التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٩)

أحمد الصقعوب

الله اعلم ولد الترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. وهو الراجح نعم هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

وسلم قال من استفاد مالا من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى قل عليه الحول عند ربه. وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف. ضعفه الامام احمد وابن المديني وغيرهم. وقد روى الامام الترمذي هذا الحديث - 00:00:20ضَ

عن ايوب وعبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا فجعلوه من قوله وهؤلاء اوثق واقوى في الرواية من عبد الرحمن بن زيد قال الامام ابو عيسى الترمذي وهذا اصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم يعني ان الرواية الموقوفة - 00:00:50ضَ

اصح واقوى من الرواية المرفوعة. قال الامام الترمذي وقد روي عن غير احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول - 00:01:20ضَ

وفي قوله من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. في هذا دليل على ان انه يشترط لوجوب الزكاة ان يحول عليها الحول عند مالكها. فلو ان انسانا قبض راتبا في محرم ثم قبض - 00:01:40ضَ

يأتي رمضان او قبل يأتي محرم القابل انفقه. لا زكاة عليه فيه. من شروط وجوب الزكاة ان يحول عليه الحول عند ربه وهذا مذهب جماهير العلماء. انه لا تجب الزكاة على الانسان حتى يحول عليه الحول - 00:02:00ضَ

والمال عنده. والدليل على ذلك ما يعني. اولا حديث ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه. فقد روي مرفوعا وهو ضعيف. وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. وقد جاءت له متابعات - 00:02:20ضَ

تدل على الاحتجاج بما دل عليه. وان كان هو في الرواية ضعيف. لكن نقول روي عن ابن عمر وقد قواه غير واحد من اهل العلم منهم ابن حجر والزيلعي والنووي وغيرهم من اهل العلم. ثانيا ان اشتراط - 00:02:40ضَ

الحول مروي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا زكاة في المال المستفاد حتى عليه الحول عند ربه. وبهذا قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله - 00:03:00ضَ

عنهم اجمعين. ثالثا من حيث النظر الزكاة تتكرر. فلا بد من وضع ضابط يلزم الانسان اخراج الزكاة فيه. فاذا قلنا لا يشترط حولان الحول. طيب متى يخرج؟ اخرج المحرم متى يخرج ثانية؟ هي واجبة ليست صدقة - 00:03:20ضَ

فحتى النظر يدل على انه لابد من وظع وقت محدد والوقت المحدد هو العام كما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. قوله من استفاد مالا في هذا اشارة الى حكم زكاة المستفاد من الاموال - 00:03:40ضَ

استفاد من الاموال المقصود بها هي الاموال المتجددة. الاموال المتجددة والزائدة عن الاصل الذي بدأ الحول منه. فعندنا واحد ملك له مئة الف ريال بمحرم واضح؟ لما جاء رمظان مات والده فجاءه مئة الف ثانية - 00:04:00ضَ

لما جاء محرم القابل حال الحول ولا ما حال؟ حال. اين المستفاد؟ واين اصل المال اصل المال الاول والمستفاد؟ اللي جاء بمحرم. هذا المستفاد. هل يعتبر زكاته هل يعتبر حوله حول اصله؟ ام يقال له حول جديد؟ قال لا زكاة في مال مستفاد حتى - 00:04:30ضَ

حتى يحول عليه الحول عند ربه. فيقال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه كما دل له هذا الحديث. لكن اذا اردنا ان نفصل يقال المستفاد من الاموال ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول - 00:05:00ضَ

ان يكون نماء للاصل. مثل عروض التجارة مثل ربح التجارة. ومثل نتاج السائبة نتاج بهيمة الانعام. فهذه حولها حول اصلها. وهذا هو الراجح وبه قال جماهير العلماء انسان بدا بالتجارة من محرم بمئة الف وكل شهر يجيه ربح خمسين - 00:05:20ضَ

الف عشرة الاف عشرين الف فلما جاء محرما قابل اذا تجارته بارباحها اصبحت مليون في هذه الصورة عن كم يزكي؟ على هذا القول يزكي عن مليون. عروض التجارة ربح حولها حول اصلها - 00:05:50ضَ

ونتاج السائمة حولها حول اصلها. وبه قال الجماهير والدليل عليه ما يلي. اولا ان ابن عمر رضي الله عنهما اعتبر السخال من الاصل. وش هي السخال؟ كيف تعرف؟ والله ما ادري الا هوا. لا - 00:06:10ضَ

ما يصير هذا ها الصخلة وش هي؟ والله ما ادري البهم البهم عرفتهن؟ السيخان هي صغار الغنم. ابن عمر رضي الله عنهما اعتبر السخالة من الاصل. فجعل حولها حول اصلها. لو ان انسانا عنده مثلا مئة شاة. وقبل حوالين - 00:06:30ضَ

قل ولدت هذه المئة اربعين اه سخلة. اصبح عنده مئة واربعين. كم عليه زكاة عليه شاة شاة طبعا لانه تعدى المئة والعشرين في هذه الصورة اعتبرنا السيخال من الاصل وان كان مستفادا. هذا اقول الدليل الاول الدليل الثاني ان هذا فعل المسلمين - 00:07:00ضَ

عروض التجارة والصخار. يقول الان هذا الوجه الثاني مما يدل على هذا الامر ان هذا فعل المسلمين منذ الزمن الاول كانوا يأخذون زكاة عروض التجارة دون ان يسألوا عن وقت عن وقت - 00:07:30ضَ

اصول الارباح فدل على ان الجديد ملحق بالاصل. ثالثا كثرة المستفاد في عروض التجارة في شك ان يوضع له حول جديد فيعصوا ضبطه في هذه الصورة فالحق حوله بحول اصله. الحالة الثانية من المستفاد ان يكون المستفاد انتبهوا هذا ابيكم - 00:07:50ضَ

انتم تشرحونها ان يكون المستفاد من جنس الاصل وليس نماء له. ان يكون من جنس العصر وليس نماء له. فالراجح في هذا طبعا الحين نجيب لك الراجح. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ان يكون من جنسه - 00:08:20ضَ

لكنه ليس نبأ له. لا ها نعم يا شيخ. حديثنا داخل فيه. انسان عنده مئة الف ريال. فلما مضى ستة اشهر مات والده فجاءه مئة الف ريال هذا من جنسه ولا ميب من جنسه؟ من جنسه لكنها ليست نماء له - 00:08:40ضَ

فاذا كان من جنسه وليس نمئا له. مثل انسان عنده مئة شاة وقبل حولان جا واحد قال خذ انا عندي اربعين شاة مضايقات علي والشعر غالي. خذهن لك. الان في هذه الصورة من جنسيها ولا لا؟ من - 00:09:10ضَ

لكنها ليست نماء لها. فهذه الراجح من اقوال اهل العلم ان لكل نوع حول ويدل له حديثنا الذي معنا. ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه للعمومات ولاثار منقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم ابو بكر وعثمان وعلي وابن عمر - 00:09:30ضَ

وهذا مذهب الامام احمد والشافعي. الحالة الثالثة ان يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده وليس نماذج الله! انسان عنده اربعين شاة. وقبل ان يمضي عليها سنة جاءه هدية مئة الف ريال - 00:10:00ضَ

فليده مئة الف ريال لكن فرظ جاءه هدية مئة الف ريال في هذه الصورة نقول المئة الف تحسب لها حول جديد من يوم والاربعين شاة حولها من يوم بلغت الاربعين. فحوله غير حول هذا - 00:10:20ضَ

خلاصة الكنب اعيد المساء الحالات. قل المستفاد من من الاموال لا يخلو من حالات ثلاثة. الحالة الاولى ان يكون نماء للاصل كعروض التجارة ونتاج السائمة فهذا حوله حول اصله. الثاني ان يكون المستفاد - 00:10:40ضَ

من جنسه وليس نماء له فهذا لكل واحد منهم وحول جديد. والثالث ان يكون من غير جنسه وليس فلكل واحد منهما حول جديد. الرواتب الان رواتب الموظفين من اي قسم - 00:11:00ضَ

الثاني لا يلزم الموظف ان يخرج الزكاة حتى يحول عليه الحول وقد بقي الراتب الثاني سنة كاملة عنده. لكن هناك امر ارفق بهم لكن هذا اللازم لو قال لهم انا ابي ليجب علي. لكن - 00:11:20ضَ

من الاولى له ان يحدد له وقتا في السنة. فيخرج الزكاة عما في رصيده وحسابه. ما حال عليه الحول يخرج زكاته. ما يحل عليه الحول ينوي به التعجيل. هذا ارفق به من كونه يخرج كل سنة او كل شهر يخرج زكاة مال - 00:11:40ضَ

واضح؟ اذا كان عنده عدة انواع من الاموال يكون كل واحد له ومثلا اذا كان عنده ابل وبقر وغنم نحوها فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون معدة للتجارة - 00:12:00ضَ

وكلها تعتبر عروض تجارة تجمع جميعا وتنظر قيمتها ويخرج زكاة عروض تجارة الحالة الثانية الا تكون معدة للتجارة وانما اقول اه مثلا اه الدر والنسل ونحوه من ذلك عنده له مثلا اه خمس بعارين حاط - 00:12:30ضَ

عنده للدر والنسل والتسمين. وعنده ايضا اربعين من الغنم. عنده ثلاثين من البقر. وعنده له مزرعة تخرج فهذا كل واحد منها صنف مستقل. فيه زكاة مستقلة. واتوا حقه يوم حصاده يخرج زكاة الخارج من - 00:12:50ضَ

واذا مضى على الابل سنة يخرج فيها منها شاة. وعلى هذا فقس هذي مسألة تأثيره ان شاء الله. هل في الحرية زكاة ام لا؟ فلعلنا نتركها زكاة المال اذا بلغت اكثر من اصابة ذهب فليأخذ من نصاب الذهب او بنصاب الفضة - 00:13:10ضَ

اذا بلغت ايش؟ يأخذ بي الذهب او او الان يعتبر في زماننا على كلا القولين يعتبر نصاب الفضة. السبب انه احب للفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة ربع العشر. الرقة ما هي؟ الفضة. فجعلها - 00:13:40ضَ

هي العصر في هذا الباب. صلى الله عليه وسلم لم يؤدي زكاة ما له عليه الصلاة والسلام وما اذكر انه نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم حال عليه حول - 00:14:10ضَ

عنده مال ولذلك قال ما كما ثبت في الصحيح قال ما احب ان عندي مثل احد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدرهم. لدينه لدين وهذا عجيب حقيقة والامر الاخر وهو - 00:14:30ضَ

ايضا من العجائب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه باع متاجرة لنفسه. لم ينقل عنه انه باع متاجرة لنفسه باع غيره له. نعم. باع هو ما - 00:14:50ضَ

لانه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما يحتاج. والزائد كان يعطيه صلى الله عليه وسلم. كان يشتري نعم البيع يقول لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع هذا الامر ولذلك - 00:15:10ضَ

من الاشياء الظريفة فيه مشروع اسمه طبعا هو مشروع في احد المشايخ في مكة عن عن قل السيرة النبوية وضع مثل المدينة. جعل اشياء تقريبية فيها بيان تصويري لما كان في زمن النبوة فيأتي الى سوق المدينة تصويري له. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذكر لك هديه وسيرته - 00:15:30ضَ

بيوته حاط لك بيوت؟ النبي عليه الصلاة صفتها بناية كاملة مكلف يعني طبعا مشروع كبير جدا. آآ فلما جاء الى ساحة كبيرة جدا. ساحة كبيرة. اللي هي سوق المدينة. هل باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى وضع هذا؟ فارغ. وجعل عبارة حوله وقال - 00:16:10ضَ

لم يبع النبي صلى الله لم يتاجر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ولذلك ما وجدت رصيده بالتجارة ما هو بموجود. باع لغيره والاحاديث في الصحيحين اشترى من غيره والاحاديث في الصحيحين باع له غيره كما في حديث عروة البارقي لكن النبي - 00:16:40ضَ

عليه الصلاة ما امره بالبيع. امره ان يشتري له شاة واعطاه درهمين. فذهب واشترى وذهب ثم باع احداهما فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة وبالماء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو باع شيئا - 00:17:00ضَ

لو باع التراب لكسب به. قل هذا ايضا لا يزكي زكاة عروض لا ما يلزمه ذلك. اذا كانت معدل التجارة ما يلزمه ان يخرج زكاة يخرج ما يعني مثلا. واحد عنده له مثلا - 00:17:20ضَ

خمسة اه خمسة من من الابل اه مزاين كل وحدة تسوى له مليون. واضح لكنه ما حطه للبيع ولا للشراء. حاطه للدر والنسل يبي حال علي الحول كم يخرج؟ شاة. طيب حاط هالخمسة ذي للبيع والشرا للمتاجرة - 00:17:40ضَ

هل علي الحول؟ كم يخرج؟ زكاة خمسة مليون. زكاة خمسة مليون. والسبب اصبحت عروض تجارة في هذه الصورة. واحد عنده له تسعة وعشرين شاة. او تسع وثلاثين شاة. لكنه للدر والنسل هل فيها زكاة؟ طيب معدة للبيع وحال عليها الحول وهي عنده وهل فيها زكاة؟ فيها زكاة ايش - 00:18:10ضَ

عروض التجارة خلاص النصاب نصابها نصاب عروض التجارة وعروض التجارة قيمتها قيمة الدراهم. نرجع الى نصاب الفضة. ما تلزم الزكاة فيه من نصاب الفضة اذا كان عنده تجارة واحد عنده بسطة - 00:18:40ضَ

ما تسوي لها الف ريال. ما فيها زكاة. لكن عنده لو بسطة تسوي له عشرة الاف ريال. تجب فيها الزكاة لان الاصابة بفظة هذا مقداره يختلف هذا تتغير الان العملات تلعب لعبة الان قبل فترة كانت كان - 00:19:00ضَ

الغرام من الفظة بريالين. ثم جاء رمظان واصبحت تساوي ثمانية ريال. ثم سألت بعظ الاخوة قال انها تغيرت عن وظعك. ولذلك يرجع فيها الى يقول يسأل يسأل يسأل نعم لو ارجع الواحد على طول لما - 00:19:20ضَ

الانترنت بيجد يوميا يحطون العملات يسأل عن المادة الخاط كم نصيبه مثلا الكيلو من الفضة اذا قالوا الكيل من الفضة مثلا قيمته كذا تقسمه القسمة المعروفة. بالنسبة للمال يعني الان تقريبا ما تلزم الانسان الزكاة اذا كان عنده اقل من عشرة الاف ريال - 00:19:40ضَ

ان شاء الله. انتم جوعانين؟ نرخص لكم. بكرة ان شاء الله عاشوراء. نضع درس ولا ما عندك مشكلة؟ صايم يا شيخ اليوم ولا الله يقبل ان شاء الله باذن الله. طيب اه - 00:20:10ضَ

- 00:20:40ضَ