شرح احاديث المحرر في الحديث - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 39 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم يا سيد الانبياء والمرسلين. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00
اللهم اغفر لنا واحسن لنا وانفعنا بما علمتنا خشيتا وعلما يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال المؤلف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى واياه وعن المكانة رضي الله عنه قالت - 00:00:40
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ ويصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر كالركعتين هذا الكتاب والسورتين. ويسمعنا الاية احيانا. وكان يطول الركعة الاولى من الظهر. ويقصر الفجر - 00:01:00
الا ويكره الفتحتين الاخرين. متفق عليه واللفظ وفي رواية البخاري وكان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:20
خلاص اي نعم رضي الله قال كنا نحكم بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر قد رأت السجدة على قدر قيامه من الظهر. وفي الاخرى اليه من العقد على النصف ذلك. وفي رواية - 00:01:46
قدر ثلاثين آية. وفي اخرين قد رقمت عشرة آية قدر قراءة خمس عشرة اية قدرا نفسه من ذلك. رواه مسلم هذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث منصور عن حديث ابي الصديق عن رضوان الله تعالى - 00:02:36
وفي دليل على ان الشرعية لا بأس بحكايتها على الظن اذا هم على ان ذلك ظنا لا يطير ولماذا احكام شرعية تحدث فيه الظن؟ وعلى اشتد بعض المتكلمين مما يقول بان الاحكام الشرعية لا تثبت بالظن وذلك - 00:03:12
ان الصحابة رضوان الله تعالى نصوا على انهم ظنوا ذلك ظنا ولو كان الظن مما يدل على التفاوت بين اليتيم والظن وهذا لا قيل له فان انما هو واجب على التهديد. تأتيه الوقت. وفي هذا دليل على من قام بمشروعية قراءة سورة - 00:03:46
الثلاثية وهذا احد قوله قال تعالى ورواه الامام مالك رحمة الله تعالى من حديث المغرب بسورة الفاتحة سورة الفاتحة وحمل ظاهرون على انه على انه كنوز. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:16
والاعلم انه قرأ في الركعتين شيئا غير غير ذلك سوى ما ظهره بعض المطاعم من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعل ركعتين على المسجد والنصف حسبه ثلاثين الف. ويدخل في هذا دعاء الاستفتاح - 00:05:06
وكذلك وقد حمل بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى ان انما يكون الاولى لا يجوز لكثرة القراءة وعدد الايات. وانما يكون بالترحيب قد تغنى من ايات الركعة الاولى ولذلك قد ثبت في الصحيحين رحمة الله تعالى من حديث حفصة قال كان النبي عليه الصلاة - 00:05:36
ان يقرأوا السورة فيؤثرها حتى تكون افضل من افضل منه اذا وانما هي ركعتين يرتل القرآن ويمد عن ذلك بخلاف ركعتين وهذا ما فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه توجهتين الاخيرتين - 00:06:15
لا يقرأ الا بفاتحة الكتاب كما هو طالب من حديث متقدم. ومن جاء زيادة عليه فلا تقدم الاشارة اليه عليه الصلاة والسلام ولذلك قال السنية انه لا يرى بذلك مشروعية - 00:06:54
وحمله بعض السلطان على ان المراد به السورة التي قبلها وهذا فيه نظر فإن فيشمل الفاتحة ودعاء الاستفتاح وكذلك قد يقال بان النبي عليه الصلاة والسلام ان قد يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل الفاتحة تطهير حتى تكون اطول منها وتصل الى نصف سنتين. هذا وقد يقال - 00:07:34
ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني من ذلك انه قرأ سورة نحو الفاتحة. وربما دعا وستر الله عز وجل كما لا يخفى عن انبياء وسنة زيادة ان تكون الركعة الثانية على المسلم من الركعة الاولى هذا صلى الله عليه وسلم ان - 00:08:14
افضل من الركعة الاولى كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ثم قرأ الثانية بالغاثية خلقنا ان الغاشية افضل من سورة الاعلى. وهذا يكون في الاقوال القليلة فان الثانية هذا المسلم من الركعة الاولى - 00:08:41
ولولا ان النبي عليه الصلاة والسلام وخلال ذلك قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل يدل على فاذا خرج عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استمر على حال وندم ها وفعل خلاف بعض الناس هل الخلاف هذا يدل على - 00:09:01
ان يدل على الزواج في الزواج المخالفة المخالفة للاصل انه لا يجوز على قوله فيما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل انه على وذلك ان بعضنا في اقواله وافعاله التشريع - 00:09:21
عليه الصلاة والسلام لا يقال في الادوات التعبدية ان بينه وانما يكون في غيرها من اثواب معاملات وغيرها وكذلك العادات والسلوك ونحو ذلك اذا غلب على النبي عليه الصلاة والسلام سعر ثم ترك - 00:09:41
الى الى غير الامتحان. قال تعالى وبمن ذهب الى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة عليه الصلاة والسلام في حالة من العبادات كمرة واحدة كمرة واحدة ما يخالف المؤسسات وانما يدل على الجواهر. سواء كان مرة او فعل - 00:10:01
ثم قال ان السنة تبادر بقدرها ولا يجوز ان تتعبد اذا ثبت على الرسول وسلم انه انه فعل فيقال نتبرع او السنة ان تقدم او السنة مرتين والاصل ان نداوم بعد ما كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا ان يقال ان ذلك - 00:10:31
فان العبادات ليس فيها الا التشريع. اما سنية واما واما الوجوب وعم عن سليمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صليتم وراء احد اشبه صلاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا. قال سليمان كان يصلي الركعتين الاولين - 00:10:51
من الظهر ويخطب الظهر اليه ويخفف العطش ويخاف من مغرب الاحتفال المفضل. ويقرأ في الانشاء في وسط ويقرأه الصبح المفضل. رواه ابن ماجه والنساني وهذا لفظه وهو اتم. واسناده هذا الحديث كتاب الله - 00:11:21
وكذلك وغيرهم. وفي هذا دليل على ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه يقرأ وكذلك على ان صلاة الفجر وان الموت فانه يقرأ الجهاد في القرآن المفصل. وان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه - 00:11:51
في بعض الأحيان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه قرأ من فجر عنه انه قرأ بشيء من الصوان كما قرأ في المغرب في سورة الاعراف وكذلك خرائط المفصل فانه قرأ يقول وكذلك بمرسلات - 00:12:31
وكذلك بعض الاحيان ان يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد الامام احمد المبارك وكذلك قول اهل الله الى انه من السنة ان يقرأ في المغرب باتصال مفصل. ولا ويكره ان يخالف ذلك - 00:12:51
وروي عن المرأة رحمة الله تعالى وكذلك قد ثبت عن الامام الشافعي رحمة الله الى ان قال اكرم ان يكره في المغرب على هذا الامام رحمة الله تعالى في سننه فقد حكى عن الشافعي - 00:13:32
وقالوا صلى الله عليه وسلم وثبت مسائل العزة الى سنة القراءة في الصلاة اولها بمنزلة القراءة في سورة النبي عليه الصلاة والسلام. وان لا يقبل السورة خلف لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:02
بعده يقرأ من سورة الكهف وثبت عنه في ذلك انه قرأ بعض السورة فقد جاء صحيح لو قرأ امة المؤمنين فلما جاءت به موسى وهارون او لتوعيس اخذته نعلة بركة. وكذلك قد دخلت على - 00:14:32
عمر ان الله تعالى انه قرأ واكثر سورة البقرة. وثبت عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وغيرهم من حديث ابن مالك انه قرأ سورة البقرة في ركعتين وكذلك - 00:14:55
وكذلك وهناك سورة كاملة في الركعة. وقد جاء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما رواه الامام احمد من حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لكل ركعة حظها من السورة - 00:15:15
او بكل سورة الركوع والسجود قبل ان جاء بالمسند قال سورة وهذا الحديث اسناده صحيح وقد اختلف السلام عليكم ورحمة الله تعالى من تأويل فمنه ما تعدد المراد به تجديده تجديد الآية وقد ثبته الله تعالى - 00:15:45
هؤلاء من حملوا على ان السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة والا يكتب ذلك في سنن عليه الصلاة والسلام اخذ يرتل سورة في صلاته بين غبار السنة كما لا يلقى وقد اخرج هذا كذلك - 00:16:05
ايضا والعمل عند الصحابة رحمهم الله قال تعالى على انه لا يقرأ سورة كاملة واذا من حديث نافع قال صلى الله عليه وكذلك بل افضل ما رأيت في هذا الباب - 00:16:25
من حديث ان الله قال تعالى قد قرأ في ركعة واحدة وقد ثبت عن هدي الله ابن مسعود رضي الله عنه قال تعالى انه قرأ بعدة من سوره وكذلك ثبت عن الف مرة وكذلك عن الاسود وعن ابراهيم ابن خالي وغيره. وقد ثبت عن بعض السلف - 00:17:05
من الصحابة انهم قرأوا شيئا من القرآن قد اختلف العلماء عنهم رحمة الله تعالى في اقل ما يأتي ما تأتي به السنة وينتبه الى الانسان فقد ذهب بعض الفقهاء رحمة الله تعالى الا ان السنة - 00:17:35
اكتاف بقراءة اية يظاهر لكلام البقرة وما تيسر منه رحمة الله تعالى اذ استحب ان تكون الاية طويلة سنة واربعة ولا اعلم من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفريضة - 00:17:55
باية او اية او ثلاث او نحوها وركعة. انما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هون فلما جاء موسى وهارون او عيسى وهذا دليل مع النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ وافضل من كان يريد انه قرأ مشهورا ثم رجع الصراط واما تسليم - 00:18:26
وعلى الركعات والمداومة على ذلك خلاف السنة. ولذلك قال القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه قال والسنة ان يقرأها في كل ركعة من سورة ولا يصل بين سوى الانتصار. لا كما يفعله بعض - 00:18:56
وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ثم قتلها. وكذلك في هذا الباب ان يكرر الصورة الواحد اذا قبل ركعتين ام لا؟ قد رمي الله عز وجل - 00:19:16
انه عن معاذ ابن عبد الله التهامي انه قال حدثني رجلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بسورة زلزلة في الركعة الاولى والثانية. والصواب انه مغترب. لقد رواهم - 00:19:41
ابو داود في كتابه البرازيل من حديث سعد ابن اسماعيل عن معاذ ابن عبد الله ابن عدي عن سعيد ابن مسيب وقد مال الى تقوية المرسل ابي داود عليه رحمة الله تعالى اي واخرج المبتدأ المرادين - 00:20:11
والمراكز قد ذكر الجامعي رحمة الله تعالى انها قطعة من السنن في عواصم في عواصم ولولا المؤمنون لقيل انه يريد ان يصلحه في الاسلام معاذ قام رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:31
وقد جاء في بعض الالفاظ حكى بعض العلماء انه في سفر. عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز عمل ذلك وانه قرأتها الزلزلة ركعتين وان الطواف هي من امثال المراسيم - 00:20:51
واذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى في شيء او مراتبنا فلا يعني ان هذا ان هذه المرأة التي اتوا بها الصحة انها من فضائل صدقة هذا الله ولذلك منها - 00:21:11
لم يحتج بهم وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله. فيقال الايمان رحمة الله تعالى له منهجات في مسألة في مسألة الاعلام والنقل. اولا ويحكم المرأة بالالفاظ عمله فيها. لا بد ان ان يجمع بينه وبين اقواله - 00:21:51
يا طالب الرسول انها صحيحة بالنسبة لمن هم في طبقتها. ولذا قد يقول قائل لما تركتم كلام هؤلاء الذين الله؟ عن ظاهرهم انه لابد ان يقبل الامر على وجهه اما ان يقال ان هؤلاء ائمة قد خالف - 00:22:31
وهذا وقد ونحو ذلك ولم يعمل فيها ذلك الايمان لا شك ان هذا الانتظار سيطالع ان قوله تعالى وهذا يأتي على كثير من الاعمال الالفاظ التي قد تكون رحمة الله تعالى - 00:23:01
مع انهم قد اخذوا في مخلفاتهم احاديث في مبتدعة وبالتالي فقد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ما يزيد عن عشرة من شيوخه بدعة البدع في القدر وغيرها من البدع وكذلك اخذ البخاري والمسلم لبعضهم بل - 00:23:41
قد ثبت في هذا ان في هذا رد على من يقول ان هؤلاء الذين قد اخرجوا لهؤلاء يقال اثبتوا ان هؤلاء دائما قد وصفوا وثبت الذين دعوني اليه فيقال قد ثبت ايضا كثيرة الله تعالى وكذلك انهم - 00:24:01
بانه متشيع فقال يا ابي رحمه الله لا اعلم احدا بالتشيع ثابت وكذلك قد صححها الله تعالى احاديث لهم منها في مدح بيضاء. الثناء على ابي طالب عليه رضوان الله تعالى - 00:24:31
فيقال ان رحمة الله تعالى يحكم قوله تعالى الله تعالى بالتقدير اقوالهم لا بد للاعتبار بهم. المراد به لكي لا ترفع شوكة فانهم تجمع الناس لديهم وتظاهر واخذوا منهم الناس - 00:24:51
غنية عن هؤلاء وموجودة فلا يخاف على هؤلاء في حياتهم كي لا يرفع شأنهم ويؤخذ بقومه في هذا في هذا العلم فذلك لله فاقرب من الناس على الناس من هذا الباب حضر العلماء لكن بعد النفاق عصى - 00:25:33
يعتبر وقال من من الروايات الرواية المبتدئة من الثقافة المفسرة او وهذا قد ثبت النص وكذلك ومن المفتاح في هذا الباب تكرار الاية الواحدة في الصلاة وهو ما يسمى بالترديد للفقراء هل يشبه ذلك - 00:25:53
لم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجع في صلاة الفريضة فكفر اية واحدة. وما يفعله بل قد نص على كراهة بعض الفقهاء من الحنابلة ويكفي في هذا انه لن يدخل - 00:26:43
لا اله الا الله لاعادة الاية خشية ان يكون قد اخطأ فيه او استحضار ما ياتي بعدها اذا غلب على ظنه انه لا يستغفر الاعادة ما خلق فانه لا حرج في بلد المصلحة او لتقطيع الناس. وجلب قلوبهم بالقراءة - 00:27:03
اما في فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن بعض الصحابة صلاة قيام من رمضان وغير ويفعله الانسان في صلاة ان يعيد الناس وقد فقد وثم تبدل ايضا - 00:27:36
ويجتمعوا في الركعة الواحدة بين سورة من الخصائص والمفصل او عند والركعة الثانية من المفصل او العشر يقال ان تغريب المصحف كما هو موجود الان ان موقفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت هذا في البخاري من حديث ادم عن حكم الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى - 00:28:19
انه له تجزئة الرحمان يجب على ان الامراض على الاجتهاد. فاذا قرأ وادب شيئا من سور القرآن وان قرأ من المفصل ثم قرأ بثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:47
يرحمك الله وان كان قد استطاع الفقراء صلى الله عليه وسلم انه قد قرأ في بعض الاحيان وقالوا ان مثل هذا يقال وبعضهم يقال انه يصلح على انه نادر بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن كما تقدم - 00:29:16
القاعدة وهل يعد هذا التطبيق ام تخصيص؟ على خلاف مشهور ام العلماء رحمة الله تعالى على ان هذا على ان هذا توحيد لا تقل الفقهاء انه قال سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد - 00:29:46
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها من الصلاة المكتوبة. رواه ابو داود قالوا ومحمد بن اسحاق الرواية في الاحكام فانه يثبت فيها ما يثبت في غيرها. انه لا يحتمل من واحد. فيقال ان - 00:30:26
لم ينفرد في هذا الباب وانما جاء في قتل دائم والله النبي عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالمفصل وكذلك الاتصال وهنا مثلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في الصلاة من الصلوات. هل يقال - 00:31:08
ان يقع بهذه السورة؟ ام ان الحكم عام لكل ما كان من الطوال لا يشغل هذا من سورة الى الطوال؟ وكذلك من ابواب الصفات وعواصف المفضل من بعض السور الامام احمد وكذلك الشافعي واصحاب الرائي الى ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ ان يقرأ في هذه السورة والا ينصر - 00:31:38
القرآن وقد ذهب بعض الفقراء من المالكية وذهب الى انه ليس من السنة ان يحدد وان النبي عليه الصلاة والسلام انما قرأ في بعض القناة بسورة من السور دليل ذلك على انه اراد القراءة - 00:32:08
او بالاتصال او من عواصف او بالمفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لتختصر الصورة بعينها قالوا ولو ارادت عليه الصلاة والسلام تخصيص صورة بعينها لكفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:28
وما لم يكلمه رسول الله على النبي عليه الصلاة والسلام اراد زيادة عن قراءته ولذلك قال قال تعالى لا يرى الذرية مطلقا ان يرى هذا في الصلاة الفجر مثلا يوم الجمعة ذي الحجة وليس الانسان او يقرأ مثلا يوم الجمعة - 00:32:48
المنافقون والجمعة. في صلاة الجمعة وكذلك بعينها والنبي عليه جمهور العلماء رحمة الله تعالى والصواب. وعند ابن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجود في المغرب وفي بعض رواياته التي رضي الله عنه فساد قلبي ان يطير متفق - 00:33:18
وانا قبل ان طيب لانه لم يسمع ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يسمع كلام الله جل وعلا قبل ذلك. وفي هذا نبي على مقارنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فقرأ الدكتور وجد اواسطه - 00:33:58
فيقال ان السنة نيالها ان يقرأ في بعض الاحيان بخلاف معتاد كما النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الاعراف وان ذلك من انه تقدم حكاية خلافة العلماء عليهم رحمة الله تعالى في زيادة عن رسول الله ما ثبت ان عن - 00:34:30
ام لا يكون ذلك على الجوارح اما بالسنية؟ تأتي على هذا التعبد وهذا العبادات وعن صميح قال حدثني عباس ابن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو زيد ومحمد ابن مثلما - 00:35:02
رضي الله عنهم اجمعين وذكروا الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة صلى الله عليه وسلم وفيه قال كل ركعة فرفع يديه اثرت بدريه كأنه قادر عليهما ووسع - 00:35:37
واليه تتجافى عن جنبيه. قال ثم سجدت فامن همه وجبهته ومنحى يديه عن جنبيه. ووضع كفيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى في موقعه حتى غرق ثم ووقع كتفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى - 00:35:57
واشار في الصحيح. رواه ابو داود. بعضهم وصححه. هذا رحمة الله تعالى عند الترمذي وغيره فلا بأس ولا بأس باسناد صلى الله عليه وسلم البخاري عليه رحمة الله تعالى في الالفاظ والسيارة وقد - 00:36:27
هو ما حكى من حكى قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر سنن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع وضعت فيه على ركبتيه. ومكنهما اي برد من اصابعه واثر يديه. اي جعل يديه كوثر القول - 00:37:17
والسنة في هذا ان يغسل يديه من ثقبيه. ولذلك قال المرء عليكم الركوع واستعينوا بها ان يفرج بين اصحابه بخلاف المسلمين ولا نفرقا بينهما وانما قلة واذا جلس فانه يستقبل باصابع القبلة وكلامك الى الفجر. ويمثل الجمال وانتهى - 00:37:47
وهذا قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في وجوبه ايجب على الانف؟ اما لو اخذ فيهما جميعا لكن السلام عليكم في مسألة السجود على سبب اعظم قليلا. في هذا وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من في ركوع - 00:38:21
وكذا من سجود الناس السلام عليكم وانه لم يكن له رسول الله قد كتب الامر بالتثبيت سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم والركوع وانه على هذا اللفظ وان الوجوب هو التعظيم في الركوع وكذلك - 00:38:54
الدعاء تسبيحه صحت الادوية في كلامه بالتفصيل على هذه المسألة واما ما بين السجدتين فلم يثبت العرب الا صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اغفر لي. واما معنى ذلك فيما رواه الامام احمد قال - 00:39:14
اللهم ورحمة الله تعالى ولذلك اصاب بالدعاء شيء الا قال العلماء رحمه الله تعالى انه قال بالوجوب وانما تركه متأملا فقدت صلاته ماله رحمه الله تعالى قال ان شاء فعل وان شاء ترك مما يدل على انه منبه لم يرد الوجوب وهذا اولى ما يؤخذ عنه لان - 00:39:44
افعال الاركان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رحمتموني اصلي. فانما يرى وحركات الاركان واما الاقوال فانهم فيقال ان الاصل في اولاد رسول الله موجود ولكن في اقواله ظاهرة على فرض الفعل من - 00:40:34
او على خلق القوم من الاستحباب الى الوجوب والفرائض زيادة فالتقدم السلام عليها في مواضع عدة. واما الاشارة به فانها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في وضع يديه - 00:41:04
حال الجلوس من ان يقرأ ان يضع وان يضع يده وان يضع يده اليمنى على ركبته ان يضع كفيه على فخذيه وان ثابتة على صلى الله عليه وسلم. واما ما تقدم معنا في الكلام في مسألة الارض - 00:41:24
على القيام وعلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم عنها وكذلك وكذلك حذرت من الركوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن الامام ابن رحمه - 00:42:04
ان شاء امرين الامر الاول اننا اذا اطلقنا ان مشروعية القبر في الحالة في كل شأن فيلزمنا في المقابل ان نكون بمشروعية الاشارة في حاجة يسر في كل حال ومن ضمن ذلك ما بين سندته - 00:42:44
والامر الثاني عليه انه لم يثبت عن رسول الله كما قال وسلم نص باصوله في حال الجسد السجدتين ان يلياليك تكون على الارض ومعلوم ان هذا الجلوس ان يدفع ثلاثة احواله تقدم السلام عليه. حال السجدتين حتى ما كان بهذا الشيء - 00:43:21
لم يكن فيها. اذا اين تكون اين تقول على الفخذين اذا اتحاد الكروت في التشهد بشارة بشارة وفي حالة السجدتين اليسار هشام ليه بقى؟ لماذا قلنا بان اليد تكون يعني البعض الذي قال ان الذكر هذا - 00:43:45
ليقال في مثل هذا انه قد جاء على بين وقد ذكروا التشهدات وانما ذكروا من شرف ولا يعلم احد من الخير لا من الصحابة ولا من التافهين المفضلة من قال بمشروعية البشارة - 00:44:45
وقد المشاهد ابن القيم من قال لندم للسلف هذا الذي يمنع من قوله مشروعية ذلك. اما بين السجدتين مع عدم مرور الدليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اليدين فيقال ان - 00:45:22
ويجري على ما توضع بيديه هذا القبر بعد لماذا؟ لان الافضل من يديه حال القيام ان تكون هذا القبر هذا هو الخطأ كما ان الاصل في وضع اليدين حامد بين السجدتين او حال الجلوس ان تكون على الفخذين فيكون كذلك بين المزيد - 00:45:42
ومن قال بانها لكم واولادكم فاذا قال مما يضعها في ذلك هل يقال قال لا يحدث. لكن اين يضعها؟ في هذا البيت. فيقال مقصود عنه بان الاصل ان هذا داخل فيه - 00:46:08
ولم يقل ولا يهزمون احد ولم يقل بمشروعية الاشارة بين السجدتين انه لا قائد لهذا؟ لا قائلا لهذا من السجدة وهذا الذي يمنع او يمارس الاشارة في حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا التخصيص به ولم يكن لتخصيصه - 00:46:28
وكذلك لم يقل فيه احد احد من السلف. انه حديث معلوم فذكره باخواته خاصة وان استحبوا ان ينظر باصبع هذا الكتاب وهذا ما ثبت عن رحمة الله تعالى في مسنده من حديث ابن الزبير - 00:46:48
عليه الصلاة والسلام كان لله شرعا نظر الى اشارته في الصلاة وقد تقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع لبصر في الصلاة الا باصبعه وما عدا ذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع رأسه ولا يصوبه في السجود وانما بين ذلك. وفي الصلاة ثبت - 00:47:20
لانه اين ينظر ينظر بما هو اخشى له؟ انما هو امامه او نظر او او نظر بجنبه او بقدميه كل ذلك صلى بعض النساء وكذلك عند الكعبة وان الامام هذا واما - 00:47:50
السلام عليكم ورحمة الله في موضعه في هذا الكتاب. نعم. الموضوع ايه نعم يقال المثل في المحاذاة للموازنة. المحاذية له اي فيقول ان هذا لا يخالف بين او دون ذلك انه قد حاب منكبيه - 00:48:50
لان اذا وضعوا بينه وبينهما معلوما انه في هذا السجود ان الانسان كان قائما كام لا يخفى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فسك رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اهل بيت رضي الله - 00:49:49
فقال ايها النافل انه لن يبقى من مبشرات النبوة الا او هذا الذاكرة معروفة وما هو الايمان على مرتين بالقيام من السجود تمام. عدد السورة كلها بعد قراءتها اعتقد ان الخمر - 00:50:36
انه الله الا رحمة الله خلاص او يلجأ لا يقال لا يقال لكن يقال لا لانهم وكذلك ايضا ليس هناك ايضا اعتمد كثيرا نعم قال انه فالحكمة وصلى الله على سيدنا وبارك عليه - 00:53:02
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم يا سيد الانبياء والمرسلين. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00
اللهم اغفر لنا واحسن لنا وانفعنا بما علمتنا خشيتا وعلما يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال المؤلف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى واياه وعن المكانة رضي الله عنه قالت - 00:00:40
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ ويصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر كالركعتين هذا الكتاب والسورتين. ويسمعنا الاية احيانا. وكان يطول الركعة الاولى من الظهر. ويقصر الفجر - 00:01:00
الا ويكره الفتحتين الاخرين. متفق عليه واللفظ وفي رواية البخاري وكان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:20
خلاص اي نعم رضي الله قال كنا نحكم بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر قد رأت السجدة على قدر قيامه من الظهر. وفي الاخرى اليه من العقد على النصف ذلك. وفي رواية - 00:01:46
قدر ثلاثين آية. وفي اخرين قد رقمت عشرة آية قدر قراءة خمس عشرة اية قدرا نفسه من ذلك. رواه مسلم هذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث منصور عن حديث ابي الصديق عن رضوان الله تعالى - 00:02:36
وفي دليل على ان الشرعية لا بأس بحكايتها على الظن اذا هم على ان ذلك ظنا لا يطير ولماذا احكام شرعية تحدث فيه الظن؟ وعلى اشتد بعض المتكلمين مما يقول بان الاحكام الشرعية لا تثبت بالظن وذلك - 00:03:12
ان الصحابة رضوان الله تعالى نصوا على انهم ظنوا ذلك ظنا ولو كان الظن مما يدل على التفاوت بين اليتيم والظن وهذا لا قيل له فان انما هو واجب على التهديد. تأتيه الوقت. وفي هذا دليل على من قام بمشروعية قراءة سورة - 00:03:46
الثلاثية وهذا احد قوله قال تعالى ورواه الامام مالك رحمة الله تعالى من حديث المغرب بسورة الفاتحة سورة الفاتحة وحمل ظاهرون على انه على انه كنوز. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:16
والاعلم انه قرأ في الركعتين شيئا غير غير ذلك سوى ما ظهره بعض المطاعم من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعل ركعتين على المسجد والنصف حسبه ثلاثين الف. ويدخل في هذا دعاء الاستفتاح - 00:05:06
وكذلك وقد حمل بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى ان انما يكون الاولى لا يجوز لكثرة القراءة وعدد الايات. وانما يكون بالترحيب قد تغنى من ايات الركعة الاولى ولذلك قد ثبت في الصحيحين رحمة الله تعالى من حديث حفصة قال كان النبي عليه الصلاة - 00:05:36
ان يقرأوا السورة فيؤثرها حتى تكون افضل من افضل منه اذا وانما هي ركعتين يرتل القرآن ويمد عن ذلك بخلاف ركعتين وهذا ما فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه توجهتين الاخيرتين - 00:06:15
لا يقرأ الا بفاتحة الكتاب كما هو طالب من حديث متقدم. ومن جاء زيادة عليه فلا تقدم الاشارة اليه عليه الصلاة والسلام ولذلك قال السنية انه لا يرى بذلك مشروعية - 00:06:54
وحمله بعض السلطان على ان المراد به السورة التي قبلها وهذا فيه نظر فإن فيشمل الفاتحة ودعاء الاستفتاح وكذلك قد يقال بان النبي عليه الصلاة والسلام ان قد يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل الفاتحة تطهير حتى تكون اطول منها وتصل الى نصف سنتين. هذا وقد يقال - 00:07:34
ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني من ذلك انه قرأ سورة نحو الفاتحة. وربما دعا وستر الله عز وجل كما لا يخفى عن انبياء وسنة زيادة ان تكون الركعة الثانية على المسلم من الركعة الاولى هذا صلى الله عليه وسلم ان - 00:08:14
افضل من الركعة الاولى كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ثم قرأ الثانية بالغاثية خلقنا ان الغاشية افضل من سورة الاعلى. وهذا يكون في الاقوال القليلة فان الثانية هذا المسلم من الركعة الاولى - 00:08:41
ولولا ان النبي عليه الصلاة والسلام وخلال ذلك قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل يدل على فاذا خرج عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استمر على حال وندم ها وفعل خلاف بعض الناس هل الخلاف هذا يدل على - 00:09:01
ان يدل على الزواج في الزواج المخالفة المخالفة للاصل انه لا يجوز على قوله فيما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل انه على وذلك ان بعضنا في اقواله وافعاله التشريع - 00:09:21
عليه الصلاة والسلام لا يقال في الادوات التعبدية ان بينه وانما يكون في غيرها من اثواب معاملات وغيرها وكذلك العادات والسلوك ونحو ذلك اذا غلب على النبي عليه الصلاة والسلام سعر ثم ترك - 00:09:41
الى الى غير الامتحان. قال تعالى وبمن ذهب الى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة عليه الصلاة والسلام في حالة من العبادات كمرة واحدة كمرة واحدة ما يخالف المؤسسات وانما يدل على الجواهر. سواء كان مرة او فعل - 00:10:01
ثم قال ان السنة تبادر بقدرها ولا يجوز ان تتعبد اذا ثبت على الرسول وسلم انه انه فعل فيقال نتبرع او السنة ان تقدم او السنة مرتين والاصل ان نداوم بعد ما كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا ان يقال ان ذلك - 00:10:31
فان العبادات ليس فيها الا التشريع. اما سنية واما واما الوجوب وعم عن سليمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صليتم وراء احد اشبه صلاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا. قال سليمان كان يصلي الركعتين الاولين - 00:10:51
من الظهر ويخطب الظهر اليه ويخفف العطش ويخاف من مغرب الاحتفال المفضل. ويقرأ في الانشاء في وسط ويقرأه الصبح المفضل. رواه ابن ماجه والنساني وهذا لفظه وهو اتم. واسناده هذا الحديث كتاب الله - 00:11:21
وكذلك وغيرهم. وفي هذا دليل على ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه يقرأ وكذلك على ان صلاة الفجر وان الموت فانه يقرأ الجهاد في القرآن المفصل. وان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه - 00:11:51
في بعض الأحيان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه قرأ من فجر عنه انه قرأ بشيء من الصوان كما قرأ في المغرب في سورة الاعراف وكذلك خرائط المفصل فانه قرأ يقول وكذلك بمرسلات - 00:12:31
وكذلك بعض الاحيان ان يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد الامام احمد المبارك وكذلك قول اهل الله الى انه من السنة ان يقرأ في المغرب باتصال مفصل. ولا ويكره ان يخالف ذلك - 00:12:51
وروي عن المرأة رحمة الله تعالى وكذلك قد ثبت عن الامام الشافعي رحمة الله الى ان قال اكرم ان يكره في المغرب على هذا الامام رحمة الله تعالى في سننه فقد حكى عن الشافعي - 00:13:32
وقالوا صلى الله عليه وسلم وثبت مسائل العزة الى سنة القراءة في الصلاة اولها بمنزلة القراءة في سورة النبي عليه الصلاة والسلام. وان لا يقبل السورة خلف لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:02
بعده يقرأ من سورة الكهف وثبت عنه في ذلك انه قرأ بعض السورة فقد جاء صحيح لو قرأ امة المؤمنين فلما جاءت به موسى وهارون او لتوعيس اخذته نعلة بركة. وكذلك قد دخلت على - 00:14:32
عمر ان الله تعالى انه قرأ واكثر سورة البقرة. وثبت عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وغيرهم من حديث ابن مالك انه قرأ سورة البقرة في ركعتين وكذلك - 00:14:55
وكذلك وهناك سورة كاملة في الركعة. وقد جاء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما رواه الامام احمد من حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لكل ركعة حظها من السورة - 00:15:15
او بكل سورة الركوع والسجود قبل ان جاء بالمسند قال سورة وهذا الحديث اسناده صحيح وقد اختلف السلام عليكم ورحمة الله تعالى من تأويل فمنه ما تعدد المراد به تجديده تجديد الآية وقد ثبته الله تعالى - 00:15:45
هؤلاء من حملوا على ان السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة والا يكتب ذلك في سنن عليه الصلاة والسلام اخذ يرتل سورة في صلاته بين غبار السنة كما لا يلقى وقد اخرج هذا كذلك - 00:16:05
ايضا والعمل عند الصحابة رحمهم الله قال تعالى على انه لا يقرأ سورة كاملة واذا من حديث نافع قال صلى الله عليه وكذلك بل افضل ما رأيت في هذا الباب - 00:16:25
من حديث ان الله قال تعالى قد قرأ في ركعة واحدة وقد ثبت عن هدي الله ابن مسعود رضي الله عنه قال تعالى انه قرأ بعدة من سوره وكذلك ثبت عن الف مرة وكذلك عن الاسود وعن ابراهيم ابن خالي وغيره. وقد ثبت عن بعض السلف - 00:17:05
من الصحابة انهم قرأوا شيئا من القرآن قد اختلف العلماء عنهم رحمة الله تعالى في اقل ما يأتي ما تأتي به السنة وينتبه الى الانسان فقد ذهب بعض الفقهاء رحمة الله تعالى الا ان السنة - 00:17:35
اكتاف بقراءة اية يظاهر لكلام البقرة وما تيسر منه رحمة الله تعالى اذ استحب ان تكون الاية طويلة سنة واربعة ولا اعلم من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفريضة - 00:17:55
باية او اية او ثلاث او نحوها وركعة. انما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هون فلما جاء موسى وهارون او عيسى وهذا دليل مع النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ وافضل من كان يريد انه قرأ مشهورا ثم رجع الصراط واما تسليم - 00:18:26
وعلى الركعات والمداومة على ذلك خلاف السنة. ولذلك قال القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه قال والسنة ان يقرأها في كل ركعة من سورة ولا يصل بين سوى الانتصار. لا كما يفعله بعض - 00:18:56
وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ثم قتلها. وكذلك في هذا الباب ان يكرر الصورة الواحد اذا قبل ركعتين ام لا؟ قد رمي الله عز وجل - 00:19:16
انه عن معاذ ابن عبد الله التهامي انه قال حدثني رجلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بسورة زلزلة في الركعة الاولى والثانية. والصواب انه مغترب. لقد رواهم - 00:19:41
ابو داود في كتابه البرازيل من حديث سعد ابن اسماعيل عن معاذ ابن عبد الله ابن عدي عن سعيد ابن مسيب وقد مال الى تقوية المرسل ابي داود عليه رحمة الله تعالى اي واخرج المبتدأ المرادين - 00:20:11
والمراكز قد ذكر الجامعي رحمة الله تعالى انها قطعة من السنن في عواصم في عواصم ولولا المؤمنون لقيل انه يريد ان يصلحه في الاسلام معاذ قام رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:31
وقد جاء في بعض الالفاظ حكى بعض العلماء انه في سفر. عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز عمل ذلك وانه قرأتها الزلزلة ركعتين وان الطواف هي من امثال المراسيم - 00:20:51
واذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى في شيء او مراتبنا فلا يعني ان هذا ان هذه المرأة التي اتوا بها الصحة انها من فضائل صدقة هذا الله ولذلك منها - 00:21:11
لم يحتج بهم وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله. فيقال الايمان رحمة الله تعالى له منهجات في مسألة في مسألة الاعلام والنقل. اولا ويحكم المرأة بالالفاظ عمله فيها. لا بد ان ان يجمع بينه وبين اقواله - 00:21:51
يا طالب الرسول انها صحيحة بالنسبة لمن هم في طبقتها. ولذا قد يقول قائل لما تركتم كلام هؤلاء الذين الله؟ عن ظاهرهم انه لابد ان يقبل الامر على وجهه اما ان يقال ان هؤلاء ائمة قد خالف - 00:22:31
وهذا وقد ونحو ذلك ولم يعمل فيها ذلك الايمان لا شك ان هذا الانتظار سيطالع ان قوله تعالى وهذا يأتي على كثير من الاعمال الالفاظ التي قد تكون رحمة الله تعالى - 00:23:01
مع انهم قد اخذوا في مخلفاتهم احاديث في مبتدعة وبالتالي فقد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ما يزيد عن عشرة من شيوخه بدعة البدع في القدر وغيرها من البدع وكذلك اخذ البخاري والمسلم لبعضهم بل - 00:23:41
قد ثبت في هذا ان في هذا رد على من يقول ان هؤلاء الذين قد اخرجوا لهؤلاء يقال اثبتوا ان هؤلاء دائما قد وصفوا وثبت الذين دعوني اليه فيقال قد ثبت ايضا كثيرة الله تعالى وكذلك انهم - 00:24:01
بانه متشيع فقال يا ابي رحمه الله لا اعلم احدا بالتشيع ثابت وكذلك قد صححها الله تعالى احاديث لهم منها في مدح بيضاء. الثناء على ابي طالب عليه رضوان الله تعالى - 00:24:31
فيقال ان رحمة الله تعالى يحكم قوله تعالى الله تعالى بالتقدير اقوالهم لا بد للاعتبار بهم. المراد به لكي لا ترفع شوكة فانهم تجمع الناس لديهم وتظاهر واخذوا منهم الناس - 00:24:51
غنية عن هؤلاء وموجودة فلا يخاف على هؤلاء في حياتهم كي لا يرفع شأنهم ويؤخذ بقومه في هذا في هذا العلم فذلك لله فاقرب من الناس على الناس من هذا الباب حضر العلماء لكن بعد النفاق عصى - 00:25:33
يعتبر وقال من من الروايات الرواية المبتدئة من الثقافة المفسرة او وهذا قد ثبت النص وكذلك ومن المفتاح في هذا الباب تكرار الاية الواحدة في الصلاة وهو ما يسمى بالترديد للفقراء هل يشبه ذلك - 00:25:53
لم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجع في صلاة الفريضة فكفر اية واحدة. وما يفعله بل قد نص على كراهة بعض الفقهاء من الحنابلة ويكفي في هذا انه لن يدخل - 00:26:43
لا اله الا الله لاعادة الاية خشية ان يكون قد اخطأ فيه او استحضار ما ياتي بعدها اذا غلب على ظنه انه لا يستغفر الاعادة ما خلق فانه لا حرج في بلد المصلحة او لتقطيع الناس. وجلب قلوبهم بالقراءة - 00:27:03
اما في فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن بعض الصحابة صلاة قيام من رمضان وغير ويفعله الانسان في صلاة ان يعيد الناس وقد فقد وثم تبدل ايضا - 00:27:36
ويجتمعوا في الركعة الواحدة بين سورة من الخصائص والمفصل او عند والركعة الثانية من المفصل او العشر يقال ان تغريب المصحف كما هو موجود الان ان موقفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت هذا في البخاري من حديث ادم عن حكم الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى - 00:28:19
انه له تجزئة الرحمان يجب على ان الامراض على الاجتهاد. فاذا قرأ وادب شيئا من سور القرآن وان قرأ من المفصل ثم قرأ بثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:47
يرحمك الله وان كان قد استطاع الفقراء صلى الله عليه وسلم انه قد قرأ في بعض الاحيان وقالوا ان مثل هذا يقال وبعضهم يقال انه يصلح على انه نادر بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن كما تقدم - 00:29:16
القاعدة وهل يعد هذا التطبيق ام تخصيص؟ على خلاف مشهور ام العلماء رحمة الله تعالى على ان هذا على ان هذا توحيد لا تقل الفقهاء انه قال سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد - 00:29:46
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها من الصلاة المكتوبة. رواه ابو داود قالوا ومحمد بن اسحاق الرواية في الاحكام فانه يثبت فيها ما يثبت في غيرها. انه لا يحتمل من واحد. فيقال ان - 00:30:26
لم ينفرد في هذا الباب وانما جاء في قتل دائم والله النبي عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالمفصل وكذلك الاتصال وهنا مثلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في الصلاة من الصلوات. هل يقال - 00:31:08
ان يقع بهذه السورة؟ ام ان الحكم عام لكل ما كان من الطوال لا يشغل هذا من سورة الى الطوال؟ وكذلك من ابواب الصفات وعواصف المفضل من بعض السور الامام احمد وكذلك الشافعي واصحاب الرائي الى ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ ان يقرأ في هذه السورة والا ينصر - 00:31:38
القرآن وقد ذهب بعض الفقراء من المالكية وذهب الى انه ليس من السنة ان يحدد وان النبي عليه الصلاة والسلام انما قرأ في بعض القناة بسورة من السور دليل ذلك على انه اراد القراءة - 00:32:08
او بالاتصال او من عواصف او بالمفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لتختصر الصورة بعينها قالوا ولو ارادت عليه الصلاة والسلام تخصيص صورة بعينها لكفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:28
وما لم يكلمه رسول الله على النبي عليه الصلاة والسلام اراد زيادة عن قراءته ولذلك قال قال تعالى لا يرى الذرية مطلقا ان يرى هذا في الصلاة الفجر مثلا يوم الجمعة ذي الحجة وليس الانسان او يقرأ مثلا يوم الجمعة - 00:32:48
المنافقون والجمعة. في صلاة الجمعة وكذلك بعينها والنبي عليه جمهور العلماء رحمة الله تعالى والصواب. وعند ابن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجود في المغرب وفي بعض رواياته التي رضي الله عنه فساد قلبي ان يطير متفق - 00:33:18
وانا قبل ان طيب لانه لم يسمع ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يسمع كلام الله جل وعلا قبل ذلك. وفي هذا نبي على مقارنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فقرأ الدكتور وجد اواسطه - 00:33:58
فيقال ان السنة نيالها ان يقرأ في بعض الاحيان بخلاف معتاد كما النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الاعراف وان ذلك من انه تقدم حكاية خلافة العلماء عليهم رحمة الله تعالى في زيادة عن رسول الله ما ثبت ان عن - 00:34:30
ام لا يكون ذلك على الجوارح اما بالسنية؟ تأتي على هذا التعبد وهذا العبادات وعن صميح قال حدثني عباس ابن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو زيد ومحمد ابن مثلما - 00:35:02
رضي الله عنهم اجمعين وذكروا الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة صلى الله عليه وسلم وفيه قال كل ركعة فرفع يديه اثرت بدريه كأنه قادر عليهما ووسع - 00:35:37
واليه تتجافى عن جنبيه. قال ثم سجدت فامن همه وجبهته ومنحى يديه عن جنبيه. ووضع كفيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى في موقعه حتى غرق ثم ووقع كتفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى - 00:35:57
واشار في الصحيح. رواه ابو داود. بعضهم وصححه. هذا رحمة الله تعالى عند الترمذي وغيره فلا بأس ولا بأس باسناد صلى الله عليه وسلم البخاري عليه رحمة الله تعالى في الالفاظ والسيارة وقد - 00:36:27
هو ما حكى من حكى قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر سنن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع وضعت فيه على ركبتيه. ومكنهما اي برد من اصابعه واثر يديه. اي جعل يديه كوثر القول - 00:37:17
والسنة في هذا ان يغسل يديه من ثقبيه. ولذلك قال المرء عليكم الركوع واستعينوا بها ان يفرج بين اصحابه بخلاف المسلمين ولا نفرقا بينهما وانما قلة واذا جلس فانه يستقبل باصابع القبلة وكلامك الى الفجر. ويمثل الجمال وانتهى - 00:37:47
وهذا قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في وجوبه ايجب على الانف؟ اما لو اخذ فيهما جميعا لكن السلام عليكم في مسألة السجود على سبب اعظم قليلا. في هذا وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من في ركوع - 00:38:21
وكذا من سجود الناس السلام عليكم وانه لم يكن له رسول الله قد كتب الامر بالتثبيت سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم والركوع وانه على هذا اللفظ وان الوجوب هو التعظيم في الركوع وكذلك - 00:38:54
الدعاء تسبيحه صحت الادوية في كلامه بالتفصيل على هذه المسألة واما ما بين السجدتين فلم يثبت العرب الا صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اغفر لي. واما معنى ذلك فيما رواه الامام احمد قال - 00:39:14
اللهم ورحمة الله تعالى ولذلك اصاب بالدعاء شيء الا قال العلماء رحمه الله تعالى انه قال بالوجوب وانما تركه متأملا فقدت صلاته ماله رحمه الله تعالى قال ان شاء فعل وان شاء ترك مما يدل على انه منبه لم يرد الوجوب وهذا اولى ما يؤخذ عنه لان - 00:39:44
افعال الاركان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رحمتموني اصلي. فانما يرى وحركات الاركان واما الاقوال فانهم فيقال ان الاصل في اولاد رسول الله موجود ولكن في اقواله ظاهرة على فرض الفعل من - 00:40:34
او على خلق القوم من الاستحباب الى الوجوب والفرائض زيادة فالتقدم السلام عليها في مواضع عدة. واما الاشارة به فانها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في وضع يديه - 00:41:04
حال الجلوس من ان يقرأ ان يضع وان يضع يده وان يضع يده اليمنى على ركبته ان يضع كفيه على فخذيه وان ثابتة على صلى الله عليه وسلم. واما ما تقدم معنا في الكلام في مسألة الارض - 00:41:24
على القيام وعلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم عنها وكذلك وكذلك حذرت من الركوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن الامام ابن رحمه - 00:42:04
ان شاء امرين الامر الاول اننا اذا اطلقنا ان مشروعية القبر في الحالة في كل شأن فيلزمنا في المقابل ان نكون بمشروعية الاشارة في حاجة يسر في كل حال ومن ضمن ذلك ما بين سندته - 00:42:44
والامر الثاني عليه انه لم يثبت عن رسول الله كما قال وسلم نص باصوله في حال الجسد السجدتين ان يلياليك تكون على الارض ومعلوم ان هذا الجلوس ان يدفع ثلاثة احواله تقدم السلام عليه. حال السجدتين حتى ما كان بهذا الشيء - 00:43:21
لم يكن فيها. اذا اين تكون اين تقول على الفخذين اذا اتحاد الكروت في التشهد بشارة بشارة وفي حالة السجدتين اليسار هشام ليه بقى؟ لماذا قلنا بان اليد تكون يعني البعض الذي قال ان الذكر هذا - 00:43:45
ليقال في مثل هذا انه قد جاء على بين وقد ذكروا التشهدات وانما ذكروا من شرف ولا يعلم احد من الخير لا من الصحابة ولا من التافهين المفضلة من قال بمشروعية البشارة - 00:44:45
وقد المشاهد ابن القيم من قال لندم للسلف هذا الذي يمنع من قوله مشروعية ذلك. اما بين السجدتين مع عدم مرور الدليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اليدين فيقال ان - 00:45:22
ويجري على ما توضع بيديه هذا القبر بعد لماذا؟ لان الافضل من يديه حال القيام ان تكون هذا القبر هذا هو الخطأ كما ان الاصل في وضع اليدين حامد بين السجدتين او حال الجلوس ان تكون على الفخذين فيكون كذلك بين المزيد - 00:45:42
ومن قال بانها لكم واولادكم فاذا قال مما يضعها في ذلك هل يقال قال لا يحدث. لكن اين يضعها؟ في هذا البيت. فيقال مقصود عنه بان الاصل ان هذا داخل فيه - 00:46:08
ولم يقل ولا يهزمون احد ولم يقل بمشروعية الاشارة بين السجدتين انه لا قائد لهذا؟ لا قائلا لهذا من السجدة وهذا الذي يمنع او يمارس الاشارة في حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا التخصيص به ولم يكن لتخصيصه - 00:46:28
وكذلك لم يقل فيه احد احد من السلف. انه حديث معلوم فذكره باخواته خاصة وان استحبوا ان ينظر باصبع هذا الكتاب وهذا ما ثبت عن رحمة الله تعالى في مسنده من حديث ابن الزبير - 00:46:48
عليه الصلاة والسلام كان لله شرعا نظر الى اشارته في الصلاة وقد تقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع لبصر في الصلاة الا باصبعه وما عدا ذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع رأسه ولا يصوبه في السجود وانما بين ذلك. وفي الصلاة ثبت - 00:47:20
لانه اين ينظر ينظر بما هو اخشى له؟ انما هو امامه او نظر او او نظر بجنبه او بقدميه كل ذلك صلى بعض النساء وكذلك عند الكعبة وان الامام هذا واما - 00:47:50
السلام عليكم ورحمة الله في موضعه في هذا الكتاب. نعم. الموضوع ايه نعم يقال المثل في المحاذاة للموازنة. المحاذية له اي فيقول ان هذا لا يخالف بين او دون ذلك انه قد حاب منكبيه - 00:48:50
لان اذا وضعوا بينه وبينهما معلوما انه في هذا السجود ان الانسان كان قائما كام لا يخفى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فسك رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اهل بيت رضي الله - 00:49:49
فقال ايها النافل انه لن يبقى من مبشرات النبوة الا او هذا الذاكرة معروفة وما هو الايمان على مرتين بالقيام من السجود تمام. عدد السورة كلها بعد قراءتها اعتقد ان الخمر - 00:50:36
انه الله الا رحمة الله خلاص او يلجأ لا يقال لا يقال لكن يقال لا لانهم وكذلك ايضا ليس هناك ايضا اعتمد كثيرا نعم قال انه فالحكمة وصلى الله على سيدنا وبارك عليه - 00:53:02
شرح احاديث المحرر في الحديث - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 39 الشيخ عبدالعزيز الطريفي