Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وعلى اله وصحبه اجمعين هذا هو الدرس ونبتدأ كلام المؤلف رحمه الله الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين ان يؤم قبل راتب الا باذنه - 00:00:00ضَ
عذره او عدم كراهته نعم المؤلف الله فصل تجب الجماعة للخمس الصلوات الخمس قوله تجب ان صلاة الجماعة واجبة لكن لا تصل الى ان تكون شرطا معنى ان المنفرد بلا عذر - 00:01:07ضَ
بعض العلماء يقول بانها شرط ومقتضى قولنا المنفرد بلا عذر لا تصح ان المذهب هو ان صلاة الجماعة واجبة انما جماعة شرط في الجمعة لا تصح منفردا صلاة العيد وقوله - 00:01:37ضَ
جماعة للخمس يعني ان صلاة الجماعة واجبة ولم يتكلم عن وجوبها في المسجد من عدمه لان وجوب مسألتين مسألة وجوب الجماعة من حيث الاصل مسألة وجوب الجماعة في المسجد رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن - 00:02:14ضَ
وجوب يا جماعة جماعة في هذه مسألة اخرى ليست الكلام المؤلف يرون ان الجماعة في المسجد في غيره ظواهر النصوص ان صلاة الجماعة واجبة او لا يجوز قامت الجماعة خارج المسجد مع امكان اقامتها - 00:02:46ضَ
في المسجد وعلى كل حال وجوب صلاة الجماعة جاء فيها احاديث كثيرة في الوجوب وفي الفضيلة مما يدل على الجماعة حديث ابي هريرة رضي الله عنه المشهور عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:27ضَ
قال لقد هامت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي ما اخالف رجال معي معهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم مما يؤكد وجوب الجماعة ايضا - 00:03:57ضَ
الله تبارك وتعالى لم جماعة حال الخوف يأتي معنا في صفة اذا وجبت الصلاة حال الخوف مع الاخلال بشيء من اركانها المعهودة فلان تجب في حال الحظر الامن من باب اولى - 00:04:19ضَ
الخوف كما سيأتي معنا هيئتها لاجل تحصيل فضيلة الجماعة اولا يجعل الصلاة على جماعتين على جماعة واحدة وهذا يدل على اكدية الجماعة مما يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل - 00:04:43ضَ
يا جماعة تفضل صلاته منفردا او فذا وعشرين على كون الصلاة تصح منفردا على ان الجماعة ليست شرطا انما هي واجب فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجلين - 00:05:17ضَ
لم يصلي في الجماعة قال بانهم لقومهما لم يأمرهما باعادة الصلاة ولو كان ترك الجماعة ولو كانت الجماعة شرطا لصحة الصلاة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الاعادة اذا تقرر ذلك - 00:05:40ضَ
فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول تجب الجماعة الخمس قوله الخمس يعني الصلوات امس المؤداة قول المؤدى مخرج المقضية مخرج المقضية فالمقضية لا تجب لها يا جماعة لو قدر بان جماعة من الناس - 00:06:05ضَ
فاتتهم الصلاة فلا يجب عليهم ان يقضوها جماعة ما هو الشأن في الاداء انما يجوز ان يصلوها الصلاة على هيئة الجماعة هو الافظل والاكمل لكن لا يجب المؤلف رحمه الله الرجال - 00:06:34ضَ
وقوله الرجال اخرج النساء فلا تجب صلاة الجماعة على الاحرار قوله الاحرار اخرج فلا تجب عليهم صلاة الجماعة انشغالهم باداء حقوق مماليكهم القادرين قوله القادرين اخرج غير القادرين وهم المعذورون في ترك الجماعة - 00:06:58ضَ
يأتي ذكرهم لاحقا واذا جمعت هذه الشروط وهي شرط القدرة والحرية والذكورة والاداء فان امس تجب او الخمس يجب ان تؤدى يا جماعة ثم قال المؤلف رحمه الله لما ذكر حكم صلاة الجماعة - 00:07:29ضَ
عن بعض احكام الجماعة والامامة وقال وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم لا يجوز قبل الامام الراتب اذا المسجد له امام فانه لا يجوز يأتي شخص - 00:08:03ضَ
تسبقه باداء والديل على ذلك هو حديث ابي مسعود الانصاري في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في الا باذنه والامام الراتب في المسجد السلطان الا انهم استثنى - 00:08:34ضَ
امورا الامر الاول الاذن المؤلف الا باذنه يعني اذا اذن اذا اذن لغيره بان يؤم سواء كان هذا الاذن اذن في حالة عارضة يقول له اذنت ان صلي يا فلانة - 00:09:01ضَ
وصل كان اذنا مقيدا كان يقول اذا تأخرت مثلا دقيقة او دقيقة فصلي فهذا اذن قال او عذره يعني في حالة العذر يعني ان يكون الامام الراتب له عذر يعلم انه لن سيأتي لاجله - 00:09:19ضَ
يصلي الناس الحالة الثالثة او عدم يعني يعلمون الناس انه يرضى لذلك الرابعة التي لم يذكرها المؤلف يمكن ان تدخل في العذر وهي اذا تأخر تأخرا يخشى معه موت الوقت - 00:09:48ضَ
حينئذ لا يلزم ان يأذن بل يجب ان يصلى حتى وان علمنا عدم في هذه الحالة وهذه المسألة مسألة مهمة ان مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى يؤم قبل الامام الراتب - 00:10:11ضَ
الحالات انه لو ام احد التحريم فان لا تنعقد ان النهي يقتضي الفساد من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة من ادركه راكعا ادرك الركعة شرط ادراكه راكعا عدم شكه فيه - 00:10:40ضَ
تحريمته قائما ثانية للركوع ما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحكام فذكر الادراك ادراك الجماعة وادراك الركعة اما المسألة الاولى ادراك الجماعة - 00:11:13ضَ
المذهب ان الجماعة تدرك بادراك التكبير قبل سلام الامام يعني اذا ادرك مع الامام اي جزء فيها فقد ادرك الجماعة قال ومن كبر قبل تسليم تسليمة الامام الاولى الجماعة اما الركعة - 00:11:41ضَ
فانها تدرك ادراك الامام راكعا ان قلت وما ضابط ادراك الامام راكعا الجواب ان يدركه في اقل قدر من الركوع المجزئ المجزئ والذي يكون اقرب الى حالة الركوع بعضهم يبين بان - 00:12:08ضَ
يصل يديه الى ركبتيه اذا كان الامام لا يزال في حالة يجزئ فيها الركوع والمأموم ادرك الركوع في هذه الحالة فقد ادرك الركعة وان لم يتمكن من قول سبحان ربي العظيم الا بعد ان رفع الامام - 00:12:46ضَ
وليست العبرة بكونه يقول سمع الله لمن حمده لان الامام قد يقولها متأخرا فيقول سمع الله لمن حمده اذا استتم قائما بعد رفعه من الركوع ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال - 00:13:12ضَ
ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وبينا ضوابط الادراك راكعا قال وعدم شكه في هذا هو الشرط الثاني الا يشك في كونه قد ادرك الامام راكعا اذا شك - 00:13:33ضَ
انه ادرك الامام راكعا هذا شك في ركن او ركعة سيسجد رئاء دير السهو ولا يعتدوا كما سبق معنا هذا التقرير في سجود قال وتحريمته قائما الشرط الثالث المأموم تكبيرة الاحرام - 00:14:10ضَ
وهو قائم اما لو كبر تكبيرة الاحرام وهو منحني فان صلاته لا تنعقد تكبيرة الاحرام ركن وموضعها حال القيام واضح اذا اكتملت هذه الشروط ثلاثة فقد ادرك الركعة مع الامام - 00:14:43ضَ
والدليل على ذلك حيث أبي بكرة رضي الله عنه لما ركع قبل الصف قاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا ويدل عليه ايضا حديث ابي هريرة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:15:12ضَ
من ادرك الركوع فقد ادرك ركعة الاكمل يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وهذه يكبرها وهو قائم الثانية تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع حينئذ لا تجب وانما تسن ولهذا قال وتسن ثانية الركوع - 00:15:32ضَ
طيب ما الحكم لو انه ادرك الامام في غير ركوع او سجود يعني عفوا لو ادرك الامام في غير الركوع ادركه ساجدا وبين السجدتين او رفع من ركوعه الحكم انه يسن له ان يدخل معه مباشرة - 00:16:20ضَ
ولا ينتظر حتى يقوم للركعة ثم انه يسن له ان يدخل معه مباشرة دون تكبير اتى والامام ساجد يسجد مباشرة دون ولا يقول ان تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام يعقبها - 00:16:45ضَ
يقول الحنابل بانه يسجد مثلا مباشرة دون تكبير ثم قال المؤلف رحمه الله وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها المذهب ما يدركه المسبوق من صلاته مع الايمان واخرها ما يقضيه هو - 00:17:10ضَ
اولها قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا حملوا القضاء هنا على الله بمعناه بناء على هذا الكلام ما يدركه المأموم من صلاته مع امامه واخرها اذا اتى - 00:17:36ضَ
ادرك الامام في الركعة الثالثة ركعة فيها بعد سلام الايمان نفتح يقرأ الفاتحة بعدها وهكذا يرون ان ما يقضيه هو انما يقضيه اول نعم ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة - 00:18:08ضَ
دعاء قنوت وتشهدا اولا اذا سبق بركعة لكن على المذهب لو انه اتى ركعة وركعتين اذا تورك الامام في التشهد الاخير هل يتورك المذهب يتورك مع الامام متابعة له اخر صلاته لانه هو التشهد الاخير في - 00:18:55ضَ
هذا مما يستثنى من من كلامهم يتحملوا عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت اولا اذا سبق بركعة لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش - 00:19:26ضَ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتحمله الامام عن الامام يتحمل عن المأموم ثمانية اشياء ذكر المؤلف رحمه الله منها ستة قال ويتحمل عن مأموم قراءة قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة كما تقدم معنا ركن في حق - 00:19:53ضَ
اما على المذهب بالنسبة للمأموم ليست ركنا في حقه عنه الامام قال وسجود سهو يعني يتحمل الامام علي المأموم سجود السهو لهذا لو سهى المأموم في صلاته لانه لا يجب عليه ان يسجد السهو وانما يتحمله عنه - 00:20:19ضَ
الامام وهذا بالنسبة لمن دخل مع الامام في اول بخلاف من دخل مع الامام وقد فاته ركعة وركع ثم بعد ذلك فانه يسجد السهو قال وتلاوة فلو انه قرأ المأموم - 00:20:49ضَ
قرأ اية فيها سجدة تلاوة فانه لا يسجد عنه الامام قال وسترة هذا الامر الرابع السترة الامام عن المأموم سترة الامام الامام سترة لمن خلفه قال ودعاء قنوت هذا الامر الخامس الذي يتحمله الامام عن المأموم دعاء - 00:21:25ضَ
ان الامام يقنت والمأموم يقول امين او يؤمن اذا كان يسمع اما اذا كان لا يسمع دعاءه فالسنة ايضا ان يقنت هو قال وتشهدا اول اذا سبق بركعة ما يتحمله الامام عن المأموم. سادسا التشهد الاول - 00:21:59ضَ
فيما لو سبق في ركعة لانه اذا سبق بركعة يكون ثالثة الامام ثانية بالنسبة له يجلس اذا جلست تراك متابعة فلا يجلس التشهد الاول وانما تحملها الامام عنه المؤلف رحمه الله لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية - 00:22:25ضَ
اذا لم يسمعه لبعد يعني ان المأموم وان كان في اه وان كان الامام قراءة الفاتحة دعاء القنوت يسن له في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة كذلك يسن له في الجهرية ان يقرأها في سكتات - 00:23:00ضَ
كذلك اذا لم يسمع قراءة الصلاة الجهرية يسن له ان يقرأ الفاتحة اذا كان سبب عدم سماعه مشكلة عنده هو قال لبعد الله لطرش اذا كان هو اصم يسمع يقرأ - 00:23:29ضَ
يسكت ان الامر متعلق عدم السماع ليس وصفا عاما بالنسبة للامام انما به هو به هو يتحمله اما القراءة الامام عنه في هذه الحالة هذه امور ستة ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:23:56ضَ
يتحملها امام عن بقي امران الامر الاول قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده كما تقدم معنا يقولها والمنفرد اما المأموم فلا يقولها وانما يتحملها عنه الامام المأموم لا يقولها وانما يتحملها عنه الامام - 00:24:23ضَ
وثامنا قول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت اخر الدعاء بعد الركوع بعد الرفع من الركوع معنا في معنا في كلام المؤلف رحمه الله يقول الصلاة ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده - 00:24:48ضَ
بعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومأموم ربنا فقط يكمل هكذا يعني قالوا سنة له التخفيف مع الاتمام الاولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق المؤلف رحمه الله والسنة له يعني يسن - 00:25:19ضَ
الامام يخفف مع الاتمام يعني تخفيفا لا يصل الى بالاتمام لان بعض الناس او بعض الائمة ربما يفهمون التخفيف المأمور به على غير وجهه تجدهم يكادون ينقلون الصلاة نقرا اما صفة التخفيف - 00:25:55ضَ
الركوع مثلا يقتصر من على قول سبحان ربي من ثلاث مرات الى عشر مرات وهكذا في القراءة ابن عباس رضي الله عنه وهم المبالغ فيه بالنسبة للامام كان وهو متقدما - 00:26:23ضَ
هذا ابن عباس يقول الظاهر انه انما قال هذا بناء على كلام سمعه قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف وانه ليؤمنا بالصافات التخفيف ليس هو التخفيف النقر - 00:26:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذا الى قرأ سورة البقرة قال ايكم اما الناس فليخفف الظعيف كبير وذا الحاجة الى قراءة ماذا سبح والليل لا يغشى الائمة وبعض الائمة لو قرأ والليل اذا يغشى في ركعة - 00:27:02ضَ
في ركعة في صلاة العشاء دراسة وفق السنة بعض الناس قد اطال اليس كذلك المرجع في تحديد التخفيف هو الى السنة اما اذا صلى الانسان لنفسه فانه يطيل ما شاء - 00:27:28ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي باصحابه يراعي هذا التخفيف لما صلى بنفسه كما في صلى منفردا في صلاة الليل كما في حديث حذيفة قرأ البقرة والي عمران ركعة - 00:27:53ضَ
واحدة الاعتدال في الصلاة مطلوب بالنسبة الامام قال وتطويل الاولى على الثانية هذه السنان تكون الاولى اطول من الثانية قال وانتظار داخل ما لم يشق يعني لينتظر في ركوعه داخل لاجل - 00:28:10ضَ
ما لم يشق ذلك على المصلين معه وهذه مسألة يعني فيها والائمة فيها بين طرفي نقيض ترى بعض الائمة صليت مع بعض الناس يكاد يتعمد منع الناس انه يعني يقول تأخروا ليفتهم الركوع - 00:28:41ضَ
تجدوا يعني اما ان يقصر او يصلي على المعتاد اذا سمع احدا داخل بادر بالرفع وبعض الناس يعني يطيل جدا ربما يكون في مسجد جامع بحيث يكون بين دخول الداخل ووصول - 00:29:07ضَ
مسافة او يتابع الناس في الدخول السنة من ينتظر الداخل ما لم يشق على المصلي معه فانشق على المصلي معه فالمصلي معه احرى واكد بالمراعاة الذي تأخر اصل الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه - 00:29:26ضَ
ولا تصحوا خلف فاسق. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام في شيء من احكام الامامة قال رحمه الله اقرأ العالم فقه صلاته او لا من الافقه - 00:30:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بين الاحرى القراءة عفوا الاحرى الامامة كما في حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم الناس نقرأهم - 00:30:22ضَ
كتاب الله ان كانوا في القراءة امهم اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا الى اخر الحديث جاء في بعض الاحاديث تقديم بعض الصفات على على المذهب ان الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه - 00:30:49ضَ
ما المراد بالاقرى عند المذهب؟ هل المراد الاكثر حفظا اجود قراءة المراد الاجود قراءة لو شخص يحفظ عشر اجزاء اخر يحفظ خمس اجزاء لكن الذي يحفظ خمسة متقن للتلاوة والتجويد - 00:31:25ضَ
يحسن القراءة احسن من الذي يحفظ عشرة انه مقدم على الذي يحفظ عشرة المذهب وتقديم الاقرع على الافقه مقيد بقوله العالم فقه صلاته فلو كان الاقرأ يجهل فقه صلاته الفقه في غير الصلاة - 00:31:47ضَ
فان الافقه مقدم عليه حتى وان كان دونه هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى هل اقرأ العالم فقه صلاته او لا من الافقه؟ يعني الافقه الذي لا يعلم في اه - 00:32:14ضَ
الاقرى الذي لا يعلم وها هنا مسألة وهي ما حكم امامة غير الاولى طبعا نحن الان لا نتكلم عن الامام الراتب ان الامام الراتب كذلك صاحب البيت صاحب الدار تقدمت معنا الاشارة الى انه - 00:32:35ضَ
تحرم الامامة بلا اذنهما النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن الرجل في هذا ايضا جاء في سياق حديث أبي هريرة السابق لما الناس في الامامة قال ولا يؤمنن الرجل في - 00:33:11ضَ
باذنه لكن اذا كان لو كانت هذه المسألة في غير الامام الراتب يعني وجد اثنان احدهما اقرأ من الاخر ما حكم امامة غير الاقرأ الجواب اذا كان هذا باذن الاقرأ - 00:33:27ضَ
فلا بأس اذا كان باذن صاحب الحق فلا بأس اما اذا كان بغير اذنه تصح الصلاة تجوز مع الكراهة الصلاة وتجوز مع الكراهة ولا تصحوا خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره - 00:33:50ضَ
من حدثه دائم امي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله من به سلس بول وعاجز عن ركوع او سجود او قعود ونحوها - 00:34:19ضَ
واجتناب نجاسة او استقبال او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته مميز لبالغ في فرض امرأة لرجال وخناثة خلف محدث او نجس ان جهل حتى انقضت صحت لمأموم - 00:34:40ضَ
يكره امامة لحان وفأفاء ونحوه نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الا تصح امامته وان تكرهوا امامته بدأ بمن لا تصح امامته وذكر تسعة وعشرة اما الاول فهو الفاسق - 00:35:10ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره لا تصح الصلاة خلف الفاسق على المذهب سواء كان فسقه الافعال او بالاقوال وبالاعتقاد سواء كان فسق بالافعال - 00:35:36ضَ
يكون والعياذ او يسرق او نحو هذه الامور التي الانسان بها لو كان فسقه اعتقاد البدع الاعتقادية التي لا تخرج من على المذهب انه لا تصح امامتهم ولا بمثلهم المذهب لو كان اثنين ياكلون الربا والعياذ بالله - 00:36:03ضَ
ولا يصح ان احدهما بالاخر كل واحد منفردا رحمه الله الا في جمعة وعيد تجوز امامة الفاسق في والعيد بشرط وهو من يتعذر خلف غيره كان لا يوجد الا في البلد الا هذه الصلاة التي - 00:36:33ضَ
يؤمها هذا الفاسق حينئذ تصلى بناء على ان الجمعة والعيد لها الجمعة عفوا يشتاط لها الجماعة تصلى خلف الفاسق في هذه الحالة قال المؤلف رحمه الله ولا امامة من حدثه دائم - 00:37:05ضَ
ممن لا تصح امامتهم امامة من حدثه صاحب الحدث كمن به سلس او نزيف من جرح او نحو ذلك بالنسبة للنساء فلا تصح امامة هؤلاء الا بمثلهم وليسوا كالفاسق يصح - 00:37:40ضَ
هي ام من به حدث دائم اخر به حدث قال وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا ليدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله الذي لا تصح امامته هو - 00:38:16ضَ
امي والام وها هنا هو الذي لا يحسن الفاتحة او انه يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا المعنى ما مثال يدغم فيها حرفا لا يضغم مثلا نبدأ في اول الحمد لله رب العالمين - 00:38:40ضَ
لو انه يدغم الهاء بالراء الحمد لله رب العالمين الهاء تدغم بالراء هذا لا تصح صلاته الا بمثله قد يقول قائل لماذا مع ان المعنى لا المعنى الجواب ان وان لم يتغير الا انه - 00:39:18ضَ
اسقط شيئا من الفاتحة ركن اسقط حرف وهو حرف الهاء اليس كذلك نعود الى كان المؤلف الامي قال هو من لا يحسن الفاتحة او يدغم حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى - 00:39:49ضَ
اما اذا كان لحنه فيها لا يحيل المعنى فان الصلاة خلفه صحيحة من امثلة اللحن الذي يحيل المعنى لو قال صراط الذين انعمت عليهم قلب التاء المتكلم المعنى اليس كذلك - 00:40:09ضَ
الصلاة اما اذا كان لحنا لا يحيل المعنى فتصح خلفه ومن باب اولى اذا كان لحنه هذا قراءة صحيحة قراءة اخرى سبعية مثلا هو لا يعرفها مثل لو قال الذين - 00:40:43ضَ
وان كان يلحن لا يقصدها هكذا في القراءات او قراءة متواترة اولى انه تصح خلفه هذا الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى او يدغم حرفا لا يدغم - 00:41:08ضَ
لا تصح امامته الا بمثله ثالثا قال وكذا من به سلس بول. سلس البول نوع من انواع الاحداث الدائمة فليس له لا تصح امامته الا في مثله قال وعاجز او عاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها - 00:41:32ضَ
رابعا ممن لا تصح امامته العاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها ونحوها يعني العاجز عن ركن من اركان الصلاة العاجز عن ركن من اركان الصلاة لا تصح امامته الا - 00:42:09ضَ
بمثله لما نقول بمثله هنا او غيرها يعني بمثله من جنسه يعني عاجز عن ركوع شخص عاجز عن الركوع عاجز عن شيء اخر هذا معنى قولنا بمثله المسألة او في غيرها من المسائل السابقة - 00:42:35ضَ
قال وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها قال او اجتناب نجاسة او استقبال الحالة السادسة من حالات عدم صحة الامامة امامة العاجز تحصيل شرط من شروط قال او اجتناب نجاسة - 00:42:53ضَ
النجاسة شرط من شروط الصلاة سواء كانت النجاسة البدني او الثوب او البقعة العاجز عن اجتناب النجاسة لا تصح اجابته الا بمثله وهكذا العاجز عن استقبال القبلة وغيرها من شروط - 00:43:20ضَ
الصلاة لا تصح الا رقم سبعة قال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته القيام ركن من اركان الصلاة لكن المؤلف رحمه الله كما تلاحظون افرده في مسألة مستقلة عن العاجز عن الركوع والسجود وغيرها من الاركان - 00:43:45ضَ
اليس كذلك والفرق فيه ان العاجز عن القيام لا تصح امامته الا في حالة واحدة مستثناة لا تصح امته الا بمثله الا في حالة واحدة مستثناة وهي حالة الامام راتب - 00:44:19ضَ
بشرط ان ترجى زوال علته يعني قيدين الاول ان يكون الامام راتبا والقيد الثاني ان ترجى زوال وفهمنا من القيد الاول ان غير راتب لا تصح امامته الا بمثله وفهمنا من القيد الثاني ان الامام الراتب اذا كانت لا ترجى زوال علته فلا تصح امامته - 00:44:45ضَ
كأن يكون كبير السن لا يستطيع القيام يبقى اماما الجزوال هذه العلة واضح يا مشايخ طيب ها هنا مسألة حيث جاز الائتمان بالامام الراتب العاجز عن القيام حيث جاز الائتمان بالامام الراتب العاجز عن القيام - 00:45:13ضَ
فكيف يصلي المأمومون خلفه نقول لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون عجزه حصل في اثناء الصلاة يعني حصل له عار في الصلاة فلم يستطع ان فحينئذ يكمل المأمومون الصلاة قياما - 00:45:48ضَ
وجوبا اما الحالة وهي ان يكون العجز الذي طرأ له يكون العجز الامام قرأ له قبل ان يكون العج طرأ له قبل فحين اذ يخير المأمومون ان يصلوها دروسا وهو الاولى - 00:46:17ضَ
يصح ان يصلوها والديل على ذلك حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جحش سقط فلم يستطع القيام سقط فجحش يعني اصابها في ركبتي فصلوا خلفه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:06ضَ
ان يصلوا وعودا انس رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا عنه شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. قال فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به - 00:47:39ضَ
اذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث وقال في اخره واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال قائل ولماذا اذا كان العذر طرأ له في الصلاة - 00:48:03ضَ
بوجوب ان يصلوها هذا هو الذي ينطبق عليه حالة ابي بكر رضي ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى طلعت في وقت مرضه ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:48:24ضَ
ولا مميز لبالغ في فرظ ثامن ممن لا تصح امامته المميز البالغ في صلاة الفرض قولها المميز اخرج الصغير غير المميز هذا لا تصح صلاته اصلا واخرج البالغ الصبي المميز - 00:48:44ضَ
لا تصح امامته في البالغ في الفرظ اما امامته بمثله او امامته ببالغ في نفل الصلاة صحيحة ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم توقفنا قبل الاذان عند من لا تصح امامته - 00:49:07ضَ
الثامن هو المميز فلا تصح امامته لبالغ في فرض امامته بمميز مثله او امامته بالبالغ في النافلة صحيحة وجه ذلك ان في حق نفل ولا يصح عن المذهب اماما واحد - 00:49:34ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولا امرأة لرجال وخناثى تاسعا لا تصح امامة المرأة لرجال وخلافة لا تصح امامة المرأة لرجال وهذا واظح ولا تصح ايضا امامة المرأة للخلافة لانه يحتمل ان يكونوا - 00:50:21ضَ
رجالا لاجل ذلك لا تصح امامتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا رجل امرأة رجلا اما الخنثى انه كذلك لا تصح امامته رجال ولا خناثة اما الرجال والخلافة فيحتمل ان يكون هو انثى وبعض الثلاثة رجال ذكورا - 00:50:51ضَ
لا تصح الا بالنساء فقط المؤلف رحمه الله ولا خلف محدث او نجس لا تصح الصلاة عاشرا خلف محدث او نجس كانت النجاسة بدنه او ثوبه او بقعته المؤلف رحمه الله فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم - 00:51:28ضَ
لو جهل انقضت يعني جهل الحدث او جهلت النجاسة حتى انقضت الصلاة فان الصلاة تصح بالنسبة المأموم فقط وقوله يعود على والنجاسة بالنسبة والمأموم بمعنى لو كان الامام يعلم انه محدث - 00:52:12ضَ
ونسي فلا تصح الصلاة لا لهو ولا لمن صلى خلفه ولو كان ولو كان المأموم يعلم ان الامام محدث او يعتقد انه محدث وان لم يكن محدثا بالفعل فلا تصح - 00:52:57ضَ
خلفه الجهل الذي اذا وقع حتى تنقظي الصلاة تصح معه صلاة المأموم فقط هو الجهل الذي يحصل للامام والمأموم على حد اما اذا علم الامام او المأموم فتبطل الجميع قال المؤلف رحمه الله - 00:53:15ضَ
وتكره امامة لحال وفأفاء ونحوه بكرة اللحان مراد اللحان الذي لا يحيل المعنى ومثله او الذي يكرر حرفا من الحروف تكره امامتهم نحن قلنا قبل قليل او اشرت الى مسألة - 00:53:46ضَ
وهي امامة المفترض المتنفل امامة المتنفل للمفترض بالنسبة لنية التنفل والفرظ اذا كانوا كلهم الامامة اما اذا كان احدهما متنفلا والاخر مفترض ولا تصح الامامة الا اذا كان المفترض هو الامام - 00:54:19ضَ
واضح فلا تصح صلاة المتنفل المفترض تصح صلاة المفترض المتنفل اما القضاء والاداء لا اثر لهما في الامامة لو صلى اثنان الظهر احدهما اداء والاخر قضاء لصلاة الظهر من الامس - 00:54:48ضَ
تصح الامامة اما اذا اختلف التعيين في الصلاة بان صلى احدهما الظهر والاخر العصر فلا تصح الامامة ولا يصح الائتمام لا يصح المذهب المذهب لا يصح ان يصلي الظهر خلف من يصلي - 00:55:16ضَ
العصر قائل ولماذا فرقوا الى نية الامام المأموم بتعيين الفريضة مع انهم اختلاف الاداء والقضاء اليس كذلك الجواب هو انه تقدم معنا ما تكلمنا عن النية في الصلاة في الشروط - 00:55:38ضَ
ان الصلاة لها ثلاث نوايا في الصلاة نية فعل الصلاة ونية تعيين المعينة ونية والاهتمام كذلك وبناء على ان نية القضاء والاداء غير مشترطة لم يكن لها اثر في الائتمان - 00:56:09ضَ
لو ان شخصا صلى الظهر وما وقع في ذهنه ان اداءنا وقظاء تصح واضح اشكال صلى الظهر بعد خروج وقتها وما عرف ان الوقت خارج اصلا نعتقدها قضاء اذان وهي قضاء هل له اثر - 00:56:39ضَ
ليس له اثر لا يشترط نية القضاء وقوف المأمومين خلف الامام الواحد عن يمينه وجوبا المرأة خلفه من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته - 00:56:59ضَ
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المصافاة مع الامام قال والسنة وقوف المأمومين خلف الامام. والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة السنة ان يقف المأمومون خلف من ذلك انه لو وقف اثنين - 00:57:29ضَ
ثلاثة عن يمين لكن خلاف الدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كان يتقدم ويصلون خلفه الا انه يستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى العراة - 00:57:53ضَ
لعله تقدم معنا ان العراة امامهم يصلي وسطهم وجوبا امامهم وسطهم وجوبا واضح المسألة الثانية المستثناة هي المرأة اذا صلت بالنساء السنة ان تكون وسطهم ولو تقدمت عليهم فلا بأس - 00:58:17ضَ
العراة امامهم وسطهم وجوبا والمرأة عند امامتها للنساء تكون وسطهن احبابا لا وجوبا قال المؤلف رحمه الله والواحد عن يمينه وجوبا يعني يكون عن يمين الوجوب عن يمين الامام وجوبا - 00:58:59ضَ
فلا تصح الواحد عن يسار الامام مع خلو يمينه لكن لو صلى عن يساره وعن يمينه اخر صحت ما الدليل على ان الواحد في صلاته مع الامام يجب ان يكون عن يمينه - 00:59:24ضَ
اما الدليل على عدم صحة كونه على يساره واحد ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه لما اداره النبي صلى الله عليه وسلم باذنه من خلفه فجعله عن يمينه ولو لم يكن ذلك - 00:59:52ضَ
واجبا لنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك هذه الحركة في الصلاة ولا يصح ان يكون منفردا خلفه لما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلفه - 01:00:08ضَ
قال والمرأة لكن ها هنا مسألة اليها لكثرة الخطأ فيها هذا الخطأ يعود على الصلاة بالإبطال وهي ان المأموم اذا صلى سواء كان عن يمينه لو كان عن يمينه ويساره - 01:00:23ضَ
فلا يجوز لو تقدم عليه شيئا يسيرا بطلت الاشكال ينشأ من بعض الناس من انهم يظنون ان المصافا تكون باطراف اصابع اليس كذلك وهذا خطأ شائع لان المصاف انما الاعقاب والمناكب - 01:00:56ضَ
بهذا صليت اماما لرجل مصير القدم وظع اصابعه بجانب اصابعك لا شك انه عليك وتقدمه هذا مبطل للصلاة واذا بطلت صلاته فطرت صلاة الامام بناء على لم يعد لم يعد اماما - 01:01:27ضَ
والامامة هذه المسألة خطيرة يعني كونه يتأخر يسيرا لا يظر هل هذا سنة عند بعض العلماء احذر من التقدم قال ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا - 01:02:00ضَ
معنى فذا يعني منفردا صلى منفردا ركعة لم تصح صلاته والديل على ذلك ما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلفه الصف لكن لو ركع مع الامام وادركه اخر قبل رفعه من الركوع - 01:02:19ضَ
صلاته والذي يظهر بعيدا عما يقارن العلماء رحمهم الله علماء الحنابلة انه اذا كان يوجد مكان في الصف صلاة منفردا هذا اولى من ارجاع معه ربما لا يتمكن من ان يتقدم ليصوب بجانب - 01:02:50ضَ
الامام وعلى كل حال هذا هو قول جمهور العلماء واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا شرط العلم بانتقالات الامام الا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها - 01:03:16ضَ
نعم هذه مسألة مهمة وهي مسألة الاهتمام مع اتصال الصفوف او مع عدم اتصالها فلا يخلو ان يكون المؤتمون بالامام معه في نفس المسجد او خارج المسجد واذا كانوا معه في المسجد - 01:03:42ضَ
يصح اقتداؤهم به وائتمامهم به مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام يعني بشرط ان يعلموا بانتقالات الامام سواء كان علمهم هذا سواء كان علمهم هذا بسماع التكبير ونحوه حتى وان لم يروا الامام - 01:04:11ضَ
حتى وان لم يروا لا يشترط لصحة الصلاة الصفوف داخل المسجد هذا من السنة واكمل واولى لكن داخل المسجد الصلاة صحيحة وهذا يحصل كثيرا في المسجد المسجد النبوي في غير اوقات الزحام - 01:04:35ضَ
الصلاة صحيحة ما دام يمكنهم الاقتداء بالامام حتى وان كانوا بعيدين عنه ما داموا داخل المسجد سواء رأوا الامام او المأمومين او لم الحالة الثانية خارج المسجد اذا كان الذي يريد الاقتداء بالامام - 01:05:01ضَ
يصلي خارج المسجد هذا يحصل كثيرا في الحرمين وفي غيرهما فما الحكم حينئذ المؤلف رحمه الله والا شرط رؤية الامام او من ورائه ايضا ولو في بعضها اذا لم يجمعهما مسجد - 01:05:29ضَ
ويشترط لصحة الائتمان ذكرهما المؤلف الشرط الاول العلم بانتقالات امام الشرط الثاني يرى الامام او من وراءه ولا يلزم ذلك في كل الصلاة. بل يكفي في بعضها ولا يراه في الجلسة بين - 01:05:59ضَ
سجدتين واذا اردنا ان نطبق هذه المسألة على ما يقع في الحرمين فعلى المذهب ان الصلاة في ساحات المسجد الحرام حتى وان قيل بان اليست من المسجد والصلاة في المسعى - 01:06:28ضَ
وليس من المسجد صحيحة وان لم تتصل الصفوف لانهم لم يشترطوا اتصال الصفوف وانما اشترطوا رؤية الامام او من وراءه وهذا حاصل تجد من يصلي عند الباب او في الباب يرى - 01:06:51ضَ
من يصلي في الخلف يرى من عند الباب وهكذا وثمة شرط ثالث لم يذكر المؤلف رحمه الله وهو من لا يفصل بينهما طريق اذا فصل بينهما طريق فلا تصح امامة - 01:07:11ضَ
لا لا يصح الاهتمام الا اذا اتصلت الصفوف اذا كان بين المسجد وبينهم طريق حتى لو كان هذا الطريق يعني قصير ثلاث امتار اربع امتار فلا تصح امامة من خلف الطريق الا اذا اتصلت - 01:07:34ضَ
الصفوف سواء كان طريق سيارات او غيره طريق يعني للمارة مثلا هذا داخل المسجد ليس هو المراد قديما لما يقول فقهاء طريق ما كان طريق سيارات هو محدد انه طريق - 01:07:53ضَ
طريق تكره الصلاة فيه من حيث معنا الذي في الفنادق اغلب الفنادق فيما يظهر ليس بينهم طريق اغلب الفنادق المطلة على الحرم بناء على مثلا ليس بينهم فاذا كان في في المصلى المكشوف سيرى الامام - 01:08:15ضَ
يصلي في الغرفة مثلا وهذا رأيته بعض الناس يصلي في الفنادق التي في جبل عمر المذهب لا يصح غطست الصفوف واضح طيب في مسألة متعلقة المصافة ممكن نشير اليها باختصار - 01:08:45ضَ
وهو وهي ان الحنابلة يقولون تكون من ان يكون من بجانبه تصح مصافته لو انه صلى خلف خلف بجانبه الصبي كما لو صلى المذهب في تفصيل موجود في المتون التي اكبر من ذلك - 01:09:20ضَ
كره علو علو امام على مأموم ذراعا فاكثر في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضعا مكتوبة اطالته واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل - 01:09:58ضَ
حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره نعم رحمه الله وكره علو امام على مأموم الامام والمأموم لا يخلون من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكونوا ان يكون الامام والمأموم او الامام والمأمومين - 01:10:21ضَ
كلهم على مستوى واحد هذا هو الاصل الحالة الثانية ان يكون المرتفع هو المأموم وهذا لا بأس به ما يحصل في الصلاة في المساجد التي فيها ادوار يكون الدورة الثانية والثالث - 01:10:42ضَ
الحالة الثالثة ان يكون المرتفع هو امام اذا كان ارتفاعه بقدر ذراع فاكثر ان هذا مكروه ارتفاعه جاز على كل حال لكن اذا كان قدر ذراع فاكثر ما هو مكروه وان كان اقل من ذلك - 01:10:58ضَ
ما فعله جائز بلا الذي استندوا اليه في كراهية ارتفاع الامام عن المأمومين هو حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام الرجل القوم - 01:11:25ضَ
فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته كذلك يكره ان يصلي الامام في محراب داخل المحراب حيث يمنع هذا المحراب المأمومين من مشاهدته سواء يمنع - 01:11:39ضَ
بعض المأمومين يمنع جميع المأمومين والدليل على ذلك وان هذا مؤثر في اقتدائهم ان يكون بارزا لهم حتى يقتدوا به وكما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وتطوعه موضع المكتوبة يعني يكره له ان يتطوع - 01:12:09ضَ
في موضع الصلاة المكتوبة الموضع الذي صلى فيه الصلاة المكتوبة وقد جاء في هذا حديث المغير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى - 01:12:34ضَ
وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله ان المأموم لا يكره له ان يتطوع في مكان المكتوبة لكن الاولى ان يغير مكانه ايضا قال واطالة الاستقبال بعد السلام يعني يكرهوا للامام - 01:12:51ضَ
ان يطيل مستقبلا القبلة بعد السلام لان السنة ان يمكث مقدار ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت الى الجلال والاكرام ثم ينصرف الى المأمومين اما عن يمينه عن - 01:13:13ضَ
ويكره ان يطيل اكثر من ذلك قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة يكره ان يقف المأموم بين وهي الاعمدة تقطع الصفوف كيف تقطع الصفوف؟ اذا كانت عريضة مثل السواري هذي الموجودة لو كانت - 01:13:33ضَ
الموجودة الظخمة هذي الان تقطع الصف لو كانت اشبه بعمود يسير يقطع الصف واضح اذا كانت تقطع الصفوف عرفة فانه يكره الصلاة بينها بالنسبة للمأموم. اما الامام ولو صلى بينها فلا - 01:14:07ضَ
كراهية قال الا لحاجة في الكل فيما سبق من المكروهات ترتفع الكراهة عند الحاجة لان القاعدة المتكررة ترفع مزيل المكروهات اي مكروه اذا وجدت الحاجة زالت الكراهية قال وحضور مسجد وجماعة لمن له لمن رائحته كريهة من بصر او غيره - 01:14:32ضَ
يعني كذلك يقرأ حضور المسجد وكذلك الجماعة حتى لو كانت خارج المسجد لمن رائحته بصل لمن رائحته كريهة من بصل او غيره من الثوم ونحوه والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح - 01:15:03ضَ
من اكل او بصلا فليعتزلنا ويلحق البصل والثوم نحوه اما رائحته في الكراهية مثل البصل والثوم او اشد وليس معنى هذا انه يسوغ للانسان تعمد اكل البصل والثوم لغير حاجة لاجل ان يترك - 01:15:22ضَ
جماعة بل يترك اكل البصل والثوم حتى لا يترك الجماعة نكمل ان شاء الله في الدرس اللاحق بعد الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:15:44ضَ