شرح احاديث المحرر في الحديث - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 38 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الانبياء والمرسلين. نبينا محمد الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولو شهدنا حل ما ينفعنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى - 00:00:00
الصادق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت ادبي القراءة. فلما بلغ قال لعلكم تقرأون قلنا نعم نعم هديا يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا مصلحا بالجبال فانه لا - 00:00:53
من لم يقرأ بها. رواه احمد وحسنه. وابن حبان والدار الرسول وقال اثنان وقد صححه البخاري وتكلم فيه احمد وابن عبد البرد وغيرهما وهو من ديوان ابن اسحاق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:23
الذي قد اخرجه من ذكر وذكر ومن سبب عليه رحمة الله تعالى. وقد رواه البخاري وكذلك البياقي عليه رحمة الله وقبراني. والحاكم وغيرهم كلهم اخاف من حديث محمد بن اسحاق - 00:01:55
الله واعلى في موطن العلة. والذي يظهر الله على ان محمد اسحاق لم يستطع هذا الحديث. ولذلك واما زيادة الكتاب فهذه قد تفرط بها محمد وهي زيادة البخاري ومسلم وقال النبي عليه رحمة الله حديث عبادة - 00:02:15
في قوله فقد يكون وقد يكون الانسان لا يقبل. وهنا قد حفظ ابن ابي رحمة الله تعالى ايضا كما في سننه قال الاسناد ومراد رحمة الله تعالى عند اهل وغيره ولكن المراد به غرابة ولذلك رحمة الله تعالى قبل ما يريد حديثا باسم سنده ويقول ويقول - 00:03:15
من العلل ولذلك قد ذكرت رحمة الله ان السنن المنكرات وذلك انه قد جمع فيها الاحاديث المنكرة في احد الاحكام. او اسناده فالمراد به انه اسناد قريب وهو تفضل لذلك قد تفرد به محمد بن محمد هو احد على هذا الوجه. اذا فقوله - 00:04:05
حديث المسافرين. وهذا الحديث حديث واما البخاري عليه رحمة الله تعالى له ولا يكتسبوا لهم في كتاب في هذا نظر. ومراد بالاثبات من حديث عبادة ابن صالح اثبات هذا الحديث في جميع انصاره - 00:04:35
وبذلك ينبغي ان يخرج البخاري رحمة الله تعالى وقد اعاذه الله رحمة الله تعالى بمحمد ابن اسحاق وفي تفرده به الله تعالى وعمله وجه فان محمد بن اسحاق وان كان من السير والمغازي بانه في الاحكام - 00:05:23
يفترض من حديثه خاصة لما تفرد به. وقد تفرد بهذه الجفرة وهي غير محفوظة. وبهذا الحديث احتج من قال في مشروعية او وجوب القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية او الحرية عموما. وقد اختلف العلماء - 00:05:50
قال تعالى في هذه المرتبة على اقوام. فذهب جمهورهم ماجد واحمد واسحاق وقوم الشافعي رحمة الله ثم روى عنهم الى دينه وكذلك قول الاوزاعي وسفيان الثوري والليل ودور الله وغيرهم الى انه لا يقال امامهم في الجاهلية - 00:06:10
ويستجب القراءة السرية رحمة الله تعالى خلف الامام بالنسبة للذرية انها مستحبة لا واجبة. وان من صراط الفاتحة واجبة على المنفرد والايمان. اما المقام فلا تجب عليه مطلقا لكنها تقع بين الكراهن والاستهزاء ويستحب قانون الذرية ان يفرح وفي الجاهلية الاخرى يقرأ عليه. وهذا ما كان - 00:06:36
عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تمت عن عبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وزيد ابن ثابت وجهل ابن عبدالله وغيرهم. فقد روى صحابي رحمه الله تعالى وكذلك - 00:07:06
قال الامام قال لا يقرأون وكذلك ثبت عن ما رواه الامام مالك جنات الليل عمر ان عبد الله ابن عمر خلف قراءة خلف الامام قال لا يقرأ وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن الزبير - 00:07:26
وثبت عن غيرهم من السلف من الشافعين انه وكذلك عن علي ابن ابي طالب انه قال من قرأ خلف الايمان فليس على الفطرة وذلك وقد شددت الدراهم هذا التراث المسنود عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسلم ورواه - 00:07:54
من حديث ابي اسحاق من حديث منصور عن الرواية عن مسعود تعالى انه لوددت ان من يقرأ خلف الايمان لو وضع فنرى وهذا يدل على شدة الكراهة وحمد الله على الملك من القراءة مغلقا والجاهلية. وهذا دليل اخذ لي اخذني - 00:08:38
وغيره على انه قد يحرم القراءة خلف الامام الشريف ولكن الصواب انه لا يجوز عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انها وما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بالنبي والكرامة فانه يقبل على الجاهلية لا يقبل على الشري. ولذلك يقول - 00:09:10
ورحمة الله تعالى لا يعلم احدا مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف عنه قول في هذه المسألة مما اصحاب الرأي الا شادر ابن عبد الله رظوان الله تعالى. وما روي عن ذلك فانه معلوم. وان كان قولا واحدا الا انه معلول - 00:09:50
ولا يثبت عن ذكر بالله رضوان الله تعالى مما يوفق اهل الرحمة الا وقد ثبت عن اصابته. ووقفه ما جاء في هذا من الطبقة الاولى من التابعين تعالى وكذلك ثبت عن الرحم النخعي. ولذلك قد روينا هذه المصلى قال اول ما احدث في الصلاة القراءة قبل - 00:10:10
نعم ولعلهم يعملوا على الصلاة الجهرية لا يؤمن على من جهة سرية وان كانت اول هذا ابو حنيفة وكذلك الله الحسن في كتاب الاثار. فانه لما اي في المنع من الصلاة - 00:10:30
وقد ذهب من قال في ادب مشروعية القراءة والايمان بالصلاة الجاهلية واختلفوا في القراءة خلف الامام ابن سرية. هل تجب ام لا ورحمة الله تعالى وغيره من السلف قالوا انه - 00:11:00
وقد اجتنب الشافعي رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين مما نقل رحم واصحابه. فذهب رجل ابن ابي علي رحمة الله تعالى ونقل عن الشافعي قال ان القراءة قلبا ان قراءة او زانية لا تسقط مطلقا ويجب عليه ان يقرأ - 00:11:30
ولقد قال ويجب على المأموم ان يقرأ خلف الامام بالفاتحة في الجهرية واما في السرية فتجب عليه الكراهة وعلى هذا الخلاف اختلف عن رحمة الله وهذه المسألة من المسائل المشاركة التي كثر فيها السلاح. وصلنا فيها كثير من رحمة الله تعالى من خصومها - 00:11:50
واسأل الله اختلافه عند السلف في مسائل الصلاة هذه. ولذلك صنف صيام الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك في القراءة قبل الامام. وهو كتاب الله ورأوه اكثر من تكلم في هذا. وقد سبقه ان هذا الجماعة - 00:12:20
وكذلك ربما لديه غير واحد من العلماء رحمة الله تعالى جمع المدينة واوسع من تكلم ثيابه وجمع من جمع من سبقه واحوال من سبقه في هذا الباب هو ابن محمد - 00:12:50
من نبولهم فانه لا يحرم اقوام وكذلك وان كانت النتيجة التي خلص اليها نتيجة فانه ما كان وهذا ورحمة الله وكتب الله تعالى ولذلك عمر الله عز وجل وكذلك هذه المصنف والشيخة ايضا من حديث ابي اسحاق حديث ابي اسحاق عن ابي وائل عن ابي - 00:13:20
كما قال الله تعالى قال من صلى خلف الامام فلينطر. فان في الصلاة شغلا. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى اذا قري القرآن فاستمعوا وهذا الذي عليه رحمة الله اذا فالقراءة الكلمات للفاتحة بالسباق العلماء - 00:14:15
قراءة قراءة الفاتحة للامام واجبة الاربع سوى ابي حنيفة رحمه الله. وان خلف الامام ثلاثة امورهم في الصلاة القبلية الى انه لا يقرأ وان ولكنه يجب عليه ان يقرأ من القرآن ما تيسر منه بظاهر الاية. وطالب الاية تقرأ ما تيسر من او ما تيسر من القرآن - 00:14:46
والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونرجو لا ندعو لم يصلحها. لا نفي الجمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قراءة ثم قال وهو - 00:15:25
والفائدة في صلاتك كلها وهل انتم موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ما تبين لنا وعلمنا وقال يومكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ - 00:15:45
رواه مسلم وصححه الامام احمد. وتكلم في قوله فاذا قرأ فاهمته. ابو داوود وغيرهم فقد روي عن حديث ابي هريرة وصححه مسلم. وتكلم فيه غير واحد هذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم عن قتال وقته تعاني فيه وقال - 00:16:10
وسعيدة وابو داوود وكذلك ولا اعلم احدا من الائمة الكفار قال بصحتها سوى الله في صحيح مسلم فان واردها في الصحيح وقد تخرج بها الملك سليمان التيفي كما قال والمشاعر وتاركهم - 00:16:42
قال وقد حكم على نفسه مخطوبة تم حين وغيرهم. وانزالهم شادة. وقد استدل بها من قال بعدم مشروعية القراءة الايمان وكأنه يعني رحمة الله تعالى ما لم يصح في هذه الزيادة وهي ليست بصحيحة - 00:17:41
وهذا وفي مسلم سيخارى هذه اللحظة من ليالي طعن في اخر الحديث فهو من حديث ابراهيم وفيه دليل على مشروعية تسوية الصف وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما - 00:18:25
من حيث جاءت ابن مالك وجاء من حديث وغيره عن رضوان الله تعالى وقد اربعة الى ان تسوية الصفوف سنة مؤكدة وليست بواجبة وذهب بعض مولانا وهو صادق رحمة الله تعالى فانه قد ترجم في صحيحه بقوله - 00:18:56
وقد نقل بعض الفقراء من مالكية ان بعض العلماء انه قال بالوجوب وهذا الذي ذهب اليه وهل من ذلك وظهر سنن البخاري وما وقد نقل الباحث عن جده ابن تيمية في اختياراته - 00:19:30
قال والله صحيح انه يرى وجوب الصفوف وتسوية الصفوف تكون على التي جاء الامر بها على اربعة اخوان الحملة الاولى هو المحاباة ان يكون المصلي الاخر الثانية عدم التطبيق والتعقيب - 00:20:05
بين المصلي ومن جاوره الثالثات ان لا يتم ان لا يأتي في صف ثاني الا وقد تم الاول الرابع الا يفصل بين الصفوف بمسافة طويلة تزيد عن المعتاد هذه ما ينطبق عليه النص - 00:20:45
وظاهر كفر عمر فقال رضوان الله تعالى انهم يرون فانهم كانوا يضربون من لم يسوسهم فانه كان يؤدب عن مستحباته وتبادل ما كان بدل على عدم التسليم في باب العمارة ثم لم يساوي السقوط - 00:21:19
ودموع العلماء قد يتبرع على وقد صمت غير واحد منا في هذا البلاء المصنفات. منهم من يجعل رحمة الله تعالى على مقدمة الكهف سيعطوكم تسوية الصف ونقل كلام العلماء من رحمة الله تعالى - 00:21:50
وفي دار العطاء على مشروعية التعليم لصالح جهل ذلك او بلغ على الظن انه يجهله. فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه يعني ليس الصف الاول بينها وبين الصف الثاني - 00:22:13
واضح لابد يكون خطوة ثانية من القرن الاول لان لان المقصود من وتقاربها واضح يعني وان كان هو وجه المذهب بل وقوله مشهور لانه صغار وكبار جاء في السنن ولذلك - 00:23:04
قال لكنها يقال ان هذا تعليق بامر غيبي وقد يكون المراد من التضحيات المراد ان التسمية هو والتقارب هذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ هذه الأربعة احوال والسنة - 00:24:08
فان وهذا غير صحيح وذلك ان بنية الانسان معتمدة على الكعبة على اطول خطأ ولذلك يتفقون من جهة من جهة وذلك في يوم بذل الانسان على الجاهل. ثم ساقه ثم قيام بذله ولذلك - 00:25:22
قليلا ويحاول ان يسوي مصادرهم الى خادما ودونهم وهذا غير صحيح وان حقيقة هذا غير مقصود شرعا وان كان قد اخذ به البعض هذا وجهي في نظري. وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام امرني المهداة وامر مصداقية - 00:25:55
المرادف هو الموحدات. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعطس لتسلية الصفوف. وقد واستدل بذلك من قام بالوجوه النبي عليه الصلاة والسلام انا اذا اراد الصلاة قال قال ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:28
بعضها ما ينطق عن مثل هذا ان المراد بانه اي عبارة يقع فيها الناس مشروعية تسوية الفرض. لا يقال وان لم يأتي به فقد جاء لان هذه الالفاظ ليست مما يتعبد بها - 00:27:00
لكانت ويصلى قبل الزواج وعن عبد الله ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذن شيئا فعلمني ما يبدني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا - 00:27:24
حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله ثمانين. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ - 00:28:09
له من الخير رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والدار حسني والهزم وقال على شرط هذا الحديث مروي من حديث إبراهيم فقد سمي عليه ابن حبان وغيره من حديث لكنهما بالفضل - 00:28:29
وهذا الحديث واسناده لا بأس به وايضا قد اخرجنا القرآن وهذا عن حديسه دليل على وجوب القراءة في الصلاة. ولذلك طاعات التمسيل اي انه لا يجزئه الا القراءة ويذكر الانسان بتركها اذا لم يكن يجيد القراءة - 00:29:06
وذلك بكبر السنتين او عدد عدم استطاعته للحب ونحو ذلك. ولذلك انه لا يمسكه قد استدل بلال ايضا فقال بعدم وهذا وان الله عز وجل وفيه دليل على مشروعية الدعاء حال القيام - 00:29:43
وقد جاء هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الاشارة اليه. الى ان القيادة وان لم يكن في قلوبهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بان يدعو - 00:30:17
وقد جاء التمرين في هذا عن غير واحد من السلف بل ذهب بعضهم الى مشروعية الترتيب والتأهيل والتكبير في الركعتين لا فرقتين رباعية وركعة ثالثة من المغرب حتى وان كان من زوج القراءة وهذا مروي عن ابراهيم فقط - 00:30:32
لكنه لا يجوز مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل النصر تسبيحون وتسبيحا للانسان ان يفتح بما شاء والنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما ارشده الى الدعاء والدعاء هذا ليس ليس غافرا له الا من اصله ويجز له ان يفرح لكن - 00:30:59
قراءتها وهذه نوعية الله عز وجل فيما شاء يبدو انها قد جمع يمينا وقد جمع بخير ركعتين عن هريرة رضي الله عنه ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن الامام فاذنوه فانما - 00:31:45
ان الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفقا عليه هذا الحديث من حديث من مات وهذا الحديث قيل على مشروعية التأمين وانه سنة عند عامة العلماء الذين واحوالهم فقد ذهب احد العلماء الى مشروعية التأمين للامام والمنفرد والمأموم. وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى - 00:32:45
الا انه لا يكثر بالامام ان يؤمن وهذا ما هو المضطرف هو الذي يشرع في حقه التهليل. وهذا مخالف لمصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد في الحكم الثامن في الصلاة هل هو واجب او منتهى - 00:33:48
ووطن الى الوجود رحمة الله تعالى في الليل وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قد امر به وفي هذا الامر الى ان الصواب يتلون. وان امر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله اذا امنا فامنوا الامر هنا لا يقع على على ذات الدم - 00:34:14
وانما على وطن ولذلك اذا قال اذا عمل فاعملوه فقيده بالفعل لان تقول لشخص اذا واطعمنا عنهم اي تأخير في مثل هذا الحال. التفويض لك مقيد في مثل هذا الحال - 00:34:49
او اذا شرب فلانا نشرب واذا لا نأكل ليس المراد به الامر ولكن المراد هو التقي بهذا وانه ليس لك ان ان تفعلها او تقل الكافرين في غير وقتك وهذا يؤكده غرينا وهو ان الامر المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة. والتأمين كذلك - 00:35:16
وقول انها دليل على الترفيه. ومعلوما ان الامر اذا ذهب عند ظهور اصوله انه يدل على قال فقول الجواز لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتقل القوم لهذا اذا تجردت مرينا - 00:35:44
من الامر من الاستعباد والتأمين بمعنى الكلمة فمن دعا وامن على دعائه فكله كذا. اي اللهم استجب دعاءهم ولذلك كان موسى يدعو فقال الله عز وجل ما تجيبت دعوتكما وذلك ان واحدا من ارواح يدعو الاخر - 00:36:11
فكافى جعل الله عز وجل كلاهما اليهما مما مما يعمم فجعل الله عز وجل ممن يدعو قال قد اجيبت دعوتكما والثاني بلغة العرب يكون فيها صوته وهذا قد الله قال يرفعون صوت الترمذي في سننه من حديث واحد قال يرد بها قومه - 00:36:42
وفروا هنا دليل على الزهر. الى اننا الامام متعمد ما يدل على مشروعية الجهل بالامام وكذا وكذا الماء وهذا قول جمهور العلماء احمد والشافعي والامام ما لك في رواية خلاف بمالك في الرواية - 00:37:19
الرواتب وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظالم حديث ابي هريرة هذا مشروعية اليوم في حديث واحد من رجل وغيرها ويقول في اللغة ان يقول امين غير من - 00:37:40
ولذلك يقول الشاعر العربي اللهم لا تهلكني حبها ابدا فرحم الله عبدا قال امين وبالفصل يقول الشاعر ايضا تباعد مني فقه دعوته امن فزاد الله ما بيننا بعدا هذا المعنى العلم غير واحد من الائمة. لكن السنة في هذا الحديث - 00:38:12
وموضع الثاني بالنسبة للمعهد هل يكون موافقا للايمان اي انه يؤمن بعد قول ولا الضالين ام انه واصل بعد الايمان؟ اي بعد قول الامام حنين وعلى قول العلماء عليهم رحمة الله قال بانه بعد الامام قال فاذا ان لك هم - 00:38:40
وذهب اليه العلماء وابي حنيفة والشافعي الى انه بعد وذلك يوم ثبت النبي وغيره. هذا من نص الحديث الصحيح ان التامن يكون بعد قول ولا الضالين فخذ ولا قال حدثنا مالك؟ عن ابي طالب - 00:39:10
عليه الصلاة والسلام قال اذا قال المؤمنون الصالحين فقولوا امين وهذا وقد جاء ايضا في مثل هذه البلاد عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه فيقول اخر انه يقال انه ولا الظالمين - 00:39:42
ولذلك قال رجل واحد من الائمة ان المعمود بمتابعة الامام الا في حالة واحدة وهي التأمين يكون موافقا قال ذلك الخطان وما عدا ذلك فانه مأمور بالمتابعة لانه يأتي بفعل العبادة بعد - 00:40:11
بعد الامام الا في هذا الموقف فقط فلا يوافقهم لكنه يأتي به في بحثه فذهب بعضهم مع قوم في مذهب المالكية الى انه الى انه يأتي بقول عليه بعد قول الامام امين - 00:40:35
وذلك بظاهر الحديث ابي هريرة على هذا وعلى كل قدير وعن ابي امامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعفو والركعة - 00:40:58
ويجمعنا الآن احيانا وكان يقوم الركعة الاولى من الظهر ويقصر التهنئة ويقرأ قصة الدين الاخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه وفي رواية البخاري وكان المومن الثانية هذا الحديث من حديث هذا عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على مشروعية - 00:41:38
الاسماع في الصلاة الفجرية من الظهر والعصر وهذه سنة مهجورة بالصوت وجاركم الصلاة في الصلاة الجهادية سنة والاسرار كل صلاة سنة ومن قال فقد وقع فيمن صحيحة وان قال وجاء وان كان متعمدا - 00:42:18
دليل على مشروعية ان تكون الاولى افضل ركعة الصلاة. والتي تليها على مسلما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد جعل الثانية فقد صلى عليه الصلاة والسلام فقرأ الاولى من جديد - 00:42:56
والله تعالى وفي الثانية غافلة والغاشية افضل. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقت الفاتحة لا على قولين والذي يظهر الاعتبار هو ظلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قراءة السورة. السورتين - 00:43:22
في دليل على مشروعية القراءة سورة البركة. والا يفصل السورة بين ركعتين هذا اغلب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مع رسول الله ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يثبت عنه انه قرأ فيه ايصال المفصل وختمه الشرفاء - 00:43:46
الى ركعتين ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتاب ميزان المعاز قال والسنة ان يقرأ في كل ركعة سورة فما زال لا تمايزاله بعض الائمة الجهلة الذين يقرأون السورة من - 00:44:06
تصلي على ركعتين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. اما سورة واحدة من الطوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فقد روي في هذا وقد ثبت عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي - 00:44:26
ولذلك تكلم الاشارة الى ان ثبت ان الله قرر بصورة البقرة وثبت هذا حبنا ايضا وثبت عن ابي واسق من السلف والسنة ان يقرأ الايات في سورة عصرا بين ركعتين هذا هو الاصل - 00:44:51
الا اذا كان يشرط على الناس فانه يصف من باب لانه عمل بسنة اولى اضعف من الناس والسنة ان يقرأ ركعتين ولياليه بالفاتحة وسورة. وما يرويه هنا انه لا يقرأ من قباء - 00:45:17
وركعت الآخرة من المغرب بشيء غير فاتحة الكتاب العلماء وكان يقرأ في الاربعة الا صحة الكتاب والسورة وكذلك ثبت عن ابي بكر فقد قال الامام ما لك من ابي شيبة المصنف والطحاوي - 00:45:43
مذهب عن حبيب المخلص انه قرأ في الثالثة بعد الفاتحة ربنا يهدي قلوبنا بعد هديتنا. وحمل المرور على القلوب وان هذا دعاء لم يرد به ابو بكر رضوان الله تعالى - 00:46:15
وان كان ظاهره انه ظاهر وانزل ما جاء في هذا الصراحة من غير اهتمام التعويض وما ثبت عن عبدالله تعالى وهذا قول الشافعي وجاء في في هذا الحديث قال ولن يقرأ - 00:46:37
بصورة وهذا ولا رضي الله عنه قال كنا نحكم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر نعم ولذلك استجاب الله عز وجل قال ما هي الخيرة الثابتة للامام ان نقولها للمعصومين؟ وان نشرع القوم استقيموا - 00:46:58
من لديه اصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد في هذا هو اعتداء نفسه فيقول وكذلك ثبت عن اصحابه تعالى انه قال بالفاظ لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخفيف لان المقصود في الصفوف - 00:48:34
اذا تقدم الايمان والتفت عن معصومه ووثقه قد استووا في صلاتهم ولم ينحرف منهم احد فلا يشرع ان يقول الثورة مستقيمة. لانه قد اتى المقصود لانه ليس في التحفظ لهذه النقطة - 00:49:06
الصحابة والسلف الكرام الصلاة لا والنصوص كذلك وجاء المنع من قراءة الصلاة لحكمة انما احنا اه محله قول وقال له محل السلطة داخل الجنة فقد يكون مكنا وقديم واحد لكنه الديانة انه لا يتعامل وكذلك - 00:49:22
ولا تنسى في الدعاء تم مجرد ان هذا طاقة وبعض الاشعار هذه قد يكتب فيها ويدخل فيها مثلا ويحفظ فيها تطور والمبالغة في الوصف الاقوال والحكايات فاذا اراد الانسان آآ بنفسه ان يكون دقيقة قوم ان يلجأ الى انسانه هذه القلوب. آآ لكي آآ - 00:51:12
يتعلم الثقة من دخله والضيقة كذلك في النقل والوصف. لا نعيش في الدنيا خيال وهذا يشمل عبث من يصنف في الحكايات من اقواله منكم ان تصلوا قد اختلف العلماء هل يشمل هذا - 00:52:11
عن انه سئل الحق على المصلين جنازة كما في الصلاة قال لها انما يستغفرون ويذكرون الله وقد جاء في السنن ان من صلى عليه اي غفر له يقال قال وان كان قبلا فخدم فيه فيقال ان الكسوة امن في ذلك العلماء المشروعية - 00:52:53
تزغية الصفوف والسنة ان تذكر السلطانين ويصلون عليه صفوفا. من غير حجية. فالصفوف فمعنى قدوم الاخر فما حكم قراءة مقطعين القرآن لا بأس بذلك لكنه ولا يمنع وسعه لكنه يقال ان هذا يريد ان سؤال المقطع المقطع بسيط - 00:53:38
هي الصلاة كآلة البطانة متهمتان اذا قال هذا فانه ليس الصحابة وانما رضي انه قرأ شرارها من المظاهرات طبعا الا اذا اختفى آآ قال توزيع من المحرمات سيكون غدا هي طريق عبد الله - 00:54:49
وفي الغالب انه يقع فيه المنكرات والاختلاط والبعد عن الحياة والاخفاف بالقول والفعل من الرجال والنساء فينبغي ان وعن الاخلاق الناس بانفسنا وفي المعروف فان هذا مسلك من مساجد الدعوة الى الله عز وجل وتوجيه الناس. ولا يجد الانسان يعزبه - 00:55:57
التعبئة نحو ذلك والانسان يدعو الناس بالحسنى او بالمعروف والحسنات من غير هدية فهل استجاب الانسان هذا مفروض وان لم يلتزم الانسان لمن امره اثر عليه فانه مأذورة الى ربه ولعله - 00:56:27
ويوديه ويرشد وما عليه الا البلاغ. اذا كان هذا اولى فنوصي الاخوة الحرص على الانكار في كل في كل منكر يرى. فان الانسان اذا رأى انكره واستطاع تكبيره ولم يغيره فانه قد اشترك في العلم ولا يخالف الى فائدة من اهل العلم. وانما اختلاف من اذا خلف عن الرمي او شرك البلاد - 00:56:47
ونحن جالسا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى مسلم من كربا لغير بلاده كما في الحديث نقول اذا كان من السنة هذا الفجر فقد قال الامام احمدي رحمه الله - 00:57:20
قال لعدم مشروعيتها - 00:57:53
Transcription
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الانبياء والمرسلين. نبينا محمد الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولو شهدنا حل ما ينفعنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى - 00:00:00
الصادق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت ادبي القراءة. فلما بلغ قال لعلكم تقرأون قلنا نعم نعم هديا يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا مصلحا بالجبال فانه لا - 00:00:53
من لم يقرأ بها. رواه احمد وحسنه. وابن حبان والدار الرسول وقال اثنان وقد صححه البخاري وتكلم فيه احمد وابن عبد البرد وغيرهما وهو من ديوان ابن اسحاق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:23
الذي قد اخرجه من ذكر وذكر ومن سبب عليه رحمة الله تعالى. وقد رواه البخاري وكذلك البياقي عليه رحمة الله وقبراني. والحاكم وغيرهم كلهم اخاف من حديث محمد بن اسحاق - 00:01:55
الله واعلى في موطن العلة. والذي يظهر الله على ان محمد اسحاق لم يستطع هذا الحديث. ولذلك واما زيادة الكتاب فهذه قد تفرط بها محمد وهي زيادة البخاري ومسلم وقال النبي عليه رحمة الله حديث عبادة - 00:02:15
في قوله فقد يكون وقد يكون الانسان لا يقبل. وهنا قد حفظ ابن ابي رحمة الله تعالى ايضا كما في سننه قال الاسناد ومراد رحمة الله تعالى عند اهل وغيره ولكن المراد به غرابة ولذلك رحمة الله تعالى قبل ما يريد حديثا باسم سنده ويقول ويقول - 00:03:15
من العلل ولذلك قد ذكرت رحمة الله ان السنن المنكرات وذلك انه قد جمع فيها الاحاديث المنكرة في احد الاحكام. او اسناده فالمراد به انه اسناد قريب وهو تفضل لذلك قد تفرد به محمد بن محمد هو احد على هذا الوجه. اذا فقوله - 00:04:05
حديث المسافرين. وهذا الحديث حديث واما البخاري عليه رحمة الله تعالى له ولا يكتسبوا لهم في كتاب في هذا نظر. ومراد بالاثبات من حديث عبادة ابن صالح اثبات هذا الحديث في جميع انصاره - 00:04:35
وبذلك ينبغي ان يخرج البخاري رحمة الله تعالى وقد اعاذه الله رحمة الله تعالى بمحمد ابن اسحاق وفي تفرده به الله تعالى وعمله وجه فان محمد بن اسحاق وان كان من السير والمغازي بانه في الاحكام - 00:05:23
يفترض من حديثه خاصة لما تفرد به. وقد تفرد بهذه الجفرة وهي غير محفوظة. وبهذا الحديث احتج من قال في مشروعية او وجوب القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية او الحرية عموما. وقد اختلف العلماء - 00:05:50
قال تعالى في هذه المرتبة على اقوام. فذهب جمهورهم ماجد واحمد واسحاق وقوم الشافعي رحمة الله ثم روى عنهم الى دينه وكذلك قول الاوزاعي وسفيان الثوري والليل ودور الله وغيرهم الى انه لا يقال امامهم في الجاهلية - 00:06:10
ويستجب القراءة السرية رحمة الله تعالى خلف الامام بالنسبة للذرية انها مستحبة لا واجبة. وان من صراط الفاتحة واجبة على المنفرد والايمان. اما المقام فلا تجب عليه مطلقا لكنها تقع بين الكراهن والاستهزاء ويستحب قانون الذرية ان يفرح وفي الجاهلية الاخرى يقرأ عليه. وهذا ما كان - 00:06:36
عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تمت عن عبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وزيد ابن ثابت وجهل ابن عبدالله وغيرهم. فقد روى صحابي رحمه الله تعالى وكذلك - 00:07:06
قال الامام قال لا يقرأون وكذلك ثبت عن ما رواه الامام مالك جنات الليل عمر ان عبد الله ابن عمر خلف قراءة خلف الامام قال لا يقرأ وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن الزبير - 00:07:26
وثبت عن غيرهم من السلف من الشافعين انه وكذلك عن علي ابن ابي طالب انه قال من قرأ خلف الايمان فليس على الفطرة وذلك وقد شددت الدراهم هذا التراث المسنود عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسلم ورواه - 00:07:54
من حديث ابي اسحاق من حديث منصور عن الرواية عن مسعود تعالى انه لوددت ان من يقرأ خلف الايمان لو وضع فنرى وهذا يدل على شدة الكراهة وحمد الله على الملك من القراءة مغلقا والجاهلية. وهذا دليل اخذ لي اخذني - 00:08:38
وغيره على انه قد يحرم القراءة خلف الامام الشريف ولكن الصواب انه لا يجوز عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انها وما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بالنبي والكرامة فانه يقبل على الجاهلية لا يقبل على الشري. ولذلك يقول - 00:09:10
ورحمة الله تعالى لا يعلم احدا مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف عنه قول في هذه المسألة مما اصحاب الرأي الا شادر ابن عبد الله رظوان الله تعالى. وما روي عن ذلك فانه معلوم. وان كان قولا واحدا الا انه معلول - 00:09:50
ولا يثبت عن ذكر بالله رضوان الله تعالى مما يوفق اهل الرحمة الا وقد ثبت عن اصابته. ووقفه ما جاء في هذا من الطبقة الاولى من التابعين تعالى وكذلك ثبت عن الرحم النخعي. ولذلك قد روينا هذه المصلى قال اول ما احدث في الصلاة القراءة قبل - 00:10:10
نعم ولعلهم يعملوا على الصلاة الجهرية لا يؤمن على من جهة سرية وان كانت اول هذا ابو حنيفة وكذلك الله الحسن في كتاب الاثار. فانه لما اي في المنع من الصلاة - 00:10:30
وقد ذهب من قال في ادب مشروعية القراءة والايمان بالصلاة الجاهلية واختلفوا في القراءة خلف الامام ابن سرية. هل تجب ام لا ورحمة الله تعالى وغيره من السلف قالوا انه - 00:11:00
وقد اجتنب الشافعي رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين مما نقل رحم واصحابه. فذهب رجل ابن ابي علي رحمة الله تعالى ونقل عن الشافعي قال ان القراءة قلبا ان قراءة او زانية لا تسقط مطلقا ويجب عليه ان يقرأ - 00:11:30
ولقد قال ويجب على المأموم ان يقرأ خلف الامام بالفاتحة في الجهرية واما في السرية فتجب عليه الكراهة وعلى هذا الخلاف اختلف عن رحمة الله وهذه المسألة من المسائل المشاركة التي كثر فيها السلاح. وصلنا فيها كثير من رحمة الله تعالى من خصومها - 00:11:50
واسأل الله اختلافه عند السلف في مسائل الصلاة هذه. ولذلك صنف صيام الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك في القراءة قبل الامام. وهو كتاب الله ورأوه اكثر من تكلم في هذا. وقد سبقه ان هذا الجماعة - 00:12:20
وكذلك ربما لديه غير واحد من العلماء رحمة الله تعالى جمع المدينة واوسع من تكلم ثيابه وجمع من جمع من سبقه واحوال من سبقه في هذا الباب هو ابن محمد - 00:12:50
من نبولهم فانه لا يحرم اقوام وكذلك وان كانت النتيجة التي خلص اليها نتيجة فانه ما كان وهذا ورحمة الله وكتب الله تعالى ولذلك عمر الله عز وجل وكذلك هذه المصنف والشيخة ايضا من حديث ابي اسحاق حديث ابي اسحاق عن ابي وائل عن ابي - 00:13:20
كما قال الله تعالى قال من صلى خلف الامام فلينطر. فان في الصلاة شغلا. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى اذا قري القرآن فاستمعوا وهذا الذي عليه رحمة الله اذا فالقراءة الكلمات للفاتحة بالسباق العلماء - 00:14:15
قراءة قراءة الفاتحة للامام واجبة الاربع سوى ابي حنيفة رحمه الله. وان خلف الامام ثلاثة امورهم في الصلاة القبلية الى انه لا يقرأ وان ولكنه يجب عليه ان يقرأ من القرآن ما تيسر منه بظاهر الاية. وطالب الاية تقرأ ما تيسر من او ما تيسر من القرآن - 00:14:46
والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونرجو لا ندعو لم يصلحها. لا نفي الجمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قراءة ثم قال وهو - 00:15:25
والفائدة في صلاتك كلها وهل انتم موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ما تبين لنا وعلمنا وقال يومكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ - 00:15:45
رواه مسلم وصححه الامام احمد. وتكلم في قوله فاذا قرأ فاهمته. ابو داوود وغيرهم فقد روي عن حديث ابي هريرة وصححه مسلم. وتكلم فيه غير واحد هذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم عن قتال وقته تعاني فيه وقال - 00:16:10
وسعيدة وابو داوود وكذلك ولا اعلم احدا من الائمة الكفار قال بصحتها سوى الله في صحيح مسلم فان واردها في الصحيح وقد تخرج بها الملك سليمان التيفي كما قال والمشاعر وتاركهم - 00:16:42
قال وقد حكم على نفسه مخطوبة تم حين وغيرهم. وانزالهم شادة. وقد استدل بها من قال بعدم مشروعية القراءة الايمان وكأنه يعني رحمة الله تعالى ما لم يصح في هذه الزيادة وهي ليست بصحيحة - 00:17:41
وهذا وفي مسلم سيخارى هذه اللحظة من ليالي طعن في اخر الحديث فهو من حديث ابراهيم وفيه دليل على مشروعية تسوية الصف وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما - 00:18:25
من حيث جاءت ابن مالك وجاء من حديث وغيره عن رضوان الله تعالى وقد اربعة الى ان تسوية الصفوف سنة مؤكدة وليست بواجبة وذهب بعض مولانا وهو صادق رحمة الله تعالى فانه قد ترجم في صحيحه بقوله - 00:18:56
وقد نقل بعض الفقراء من مالكية ان بعض العلماء انه قال بالوجوب وهذا الذي ذهب اليه وهل من ذلك وظهر سنن البخاري وما وقد نقل الباحث عن جده ابن تيمية في اختياراته - 00:19:30
قال والله صحيح انه يرى وجوب الصفوف وتسوية الصفوف تكون على التي جاء الامر بها على اربعة اخوان الحملة الاولى هو المحاباة ان يكون المصلي الاخر الثانية عدم التطبيق والتعقيب - 00:20:05
بين المصلي ومن جاوره الثالثات ان لا يتم ان لا يأتي في صف ثاني الا وقد تم الاول الرابع الا يفصل بين الصفوف بمسافة طويلة تزيد عن المعتاد هذه ما ينطبق عليه النص - 00:20:45
وظاهر كفر عمر فقال رضوان الله تعالى انهم يرون فانهم كانوا يضربون من لم يسوسهم فانه كان يؤدب عن مستحباته وتبادل ما كان بدل على عدم التسليم في باب العمارة ثم لم يساوي السقوط - 00:21:19
ودموع العلماء قد يتبرع على وقد صمت غير واحد منا في هذا البلاء المصنفات. منهم من يجعل رحمة الله تعالى على مقدمة الكهف سيعطوكم تسوية الصف ونقل كلام العلماء من رحمة الله تعالى - 00:21:50
وفي دار العطاء على مشروعية التعليم لصالح جهل ذلك او بلغ على الظن انه يجهله. فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه يعني ليس الصف الاول بينها وبين الصف الثاني - 00:22:13
واضح لابد يكون خطوة ثانية من القرن الاول لان لان المقصود من وتقاربها واضح يعني وان كان هو وجه المذهب بل وقوله مشهور لانه صغار وكبار جاء في السنن ولذلك - 00:23:04
قال لكنها يقال ان هذا تعليق بامر غيبي وقد يكون المراد من التضحيات المراد ان التسمية هو والتقارب هذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ هذه الأربعة احوال والسنة - 00:24:08
فان وهذا غير صحيح وذلك ان بنية الانسان معتمدة على الكعبة على اطول خطأ ولذلك يتفقون من جهة من جهة وذلك في يوم بذل الانسان على الجاهل. ثم ساقه ثم قيام بذله ولذلك - 00:25:22
قليلا ويحاول ان يسوي مصادرهم الى خادما ودونهم وهذا غير صحيح وان حقيقة هذا غير مقصود شرعا وان كان قد اخذ به البعض هذا وجهي في نظري. وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام امرني المهداة وامر مصداقية - 00:25:55
المرادف هو الموحدات. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعطس لتسلية الصفوف. وقد واستدل بذلك من قام بالوجوه النبي عليه الصلاة والسلام انا اذا اراد الصلاة قال قال ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:28
بعضها ما ينطق عن مثل هذا ان المراد بانه اي عبارة يقع فيها الناس مشروعية تسوية الفرض. لا يقال وان لم يأتي به فقد جاء لان هذه الالفاظ ليست مما يتعبد بها - 00:27:00
لكانت ويصلى قبل الزواج وعن عبد الله ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذن شيئا فعلمني ما يبدني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا - 00:27:24
حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله ثمانين. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ - 00:28:09
له من الخير رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والدار حسني والهزم وقال على شرط هذا الحديث مروي من حديث إبراهيم فقد سمي عليه ابن حبان وغيره من حديث لكنهما بالفضل - 00:28:29
وهذا الحديث واسناده لا بأس به وايضا قد اخرجنا القرآن وهذا عن حديسه دليل على وجوب القراءة في الصلاة. ولذلك طاعات التمسيل اي انه لا يجزئه الا القراءة ويذكر الانسان بتركها اذا لم يكن يجيد القراءة - 00:29:06
وذلك بكبر السنتين او عدد عدم استطاعته للحب ونحو ذلك. ولذلك انه لا يمسكه قد استدل بلال ايضا فقال بعدم وهذا وان الله عز وجل وفيه دليل على مشروعية الدعاء حال القيام - 00:29:43
وقد جاء هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الاشارة اليه. الى ان القيادة وان لم يكن في قلوبهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بان يدعو - 00:30:17
وقد جاء التمرين في هذا عن غير واحد من السلف بل ذهب بعضهم الى مشروعية الترتيب والتأهيل والتكبير في الركعتين لا فرقتين رباعية وركعة ثالثة من المغرب حتى وان كان من زوج القراءة وهذا مروي عن ابراهيم فقط - 00:30:32
لكنه لا يجوز مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل النصر تسبيحون وتسبيحا للانسان ان يفتح بما شاء والنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما ارشده الى الدعاء والدعاء هذا ليس ليس غافرا له الا من اصله ويجز له ان يفرح لكن - 00:30:59
قراءتها وهذه نوعية الله عز وجل فيما شاء يبدو انها قد جمع يمينا وقد جمع بخير ركعتين عن هريرة رضي الله عنه ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن الامام فاذنوه فانما - 00:31:45
ان الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفقا عليه هذا الحديث من حديث من مات وهذا الحديث قيل على مشروعية التأمين وانه سنة عند عامة العلماء الذين واحوالهم فقد ذهب احد العلماء الى مشروعية التأمين للامام والمنفرد والمأموم. وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى - 00:32:45
الا انه لا يكثر بالامام ان يؤمن وهذا ما هو المضطرف هو الذي يشرع في حقه التهليل. وهذا مخالف لمصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد في الحكم الثامن في الصلاة هل هو واجب او منتهى - 00:33:48
ووطن الى الوجود رحمة الله تعالى في الليل وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قد امر به وفي هذا الامر الى ان الصواب يتلون. وان امر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله اذا امنا فامنوا الامر هنا لا يقع على على ذات الدم - 00:34:14
وانما على وطن ولذلك اذا قال اذا عمل فاعملوه فقيده بالفعل لان تقول لشخص اذا واطعمنا عنهم اي تأخير في مثل هذا الحال. التفويض لك مقيد في مثل هذا الحال - 00:34:49
او اذا شرب فلانا نشرب واذا لا نأكل ليس المراد به الامر ولكن المراد هو التقي بهذا وانه ليس لك ان ان تفعلها او تقل الكافرين في غير وقتك وهذا يؤكده غرينا وهو ان الامر المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة. والتأمين كذلك - 00:35:16
وقول انها دليل على الترفيه. ومعلوما ان الامر اذا ذهب عند ظهور اصوله انه يدل على قال فقول الجواز لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتقل القوم لهذا اذا تجردت مرينا - 00:35:44
من الامر من الاستعباد والتأمين بمعنى الكلمة فمن دعا وامن على دعائه فكله كذا. اي اللهم استجب دعاءهم ولذلك كان موسى يدعو فقال الله عز وجل ما تجيبت دعوتكما وذلك ان واحدا من ارواح يدعو الاخر - 00:36:11
فكافى جعل الله عز وجل كلاهما اليهما مما مما يعمم فجعل الله عز وجل ممن يدعو قال قد اجيبت دعوتكما والثاني بلغة العرب يكون فيها صوته وهذا قد الله قال يرفعون صوت الترمذي في سننه من حديث واحد قال يرد بها قومه - 00:36:42
وفروا هنا دليل على الزهر. الى اننا الامام متعمد ما يدل على مشروعية الجهل بالامام وكذا وكذا الماء وهذا قول جمهور العلماء احمد والشافعي والامام ما لك في رواية خلاف بمالك في الرواية - 00:37:19
الرواتب وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظالم حديث ابي هريرة هذا مشروعية اليوم في حديث واحد من رجل وغيرها ويقول في اللغة ان يقول امين غير من - 00:37:40
ولذلك يقول الشاعر العربي اللهم لا تهلكني حبها ابدا فرحم الله عبدا قال امين وبالفصل يقول الشاعر ايضا تباعد مني فقه دعوته امن فزاد الله ما بيننا بعدا هذا المعنى العلم غير واحد من الائمة. لكن السنة في هذا الحديث - 00:38:12
وموضع الثاني بالنسبة للمعهد هل يكون موافقا للايمان اي انه يؤمن بعد قول ولا الضالين ام انه واصل بعد الايمان؟ اي بعد قول الامام حنين وعلى قول العلماء عليهم رحمة الله قال بانه بعد الامام قال فاذا ان لك هم - 00:38:40
وذهب اليه العلماء وابي حنيفة والشافعي الى انه بعد وذلك يوم ثبت النبي وغيره. هذا من نص الحديث الصحيح ان التامن يكون بعد قول ولا الضالين فخذ ولا قال حدثنا مالك؟ عن ابي طالب - 00:39:10
عليه الصلاة والسلام قال اذا قال المؤمنون الصالحين فقولوا امين وهذا وقد جاء ايضا في مثل هذه البلاد عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه فيقول اخر انه يقال انه ولا الظالمين - 00:39:42
ولذلك قال رجل واحد من الائمة ان المعمود بمتابعة الامام الا في حالة واحدة وهي التأمين يكون موافقا قال ذلك الخطان وما عدا ذلك فانه مأمور بالمتابعة لانه يأتي بفعل العبادة بعد - 00:40:11
بعد الامام الا في هذا الموقف فقط فلا يوافقهم لكنه يأتي به في بحثه فذهب بعضهم مع قوم في مذهب المالكية الى انه الى انه يأتي بقول عليه بعد قول الامام امين - 00:40:35
وذلك بظاهر الحديث ابي هريرة على هذا وعلى كل قدير وعن ابي امامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعفو والركعة - 00:40:58
ويجمعنا الآن احيانا وكان يقوم الركعة الاولى من الظهر ويقصر التهنئة ويقرأ قصة الدين الاخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه وفي رواية البخاري وكان المومن الثانية هذا الحديث من حديث هذا عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على مشروعية - 00:41:38
الاسماع في الصلاة الفجرية من الظهر والعصر وهذه سنة مهجورة بالصوت وجاركم الصلاة في الصلاة الجهادية سنة والاسرار كل صلاة سنة ومن قال فقد وقع فيمن صحيحة وان قال وجاء وان كان متعمدا - 00:42:18
دليل على مشروعية ان تكون الاولى افضل ركعة الصلاة. والتي تليها على مسلما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد جعل الثانية فقد صلى عليه الصلاة والسلام فقرأ الاولى من جديد - 00:42:56
والله تعالى وفي الثانية غافلة والغاشية افضل. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقت الفاتحة لا على قولين والذي يظهر الاعتبار هو ظلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قراءة السورة. السورتين - 00:43:22
في دليل على مشروعية القراءة سورة البركة. والا يفصل السورة بين ركعتين هذا اغلب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مع رسول الله ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يثبت عنه انه قرأ فيه ايصال المفصل وختمه الشرفاء - 00:43:46
الى ركعتين ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتاب ميزان المعاز قال والسنة ان يقرأ في كل ركعة سورة فما زال لا تمايزاله بعض الائمة الجهلة الذين يقرأون السورة من - 00:44:06
تصلي على ركعتين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. اما سورة واحدة من الطوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فقد روي في هذا وقد ثبت عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي - 00:44:26
ولذلك تكلم الاشارة الى ان ثبت ان الله قرر بصورة البقرة وثبت هذا حبنا ايضا وثبت عن ابي واسق من السلف والسنة ان يقرأ الايات في سورة عصرا بين ركعتين هذا هو الاصل - 00:44:51
الا اذا كان يشرط على الناس فانه يصف من باب لانه عمل بسنة اولى اضعف من الناس والسنة ان يقرأ ركعتين ولياليه بالفاتحة وسورة. وما يرويه هنا انه لا يقرأ من قباء - 00:45:17
وركعت الآخرة من المغرب بشيء غير فاتحة الكتاب العلماء وكان يقرأ في الاربعة الا صحة الكتاب والسورة وكذلك ثبت عن ابي بكر فقد قال الامام ما لك من ابي شيبة المصنف والطحاوي - 00:45:43
مذهب عن حبيب المخلص انه قرأ في الثالثة بعد الفاتحة ربنا يهدي قلوبنا بعد هديتنا. وحمل المرور على القلوب وان هذا دعاء لم يرد به ابو بكر رضوان الله تعالى - 00:46:15
وان كان ظاهره انه ظاهر وانزل ما جاء في هذا الصراحة من غير اهتمام التعويض وما ثبت عن عبدالله تعالى وهذا قول الشافعي وجاء في في هذا الحديث قال ولن يقرأ - 00:46:37
بصورة وهذا ولا رضي الله عنه قال كنا نحكم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر نعم ولذلك استجاب الله عز وجل قال ما هي الخيرة الثابتة للامام ان نقولها للمعصومين؟ وان نشرع القوم استقيموا - 00:46:58
من لديه اصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد في هذا هو اعتداء نفسه فيقول وكذلك ثبت عن اصحابه تعالى انه قال بالفاظ لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخفيف لان المقصود في الصفوف - 00:48:34
اذا تقدم الايمان والتفت عن معصومه ووثقه قد استووا في صلاتهم ولم ينحرف منهم احد فلا يشرع ان يقول الثورة مستقيمة. لانه قد اتى المقصود لانه ليس في التحفظ لهذه النقطة - 00:49:06
الصحابة والسلف الكرام الصلاة لا والنصوص كذلك وجاء المنع من قراءة الصلاة لحكمة انما احنا اه محله قول وقال له محل السلطة داخل الجنة فقد يكون مكنا وقديم واحد لكنه الديانة انه لا يتعامل وكذلك - 00:49:22
ولا تنسى في الدعاء تم مجرد ان هذا طاقة وبعض الاشعار هذه قد يكتب فيها ويدخل فيها مثلا ويحفظ فيها تطور والمبالغة في الوصف الاقوال والحكايات فاذا اراد الانسان آآ بنفسه ان يكون دقيقة قوم ان يلجأ الى انسانه هذه القلوب. آآ لكي آآ - 00:51:12
يتعلم الثقة من دخله والضيقة كذلك في النقل والوصف. لا نعيش في الدنيا خيال وهذا يشمل عبث من يصنف في الحكايات من اقواله منكم ان تصلوا قد اختلف العلماء هل يشمل هذا - 00:52:11
عن انه سئل الحق على المصلين جنازة كما في الصلاة قال لها انما يستغفرون ويذكرون الله وقد جاء في السنن ان من صلى عليه اي غفر له يقال قال وان كان قبلا فخدم فيه فيقال ان الكسوة امن في ذلك العلماء المشروعية - 00:52:53
تزغية الصفوف والسنة ان تذكر السلطانين ويصلون عليه صفوفا. من غير حجية. فالصفوف فمعنى قدوم الاخر فما حكم قراءة مقطعين القرآن لا بأس بذلك لكنه ولا يمنع وسعه لكنه يقال ان هذا يريد ان سؤال المقطع المقطع بسيط - 00:53:38
هي الصلاة كآلة البطانة متهمتان اذا قال هذا فانه ليس الصحابة وانما رضي انه قرأ شرارها من المظاهرات طبعا الا اذا اختفى آآ قال توزيع من المحرمات سيكون غدا هي طريق عبد الله - 00:54:49
وفي الغالب انه يقع فيه المنكرات والاختلاط والبعد عن الحياة والاخفاف بالقول والفعل من الرجال والنساء فينبغي ان وعن الاخلاق الناس بانفسنا وفي المعروف فان هذا مسلك من مساجد الدعوة الى الله عز وجل وتوجيه الناس. ولا يجد الانسان يعزبه - 00:55:57
التعبئة نحو ذلك والانسان يدعو الناس بالحسنى او بالمعروف والحسنات من غير هدية فهل استجاب الانسان هذا مفروض وان لم يلتزم الانسان لمن امره اثر عليه فانه مأذورة الى ربه ولعله - 00:56:27
ويوديه ويرشد وما عليه الا البلاغ. اذا كان هذا اولى فنوصي الاخوة الحرص على الانكار في كل في كل منكر يرى. فان الانسان اذا رأى انكره واستطاع تكبيره ولم يغيره فانه قد اشترك في العلم ولا يخالف الى فائدة من اهل العلم. وانما اختلاف من اذا خلف عن الرمي او شرك البلاد - 00:56:47
ونحن جالسا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى مسلم من كربا لغير بلاده كما في الحديث نقول اذا كان من السنة هذا الفجر فقد قال الامام احمدي رحمه الله - 00:57:20
قال لعدم مشروعيتها - 00:57:53
شرح احاديث المحرر في الحديث - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 38 الشيخ عبدالعزيز الطريفي