شرح احاديث المحرر في الحديث - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 27 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللمسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رحمه الله - 00:00:00
جاء يستخدم عليها وهو عنها وهو عمه. بعد ان انزل الحجاج قال ترجيت من ادم لك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته. فامرني ان هذا ما هو عليه - 00:01:06
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فتأصيل مسألة تحريم ما حرم عن تحريم الرضاعة - 00:01:30
فيما عدا ما في كلام الله عز وجل من بيان الاصول في قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعن فالله عز وجل قد حرم الامهات ويتبع هذا الاب من الرضاعة ان الام اخذت حليبها من الاب. هذا من جهة من جهة الاصول - 00:01:50
واخواتكم من الرضاعة. وهذا في الاخوة وهي حرم الله عز وجل حرمها الله عز وجل بين الناس. واما البنوة فهي من باب اولى. وقد اجمع العلماء على ذلك. وهذا كما انه كما انه في الرجال مع النساء - 00:02:20
كذلك في النساء مع الرجال ولا ريب. واما ما عدا ذلك في الاصول وان والفروع وان نزلت فان هذا محل اجماع عند العلماء الا في بعض السور. وتقدم الاشارة اليها مما استثناه - 00:02:50
بعض العلماء واما الاعمام والاخوال والعمات والخالات فيدخلن تحت عموم فيدخلون تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي هذا خبر دليل على مسألة الاحتياط والاحتراز في مسألة ثبوت المحرمية والاصل في ذلك عدمها - 00:03:10
لهذا تخرجت عائشة عليها رضوان الله تعالى في ذلك حتى تستفتي. فرخص لها في ذلك. وقد تقدم معنا حينما وجدت عائشة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الحرج حينما وجد - 00:03:40
جاء عليه الصلاة والسلام رجلا لم يكن لم يكن من انسابها. فبينت عليها رضوان الله تعالى ان هذا من اخوانها من الرضاعة. وفيه دليل على ان بعد العهد مع من ارضعته او بعد العهد مع - 00:04:00
الاخ من الرضاعة ان هذا لا يصدق المحرمية. ولهذا قد يقع بين المرأة ورجل اخوة من الرضاعة. ويكون بينهم ومن بعد العهد حتى كبروا الى المشيب او الشباب ونحو ذلك ان هذا ليس بمانع ليس بمانع من المحرمية - 00:04:20
فيجوز للرجل ان يدخل على المرأة ويجوز كذلك للمرأة ان تدخل الرجل عليها اذا كان من محارمها دلالة التشويه في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دليل على المساواة في سائر الابواب على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة مما تقدم - 00:04:40
المصاهرة وهذه تقدم ذكر الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيها مخالفة مخالفا في ذلك لقول جمهور العلماء نعم. احسن الله اليك وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وليد على بيت حمزة فقال انها لا تحل - 00:05:00
ويحرم من الرضاعة وفي ما يحرم من الله هذا الحديث دلالة على تقديم الرحم على النسب. وذلك لاصل التشبيه والاصل انه لا يشبه شيء الا لا يشبه شيء الا بشيء هو اولى منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما تقدم يخرج من الرضاع ما يخلو من النسب. فشبه الرضاعة بالنسب فادل على ان - 00:05:25
وفي هذا الخبر ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام بين العارض من محرم وهو الرضاع لابنة حمزة عليه رضوان الله تعالى مما يدل على ان ثبوت النسب اولى ان ابنة الاخ اتت وان ابنة العم من جهة الصلة افة - 00:05:57
من ابنة الاخ من الرضاعة. ولهذا استقر عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما عرضوا ابنة حمزة. وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام عليه النسب ولم يستقر في اذانه الرضاع مما يدل على عدم الاعتداد به في احوال الناس. الا في باب المحرمية وتقدم هذا ان هذا محل اجماع عند العلماء - 00:06:27
انهم يثبتون ذلك في مسألة المحرمية واتباعها في مسألة الزواج والخلوة والسفر وكذلك من بعض فروع السفر كالعمرة والحج وغير ذلك. واكدوا من هذا مسألة الارث صلة الارحام فليس الرضاع بمدخل لها في هذا الباب بالاتفاق. ولهذا لما لم يكن مستقرا عندهم ثبوت - 00:06:47
ان ابنة اخيه من الرضاء ومعلوم ان ابنة الاخ اقرب من بنت العم فلما لم يكن قد استقر عندهم ان هذه ابنة اخيه من الرضاء واستقر عندهم انها ابنة عمه دل على عدم اعتداد الرحم والنسب - 00:07:17
في والصلة في هذا الباب وان النسب والرحم يقدم يقدم على هذا وفيه ايضا اهمية الاحتراس ان السابق قد يرظع مع اللاحق ويتوفى ويخفى ذلك على الناس مما يصعب ظبطها - 00:07:37
هذا الباب ولهذا ينبغي الاختراص في هذا كما تقدم معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انظرن اخوانكن من الرضاعة. اي تأكدن واخطرن في هذا البرنامج. احسن الله اليك - 00:07:57
وعن كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي هذا الحديث في مسألة ما يحرم على ما يحرم من الرضاعة والقدر في هذا الباب تقدم تقريره من جهة الاصل وانه بخمس رظاعات وانه في الحولين واما في قوله عليه الصلاة - 00:08:16
من جهة الوصمة فتق الامعاء. جاء تفسيره في بعض الاخبار كما جاء عند ابي داوود من حديث من حديث الهلال عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود عن رضوان الله تعالى - 00:08:53
انه قال لا يحرم الا ما انشز العظم انبت اللحم. وهذا هو الذي يفتق الامعاء يعني يعني انه يملؤها وفتك الشيء شق اي ان الامعاء تركب يلتصق بعضها فاذا امتلأت فتقت واتسع ما ما فيها ويقال له - 00:09:03
فاذكر ولو لم يكن شخص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فتق الامعاء. يعني ما ملأها ولا يملاها من الجهة كما تقدم الاشارة اليك الا بخمس رضعات كل رضعة كل رضعة يفصل الصبي بنفسه وقد اخذ - 00:09:33
حاجته ونهمه وقطع ذلك لاجل النفس. لا لاجل لا لاجل عارض اخر. واما ما يقطع الصبي من قالوا كأن يسمع صوتا او يفصل الثدي عنه عمدا لكي يبلغ العدد فان هذا ليس بمعتبر باتفاق العلماء - 00:09:53
ولا يعتد ولا يعتد في ذلك. والعبرة في هذا معرفة النساء فانهن مأمونات على هذا. وقد ائتمنهن الله عز وجل على كما هو اكد من هذا من ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. وقد حرم الله عز وجل عليهن ذلك. ومعرفة العدد مآله الى النساء - 00:10:13
وان كانت النسا في هذا مجهولات فاذا اخبرت امرأة انها ارضعت رجلا المرأة التي يريد ان يتزوج فان قولها معتبر فان الاصل في ذلك الاختيار. ولهذا جاء في الصحيحين وغيره من حديث - 00:10:33
لما لما اراد ان يتزوج امرأة جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة عجوزا اخبرتني اني انها ارضعتني وارضعت المرأة التي اريد ان اتزوج فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل؟ ولم يستفصل عن حال المرأة واختلف العلماء في مسألة ثبوت ثبوت - 00:10:53
هل يثبت بامرأة واحدة ام يثبت باثنتين؟ ام لابد من ثبوت ذلك للرجال؟ ذهب جمهور العلماء الى اختصار ذلك بالنساء لهن العمدة ولا يرجع في ذلك الى غيرهن لان الله عز وجل صدقهن بما ثبت في ارحامهن - 00:11:13
من غير شهادة طبيب او الرجوع اليه. وكذلك في مسألة زوال العدة. من نزول الحيض ولا ينظر الى عدة نسائها مع امكان معرفة ذلك بالاسلام او ما كان حولها من النسا لان هذا في الاغلب محل محل امانة منوط - 00:11:33
منوطة به المرأة فيجب عليها ان تؤديها كما جاءت. وواسع الطبع في هذا اتت لان الامر يتعلق يتعلق بحق رباني لا يتحقق لا يتعلق بحقوق الناس. لهذا ينبغي الحاقه بالمرأة. اما من قال اشهاد المرأتين ولا يجوز - 00:11:53
شهادة المرأة فهذا ذهب اليه جماعة من الفقهاء من الشافعية ولا يعتد به وذلك ان الشهادة من جهة الاصل في الشرع امر الله عز وجل بالقبول الشهادة من رجل وامرأتين في حال عدم وجود الشاهدين. اما الاعتدال والاقتصار على شهادة المرأة - 00:12:13
من غير رجل فان هذا لا وجود له في الشريعة ولا نظير له. اما اذا قيل ان ذلك انيط بالمصلحة والاحتياط في هذا فانه قد يقول قائلا المصلحة والاختيار في هذا ان يشهد على ذلك الرجل او الزوج او الاب او ان كان له ابن للمرأة ابن حتى - 00:12:33
تأكد الناس في هذا الباب ولكن يقال ان هذا الباب باب عريض لا حد له ولا حصر. وينبغي ان يؤخذ هذا الامر فيه من امر من امر المرأة المرضعة. فهي فهي المناطق مسألة العدد وكذلك في مسألة في مسألة - 00:12:53
حد الرواح وقدره هل هو مما يملأ الامعاء او ما كان دون ذلك؟ النساء اعلم باعتبار انهن اعتدن اعتدن على الرضاعة نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وقال - 00:13:13
وقال ابن عقيل احسن الله اليك وعليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وقال ابن عدي غير كيف ينفقه؟ قال ابن عباس قلت له والصواب؟ هذا الحديث قد اختلف في - 00:13:43
رفعه ووقفه فقد رفعه الهيثم هنا في روايته عن سفيان ابن عيينة وعن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واوقفه الحفاظ الكبار من اصحاب سفيان ابن عيينة كعبد الرزاق بن همام الصنعي - 00:14:19
وكذلك ابن علي شيبة وسعيد ابن منصور وغيرهم وقفوه على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى والاظهر والاصوات فمن رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا وهذا ظاهر - 00:14:39
بقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. مما يدل على ان الزيادة في ذلك زيادة على القدر وان ما زاد على ذلك فانه مرخص فيه لا يدخل في باب في باب الوجوه. وتشريع الحولين - 00:14:59
لان بها ينشد العظم. وينبت اللحم. وما عدا ذلك فان الصبي فان الصبي يكتفي عن لبن امه وينبت له من الاسنان ما يتقوى به ما يتقوى به ويكتفي. وهذا منوط ايضا بجملة من المسائل يتكلم فيها العلماء كمسألة بول الصبي - 00:15:19
واذا رضع الصبي من امه ما بعد الحولين هل يعد هذا مما يخفف فيه ام لا؟ هذا فرض نعم مسألة تقدم الكلام عليها وهي محل خلاف عند العلماء هل الصبي مما يخفف فيه ام لا؟ المسألة قد اختلف فيها - 00:15:49
العلماء في هذه فيها على ثلاثة اقوال. وتقدم ان جماعة من العلماء يضعفون الاحاديث الواردة في هذا الباب. وقد جاء فيه من حديث علي ابن ابي طالب ومن حديث ايضا ومن حديث ابي السمح وجاء من حديث ام سلمة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا - 00:16:09
فهو معلوم ولهذا تنكب الاخراج البخاري ومسلم في صحيحيهما فلم يخرجا من ذلك شيئا وقد اشار الى علة ذلك البيهقي رحمة الله كما في كتابه السنن. والعلماء عليه رحمة الله تعالى يعدون الاحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم اذا كانت مما تعم بها البلوى - 00:16:29
او يحتاجها جمهور الناس وعامتهم او كانت من اعلام المسائل ومشهورها واصول الديانة واصول الاحكام او اصول الفروع فان العلماء يشترطون في ذلك على الاغلب اخراج البخاري ومسلم لامثال هذه الاحاديث فلما لم يخرج على حديث هذا الباب دل على العلة - 00:16:49
وعدم الاحتجاج بذلك. وقد مال الى هذا البياظي عليه رحمة الله تعالى وجماعة من الفقهاء من الشافعية. وقد جاء في ذلك جملة من الاثار موهوبة يرجع اليها عند كلامنا على هذه المسألة في كتاب في كتاب الطهارة. وذكر الحوين في - 00:17:09
هل هو على التحديد؟ من ان ما كان من الرضاع بعد الحولين فانه لا يقبل ام لا. وتقدم الاشارة على سبيل في مسألة رضاع الكبير وان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوام ذهب جمهور العلماء وهو - 00:17:29
قول الامام احمد ومالك الشافعي وابي حنيفة الى انه لا عبرة لرضاع الكبير بعد الحولين على خلاف عندهم في بعض ما زاد عن عن الحولين فيما دون الثلاث. فذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه لا حرج في الايام القليلة بعد الحولين وذهب ابو - 00:17:49
الى انه لا حرج في في الحولين والنصف وذهب بعض الفقهاء من اصحابه كزفر الى انه لا حرج في الرضاع بعد الحولين الى الى العام الثالث وعذاب بعض العلماء الى التحذير للحولين والا زيادة في ذلك وهو ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمة الله - 00:18:09
واقرب هذه المذاهب الى الامام احمد عليه رحمة الله ومذهب الامام الشافعي وكذلك مذهب ابي مذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى من وجوب الالتزام بالحورين وان القلة في ذلك او الزيادة فليست بمعتبرة. وهذا هو الاظهر. وذلك ان الصبي لو فطن - 00:18:29
قبل لو خطب قبل الحولين وثم طعم ثم ارضع بعد ذلك. قال بعض الفقراء انه لا عبرة ذلك باعتبار انه قد فطن وانه لا رظاعة بعد غطاء. وهذا هو الاقرب للادلة. لكن من جهة المشروع - 00:18:49
للام من جهة صبيها والحق المتنازع بين الزوجين. وقد تقدم لشرفي الى هذه المسألة في مسألة وجوب الرضاع ام لا؟ هل يجب على الزوجة وان امتنعت الزوجة هل يجب على الزوج ان ان ينفق على المرأة حتى حتى ترضع ولدها وان امتنعت هل تذهب - 00:19:09
المرضع اتفق العلماء على ان الرجل اذا امتنع عن الزوجة ان يبحث عن مرضعة والا ينتظرها خوفا على على الصبر واما مسألة الوجود فذهب الى هذا الامام احمد في رواية ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية على خلاف قول جمهور العلماء. وذهب الى الى - 00:19:29
برضاع الكبير جماعة من الفقهاء ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن ابي هريرة وجماع ايضا من فقهاء السلف الى انه لا عبرة برضاء كبير. وان ما جاء في حديث في حديث - 00:19:49
سالم مولى ابي حذيفة انه قضية عين لا عموم لها. وذهب بعض العلماء الى ان ذلك عام وذهب الى هذا ظاهرية الى انه مضطرب ولا حد في هذا ولو كان في كبر. وذهب الى هذا عائشة - 00:20:09
هل يرضى الله تعالى بامهات المؤمنين؟ وروى ابن جرير الطبري في كتابه تهديد الاثار عن ام حبيبة علي رضوان الله تعالى انها قالت بقوله بقول عائشة واسناده لا بأس به. وسائر امهات المؤمنين على انه لا يعتبر بالرضاع فيما بعد الحولين. و - 00:20:29
قد ذهب الى هذا بعض الفقهاء من السلف ثبت عن ابن جريج كما رواه عبد الرزاق في كتابه ثبت عن عطا رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج عن عطا انه جاءه رجل فسأله قال اني اريد ان اتزوج امرأة قد ارضعت - 00:20:49
وانا وانا كبير. فقال لا تحل لك. وكانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تأمر بنات اخيها بذلك اي يرضعن من ترغب عائشة ان يدخل عليها وقد جاء هذا الخبر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من غير هذا الرجل من حديث القاسم ومحمد - 00:21:09
عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وذهب الى هذا القول جماعة من الفقراء كالليل ابن سعد وكذلك عروة بن الزبير وغيره بعض الائمة من الفقهاء من المحققين الى ان هذا مختص بمن كانوا كحال سالم ممن احتاج الى ذلك - 00:21:29
هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ومقيم جماعة من الفقهاء من المتأخرين وقالوا ان هذه القضية على وقد ثبت عن بعض السلف القول بها كعائشة عليها رضوان الله تعالى وغيرها كابن جريج وام فقراء والفقهاء مكة عليه رحمة - 00:21:49
الله فدل على ان السلف في ذلك موجود معتبر. فينبغي الاخذ الاخذ به على هذه الحال. وانما ما قيد بهذه الحال ولم يقل ولم يقل احد بالاضطرار ولم يقل احد بالاضطرار في ذلك من ممن قال في هذا القول قالوا - 00:22:09
انه لم يثبت عن احد من الصحابة عن رضوان الله تعالى او عن احد من التابعين انه قال في الاضطراب فدل على تخصيص ذلك ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى كانت تأمر بنات اخيها ان يرضعن من ترغب ان يدخل عليها. يعني - 00:22:29
ومعلوم ان عائشة عليها رضوان الله تعالى ليست بذات ليست بذات بنين فهي تحتاج الى من يقوم بشأنها ونحو ذلك او من يدخل عليها بالمؤونة او بالاناث ونحو ذلك قالوا فكان ذلك حملا على الضرورة - 00:22:49
والاولى في هذه المسألة ان يقال انه على المنع باعتبار ان الذريعة دالة ان الذريعة ان الذريعة ترسل الى هذا المعنى باعتبار ان الضابط في ذلك ممتنع. خاصة مع كثرة ازدحام الناس وحاجته في مثل هذا والتزوير - 00:23:09
في هذا ينفع كثيرا من اهل الاهواء الى الترخص في امثال ذلك. ثم ان في العلة فيما زاد عن ذلك الذي يتعلق بارضاع كبير. هل للرجل ان يدنو من المرأة فيمس ثديها ان رغبت ان ترضعه ام يكون ذلك بالاحلال. وان جاء ذلك مفصلا في حديث سالم - 00:23:29
مولى ابي حذيفة ام لا؟ يقال انه لم يرد في هذا شيء الا ما جاء في بعض الروايات في صحيح الامام مسلم لما سئل عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم - 00:23:49
انه كبير. وقد جاء في بعض المرويات ان وصفه كان انه كان ذا لحية. قال بعض العلماء انه في مثل هذه الحال للضرورة ان يرضع الكبير من من المرأة في من كان هذه حال. ويقال انه قد يرخص في مثل هذا القول اذا - 00:23:59
اذا قيل بالقول الثالث انه يجوز للرجل ان يرضع من المرأة الكبيرة اذا امنت الفتنة وتؤمن الفتنة في من نشأ فيمن نشأ عندها صبي وترعرع على هذه الحال حتى بلغ فان النفس لا تقبل لا تقبل عليه - 00:24:19
فيترخص في هذا ما لا يترخص في ما لا يترخص في غيره. كحاله سهلة مع سالم مولى ابي حذيفة قد نشاء في دارها وهي امرأة كبيرة ايضا فارضعته فحرمت فحرمت عليه والذي يظهر والله اعلم تقي ذلك بالحولين للمصلحة - 00:24:39
هي المصلحة لعظم المفسدة في فتح هذا الباب. وانه يفتح من الشرور ما يفتح وقد سمعنا في فترة ماضية من رخص في هذا وتوسعت في ذلك حتى رخص بعضهم انه يجوز لي يجوز للموظفات ان يرضعن من الرجال الموظفين - 00:24:59
وهذه سذاجة حتى يؤمن الاختلاط تدخل المرأة على مديرها بعد الرضاعة هذا سفه وتنقص في الشريعة ودار بالنصوص وابعاد المصلحة وكذلك اتباع للرخص في غير محلها مما ينبغي ان يسد بامثال امثال - 00:25:19
هذه الاقوال نعم. قل للمصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب النفقات والفضاء النفقات مأخوذة من الانفاق. وهو الزوال. اي ان الانسان يدفع ما له وينفقه على غيره فيزول من بين يديه لحظ غيره. والحضانة مأخوذة من - 00:25:39
من حضن الرجل او الزوجة. وهذا الباب يتعلق بالصغار لما كان كذلك. سمي بهذا الاسم بانه يغضب على الحضانة على الصغار ومن في حكمهم لما غلب الحكم على الصغار سمي حضنا ويلحق في هذا من - 00:26:09
من به سفر وجنون فانه يلحق في حكم الصغار في هذا الباب. لعموم لعموم النصوص من جهة العذر فان ان الشارع قد رفع القلم عن من كان هذه وسوء والحقه بالصبي باعتبار انتزاع العقل. كذلك ايضا في كثير من الاحكام في مسألة الحدود - 00:26:29
بسقوط الحدود عنها فلو ان مجنونا سكر او زنا فانه لا يقام عليه الحد انه باعتبار انه قد سلب عقله فيشترك مع الصغير فيدخل فيه ايضا. والنفقة واجبة من الزوج على زوجته. وهذا بالاجماع قد اجمع العلماء على - 00:26:49
حكى اجماع العلماء ابن مذر وابن قدامة وغيرهم النفقة التي اجمع العلماء عليها هي ثلاثة الاطعام والكسوة والزكاة. وقد اتفقوا على ذلك واختلفوا فيما عداها وفيما هذا انفاق الرجل على زوجته فيما عدا الطعام. كالعلاج. او الاركاب. ان - 00:27:09
عقب الرجل وامرأته فإنه يشتري لها دابة ونحو ذلك تتوفاه فيها ويقال ان هذا مما لا يجب على الزوج اما النفقة من جهة الاصل فهي واجبة بالاتفاق. في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى على السواء - 00:27:39
من اهلها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هنا بما هو متعارف عليه عند اهلها. فان كانت من صفة الناس ينفق عليها من صفة الناس. هذا من جهة الاصل الا ان كانت المرأة قد اسقطت حقها في ابتداء العقد. فانه ينفق عليها - 00:27:59
بمقدرته ووجوب النفقة لعند العلماء يجيبونها بشروط ان يكون المنفق غنيا وان يكون المنفق او عليه فقيرا. وهذا بل قال بعض العلماء ان ثمة شرط ثالث في هذا الا يرده مرتان. قالوا فان رده مرة دل على وجود غناه ولو ولو طلبه - 00:28:19
بعد بعد اخرى ولكن يقال ان هذا ليس بمتعلق بالزوجة وانما متعلق فيما يجب الانفاق عليه من ذوي الارحام الحواسب او على وجه العموم من يرث الانسان بالفرض او التعصيب ويأتي بسط هذا باذن الله تعالى - 00:28:49
النفقة من الزوج على زوجته واجبة بالنص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك باجماع العلماء وهو عوضا عن الاستمتاع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فما - 00:29:09
امتعتم به منهن فهاتوهن اجورهم. اي انه مقابل للاستمتاع بالزوجة. ولهذا اختلف العلماء في بعض صور النفقة اذا توفيت الزوجة هل يجب على الزوج ان ينفق عليها كفنا؟ هذا محل خلاف عند محل خلاف عند العلماء في - 00:29:29
هذه المسألة منهم من قال بانه يجب عليه وهذا قول جمهور العلماء ومنهم من قال انه لا يجب عليه ان يذهب الى هذا الامام مالك والظاهرية قالوا باعتبار ان النفقة ان النفقة قد زالت بزوال سببها والاستمتاع. وبعض العلماء لا يعلق هذا الامر بمسألة - 00:29:49
بمسألة الاستمتاع وان الاستمتاع اخذ وعلق به الانفاق بناء على الاغلى فاذا اسقط الرجل حقه لا يتعلق الامر به. واذا لم يعلق الرجل به الامر. فهل يجب عليه الانفاق؟ يقال ان - 00:30:09
المرأة اذا نشذت فانه لا يجب على الزوج ان ينفق عليها وهذا محل اجماع عند العلماء لا خلاف عندهم ثيابا باء. واما من بحديث عائشة في سنن ابي داوود عند وفاة ام كلثوم قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يعطينا - 00:30:29
اكملها ثوبا ثوبا فان هذا الخبر لا يصح فان في اسناده شهادة. وهو الحجة لمن احتج بسقوط النفقة على على الزوج ومن يجب عليه الانفاق بعد زوال السنة. وهذا قول لا يعول عليه ولا يحتد به. باعتبار ان - 00:30:49
الشارع علق الامر بامر بالزوج. فلما انتفت الزوجية على ثبوت هذا الانتباه بمجرد الوفاة. يجب الا وهو من اثاره. ولكن لما اقره الشارع دل على ان الزوجية باقية. فلو قلنا ان الزوجة اذا - 00:31:09
انتفت الزوجية فالذي توفى ليس ليس زوجه وعليه في نهاية الليل وهذا لا يقول به احد من العلماء على على جواز ذلك بل وجوبه. ويجعل العلماء من فروع هذه المسألة مسألة تغسيل الزوجة. هل لزوجه ان يغسل زوجته؟ وان - 00:31:29
لزوجه ان يدخل مع زوجته في قبرها فيكشف عنها ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء تقدم معنا في كتاب في كتاب الجنائز والنفقة من جهة الاصل واجبة بالاتفاق على خلاف في بعض فروعها كمسألة علاج الزوجة هل يجب على الزوج ام لا؟ اولا - 00:31:49
قد ذهب العلماء قاطبة وهو قول الائمة الاربعة الى ان العلاج لا يجب على الزوج لزوجته. وذهب بعض الفقهاء من المالكية وهو قوم ابن عبد الحكم الى انه يجب العلاج من الزوجة من الزوج على زوجته. قالوا - 00:32:09
فهو اولى من الانفاق. ولكن من تأمل نقول الائمة عليهم رحمة الله تعالى وجد ان المسألة فيها شبيه بالاجماع. وجد ان سلفها اجماع. وذلك انه لا يوجد مخالف فيها. لا من السلف من الصحابة والتابعين ولا من الائمة الاربعة - 00:32:29
الا بعض الاقوال المخالفة لبعض الفقهاء المالكية الذين قالوا بوجوب العلاج. ولكن ينبغي ان ينبه هنا الى ان ان كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة لا يتعلق باصل حكم الانفاق من جهة - 00:32:49
فانه من اعظم مكارم الاخلاق. بل انه اعظم وجوه الاحسان. وهذا محل اتفاق عندهم ولهذا قد روى البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم تنفقه في سبيل الله - 00:33:09
ودرهم تنفقه فيه رقبة ودرهم تنفقه على ميسي اعظمها ما تنفقه وهذا يدل على عظم على عظم الانفاق على الاهل سواء كان في العلاج او كان في او كان في الطعام - 00:33:29
او الكسوة فيها مشتكة مما ينبغي ان يحتسب المحتسبون في هذا الامر فان الانسان يدفع النفقة على زوجه واولاده ولا يحتسب فلو احتسب في ذلك لحصل له من الاجر العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يحتسبها يضعها - 00:33:49
وهو في الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى. والاحتساب في ذلك من المهمات وقد اجمع العلماء على ان العلاج المرضي بالنسبة للزوج هو من اعظم وجوه الاحسان وانما المسألة عن الوجوه. ومن قال بالوجوه من بعض الفقهاء - 00:34:09
من المعاصرين فانه لا وجه لهم. قيد ذلك بالعرف وقال ان العرف في هذا ان الزوج ينفق على زوجته في العلاج. قال ان هذا العرف موجود في السابق ولم يخرج السلف في ذلك حاله. لان من مكارم الاخلاق - 00:34:29
ان ينفق الرجل على امرأته ولا يتخيل ان الرجل يجد امرأته تتألم امامه ثم ثم لا يعالجها لان هذا مقتضى العقل ومقتضى المصلحة. ومنهم من يعمم ذلك بتعليلات قال لما كان الانفاق بالطعام والكسوة - 00:34:49
واجب على الزوج فان العلاج من باب عورة لانه اصل الاستمتاع وكذلك بقاء الروح لكن ان العلاج اذا كان يتعلق يتعلق ببقاء النفس اذا خشي عن الزوجة ونحو ذلك فهذا لا يكون احد من السلف والخلف بعدم الوجوب. ولكن سائر الامراض التي والعوارض التي تأتي اه - 00:35:09
الناس من الام الصداع او الجراحات اليسيرة ونحو ذلك التي لا صلة لها بالنفس فان الانسان لو وجد غريقه ولم ينقذه مع قدرته عليه اثم في ذلك. ولو وجد مريضا ويملك علاجه ولم يعالجه - 00:35:39
ويعلم انه بمرضه اذا سيهلك شارك في ذاته وعليه يعلم ان خلاف العلماء في ذلك وهو في القدر الزائد عن هذه الحالة وهذا هو القول الصواب في ان الزوج لا يجب عليه تمريض زوجته وهذا - 00:35:59
وهذا الذي عليه عامة الائمة عليهم رحمة الله تعالى وشبيه شبيه بالاجماع. واما تعليق الامر العلل مسألة العرف يقال ان العرف موجود حتى عند السلف. عرفهم ان الرجل يقوم بشأن الزوجة. وآآ ينبغي - 00:36:19
يؤكد ان ينبه ان تقرير المسألة الفقهية لا علاقة له بمسألة القوم والاحسان في هذا الباب. نعم امرأة ابي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا ابا سفيان - 00:36:39
رجل شحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هند عليها رضوان الله تعالى هي ام معاوية ابن ابي سفيان وهي صحابية جليلة وابنها وزوجها عليهم رضوان الله تعالى. وقولها رجل شحيح فيه دليل - 00:36:59
على جواز اسقاط المراتب حقها عند الزواج. فان المرأة اذا قبلت بالرجل الشحيح لزم لزم العقل. اذا علمت قبل ذلك. اما من جهة الاصل فان النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك لما جاءته المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان فلانا صعلوك - 00:37:41
ان مال عنده وغلام ضراب للنساء. وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه. يعني انه يضرب وهذا من الاسباب التي تدفع الى عدم التزويد فاذا علمت الزوجة سقط حقها في ذلك الا ان زاد في شحه - 00:38:11
او زاد في اذيته فانه حينئذ فانه حينئذ يجوز للمرأة ان تنتج عنه وان يفرق بينهما للمصلحة المقدرة في هذا. وفي هذا الحديث جواز استفتاء المرأة للعالم عند الحاجة كما اشتدت هنا عند رضوان الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك جواب وصف الرجل - 00:38:31
بما هو فيه للحاجة ولا يذكر هذا في ابواب في ابواب الغيبة. في ابواب التعريف. وكذلك التحذير. واذا علم شخص من شخص حاله وعلم انه ان له علاقة بشخصه ويخشى الضرر على ذلك الشخص لا حرج عليه ان يصف حاله بالكذب والخديعة - 00:39:01
والبخل والشح او الكلام في عرضه ونحو ذلك فلا حرج عليه من بيان حاله. والعلماء يستثنون من الغيبة اقوالا ستة جمعها الشاعر بقوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا في الصغر والشف ومن طلب - 00:39:21
الاعانة في ازالة منكر. المستشفي والذي كحال هند هنا فان ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت حال فلان انه شهيد. اما من غير غرض ان يذكر الانسان في المجالس ويقال فلان بخيل شحيح لا ينفق ولا يعطي ولا يعطي اهله واولاده ونحو ذلك والرجل لا شأن له - 00:39:41
ليس من ابنائه وليس من اقاربه الذي يريد ان يوصل الحق. كذلك المتظلل كما في حال عائشة عليها كما في حال الهند هنا عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الانفاق. ولهذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن ان تمد يدها الى - 00:40:01
ما لزوجها بغير اذنه بالمعروف. ومعلوم بان المراد بالمعروف فيما هو متعارف عليه عند الناس فيما لا يلحق بذلك والمعروف هو العرف فيما تعارف عليه الناس ولهذا يسأل العلماء على هذه القاعدة بأمثال هذه هذه الأحاديث - 00:40:21
يقال ان العادة محكمة والعرف والعرف ما تعارف الناس عليه وهذا مأخوذ به في ابواب النكاح وابواب الآداب. وكذلك في ابواب العقود في كثير من صوره في مسألة الايجاب والقبول فيما تعرف الناس عليه من الصيغ وكذلك طريقة الحول - 00:40:41
واتقدم كلام هذا الكلام على هذه المسألة في في احكام في احكام النكاح وكذلك احكام البيوت يجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالمعروف. وان حبس المال عنه عنها وجب عليه ان يأخذ من الماء - 00:41:11
ان تأخذ من المال بقدر حاجتها وحاجة ابنائها. استدل العلماء على انه يجب على الزوج ان ينفق على ابنائه كذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي هنا خذي ما يكفيك. وولده وفي رواية وابنتي - 00:41:31
دليل فيه على ان المرأة تنفق على ابنائها من مال زوجها. وهذا محل اجماع عند ان النفقة على الابناء واجبة. واختلفوا في ابناء الابناء. هل يجب على الجد ان ينفق عليهم - 00:41:51
اولا تحرير هذه المسألة ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجل اذا كان من اقاربه ممن يرث الرجل ممن هو من اصحاب الفاقة. ولا يجد ولا يجد ما يطعم ويخشى عليه. لكن - 00:42:11
يجب عليه ان ينفق ان ينفق عليه. ما يسد جوعه ويستر عورته. وهذا محل اتباق عند العلماء لا خلاف عنده ولهذا عمم العلماء في هذه المسألة قالوا لو افتقر الناس ولو يوجد في ولم يوجد في - 00:42:31
الا علي واحد. جاز لولي الامر ان يصادر ما له كله. ويجعله سويا بين بين المسلمين. اذا امتنع منه اذا امتنع من الانفاق. اذا وجد عام سنة ومجاعة وفي وليس في البلد الا غني واحد واحتكر مالا فلم ينفق وخشي على الناس الهلاك جاز لولي الامر ان يأخذ ماله كله فيعطي - 00:42:51
مسلمين بقدر الحاجة ويعيد اليهما ما بقى. وما عدا ذلك فقد اختلف فيه العلماء. ذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه الى انه يجب على الرجل ان ينفق على ابيه وامه. وعلى زوجه وولده. واما - 00:43:21
جده وجدته لا يجب عليه الانفاق عليه. وذهب ابو حنيفة والامام احمد الى انه ذهب الامام احمد وكذلك ابو حنيفة الى انه يجب الانفاق على الاباء والامهات وان علو. وعلى الابناء وان نزلوا - 00:43:41
ويجب الانفاق على من يرث الانسان. وهذا بقدر الحاجة وقد اشترط العلماء في ذلك في الانفاق شروطا ان يكون المنفق نيا اي قادرا. هناك ما هو زاهد عن حاجته وان يكون المنفق عليه فقيرا. فاذا كان غنيا وزع الفقر. او نزلت به حاجة - 00:44:01
وهو في ذاته مغتلي. فانه لا يجب عليه الانفاق عليه. ويذكر بعض الخطاب من الشافعية ان انه لا يجب عليه من جهة الابتداء من جهة الابتلاء الا اذا كان ممنهجه حاله وظهر عليه - 00:44:31
قالوا ولو ظهر علي الفقر ثم اعطاه ولم يقدر. كأن يقول مثلا خذ هذا المال وسد به حاجته وبقي المال شهرا وشهرين لم يأخذه. قالوا جاز له ان يرده ولا ينفق عليه مرة اخرى. لان في - 00:44:51
هذا قرينة على كفايته. لان مسألة اموال الناس وها هو واحاديثهم ظنية وليست رياح ويقابل هذا الظن بظن بمثله وذلك ان المال اولى به صاحبه. ولكن هذا لا يتعلق الاصول والفروع. قالوا يتعلق بالحواشي ومن يرث الانسان. فاذا اعطى الرجل زوجته مالا وامتنعت - 00:45:11
ثم احتاجت وجب ان ينفق او قالت لي هذا المال وابقيت شهرا لم تأخذه ثم احتاجت اليه ليس له ان يأخذ ذلك المال باعتبار ان الانفاق على الديمومة وليس لوقت وزمن معين. واما اذا اخذت المرأة ما زاد عن مال زوجها عن - 00:45:41
من مال زوجها فان اثمة في ذلك. ويجب عليها ان تعيد المال. والقدر في ذلك الى العرف وما يتعارف عليه الناس ان ما كان من ابواب الكمال. مما تتحسن به المرأة من التزين او كما - 00:46:01
اللباس والمركب ونحو ذلك ان هذا لا يجب او لا يجوز ان تأخذ من مال زوجها وان انما تأخذون ما يسد الحاجات الثلاث. الاطعام والكسوة والسكن. الكسوة ما تسهر فيه الانسان - 00:46:21
المرأة عورتها من اللباس وتكون كسائر اهلها فيكون لها ثوبين وثلاثة كعادة الناس في ذلك اه ابنائها وكذلك البنات وكذلك الاب هل له ان يأخذ منه مال ابنه بقدر حاجته - 00:46:41
ابنه ان ينفق عليه. قال العلماء هذا من قياس الاولى باعتبار ان حق الاب اولى من حق الام. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة اذا ظهر الرجل بحقه عند غيره. هل له ان يأخذه خفية ام لا؟ رخص بذلك الائمة - 00:47:01
الامام احمد والشافعي وقال في ذلك الامام مالك وابو حنيفة قالوا لا يرخص له ان يأخذ ماله ان وجده عند غيره ولو كان متيقنا ولكن العلماء من الشافعية والحنابلة يرخصون بحق الانسان اذا وجدوه عند غيره اذا كان متيقنا من غير خصومة - 00:47:21
ومن غير مفسدة كحال الانسان اذا وجد ماله عند غيره ممن جحده وتمكن منه فاهله ان يأخذه كحال الرجل يصرف ماله او يؤخذ منه بغير حق من غصب وشلب او يؤخذ على انه عارية ثم يجحد فيجد ما له عند غيره. كشخص مثلا استعاض من شخص ساعة - 00:47:41
ثم جحدها ثم وجد الانسان ساعته قد وضعها الشخص في موضع هل له ان يأخذها له ان يأخذها ما لم يحدث في ذلك فتنة او خلاف عريض لكن لو اخذها واخفاها كحال السارق جاهز - 00:48:11
واذا ظهر خشي ان يظهر مثله ونحو ذلك فانه ليس بصاحب بيت. والمال في الظاهر بالسالق او للمختصر. عليه لا يجوز سدا للذريعة ودفعا ودفعا للشر. وهل يلحق في هذا؟ الاخوة والاخوات - 00:48:31
يقال عن الخلاف السابق عند العلماء والذي يظهر والله اعلم انه يجوز لمن له عليه حق ان تأخذ من ماله بالمعروف. ممن يجب عليه. كالاب والام والاخ والاخت. وهنا مسألة وهي مسألة الصدقة. صدقة الزوجة على زوجها. هل - 00:48:51
هي جائزة ام لا؟ باب جمهور العلماء الى جواز الصدقة على الزوج قالوا وهي افضل انواع الصدقة وسددوا بذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري ان ان امرأة ابن مسعود - 00:49:21
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرتنا بالصدقة وانا وانه لدي حبي وان قال اني وولدتي احق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة هو - 00:49:41
وولده احق بذلك. يعني احق بهذه الصلاة. قال العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى النساء على الصدقة يجب على زوجها ان ينفق عليها. فاذا اعطته المال انفق عليك وعلى ابنائك فيكون في ذلك حظا لنفسه. فرخص الشامع فيه. وهذا نص - 00:50:01
ومن العلماء من منع من ذلك وذهب الى هذا المنبر والفقهاء من المالكية وغيرهم. والصواب في ذلك ان هذا اؤكد بحث النبي عليه الصلاة والسلام وهو اولى. اما الزكاة فان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها - 00:50:21
ام لا؟ يقال ان هذا لا يخلو لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الرجل مستحقا للزكاة. لوصف الفقر والمسكنة او ابن السبيل فهل يجب عليها ان تنفق عليه ام لا؟ يقال انه اذا كان في مثل هذه الحال لا يجب عليها - 00:50:41
بل يقال انه لو انفقت لم يصح منها هذا. على قول الجمهور. وذلك ان اذا كان فقيرا الاصل في هذا ان زوجته فقيرة. وابناءه فقراء هذا الاغلى وينظر ان يكون تكون المرأة ثرية وزوجها فقير. لان الرجل يغلب عليه العبد. فاذا انفقت دفعت المرأة زكاة - 00:51:20
فالى زوجها ارجع الزكاة اليها. الحالة الثانية اذا كان الزوج محتاجا للمال لاجل الغربة او كان عبدا يريد ان يعتق نفسه فهل الزوجة تدفع الزكاة اليه؟ قال نعم. لان هذا قدرا زائدا عن حاجتها - 00:51:49
لو دفعت المال ما عاد المال اليه. وفي هذا دفعة لحظوظ النفس وكذلك دفعا للمال المستحقين وحثا للرجل على العمل ويخرج من هذا مكان في ابواب الضرورة والحاجة من حاجة الانسان الى ستر عورته وكذلك - 00:52:26
طعامه اذا كان يخشى علينا لا فهذا باب اخر يقال ان المرأة وغيرها تدفع الى زوجها وجوبا نعم. نعم هل تجب النفقة من الزوج على الزوج؟ لا اذا كان عندها اموال تدفع عن سداد الدين زكاة - 00:52:56
لكن ما تنفق عليه يجب عليه ان يعمل لكن صدقة تتصدق عليه. كسائر الاحسان. اما انه ان العلماء يقولون يجب ان تنفق الزوجة على زوجها الثلاث ولا ما حد يسمعني. اما الصدقة فهو من افضل انواع الصدقة واولى بالمال من غيره. اذا اراد ان يتصدق تقول البنت الفلانية - 00:53:37
يحتاجون وهو محتاج صفة لزوجها وتؤجر على ذلك الزكاة احنا ذكرنا عليها بالتفصيل. جمهور العلماء يرون المنهج. الزكاة نعم ينفق عليها وجوبا ولو تملك مثاقيل الذهب والفضة وذلك للنفقة متعلقة بالزوج. المرأة اصل المرأة انها لا تكد تفتح. اخذت للسكن المتعة والبيت - 00:54:05
للرجل. واذا اوجبنا عليها النفقة. اوجبنا عليها ان تعمل لذلك الله عز وجل امر النساء ان تفر في بيوتها. وقرن في بيوتكن وهذا محل اجماع عند العلماء لا خلاف في ذلك - 00:54:39
نعم. انك تقول لي انها قالوا الاستمتاع بالمهر مهر الزوجة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استحللتم به فروج كنا بنتقاول مع رسول الله من قبل الستة انا والاصل هذا هو الاصل - 00:54:59
فاذا وجد الرجل المرأة لا يمكن ان يستمتع بها تعود له بالمال كامل لانه غش اذا هذا هو اصل العلم واعظم العيوب في الزوجة. نعم لا يجب ذكرنا انه لا يجب عليه من جهة العصر. حتى لو ما كان غير ذلك. يعني مثلا الصداع. الم لعام الله كان - 00:55:20
البطل المفاصل مثلا على سبيل المثال الام الظهر آآ الجراحات اليسيرة الرضوض التي ليس فيها هلاك يقال ان هذا من اعظم قيم الاخلاق ومن الشيح ايضا ومن الكرامة والاحسان. اذا كان هذا من الاحسان الى بعدين فالانسان جنب باب يهوي. لكن مسألة الوجوب - 00:55:51
المسألة فيها شيء باجماع لانه لا يجب على لا يجب على الزوج. وهذا قد يقال انه تقدير هذه المسألة من جهة العمل لا اثر له باعتبار انه لا يكاد يوجد رجل - 00:56:11
يشوح بماله عن عن علاج امرأته كفاية نعم الاحساس عن قد يكون فيه متأخرين قال لي هذا الامر نعم لانها تهرب عليه. يخرج بهذا الامر. مؤمن من يمنع على سبيل الاحتياط. يمنع رظاء الزوج من زوجته. قال يخشى ان تحرم - 00:56:21
ان تحرم عليه لا الرجل اذا مرظوا الزوجة رظع قال خلاص الان صرنا صرت يا امي ما يجوز الا نقرب بعظ لابد حيصير هذه وسيلة وحيلة كويس هذا لأنه افتي بذلك وامر به جماعات - 00:57:06
على هذا اذا اختر فيه يبين انك باطل ولا يطالب بالتبعة ذلك ذكرنا ان النفقة طعام كسوة والسكن واجبة على الزوج وهي تدخل في باب النفقة اما الزوجة لا يجب عليها شيء لا. اذا قلنا نفقة تدخل في هذه الثلاث - 00:57:30
لكن الواجب على الزوج في هذا ان يسكن زوجته سواء ايجارة او عادية من احد او تملك لا يعرفها ام شيئا يجد شيئا يؤويه لكن لو ان المرأة وجدت ان زوجها لم يسكنها وضعها عند اهلها. وما وجدوا السكن لها. يقول انا فقير - 00:58:05
او مثلا رجل غني الى حينه مماطل هل لها ان تأخذ من ماله وتستأجر؟ من حيث لا يعلم. قل جاز ان تأخذ من مالي او تأخذ من مصاريف ليعطيها تجمعها حتى وتقول ما عندي حتى تستكثر حتى تضع لها مسكنه لابنائك جهاز ذلك - 00:58:32
لا هذا نفق هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف منهم من قال انها فتوى ومنهم من قال انها قضى القضاء لابد من حضور المتخاصمين. القضاء لابد من حضور المتخاصمين وهذا الاصل. فلما كان - 00:58:50
ابو سفيان غائبا دل على انها فتوى. النبي عليه الصلاة والسلام افتاها بذلك. لان الامر لا يمكن كيف انه لا يعطيها؟ لا بد من حضوره خصومة لهذا ينبغي للمفتي في حالة امثال هذه الامور الا - 00:59:19
والطرف الاخر. لانه لو علم وقع الاشكال. مثلا بعض النساء مثلا تندعي تقول والله انا زوجي يأتيني في الدبر مثلا هذه فحص يأتيه في الدوا اما ان تكون مفتية او تكون باقة فاجعل من نفسك قاضي جعلت من نفسك قاضي تكون - 00:59:39
الزوج صحيح وغير صحيح. لانها تتهم بهذا الشيء الضرب من ضرب القتل. وان نحكم لا هي جاءت تسأل. فتقول له لا يجوز تمكن لانه لو علم الزوج انها جاءت وفظحته عند القاظي او عند امام مسجد الحي او عند الشيخ ونحو ذلك ربما يطلقها - 01:00:04
قال يوقع مشاكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام افتاها وما قضى منهما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:00:24
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللمسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رحمه الله - 00:00:00
جاء يستخدم عليها وهو عنها وهو عمه. بعد ان انزل الحجاج قال ترجيت من ادم لك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته. فامرني ان هذا ما هو عليه - 00:01:06
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فتأصيل مسألة تحريم ما حرم عن تحريم الرضاعة - 00:01:30
فيما عدا ما في كلام الله عز وجل من بيان الاصول في قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعن فالله عز وجل قد حرم الامهات ويتبع هذا الاب من الرضاعة ان الام اخذت حليبها من الاب. هذا من جهة من جهة الاصول - 00:01:50
واخواتكم من الرضاعة. وهذا في الاخوة وهي حرم الله عز وجل حرمها الله عز وجل بين الناس. واما البنوة فهي من باب اولى. وقد اجمع العلماء على ذلك. وهذا كما انه كما انه في الرجال مع النساء - 00:02:20
كذلك في النساء مع الرجال ولا ريب. واما ما عدا ذلك في الاصول وان والفروع وان نزلت فان هذا محل اجماع عند العلماء الا في بعض السور. وتقدم الاشارة اليها مما استثناه - 00:02:50
بعض العلماء واما الاعمام والاخوال والعمات والخالات فيدخلن تحت عموم فيدخلون تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي هذا خبر دليل على مسألة الاحتياط والاحتراز في مسألة ثبوت المحرمية والاصل في ذلك عدمها - 00:03:10
لهذا تخرجت عائشة عليها رضوان الله تعالى في ذلك حتى تستفتي. فرخص لها في ذلك. وقد تقدم معنا حينما وجدت عائشة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الحرج حينما وجد - 00:03:40
جاء عليه الصلاة والسلام رجلا لم يكن لم يكن من انسابها. فبينت عليها رضوان الله تعالى ان هذا من اخوانها من الرضاعة. وفيه دليل على ان بعد العهد مع من ارضعته او بعد العهد مع - 00:04:00
الاخ من الرضاعة ان هذا لا يصدق المحرمية. ولهذا قد يقع بين المرأة ورجل اخوة من الرضاعة. ويكون بينهم ومن بعد العهد حتى كبروا الى المشيب او الشباب ونحو ذلك ان هذا ليس بمانع ليس بمانع من المحرمية - 00:04:20
فيجوز للرجل ان يدخل على المرأة ويجوز كذلك للمرأة ان تدخل الرجل عليها اذا كان من محارمها دلالة التشويه في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دليل على المساواة في سائر الابواب على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة مما تقدم - 00:04:40
المصاهرة وهذه تقدم ذكر الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيها مخالفة مخالفا في ذلك لقول جمهور العلماء نعم. احسن الله اليك وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وليد على بيت حمزة فقال انها لا تحل - 00:05:00
ويحرم من الرضاعة وفي ما يحرم من الله هذا الحديث دلالة على تقديم الرحم على النسب. وذلك لاصل التشبيه والاصل انه لا يشبه شيء الا لا يشبه شيء الا بشيء هو اولى منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما تقدم يخرج من الرضاع ما يخلو من النسب. فشبه الرضاعة بالنسب فادل على ان - 00:05:25
وفي هذا الخبر ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام بين العارض من محرم وهو الرضاع لابنة حمزة عليه رضوان الله تعالى مما يدل على ان ثبوت النسب اولى ان ابنة الاخ اتت وان ابنة العم من جهة الصلة افة - 00:05:57
من ابنة الاخ من الرضاعة. ولهذا استقر عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما عرضوا ابنة حمزة. وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام عليه النسب ولم يستقر في اذانه الرضاع مما يدل على عدم الاعتداد به في احوال الناس. الا في باب المحرمية وتقدم هذا ان هذا محل اجماع عند العلماء - 00:06:27
انهم يثبتون ذلك في مسألة المحرمية واتباعها في مسألة الزواج والخلوة والسفر وكذلك من بعض فروع السفر كالعمرة والحج وغير ذلك. واكدوا من هذا مسألة الارث صلة الارحام فليس الرضاع بمدخل لها في هذا الباب بالاتفاق. ولهذا لما لم يكن مستقرا عندهم ثبوت - 00:06:47
ان ابنة اخيه من الرضاء ومعلوم ان ابنة الاخ اقرب من بنت العم فلما لم يكن قد استقر عندهم ان هذه ابنة اخيه من الرضاء واستقر عندهم انها ابنة عمه دل على عدم اعتداد الرحم والنسب - 00:07:17
في والصلة في هذا الباب وان النسب والرحم يقدم يقدم على هذا وفيه ايضا اهمية الاحتراس ان السابق قد يرظع مع اللاحق ويتوفى ويخفى ذلك على الناس مما يصعب ظبطها - 00:07:37
هذا الباب ولهذا ينبغي الاختراص في هذا كما تقدم معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انظرن اخوانكن من الرضاعة. اي تأكدن واخطرن في هذا البرنامج. احسن الله اليك - 00:07:57
وعن كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي هذا الحديث في مسألة ما يحرم على ما يحرم من الرضاعة والقدر في هذا الباب تقدم تقريره من جهة الاصل وانه بخمس رظاعات وانه في الحولين واما في قوله عليه الصلاة - 00:08:16
من جهة الوصمة فتق الامعاء. جاء تفسيره في بعض الاخبار كما جاء عند ابي داوود من حديث من حديث الهلال عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود عن رضوان الله تعالى - 00:08:53
انه قال لا يحرم الا ما انشز العظم انبت اللحم. وهذا هو الذي يفتق الامعاء يعني يعني انه يملؤها وفتك الشيء شق اي ان الامعاء تركب يلتصق بعضها فاذا امتلأت فتقت واتسع ما ما فيها ويقال له - 00:09:03
فاذكر ولو لم يكن شخص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فتق الامعاء. يعني ما ملأها ولا يملاها من الجهة كما تقدم الاشارة اليك الا بخمس رضعات كل رضعة كل رضعة يفصل الصبي بنفسه وقد اخذ - 00:09:33
حاجته ونهمه وقطع ذلك لاجل النفس. لا لاجل لا لاجل عارض اخر. واما ما يقطع الصبي من قالوا كأن يسمع صوتا او يفصل الثدي عنه عمدا لكي يبلغ العدد فان هذا ليس بمعتبر باتفاق العلماء - 00:09:53
ولا يعتد ولا يعتد في ذلك. والعبرة في هذا معرفة النساء فانهن مأمونات على هذا. وقد ائتمنهن الله عز وجل على كما هو اكد من هذا من ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. وقد حرم الله عز وجل عليهن ذلك. ومعرفة العدد مآله الى النساء - 00:10:13
وان كانت النسا في هذا مجهولات فاذا اخبرت امرأة انها ارضعت رجلا المرأة التي يريد ان يتزوج فان قولها معتبر فان الاصل في ذلك الاختيار. ولهذا جاء في الصحيحين وغيره من حديث - 00:10:33
لما لما اراد ان يتزوج امرأة جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة عجوزا اخبرتني اني انها ارضعتني وارضعت المرأة التي اريد ان اتزوج فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل؟ ولم يستفصل عن حال المرأة واختلف العلماء في مسألة ثبوت ثبوت - 00:10:53
هل يثبت بامرأة واحدة ام يثبت باثنتين؟ ام لابد من ثبوت ذلك للرجال؟ ذهب جمهور العلماء الى اختصار ذلك بالنساء لهن العمدة ولا يرجع في ذلك الى غيرهن لان الله عز وجل صدقهن بما ثبت في ارحامهن - 00:11:13
من غير شهادة طبيب او الرجوع اليه. وكذلك في مسألة زوال العدة. من نزول الحيض ولا ينظر الى عدة نسائها مع امكان معرفة ذلك بالاسلام او ما كان حولها من النسا لان هذا في الاغلب محل محل امانة منوط - 00:11:33
منوطة به المرأة فيجب عليها ان تؤديها كما جاءت. وواسع الطبع في هذا اتت لان الامر يتعلق يتعلق بحق رباني لا يتحقق لا يتعلق بحقوق الناس. لهذا ينبغي الحاقه بالمرأة. اما من قال اشهاد المرأتين ولا يجوز - 00:11:53
شهادة المرأة فهذا ذهب اليه جماعة من الفقهاء من الشافعية ولا يعتد به وذلك ان الشهادة من جهة الاصل في الشرع امر الله عز وجل بالقبول الشهادة من رجل وامرأتين في حال عدم وجود الشاهدين. اما الاعتدال والاقتصار على شهادة المرأة - 00:12:13
من غير رجل فان هذا لا وجود له في الشريعة ولا نظير له. اما اذا قيل ان ذلك انيط بالمصلحة والاحتياط في هذا فانه قد يقول قائلا المصلحة والاختيار في هذا ان يشهد على ذلك الرجل او الزوج او الاب او ان كان له ابن للمرأة ابن حتى - 00:12:33
تأكد الناس في هذا الباب ولكن يقال ان هذا الباب باب عريض لا حد له ولا حصر. وينبغي ان يؤخذ هذا الامر فيه من امر من امر المرأة المرضعة. فهي فهي المناطق مسألة العدد وكذلك في مسألة في مسألة - 00:12:53
حد الرواح وقدره هل هو مما يملأ الامعاء او ما كان دون ذلك؟ النساء اعلم باعتبار انهن اعتدن اعتدن على الرضاعة نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وقال - 00:13:13
وقال ابن عقيل احسن الله اليك وعليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وقال ابن عدي غير كيف ينفقه؟ قال ابن عباس قلت له والصواب؟ هذا الحديث قد اختلف في - 00:13:43
رفعه ووقفه فقد رفعه الهيثم هنا في روايته عن سفيان ابن عيينة وعن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واوقفه الحفاظ الكبار من اصحاب سفيان ابن عيينة كعبد الرزاق بن همام الصنعي - 00:14:19
وكذلك ابن علي شيبة وسعيد ابن منصور وغيرهم وقفوه على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى والاظهر والاصوات فمن رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا وهذا ظاهر - 00:14:39
بقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. مما يدل على ان الزيادة في ذلك زيادة على القدر وان ما زاد على ذلك فانه مرخص فيه لا يدخل في باب في باب الوجوه. وتشريع الحولين - 00:14:59
لان بها ينشد العظم. وينبت اللحم. وما عدا ذلك فان الصبي فان الصبي يكتفي عن لبن امه وينبت له من الاسنان ما يتقوى به ما يتقوى به ويكتفي. وهذا منوط ايضا بجملة من المسائل يتكلم فيها العلماء كمسألة بول الصبي - 00:15:19
واذا رضع الصبي من امه ما بعد الحولين هل يعد هذا مما يخفف فيه ام لا؟ هذا فرض نعم مسألة تقدم الكلام عليها وهي محل خلاف عند العلماء هل الصبي مما يخفف فيه ام لا؟ المسألة قد اختلف فيها - 00:15:49
العلماء في هذه فيها على ثلاثة اقوال. وتقدم ان جماعة من العلماء يضعفون الاحاديث الواردة في هذا الباب. وقد جاء فيه من حديث علي ابن ابي طالب ومن حديث ايضا ومن حديث ابي السمح وجاء من حديث ام سلمة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا - 00:16:09
فهو معلوم ولهذا تنكب الاخراج البخاري ومسلم في صحيحيهما فلم يخرجا من ذلك شيئا وقد اشار الى علة ذلك البيهقي رحمة الله كما في كتابه السنن. والعلماء عليه رحمة الله تعالى يعدون الاحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم اذا كانت مما تعم بها البلوى - 00:16:29
او يحتاجها جمهور الناس وعامتهم او كانت من اعلام المسائل ومشهورها واصول الديانة واصول الاحكام او اصول الفروع فان العلماء يشترطون في ذلك على الاغلب اخراج البخاري ومسلم لامثال هذه الاحاديث فلما لم يخرج على حديث هذا الباب دل على العلة - 00:16:49
وعدم الاحتجاج بذلك. وقد مال الى هذا البياظي عليه رحمة الله تعالى وجماعة من الفقهاء من الشافعية. وقد جاء في ذلك جملة من الاثار موهوبة يرجع اليها عند كلامنا على هذه المسألة في كتاب في كتاب الطهارة. وذكر الحوين في - 00:17:09
هل هو على التحديد؟ من ان ما كان من الرضاع بعد الحولين فانه لا يقبل ام لا. وتقدم الاشارة على سبيل في مسألة رضاع الكبير وان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوام ذهب جمهور العلماء وهو - 00:17:29
قول الامام احمد ومالك الشافعي وابي حنيفة الى انه لا عبرة لرضاع الكبير بعد الحولين على خلاف عندهم في بعض ما زاد عن عن الحولين فيما دون الثلاث. فذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه لا حرج في الايام القليلة بعد الحولين وذهب ابو - 00:17:49
الى انه لا حرج في في الحولين والنصف وذهب بعض الفقهاء من اصحابه كزفر الى انه لا حرج في الرضاع بعد الحولين الى الى العام الثالث وعذاب بعض العلماء الى التحذير للحولين والا زيادة في ذلك وهو ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمة الله - 00:18:09
واقرب هذه المذاهب الى الامام احمد عليه رحمة الله ومذهب الامام الشافعي وكذلك مذهب ابي مذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى من وجوب الالتزام بالحورين وان القلة في ذلك او الزيادة فليست بمعتبرة. وهذا هو الاظهر. وذلك ان الصبي لو فطن - 00:18:29
قبل لو خطب قبل الحولين وثم طعم ثم ارضع بعد ذلك. قال بعض الفقراء انه لا عبرة ذلك باعتبار انه قد فطن وانه لا رظاعة بعد غطاء. وهذا هو الاقرب للادلة. لكن من جهة المشروع - 00:18:49
للام من جهة صبيها والحق المتنازع بين الزوجين. وقد تقدم لشرفي الى هذه المسألة في مسألة وجوب الرضاع ام لا؟ هل يجب على الزوجة وان امتنعت الزوجة هل يجب على الزوج ان ان ينفق على المرأة حتى حتى ترضع ولدها وان امتنعت هل تذهب - 00:19:09
المرضع اتفق العلماء على ان الرجل اذا امتنع عن الزوجة ان يبحث عن مرضعة والا ينتظرها خوفا على على الصبر واما مسألة الوجود فذهب الى هذا الامام احمد في رواية ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية على خلاف قول جمهور العلماء. وذهب الى الى - 00:19:29
برضاع الكبير جماعة من الفقهاء ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن ابي هريرة وجماع ايضا من فقهاء السلف الى انه لا عبرة برضاء كبير. وان ما جاء في حديث في حديث - 00:19:49
سالم مولى ابي حذيفة انه قضية عين لا عموم لها. وذهب بعض العلماء الى ان ذلك عام وذهب الى هذا ظاهرية الى انه مضطرب ولا حد في هذا ولو كان في كبر. وذهب الى هذا عائشة - 00:20:09
هل يرضى الله تعالى بامهات المؤمنين؟ وروى ابن جرير الطبري في كتابه تهديد الاثار عن ام حبيبة علي رضوان الله تعالى انها قالت بقوله بقول عائشة واسناده لا بأس به. وسائر امهات المؤمنين على انه لا يعتبر بالرضاع فيما بعد الحولين. و - 00:20:29
قد ذهب الى هذا بعض الفقهاء من السلف ثبت عن ابن جريج كما رواه عبد الرزاق في كتابه ثبت عن عطا رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج عن عطا انه جاءه رجل فسأله قال اني اريد ان اتزوج امرأة قد ارضعت - 00:20:49
وانا وانا كبير. فقال لا تحل لك. وكانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تأمر بنات اخيها بذلك اي يرضعن من ترغب عائشة ان يدخل عليها وقد جاء هذا الخبر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من غير هذا الرجل من حديث القاسم ومحمد - 00:21:09
عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وذهب الى هذا القول جماعة من الفقراء كالليل ابن سعد وكذلك عروة بن الزبير وغيره بعض الائمة من الفقهاء من المحققين الى ان هذا مختص بمن كانوا كحال سالم ممن احتاج الى ذلك - 00:21:29
هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ومقيم جماعة من الفقهاء من المتأخرين وقالوا ان هذه القضية على وقد ثبت عن بعض السلف القول بها كعائشة عليها رضوان الله تعالى وغيرها كابن جريج وام فقراء والفقهاء مكة عليه رحمة - 00:21:49
الله فدل على ان السلف في ذلك موجود معتبر. فينبغي الاخذ الاخذ به على هذه الحال. وانما ما قيد بهذه الحال ولم يقل ولم يقل احد بالاضطرار ولم يقل احد بالاضطرار في ذلك من ممن قال في هذا القول قالوا - 00:22:09
انه لم يثبت عن احد من الصحابة عن رضوان الله تعالى او عن احد من التابعين انه قال في الاضطراب فدل على تخصيص ذلك ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى كانت تأمر بنات اخيها ان يرضعن من ترغب ان يدخل عليها. يعني - 00:22:29
ومعلوم ان عائشة عليها رضوان الله تعالى ليست بذات ليست بذات بنين فهي تحتاج الى من يقوم بشأنها ونحو ذلك او من يدخل عليها بالمؤونة او بالاناث ونحو ذلك قالوا فكان ذلك حملا على الضرورة - 00:22:49
والاولى في هذه المسألة ان يقال انه على المنع باعتبار ان الذريعة دالة ان الذريعة ان الذريعة ترسل الى هذا المعنى باعتبار ان الضابط في ذلك ممتنع. خاصة مع كثرة ازدحام الناس وحاجته في مثل هذا والتزوير - 00:23:09
في هذا ينفع كثيرا من اهل الاهواء الى الترخص في امثال ذلك. ثم ان في العلة فيما زاد عن ذلك الذي يتعلق بارضاع كبير. هل للرجل ان يدنو من المرأة فيمس ثديها ان رغبت ان ترضعه ام يكون ذلك بالاحلال. وان جاء ذلك مفصلا في حديث سالم - 00:23:29
مولى ابي حذيفة ام لا؟ يقال انه لم يرد في هذا شيء الا ما جاء في بعض الروايات في صحيح الامام مسلم لما سئل عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم - 00:23:49
انه كبير. وقد جاء في بعض المرويات ان وصفه كان انه كان ذا لحية. قال بعض العلماء انه في مثل هذه الحال للضرورة ان يرضع الكبير من من المرأة في من كان هذه حال. ويقال انه قد يرخص في مثل هذا القول اذا - 00:23:59
اذا قيل بالقول الثالث انه يجوز للرجل ان يرضع من المرأة الكبيرة اذا امنت الفتنة وتؤمن الفتنة في من نشأ فيمن نشأ عندها صبي وترعرع على هذه الحال حتى بلغ فان النفس لا تقبل لا تقبل عليه - 00:24:19
فيترخص في هذا ما لا يترخص في ما لا يترخص في غيره. كحاله سهلة مع سالم مولى ابي حذيفة قد نشاء في دارها وهي امرأة كبيرة ايضا فارضعته فحرمت فحرمت عليه والذي يظهر والله اعلم تقي ذلك بالحولين للمصلحة - 00:24:39
هي المصلحة لعظم المفسدة في فتح هذا الباب. وانه يفتح من الشرور ما يفتح وقد سمعنا في فترة ماضية من رخص في هذا وتوسعت في ذلك حتى رخص بعضهم انه يجوز لي يجوز للموظفات ان يرضعن من الرجال الموظفين - 00:24:59
وهذه سذاجة حتى يؤمن الاختلاط تدخل المرأة على مديرها بعد الرضاعة هذا سفه وتنقص في الشريعة ودار بالنصوص وابعاد المصلحة وكذلك اتباع للرخص في غير محلها مما ينبغي ان يسد بامثال امثال - 00:25:19
هذه الاقوال نعم. قل للمصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب النفقات والفضاء النفقات مأخوذة من الانفاق. وهو الزوال. اي ان الانسان يدفع ما له وينفقه على غيره فيزول من بين يديه لحظ غيره. والحضانة مأخوذة من - 00:25:39
من حضن الرجل او الزوجة. وهذا الباب يتعلق بالصغار لما كان كذلك. سمي بهذا الاسم بانه يغضب على الحضانة على الصغار ومن في حكمهم لما غلب الحكم على الصغار سمي حضنا ويلحق في هذا من - 00:26:09
من به سفر وجنون فانه يلحق في حكم الصغار في هذا الباب. لعموم لعموم النصوص من جهة العذر فان ان الشارع قد رفع القلم عن من كان هذه وسوء والحقه بالصبي باعتبار انتزاع العقل. كذلك ايضا في كثير من الاحكام في مسألة الحدود - 00:26:29
بسقوط الحدود عنها فلو ان مجنونا سكر او زنا فانه لا يقام عليه الحد انه باعتبار انه قد سلب عقله فيشترك مع الصغير فيدخل فيه ايضا. والنفقة واجبة من الزوج على زوجته. وهذا بالاجماع قد اجمع العلماء على - 00:26:49
حكى اجماع العلماء ابن مذر وابن قدامة وغيرهم النفقة التي اجمع العلماء عليها هي ثلاثة الاطعام والكسوة والزكاة. وقد اتفقوا على ذلك واختلفوا فيما عداها وفيما هذا انفاق الرجل على زوجته فيما عدا الطعام. كالعلاج. او الاركاب. ان - 00:27:09
عقب الرجل وامرأته فإنه يشتري لها دابة ونحو ذلك تتوفاه فيها ويقال ان هذا مما لا يجب على الزوج اما النفقة من جهة الاصل فهي واجبة بالاتفاق. في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى على السواء - 00:27:39
من اهلها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هنا بما هو متعارف عليه عند اهلها. فان كانت من صفة الناس ينفق عليها من صفة الناس. هذا من جهة الاصل الا ان كانت المرأة قد اسقطت حقها في ابتداء العقد. فانه ينفق عليها - 00:27:59
بمقدرته ووجوب النفقة لعند العلماء يجيبونها بشروط ان يكون المنفق غنيا وان يكون المنفق او عليه فقيرا. وهذا بل قال بعض العلماء ان ثمة شرط ثالث في هذا الا يرده مرتان. قالوا فان رده مرة دل على وجود غناه ولو ولو طلبه - 00:28:19
بعد بعد اخرى ولكن يقال ان هذا ليس بمتعلق بالزوجة وانما متعلق فيما يجب الانفاق عليه من ذوي الارحام الحواسب او على وجه العموم من يرث الانسان بالفرض او التعصيب ويأتي بسط هذا باذن الله تعالى - 00:28:49
النفقة من الزوج على زوجته واجبة بالنص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك باجماع العلماء وهو عوضا عن الاستمتاع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فما - 00:29:09
امتعتم به منهن فهاتوهن اجورهم. اي انه مقابل للاستمتاع بالزوجة. ولهذا اختلف العلماء في بعض صور النفقة اذا توفيت الزوجة هل يجب على الزوج ان ينفق عليها كفنا؟ هذا محل خلاف عند محل خلاف عند العلماء في - 00:29:29
هذه المسألة منهم من قال بانه يجب عليه وهذا قول جمهور العلماء ومنهم من قال انه لا يجب عليه ان يذهب الى هذا الامام مالك والظاهرية قالوا باعتبار ان النفقة ان النفقة قد زالت بزوال سببها والاستمتاع. وبعض العلماء لا يعلق هذا الامر بمسألة - 00:29:49
بمسألة الاستمتاع وان الاستمتاع اخذ وعلق به الانفاق بناء على الاغلى فاذا اسقط الرجل حقه لا يتعلق الامر به. واذا لم يعلق الرجل به الامر. فهل يجب عليه الانفاق؟ يقال ان - 00:30:09
المرأة اذا نشذت فانه لا يجب على الزوج ان ينفق عليها وهذا محل اجماع عند العلماء لا خلاف عندهم ثيابا باء. واما من بحديث عائشة في سنن ابي داوود عند وفاة ام كلثوم قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يعطينا - 00:30:29
اكملها ثوبا ثوبا فان هذا الخبر لا يصح فان في اسناده شهادة. وهو الحجة لمن احتج بسقوط النفقة على على الزوج ومن يجب عليه الانفاق بعد زوال السنة. وهذا قول لا يعول عليه ولا يحتد به. باعتبار ان - 00:30:49
الشارع علق الامر بامر بالزوج. فلما انتفت الزوجية على ثبوت هذا الانتباه بمجرد الوفاة. يجب الا وهو من اثاره. ولكن لما اقره الشارع دل على ان الزوجية باقية. فلو قلنا ان الزوجة اذا - 00:31:09
انتفت الزوجية فالذي توفى ليس ليس زوجه وعليه في نهاية الليل وهذا لا يقول به احد من العلماء على على جواز ذلك بل وجوبه. ويجعل العلماء من فروع هذه المسألة مسألة تغسيل الزوجة. هل لزوجه ان يغسل زوجته؟ وان - 00:31:29
لزوجه ان يدخل مع زوجته في قبرها فيكشف عنها ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء تقدم معنا في كتاب في كتاب الجنائز والنفقة من جهة الاصل واجبة بالاتفاق على خلاف في بعض فروعها كمسألة علاج الزوجة هل يجب على الزوج ام لا؟ اولا - 00:31:49
قد ذهب العلماء قاطبة وهو قول الائمة الاربعة الى ان العلاج لا يجب على الزوج لزوجته. وذهب بعض الفقهاء من المالكية وهو قوم ابن عبد الحكم الى انه يجب العلاج من الزوجة من الزوج على زوجته. قالوا - 00:32:09
فهو اولى من الانفاق. ولكن من تأمل نقول الائمة عليهم رحمة الله تعالى وجد ان المسألة فيها شبيه بالاجماع. وجد ان سلفها اجماع. وذلك انه لا يوجد مخالف فيها. لا من السلف من الصحابة والتابعين ولا من الائمة الاربعة - 00:32:29
الا بعض الاقوال المخالفة لبعض الفقهاء المالكية الذين قالوا بوجوب العلاج. ولكن ينبغي ان ينبه هنا الى ان ان كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة لا يتعلق باصل حكم الانفاق من جهة - 00:32:49
فانه من اعظم مكارم الاخلاق. بل انه اعظم وجوه الاحسان. وهذا محل اتفاق عندهم ولهذا قد روى البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم تنفقه في سبيل الله - 00:33:09
ودرهم تنفقه فيه رقبة ودرهم تنفقه على ميسي اعظمها ما تنفقه وهذا يدل على عظم على عظم الانفاق على الاهل سواء كان في العلاج او كان في او كان في الطعام - 00:33:29
او الكسوة فيها مشتكة مما ينبغي ان يحتسب المحتسبون في هذا الامر فان الانسان يدفع النفقة على زوجه واولاده ولا يحتسب فلو احتسب في ذلك لحصل له من الاجر العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يحتسبها يضعها - 00:33:49
وهو في الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى. والاحتساب في ذلك من المهمات وقد اجمع العلماء على ان العلاج المرضي بالنسبة للزوج هو من اعظم وجوه الاحسان وانما المسألة عن الوجوه. ومن قال بالوجوه من بعض الفقهاء - 00:34:09
من المعاصرين فانه لا وجه لهم. قيد ذلك بالعرف وقال ان العرف في هذا ان الزوج ينفق على زوجته في العلاج. قال ان هذا العرف موجود في السابق ولم يخرج السلف في ذلك حاله. لان من مكارم الاخلاق - 00:34:29
ان ينفق الرجل على امرأته ولا يتخيل ان الرجل يجد امرأته تتألم امامه ثم ثم لا يعالجها لان هذا مقتضى العقل ومقتضى المصلحة. ومنهم من يعمم ذلك بتعليلات قال لما كان الانفاق بالطعام والكسوة - 00:34:49
واجب على الزوج فان العلاج من باب عورة لانه اصل الاستمتاع وكذلك بقاء الروح لكن ان العلاج اذا كان يتعلق يتعلق ببقاء النفس اذا خشي عن الزوجة ونحو ذلك فهذا لا يكون احد من السلف والخلف بعدم الوجوب. ولكن سائر الامراض التي والعوارض التي تأتي اه - 00:35:09
الناس من الام الصداع او الجراحات اليسيرة ونحو ذلك التي لا صلة لها بالنفس فان الانسان لو وجد غريقه ولم ينقذه مع قدرته عليه اثم في ذلك. ولو وجد مريضا ويملك علاجه ولم يعالجه - 00:35:39
ويعلم انه بمرضه اذا سيهلك شارك في ذاته وعليه يعلم ان خلاف العلماء في ذلك وهو في القدر الزائد عن هذه الحالة وهذا هو القول الصواب في ان الزوج لا يجب عليه تمريض زوجته وهذا - 00:35:59
وهذا الذي عليه عامة الائمة عليهم رحمة الله تعالى وشبيه شبيه بالاجماع. واما تعليق الامر العلل مسألة العرف يقال ان العرف موجود حتى عند السلف. عرفهم ان الرجل يقوم بشأن الزوجة. وآآ ينبغي - 00:36:19
يؤكد ان ينبه ان تقرير المسألة الفقهية لا علاقة له بمسألة القوم والاحسان في هذا الباب. نعم امرأة ابي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا ابا سفيان - 00:36:39
رجل شحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هند عليها رضوان الله تعالى هي ام معاوية ابن ابي سفيان وهي صحابية جليلة وابنها وزوجها عليهم رضوان الله تعالى. وقولها رجل شحيح فيه دليل - 00:36:59
على جواز اسقاط المراتب حقها عند الزواج. فان المرأة اذا قبلت بالرجل الشحيح لزم لزم العقل. اذا علمت قبل ذلك. اما من جهة الاصل فان النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك لما جاءته المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان فلانا صعلوك - 00:37:41
ان مال عنده وغلام ضراب للنساء. وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه. يعني انه يضرب وهذا من الاسباب التي تدفع الى عدم التزويد فاذا علمت الزوجة سقط حقها في ذلك الا ان زاد في شحه - 00:38:11
او زاد في اذيته فانه حينئذ فانه حينئذ يجوز للمرأة ان تنتج عنه وان يفرق بينهما للمصلحة المقدرة في هذا. وفي هذا الحديث جواز استفتاء المرأة للعالم عند الحاجة كما اشتدت هنا عند رضوان الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك جواب وصف الرجل - 00:38:31
بما هو فيه للحاجة ولا يذكر هذا في ابواب في ابواب الغيبة. في ابواب التعريف. وكذلك التحذير. واذا علم شخص من شخص حاله وعلم انه ان له علاقة بشخصه ويخشى الضرر على ذلك الشخص لا حرج عليه ان يصف حاله بالكذب والخديعة - 00:39:01
والبخل والشح او الكلام في عرضه ونحو ذلك فلا حرج عليه من بيان حاله. والعلماء يستثنون من الغيبة اقوالا ستة جمعها الشاعر بقوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا في الصغر والشف ومن طلب - 00:39:21
الاعانة في ازالة منكر. المستشفي والذي كحال هند هنا فان ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت حال فلان انه شهيد. اما من غير غرض ان يذكر الانسان في المجالس ويقال فلان بخيل شحيح لا ينفق ولا يعطي ولا يعطي اهله واولاده ونحو ذلك والرجل لا شأن له - 00:39:41
ليس من ابنائه وليس من اقاربه الذي يريد ان يوصل الحق. كذلك المتظلل كما في حال عائشة عليها كما في حال الهند هنا عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الانفاق. ولهذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن ان تمد يدها الى - 00:40:01
ما لزوجها بغير اذنه بالمعروف. ومعلوم بان المراد بالمعروف فيما هو متعارف عليه عند الناس فيما لا يلحق بذلك والمعروف هو العرف فيما تعارف عليه الناس ولهذا يسأل العلماء على هذه القاعدة بأمثال هذه هذه الأحاديث - 00:40:21
يقال ان العادة محكمة والعرف والعرف ما تعارف الناس عليه وهذا مأخوذ به في ابواب النكاح وابواب الآداب. وكذلك في ابواب العقود في كثير من صوره في مسألة الايجاب والقبول فيما تعرف الناس عليه من الصيغ وكذلك طريقة الحول - 00:40:41
واتقدم كلام هذا الكلام على هذه المسألة في في احكام في احكام النكاح وكذلك احكام البيوت يجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالمعروف. وان حبس المال عنه عنها وجب عليه ان يأخذ من الماء - 00:41:11
ان تأخذ من المال بقدر حاجتها وحاجة ابنائها. استدل العلماء على انه يجب على الزوج ان ينفق على ابنائه كذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي هنا خذي ما يكفيك. وولده وفي رواية وابنتي - 00:41:31
دليل فيه على ان المرأة تنفق على ابنائها من مال زوجها. وهذا محل اجماع عند ان النفقة على الابناء واجبة. واختلفوا في ابناء الابناء. هل يجب على الجد ان ينفق عليهم - 00:41:51
اولا تحرير هذه المسألة ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجل اذا كان من اقاربه ممن يرث الرجل ممن هو من اصحاب الفاقة. ولا يجد ولا يجد ما يطعم ويخشى عليه. لكن - 00:42:11
يجب عليه ان ينفق ان ينفق عليه. ما يسد جوعه ويستر عورته. وهذا محل اتباق عند العلماء لا خلاف عنده ولهذا عمم العلماء في هذه المسألة قالوا لو افتقر الناس ولو يوجد في ولم يوجد في - 00:42:31
الا علي واحد. جاز لولي الامر ان يصادر ما له كله. ويجعله سويا بين بين المسلمين. اذا امتنع منه اذا امتنع من الانفاق. اذا وجد عام سنة ومجاعة وفي وليس في البلد الا غني واحد واحتكر مالا فلم ينفق وخشي على الناس الهلاك جاز لولي الامر ان يأخذ ماله كله فيعطي - 00:42:51
مسلمين بقدر الحاجة ويعيد اليهما ما بقى. وما عدا ذلك فقد اختلف فيه العلماء. ذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه الى انه يجب على الرجل ان ينفق على ابيه وامه. وعلى زوجه وولده. واما - 00:43:21
جده وجدته لا يجب عليه الانفاق عليه. وذهب ابو حنيفة والامام احمد الى انه ذهب الامام احمد وكذلك ابو حنيفة الى انه يجب الانفاق على الاباء والامهات وان علو. وعلى الابناء وان نزلوا - 00:43:41
ويجب الانفاق على من يرث الانسان. وهذا بقدر الحاجة وقد اشترط العلماء في ذلك في الانفاق شروطا ان يكون المنفق نيا اي قادرا. هناك ما هو زاهد عن حاجته وان يكون المنفق عليه فقيرا. فاذا كان غنيا وزع الفقر. او نزلت به حاجة - 00:44:01
وهو في ذاته مغتلي. فانه لا يجب عليه الانفاق عليه. ويذكر بعض الخطاب من الشافعية ان انه لا يجب عليه من جهة الابتداء من جهة الابتلاء الا اذا كان ممنهجه حاله وظهر عليه - 00:44:31
قالوا ولو ظهر علي الفقر ثم اعطاه ولم يقدر. كأن يقول مثلا خذ هذا المال وسد به حاجته وبقي المال شهرا وشهرين لم يأخذه. قالوا جاز له ان يرده ولا ينفق عليه مرة اخرى. لان في - 00:44:51
هذا قرينة على كفايته. لان مسألة اموال الناس وها هو واحاديثهم ظنية وليست رياح ويقابل هذا الظن بظن بمثله وذلك ان المال اولى به صاحبه. ولكن هذا لا يتعلق الاصول والفروع. قالوا يتعلق بالحواشي ومن يرث الانسان. فاذا اعطى الرجل زوجته مالا وامتنعت - 00:45:11
ثم احتاجت وجب ان ينفق او قالت لي هذا المال وابقيت شهرا لم تأخذه ثم احتاجت اليه ليس له ان يأخذ ذلك المال باعتبار ان الانفاق على الديمومة وليس لوقت وزمن معين. واما اذا اخذت المرأة ما زاد عن مال زوجها عن - 00:45:41
من مال زوجها فان اثمة في ذلك. ويجب عليها ان تعيد المال. والقدر في ذلك الى العرف وما يتعارف عليه الناس ان ما كان من ابواب الكمال. مما تتحسن به المرأة من التزين او كما - 00:46:01
اللباس والمركب ونحو ذلك ان هذا لا يجب او لا يجوز ان تأخذ من مال زوجها وان انما تأخذون ما يسد الحاجات الثلاث. الاطعام والكسوة والسكن. الكسوة ما تسهر فيه الانسان - 00:46:21
المرأة عورتها من اللباس وتكون كسائر اهلها فيكون لها ثوبين وثلاثة كعادة الناس في ذلك اه ابنائها وكذلك البنات وكذلك الاب هل له ان يأخذ منه مال ابنه بقدر حاجته - 00:46:41
ابنه ان ينفق عليه. قال العلماء هذا من قياس الاولى باعتبار ان حق الاب اولى من حق الام. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة اذا ظهر الرجل بحقه عند غيره. هل له ان يأخذه خفية ام لا؟ رخص بذلك الائمة - 00:47:01
الامام احمد والشافعي وقال في ذلك الامام مالك وابو حنيفة قالوا لا يرخص له ان يأخذ ماله ان وجده عند غيره ولو كان متيقنا ولكن العلماء من الشافعية والحنابلة يرخصون بحق الانسان اذا وجدوه عند غيره اذا كان متيقنا من غير خصومة - 00:47:21
ومن غير مفسدة كحال الانسان اذا وجد ماله عند غيره ممن جحده وتمكن منه فاهله ان يأخذه كحال الرجل يصرف ماله او يؤخذ منه بغير حق من غصب وشلب او يؤخذ على انه عارية ثم يجحد فيجد ما له عند غيره. كشخص مثلا استعاض من شخص ساعة - 00:47:41
ثم جحدها ثم وجد الانسان ساعته قد وضعها الشخص في موضع هل له ان يأخذها له ان يأخذها ما لم يحدث في ذلك فتنة او خلاف عريض لكن لو اخذها واخفاها كحال السارق جاهز - 00:48:11
واذا ظهر خشي ان يظهر مثله ونحو ذلك فانه ليس بصاحب بيت. والمال في الظاهر بالسالق او للمختصر. عليه لا يجوز سدا للذريعة ودفعا ودفعا للشر. وهل يلحق في هذا؟ الاخوة والاخوات - 00:48:31
يقال عن الخلاف السابق عند العلماء والذي يظهر والله اعلم انه يجوز لمن له عليه حق ان تأخذ من ماله بالمعروف. ممن يجب عليه. كالاب والام والاخ والاخت. وهنا مسألة وهي مسألة الصدقة. صدقة الزوجة على زوجها. هل - 00:48:51
هي جائزة ام لا؟ باب جمهور العلماء الى جواز الصدقة على الزوج قالوا وهي افضل انواع الصدقة وسددوا بذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري ان ان امرأة ابن مسعود - 00:49:21
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرتنا بالصدقة وانا وانه لدي حبي وان قال اني وولدتي احق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة هو - 00:49:41
وولده احق بذلك. يعني احق بهذه الصلاة. قال العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى النساء على الصدقة يجب على زوجها ان ينفق عليها. فاذا اعطته المال انفق عليك وعلى ابنائك فيكون في ذلك حظا لنفسه. فرخص الشامع فيه. وهذا نص - 00:50:01
ومن العلماء من منع من ذلك وذهب الى هذا المنبر والفقهاء من المالكية وغيرهم. والصواب في ذلك ان هذا اؤكد بحث النبي عليه الصلاة والسلام وهو اولى. اما الزكاة فان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها - 00:50:21
ام لا؟ يقال ان هذا لا يخلو لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الرجل مستحقا للزكاة. لوصف الفقر والمسكنة او ابن السبيل فهل يجب عليها ان تنفق عليه ام لا؟ يقال انه اذا كان في مثل هذه الحال لا يجب عليها - 00:50:41
بل يقال انه لو انفقت لم يصح منها هذا. على قول الجمهور. وذلك ان اذا كان فقيرا الاصل في هذا ان زوجته فقيرة. وابناءه فقراء هذا الاغلى وينظر ان يكون تكون المرأة ثرية وزوجها فقير. لان الرجل يغلب عليه العبد. فاذا انفقت دفعت المرأة زكاة - 00:51:20
فالى زوجها ارجع الزكاة اليها. الحالة الثانية اذا كان الزوج محتاجا للمال لاجل الغربة او كان عبدا يريد ان يعتق نفسه فهل الزوجة تدفع الزكاة اليه؟ قال نعم. لان هذا قدرا زائدا عن حاجتها - 00:51:49
لو دفعت المال ما عاد المال اليه. وفي هذا دفعة لحظوظ النفس وكذلك دفعا للمال المستحقين وحثا للرجل على العمل ويخرج من هذا مكان في ابواب الضرورة والحاجة من حاجة الانسان الى ستر عورته وكذلك - 00:52:26
طعامه اذا كان يخشى علينا لا فهذا باب اخر يقال ان المرأة وغيرها تدفع الى زوجها وجوبا نعم. نعم هل تجب النفقة من الزوج على الزوج؟ لا اذا كان عندها اموال تدفع عن سداد الدين زكاة - 00:52:56
لكن ما تنفق عليه يجب عليه ان يعمل لكن صدقة تتصدق عليه. كسائر الاحسان. اما انه ان العلماء يقولون يجب ان تنفق الزوجة على زوجها الثلاث ولا ما حد يسمعني. اما الصدقة فهو من افضل انواع الصدقة واولى بالمال من غيره. اذا اراد ان يتصدق تقول البنت الفلانية - 00:53:37
يحتاجون وهو محتاج صفة لزوجها وتؤجر على ذلك الزكاة احنا ذكرنا عليها بالتفصيل. جمهور العلماء يرون المنهج. الزكاة نعم ينفق عليها وجوبا ولو تملك مثاقيل الذهب والفضة وذلك للنفقة متعلقة بالزوج. المرأة اصل المرأة انها لا تكد تفتح. اخذت للسكن المتعة والبيت - 00:54:05
للرجل. واذا اوجبنا عليها النفقة. اوجبنا عليها ان تعمل لذلك الله عز وجل امر النساء ان تفر في بيوتها. وقرن في بيوتكن وهذا محل اجماع عند العلماء لا خلاف في ذلك - 00:54:39
نعم. انك تقول لي انها قالوا الاستمتاع بالمهر مهر الزوجة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استحللتم به فروج كنا بنتقاول مع رسول الله من قبل الستة انا والاصل هذا هو الاصل - 00:54:59
فاذا وجد الرجل المرأة لا يمكن ان يستمتع بها تعود له بالمال كامل لانه غش اذا هذا هو اصل العلم واعظم العيوب في الزوجة. نعم لا يجب ذكرنا انه لا يجب عليه من جهة العصر. حتى لو ما كان غير ذلك. يعني مثلا الصداع. الم لعام الله كان - 00:55:20
البطل المفاصل مثلا على سبيل المثال الام الظهر آآ الجراحات اليسيرة الرضوض التي ليس فيها هلاك يقال ان هذا من اعظم قيم الاخلاق ومن الشيح ايضا ومن الكرامة والاحسان. اذا كان هذا من الاحسان الى بعدين فالانسان جنب باب يهوي. لكن مسألة الوجوب - 00:55:51
المسألة فيها شيء باجماع لانه لا يجب على لا يجب على الزوج. وهذا قد يقال انه تقدير هذه المسألة من جهة العمل لا اثر له باعتبار انه لا يكاد يوجد رجل - 00:56:11
يشوح بماله عن عن علاج امرأته كفاية نعم الاحساس عن قد يكون فيه متأخرين قال لي هذا الامر نعم لانها تهرب عليه. يخرج بهذا الامر. مؤمن من يمنع على سبيل الاحتياط. يمنع رظاء الزوج من زوجته. قال يخشى ان تحرم - 00:56:21
ان تحرم عليه لا الرجل اذا مرظوا الزوجة رظع قال خلاص الان صرنا صرت يا امي ما يجوز الا نقرب بعظ لابد حيصير هذه وسيلة وحيلة كويس هذا لأنه افتي بذلك وامر به جماعات - 00:57:06
على هذا اذا اختر فيه يبين انك باطل ولا يطالب بالتبعة ذلك ذكرنا ان النفقة طعام كسوة والسكن واجبة على الزوج وهي تدخل في باب النفقة اما الزوجة لا يجب عليها شيء لا. اذا قلنا نفقة تدخل في هذه الثلاث - 00:57:30
لكن الواجب على الزوج في هذا ان يسكن زوجته سواء ايجارة او عادية من احد او تملك لا يعرفها ام شيئا يجد شيئا يؤويه لكن لو ان المرأة وجدت ان زوجها لم يسكنها وضعها عند اهلها. وما وجدوا السكن لها. يقول انا فقير - 00:58:05
او مثلا رجل غني الى حينه مماطل هل لها ان تأخذ من ماله وتستأجر؟ من حيث لا يعلم. قل جاز ان تأخذ من مالي او تأخذ من مصاريف ليعطيها تجمعها حتى وتقول ما عندي حتى تستكثر حتى تضع لها مسكنه لابنائك جهاز ذلك - 00:58:32
لا هذا نفق هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف منهم من قال انها فتوى ومنهم من قال انها قضى القضاء لابد من حضور المتخاصمين. القضاء لابد من حضور المتخاصمين وهذا الاصل. فلما كان - 00:58:50
ابو سفيان غائبا دل على انها فتوى. النبي عليه الصلاة والسلام افتاها بذلك. لان الامر لا يمكن كيف انه لا يعطيها؟ لا بد من حضوره خصومة لهذا ينبغي للمفتي في حالة امثال هذه الامور الا - 00:59:19
والطرف الاخر. لانه لو علم وقع الاشكال. مثلا بعض النساء مثلا تندعي تقول والله انا زوجي يأتيني في الدبر مثلا هذه فحص يأتيه في الدوا اما ان تكون مفتية او تكون باقة فاجعل من نفسك قاضي جعلت من نفسك قاضي تكون - 00:59:39
الزوج صحيح وغير صحيح. لانها تتهم بهذا الشيء الضرب من ضرب القتل. وان نحكم لا هي جاءت تسأل. فتقول له لا يجوز تمكن لانه لو علم الزوج انها جاءت وفظحته عند القاظي او عند امام مسجد الحي او عند الشيخ ونحو ذلك ربما يطلقها - 01:00:04
قال يوقع مشاكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام افتاها وما قضى منهما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:00:24
شرح احاديث المحرر في الحديث - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 27 الشيخ عبدالعزيز الطريفي