Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من المجالس المعقودة في شرح كتابي اخسر المختصرات العلامة ابن بلبان رحمه الله - 00:00:00ضَ
ولا زال الكلام مستمرا في شروط الصلاة وقد توقفنا في المجلس الماظي عند شرط ستر العورة تفضل. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله الثالث ستر العورة. ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا - 00:00:32ضَ
يصف البشرة وعورة رجل وحرة مراهقة وامة مطلقة ما بين سرة وركبة. وابن سبع الى عشر الفرجان. وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة. ومن انكشف بعض عورته قال المؤلف رحمه الله الثالث ستر العورة - 00:00:56ضَ
الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة ويدل عليه اجماع اهل العلم رحمهم الله فقد اجمع العلماء على ان ستر العورة شرط من شروط الصلاة يدل عليه ايضا قول الله تبارك وتعالى - 00:01:18ضَ
يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي حديث اسماء وفيه كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الله بخمار قال المؤلف رحمه الله ويجب حتى خارجها. يعني ان ستر العورة - 00:01:39ضَ
شرط من شروط الصلاة لكنه ايضا واجب حتى خارج الصلاة وفي خلوة وظلمة يجب ستر العورة مطلقا ولا تكشف العورة الا للحاجة يجوز حتى عن نفسه يعني لو كان الانسان منفردا ليس له ان يكشف - 00:02:05ضَ
عورته ولهذا قال المؤلف رحمه الله في خلوة وفي خلوة ظلمة قال بما لا يصف البشرة هذا هو الظابط فيما يتحقق به ستر العورة ان يكون اللباس الذي تستر به العورة - 00:02:31ضَ
لا يصف البشرة من ورائه والمراد به لا يصف البشرة من حيث اللون او نحوه لا من حيث الحجم يعني الملابس التي تحجم العورة لا ينبغي لبسها لكن لو صلى بها صحت - 00:02:57ضَ
صلاته وانما القدر الواجب هو ما لا يصف العورة من حيث اللون لان بعض الناس ربما يلبس ملابس رقيقة يتضح من ورائها اللون العورة بل ربما يتضح وراءها اذا كان - 00:03:19ضَ
في اه بدنه بدنه شعر او ليس فيه شعر وهذا لا يجوز في الصلاة وكذلك لا يجوز خارجها اعني كشف الصلاة كشف العورة ويشترط فيما تستر به العورة يشترط ان يكون - 00:03:43ضَ
مباحا طاهرا المباح يشمل امرين يشمل المباح الذي لم يتعلق بحق الغير فلا تصح الصلاة بالثوب المغصوب لان الثوب المغصوب غير مباح متعلق به حق الغير ويشمل ثانيا المباح وضده المحرم تحريما - 00:04:07ضَ
شرعيا مثل ثوب الحرير الرجال فلو ستر عورته في الصلاة بثوب حرير او بثوب مغصوب فان الشرط لم يتحقق فلا تصح صلاته الشرط الثاني ان يكون الثوب طاهرا وضد الطاهر - 00:04:43ضَ
النجس الا اذا كانت النجاسة نجاسة يسيرة معفو عنها مثله كان فيها نقطة دم سبق معنا ان هذه من النجاسات المعفو عنها ثم حد ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى حد العورة - 00:05:03ضَ
لما ذكر وجوب سترها وان سترها شرط من شروط الصلاة ذكر حدها فقال وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة العورة يمكن ان تقسم على المذهب ثلاثة اقسام - 00:05:24ضَ
القسم الاول عورة الرجل يعني البالغ الحرة المراهقة ومعنى مراهقة لما يقول الفقهاء مراهق او مراهقة يعني الذي قارب الاحتلام. قال قارب البلوغ راهق الشيء يعني قاربه لم يطلق الفقهاء مراهق ليس هذا مثل اطلاق الناس اليوم - 00:05:45ضَ
يعني يريدون به نوع من الذنب وانما المراد به الذي قارب البلوغ فقال عورة الرجل النوع الاول عورة الرجل والحرة المراهقة والامة ما بين سرة وركبة وقوله ما بين سرة وركبة - 00:06:13ضَ
يفيد ان السرة والركبة ليستا عورة وقولهم بان الحرة المراهقة يعني الايمان لا يوجد اليوم لكن الكلام في الحرة المراهقة يعني كبنت مثلا ثمان او تسع او عشر لم تبلغ - 00:06:39ضَ
قولهم بان عورتها ما بين السرة والركبة لا يعني انه يجوز لهن كشف ما سوى ذلك وانما المراد بان هذا هو العورة لكن يجب عليهن الاستتار حتى فيما زاد على - 00:07:05ضَ
العورة حتى فيما زاد على العورة خشية الفتنة القسم الثاني عورة ابن سبع الى عشر فعورته الفرجان فقط القسم الثالث الحرة فكلها عورة الا وجهها الا وجهها في الصلاة للمرأة البالغة كلها عورة الا وجهها - 00:07:28ضَ
الصلاة بقي قسم الرابع لم يذكرها المؤلف لانه لا تجب عليه الصلاة ولا يؤمر بها وهو من دون السبع فمن دون السبع يقول لا عورة له لكن المؤلف لم يذكر لانه - 00:08:12ضَ
لا يؤمر بالصلاة غير مميز اليس كذلك ومقتضى ما تقدم ان الصبي الذي عمره مثلا تسع سنوات او ثمان سنوات لو صلى بلباس انكشف فيه بعض فخذه مثلا فصلاته صحيحة - 00:08:29ضَ
لان عورته في الصلاة تختلف عن عورات البالغ واضح يا مشايخ اذا تقرر هذا فان التقصير في تحقيق هذا الشرط موجود عند كثير من الناس خاصة من يصلون بعض الملابس القصيرة - 00:08:56ضَ
ستجده اذا ركع ربما انكشف اسفل ظهره مما هو داخل في حد العورة او ربما انكشف طرف من فخذه مما يلي الركبة وصلاة هذا اذا صلى بهذه الصيغة متعمدا صلاته باطلة - 00:09:21ضَ
لم يحقق شرط ستر العورة ومن صور التقصير والخطأ ما تراه من كثير من المحرمين انهم يعقدون الازار اسفل من السرة ثم ربما صلى في هذه الهيئة فيصلي وقد كشف عورته عمدا فصلاته لا تصح - 00:09:46ضَ
ثم انكشفه لهذه العورة لا يجوز حتى خارج الصلاة من اراد ان يعقد الازار في الاحرام لابد ان يعقده على السرة وفوق السرة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالات الاخلال بهذا الشرط فقال - 00:10:10ضَ
نعم ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه نعم قال المؤلف رحمه الله - 00:10:31ضَ
ومن انكشف بعض عورته وفحشه او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد الاخلال بشرط العورة يقوم باحد صورتين اما ان يكون ما تستر به العورة محرما او نجسا - 00:10:52ضَ
هنا لا تصح الصلاة وتلزمه الاعادة ولهذا قال المؤلف صلى في نجس او غصب او غصب ثوبا والحالة الثانية من من حالات الاخلال بشرط العورة انكشاف شيء منها واذا انكشف شيء من عورة المصلي في صلاته فلا يخلو ذلك من حالتين - 00:11:17ضَ
اما ان يكون هذا الفعل عمدا او خطأ عن غير قصد الحالة الاولى اذا كشف شيئا من عورته عمدا في الصلاة فان الصلاة لا تصح مطلقا حتى ولو كان المكشوف يسيرا - 00:11:48ضَ
والحالة الثانية اذا انكشف شيء من عورته بغير قصد منه فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون المنكشف كثيرا او يسيرا فاذا كان المنكشف كثيرا فان الصلاة لا تصح ويلزمه الاعادة - 00:12:17ضَ
واذا كان المنكشف يسيرا وكانت المدة يسيرة فصلاته صحيحة واذا كان يسيرا والمدة طويلة مثل كامل الصلاة وصلاته باطلة ويلزمه الاعادة فان قال قائل ما مقدار الفاحش قلنا بان هذا ليس له مقدار محدد وانما - 00:12:47ضَ
بحسب كل انسان بحسبه كل انسان يقدر الفاحش الكثير بحسبه قال المؤلف رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الثوب استطرد فذكر - 00:13:36ضَ
البقعة فلو صلى في مكان مغصوب فان صلاته ايضا لا تصح كما لو صلى في مكان نجس لو قدر مثلا انه شخص والعياذ بالله غصب ارظا وبنى عليها مسجدا ان الصلاة في هذا المسجد - 00:14:01ضَ
لا تصح لانه مقصوب اما لو صلى الانسان في ارض غيره بغير اذنه دون غصب منه فالصلاة صحيحة تختلف عن الغصب ليس هذا غصب قال المؤلف رحمه الله لا من حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه - 00:14:22ضَ
يعني اذا حبس في محل نجس او مكان مغصوب لا يمكن الخروج منه فان صلاته صحيحة لان الله تعالى كما قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكما تقدم معنا بان شرط الوقت هو اهم شروط الصلاة فلا يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل - 00:14:50ضَ
الشروط الاخرى نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب - 00:15:13ضَ
وتيمم ان لم يغطه اللحم اجتناب النجاسة قال المؤلف رحمه الله اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدء او ثوب فمن شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. في هذه الاشياء الثلاثة في البدن - 00:15:34ضَ
والثوب والبقعة ويستثنى من ذلك النجاسة المعفوي عنها مثل ما تقدم النجاسة اليسيرة من دم ادم دم ادمي مثلا هذي نجاسة معفون عنها قال في بدن وثوب وبقعة والديل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة لصحة الصلاة - 00:16:00ضَ
اما البدن يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فكان لا يستتر - 00:16:29ضَ
من بولة الثوب كذلك ومن الادلة على وجوب اجتناب النجاسة فيه حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها المتفق عليه انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت احدانا تحيض - 00:16:46ضَ
في الثوب كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحط ثم تقرصه ثم تغسله بالماء فدل ذلك على وجوب اجتناب النجاسة الثوب ايضا وكذلك البقعة قال وبقعة ما المراد بالبقعة - 00:17:06ضَ
المراد بالبقعة هي مواضع السجود بمعنى لو كان عن يمينه او عن يساره او فيما يوازي صدره اذا سجد في البقعة نجاسة في هذا الموضع فان هذا فان ذلك لا يؤثر على الصلاة - 00:17:29ضَ
المراد بالبقعة مواضع السجود القدمين والكفين الركبتين الجبهة والانف قال المؤلف رحمه الله مع القدرة كما تقدم معنا قريبا ان الواجبات كلها تسقط مع العجز لا يكلف الله نفسا الا - 00:17:56ضَ
وسعها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متفرعة على ذلك. فقال ومن جبر عظمه ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجبه ما الحكم في فيما لو انه جبر عظمه - 00:18:20ضَ
بشيء نجس او خاطه بشيء نجس هنا تقول النجاسة على البدن اليس كذلك نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يمكنه ازالة النجاسة بما جبر به عظمه او خاطب به - 00:18:41ضَ
العظم او الجرح اذا امكنه ازالة ذلك بلا ضرر يلحقه تعين عليه ازالته واذا لم يمكنه ازالته فانه يتيمم ان يتيمم عن هذا العضو الذي فيه النجاسة نظير ما تقدم معنا في الجبيرة - 00:19:11ضَ
اذا وضعت على غير طهارة او جاوزت مقدار الحاجة ولم يتمكن من خلعها بلا ضرر اليس كذلك لكن لو قدر بان اللحم غطى على هذه النجاسة ولا يجب عليه التيمم وانما يكفي الغسل لان الحكم للظاهر - 00:19:45ضَ
لو قدر بانه خاط الجرح نجاسة الخيوط نجسة مثلا اصلها نجسة ثم ان تم اللحم واصبحت الخيوط داخل اللحم غطاها اللحم غطاها الجلد فهنا يكفيه الغسل لان الحكم للظاهر والظاهر الان كله - 00:20:07ضَ
واضح الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:20:35ضَ
لما ذكر اجتناب النجاسة في البقعة استطرد بذكر المواطن التي لا تصح الصلاة فيها بلا عذر وقال رحمه الله ولا تصح يعني الصلاة بلا عذر في مقبرة فلا تصح الصلاة - 00:20:55ضَ
المقبرة اولا قبل ذلك الاصل ان الصلاة تصح في كل موطن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:21:14ضَ
فكل موضع تصح الصلاة فيه الا ما دل الدليل على المنع من الصلاة فيه والاماكن التي يمنع من الصلاة فيها هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله فقال لا تصح بلا عذر في مقبرة - 00:21:33ضَ
فلا تصح الصلاة في المقابر الا انه تصح صلاة الجنازة فقط وبناء عليه اذا بني المسجد على قبر او في مقبرة فلا تصح الصلاة فيه بخلاف ما لو وضع القبر في مسجد وكان المسجد هو السابق - 00:21:49ضَ
فان الصلاة تصح فيه مع الكراهة ويجب ازالة القبر لان المسجد هو المتقدم قال وخلاء والمراد به ما اعد لقضاءه الحاجة حتى ولو كان طاهر لو كان الحمام مثلا كبير - 00:22:15ضَ
اربعة امتار الحمام بعرف الناس اليوم الذي هو الكنيف محل قضاء الحاجة فلا تصح الصلاة حتى في غير موضع قضاء الحاجة قال واعطاني ابل والمراد باعطانا الابل الاماكن التي نقيم فيها - 00:22:37ضَ
الابل قال ومجزرة والمراد بالمجزرة المكان المعد للذبح لا المكان المعد لبيع اللحم المكان المعد لبيع اللحم الاصل صحة الصلاة فيه قال ومزبلة يعني اماكن وضع الزبالة قال وقارعة طريق - 00:22:59ضَ
والمراد به الذي تقرعه الاقدام تمشي فيه الاقدام سواء كان مسلوكا او غير مسلوك قال ولا في اسطحتها يعني ولا الصلاة في اسطحة هذه الاماكن يعني في سطح الحمام الحمام ما المراد به - 00:23:31ضَ
يراد بها اماكن الاغتسال القديمة المعدة للاغتسال موجودة في بعض البلدان تشفي حمام البخار وما شابه لا تصح الصلاة فيها ولا في اسطحتها والقاعدة ان الهواء له حكم القرار الهواء له حكم - 00:24:00ضَ
القرار ولهذا الصلاة في سطح الكعبة له حكم الصلاة داخل الكعبة والمذهب ان الصلاة داخل الكعبة يجوز في النافلة له في الفريضة الا اذا صلى مثلا على جدار الكعبة بحيث لا يكون خلفه شيء من الكعبة - 00:24:21ضَ
والديل على آآ النهي عن الصلاة عن هذه المواطن المذكورة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وابن ماجة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى او قال ابن عمر - 00:24:42ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبعة مواضع. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح - 00:24:59ضَ
وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف ادلتها وقلد غيره. وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا. نعم الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال - 00:25:22ضَ
القبلة وهي الكعبة والديل على كون استقبال قبلة شرط من شروط الصلاة قول الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة يعني جهته ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح بدونه الا لعاجز لا تصح الصلاة - 00:25:47ضَ
دون استقبال القبلة الا في حالتين الحالة الاولى حالة العاجز والحالة الثانية حالة المتنفل في سفر مباح اما الحالة الاولى وهي حالة العاجز العاجز يسقط عنه استقبال القبلة لقول الله تبارك وتعالى يكلف الله نفسا - 00:26:16ضَ
الا وسعها كما لو كان الانسان مريضا وليس عنده من يحوله الى جهات القبلة فانه يصلي ولو كان كذلك قال والحالة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة حالة المتنفل في سفر مباح - 00:26:43ضَ
قال ومتنفل في سفر مباح فقول متنفل اخرج صلاة الفريضة فصلاة الفريضة لابد فيها من استقبال القبلة مع القدرة حتى ولو كان في سفر وقوله لسفر مباح اخرج السفر المحرم - 00:27:08ضَ
فلو سافر الانسان سفر معصية يعني سافر لاجل معصية والعياذ بالله فانه لا يترخص برخص السفر وما المراد بالسفر ها هنا المراد به السفر القصير. وليس السفر الطويل هل قال هنا سفر - 00:27:33ضَ
او سفر يقصر فيه فالمذهب ان المسافر سفرا قصيرا له ان يتنفل على الراحلة ولو كان غير مستقبل القبلة يعني مثلا لو ان الانسان خرج من هذه المحافظة الى محافظة عنيزة التي تبعد عنها اقل من ثلاثين كيلو - 00:27:59ضَ
المذهب بل وجمهور الفقهاء على انه يتنفل على ان له ان يتنفل على الراحلة لان هذا سفر ليس سفرا طويل لكنه سفر وهذه او هذه المسألة المسألة التي يخطئ فيها بعض طلاب العلم يظنون ان - 00:28:24ضَ
المراد بالسفر ها هنا السفر الطويل وجمهور العلماء خلافا للمالكية على ان المراد بالسفر هنا السفر القصير مجرد الخروج عن البلد اذا قال المؤلف ومتنفل اه في سفر مباح الشروط ان يكون في صلاة - 00:28:44ضَ
نافذة وان يكون في سفر وان يكون السفر سفرا مباحا وكذلك ان يكون راكبا او ماشيا اما اذا كان نازلا ما حكمك حكم المقيم؟ لا بد ان يستقبل القبلة وكيف يفعل - 00:29:12ضَ
يلزمه ان تمكن من استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة ان يستقبلها فان لم يتمكن لكن تمكن من من استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام لزمه ثم بعد ذلك يكفيه ان يستقبل جهته التي - 00:29:41ضَ
يقصدها حتى وان لم يكن مستقبلا القبلة من المسائل التي تثار ها هنا مسألة الصلاة على الطائرة وفي الطائرة فاما صلاة النافلة اشكال في صلاتها على الطائرة على اي حال كان - 00:30:04ضَ
اما صلاة الفريضة فاذا كان الانسان يتمكن من اداء الصلاة شاملة الشروط والاركان فله ان يصليها على الطائرة مطلقا تمكن من القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة اما اذا كان لا يتمكن من جميع الاركان - 00:30:31ضَ
بان لا يتمكن مثلا من القيام وهذا ترى نادر في الغالب المصلي اذا حرص استطاع ان يأتي بكل اركان حتى لو كان الطائرة لكن لو كان يعجز عن بعض الاركان - 00:30:56ضَ
وكذلك القبلة سهل ممكن يستفسر عن مكان جهة القبلة يستقبل القبلة لكن على كل حال اذا كان يعجز عن بعض شروط الصلاة او اركانها فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى - 00:31:14ضَ
ان يتمكن من اداء الصلاة بعد نزوله من الطائرة او قبل صعوده اليها في الوقت فهنا يتعين عليه ان يصليها قبل الصعود او بعد النزول يعني مثلا شخص مسافر رحلة دولية - 00:31:33ضَ
اربع ساعات او ثلاث ساعات وما يتمكن من الاتيان باركان الصلاة كلها الوجه المطلوب في الطائرة الطائرة ستنزل في المطار قبل خروج الوقت بنصف ساعة فنقول له تؤخر الصلاة الى ان تصليها عند - 00:31:55ضَ
النزول حتى تأتي بالشروط والاركان كاملة او تصليها بعد دخول الوقت قبل ان تصعد الطائرة لكن اذا خشيت فوات الوقت بحيث يفوت وقت الصلاة ووقت الصلاة التي تجمع اليها فحينئذ تصليها - 00:32:14ضَ
الطائرة بقدر استطاعتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني لا يسوغ للانسان المسافر في الطائرة ان يخرج الصلاة عن وقتها بعذر انه مسافر في الطائرة لا يسوغ له ذلك بحال - 00:32:40ضَ
حتى ولو ادى به ذلك الى الاخلال بشروط الصلاة واركانها واضح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها القريب من الكعبة وهو الذي يكون في الحرم نفسه يرى الكعبة - 00:33:00ضَ
يجب عليه ان يصيب عين الكعبة الكعبة فلا يكفيه الجهة وبعض الناس يقصر في هذا الامر تجد مثلا يصلي في صحن المطاف ومع ذلك منحرف انحرافا يسيرا بحيث انه لو رسم خطا لم يصب الكعبة - 00:33:27ضَ
وصلاة هذا لا تصح لكونه لم يصب عين الكعبة اما اذا كان بعيدا فيكفيه اصابة الجهة بحيث انه لو انحرف يسارا او يمينا لا يؤثر ذلك على تحقيق هذا الشرط ما دام - 00:33:54ضَ
في جهتها قال المؤلف رحمه الله ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين ثمان الانسان في معرفة القبلة لا يخلو من حالتين اما ان يكون مقيما او مسافرا او بالاصح اما ان يكون - 00:34:17ضَ
مسافرا او مقيما او مستوطنا يعني في بلد فان كان في في بلد فانه يعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين يعني شخص ثقة مستيقن من جهة القبلة او يعمل بمحاريب المسلمين - 00:34:43ضَ
المحاريب وليس له ان يجتهد يعني مثلا هو والله سافر الى بلد من البلدان وفي الفندق انا ساحاول اجتهاد يعني الشمس قربت من هذه الجهة ويبدو ان القبلة من هذه الجهة ويصلي هذا عمل اجتهادي منه - 00:35:13ضَ
ليس له ان يجتهد لانه يمكنه ان يحصل اليقين سؤال الثقة المستيقن او بالنظر في محاريب المسلمين ونحو ذلك الحالة الثانية ان يكون في سفر بحيث انه لا توجد محاريب - 00:35:38ضَ
يستأنس بها في الطريق فهنا لا يخلو من حالتين اما ان يكون يملك ادوات الاجتهاد في معرفة القبلة يعني عنده الخبرة في معرفة القبلة عن طريق النجوم او الرياح او غيرها من الادوات والوسائل - 00:36:02ضَ
فهنا يجتهد وليس له ان يقلد غيره ليس له ان يعمل باجتهاد غيره بل لا بد ان يجتهد بنفسه ما دام قادرا على الاجتهاد واضح نعم لانه اما ان يعمل باجتهاد نفسه او باجتهاد غيره - 00:36:27ضَ
فلا يسوغ له ان يترك الذي يستطيع هو اجتهاد نفسه ليعمل باجتهاد المجتهد لابد ان يجتهد. القادر على الاجتهاد لابد ان يجتهد قال وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضاء مطلقا - 00:36:51ضَ
اذا صلى بلا احدهما مع القدرة يعني صلى دون ان يسأل وهو مقيم في بلد دون ان يسأل ثقة او يستأنس بالمساجد والمحاريب فانه يلزمه ان يعيد الصلاة حتى ولو تبين له انه اصاب القبلة - 00:37:13ضَ
صدفة لماذا الزموا اعادة الصلاة لانه لم يقم لم يقم بالواجب عليه شرعا فاداؤه الصلاة اداء لها على غير الوجه المأمور به شرعا كذلك لو كان مسافرا مثلا ويملك ادوات الاجتهاد لكن لم يجتهد وقلد غيره - 00:37:41ضَ
يلزمه ايضا ان يعيد الصلاة احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس النية فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها بتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. وشرط نية امامة وائتمام. ولم - 00:38:04ضَ
انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه انوى امام للانفراد الشرط السادس من شروط الصلاة هو شرط النية والنية هي القصد والديل على ذلك حيث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال - 00:38:29ضَ
بالنيات مباحث النية من اهم المباحث التي ينبغي ان يعنى بها الانسان لانها تصحح العمل وتكون سببا لمضاعفة الاجور فيه والفقهاء يعنون بما يتعلق في تصحيح العمل اما الجانب الاعتقادي فيبحث علماء - 00:38:52ضَ
الاعتقاد اما ما يتعلق بالاستكثار من النوايا الصالحة ونحو ذلك فليس هذا من عناية الفقهاء وانما يتكلم فيه ارباب السلوك قال المؤلف رحمه الله النية فيجب تعيين معينة النية للصلاة على نوعين - 00:39:18ضَ
نية فعل الصلاة ونية تعيين معين منها. يعني ينوي ان يفعل الصلاة هذه نية نوى ان يصلي والنوع الثاني من أنواع النية تعيين المعين لان الصلاة على نوعين معينة ومطلقة - 00:39:41ضَ
والمعينة قد تكون فريضة الفرائض كلها معينات وقد تكون نافلة فالنوافل منها نفل معين ومنها نفل مطلق يعني الوتر نفل معين راتبة الظهر نفل معين وهكذا الصلاة المعينة لها نيتان نية الصلاة ونية - 00:40:05ضَ
التعيين واضح قال المؤلف رحمه الله وسنة مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يظر تقديمها عليها بيسير السنة ان تكون هذه النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. المراد ان تسبقها بشيء يسير جدا بحيث انه ينوي ثم يقول الله اكبر - 00:40:30ضَ
وان تقدمت بزمن يسير دقائق او ما شابه فلا بأس ومفهوم ذلك انها لو تقدمت بزمن طويل ان النية لا تصح وهذا الاصل عندهم انه لا تصح النية المتقدمة بزمن طويل الا في نية - 00:40:53ضَ
الصيام فعلى المذهب يصح ان ينوي بعد غروب الشمس لليوم اللاحق مع انه قد يكون بعد غروب الشمس عشر ساعات اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله وشرط نية امام وائتمام او وشرط - 00:41:13ضَ
نية امامة وائتمام النوع الثالث من انواع النية في الصلاة نية الامامة او الائتمان وهذه النية لا تجب على كل حال لانه قد يكون الانسان يصلي منفردا لكن اذا صلى في جماعة فلا بد من نية الامامة بالنسبة للامام - 00:41:32ضَ
ونية الاهتمام بالنسبة للمأموم وعلى المذهب يجب ان تكون هذه النية من اول الصلاة من اول الصلاة ما معنى ذلك معنى ذلك انه لو دخل الصلاة منفردا فليس له ان يتحول الى - 00:41:55ضَ
امام لابد ان تكون نية الامامة والائتمان موجودة في اول الصلاة الا ان الحنابلة استثنوا من ذلك مسائل المسألة الاولى قالوا اذا غلب على ظنه وليس الشك فقط اذا غلب على ظنه - 00:42:33ضَ
ان يحظر اخر يدخل معه في الصلاة فنوى الامامة يصح ذلك لكن لو لم يحضر احد ويدخل معه الصلاة قبل الركوع طول صلاته لو ركع عفوا قبل الرفع من الركوع لو ركع ورفع من الركوع - 00:42:54ضَ
ولم يدخل معه احد فان صلاته باطلة واضح الحالة الاولى التي تستثنى قالوا اذا غلب على ظنه ان يأتي احد يدخل معه الصلاة فاحرم نويا الامامة فان ذلك صحيح ما لم يرفع من ركوعه قبل ان - 00:43:25ضَ
اذا تم به احد فان رفع من ركوعه وهو منفرد بطلت الصلاة لانه نوى الائتمام نوى الامامة دون وجود مأموم الحالة الثانية قالوا في حالة ما لو صلى عن الامام الراتب امام الحي - 00:43:49ضَ
امام اخر الامام المسجد الراتب صلى عنه امام اخر. ثم قدم الامام الراتب فاحرم بهم تحول نائبها الامام الذي قبله الى مأموم فحين اذ تصح الامامة والحالة الثالثة التي يجيزون فيها - 00:44:12ضَ
الامامة لا من اول الصلاة لو تم مسبوقان احدهما بالاخر يعني اثنين فاتتهم الصلاة او فاتهم بعض الصلاة فلما قام يقضيان ما فاتهما نوى احدهما الامامة ونوى الاخر الائتمان وتصح الامامة حينئذ على - 00:44:40ضَ
المذهب الخلاصة اننا فهمنا ان الحنابلة لا يصححون تحول الانسان من منفرد الى مأموم لا يصححون تحول الانسان من منفرد الى مأموم الا في الحالة الاولى ذكرناها قبل قليل اما تحول المأموم الى منفرد - 00:45:07ضَ
تحول المأموم الى منفرد فما حكمه قال ولمؤتم انفراد لعذر اذا كان له عذر في انفراده والعذر هنا هو الاعذار التي تبيح ترك الجماعة فان له ان ينفرد او ينوي الانفراد وينفرد - 00:45:37ضَ
مثل لو اطال الامام الصلاة جدا كما في قصة معاذ رضي الله عنه تعرفون قصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق ويصلي قومه فصلى بهم ذات يوم - 00:46:06ضَ
استفتح وقرأ البقرة انفصل احدهم وصلى لوحده قال عنه معاذ رضي الله عنه انه منافق او كلمة نحوها فبلغ ذلك الرجل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قال انا قوم - 00:46:19ضَ
اهل نخل يعني نحن عندنا اعمال في النهار نأتي صلاة العشاء مرهقين جدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتن انت يا معاذ الحديث المشهور وفهمنا من ذلك انه يصح ان يتحول الامام الى - 00:46:37ضَ
منفرد فيما لو انفصل عنه المأموم او بطلت صلاة المأموم فان نوى الامام حينئذ لانفراد صح انفراده واضح قال المؤلف رحمه الله وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه المذهب ان صلاة الامام - 00:46:55ضَ
اذا بطلت بطلت صلاة المأموم يعني لو ان الامام صلى محدثا او انه احدث في صلاته بطلت صلاته وبطلت صلاة من وراءه وليس لهم ان ينفردوا لو انفردوا قبل ممكن لكنهم لم ينفردوا حتى بطلت - 00:47:24ضَ
صلاته قال لا عكسه ان نوى امامنا الانفراد طيب ما حكم الاستخلاف في الصلاة يعني ان الامام وهو يصلي قدم غيره. يصلي عنه ان استخلف في صلاته بعد بطلان صلاته فلا يصلح الاستخلاف. يعني مثلا - 00:47:47ضَ
احدث وقدم غيره على المذهب لا تصح الصلاة. بطل صلاتهم كلهم المسألة هذي فيها خلاف لكن اريد ان اوضح المذهب تبطل صلاتهم كلهم اما اذا استخلف لعذر وهذا العذر يترتب عليه انه لا يستطيع - 00:48:23ضَ
من فعل او قول بعض واجبات الصلاة ويصح الاستخلاف اما اذا كان الاستخلاف لاجل سنة من سنن الصلاة فلا يصح الاستخلاف يعني مثال ذلك لو كان الامام في صلاة التراويح - 00:48:48ضَ
وهو اه في الركعة الثانية مثلا لعب صوته فلم يستطع القراءة في بعد الفاتحة فهل له ان يستخلف المذهب ليس له ان لان هذه القراءة ليست واجبة لك لو لم يستطع اكمال الفاتحة - 00:49:16ضَ
جاز له ان يستخلف نختم بمسألة تتعلق الانتقال هي متعلقة المعينة وغير المعينة وهي الانتقال من فرض لفرظ او من فرض لنافلة او من نافلة لفرض على المذهب اذا انتقل - 00:49:38ضَ
من فرض لنافلة صح انتقاله ينتقل من الاعلى الادنى واذا انتقل من نافل الى نافلة صح انتقاله واذا انتقل من نافلة لفرظ لم يصح انتقاله احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله - 00:50:08ضَ
باب صفة الصلاة يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض الضعف عن يديه الى حذو - 00:50:34ضَ
في منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسرى ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته ثم يقول قال المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة الصلاة تتألف من افعال واقوال اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب - 00:50:51ضَ
صفتها التي تتألف منها كما جاءت الاحاديث والناظر في السنة يجد ان بعظ هيئات الصلاة وافعالها واقوالها جاءت على اكثر من صفة يعني مثلا دعاء الاستفتاح جاء له اكثر من صيغة - 00:51:16ضَ
هيئات الجلوس في الصلاة جاءت على اكثر من صيغة وغير ذلك وطريقة الحنابلة في المذهب انهم يختارون صفة يقدمونها على غيرها ويصححون فعل غيرها وبعض العلماء يقول بل التنويع هو - 00:51:39ضَ
السنة لكن المذهب هو كما ذكرت قال المؤلف رحمه الله يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة. يعني يسن ان يخرج الى الصلاة بصفتين متطهرا وبسكينة وقار والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:04ضَ
كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم الصلاة عليكم قال اذا سمعتم الاقامة تمشوا الى الصلاة اذا سمعتم الاقامة - 00:52:33ضَ
تمشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. ولا تسرعوا كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا اذا كان المصلي او الذاهب الى الصلاة يؤمر بالسكينة والوقار حتى ولو بعد سماعه الاقامة وهو مأمور بذلك اذا خرج اليها على وجه من الاتساع من باب - 00:53:01ضَ
قال المؤلف رحمه الله ومع قول ما ورد يعني قول الادعية التي وردت مثل الدعاء الخروج المنزل بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل - 00:53:23ضَ
او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي او غير او نحو ذلك فمن الادعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة - 00:53:44ضَ
متى يقوم المصلي الذي في المسجد للصلاة الامام يقول او الامام اذا كان في المسجد عند اقامة الصلاة يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة اما المأموم فانه يقوم بعد قيام الامام وبعد قول المؤذن قد قامت - 00:54:06ضَ
الصلاة يعني بامرين اذا قال المؤذن او المقيم قد قامت الصلاة وقام الامام لان الصحابة كما يقول انس كانوا يقومون اذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأى الامام - 00:54:39ضَ
وقال المؤذن قد قامت الصلاة قام المأموم قال فيقول الله اكبر الله اكبر يقولها الامام والمأموم والمنفرد وهي تكبيرة الاحرام وهي مفتاح الدخول للصلاة ويتعين ان يأتي بهذا اللفظ فلو قال غيره من الاذكار - 00:54:55ضَ
او قدم فيه او اخر لم تصح صلاته ومثله لو زاد فيه او حرف لو قال الله اكبر اكبر ليس المراد به اكبر يختلف المعنى اكبر هو الطبل يتعين ان يأتي باللفظة كما وردت. قال وهو قائم في فرض - 00:55:27ضَ
يعني يقول الله اكبر وهو قائم. سواء كان اماما او مأموما او منفردا لان القيامة كما سيأتي معنا ركن من اركان الصلاة في صلاة الفريضة فاذا كان في صلاة فرض فيتعين ان يكون ان يكون اتيانه بتكبيرة الاحرام حال - 00:55:53ضَ
القيام. اما اذا كان في صلاة نافلة فلو فلو كبر تكبيرة الاحرام وهو جالس لاباس قال المؤلف رحمه الله رافعا يديه الى حذو منكبيه رافعا يديه الى حذو منكبيه هذا هو - 00:56:15ضَ
المذهب ورفع اليدين في الصلاة جاء في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وجاء ايضا في الرفع او في الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد - 00:56:38ضَ
الاول والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواضع الاربعة الصلاة المؤلف رحمه الله يقول يقول الله اكبر رافعا - 00:57:03ضَ
يعني ان رفع اليدين يكون حال التكبير لا قبله ولا بعد هذه هي السنة ان يكون حالة تكبير لا بعده ولا قبله ولابد ان ينطق بالتكبير. قال يقول يتلفظ بها بلسانه - 00:57:22ضَ
نحرك بها شفتيه لو قال في قلبه لم تنعقد لم تنعقد صلاته. وهكذا الشأن في كل الاذكار الواجبة في الصلاة. قراءة القرآن وغيرها من الاذكار الواجبة في الصلاة قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. هكذا - 00:57:44ضَ
هو هذا وليس هذا يسمى المرفق يعني يقول هكذا يقبض بيمناه وجاء في بعض الروايات وايضا ذكروا بعض الحنابلة عبروا بالوضع يضع على يسراه قال ويجعلهما تحت سرته السرة وقد جاء في ذلك حديث فيه - 00:58:07ضَ
ضعف وعلى كل حال الفائدة الاحاديث التي جاءت في تحديد موضع اليدين كلها لا تخلو من ضعف الذي في الصحيحين هو كيفية وضع اليدين اما تحديد الموضوع فلا يخلو بذلك - 00:58:38ضَ
من ضعف قال المؤلف رحمه الله ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته يعني ينظر في موضع سجوده مسجد يعني موضع سجوده يكون بصره في صلاته كلها سواء حال القيام او حال الركوع في موضع - 00:58:54ضَ
سجوده قال ثم يقول تفضل قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فيها احدى عشرة تشديدة. واذا فرغ قال امين يجهر بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر - 00:59:22ضَ
ويسن تجاه امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. واوليي مغرب وعشاء ويكره لمأموم ويخير ويخير منفرد ونحوه. نعم قال المؤلف رحمه الله ثم يقول قبل ذلك وينظر مسجده في كل صلاة هذا هو الاصل - 00:59:52ضَ
في موضع النظر يستثنى من ذلك حالات او مسائل مثل في صلاة الخوف فانه ينظر الى العدو حتى لا يصاب مثل حال التشهد قالوا ينظر الى اصبعي اما ما سوى ذلك فالاصل انه ينظر الى موضع - 01:00:16ضَ
سجوده قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا الدعاء هو الذي اختاره الامام احمد جاء عن عمر رضي الله عنه - 01:00:35ضَ
مع ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اصح منه في الصحيحين الدعاء المشهور اللهم باعد بين خطاياك وبعثت بين المشرق والمغرب لكن لعل الامام احمد رحمه الله تعالى قدم هذا الدعاء على غيره لما فيه من التمجيد والتحميد - 01:00:55ضَ
الله تبارك وتعالى قال المؤلف ثم يبسمر سرا هل هل يعني آآ قلنا اولا طريقة الحنابلة انهم يفضلون او يختارون صفة مما جاء في الصفات القولية والفعلية ويجيزون غيرها لكن هل يجمع الانسان بين اكثر من صفة؟ لا هذا لم لم يرد. يعني لم يروي احد من الصحابة - 01:01:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين دعاءين او ثلاثة بل كل واحد روى دعاء مستقلا ولهذا اذا دعا بغيره لا يدعو لا يدعو به اذا دعا بغير بدعة الاستفتاح - 01:01:45ضَ
لا يدعو به قال المؤلف رحمه الله ثم يستعيذ ثم يبسمل يستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كل ذلك سرا. الاستعاذة والبسملة لا يجهر بها - 01:02:00ضَ
الامام هذا بناء على ان البسملة على المذهب ليست من الفاتحة معلوم خلاف العلماء في البسملة هل هي من الفاتحة او لا العلماء على ان الفاتحة سبع ايات لان الله تعالى نص على ذلك في القرآن ولقد اتناك سبعة من المثاني - 01:02:21ضَ
والقرآن العظيم ثم منهم من جعل البسملة اية من الفاتحة ومن جعلها اية من الفاتحة جعل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة - 01:02:46ضَ
والمذهب على ان البسملة ليست اية من الفاتحة ومن ثم فلا يجهر بها كما يجهر بالفاتحة السلام ورحمة الله ولعل هذا هو الاقرب والاصوب ان شاء الله ويدل له حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في فضيلة الفاتحة - 01:03:06ضَ
الحديث القدسي قال قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها على هيئة جهره ببقية - 01:03:27ضَ
الفاتحة قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية قراءة الفاتحة هي ركن من اركان الصلاة كما سيأتي معنا تفصيله سيقرأها مرتبة يرتب الايات ترتيب الايات واجب ومتوالية والمراد بالموالاة الموالاة - 01:03:45ضَ
التي لا يقطعها سكوت يسير اما السكوت اليسير فلا يقطع الموالاة كما تقدم معنا قال وفيها احدى عشرة تشديدة العلماء يشددون في الفاتحة بناء على كونها ركن اركان الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في صحيح البخاري - 01:04:12ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا خلى بتشديدة من تشديداتها وبكلمة من كلماتها فقد اخل بها واللحن الذي يحيى المعنى فيها مبطل لها مبطل الصلاة لانه خلى لو قال مثلا - 01:04:37ضَ
صراط الذين انعمت عليهم انعمت هي المخاطب وليست تاء المتكلم فلو قال صراط الذين انعمت عليهم تحول المعنى فتبطل الصلاة ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الجهر بها فقال يجهر بها امام - 01:05:01ضَ
ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه يجهر بها يعني الامام والمأموم الجهرية وغيرهما اي غير الامام والمأموم المؤلف رحمه الله تجاوزنا عفوا قال فاذا فرغ قال امين قال يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فاذا فرق قال - 01:05:28ضَ
فاذا فرغ عن الامام قال امين يجهر بها امام ومأموم معا في جهرية يجهر بقول امين فيسن ان يقول امين الامام وكذا المأموم وترك بعظ الائمة بقول امين ليس هو ما دلت عليه - 01:06:11ضَ
السنة قد جاء في فضل قول امين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا قال الامام امين فقولوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة - 01:06:33ضَ
غفر له ما تقدم من ذنبه قال يجهر بها امام ومأمون معا في جهرية وغيرهما من هو غير الامام والمأموم؟ المنفرد فيما يجهر فيه يعني في الصلوات الجهرية قال المؤلف ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء - 01:06:46ضَ
واول مغرب وعشاء الامام يسن له الجهر في الصلوات الجهرية فهمنا من ذلك ان الجهر ليس الواجب فلو انه قرأ ولم يجهر فلو انه قرأ ولم يجهر صحت صلاته قال ويكره - 01:07:15ضَ
لمأموم يكره للمأموم ان يجهر في صلاته الصلاة الجهرية اما المنفرد ونحوه فانه يباح له الجهر يعني لا يسن في حقه الجهر ولا يكره وانما الجهر في الصلاة الجهرية مباح في حقه - 01:07:48ضَ
وربما تقتضي المصلحة ان يجهر وربما تقتضي المصلحة الا يجهر يعني لو كان مثلا يشوش على غيره لو جهر فانه لا يجهر والمراد بنحوه نحو المنفرد يعني المسبوق المسبوق اذا قام لقضاء ما فاته من صلاته - 01:08:14ضَ
له ان يجهر وله الا يجهر لانه على المذهب المسبوق يقضي اول صلاته او اخرها يقضي اول صلاته يقضي اول صلاته كما سيأتي معنا قال تفضل ثم يقرأه احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من خصاله والباقي من اوساطه - 01:08:44ضَ
ثم يركع مكبرا رافعا يديه والسنة فيما يقرأ في الصلاة بما يتعلق بصلاة الصبح ان يقرأ من طوال المفصل والمفصل اوله من سورة طوال المفصل الى عمه واواسط المفصل من عمه الى الظحى - 01:09:22ضَ
واخر المصحف اواخر القرآن هو قصار المفصل فالسنة ان يكون تكون القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اواسطه وليس معنى ذلك انه لا يصوغ الامام ان يقرأ - 01:09:43ضَ
خلاف هذا بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى المغرب بالمرسلات وبالطور وبالاعراف وجاء عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى بالفجر في الزلزلة لكن هذا هو الغالب ان يقرأ في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب - 01:10:07ضَ
من قصاره وبقية الاوقات من اواسطه احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. ويسوي ظهره هو يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده. وبعد انتصار - 01:10:28ضَ
ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في رفعه. نعم قال المؤلف رحمه الله ثم يركع مكبرا رافعا يديه - 01:10:54ضَ
يعني ان التكبير يكون حال الركوع لا قبله ولا بعده. وهكذا في سائر تكبيرات الانتقال. ولهذا يسمونها تكبيرات الانتقال يعني انها تكون مصاحبة للانتقال اما تأخير التكبير الى حين الانتقال او الى حين الانتهاء من الانتقال. او تقديم التكبير على الانتقال فهذا خلاف السنة - 01:11:13ضَ
قال رافعا يديه سبق معنا ان هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة حذو المنكبين قال ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع يضعهما على ركبتيه - 01:11:39ضَ
وفرجت الاصابع بحيث يلقم يده اليمنى ركبته اليمنى ويده اليسرى ركبته اليسرى وتكون الاصابع مفرجة والاصل في الصلاة ان تكون الاصابع مضمومة الا في هذا الموضع في حالة الركوع فتكون الاصابع - 01:12:02ضَ
مفرجة اعيد التأكيد على مسألة تكبيرات في الانتقال لانه الملاحظة ان كثيرا من الائمة ربما يخلون بهذا فتجده يتأخر في التكبير لائحين ان ينتهي من الركوع والسجود او يتقدم بالتكبير - 01:12:32ضَ
وربما يكون عذره في هذا ان يكون تكبيره في لاقط الصوت او ما شابه هذا وهذه المسألة خطيرة فالمذهب لو انه اخر التكبير كله الى حين انتهائه من الركوع ان صلاته باطلة اذا فعل هذا عمدا - 01:12:54ضَ
لانه اتى بالواجب في غير موضعه ترك واجب من الواجبات الصلاة فينبغي ملاحظة هذا الامر والعناية به قال ثم يرفع مكبرا رافعا يديه آآ ثم يضعها مع ركبة الاصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم هذا هو - 01:13:19ضَ
الذكر الوارد في الركوع سبحان ربي العظيم والقدر الواجب هو قول هذا الذكر مرة واحدة والزيادة الى ثلاث سنة وهي ادنى الكمال والكمال عشر مرات ولو اتى بغيره من الاذكار الواردة كقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما حديث عائشة رضي الله عنها - 01:13:41ضَ
فلا بأس تفضل ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه. ثم يرفع رأسه ويديه معا ثم يرفع رأسه ويديه معه يعني مع رفعه رأسه كما قلنا ايضا رفع اليدين عند الرفع من الركوع - 01:14:07ضَ
والموضع الثالث من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين ويكون رفعه ليديه حال رفعه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء - 01:14:31ضَ
بعد وقد جاء هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم باربع جاء ربنا ولك الحمد وجاء ربنا لك الحمد وجاء اللهم ربنا ولك الحمد وجاء اللهم ربنا لك الحمد - 01:14:51ضَ
قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط يعني ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. وسن كونه على اطراف - 01:15:07ضَ
ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذه. وتفرقة ركبتيه ويقول سبحان ربي اعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك. ثم ينهض مكبرا معتمدا - 01:15:33ضَ
على ركبتيه بيديه فانشق فانشق فبالارض فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ ان كان تعود. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يكبر ويسجد على اعضاءه السبعة الاعضاء السبعة ذكرها المؤلف رحمه الله وذكر ترتيب السجود قال فيضع ركبتيه - 01:15:56ضَ
ثم يديه ثم جبهته وانفاه والقاعدة التي تعين على ضبط هذا انه يقدم منه ما كان ادنى الى الارض اول ما يصل الى الارض هو اطراف الاصابع لانها هي الادنى للارظ - 01:16:24ضَ
ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه والسجود الاعضاء السبعة كما سيأتي معنا ركن اركان الصلاة في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم - 01:16:38ضَ
قال وسن كونه على اطراف اصابعه الواجب ان لا يرفع اصابعه عن الارض والسنة ان يستقبل باطراف اصابعه القبلة بحيث يثني اطراف اصابعه قال ومجافاة عضديه عن جنبيه مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن فخذين - 01:16:59ضَ
وتفرقة الركبتين كل هذا من الصفات المسنونة في السجود اما اصل السجود على الاعضاء السبعة فهو الركن الذي لا بد منه طالما يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال - 01:17:25ضَ
ادنى الكمال ثلاثا والواجب مرة واحدة واعلى الكمال لمن صلى اماما عشر ما يزيد على عشر نعم ثم يرفع مكبرا يعني يرفع من سجوده الجلسة بين السجدتين مكبرا ويجلس مفترشا - 01:17:39ضَ
بان يفترس رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى قال ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو اكمله لا يشرع ان يقول رب اغفر لي ثلاثا لا يشرع ان يقول رب اغفر لي عشر مرات - 01:18:00ضَ
هذا معنى كلام المؤلف وهو اكمله في القدر الواجب مرة والكمال ثلاث مرات قال ويسجد الثانية كذلك يعنيك السجدة الاولى على ما سبق في صفاتها ثم ينهض مكبرا يعني ينهض - 01:18:19ضَ
للركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فانشق فبالارظ. يعني هل يسن الاعتماد على الارض اذا اراد القيام السنة ان يعتمد على ركبتيه لا يعتمد على الارض فانشق ذلك عليه واحتاج الاعتماد على الارظ - 01:18:37ضَ
اعتمد عليها قال فيأتي بمثلها يعني بمثل ما تقدم في الركعة الاولى غير ثلاثة او غير اربعة اشياء غير النية لانها تقدمت وتستمر معه والتحريمة لان هذه التكبيرة ليست تكبيرة الاحرام وانما تكبيرة الانتقال - 01:19:01ضَ
ولهذا لا يأتي بها اذا وقف وانما يأتي بها حال انتقاله من السجود الى القيام والامر الثالث الاستفتاح فلا يكرر في كل ركعة والامر الرابع التعوذ فانما يكون بالركعة الاولى - 01:19:22ضَ
الا اذا كان لم يتعوذ في الركعة الاولى كأن يدخل مع الامام بعد الركوع او وهو راكع فحين اذ يتعوذ في الركعة الثانية وتوقف عند هذا المقدار ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:38ضَ