شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (24) -باب الجعالة + اللقطة - عبدالرحمن الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا الدرس الجديد. من دروس فقه المعاملات من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن - 00:00:00
الحنبلي رحمه الله تعالى. اه في هذا الدرس باذن الله تعالى سنأتي الى فصلين سنتطرق لفصلين من فصول المعاملات ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى وهو ما يتعلق بعقد الجعالة وما يتعلق ايضا باحكام اللقطة - 00:00:20
اما الجعالة فعقد الجعالة هي هو من عقود المعاوضات هو من عقود المعاوضات وهو من العقود المشابهة لعقد الاجارة. الجعالة وكعقد الاجارة نوعا ما وان كان يختلف في بعض احكامه. وهو يعد - 00:00:40
اخرج لكثير من المسائل ان تكيف على انها جعالة حتى تصح. كثير من العقود بين الناس اه لو ان احكام الاجارة طبقت عليها وشروط الاجارة فانها لا تصح. لكن يكون هناك مخرج بان تكيف على انها - 00:01:00
على انها من قبيل الجعالة. فالجعالة هي عقد كعقد الاجارة. من حيث الظاهر لكن يختلف في بعضه في بعض احكامه هو في فهو عقد معاوضة يقدم الطرف الاول مبلغا من المال والطرف الاخر يقدم عملا فهو - 00:01:20
نوع من انواع الايجارة من حيث العم لكن له بعض الاحكام الخاصة. والجعالة كما يقولون هي مثلثة الجيم. اي تصح في اللغة ان يقال جعالة او جعالة او جعالة. تمام؟ فنقول عقد الجعالة او عقد الجعالة او عقد الجعالة كلها كلها - 00:01:40
يصح في اللغة. والجعالة في اللغة تطلق على التسمية. عندما تقول فلان جعل لفلان كذا اي سمى له هذا المبلغ من المال. تمام؟ جعلت لك الف دينار اي سميت لك الف الف دينار هذا من من حيث اللغة. واما - 00:02:00
في الاصطلاح فكما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ويجوز اي هذا العقد من العقود الجائزة ويجوز جعل شيء معلوم لما من يعمل عملا ولو مجهولا. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. كرد عبد - 00:02:20
ولقطة وبناء وبناء حائط. هذه بعض الامثلة على هذا على هذا العقد. فاذا العقد كما قلنا جعلوا شيء معلوم الطرف الاول يقدم مالا لمن؟ ما هو المقابل؟ لمن يعمل عملا. فكما قلنا هو في اصله يشارك - 00:02:40
عقدة؟ الاجارة فهو منفعة في مقابل في مقابل مال منفعة في مقابل مال. اه مصنف قال جعل شيء جعل شيء معلوم. فنأتي الى الصبورة الى هذا التعريف حتى نفصله. اول شيء - 00:03:00
قال جعل شيء معلوم. الشيء المعلوم هو ايش؟ ما يقابل الاجرة. هذا نسميه الجعل. الجعل ما يقابل الاجرة في عقد في عقد الاجابة وهو العوض الذي يدفعه اه المستأجر. وهنا ايضا الجاعل يدفع ايه؟ يدفع جعلا وهذا - 00:03:20
الشيء المعلوم. فاذا جعل شيء معلوم. جعل كما قلنا تسمية فهو تسمية شيء معلوم. ان يسمي شيئا معلوما. لمن لمن يعمل عمله. اول شيء هذا الشرط اذا من خلال التعريف نعرف ان العوض لا بد ان يكون ايش - 00:03:40
معلوما فلا يصح الجعل على شيء مجهول. فلو جاء انسان وقال من بنى لي هذا الحائط من بنى لي هذا الحائط فله مبلغ من المال. ولم يبين ما هو ما هو هذا المبلغ. مثلا من رد علي ضالتي - 00:04:00
فله جعل او فله شيء فله كذا. لم يبين ما هو هذا الجعل هذا لا يصح. فمن خلال التعريف هو جعله ايش؟ شيء معلوم. فلا بد في هذا ارجع لي ان يكون ان يكون معلوما. بعدين قال لمن يعمل عملا. هذا قلنا الجزء الاول او الطرف الاول - 00:04:20
تمام من العوض طب ما هو العوض الاخر؟ في مقابلها؟ لمن يعمل عملا؟ اول شيء لمن يعمل سواء كان معين او غير معين. يعني تصح الجهالة بان اقول مثلا يا زيد ان احضرت لي مثلا - 00:04:40
هذا الكأس من الماء فلك دينار مثلا. انا الان جعلت شيئا معين الذي هو الدينار لمن يعمل عملا ايش؟ لمن يعمل عملا. لكن هذا الذي سيعمل عمل معين انا عينته زيد. ويصح ان يكون ايش؟ الا يكون معينا. تمام؟ يكون على ايش؟ من - 00:05:00
فعل كذا فله كذا. خلاص انا اعلن في الجريدة اقول والله انا فقدت سيارتي من احضر لي السيارة وجدها لي فله مثلا الف تمام؟ مثلا انسان فقد ابنه فقال من يحضر لي ابني مثلا؟ من يجد ابني فالاه مثلا مبلغ كذا وكذا من المال - 00:05:20
هذا موجود تمام؟ فقد يكون الذي يقوم بالعمل معين لا انا اضع الجعلة لشخص معين ان قام بعمل وقد يكون غير معين فانا اطلقه هكذا لمن يفعل هذا الفعل فله فله هذا الجعل. طب اول شيء من يقوم بالعمل اما ان يكون معين او قد لا يكون معين - 00:05:40
ايضا من يقوم لمن يعمل عملا. قال قلنا هنا ولو مجهول. يعني قد يكون هذا العمل معلوما وقد يكون قد مجهولا. فاذا قد يكون معلوم العمل قد يكون ايش؟ عمل. قد يكون عملا مجهولا. تمام؟ قد يكون عملا معلوما وقد يكون - 00:06:00
عمل مجهول مثلا اقول هذه الف دينار لمن مثلا اه يغسل لي هذه السيارة. مش الف دينار طبعا مثلا مبلغ الف دينار لمن يبني لي هذا تمام؟ او ايضا في المقابل قد يكون هذا العامل مجهول. خلاص انا اقول هناك الف دينار لمن يقوم بتنفيذ مهمة لي - 00:06:20
تمام؟ وما بينتها. تمام؟ ايضا احيانا ممكن مثلا اقول هذا الف دينار لمن يجد هذه الضالة. الان كم سيقوم بالعمل؟ كم يعني العمل هذه قد لا تكون معلومة قد لا تكون معلومة فمثلا الان ان يجد اللقطة قد يجدها خلال ساعة - 00:06:40
وقد يجده خلال شهر كامل وهو يبحث حتى يجدها وسيأخذ الف دينار. فتفاصيل العمل في الجعالة لا لا لا يشترط ان معلومة لا يشترط ان تكون معلومة بل العمل قد يكون معلوما وقد يكون ايضا العمل اصلا مجهولا. تمام؟ ومن يقوم بهذا العمل - 00:07:00
قد يكون معينا وقد لا يكون معينا قد يكون ايش؟ هكذا على الاطلاق. فاذا الجعالة وجعل شيء تسمية شيء شيء معلوم مبلغ من المال او كيف ذلك؟ تمام؟ اه كون ايش؟ معلوما لمن يعمل عملا. وهذا العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجونا. لهذا قال ولو مجهولا. وايضا - 00:07:20
المدة قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. هذا ايضا كل هذه الامور هنا وهذا يتفق مع اجارة كما سنأتي هذا يختلف. مدة الاجارة لابد تكون الها مدة معلومة تمام؟ هنا لا المدة ايش؟ غير معلومة قد تكون مدة مثلا والله لمن يقوم ببناء هذا الحائط خلال يوم - 00:07:40
لكل من يقوم ببناء هذا الحائط هكذا مطلقا. تمام؟ ايضا المدة هنا قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. طيب الان قبل ما نأتي الى بعض سائل الجعالة طب ما هو الفرق بين الايجارة والجعالة؟ كما قلنا الجعالة هي مخرج لكثير من الاحكام والعقود حتى تصح مخرج - 00:08:00
من الاجارة لان الاجارة لها شروط معينة وشروط لا بد ان تنضبط وهذه لا توجد دائما في جميع في جميع معاملات الناس فتكون الجعالة مخرجا مخرجا له. اول شيء الاجابة والجعالة يتفقان في ايش؟ اول شيء طبعا هم كلاهما هو عوض ومقابله منفعة. منفعة مقابل - 00:08:20
عوض او عمل مقابل عوض نقول. لكنه من يتفقان في وجوب ان يكون العوض معلوما. وهذا الكلام في التعريف جعلوا شيء معلوم. ففي الايجار ولابد ان تكون الاجرة معلومة. وفي الجعالة لابد ان يكون الجعل معلوما. لابد ان يكون الجعل معلوما. فاذا كان - 00:08:40
او كانت ايجارا مجهولة فلا فلا يصح العقد. لكن يختلفان في الاحكام الاخرى. اول شيء العلم بالعمل في الاجارة يشترط العلم صح؟ لابد ان يكون لذات الايجار لما تكون على عمل. قد ذكرنا من شروطها ان تكون ان يكون العمل معلوما - 00:09:00
يكون علاء عمل معلوم لا اتي به واقول له اعمل اي عمل. هنا ايش؟ تصح في المجهول من العمل. لا يشترط اذا العلم. ايضا تعيين العامل هنا ايضا قلنا ايش؟ شرط يجب في اجارة ان يكون العامل معلوما لابد ان يكون الذي لما اريد ان - 00:09:20
اه استأجر انسان على ان يعمل لي عملا فلابد في هذا العمل ايش؟ ان يكون معلوما. طبعا حنفهم الجعالة لمن يعمل عملا فهي لا تقابل عقد من باب التوضيح عقد الاجارة على عمومه لان الايجار كما قلنا هناك اجارة على آآ عين واجارة على عمل تمام - 00:09:40
هي تقابل الجعالة تقابل من الاجارة. الاجارة على عمل في صورتها. اما الاجارة على عين تمام؟ هذه تختلف نوعا ما. فاذا هنا الايجار على عمل. الجعالة عفوا تكون على تكون على عمل. طيب اذا تعيين العامل في الاجارة لابد ان يكون هذا الشرط. واما في الجعالة لا يشترط - 00:10:00
تمام خلاص من يقوم بهذا العمل يأخذ هذا الجعل. وانتهينا. اللزوم ايضا عقد الاجارة سبق انه عقد لازم اي انه متى حصل العقد فلا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ هذا العقد؟ عقد الجعالة عقد جائز كما سيأتي ان شاء الله - 00:10:20
انه يجوز لكلا الطرفين ان يفسخ هذا العقد متى شاء. ايضا بالنسبة للاجابة تقديرها قلنا اما ان تقدر الزمن او العمل ولا يجوز ان يجمع بينهما اما بالزمن او العمل ولا يجوز ان يجمع فاما ان اقول مثلا - 00:10:40
للعامل ابني لهذا الحائط مقابل مثلا مئة دينار. او اقول له اعمل عندي في البناء. تمام؟ ليومين ايش؟ ليقوم ببناء هذا الحائط. ولا يجوز لي ان اقول له ابني هذا الحائط في في يومين مقابل مئة دينار. اما في الجعالة فهذه هي تجوز. وهذا - 00:11:00
اذكر يعني في الاجارة ان لما ذكرنا عن تقديم الاجارة بالعمل او الزمن فقلنا لا يجوز الجمع بينهما لكن في الجعالة يجوز فاتي اقول من بنى لي هذا الحائط او يزيد. ان بنيت لي هذا الحائط خلال يومين فلك كذا وكذا. فان اتى بهذا العمل بنى الحائط خلال اليومين فقد - 00:11:20
طيب الشرطي يستحق عندها الجعل. طيب تقديره ايضا هنا لا يجوز الجمع هنا ايش؟ يجوز الجمع. بين العمل والزمن. نوع العمل في الاجابة ذكرنا انه ايش؟ من شرط الاجارة الا يكون - 00:11:40
العمل مما يشترط في صاحبه الاسلام. تمام؟ ذكرنا من شروط الايجارة من شروط الاجارة انه يجب في هذا العمل الا يكون صاحبه من ايش؟ من ان الا الا يصح الا من مسلم. او مما يشترط الاسلام في فاعله. تمام؟ كما ذكرنا في الامامة في الاذان - 00:12:00
في نحوها هذه في القضاء هذه قلنا من شرطها من يقوم بهذه الاعمال ان يكون مسلما. الاسلام شرط فيها. فقلنا هذه ما لا يصح اخذ الاجرة عليها لا تصح فيه الاجارة فلا يصح ان اتي بانسان يؤم الناس مقابل اجرة. اجارة بيني وبينها. لكن هذه تصح في - 00:12:30
في الجعالة نعم تصح في الجعالة فهنا ايش؟ تصح في القرب نقول مثلا القربات او مما يصح مما آآ مما لا يصح الا بشرط الاسم فاذا هذي ايضا هذه من الامور التي تختلف الاجارة عن الجعل. ايضا عندنا شروط الجعالة والمصنف لم يذكرها في في هذا الكتاب - 00:12:50
اول شرط من شروط ان يكون الجعل معلوما وهذا ايضا يعني نبهنا عليه في اه التعريف فلا بد ان يكون الجعل معلوما فلا يصح الجعل على على شيء مجهول مثل ان يقول مثلا من فعل كذا فله جعل او له شيء معين ولم شيء ولم يعين هذا - 00:13:20
يبين ما هو هذا الجعل. الشرط الثاني ان يكون الجاعل جائزة تصاغب. فاذا لا يصح ان يكون صبيا ولا مجنونا ولا سفيها. تمام؟ لا يصح ان يكون الجعل لو جاء صبي وقال والله من يشتري لي كذا فلا هو - 00:13:40
وكذا تمام فهذا لا يصح من هذا الصبي ولا يجوز لي المقابل ان يأخذ ان يأخذ جعلا عليه. الشرط الثاني اباحة العمل المجامل تعال عليه اه فاذا صح الان نحن وسعنا في موضوع العمل في الجهالة وكذا بس لا بد ان يكون هذا العمل مباحا. فاذا كان العمل - 00:14:00
عمان فلا تصح الجعالة عليه كمثلا يقول من اشتري لي خمرا من يحضر لي خنزيرا من الى اخره. من يعزف لي على الات اللهو مثلا احيانا بعضهم مثلا مقابل غطس او مقابل غناء محرم او نحو ذلك هذه لا تصح - 00:14:20
عليها فلابد من شروط الدعالة اباحة العمل المجاعل عليه. الشرط الرابع ان يكون العمل للجاعل. وهذا شرط مهم. تمام؟ هذا شرط مهم والمصنف لم يذكره فحتى بعضهم يضيف هو جعل شيء معلوم لمن يعمل له. يضيفون هذه اه ايش؟ هذا الحرف له - 00:14:40
تمام؟ فمش شرط ال جعل ان يكون العمل للجاعل الجاعل عندما يطلب عملا ويقدم يعلن علي لابد ان يكون هذا العمل خاصا به. فلا يجوز له مثلا ان اقول من يحضر لفلان كذا وكذا فله جعل هذا لا يصح - 00:15:00
بل لا بد ان تكون الجعالة لنفس الجاعل. لكن هذا ايضا يستثنون منه ايش؟ ما يتعلق بالاعمال الصالحة المتعدية. قالوا الا ان يكون ان تكون الجعلة على عمل او على قربة متعدية. كما ذكرنا فيه الاذان في الامامة تمام في مثل هذه الامور - 00:15:20
الاعمال الصالحة التي يكون نفعها عاما للجاعل ولغيره فهذه تصح فيها الجعالة. لكن في الاعمال غير اعمال الاعمال الصالحة والقربات فهذه فهذه لابد ان يكون العمل لمن؟ لمصلحة ولمن الجائل لا لغيره. طيب الان مصنف رحمه الله تعالى ماذا قال بعدها؟ قال ويجوز اول شيء. قال ويجوز جعل - 00:15:40
شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا هذا بيناه كرد عبد. انسان عبده مثلا ابق او عبده فيقول من يرد لي عبدي فله مثلا جعل او آآ جعل معين كذا وكذا مبلغ. تمام؟ الان رد العبد هذا قد يستغرقه - 00:16:10
يوما او قد يفتخر مدة اطول. تمام؟ ولقطة من يحضر لي يجد لي كذا ضاع منه شيء معين ثمين او له قيمة فمن يأتي بهذه اللقطة فله مثلا مقابلها اه جعل معين وبناء حائط وايضا يعني نضيف الاذان في المسجد الامامة في الناس او نحو ذلك - 00:16:30
اجنوا الصنف قال فمن فعله بعد علمه استحقه. اه. الان طيب الجاهل قال من فعل كذا فله كذا. تمام الان متى يستحقوا العامل الجعل؟ اول شيء ان عمل هذا العمل. تمام؟ ان قام بتنفيذ تنفيذه فاحظر له عبده - 00:16:50
او وجد له لقطه لقطته او قام الصلاة بالناس او آآ اذن في الناس اه اذا قام بالعمل الذي ذكره هذا حقق الشرط الاول. تمام؟ ايضا ان يكون بعد العلم به بعد العلم الجعل. اه معنى ذلك انه لو - 00:17:10
وان العامل عمل العمل قبل ان يعلم بالجعل لو عمله قبل ان يعمل يعلم بالجعل فلا يستحق عليه الجعل مثلا انسان ضاع مثلا ضاعت منه ضاع منه شيء معين. فذهب انسان وبحث عنه فوجد هذا الشيء. وجاء - 00:17:30
اه ليعطيه لهذا الرجل لصاحبه. فسمع قبل ان يأتي اليه فسمع في الطريق انسان يقول ان فلانا قد اخبر بان من وجد كذا فله الف دينار. اهو الان وجد اللقطة لكنه لما بحث عن اللقطة واخذها لم يكن يعلم بالجعل. فهذا لا يستحق - 00:17:50
هذا الجعل لا يستحق. بل لا بد ان يكون عمله بعد العلم به. فايش قال؟ قال فمن فعله بعد علمه استحقه معنى ذلك ان من فعله قبل علمه لا يستحقه. تمام؟ فاذا عندنا يعني اول حالة ان يقوم بالعمل قبل - 00:18:10
علمه بالجعل يقوم بالعمل كامل اعضاء اللقطة او مثلا ازال هذا الشيء عن الطريق او الى اخره هو لما فعله ولم يكن يعلم في الجعل هو فعله من باب ايش؟ القربى هكذا. تمام؟ تطوعا. فالان بعد ذلك علم بالجعل فلا يستحق ايش؟ لا يستحق شيئا - 00:18:30
الا اذا اخبر الجاهل والله انا لا استحق انا فعلته قبل ان اعلم بالجعل فاراد ذلك جعل ان يعطيه شيئا منه تبرعا لوجه الله فلا بأس بذلك. لكن لو ان الجاعل لا يعلم وذاك قال له انا حضرت لك كذا فلا فلا يجوز له يحرم عليه ان يأخذ هذا الجعل لانه - 00:18:50
ليش؟ لانه عمل العمل قبل العلم بالجعل. طيب لو طب بعده الصور المعتادة انسان نادى فذهب انسان واحضر له اهو عمل له عمل اكيد هذا اذا يستحقه. طب لو في اثنائه؟ والله هو يبحث يبحث عن هذه اللقطة ولا يعلم بالجعل. ثم علم به - 00:19:10
وبحث بعدها فترة ثم وجده. فنقول يستحق من الجعل ايش؟ بنسبة عمله. والله هو عمل اربع ايام يومين قبل ما يعلم ويومين بعد كما يعلم يستحق مثلا نصف الجعل بنى الحائط بنى نصفه قبل ان يعلم بالجعل والنصف الاخر بعد ان علم. الانسان يقول مثلا والله من بنى - 00:19:30
في ناس مثلا لعموم المسلمين فهذه قربة مثلا هذا الحائط او هذا البناء او ازال هذا الشيء عن طريق المسلمين تمام فله وكذا فانسان اصلا كان هو بادر في هذا الفعل. في نصفه سمع بالجعل تمام؟ فيستحق مثلا نصف الجعل. طب لو كان جماعة - 00:19:50
من فعلوا وقاموا بهذا الفعل؟ الانسان هذا الجاعل هو وضع مبلغ لمن يعمل به. الذي الذين عملوه مجموعة فيتقاسمون هذا الجعل. وش يستحق كل واحد نفس لك والله الف دينار مقابل عمل. يأتي عشرة يعملون هذا عمل فيقول كل واحد يطالب بالف لا الالف انا وضعتها كجاعل فهي بينكم تقتسمونها بينكم - 00:20:10
طب فسخ الجعالة الجعالة. كما ذكرنا هنا في الفروق ان الجعالة عقد جائز. معنى انه عقد جائز انه انه آآ يجوز فسخه لكلا الطلب بخلاف عقد ايجار فهو عقد لازم. لا يجوز فسخه الا بانتهاء المدة او ببعض الاحكام التي ذكرناها. طب معنى جعل انها - 00:20:30
جائزة معنى انه يجوز فسخها سواء من الجاهل او من العامل. طب الان ماشي من العامل مفهومه. انا انسان خلاص لا اريد ان اكمل عنه. بدأت ابحث ابحث عن اللقطة فما وجدتها. بدأت ابني الحائط خلاص ما اريد ان اكمله. قال اذا كان الفسخ من جهة - 00:20:50
عامل لا شيء له مقابل ما قام به. هو لم يكمل عمله. تمام؟ لم يكمل هذا عن بحث عن الدابة بحث عن اللقطة كذا يوم ما وجدها خلص قال انا لا اريد ان اكمل. له ذلك. وهل يستحق شيئا على على ما قام به الجزء الذي قام به العمل لا يستحق عليه شيء - 00:21:10
تمام؟ طب لو كان هذا ماشي؟ واضح. طب الجاعل كيف الجاعل انت تقول من فعل كذا فله كذا. او يا زيد ان قمت ببناء هذا الحائط فلك كذا وبنصف البناء يقول خلاص انا بطلت ما اريد ان اكمل في هذا الجعل اه هل يحق له؟ نقول نعم يحق له لكن يجب عليه ان يدفع اجرة - 00:21:30
المثل للعامل مقابل ما عمله. هذا قلت له يا زيد ان عملت ان قمت ببناء هذا الحائط فلك مئة دينار. قام ببناء نصفه. تمام مكث يوم كامل وهو يبني. ااعطيه اجرة مثله مقابل هذا العمل. ماشي اهو لا يستحق الجعل لان الجعل كما قلنا الجعالة - 00:21:50
عقد جائز وانا اريد فسخها. فخلص انا من حقي ان افسخ جعالة. لكن هذا العمل لا يذهب هكذا هباء وانما اعوضه مقابله اجرة المثل. هذا العمل لو اني احضرت عامل وقام بكم يستحق من الاجرة؟ تمام؟ فاعطيه الاجرة. انسان اذهب ابحث عن ضالتي فبحث فبحث. تمام - 00:22:10
قلت له خلص لا اريد الضالة لا تبحث. الغيت هذا هذه الجعالة قلت طيب عمل اليومي الذي قمت بهما اعطيه اجرة اجرة المثل تمام فاذا عقد جعله عقد وعقد جائز يجوز - 00:22:30
فسخه من كلا الطرفين. فان كان الفسخ من جهة العامل فلا يستحق شيء ان كان من جهة الجاعل فانه فانه يعطي العامل اجرة اجرة وهذا ما قاله المصنف قال ولكل فسخها. لماذا لكل فسخها؟ لانها لانها عقد جائز. يجوز فسخها قبل تمام العمل - 00:22:44
اذا اتم العمل خلاص هنا يستحق الاجراء ما في كلام. تمام؟ طيب. قال ولكل فسقها فمن عامل لا شيء له من جاعل لعامل اجرة اجرة عمله فانه يجب عليه ان يعطي العامل اجرته اجرة ما قام به من - 00:23:04
هذا العمل طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا اجعل او معد او معد بلا اذن فلا شيء له. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى سورتين ذكر - 00:23:24
في حال ان انسان قام بعمل معين لانسان انسان قام بعمل معين لانسان. اه هذه الصورة اشبه بما يكون احيانا على ابواب اه الاسواق مثل الحمالين او نحو ذلك. تمام؟ يأتي يأخذ منه مثلا يحمل عنه متاعه. الانسان يأتي ويحمل عن اخر متاعه. هذه الصورة الان - 00:23:44
لها سورتين. اول اشي قال لك متى طبعا هو ذكر الحكم في النهاية انه فلا شيء له. قال وان عمل غير معد لاخذ حجرة لغيره عملا هذه الصورة الاولى. انسان عمل لي الذي امامه عملا وهذا الانسان لم يكن معدا لهذا العمل. يعني - 00:24:10
انسان موجود ومعروف انه هذا الانسان وضع نفسه وجعل نفسه حتى يقوم بهذه المهمة. لا لا انسان عادي في الطريق. مثل انسان مثلا يمشي فانسان اخر وساعده مثلا في حمل متاعه. انسان جاء وساعده في حمل متاعه. هذا الاول لم يكن هذا الانسان الذي قام بالعمل معدا لهذا لهذا العمل - 00:24:30
قالوا ان عمل غير معد لاخذ اجرة غير معد لاخذ الاجرة والعمل هذا العمل لغيره عملا بلا جعل يعني من غير اتفاق بينهما على جعل معين فلا شيء له. الثاني او معد لانسان هنا معد. بلا اذن - 00:24:50
لا شيء له. تمام؟ فاذا الان سنأتي لنوضحها بشكل اه اكثر. اذا كان انسان غير معد فالعبرة في اخذ الجعل على ايش؟ على الاتفاق بينهما على الجن. وان كان معدا فالعبرة بالاذن. تمام؟ العبرة بالاذن. ان كان غير معد - 00:25:10
حتى يحصل على الاجرة او الجعل لابد من الاتفاق مسبق على الجعل. اما غير المعد فالعيوبا ايش؟ بالاذن. تمام؟ الان سنأتي الى سورة هذه المسألة. نصنف ايش قال؟ وان عمل غير معد - 00:25:30
نقول من عمل عملا لغيره فعندنا صورتين عندنا صورتان الاولى ان يكون معدا لهذا العمل. الثاني الا يكون معدل لهذا العمل. تمام؟ الاولى ان يكون معدا مثل الحمال كما قلنا على ابواب الاسواق - 00:25:49
تمام؟ هناك اناس والكل يعلم ان هذا يريد ان يأخذ اجرة معد لهذا العمل حتى يأخذ اجرة. ليس يعني لم يقف لوجه الله تعالى وانه وقف على ابواب الاسواق حتى ينظر من يريد ان يحمل له متاعه فيأخذ اجرة اجرة هاي معلومة اصلا بين الناس والله هذا يعطى مثل ما هذا - 00:26:19
المبلغ او يعني شيء قريب منه. ان يكون معدا لهذا العمل. فهنا عندنا صورتين. عندنا صورتين. الاولى ان يأخذ متاعه. يعمل هذا هو هذا العمل ايش؟ باذنه. الاولى بالاذن الثانية - 00:26:39
اذا تمام؟ هذا عمل لغيره عملا وكان معدا لهذا العمل واستأذن صاحب عمل ان يقوما ما في انسان خارج من السوق وجاء احد الحمالين الموجودين اصلا. فايش؟ فقال له اخذ عنك متاعك اضعه عندي في العقبة مثلا؟ قال له خذ - 00:26:59
فاخذه ووضعه. فاذا اخذه فانه يستحق. يستحق ماذا؟ نقول ان كان. اتفق ان كان اتفق على شيء فيأخذ ايش؟ ايش؟ المتفق عليه. مسمى او اقول. يأخذ طب ايه المسمى؟ ان لم يتفقا على جعل فايش؟ يأخذ اجرة المثل. عادة - 00:27:19
اما الذي يعطونه فانه يأخذه. اذا عندنا من عمل انسان عمل لغيره عملا. وكان هذا الشخص معدا لهذا العمل هو وضع نفسه ووقف حتى يعمل هذا العمل. فان كان باذن تمام؟ ان كان بالاذن فاخذ الاذن من صاحب هذا العمل فانه - 00:27:49
هنا يستحق جعلا. طب ما هو مقدار هذا الجعل؟ ننظر ان كان هم اتفقا بينهما قبل العمل فيستحقوا ايش؟ الجعلة المسمى او الاجور المسمة. تمام؟ مسمية. طبعا هم الان سنأتي انه هل هو يستحق جعل ولا اجرة حسب العقد الذي كانوا بينومه؟ لان هذا يعني هذا ما ما ذكرناه - 00:28:09
سابقا طب احنا لما قلنا هذا انه الصورة العامة بين الجعالة والاجارة واحدة لكن يختلفان في الاحكام. طب كيف اعلم ان هذا العقد عقد ايجارة والعقد جعالة. هذا يرجع الى ابتداء العقد. العقد بينهما لما اصلا اراد ان ينشئ اه هذا العقد - 00:28:29
بينهما هل اراد ان ينشأه على سبيل الاجارة؟ ولا على سبيل الجعالة فهما بالخيار؟ انشاءه على سبيل الاجابة فيلتزم باحكام الاجابة. ان شاء الله على سبيل يأخذ حكم احكام الجعالة. لكن هنا يعني من باب التسهيل وتصحيح عقود الناس. لو لم يتفقا على شيء - 00:28:49
لو لم يتفقا على شيء هنا ننظر ان كان هذا العقد مما لا يصح اجارة فنصححه على انه تعالى. مثلا حصل بين اثنين على امر مجهول. عمل مجهول كما ذكرنا. لا تصح فيه الاجابة. فخلاص نقول هذه اذا تتعين ان تكون جعانة. تمام؟ لكن ابتداء اصل - 00:29:09
ابتداء الإنسان يحدد هاد العقد جعل ولا عقد ايجارة تمام بناء على هذا التحديد يكون الحكم. تمام؟ ان لم يتفقا على شيء ان لم او لم يحدد نوعه وكان هذا مما لا يتصح فيه الاجابة فنصححه نصححه على اه سبيل الجعالة. طيب - 00:29:29
هل هذا المسمى هل هو جعل ولا اجارة حسب ما اتفقا تمام يعني بالنهاية محصلة واحدة طيب ان كان اذا واتفقا على شيء خرج معه اقاضي الرجل فجاءه قال اضعها في العربة مقابل دينار قال له نعم وضعها واوصلها مكانه - 00:29:49
يستحقون ايش؟ يستحقوا دينار. طب ان كان بالاذن ولم يتفقا على شيء فهنا اجرة المثل. فهذا مثلا جاء اخذ اضعها معي احملها احملها ووضعها واوصلها الى المكان الذي يريده. طب كم يستحق؟ ما اتفقا على شيء؟ كم اجرة المثل لمثل هذا العمل؟ عادة هؤلاء الحمالون. كم يأخذ - 00:30:09
من الاجراء ولا يأخذون عادة دينار او دينارين. خلاص يعطيه اجرة المثل. تمام؟ هذا اذا كان بالابل. اذا كان بغير اذن ان كان بغير اذن ايش؟ لا يستحق جعلا لا يستحق شيئا. واضح؟ ان كان من غير اذن فهنا - 00:30:29
لا يستحق مثل انسان وضع اغراضه خرج من السوق ووضع اغراضه في مكان يريد ان يحضر سيارته او ذهب يأتي بشيء وجاء حمل حملها وضعها في المكان الذي يريده ما اذن له بان يحمل وان يقوم بهذا العمل. هنا لا يستحق شيئا. تمام؟ طيب ان كان هذا الرجل غير معد ان لا يكون - 00:30:49
لهذا العمل انسان ماشي في الطريق تمام معه اغراض وجاء انسان اخر وليس حمالا وليس واقفا على ابواب الاسواق انما هو فطر فجاء وساعد هذا الانسان. انسان ينزل متاعه من سيارة يريد ان يحملها الى بيته. والله معه اثاث او قطعة كبيرة من الاثاث. فجأة انسان جاوبه وحملها معه وساعده - 00:31:09
تمام؟ هل يستحق شيئا ولا يستحق؟ هنا قلنا العبرة بالاذن شفتوا؟ الامر الذي فصل في الحكم هو الاذن هل هو باذن ولا بغير اذن هنا لا نقول هنا العبرة بالاتفاق. ترى هنا لو لم يتفقا على شيء لو لم يتفق على شيء هذا لا يؤثر - 00:31:29
فيأخذ لانه اصلا هو معد لهذا العمل. اما هنا سننظر سنأتي الى انه العبرة بالاتفاق. فلو نريد ان نفصل هل سواء باذن او بغير اذن ان كان بغير اذن اكيد لا يستحق. لا يستحق شيئا. ناقصا فعل هذا الشيء - 00:31:49
يريد ان يستأذنه. واضح؟ فمن باب اولى انه لم يستأذنه بفعله فاكيد انه لم لم يتفقا على على مبلغ من المال. فهذا على جميع لكن هنا حتى لو كان باذن فعندنا تفصيل باذن ان اتفقا على جعل - 00:32:09
نقول هنا لم يتفقا على شيء فهنا ايش؟ لا يستحق شيئا. طب ما هو فعله باذن. صح فعله باذن. لكن هو ليس معدل لهذا العمل. فرجل هذاك يظن انه انسان يريد ان يساعده لوجه الله. تمام؟ اما ان اتفقا على جعل او اجرة فهنا ايش؟ يستحق المتفق - 00:32:29
عليه او المسمى سواء كان اجرة او او جعلة. واضح؟ فاذا العبرة هنا بايش؟ بالاتفاق واضح؟ هنا العبرة بالاتفاق هنا العبرة بالاذن. واضح؟ نعيد من عمل لغيره عملا. ان كان الانسان معد لهذا العمل - 00:32:59
مثل ما قلنا الحمالين او غيرها هذا ان كان استأذنه في ان يعمل له العمل فانه يستحق الجعل. طب ما هو الجعل؟ اتفق على شيء معين فيأخذون يأخذ المتفق عليه وان لم يتفق يأخذ اجرة المثل. ان لم يستأذنه لا يستحق شيئا. طيب ان كان انسان غير معد لهذا العمل - 00:33:19
فان كان بغير اذن اكيد لا يستحق من باب اولى. فان كان باذن هل يستحق مثل هذه المباشرة؟ لا. نقول ننظر. هل اتفقا فان اتفقا على شيء فله المتفق عليه وان لم يتفق عليه على شيء فلا يستحق شيئا. فالعبرة هنا بالاتفاق هنا العبرة العبرة بالاذن. تمام؟ نعود الى - 00:33:39
طاقة المصنف قال وان عمل غير معد ننظر ان عمل غيره معد غير معد لاخذ اجرة اليوم معا ان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل بلا جعل يعني من غير اتفاق على على جعل بغير بلا - 00:33:59
تعلن لي هنا لا يستحق ايش؟ فلا شيء له. الثاني او معد بلا اذن. هذا المعد بلا اذن. فاذا الاول العبء بلا جعل يعني بلا اتفاق. ثانيا العبرة ايش؟ بلا اذن. وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل - 00:34:19
هذي اللي هنا تمام؟ او معد بلا اذن لديه ايش؟ التي هي هنا تمام فلا شيء له. فقلنا هذا لا يستحق لكن لا يستحق. طب في المقابل ان عمل غير المعدي لغيره عمل بجعل اه حصل اتفاق بينهما فانه يستحق - 00:34:39
فله شيء. نقول مقابل. وهنا او معد ايش؟ باذن اه مع الاذن يستحق ايضا جعلا. تمام؟ هذا توضيح لي اباغة المصنف لكن ثم المصنف بعدها استثنى استثنى امرين قال الا فيه تحصيل متاع من بحر او فلا - 00:34:59
فله اجر مثله. وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما. الان ذكر المصنف مسألتين تستثنى من هذا. هنا قلنا العبر هنا بالاذن العبر هنا بالاتفاق. لكن هناك مسألتين يستحق عليهما الاجرة. ولو هذا ما - 00:35:19
ولو ذاك لم يتفق على شيء فيستحق مقابله عوضا. تمام؟ ولو لم يحصل لا اذن ولا اتفاق. ما هي المسائل؟ الاولى قال في تحصيل متاع من بحر او فلاة. انسان وجد مالا لشخص معين تمام؟ في هلك في منطقة - 00:35:39
تمام سيهلك هذا هذا المال فيها وجد والله شيء في الصحراء او دابة معينة وما تستطيع التأقلم مع الصحابة وجدها او شيء سيغرق في الماء. تمام؟ فقام بايش؟ بانقاذه. واضح؟ اخلص هذا المال من مهلكة سواء كان - 00:35:59
في منطقة اه في صحراء او غابة او نحو ذلك او كان سيغرق هذا المال. فهنا قام بانقاذه واضح؟ والله هو في السفينة سقط هذا الماء آآ في البحر فقام مباشر غطس واخرج هذا المال لو لم يفعل ذلك لذهب هذا المال هل يستحق طب - 00:36:19
استأذن ولم يحصل بينهما بينه وبين صاحبه اتفاق. تمام لا اقول هنا يستحق ماذا يستحق اجرة المثل؟ من صاحب المتاع. يجب وعلى صحيفة ان يعطيه اجرة المثل ولو لم يستأذنه ولو لم ايش؟ لم يتفقا على شيء لماذا طب هذا؟ قالوا هذا التغريب في انقاذ اموال - 00:36:39
الناس. وايضا قالوا هنا في في هذه الحالات في الغالب انه لا يجد وقتا حتى يستأذن او او يتفق على مبلغ. والله البضاعة اذا ما اخذ مباشرة ستهلك هذه البضاعة. هل يستأذن ينظر؟ اين صاحب البضاعة؟ هل تريد ان انقذها ولا ما انقذها؟ وكم ستعطينا عليها اجرة؟ لا. هذا ستذهب - 00:36:59
تمام؟ فقالوا في هذه الحالة خلاص ينقذها مباشرة ويستحق وجوبا على آآ اجرة المثل من صاحب هذا المتاع. وحتى ولا حتى الناس ايضا ولا والله خلاص يعلم انه لن يأخذ شيء. هذا لن يكون ايش؟ مشجع له على انه يغطس في البحر ويغامر ونحو ذلك. طيب لكن طبعا هنا يشترطون - 00:37:19
يقولون بشرط ان ينوي تمام؟ عند العمل انه يريد اجرة المثل. ان ينوي رجوعه على صاحبه. هذا انسان والله وجد مال في الصحراء في مهلكة او وجد مال الان هو لما عمل وانقذ هذا المال هو عمله لاجل الله تعالى ابتغاء الاجر - 00:37:39
ولم يرد في ذلك ايش؟ اجرة المثل. في هذه الحالة لا يوجد له ان يعود الى صاحب المال ويطالبه. لكن لو انه ابتداء وجد هذا المال وقال خلاص انا ساخذ منه الاجرة وقفز - 00:37:59
خذ هذا المال. وجد مال ضائع في الصحراء سيهلك هذا المال. وقام بانقاذه وهو في عقله يريد وفي نيته الرجوع على صاحبه هنا يستحق ايش؟ اجرة المثل. اما لو لم ينوي الرجوع هنا لا يستحق ذلك. تمام؟ لانه انما فعله ابتغاء ابتغاء وجه الله وتحصيلا للاجر - 00:38:09
لاجل اللجوء لكن ان نوى الرجوع فانه يستحق بذلك الاجرة. الحالة الثانية قالوا ان يغد رقيقا ابقا لسيده ان يرد رقيقا ابقا سيده قال وفي رقيق دينارا او اثنى عشر درهم. هنا الايش؟ اذا انسان عنده عبد رقيق ابق فجاء انسان - 00:38:29
له تمام؟ ولو لم يأذن له. ولم لم يتفقا على جعل فانه مباشر. هذا العامل يستحق على اعادة هذا العقد وعلى رده يستحق ايش؟ مبلغ من مال وهذا وقد يعني في حديث ضعيف لكن الحنابلة يعني يعملون في هذا الباب - 00:38:49
فانه يستحق دينارا ذهبيا. تمام؟ او انه يستحق اثنى عشر درهما فضيا. من رد لغيره عبدا ولو من غير اذنه ولو من غير آآ اتفاق بينهما فانه مباشر يستحق دينارا دينار ذهب وما يقارب تقريبا اربعة وربع جرام آآ من - 00:39:09
او انه يستحق دينار مقابلها اثنا عشر درهما. فضة هذا يساوي تقريبا ستون ثلاثين اه غرام من فضة الدرهم الواحد يعني تقريبا ثلاثة جرام. ما يقارب اتناش ثلاثة. كم؟ ستة وثلاثين. اقل بشيء قليل - 00:39:29
من الفضة. جرام من الفضة فهذا يستحقه. وهذه الايام طبعا قدر هذا كم كم قيمته؟ تمام؟ ممكن يعطى مقابله يعطى مقابله من الاموال النقدية. يعني في بالنسبة هذا كنازل وهي مسألة معاصرة. ممكن ان يعوض لكن هو اصلا العبيد ليسوا موجودين في هذه الايام. طيب - 00:39:49
ننتقل الى الباب الذي يليه وهو ما يتعلق باللقطة اللقطة ايها الكرام هو لا يعد عقدا من العقود وانما هو يعني يشبه حقا من الحقوق اشبه ما يكون اشبه ما يكون بالحقوق. آآ وهو حق التملك لقظ حق تملك اللقطة في حال يعني - 00:40:09
الاحكام بعد النضية اه حول كامل للتعريف بها والا يأتي صاحبها. صاحبها فانها تملك. فهذا يعني هي اشبه بالحقوق لان فيها حق حق التملك لهذه لهذه اللقطة. واللقطة كما يعرفونها يقولون هي مال او مختص. طبعا نقطة هو - 00:40:35
اسم لما يلتقط في اللغة اللقطة اسم لما يلتقط. الشيء الذي تلتقطه وتجده. طب هذا ما هو؟ ما تعريفه؟ حتى نأتي الى ما ما هي احكامه؟ هو ليس عقد حتى نعرف العقل وانما عندنا احكام متعلقة باللقطة. فاللقطة ما هي؟ هي في اللغة - 00:40:55
طبعا اسم لما يلتقط. عموما سواء كان مما لصاحبه او لغير صاحبه يعني آآ من غير القيود التي ستأتي والتي يترتب عليها الاحكام. ففي اللغة اللقطة هي اسم لكل ما يلتقط. تمام؟ على العموم. واما في الشرع التي - 00:41:15
عليها احكام التي ستأتي ويقولون هي مال او مختص ضاع عن ربه ضل عن ربه ووجده غير ربه تمام هي مال او مختص ضل عن ربه ووجده او التقطه غير ربه - 00:41:35
الان سنأتي الى هذا الى هذا التعريف. اول شيء هي مال او مختص. يعني فوقنا في عدة مواضع ما هو الفرق بين المال والمختص؟ المال هما يتمول المال هو ما يتمول وهو ما له قيمة شرعا وسبق تعريفه وما يجوز الانتفاع به ومما - 00:41:55
يجوز ان ينتفع به مطلقا بلا حاجة. وهناك بعض الامور لا تعد مالا. طبعا المال هو الذي يجوز بيعه تجوز تمام؟ اه ان يكون اجرة والى اخره. تمام؟ المال له تعريفه وله احكام المترتبة عليه من البيع والشراء. واما المختص فهي امور - 00:42:15
ليست اموالا فلا يصح بيعها. لكن اجاز الشرع الانتفاع الانتفاع بها. تمام؟ المال هو ما له قيمة شرعية يباع ويشترى ويضمن الى اخره. واما المختص فهي امور ليست مالا ولا يجوز البيع والشراء فيها ولا تجري فيها - 00:42:35
لا يجري فيها البيع والشراء لكن اباح الشرع الانتفاع بها. الانتفاع بها. مال ذهب فضة تمام اه دواب خيل ابل الى اخره ثياب امتعة الى اخره هذي كلها تعد اموالا لها قيمة شرعية. واما المختص كما قلنا اشياء ليست - 00:42:55
اهلا لك جوز ميثل قالوا مثلا اه الكلب الان الكلب يجوز الانتفاع به في احوال معينة صح؟ مثل مثلا اه جلد الميتة المدبوك يجوز في بعض الاحوال. قالوا ايضا مثلا الخمر للخلال الخلال الذي يعمل خمرا. فهذا حتى يصبح - 00:43:15
العنب خلا لابد ان يمر بمرحلة ان يكون خمر ثم يصبح خلا. هذا العنب عندما يصبح خمرا في الفترة هذه هذا لا يجوز لا يجوز بيعه ولا شراؤه لانه خمر. لكن يجوز الانتفاع به وان يبقى عند الخلال؟ نعم - 00:43:35
كونوا من باب الاختصاص حتى يصبح خلف يعود يعود بعد ذلك مالا لكن الفترة هذه ويجوز له في عنوانه ويكون عنده ويكون ويكون خمرا لانه ينتفع به حتى ليصبح يصبح خلة. المهم فاللقطاء هي مال او مختص. فقد تكون لقطة مال وقد تكون ليست - 00:43:55
ما لك مما يجوز؟ مما يجوز الانتفاع به لحاجة او نحو ذلك. او في حال دون حد. طيب. هذا المال او المختص ضل عن ربه بل يعني ضاع. فقده ربه. وايضا يلحق به ما كان في حكم الضياع. يعني ممكن هذا فقده صاحبه خلاص - 00:44:15
سقط منه في طريق او نحوه تمام؟ وقد يكون في حكم الضياع كما قلت انه هو لم يسقط منه او يفقده انما ايش؟ وانما هو وضعه في مكان لكنه نسي هذا المكان. وهذا كثيرا ما يحصل. عنده مال دفنهم ممكن يكون عنده كنز ودفنه في مكان معين. لكنه لكنه نسي اين - 00:44:35
دفن اهو او يعني هذا يحصل في امور بسيطة حتى عندنا كثيرة. الانسان يضع شيء مكان معين وينسى اين وضعه. طيب هذا المال او المختص ضل عن ربه فقده صاحبه ضاع منه اه ثم التقطه غير ربه يلتقطه غير ربه وهذا هو الملتقط الذي الذي يعني كل الاحكام هذه - 00:44:55
هي موجهة لهذا الملتقط. تمام؟ فهو المال هذا الذي ضل ثم وجد لو وجده صاحبه لم يكن له قطة. لكن لو وجده غير ربه هنا فهنا يجب عليه احكام اللقطة. طيب الان المصنف مباشرة شرع في اقسام النقطة. يعني نذكر بعض الاحكام ثم نعود الى كلام المصنف. اللقطة - 00:45:15
لها ثلاثة اقسام او ثلاثة اشكال. كل شكل منها له حكمه. لقطة على ثلاثة انواع. بحسب نوع هذه النقطة. ما هي هذه قال له قطعه ما هو؟ آآ شكل هذا الماء. النوع الاول قالوا ما لا تتبعه همة اوساط الناس. وهو يعني الاموال اليسيرة - 00:45:35
الزهيدة التي لا يلتفت الناس اليها. اه لكن ما العبرة بالناس؟ قلنا اوساط الناس. تمام؟ يعني الناس على درجات. هناك في اعلى وفي وسط وفي اقل. تمام؟ عندنا العبرة بالناس اللي في الوسط. تمام هؤلاء هذا المال عادة لا - 00:45:55
يلتفتون اليه ولا يعدونه يعني مالا كثيرا فهذا المال عادة يكون الاشياء الزهيدة. يقولون كصوت رغيف من الخبز. تمام اه شيء بسيط بعض الفلوس القليلة جدا. تمام؟ فهذه هذه تعتبر ايش؟ من النقط التي لا تتبعها اوساط الناس - 00:46:15
الناس هنا يريدون بها امرين. اول شيء من جهة الغنى والفقر فلا يكون فقيرا معدما. الفقير معدم تمام؟ بالنسبة له ابغى اغير يكون له ايش؟ تتبعه همته. فهل نحكم على رغيف بانه اه ليس من هذا النوع لان هذا الفقير - 00:46:35
لا. نقول الانسان المتوسط هذا رغيف ايش بالنسبة اله؟ لا تتبعه همته. من حيث الغنى. ولا ايضا الانسان الغني جدا. الغني جدا ربما يكون المالي الكثير طب والله مية دينار لا يلتفت اليها. تمام؟ هل نقول مئة دينار؟ كم هي من هذا الصنف؟ لانه لا تتبعه همة اه الناس؟ لا. نقول هنا العبرة بالوسط - 00:46:55
هذا الغني قد لا يلتفت الامور لكن هذه حكمها ليست من هذا. حكمها ليس من هذا الصنف. بل هذا تتبعه همة اوساط الناس. المهم العبرة باوساط الناس بالغنى والفقر. الوسط عادة بين الناس. نقول هذه اللقطة هل تتبع همته له؟ هذا يجري يعني يعود الى العرف - 00:47:15
نحيد الغنى وفاقهم حيث الكؤم والبخل فربما يكون انسان شحيح جدا جدا ففعلا هذه الامور الصوت وغيره يلتفت اليها. تمام؟ لكنه ليش؟ لشدة بخله. وايضا ربما يكون هناك انسان كريم جدا فالاموال الكثيرة اصلا لا يلتفت اليها. فالعبرة بالوسط. تمام؟ اوساط - 00:47:35
فما لا تتبعه همة اوساط الناس من حيث الغنى والفقر والكرم والبخل تمام من هذه الاموال فهذا ما حكمه هذا النوع؟ كما قلنا مثل الرغيف مثل آآ الصوت وآآ الاشياء مثلا اشياء بسيطة جدا آآ مبالغ قليلة جدا من الاموال طب هذه ما حكمها - 00:47:55
اول شيء قالوا هذه تملك بالتقاط هذا الحكم الاول. يعني متى ما وجدتها فخذها. والله انسان وجد تمرة في الطريق. تمام؟ ومن هذه التمرة كما يعني القصة المعروفة مع عمر. اه وجد رغيف من خبز ملقفة يقول لمن ويبحث عنه؟ لا. هذه انت - 00:48:15
بمجرد ان تلتقطها فانها ادخل في ابنك خلاص تملكها خذها وانتفع بها. تمام؟ وايضا لا يجب عليك ان تعاطف. تعرفها لا ايش؟ تذهب قل اين من صاحبها ومن صاحبها؟ لا اذا تملك بمجرد الالتقاط ولا تحتاج ان تعرفها. لكن يعني يقولون لو انك وجدت صاحبها قبل ان - 00:48:35
يعني تتصرف بها وتستهلكها فانك تردها. والله انا وجدت رغيف جاءني صحيح وقال هذا لي. قالت لا اقول انا التقطتها املكها لا. هو صاحبه صاحب هذا الملف تعطيه اياه. تمام؟ لانه يملك بالتقاط ولا يعرف. النوع الثاني من اللقطاء وهي الضوال الذي تمتنع من - 00:48:55
صغار السباع. الضال هي طبعا المراد هنا الدواب. الدواب التي تمتنع من صغار السباع. ما هي صغار السباع؟ قالوا الذئب فما دونه تمام؟ الذئب ثعلب هذي السباع الصغيرة ليست السباع الكبيرة مثل الاسد والنمر تمام والدب وهذي الاشياء الكبيرة لا لا السباع الصغيرة - 00:49:15
فالضوال يعني الدواب التي تستطيع ان تحمي نفسها وتمتنع من صغار السباع يدخل في هذا الصنف مثل ايش قالوا مثل الخيل تمام؟ مثل البقر كبيرة مثل الابل هذه السباع الصغيرة لا تستطيع ان ان تفترس - 00:49:35
فهذه الضوال هذه الحيوانات تمتنع من صغار السباع. وقولون او حتى من هم يقول مثلا يمتنع منه اما لقوته وخامتهم في الخيل والابل اه الخيل والابل؟ او ممكن يكون ايش؟ يكون حتى مثلا اجلكم الله الحمير البغال هاي كلها ايش - 00:49:55
تمتنع لقوة جسدها. او ان تكون مثلا لانها طائر ما شاء الله الطائر يطير. فيستطيع ان يحمي نفسه من هذه السباع او يكون حتى لو كان سريع جدا مثل الظبيان ونحوها. المهم الدواب التي تمتنع من صغار السباع. ما حكمها لو ان انسانا وجدها - 00:50:15
تمام؟ قالوا اولا يحرم التقاطها. النبي قال ما لك ولا ولا؟ اللي سأل عن الابل يجدها. ما لك ولها؟ خلاص دعها حتى يجدها ربها. فيحرم على الانسان ان يلتقطها. فمن وجد شيء من هذه الدواب لا يأخذها يبقيها مكان. قالوا الا طبعا الامام او نائب الامام. لانه ربما - 00:50:35
يأخذها ويضعها في مكان معين في بيت المسلمين للقطاء او لضلال الابل كما فعل يعني عثمان رضي الله عنه هذا له حال. اما الناس بقية الناس يحرم عليه ان يلتقطها يبقيها حتى يجدها ربها. تمام؟ اه ايضا قالوا الحكم الثاني - 00:50:55
اتملك بتعريفها؟ والله خلاص انا بما اني باني التقطتها اعرفها للناس ثم املكها لا لا يحصل الملك. طب لو اني التقطته ويحرم عليه التقاطها. ولا املكها بعد تعريفها والتقاطها؟ قال لو اني التقطتها قالوا هنا يضمنها. شو يعني يضمنه؟ يعني تصبح - 00:51:15
يده عليها يد عادية. اه. لو انه انسان وجد خيلا فاخذه قال ذي لقطة. فان يده على هذه الخيل ضمان كانه غاصب لهذا الخير. لانه يحرم عليه التقاطه. تمام؟ فبناء على ذلك يده يد عادي يعني يده يد ضمان. لو ان هذا - 00:51:35
مات في هذه اللحظة فانه يضمنه ويتحمله سواء فقط او ما فقط تعدى او لم يتعدى. لماذا؟ لانه وضع يده عليها ويده يده عادية وهي يد يد يد ضمان فان التقطها ضمنها. طب ماذا يفعل؟ طب انا التقطتها. خلاص الان لا اريدها ماذا افعل؟ قالوا اما ان - 00:51:55
للسلطان ولي امر يعني لا تبغوا ذمته ولا يرتفع ضمانه عن هذه الدابة الا بتسليمها للسلطة قالوا ان يعيدها لمكانها لكن باذن السلطة يخبره ان سعيد وما كانه. هنا تبغوا ذمته ويرتفع عنه ضمانها. والا لو اعادها مثلا بدون اذن من السلطان لا يرتفع الضمان عنه. تمام؟ او - 00:52:15
اعطاها لي شخص اخر واعطاها لغير الحاكم فهنا لا يعطف الضمانا. ما دام انت وضعت يدك هلكت فانك تضمنها تعديت او لم تعدى ولم تفرط. طيب هذا النوع الثاني من النقط. النوع الثالث من اللقطة باقي الاموال. غير هذا وغير هذا. ما هي ستكون - 00:52:35
فاما ان يكون ما تتبعه همة اوساط الناس. اه الناس الانسان مش فقير ولا غني ولا بخيل ولا اه كريم جواد هل في الصنف من الناس تتبع همته هذا النوع من الاموال - 00:52:55
تمام؟ يلتفت اليه يعده مالا محترما اي يلتفت. يهتم في هذا النوع من الاموال. سواء كان مال سواء كان ثياب امتعة او نحو ذلك. تمام؟ وايضا هنا بالنسبة لهذا يعني هذا استثناء منها. وهذا ماذا يخرج منه؟ ايضا قالوا الض - 00:53:15
طوال ايش؟ هاي تمتنع التي لا تمتنع. من صغار السباع هناك يعني هذه من الامور الجمادات ما تتبعه ائمة اوساط الناس. نقود امتعة ثياب نحو ذلك نحو ذلك. من الدواب - 00:53:35
الضوال التي ايش؟ لا تمتنع من صغار السباع التي لو ان هناك مثلا ذئب فما دونه يستطيع ان يفترسها ولا تستطيع ان تحمي نفسه منها. طب مثل ايش هاي؟ قالوا مثل المصنف سيذكر الفصلان العجاجيل. الصغار يعني اه الشياة - 00:53:55
الفصلان هي ايش صغير الناقة صغير البقر العجل الصغير. هذا سباع صغار السباع تستطيع ان تفترسه. يكون دجاج البط او نحو ذلك من هذه الدواب فهذه ايش؟ لا تستطيع ان تمتنع من صغار من صغار السباع فاذا ايش؟ هذا يدخل في هذا النوع الثالث من اللغة - 00:54:15
اذا باقي الاموال يشمل ما تتبعه همة اوساط الناس. وايضا يشمل من الدواب ما لا يمتنع عن صغار السباع. تمام طب ما حكم هذا النوع الثالث؟ هذا النوع الثالث ما حكمه؟ الحكم الاول قالوا يجوز التقاته بشرطين. اذا - 00:54:35
الحكم الاول بالنسبة لهذا بقية الاموال سواء هذا او هذا ما حكمه الاول انه يجوز التقاطه لكن بشرطين الشرط الاول قالوا الثق ان يثق بامانة نفسه. لمن؟ يثق بامانته. اه الان انا وجدت شيء من هذه لقطة من هذا النوع - 00:54:54
فهل يجوز لي ان التقطه؟ يجوز. لكن بشرط ان اكون اثق بنفسي اني لن اخذه واتصرف به. فاثق بامانة نفسي. هذا الاول. الشرط الثاني القدرة على تعريفها. او الله انا انسان مشغول جدا لن استطيع ان اقوم بتعريفها كما سيأتي في احكام التعريف. فحتى - 00:55:14
التقطها يجوز لي متى؟ اذا كنت اثق في نفسي في امانتي وايضا اعلم من نفسي اني ايش؟ عندي القدرة قدرة بدنية قدرة اه الوقت او نحو ذلك عندي القدرة على تعريفها. عندي مجال تمام؟ ان اقوم بتعريفها. فهنا اذا وجد هذين - 00:55:34
شرطي يجوز يجوز ان التقطها اذا لم يوجد فقط احد هذه الشياطين كان لا يثق بنفسه او لا يستطيع ليس لديه القدرة على تعريفها فيحرم عليه ان يلتقطها. يحرم عليه ان يلتقطها قالوا اذا التقطها يكون يكون ضامنا له. تمام؟ فاذا لا يجوز القطع الا بوجود هذين الشرطين - 00:55:54
من حيث العموم يقولون الاولى الاولى بالانسان انه ايش الا يلتقط هذا هذه اه هذا النوع من اللقطة. ليش؟ قالوا لانه يعني يعني قد قد يعني لا يقوى على التعريف بها. يعني صح حتى مع توافق الشرطي نقول فقد احد الشرطين يحرم. لكن نقول حتى مع وجود هذين الشرطين - 00:56:14
الاولى بالانسان الا الا يلتقطها حتى لا يتحمل مسئوليتها. يتحمل مسؤولية التعريف فقد يعني لا يدري ما يطرأ له. ربما يعجز عن التعريف للتعريف بها. فالاولى به الا يلتقطها. قالوا حتى لو وجدها في مهلك. حتى لو يعلم انها ستهلك. فبراءة ذمته وبراءة دينه اولى ولا من حفظ هذا المال. المهم - 00:56:39
هذا الحكم الاول يجوز التقاطها. الحكم الثاني التقطتها انا الان. لتوفر هذين الشرطين. اه يجب علي ان احفظها. هذه هذا النوع يجب علي ان احفظ طب كيف احفظ هذا؟ الان لا اتملكه الان التقطتها. يجب علي ان احفظ هذه هذه اللقطة. هذا يختلف - 00:56:59
بحسب نوع هذا هذه اللقطة يختلف بحسب نوع اللقطة فيقولون اما هذه اللقطة اما ان تكون دابة او او تكون طعام يخشى فساده او يكون من من الاموال والامتعة. مال ثياب آآ او نحو ذلك. قالوا اذا كانت من - 00:57:19
الدواب فهو يفعل يخير بين ثلاثة امرين يفعل الافضل بين ثلاثة امور. الامر الاول قال الدابة اما ان يأكلها تمام ويتحمل قيمتها. اما ان يأكلها ويتحمل قيمتها. والله انا وجدت شاة. تمام؟ فهذه الشاة - 00:57:39
ربما الامر الاول يأكلها تمام خلاص يأكلها اذبح هذه الشاة وجدت دجاجة اذبحها اكلها ايش؟ وتحمل ثمنها. ثمن هذي قيمتها اتحملها. واضح؟ هذا الخيار الاول الثاني قالوا ايش؟ ان يبيعها ويحفظ ثمنها. تمام - 00:57:59
خلاص انا اقوم ببيع هذه الدابة في السوق واخذ ثمن هذا الثمن احتفظ به. واضح؟ ابيعها واحتفظ بثمنها. ثالثا ان يحفظها احفظ الدابة وين احفظها كما هي. خلاص يبقيها عنده شاة. هذه الشاة ايش؟ يحفظها - 00:58:29
كما هي تمام وينفق عليها. طب من اين سينفق عليها؟ ينفق عليها من ماله واذا اراد طبعا الاصل يجب النفقة على صاحبها لو جاء. تمام؟ ثم ما ينوي مثلا له ان ينوي ان جاء صاحبها فاطلب منه ارجع عليه بالنفقة بما فقده عليه. اذا هو يفعل الافضل بين يخير بين هذه الثلاث امور - 00:58:49
ان يأكلها ويتحمل هو ثمنها ثمنها. واما ان يبيعها ويحفظ الثمن او يبقيها ويحفظها كما هي. تمام؟ وينفق عليها حتى اذا جاء صاحبها لو جاء يعني فانه ايش؟ يطالبه بالثمن ان الرجوع. طيب هذا لو كانت دابة شاة وزة دجاجة فصيلا - 00:59:09
عجلا صغيرا او نحو ذلك. طب طعام يخشى فساده. لو كان هناك طعام لكن هذا الطعام يعني يتساغى عليه الفساد. والله وجد بطيخة وجد اه خضار وجدة فواكه هذي يتسارع اليها الفساد لن يستطيع لن يستطيع ان يبقيها معه. لاننا سنأتي انه يعني سينتظر ويعبر - 00:59:29
فيها سنة كاملة وكيف؟ هذا يخير ايضا بين ثلاثة اشياء مثل هذه ويفعل الافضل. اما ان يأكل هذا الطعام ويتحمل ثمنه واما ان يبيعه ويحفظه. الثمن. الخيار الثالث بدل هذا هنا ايش؟ قالوا ان يجففه. ويحتفظ - 00:59:49
النفس هذا هذا يحفظها كما هي. هنا طب لن يستطيع ان يحفظها. اذا كانت مما يجفف. اذا كانت مما يجففها فيجففها ويحتفظ ويحتفظ بها سيأتي صاحبها او يتملكها بعد العام كما سيأتي. هذا الطاعة. الخيار الاخير الاموال الامتعة. الاموال والامتعة وجد مبلغ من نقود في - 01:00:09
يابا متاعا اثاثا الى اخره فهذا خلاص يحفظه كما هو. يجب عليه ان يحفظه كما هو. تمام؟ هذا الحكم بهذا النوع من اللقطات. طيب الحكم الثالث تعريف بها التعريف بها. اه انت اخذتها كما قلنا هنا من شرط جواز - 01:00:29
ان تقدر على تعريفها. فيجب عليك ان تعرفها في مجامع الناس وفي اسواقهم وفي نحو ذلك. يجب عليك ان تعرفها. هذا التعريف لابد ان يكون يقولون اول شيء صباحا نهارا لا يكون ليلا. الناس مش موجودين مش حضور. وايضا لابد ان يكون يعني يقولون في اول اسبوع يعرفها في كل يوم - 01:00:49
في كل صباح يوم يعرفها في مجامع الناس في اسواقهم وعلى ابواب المساجد ونحو ذلك. تمام؟ لكن في بالنسبة للمساجد يكره داخل المساجد لكن على الابواب عند خروج الناس لا بأس بذلك. وبعد الاسبوع كل يوم يعرفها ثم حسب عرف الناس. قد يكون كل اسبوع مضى - 01:01:09
بعدها مثلا اه كل شهر مرة بعدها الى اخره. تمام؟ حسب عود في الناس في التعريف هذه النقط. طيب. التعريف بهذا الحكم الثالث حكم رابع قال تملك اللقطة بعد مضي حول والتعريف بها بضمانها. الان مضى حول كامل - 01:01:29
عندك انت محتفظ بها تمام؟ وعرفت بها خلال العام كامل. لو لم تعرفها خلال العام لا تملك. انتبه. اذا تملك بعد مضي الحول والتعريف لابد ايضا تكون قد عرفت بها خلال هذا العام. فانك فانها تدخل في ملكك. ويقول تدخل قهرا يعني لو ما تريد ان - 01:01:49
ان تملكها فهي ملك لك. كالميراث. مجرد مجرد انك عرفت بها ومضى الحول فانها تصبح ملكا لك. تمام؟ قالوا تمانية شو معنى بضمانها؟ يقول هذا ملك غير مستقر. ملك غير مستقر. هذي يعني تمر معنا في كثير من الابواب. يعني ملكك لها ملك غير - 01:02:09
تام الكوكا ملك غير تام. ليش؟ لانه قد يطرأ عليه الزوال. قد يذهب بهذا الملك. كيف يذهب؟ اذا جاء صاحبه اذا انت تملكها بضمانها. تملكها بضمانها. معنى ضمانها انها متى جاء صاحبها فعليك ان تغدها او تغدها - 01:02:29
قيمتها. تمام؟ يجي وعليك ان تغدها او ترد قيمتها. مع انك تملكها فلك حرية التصوف بها. ان كانت تؤكل فتأكلها ان كانت اه تباع لك انت بيعة انت هبة تمام؟ لكنك تبقى في ضمانك يعني لا يبقى ملكك مستقرا ولا يتم ملكك حتى في - 01:02:49
حالي جاء صاحبها فانك تضمنها له. ان كانت موجودة تعطيها له وان كانت غير موجودة صرفت بها اكلتها بعتها وهبتها. وقفتها الى اخره فانك ايش؟ تقوم بتحمل قيمتها تضمن له قيمتها. او مثلا ان كانت مثلية تغد مثلها او قيمية تغد قيمتها. طيب هذا الحكم الرابع. الحكم الخامس - 01:03:09
وجوب ضبط اوصافها قبل التصوف بها. يجب عليك يجب قبل ان تقوم. الان ماشي. مع ان ملكتها بعد العام لك وقلنا الملك غير تام. هناك ملك بضمان. معنى ذلك انه ربما تعيدها لصاحبها. طب كيف ستستطيع ان تعيدها لصاحبها او تعيد له قيمتها - 01:03:29
يجب او عفوا مش بس حتى تعيدها ربما تستطيع ان تعيدها. لكن كيف آآ تستطيع ان تعرف صاحبها كيف يجدك طب كيف تعرف ان هذا هو صاحبها؟ لابد ان تضبط اوصافها وسيأتي الان يعني الى كلام كيف تضبط الاوصاف؟ تعرف تماما - 01:03:49
اوصاف هذه اللقطة ثم تتصرف فيها. مش خلاص اتصرف بها. طب جاء صاحبها. من يعني اه سيضمن لك ان هذا هو صاحبها؟ لن تستطيع ان تتأكد الا اذا كنت قد ضبطت اوصافه. تمام؟ يجب عليك ان تضبط اوصافك قبل ان تتصاغف بها. اخيرا متى جاء صاحبها؟ هي ملك خلاص انتهى. لكن لو جاء صاحبها في يوم من الايام - 01:04:09
ولو طال الزمان فيجب عليك ان تردها اليه. يجب عليك ان تغدها اليه كما قلنا. تغدها ان كانت موجودة تغدها ان كانت غير موجودة مثلها ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت قيمية. اظن قالوا بنمائها. ايضا نمائها. كما قلنا هناك انما اول شيء اذا كان نماء متصل - 01:04:29
هذي ايش؟ ترد مع اللقطة. السمن او نحو ذلك. اه الحرفة للعبد او او غيره. اذا كانت نماء منفصل فهنا يعني يفصله. فيقول هذا النمل منفصل. شاء ولدت هذه الشاة. ابل اصبح لها فصيل - 01:04:49
هذا المنفصل ان حدث قبل العام يعني اه هذا الفصيل هي انتجته خلال فترة التعريف. اه خلال فترة التعريف هي لم تدخل هذه النقط في ملكك. لقطة لم تدخل في ملكك خلال خلال زمن التعريف. خلال زمن التعريف لم تدخل في ملكه. فما نتج عنها هو لصاحبها. واضح؟ طيب. بعد - 01:05:09
ده عام التعريف بعد العام فهذا ايش؟ لا يرد مع اللقطة ليش؟ لانه بعد العام هي دخلت في ملكك كما قلنا قهرا ارغما عنك. فلما دخلت في ملكك تمام؟ فهو ايش؟ فهذا المال ولك - 01:05:39
واضح؟ فانت ترد له فقط الاصل. اما انما المنفصل الذي حدث بعد العام فهذا لا تغده. قبل العام لم تكن قد دخلت في ملكك فتردها انما المنفصل ايضا يرد يرد مع اللقطة. تمام؟ فهذه هي الاحكام او ستة احكام بالنسبة لهذا النوع - 01:05:59
من من اللقطة. طيب. الان نذهب الى كلام المصنف. المصنف قال واللقطة ثلاثة افة اقسام. ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع. شسع هو ايش؟ احد حبال جلكم الله الرغيف المعروف. قال فيملك بلا تعريف. هذا النوع الاول يملك بالتقاط ولا يعرف كما كما ذكرنا - 01:06:19
طيب النوع الثاني قال الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع صغار السباع كما قلنا الذئب فمن تمام فلا عبرة بالكبار لان الكبار خيل والبقر وهذا كله ولا ابل كلها ربما كبار السباع تستطيع ان تستغثها قال كخيل - 01:06:49
وابل وبقاء. فما حكمها؟ قال يحرم التقاطها. الحكم الاول. ولا تملك بتعريفها. لا تملك. حتى لو عرفتها لا تملك لك بحال ولو وضعت يدك عليك والتقطت فانك تكون تكون ضامنا لها. تمام؟ هذا النوع الثاني - 01:07:09
قال الثالث باقي الاموال هذي كثمن ومتاع هذا كما قلنا ما تتبع همة اوساط الناس و ايش؟ وغنم وفصلان وعجاجيل هذه الدواب التي لا تكتمل عن صغار من صغار الدواب من صغار من صغار - 01:07:29
هذا السباع. قال غنم معروف الفصلان هي ولد الناقة العجاجيل جمع عجل وهو ولد البقاء. فلمن امن نفسه عليها فلمن امن نفسه عليها اخذها. ويجب حفظها. الحكم الاول هاي الشرطين يجوز - 01:07:49
التقاطها في ايش؟ اذا امن نفسه عليها وايضا قدر على التعريف بها. الحكم الثاني انه يجب عليه ايش؟ يجب يجب عليه يجب عليه حفظها. كما قلنا على حسب على حسب نوعها. فان كانت فان كانت من الحيوانات من الدواب - 01:08:09
يفعل او افضل بين ثلاثة امور اما ان يأكلها بقيمتها تمام فاذا جاء صاحبها نفعله هذه القيمة او ان يبيعها ويحفظ ثمنها او ان يحفظ الحيوان كما هو حتى ويأتي صاحبه وينفق عليه من ماله فان - 01:08:29
وجاء وجاء صاحبه في يوم من الايام رجع عليه ما انفقه. تمام؟ اذا استوى الثلاثة طبعا هذه الثلاث امور والذي بعدها استوت في ليس احدهما افضل من الاخر فانه فانه يخير بينهما يفعل ما يشاء. الثاني ما يخشى فساده من اطعمة فهذا قلنا ايش؟ ايضا الخير بينه وبين ثلاثة امور - 01:08:44
الاكل او البيع او ان يجففه ويحفظه حتى يأتي حتى يأتي صاحبه بقية الاموال فهذه ايش؟ يحفظها كما هي احفظها كما هي حتى يأتي حتى يأتي صاحبها حتى يأتي ربها. طيب - 01:09:04
طبعا هنا يعني مش معناها انه استهلكها او اكلها او او باعها انه لا يعرفها لا يبقى يعرف. فهذا الحكم حفظها حتى لو انها الان عينها غير موجودة قيمتها فقط الموجودة او ان اكلها وسيتحمل لكن يجب عليه ان يعرفها من ايش؟ من فقد كذا وكذا وكذا لكن يكون قد ضبط اوصافها - 01:09:24
قبل ذلك طيب الحكم قال وتعريف هذا الحكم الثالث في مجامع الناس غير مسجد المسجد وقل من يكره فهو ان يعرف فيه لكن يعرف في مجامع الناس اه لمدة ايش؟ حول كامل. مهما كان هذه الاصناف الثلاث - 01:09:44
يجب عليه ان يعرفها حولا كاملا. طيب وطبعا هم يقولون التعريف لابد ان يكون على الفور. مش انه خلاص انا عندي خلص بس عندما اجد متسعا من وقت على التغافي لا لا. يجب عليك فورا ان تعرف ربما يكون صاحبها قريب من المكان. فيجب عليك مباشرة ان تباشر - 01:10:04
بالتعريف بالتعريف بها. طبعا يكون التعريف ما يذكر خلاص والله من انا وجدت كذا كذا مبلغ من المال. خلاص انا من ضاع منه شيء. من ضاع منه دابة فلما يأتي الصاحب يسأله عنها حتى يعني يأتي الناس ويدعون انها لهم تمام؟ وهم ليسوا اصحابها. طيب. ايضا يقول مثلا اجرة - 01:10:24
المنادي اذا كان يحتاج احيانا في الاسواق انسان ينادي اه ومثلا يطلب الناس منه ان ينادي في الاسواق مثلا من ضاعت منه نفقة من ضاع منهما فيحتاج الى منادي ينادي وهذا المنادي ياخذ اجرة فما الذي يتحمل اجرة؟ هل يتحمل الملتقط ولا صاحبها؟ قالوا لا الملتقط - 01:10:44
هذه اصل انها مهمته واجبة عليه. تمام؟ يجب عليه هو ان يعرفه. فاذا احتاج الى من ينادي له فهو الذي يتحمل. تمام؟ ولا يحمل ذلك لصاحبه. قال وتملك بعده حكما بعد التعريف خلاص تفسحوه في حكم الملك لهذا - 01:11:04
الملتقط. تمام؟ سواء قضي ولا ما قضي. لكن كما قلنا ملكه لا يكون ملكا تاما. قالوا ايحرم التصرف فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. تمام؟ ليش؟ قلنا حتى اذا جاء ربها - 01:11:24
يستطيع ان يجدها حتى يعرف انه هو صاحبها. تمام؟ ما هو وعائها؟ وعاءها اوف او الشيء الموجودة فيه. الوعاء الذي هو ايش؟ الظرف الموجودة فيه. الوبكاء الوبكاء قالوا ايش؟ هو الخيط الذي تقبض فيه. الخيط - 01:11:44
عدد مثلا النقود او نحو تكون في صورة هذا الصوغة تكون مربوطة بخيط. هذا الخيط يكون وكاؤها. فيجب عليه ان يضبط او ما هو الوعاء الذي كانت فيه؟ تمام؟ قبل ان - 01:12:04
ويتصرف فيها. ايضا الوقاء كيف كان خيطها كان خيط صوف خيط حرير. الى نحو في عرف نوع هذا هذا الوكاء. قال وعفاصها عفاصها هي طريقة كيف كانت مغبوطة هذا هذه هذا الوفاء كيف كان مضغوط ولا كان عقدة واحدة عقدتين كان فيضبط هذه الاوصاف من خلالها يستطيع ان يستدل على - 01:12:14
صاحبها قال وقدرها يعرف هي مثلا كم كم دينار من ذهب او كم واذا كانت توزن كم وزنها اذا كانت كم؟ فيعرفوا كم كيلها تعرف كم؟ هو قدر هذا هذه اللقطة وجنسها. تمام؟ ايضا هذه والله ذهب ولا فضة قمح ولا شعير او نحو ذلك وصفتها؟ قال والله - 01:12:34
هذه التمر والله هذا التمر من نوع كذا. كان من والله هذا قمح حبة كبيرة حبة صغيرة. الدنانير يكون مكسر ولا مش مكسرة؟ الى اخره تمام؟ متى جاء صاحبها؟ قال ومتى جاء ربها؟ فوصفها بالاوصاف التي قد ضبطها الملتقط لزمه ودفعها اليه. تمام؟ لان كما قلنا - 01:12:54
وقد تملكها قد تملكها بالضمان. قد تملكها بالضمان. طيب. ايضا قلنا لما يغدها يغد ايش؟ ايضا معها انما يرد معها انما فاذا جاء ربها قبل الحول فيرد له هذه العين بنمائها المتصل والمنفصل - 01:13:14
يده بمائها المتصل والمنفصل. واما بعد الحول فيردها بنمائها. المتصل فقط دون المنفصل كما قلنا هنا اذا كانت بالنسبة للنماء المتصل يؤدى على النقط على جميع الاحوال. تمام؟ متصل يقعد خلص هذه اصلا تتبع تتبع - 01:13:34
هذه اه الدابة. اما النماء المنفصل فما كان قبل العام فهذا ايش؟ يؤد يؤد مع اللقطة وما كان بعد العام تمام فانه فانه لصاحبه لا يغد مع اللقطة. طيب الان المصنف ذكر او مسألة شو قال؟ قال ومن اخذ نعله ونحوه وجد غيره مكانه ايش؟ فلقطة. هذه المسألة صورة انسان وضع - 01:13:54
في مكان مثل في المسجد كما يحدث كثيرا او في في سوق او وضعه في زاوية فجاء فوجد هذا نعله قد شغق اخذ ووضع مكانه نعل اخر. تمام؟ وضع نعل اخر مكان نعله. كثيرا ما يحدث في المسجد. ننتبهوا مش انه وجد - 01:14:22
مكان اخر لا لا هو نفس نعله السغق فوجد نعلا اخر مكانه. فهل خلاص يقول هذا النعل بدا ذاك نعله سقق لا حتى لو كانت قيمة هذا اكثر ولا قيمة الاخ اكثر؟ قال فلقطة. يعني حكمها كانها لقطة. خلاص متاعك عفوا نعلك قد سعق وهذا - 01:14:42
الاخ هو ايش؟ ايش؟ هذه لقطة انت وجدت كانك وجدت لقطة وحكمها حكم اللقطة. تمام؟ فان كانت مما يعاطف والله هذا قيمة كان لا والله نعل بالي جدا جدا فهذا من نوع الاول. طيب هذا هو المثل - 01:15:02
رواية اخرى ان قالوا اذا وهذه يعني قرينة انه سرق. نعلك وهذا مكان نعلك. فقالوا هل يعني لا يجب التعريف به ولا لان هناك واضح يعني ان صاحبه قد وضعه مكان مكان نعليك. تمام. لان المصنف بعدها انتقل اه او يعني في - 01:15:22
في نهاية الباب الى ما يتعلق باحكام اللقيط. والان تكلمنا احنا عن اللقطة ففي النهاية عادة الفقهاء يذكرون ايش؟ ما يتعلق باحكام اللقيط طبعا لقط الانسان ان قد يجد مالا كما ذكرنا ومختصا وقد يجد انسانا شخص انسان. فما فما حكم هذا - 01:15:42
لقيط قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا ريقه نبذ او ضل الى الى التمييز. اذا عرفه اللقيط ايش؟ طفل انسان يأتي فيجد طفلا امام بيته او في الشارع او في نحوه او نحو ذلك. هذا الطفل لما وجده لا يعرف - 01:16:02
نسبه ولا اغقه فانت لا تعرف هل هذا يعني لو وجدت طفلة مثلا وانت تعرف ان هذا ابن ابو فلان هذا لا يعتبر بقيطا تمام وجدت طفلا وانت تعلم ان هذا الطفل مثلا هو اصلا عبد لفلان هذا؟ لا تقول ايش؟ لا تقول هذا لقطة تمام او عفوا - 01:16:22
اذا الطفل هو يكون طفل لا يعرف نسبه ولا انه رقيق ولا غقه فانت لا تعرف انه منسوب لقبيلة فلان او لبني فلان او تعرف من وتعرف من تعرف اهله ولا انك تعرف انه عبد لفلان او فلان. انت لا لا تعرف ما هذا الطفل. هل من ابوه - 01:16:42
ولا تعرف اصلا هو رقيق ولا ولا ليس رقيق. طفل لا يعرف نسبه ولا ولا غيره. نبذ يعني طرح وترك في الشارع في مكان معين او ضل او انه ايش؟ يعني نبذ انسان وضعه وطرحه في مكان كما يحصل كثيرا للاسف في لاجل مثلا ستر بعض ما يتعلق - 01:17:02
يعني الامور غير الشرعية الانجاب غير الشرعي السفاح الاطفال الذين يزوجون من الزنا ابناء الزنا. تمام؟ فهذا يحصل كثيرا ينبذ يطرح او على ابواب المساجد او في المزابل او نحو ذلك. او ان يكون هذا الطفل لا مش انه انسان طرحه ونبذه وانما يكون هذا الطفل ضله - 01:17:22
فضاع عن اهله والله اهله كانوا مسافرين. ها وهذا الطفل ايش؟ فقد اهله وضل عنهم وما وجدوه. طيب هذا الطفل ما هو هذا اسمه ايش؟ نقول هذا هو اللقيط. لكن حده الى التمييز. يعني يكون سبع سنوات او ان يكون اقل من سبع سنوات. ها؟ قالوا سبع سنوات فاكثر - 01:17:42
هذا مميز. هذا لا يعد لا يعد لقيطا. هذا هو المعتمد من المذهب لكن هناك قول اخر انه لا ليس الى التمييز بل الى البلوغ ايضا الى البلوغ. فقد يكون الطفل سبع سنوات - 01:18:02
سنوات لكن لا يعرف اهله او يكون هناك من من نبذه او طرحه تمام؟ لكن المحتمل عند المذهب الى التمييز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. طيب. الان حكم التقاطه حكمه حكم التقاط هذا اللقيط؟ قال - 01:18:12
نقاطه فرض كفاية والتقاطه فرض الكفاية. معنى ذلك انه يجب على اهل هذه القرية ان يلتقطوا هذا اه الطفل. او ممكن انسان يأتي ولا يأخذه الثالث اخذه اسقط الاثم عن البقية. لكن لو الجميع رفض ان يلتقط هذا الطفل ويأخذه. فان حينئذ ايش؟ يأثم الجميع بذلك. فالتقاء - 01:18:32
فرض كفاية. فرض كفاية. طيب. الان فرضه كفاية. طب كيف سينفق على هذا اللقيط المسألة التي قال فان لم يكن معه شيء وتعذب بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع. اه طب من سينفق على هذا الطفل هذا الطفل يحتاج - 01:18:54
يحتاج نفقة حتى يكبر. تمام؟ حتى يعتمد على نفسه ويشتد عوده. من الذي سينفق عليه؟ قال اول شيء اذا هذا المال عندنا حالة اما ان يوجد معه مال او لا يوجد معه مال. فبعض كثير من اللقطاء يكون مثلا امه من الزنا او ولده يضع معهم مبلغ من المال. وهذا - 01:19:12
وجود كثيرة اه فهذا ينفق على هذا اللقيط من المال الذي وجد معه. طب لم هذه الحالة الاولى اذا كان معه مال ينفق عليه من المال الذي هو جمعه. اذا - 01:19:32
لم يوجد معه مال. ما الذي سينفق عليه؟ قالوا ينفق تجب نفقته على بيت مال المسلمين. بيت المال يونس هو الذي يجب عليه ان يتكفل بهذا المال. قالوا طب لو كان بايز المال المسلمين ليس فيه مال ولا يستطيع النفقة قالوا اقتضوا عليه يجب على بيت المال ان يقترض مال تمام في ذمة هذا بيت المال هو - 01:19:42
الذي يقترض تمام وينفق وينفق على هذا آآ هذا اللقيط. طيب ايضا تعذر ذلك اه اذا تعدى هذا ممكن يكون الانسان وجده ولا يوجد بيت مال للمسلمين اصلا في هذه المنطقة. طب ما الحكم؟ اه ما الحكم؟ قالوا هنا ايش؟ يجب تجب - 01:20:02
نفقته نفقته على من التقطه. يعني في النهاية هذا لابد ان ينفق عليه. ولابد ان يتحمل ذلك احد المسلمين. فالذي التقطه هو الذي ايش؟ هو يجب عليه ان ايش؟ يجب عليه ان ينفق عليه. شو قال المصنف؟ قال فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به - 01:20:22
ايش؟ بلا رجوع يعني مش انه ينفق عليه وخلاص بس يكبر قل انا انفقت عليك والله خلال حياتك خمس الاف دينار اعطيني اياها لا نقول لا بل تجب نفقته حتى هو قال على من علم بحاله على من علم بحاله وتكون نفقته ايش؟ مجانا من غير - 01:20:42
يعني ربما ينشر نفس الملتقط عفوا وربما يعني من علم به اهل القرية يجمعون مالا ثم يضعونه لينفق عليه علي اي شيء من من هذا من هذا القبيل. طيب قال المصنف بعدها وهو مسلم ان وجد في بلد - 01:21:02
فيه المسلمون. طب ماشي الان هو التقطنا. ما الحكم؟ كيف نحكم عليه؟ كيف نحكم عليه؟ باسلامه بدينه. تمام طب هل هذا هذا قد يكون هذا الطفل مسلم وقد يكون ايش؟ غير مسلم وقد يكون قد يكون قد يكون عبدا فكيف فما فبماذا - 01:21:22
على هذا الطفل. وقبل الحكم عليه بالنسبة لحضانته. على يعني من من الاحق بحضانته؟ قالوا الاحق بحضانته هو ايش؟ من وجده هذا الملتقط لهذا هو الاحق بحضانته لكن بشرط طبعا ان يكون حرا ان يكون مكلفا وان يكون رشيدا وان يكون عدلا ايضا ولو - 01:21:42
ولو في الظاهر فاذا فقد احد هذه الامور فالحاكم هو من يوكل اي انسان ثقة من المسلمين اجتمعت فيها هذه الامور فهو يقوم بحضانته. طيب بالنسبة للحكم بدينه شو قال المصنف؟ قال وهو مسلم. ان وجد في بلد يكتب فيه المسلمون. فعندنا الان هذا - 01:22:02
الى اه هذا اللقيط. اين وجد؟ قالوا اول شيء اذا وجد في بلاد الاسلام يعني في بلاد اسلام ليست بلاد حرب ليست بلاد الكفار. يوجد في بلاد الاسلام قالوا يحكم باسلامه اذا وجد في هذه البلد يعني لو عدد قليل من المسلمين. هذا بالنسبة ايش؟ نقول هذه ارض اسلام. ديار - 01:22:22
اسلام تمام فهذا نقول نحكم باسلامه ونحكم بحريته ولو وجد بعض المسلمين في هذه القرية يمكن ان ينسبوا اليه ينسب ينسب اليهم. سنأتي شو معنى يمكن ان ينسبوا اليهم؟ واضح؟ حتى لو غالب اهل البلد كفار لكن في بعض المسلمين وهؤلاء المسلمين - 01:22:42
يمكن كونه منهم فيحكم على هذا اللقيط بالاسلام وبالحرية. طب اذا وجد في دار حرب في دار الكفار فهنا ننظر الكلام اللي ذكره المصنف. اذا كان هذا البلد اغلبهم كفار غالب اهل البلد كفار فنحكم عليه بالكفر والرق من الرقيق. تحكم بالكفر - 01:23:02
وان كان اغلب هذا البلد حتى لو كان دار حرب ودار المشركين لكن هذه البلدة فيها مسلمين اغلب اهلها مسلمين وفيها كفار. فهنا ايش؟ نحكم عليه باسلام والحقية تمام؟ اذا بالنسبة للحكم عليه اذا كانت بلد اسلام نحكم عليه الاسلام اذا في وجود في القرية او في البلد بعض المسلمين فقط يكفي اما اذا كانت حرب فاذا كان اغلبهم - 01:23:22
كفر وغرق نحكم عليه اذا كانوا اغلبهم مسلمين فنحكم عليه بالاسلام وبالحرية. اخر شيء قال المصنف به من يمكن كونه منه الحق به. فاذا جاء انسان وادعى ان هذا هذا طفلي وهذا ولدي. اه هل يلحق به؟ تمام هل يلحق به ولا لا يلحق - 01:23:42
الاصل الاصل ان من ادعاه تمام فانه يلحق به ذكرا كان او انثى. تمام؟ لكن قالوا اول شيء بشرطين. الشرط الاول ان ان ينفرد بالمطالبة به. يعني هو الذي فقط اللي طالب به. فان كان اكثر من واحد طبعا اكثر من واحد فيمضى هنا. يعني من - 01:24:02
هنا معمل ويحكم بالبينة استوت البينة ما توجد بين يحكم بالقيافة. تمام اللي هي ايش؟ نضع بعض الاصابع وبعض الاعضاء حتى يحكم بنسب انسان تمام؟ لكن المهم نعود الى ان يعني نتقيد بالنفس اللي ذكرها ان ادعاه من يمكن كونه منه الا الحق به. اي انسان - 01:24:22
هذا لقيط ولد هذا ولده فينسب له ان امكن كونه منه. ما معنى امكن يعني يمكن لهذا الشخص ان يكون ابا لهذا يمكن لهذه الام ان تكون اما لهذه الولد. طب كيف سنعرف؟ يعني انه ما يكون بينهم فرق بالعمر بحيث ما يمكن والله. بين هذا عمره خمس سنوات وذاك عمره - 01:24:42
مثلا عشر سنوات. بينهم خمس سنوات لا يمكن عقلا ولا عادة ان يكون هذا ابا لهذا. واضح؟ فهذا لن لا ننسبه اليه. اما والله جاء رجل عمره ثلاثين سنة وهذا الطفل عمره خمس سنوات اه نحكم. هذا يمكن كونه منه فلنلحقه به مباشرة. واضعنا نلحقه به مباشرة. اه طبعا - 01:25:02
الضابط قال الا يكون بينهما من السنوات مما لا يوطأ مثله. وهو ايش؟ عشر سنوات للذكر وتسع سنوات للانثى. فلا يكون يعني هذا ما يكون هذا عمره عشرة. وهذاك عمره سنتين. ومن بينهم ثمان سنوات لا يلحق به. لا يحكم. لكن لو كان مثلا هذا عمره سنتين هذاك اطنعش قالوا لانه - 01:25:22
ممكن هو ابن عشر سنوات وطئ فحملت آآ زوجه فولدت هذا او يمكن اه هنا يمكن كونه منه اذا كان بينهما عشر سنوات فاكثر اذا كانت امرأة او ممكن توطأ بنتها تسع. فاذا كان بينها وبين هذا اللقيط تسع سنوات فاكثر في حكم فيحكم بانها تنسب - 01:25:42
ليه؟ لانه يمكن كونها منه. وذاك ابو العشرة يمكن كونه يمكن كونه منه. اذا كان اقل من هذا فلا فلا ينسب فلا ينسب اليه تمام؟ وان اقاغ به من يمكن كونه منه يعني يكون بينهما كما ذكرنا مدة آآ اكثر من آآ المدة التي - 01:26:02
يمكن للانسان يمكن للرجل ان يطأ وللمرأة ان توطأ فيها فيلحق يلحق به. هذا سواء كان طبعا هذا اللقيط حي ولا ميت؟ طب ممكن هذا لقيط؟ يموت بعد سنة. حلو؟ واحد يدعي يأتي ويدعي يقول هذا الولد كان ابني. هذا الولد كان ابني - 01:26:22
ممكن يكون له مال. فانه ينبني على ذلك انه انه يغيثه. لكن طبعا بالنسبة للارث هذا اللقيط لو انه لو انه لم اه يوجد له لم يدعيه احد ولم ينسب لاحد ومات ومعهما فمال هذا ايش؟ يعد ايش من مصارف بيت المال. يلحق يذهب لبيت المال - 01:26:42
يذهب لبيتي مال المسلمين ويصرف في في امور الناس كالشي ونحو ذلك. فهو ايش؟ لا وارث له وانما يرث بيت مال المسلمين. الى هنا نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب اللقطة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه - 01:27:02
والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:27:22
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا الدرس الجديد. من دروس فقه المعاملات من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن - 00:00:00
الحنبلي رحمه الله تعالى. اه في هذا الدرس باذن الله تعالى سنأتي الى فصلين سنتطرق لفصلين من فصول المعاملات ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى وهو ما يتعلق بعقد الجعالة وما يتعلق ايضا باحكام اللقطة - 00:00:20
اما الجعالة فعقد الجعالة هي هو من عقود المعاوضات هو من عقود المعاوضات وهو من العقود المشابهة لعقد الاجارة. الجعالة وكعقد الاجارة نوعا ما وان كان يختلف في بعض احكامه. وهو يعد - 00:00:40
اخرج لكثير من المسائل ان تكيف على انها جعالة حتى تصح. كثير من العقود بين الناس اه لو ان احكام الاجارة طبقت عليها وشروط الاجارة فانها لا تصح. لكن يكون هناك مخرج بان تكيف على انها - 00:01:00
على انها من قبيل الجعالة. فالجعالة هي عقد كعقد الاجارة. من حيث الظاهر لكن يختلف في بعضه في بعض احكامه هو في فهو عقد معاوضة يقدم الطرف الاول مبلغا من المال والطرف الاخر يقدم عملا فهو - 00:01:20
نوع من انواع الايجارة من حيث العم لكن له بعض الاحكام الخاصة. والجعالة كما يقولون هي مثلثة الجيم. اي تصح في اللغة ان يقال جعالة او جعالة او جعالة. تمام؟ فنقول عقد الجعالة او عقد الجعالة او عقد الجعالة كلها كلها - 00:01:40
يصح في اللغة. والجعالة في اللغة تطلق على التسمية. عندما تقول فلان جعل لفلان كذا اي سمى له هذا المبلغ من المال. تمام؟ جعلت لك الف دينار اي سميت لك الف الف دينار هذا من من حيث اللغة. واما - 00:02:00
في الاصطلاح فكما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ويجوز اي هذا العقد من العقود الجائزة ويجوز جعل شيء معلوم لما من يعمل عملا ولو مجهولا. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. كرد عبد - 00:02:20
ولقطة وبناء وبناء حائط. هذه بعض الامثلة على هذا على هذا العقد. فاذا العقد كما قلنا جعلوا شيء معلوم الطرف الاول يقدم مالا لمن؟ ما هو المقابل؟ لمن يعمل عملا. فكما قلنا هو في اصله يشارك - 00:02:40
عقدة؟ الاجارة فهو منفعة في مقابل في مقابل مال منفعة في مقابل مال. اه مصنف قال جعل شيء جعل شيء معلوم. فنأتي الى الصبورة الى هذا التعريف حتى نفصله. اول شيء - 00:03:00
قال جعل شيء معلوم. الشيء المعلوم هو ايش؟ ما يقابل الاجرة. هذا نسميه الجعل. الجعل ما يقابل الاجرة في عقد في عقد الاجابة وهو العوض الذي يدفعه اه المستأجر. وهنا ايضا الجاعل يدفع ايه؟ يدفع جعلا وهذا - 00:03:20
الشيء المعلوم. فاذا جعل شيء معلوم. جعل كما قلنا تسمية فهو تسمية شيء معلوم. ان يسمي شيئا معلوما. لمن لمن يعمل عمله. اول شيء هذا الشرط اذا من خلال التعريف نعرف ان العوض لا بد ان يكون ايش - 00:03:40
معلوما فلا يصح الجعل على شيء مجهول. فلو جاء انسان وقال من بنى لي هذا الحائط من بنى لي هذا الحائط فله مبلغ من المال. ولم يبين ما هو ما هو هذا المبلغ. مثلا من رد علي ضالتي - 00:04:00
فله جعل او فله شيء فله كذا. لم يبين ما هو هذا الجعل هذا لا يصح. فمن خلال التعريف هو جعله ايش؟ شيء معلوم. فلا بد في هذا ارجع لي ان يكون ان يكون معلوما. بعدين قال لمن يعمل عملا. هذا قلنا الجزء الاول او الطرف الاول - 00:04:20
تمام من العوض طب ما هو العوض الاخر؟ في مقابلها؟ لمن يعمل عملا؟ اول شيء لمن يعمل سواء كان معين او غير معين. يعني تصح الجهالة بان اقول مثلا يا زيد ان احضرت لي مثلا - 00:04:40
هذا الكأس من الماء فلك دينار مثلا. انا الان جعلت شيئا معين الذي هو الدينار لمن يعمل عملا ايش؟ لمن يعمل عملا. لكن هذا الذي سيعمل عمل معين انا عينته زيد. ويصح ان يكون ايش؟ الا يكون معينا. تمام؟ يكون على ايش؟ من - 00:05:00
فعل كذا فله كذا. خلاص انا اعلن في الجريدة اقول والله انا فقدت سيارتي من احضر لي السيارة وجدها لي فله مثلا الف تمام؟ مثلا انسان فقد ابنه فقال من يحضر لي ابني مثلا؟ من يجد ابني فالاه مثلا مبلغ كذا وكذا من المال - 00:05:20
هذا موجود تمام؟ فقد يكون الذي يقوم بالعمل معين لا انا اضع الجعلة لشخص معين ان قام بعمل وقد يكون غير معين فانا اطلقه هكذا لمن يفعل هذا الفعل فله فله هذا الجعل. طب اول شيء من يقوم بالعمل اما ان يكون معين او قد لا يكون معين - 00:05:40
ايضا من يقوم لمن يعمل عملا. قال قلنا هنا ولو مجهول. يعني قد يكون هذا العمل معلوما وقد يكون قد مجهولا. فاذا قد يكون معلوم العمل قد يكون ايش؟ عمل. قد يكون عملا مجهولا. تمام؟ قد يكون عملا معلوما وقد يكون - 00:06:00
عمل مجهول مثلا اقول هذه الف دينار لمن مثلا اه يغسل لي هذه السيارة. مش الف دينار طبعا مثلا مبلغ الف دينار لمن يبني لي هذا تمام؟ او ايضا في المقابل قد يكون هذا العامل مجهول. خلاص انا اقول هناك الف دينار لمن يقوم بتنفيذ مهمة لي - 00:06:20
تمام؟ وما بينتها. تمام؟ ايضا احيانا ممكن مثلا اقول هذا الف دينار لمن يجد هذه الضالة. الان كم سيقوم بالعمل؟ كم يعني العمل هذه قد لا تكون معلومة قد لا تكون معلومة فمثلا الان ان يجد اللقطة قد يجدها خلال ساعة - 00:06:40
وقد يجده خلال شهر كامل وهو يبحث حتى يجدها وسيأخذ الف دينار. فتفاصيل العمل في الجعالة لا لا لا يشترط ان معلومة لا يشترط ان تكون معلومة بل العمل قد يكون معلوما وقد يكون ايضا العمل اصلا مجهولا. تمام؟ ومن يقوم بهذا العمل - 00:07:00
قد يكون معينا وقد لا يكون معينا قد يكون ايش؟ هكذا على الاطلاق. فاذا الجعالة وجعل شيء تسمية شيء شيء معلوم مبلغ من المال او كيف ذلك؟ تمام؟ اه كون ايش؟ معلوما لمن يعمل عملا. وهذا العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجونا. لهذا قال ولو مجهولا. وايضا - 00:07:20
المدة قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. هذا ايضا كل هذه الامور هنا وهذا يتفق مع اجارة كما سنأتي هذا يختلف. مدة الاجارة لابد تكون الها مدة معلومة تمام؟ هنا لا المدة ايش؟ غير معلومة قد تكون مدة مثلا والله لمن يقوم ببناء هذا الحائط خلال يوم - 00:07:40
لكل من يقوم ببناء هذا الحائط هكذا مطلقا. تمام؟ ايضا المدة هنا قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. طيب الان قبل ما نأتي الى بعض سائل الجعالة طب ما هو الفرق بين الايجارة والجعالة؟ كما قلنا الجعالة هي مخرج لكثير من الاحكام والعقود حتى تصح مخرج - 00:08:00
من الاجارة لان الاجارة لها شروط معينة وشروط لا بد ان تنضبط وهذه لا توجد دائما في جميع في جميع معاملات الناس فتكون الجعالة مخرجا مخرجا له. اول شيء الاجابة والجعالة يتفقان في ايش؟ اول شيء طبعا هم كلاهما هو عوض ومقابله منفعة. منفعة مقابل - 00:08:20
عوض او عمل مقابل عوض نقول. لكنه من يتفقان في وجوب ان يكون العوض معلوما. وهذا الكلام في التعريف جعلوا شيء معلوم. ففي الايجار ولابد ان تكون الاجرة معلومة. وفي الجعالة لابد ان يكون الجعل معلوما. لابد ان يكون الجعل معلوما. فاذا كان - 00:08:40
او كانت ايجارا مجهولة فلا فلا يصح العقد. لكن يختلفان في الاحكام الاخرى. اول شيء العلم بالعمل في الاجارة يشترط العلم صح؟ لابد ان يكون لذات الايجار لما تكون على عمل. قد ذكرنا من شروطها ان تكون ان يكون العمل معلوما - 00:09:00
يكون علاء عمل معلوم لا اتي به واقول له اعمل اي عمل. هنا ايش؟ تصح في المجهول من العمل. لا يشترط اذا العلم. ايضا تعيين العامل هنا ايضا قلنا ايش؟ شرط يجب في اجارة ان يكون العامل معلوما لابد ان يكون الذي لما اريد ان - 00:09:20
اه استأجر انسان على ان يعمل لي عملا فلابد في هذا العمل ايش؟ ان يكون معلوما. طبعا حنفهم الجعالة لمن يعمل عملا فهي لا تقابل عقد من باب التوضيح عقد الاجارة على عمومه لان الايجار كما قلنا هناك اجارة على آآ عين واجارة على عمل تمام - 00:09:40
هي تقابل الجعالة تقابل من الاجارة. الاجارة على عمل في صورتها. اما الاجارة على عين تمام؟ هذه تختلف نوعا ما. فاذا هنا الايجار على عمل. الجعالة عفوا تكون على تكون على عمل. طيب اذا تعيين العامل في الاجارة لابد ان يكون هذا الشرط. واما في الجعالة لا يشترط - 00:10:00
تمام خلاص من يقوم بهذا العمل يأخذ هذا الجعل. وانتهينا. اللزوم ايضا عقد الاجارة سبق انه عقد لازم اي انه متى حصل العقد فلا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ هذا العقد؟ عقد الجعالة عقد جائز كما سيأتي ان شاء الله - 00:10:20
انه يجوز لكلا الطرفين ان يفسخ هذا العقد متى شاء. ايضا بالنسبة للاجابة تقديرها قلنا اما ان تقدر الزمن او العمل ولا يجوز ان يجمع بينهما اما بالزمن او العمل ولا يجوز ان يجمع فاما ان اقول مثلا - 00:10:40
للعامل ابني لهذا الحائط مقابل مثلا مئة دينار. او اقول له اعمل عندي في البناء. تمام؟ ليومين ايش؟ ليقوم ببناء هذا الحائط. ولا يجوز لي ان اقول له ابني هذا الحائط في في يومين مقابل مئة دينار. اما في الجعالة فهذه هي تجوز. وهذا - 00:11:00
اذكر يعني في الاجارة ان لما ذكرنا عن تقديم الاجارة بالعمل او الزمن فقلنا لا يجوز الجمع بينهما لكن في الجعالة يجوز فاتي اقول من بنى لي هذا الحائط او يزيد. ان بنيت لي هذا الحائط خلال يومين فلك كذا وكذا. فان اتى بهذا العمل بنى الحائط خلال اليومين فقد - 00:11:20
طيب الشرطي يستحق عندها الجعل. طيب تقديره ايضا هنا لا يجوز الجمع هنا ايش؟ يجوز الجمع. بين العمل والزمن. نوع العمل في الاجابة ذكرنا انه ايش؟ من شرط الاجارة الا يكون - 00:11:40
العمل مما يشترط في صاحبه الاسلام. تمام؟ ذكرنا من شروط الايجارة من شروط الاجارة انه يجب في هذا العمل الا يكون صاحبه من ايش؟ من ان الا الا يصح الا من مسلم. او مما يشترط الاسلام في فاعله. تمام؟ كما ذكرنا في الامامة في الاذان - 00:12:00
في نحوها هذه في القضاء هذه قلنا من شرطها من يقوم بهذه الاعمال ان يكون مسلما. الاسلام شرط فيها. فقلنا هذه ما لا يصح اخذ الاجرة عليها لا تصح فيه الاجارة فلا يصح ان اتي بانسان يؤم الناس مقابل اجرة. اجارة بيني وبينها. لكن هذه تصح في - 00:12:30
في الجعالة نعم تصح في الجعالة فهنا ايش؟ تصح في القرب نقول مثلا القربات او مما يصح مما آآ مما لا يصح الا بشرط الاسم فاذا هذي ايضا هذه من الامور التي تختلف الاجارة عن الجعل. ايضا عندنا شروط الجعالة والمصنف لم يذكرها في في هذا الكتاب - 00:12:50
اول شرط من شروط ان يكون الجعل معلوما وهذا ايضا يعني نبهنا عليه في اه التعريف فلا بد ان يكون الجعل معلوما فلا يصح الجعل على على شيء مجهول مثل ان يقول مثلا من فعل كذا فله جعل او له شيء معين ولم شيء ولم يعين هذا - 00:13:20
يبين ما هو هذا الجعل. الشرط الثاني ان يكون الجاعل جائزة تصاغب. فاذا لا يصح ان يكون صبيا ولا مجنونا ولا سفيها. تمام؟ لا يصح ان يكون الجعل لو جاء صبي وقال والله من يشتري لي كذا فلا هو - 00:13:40
وكذا تمام فهذا لا يصح من هذا الصبي ولا يجوز لي المقابل ان يأخذ ان يأخذ جعلا عليه. الشرط الثاني اباحة العمل المجامل تعال عليه اه فاذا صح الان نحن وسعنا في موضوع العمل في الجهالة وكذا بس لا بد ان يكون هذا العمل مباحا. فاذا كان العمل - 00:14:00
عمان فلا تصح الجعالة عليه كمثلا يقول من اشتري لي خمرا من يحضر لي خنزيرا من الى اخره. من يعزف لي على الات اللهو مثلا احيانا بعضهم مثلا مقابل غطس او مقابل غناء محرم او نحو ذلك هذه لا تصح - 00:14:20
عليها فلابد من شروط الدعالة اباحة العمل المجاعل عليه. الشرط الرابع ان يكون العمل للجاعل. وهذا شرط مهم. تمام؟ هذا شرط مهم والمصنف لم يذكره فحتى بعضهم يضيف هو جعل شيء معلوم لمن يعمل له. يضيفون هذه اه ايش؟ هذا الحرف له - 00:14:40
تمام؟ فمش شرط ال جعل ان يكون العمل للجاعل الجاعل عندما يطلب عملا ويقدم يعلن علي لابد ان يكون هذا العمل خاصا به. فلا يجوز له مثلا ان اقول من يحضر لفلان كذا وكذا فله جعل هذا لا يصح - 00:15:00
بل لا بد ان تكون الجعالة لنفس الجاعل. لكن هذا ايضا يستثنون منه ايش؟ ما يتعلق بالاعمال الصالحة المتعدية. قالوا الا ان يكون ان تكون الجعلة على عمل او على قربة متعدية. كما ذكرنا فيه الاذان في الامامة تمام في مثل هذه الامور - 00:15:20
الاعمال الصالحة التي يكون نفعها عاما للجاعل ولغيره فهذه تصح فيها الجعالة. لكن في الاعمال غير اعمال الاعمال الصالحة والقربات فهذه فهذه لابد ان يكون العمل لمن؟ لمصلحة ولمن الجائل لا لغيره. طيب الان مصنف رحمه الله تعالى ماذا قال بعدها؟ قال ويجوز اول شيء. قال ويجوز جعل - 00:15:40
شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا هذا بيناه كرد عبد. انسان عبده مثلا ابق او عبده فيقول من يرد لي عبدي فله مثلا جعل او آآ جعل معين كذا وكذا مبلغ. تمام؟ الان رد العبد هذا قد يستغرقه - 00:16:10
يوما او قد يفتخر مدة اطول. تمام؟ ولقطة من يحضر لي يجد لي كذا ضاع منه شيء معين ثمين او له قيمة فمن يأتي بهذه اللقطة فله مثلا مقابلها اه جعل معين وبناء حائط وايضا يعني نضيف الاذان في المسجد الامامة في الناس او نحو ذلك - 00:16:30
اجنوا الصنف قال فمن فعله بعد علمه استحقه. اه. الان طيب الجاهل قال من فعل كذا فله كذا. تمام الان متى يستحقوا العامل الجعل؟ اول شيء ان عمل هذا العمل. تمام؟ ان قام بتنفيذ تنفيذه فاحظر له عبده - 00:16:50
او وجد له لقطه لقطته او قام الصلاة بالناس او آآ اذن في الناس اه اذا قام بالعمل الذي ذكره هذا حقق الشرط الاول. تمام؟ ايضا ان يكون بعد العلم به بعد العلم الجعل. اه معنى ذلك انه لو - 00:17:10
وان العامل عمل العمل قبل ان يعلم بالجعل لو عمله قبل ان يعمل يعلم بالجعل فلا يستحق عليه الجعل مثلا انسان ضاع مثلا ضاعت منه ضاع منه شيء معين. فذهب انسان وبحث عنه فوجد هذا الشيء. وجاء - 00:17:30
اه ليعطيه لهذا الرجل لصاحبه. فسمع قبل ان يأتي اليه فسمع في الطريق انسان يقول ان فلانا قد اخبر بان من وجد كذا فله الف دينار. اهو الان وجد اللقطة لكنه لما بحث عن اللقطة واخذها لم يكن يعلم بالجعل. فهذا لا يستحق - 00:17:50
هذا الجعل لا يستحق. بل لا بد ان يكون عمله بعد العلم به. فايش قال؟ قال فمن فعله بعد علمه استحقه معنى ذلك ان من فعله قبل علمه لا يستحقه. تمام؟ فاذا عندنا يعني اول حالة ان يقوم بالعمل قبل - 00:18:10
علمه بالجعل يقوم بالعمل كامل اعضاء اللقطة او مثلا ازال هذا الشيء عن الطريق او الى اخره هو لما فعله ولم يكن يعلم في الجعل هو فعله من باب ايش؟ القربى هكذا. تمام؟ تطوعا. فالان بعد ذلك علم بالجعل فلا يستحق ايش؟ لا يستحق شيئا - 00:18:30
الا اذا اخبر الجاهل والله انا لا استحق انا فعلته قبل ان اعلم بالجعل فاراد ذلك جعل ان يعطيه شيئا منه تبرعا لوجه الله فلا بأس بذلك. لكن لو ان الجاعل لا يعلم وذاك قال له انا حضرت لك كذا فلا فلا يجوز له يحرم عليه ان يأخذ هذا الجعل لانه - 00:18:50
ليش؟ لانه عمل العمل قبل العلم بالجعل. طيب لو طب بعده الصور المعتادة انسان نادى فذهب انسان واحضر له اهو عمل له عمل اكيد هذا اذا يستحقه. طب لو في اثنائه؟ والله هو يبحث يبحث عن هذه اللقطة ولا يعلم بالجعل. ثم علم به - 00:19:10
وبحث بعدها فترة ثم وجده. فنقول يستحق من الجعل ايش؟ بنسبة عمله. والله هو عمل اربع ايام يومين قبل ما يعلم ويومين بعد كما يعلم يستحق مثلا نصف الجعل بنى الحائط بنى نصفه قبل ان يعلم بالجعل والنصف الاخر بعد ان علم. الانسان يقول مثلا والله من بنى - 00:19:30
في ناس مثلا لعموم المسلمين فهذه قربة مثلا هذا الحائط او هذا البناء او ازال هذا الشيء عن طريق المسلمين تمام فله وكذا فانسان اصلا كان هو بادر في هذا الفعل. في نصفه سمع بالجعل تمام؟ فيستحق مثلا نصف الجعل. طب لو كان جماعة - 00:19:50
من فعلوا وقاموا بهذا الفعل؟ الانسان هذا الجاعل هو وضع مبلغ لمن يعمل به. الذي الذين عملوه مجموعة فيتقاسمون هذا الجعل. وش يستحق كل واحد نفس لك والله الف دينار مقابل عمل. يأتي عشرة يعملون هذا عمل فيقول كل واحد يطالب بالف لا الالف انا وضعتها كجاعل فهي بينكم تقتسمونها بينكم - 00:20:10
طب فسخ الجعالة الجعالة. كما ذكرنا هنا في الفروق ان الجعالة عقد جائز. معنى انه عقد جائز انه انه آآ يجوز فسخه لكلا الطلب بخلاف عقد ايجار فهو عقد لازم. لا يجوز فسخه الا بانتهاء المدة او ببعض الاحكام التي ذكرناها. طب معنى جعل انها - 00:20:30
جائزة معنى انه يجوز فسخها سواء من الجاهل او من العامل. طب الان ماشي من العامل مفهومه. انا انسان خلاص لا اريد ان اكمل عنه. بدأت ابحث ابحث عن اللقطة فما وجدتها. بدأت ابني الحائط خلاص ما اريد ان اكمله. قال اذا كان الفسخ من جهة - 00:20:50
عامل لا شيء له مقابل ما قام به. هو لم يكمل عمله. تمام؟ لم يكمل هذا عن بحث عن الدابة بحث عن اللقطة كذا يوم ما وجدها خلص قال انا لا اريد ان اكمل. له ذلك. وهل يستحق شيئا على على ما قام به الجزء الذي قام به العمل لا يستحق عليه شيء - 00:21:10
تمام؟ طب لو كان هذا ماشي؟ واضح. طب الجاعل كيف الجاعل انت تقول من فعل كذا فله كذا. او يا زيد ان قمت ببناء هذا الحائط فلك كذا وبنصف البناء يقول خلاص انا بطلت ما اريد ان اكمل في هذا الجعل اه هل يحق له؟ نقول نعم يحق له لكن يجب عليه ان يدفع اجرة - 00:21:30
المثل للعامل مقابل ما عمله. هذا قلت له يا زيد ان عملت ان قمت ببناء هذا الحائط فلك مئة دينار. قام ببناء نصفه. تمام مكث يوم كامل وهو يبني. ااعطيه اجرة مثله مقابل هذا العمل. ماشي اهو لا يستحق الجعل لان الجعل كما قلنا الجعالة - 00:21:50
عقد جائز وانا اريد فسخها. فخلص انا من حقي ان افسخ جعالة. لكن هذا العمل لا يذهب هكذا هباء وانما اعوضه مقابله اجرة المثل. هذا العمل لو اني احضرت عامل وقام بكم يستحق من الاجرة؟ تمام؟ فاعطيه الاجرة. انسان اذهب ابحث عن ضالتي فبحث فبحث. تمام - 00:22:10
قلت له خلص لا اريد الضالة لا تبحث. الغيت هذا هذه الجعالة قلت طيب عمل اليومي الذي قمت بهما اعطيه اجرة اجرة المثل تمام فاذا عقد جعله عقد وعقد جائز يجوز - 00:22:30
فسخه من كلا الطرفين. فان كان الفسخ من جهة العامل فلا يستحق شيء ان كان من جهة الجاعل فانه فانه يعطي العامل اجرة اجرة وهذا ما قاله المصنف قال ولكل فسخها. لماذا لكل فسخها؟ لانها لانها عقد جائز. يجوز فسخها قبل تمام العمل - 00:22:44
اذا اتم العمل خلاص هنا يستحق الاجراء ما في كلام. تمام؟ طيب. قال ولكل فسقها فمن عامل لا شيء له من جاعل لعامل اجرة اجرة عمله فانه يجب عليه ان يعطي العامل اجرته اجرة ما قام به من - 00:23:04
هذا العمل طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا اجعل او معد او معد بلا اذن فلا شيء له. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى سورتين ذكر - 00:23:24
في حال ان انسان قام بعمل معين لانسان انسان قام بعمل معين لانسان. اه هذه الصورة اشبه بما يكون احيانا على ابواب اه الاسواق مثل الحمالين او نحو ذلك. تمام؟ يأتي يأخذ منه مثلا يحمل عنه متاعه. الانسان يأتي ويحمل عن اخر متاعه. هذه الصورة الان - 00:23:44
لها سورتين. اول اشي قال لك متى طبعا هو ذكر الحكم في النهاية انه فلا شيء له. قال وان عمل غير معد لاخذ حجرة لغيره عملا هذه الصورة الاولى. انسان عمل لي الذي امامه عملا وهذا الانسان لم يكن معدا لهذا العمل. يعني - 00:24:10
انسان موجود ومعروف انه هذا الانسان وضع نفسه وجعل نفسه حتى يقوم بهذه المهمة. لا لا انسان عادي في الطريق. مثل انسان مثلا يمشي فانسان اخر وساعده مثلا في حمل متاعه. انسان جاء وساعده في حمل متاعه. هذا الاول لم يكن هذا الانسان الذي قام بالعمل معدا لهذا لهذا العمل - 00:24:30
قالوا ان عمل غير معد لاخذ اجرة غير معد لاخذ الاجرة والعمل هذا العمل لغيره عملا بلا جعل يعني من غير اتفاق بينهما على جعل معين فلا شيء له. الثاني او معد لانسان هنا معد. بلا اذن - 00:24:50
لا شيء له. تمام؟ فاذا الان سنأتي لنوضحها بشكل اه اكثر. اذا كان انسان غير معد فالعبرة في اخذ الجعل على ايش؟ على الاتفاق بينهما على الجن. وان كان معدا فالعبرة بالاذن. تمام؟ العبرة بالاذن. ان كان غير معد - 00:25:10
حتى يحصل على الاجرة او الجعل لابد من الاتفاق مسبق على الجعل. اما غير المعد فالعيوبا ايش؟ بالاذن. تمام؟ الان سنأتي الى سورة هذه المسألة. نصنف ايش قال؟ وان عمل غير معد - 00:25:30
نقول من عمل عملا لغيره فعندنا صورتين عندنا صورتان الاولى ان يكون معدا لهذا العمل. الثاني الا يكون معدل لهذا العمل. تمام؟ الاولى ان يكون معدا مثل الحمال كما قلنا على ابواب الاسواق - 00:25:49
تمام؟ هناك اناس والكل يعلم ان هذا يريد ان يأخذ اجرة معد لهذا العمل حتى يأخذ اجرة. ليس يعني لم يقف لوجه الله تعالى وانه وقف على ابواب الاسواق حتى ينظر من يريد ان يحمل له متاعه فيأخذ اجرة اجرة هاي معلومة اصلا بين الناس والله هذا يعطى مثل ما هذا - 00:26:19
المبلغ او يعني شيء قريب منه. ان يكون معدا لهذا العمل. فهنا عندنا صورتين. عندنا صورتين. الاولى ان يأخذ متاعه. يعمل هذا هو هذا العمل ايش؟ باذنه. الاولى بالاذن الثانية - 00:26:39
اذا تمام؟ هذا عمل لغيره عملا وكان معدا لهذا العمل واستأذن صاحب عمل ان يقوما ما في انسان خارج من السوق وجاء احد الحمالين الموجودين اصلا. فايش؟ فقال له اخذ عنك متاعك اضعه عندي في العقبة مثلا؟ قال له خذ - 00:26:59
فاخذه ووضعه. فاذا اخذه فانه يستحق. يستحق ماذا؟ نقول ان كان. اتفق ان كان اتفق على شيء فيأخذ ايش؟ ايش؟ المتفق عليه. مسمى او اقول. يأخذ طب ايه المسمى؟ ان لم يتفقا على جعل فايش؟ يأخذ اجرة المثل. عادة - 00:27:19
اما الذي يعطونه فانه يأخذه. اذا عندنا من عمل انسان عمل لغيره عملا. وكان هذا الشخص معدا لهذا العمل هو وضع نفسه ووقف حتى يعمل هذا العمل. فان كان باذن تمام؟ ان كان بالاذن فاخذ الاذن من صاحب هذا العمل فانه - 00:27:49
هنا يستحق جعلا. طب ما هو مقدار هذا الجعل؟ ننظر ان كان هم اتفقا بينهما قبل العمل فيستحقوا ايش؟ الجعلة المسمى او الاجور المسمة. تمام؟ مسمية. طبعا هم الان سنأتي انه هل هو يستحق جعل ولا اجرة حسب العقد الذي كانوا بينومه؟ لان هذا يعني هذا ما ما ذكرناه - 00:28:09
سابقا طب احنا لما قلنا هذا انه الصورة العامة بين الجعالة والاجارة واحدة لكن يختلفان في الاحكام. طب كيف اعلم ان هذا العقد عقد ايجارة والعقد جعالة. هذا يرجع الى ابتداء العقد. العقد بينهما لما اصلا اراد ان ينشئ اه هذا العقد - 00:28:29
بينهما هل اراد ان ينشأه على سبيل الاجارة؟ ولا على سبيل الجعالة فهما بالخيار؟ انشاءه على سبيل الاجابة فيلتزم باحكام الاجابة. ان شاء الله على سبيل يأخذ حكم احكام الجعالة. لكن هنا يعني من باب التسهيل وتصحيح عقود الناس. لو لم يتفقا على شيء - 00:28:49
لو لم يتفقا على شيء هنا ننظر ان كان هذا العقد مما لا يصح اجارة فنصححه على انه تعالى. مثلا حصل بين اثنين على امر مجهول. عمل مجهول كما ذكرنا. لا تصح فيه الاجابة. فخلاص نقول هذه اذا تتعين ان تكون جعانة. تمام؟ لكن ابتداء اصل - 00:29:09
ابتداء الإنسان يحدد هاد العقد جعل ولا عقد ايجارة تمام بناء على هذا التحديد يكون الحكم. تمام؟ ان لم يتفقا على شيء ان لم او لم يحدد نوعه وكان هذا مما لا يتصح فيه الاجابة فنصححه نصححه على اه سبيل الجعالة. طيب - 00:29:29
هل هذا المسمى هل هو جعل ولا اجارة حسب ما اتفقا تمام يعني بالنهاية محصلة واحدة طيب ان كان اذا واتفقا على شيء خرج معه اقاضي الرجل فجاءه قال اضعها في العربة مقابل دينار قال له نعم وضعها واوصلها مكانه - 00:29:49
يستحقون ايش؟ يستحقوا دينار. طب ان كان بالاذن ولم يتفقا على شيء فهنا اجرة المثل. فهذا مثلا جاء اخذ اضعها معي احملها احملها ووضعها واوصلها الى المكان الذي يريده. طب كم يستحق؟ ما اتفقا على شيء؟ كم اجرة المثل لمثل هذا العمل؟ عادة هؤلاء الحمالون. كم يأخذ - 00:30:09
من الاجراء ولا يأخذون عادة دينار او دينارين. خلاص يعطيه اجرة المثل. تمام؟ هذا اذا كان بالابل. اذا كان بغير اذن ان كان بغير اذن ايش؟ لا يستحق جعلا لا يستحق شيئا. واضح؟ ان كان من غير اذن فهنا - 00:30:29
لا يستحق مثل انسان وضع اغراضه خرج من السوق ووضع اغراضه في مكان يريد ان يحضر سيارته او ذهب يأتي بشيء وجاء حمل حملها وضعها في المكان الذي يريده ما اذن له بان يحمل وان يقوم بهذا العمل. هنا لا يستحق شيئا. تمام؟ طيب ان كان هذا الرجل غير معد ان لا يكون - 00:30:49
لهذا العمل انسان ماشي في الطريق تمام معه اغراض وجاء انسان اخر وليس حمالا وليس واقفا على ابواب الاسواق انما هو فطر فجاء وساعد هذا الانسان. انسان ينزل متاعه من سيارة يريد ان يحملها الى بيته. والله معه اثاث او قطعة كبيرة من الاثاث. فجأة انسان جاوبه وحملها معه وساعده - 00:31:09
تمام؟ هل يستحق شيئا ولا يستحق؟ هنا قلنا العبرة بالاذن شفتوا؟ الامر الذي فصل في الحكم هو الاذن هل هو باذن ولا بغير اذن هنا لا نقول هنا العبرة بالاتفاق. ترى هنا لو لم يتفقا على شيء لو لم يتفق على شيء هذا لا يؤثر - 00:31:29
فيأخذ لانه اصلا هو معد لهذا العمل. اما هنا سننظر سنأتي الى انه العبرة بالاتفاق. فلو نريد ان نفصل هل سواء باذن او بغير اذن ان كان بغير اذن اكيد لا يستحق. لا يستحق شيئا. ناقصا فعل هذا الشيء - 00:31:49
يريد ان يستأذنه. واضح؟ فمن باب اولى انه لم يستأذنه بفعله فاكيد انه لم لم يتفقا على على مبلغ من المال. فهذا على جميع لكن هنا حتى لو كان باذن فعندنا تفصيل باذن ان اتفقا على جعل - 00:32:09
نقول هنا لم يتفقا على شيء فهنا ايش؟ لا يستحق شيئا. طب ما هو فعله باذن. صح فعله باذن. لكن هو ليس معدل لهذا العمل. فرجل هذاك يظن انه انسان يريد ان يساعده لوجه الله. تمام؟ اما ان اتفقا على جعل او اجرة فهنا ايش؟ يستحق المتفق - 00:32:29
عليه او المسمى سواء كان اجرة او او جعلة. واضح؟ فاذا العبرة هنا بايش؟ بالاتفاق واضح؟ هنا العبرة بالاتفاق هنا العبرة بالاذن. واضح؟ نعيد من عمل لغيره عملا. ان كان الانسان معد لهذا العمل - 00:32:59
مثل ما قلنا الحمالين او غيرها هذا ان كان استأذنه في ان يعمل له العمل فانه يستحق الجعل. طب ما هو الجعل؟ اتفق على شيء معين فيأخذون يأخذ المتفق عليه وان لم يتفق يأخذ اجرة المثل. ان لم يستأذنه لا يستحق شيئا. طيب ان كان انسان غير معد لهذا العمل - 00:33:19
فان كان بغير اذن اكيد لا يستحق من باب اولى. فان كان باذن هل يستحق مثل هذه المباشرة؟ لا. نقول ننظر. هل اتفقا فان اتفقا على شيء فله المتفق عليه وان لم يتفق عليه على شيء فلا يستحق شيئا. فالعبرة هنا بالاتفاق هنا العبرة العبرة بالاذن. تمام؟ نعود الى - 00:33:39
طاقة المصنف قال وان عمل غير معد ننظر ان عمل غيره معد غير معد لاخذ اجرة اليوم معا ان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل بلا جعل يعني من غير اتفاق على على جعل بغير بلا - 00:33:59
تعلن لي هنا لا يستحق ايش؟ فلا شيء له. الثاني او معد بلا اذن. هذا المعد بلا اذن. فاذا الاول العبء بلا جعل يعني بلا اتفاق. ثانيا العبرة ايش؟ بلا اذن. وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل - 00:34:19
هذي اللي هنا تمام؟ او معد بلا اذن لديه ايش؟ التي هي هنا تمام فلا شيء له. فقلنا هذا لا يستحق لكن لا يستحق. طب في المقابل ان عمل غير المعدي لغيره عمل بجعل اه حصل اتفاق بينهما فانه يستحق - 00:34:39
فله شيء. نقول مقابل. وهنا او معد ايش؟ باذن اه مع الاذن يستحق ايضا جعلا. تمام؟ هذا توضيح لي اباغة المصنف لكن ثم المصنف بعدها استثنى استثنى امرين قال الا فيه تحصيل متاع من بحر او فلا - 00:34:59
فله اجر مثله. وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما. الان ذكر المصنف مسألتين تستثنى من هذا. هنا قلنا العبر هنا بالاذن العبر هنا بالاتفاق. لكن هناك مسألتين يستحق عليهما الاجرة. ولو هذا ما - 00:35:19
ولو ذاك لم يتفق على شيء فيستحق مقابله عوضا. تمام؟ ولو لم يحصل لا اذن ولا اتفاق. ما هي المسائل؟ الاولى قال في تحصيل متاع من بحر او فلاة. انسان وجد مالا لشخص معين تمام؟ في هلك في منطقة - 00:35:39
تمام سيهلك هذا هذا المال فيها وجد والله شيء في الصحراء او دابة معينة وما تستطيع التأقلم مع الصحابة وجدها او شيء سيغرق في الماء. تمام؟ فقام بايش؟ بانقاذه. واضح؟ اخلص هذا المال من مهلكة سواء كان - 00:35:59
في منطقة اه في صحراء او غابة او نحو ذلك او كان سيغرق هذا المال. فهنا قام بانقاذه واضح؟ والله هو في السفينة سقط هذا الماء آآ في البحر فقام مباشر غطس واخرج هذا المال لو لم يفعل ذلك لذهب هذا المال هل يستحق طب - 00:36:19
استأذن ولم يحصل بينهما بينه وبين صاحبه اتفاق. تمام لا اقول هنا يستحق ماذا يستحق اجرة المثل؟ من صاحب المتاع. يجب وعلى صحيفة ان يعطيه اجرة المثل ولو لم يستأذنه ولو لم ايش؟ لم يتفقا على شيء لماذا طب هذا؟ قالوا هذا التغريب في انقاذ اموال - 00:36:39
الناس. وايضا قالوا هنا في في هذه الحالات في الغالب انه لا يجد وقتا حتى يستأذن او او يتفق على مبلغ. والله البضاعة اذا ما اخذ مباشرة ستهلك هذه البضاعة. هل يستأذن ينظر؟ اين صاحب البضاعة؟ هل تريد ان انقذها ولا ما انقذها؟ وكم ستعطينا عليها اجرة؟ لا. هذا ستذهب - 00:36:59
تمام؟ فقالوا في هذه الحالة خلاص ينقذها مباشرة ويستحق وجوبا على آآ اجرة المثل من صاحب هذا المتاع. وحتى ولا حتى الناس ايضا ولا والله خلاص يعلم انه لن يأخذ شيء. هذا لن يكون ايش؟ مشجع له على انه يغطس في البحر ويغامر ونحو ذلك. طيب لكن طبعا هنا يشترطون - 00:37:19
يقولون بشرط ان ينوي تمام؟ عند العمل انه يريد اجرة المثل. ان ينوي رجوعه على صاحبه. هذا انسان والله وجد مال في الصحراء في مهلكة او وجد مال الان هو لما عمل وانقذ هذا المال هو عمله لاجل الله تعالى ابتغاء الاجر - 00:37:39
ولم يرد في ذلك ايش؟ اجرة المثل. في هذه الحالة لا يوجد له ان يعود الى صاحب المال ويطالبه. لكن لو انه ابتداء وجد هذا المال وقال خلاص انا ساخذ منه الاجرة وقفز - 00:37:59
خذ هذا المال. وجد مال ضائع في الصحراء سيهلك هذا المال. وقام بانقاذه وهو في عقله يريد وفي نيته الرجوع على صاحبه هنا يستحق ايش؟ اجرة المثل. اما لو لم ينوي الرجوع هنا لا يستحق ذلك. تمام؟ لانه انما فعله ابتغاء ابتغاء وجه الله وتحصيلا للاجر - 00:38:09
لاجل اللجوء لكن ان نوى الرجوع فانه يستحق بذلك الاجرة. الحالة الثانية قالوا ان يغد رقيقا ابقا لسيده ان يرد رقيقا ابقا سيده قال وفي رقيق دينارا او اثنى عشر درهم. هنا الايش؟ اذا انسان عنده عبد رقيق ابق فجاء انسان - 00:38:29
له تمام؟ ولو لم يأذن له. ولم لم يتفقا على جعل فانه مباشر. هذا العامل يستحق على اعادة هذا العقد وعلى رده يستحق ايش؟ مبلغ من مال وهذا وقد يعني في حديث ضعيف لكن الحنابلة يعني يعملون في هذا الباب - 00:38:49
فانه يستحق دينارا ذهبيا. تمام؟ او انه يستحق اثنى عشر درهما فضيا. من رد لغيره عبدا ولو من غير اذنه ولو من غير آآ اتفاق بينهما فانه مباشر يستحق دينارا دينار ذهب وما يقارب تقريبا اربعة وربع جرام آآ من - 00:39:09
او انه يستحق دينار مقابلها اثنا عشر درهما. فضة هذا يساوي تقريبا ستون ثلاثين اه غرام من فضة الدرهم الواحد يعني تقريبا ثلاثة جرام. ما يقارب اتناش ثلاثة. كم؟ ستة وثلاثين. اقل بشيء قليل - 00:39:29
من الفضة. جرام من الفضة فهذا يستحقه. وهذه الايام طبعا قدر هذا كم كم قيمته؟ تمام؟ ممكن يعطى مقابله يعطى مقابله من الاموال النقدية. يعني في بالنسبة هذا كنازل وهي مسألة معاصرة. ممكن ان يعوض لكن هو اصلا العبيد ليسوا موجودين في هذه الايام. طيب - 00:39:49
ننتقل الى الباب الذي يليه وهو ما يتعلق باللقطة اللقطة ايها الكرام هو لا يعد عقدا من العقود وانما هو يعني يشبه حقا من الحقوق اشبه ما يكون اشبه ما يكون بالحقوق. آآ وهو حق التملك لقظ حق تملك اللقطة في حال يعني - 00:40:09
الاحكام بعد النضية اه حول كامل للتعريف بها والا يأتي صاحبها. صاحبها فانها تملك. فهذا يعني هي اشبه بالحقوق لان فيها حق حق التملك لهذه لهذه اللقطة. واللقطة كما يعرفونها يقولون هي مال او مختص. طبعا نقطة هو - 00:40:35
اسم لما يلتقط في اللغة اللقطة اسم لما يلتقط. الشيء الذي تلتقطه وتجده. طب هذا ما هو؟ ما تعريفه؟ حتى نأتي الى ما ما هي احكامه؟ هو ليس عقد حتى نعرف العقل وانما عندنا احكام متعلقة باللقطة. فاللقطة ما هي؟ هي في اللغة - 00:40:55
طبعا اسم لما يلتقط. عموما سواء كان مما لصاحبه او لغير صاحبه يعني آآ من غير القيود التي ستأتي والتي يترتب عليها الاحكام. ففي اللغة اللقطة هي اسم لكل ما يلتقط. تمام؟ على العموم. واما في الشرع التي - 00:41:15
عليها احكام التي ستأتي ويقولون هي مال او مختص ضاع عن ربه ضل عن ربه ووجده غير ربه تمام هي مال او مختص ضل عن ربه ووجده او التقطه غير ربه - 00:41:35
الان سنأتي الى هذا الى هذا التعريف. اول شيء هي مال او مختص. يعني فوقنا في عدة مواضع ما هو الفرق بين المال والمختص؟ المال هما يتمول المال هو ما يتمول وهو ما له قيمة شرعا وسبق تعريفه وما يجوز الانتفاع به ومما - 00:41:55
يجوز ان ينتفع به مطلقا بلا حاجة. وهناك بعض الامور لا تعد مالا. طبعا المال هو الذي يجوز بيعه تجوز تمام؟ اه ان يكون اجرة والى اخره. تمام؟ المال له تعريفه وله احكام المترتبة عليه من البيع والشراء. واما المختص فهي امور - 00:42:15
ليست اموالا فلا يصح بيعها. لكن اجاز الشرع الانتفاع الانتفاع بها. تمام؟ المال هو ما له قيمة شرعية يباع ويشترى ويضمن الى اخره. واما المختص فهي امور ليست مالا ولا يجوز البيع والشراء فيها ولا تجري فيها - 00:42:35
لا يجري فيها البيع والشراء لكن اباح الشرع الانتفاع بها. الانتفاع بها. مال ذهب فضة تمام اه دواب خيل ابل الى اخره ثياب امتعة الى اخره هذي كلها تعد اموالا لها قيمة شرعية. واما المختص كما قلنا اشياء ليست - 00:42:55
اهلا لك جوز ميثل قالوا مثلا اه الكلب الان الكلب يجوز الانتفاع به في احوال معينة صح؟ مثل مثلا اه جلد الميتة المدبوك يجوز في بعض الاحوال. قالوا ايضا مثلا الخمر للخلال الخلال الذي يعمل خمرا. فهذا حتى يصبح - 00:43:15
العنب خلا لابد ان يمر بمرحلة ان يكون خمر ثم يصبح خلا. هذا العنب عندما يصبح خمرا في الفترة هذه هذا لا يجوز لا يجوز بيعه ولا شراؤه لانه خمر. لكن يجوز الانتفاع به وان يبقى عند الخلال؟ نعم - 00:43:35
كونوا من باب الاختصاص حتى يصبح خلف يعود يعود بعد ذلك مالا لكن الفترة هذه ويجوز له في عنوانه ويكون عنده ويكون ويكون خمرا لانه ينتفع به حتى ليصبح يصبح خلة. المهم فاللقطاء هي مال او مختص. فقد تكون لقطة مال وقد تكون ليست - 00:43:55
ما لك مما يجوز؟ مما يجوز الانتفاع به لحاجة او نحو ذلك. او في حال دون حد. طيب. هذا المال او المختص ضل عن ربه بل يعني ضاع. فقده ربه. وايضا يلحق به ما كان في حكم الضياع. يعني ممكن هذا فقده صاحبه خلاص - 00:44:15
سقط منه في طريق او نحوه تمام؟ وقد يكون في حكم الضياع كما قلت انه هو لم يسقط منه او يفقده انما ايش؟ وانما هو وضعه في مكان لكنه نسي هذا المكان. وهذا كثيرا ما يحصل. عنده مال دفنهم ممكن يكون عنده كنز ودفنه في مكان معين. لكنه لكنه نسي اين - 00:44:35
دفن اهو او يعني هذا يحصل في امور بسيطة حتى عندنا كثيرة. الانسان يضع شيء مكان معين وينسى اين وضعه. طيب هذا المال او المختص ضل عن ربه فقده صاحبه ضاع منه اه ثم التقطه غير ربه يلتقطه غير ربه وهذا هو الملتقط الذي الذي يعني كل الاحكام هذه - 00:44:55
هي موجهة لهذا الملتقط. تمام؟ فهو المال هذا الذي ضل ثم وجد لو وجده صاحبه لم يكن له قطة. لكن لو وجده غير ربه هنا فهنا يجب عليه احكام اللقطة. طيب الان المصنف مباشرة شرع في اقسام النقطة. يعني نذكر بعض الاحكام ثم نعود الى كلام المصنف. اللقطة - 00:45:15
لها ثلاثة اقسام او ثلاثة اشكال. كل شكل منها له حكمه. لقطة على ثلاثة انواع. بحسب نوع هذه النقطة. ما هي هذه قال له قطعه ما هو؟ آآ شكل هذا الماء. النوع الاول قالوا ما لا تتبعه همة اوساط الناس. وهو يعني الاموال اليسيرة - 00:45:35
الزهيدة التي لا يلتفت الناس اليها. اه لكن ما العبرة بالناس؟ قلنا اوساط الناس. تمام؟ يعني الناس على درجات. هناك في اعلى وفي وسط وفي اقل. تمام؟ عندنا العبرة بالناس اللي في الوسط. تمام هؤلاء هذا المال عادة لا - 00:45:55
يلتفتون اليه ولا يعدونه يعني مالا كثيرا فهذا المال عادة يكون الاشياء الزهيدة. يقولون كصوت رغيف من الخبز. تمام اه شيء بسيط بعض الفلوس القليلة جدا. تمام؟ فهذه هذه تعتبر ايش؟ من النقط التي لا تتبعها اوساط الناس - 00:46:15
الناس هنا يريدون بها امرين. اول شيء من جهة الغنى والفقر فلا يكون فقيرا معدما. الفقير معدم تمام؟ بالنسبة له ابغى اغير يكون له ايش؟ تتبعه همته. فهل نحكم على رغيف بانه اه ليس من هذا النوع لان هذا الفقير - 00:46:35
لا. نقول الانسان المتوسط هذا رغيف ايش بالنسبة اله؟ لا تتبعه همته. من حيث الغنى. ولا ايضا الانسان الغني جدا. الغني جدا ربما يكون المالي الكثير طب والله مية دينار لا يلتفت اليها. تمام؟ هل نقول مئة دينار؟ كم هي من هذا الصنف؟ لانه لا تتبعه همة اه الناس؟ لا. نقول هنا العبرة بالوسط - 00:46:55
هذا الغني قد لا يلتفت الامور لكن هذه حكمها ليست من هذا. حكمها ليس من هذا الصنف. بل هذا تتبعه همة اوساط الناس. المهم العبرة باوساط الناس بالغنى والفقر. الوسط عادة بين الناس. نقول هذه اللقطة هل تتبع همته له؟ هذا يجري يعني يعود الى العرف - 00:47:15
نحيد الغنى وفاقهم حيث الكؤم والبخل فربما يكون انسان شحيح جدا جدا ففعلا هذه الامور الصوت وغيره يلتفت اليها. تمام؟ لكنه ليش؟ لشدة بخله. وايضا ربما يكون هناك انسان كريم جدا فالاموال الكثيرة اصلا لا يلتفت اليها. فالعبرة بالوسط. تمام؟ اوساط - 00:47:35
فما لا تتبعه همة اوساط الناس من حيث الغنى والفقر والكرم والبخل تمام من هذه الاموال فهذا ما حكمه هذا النوع؟ كما قلنا مثل الرغيف مثل آآ الصوت وآآ الاشياء مثلا اشياء بسيطة جدا آآ مبالغ قليلة جدا من الاموال طب هذه ما حكمها - 00:47:55
اول شيء قالوا هذه تملك بالتقاط هذا الحكم الاول. يعني متى ما وجدتها فخذها. والله انسان وجد تمرة في الطريق. تمام؟ ومن هذه التمرة كما يعني القصة المعروفة مع عمر. اه وجد رغيف من خبز ملقفة يقول لمن ويبحث عنه؟ لا. هذه انت - 00:48:15
بمجرد ان تلتقطها فانها ادخل في ابنك خلاص تملكها خذها وانتفع بها. تمام؟ وايضا لا يجب عليك ان تعاطف. تعرفها لا ايش؟ تذهب قل اين من صاحبها ومن صاحبها؟ لا اذا تملك بمجرد الالتقاط ولا تحتاج ان تعرفها. لكن يعني يقولون لو انك وجدت صاحبها قبل ان - 00:48:35
يعني تتصرف بها وتستهلكها فانك تردها. والله انا وجدت رغيف جاءني صحيح وقال هذا لي. قالت لا اقول انا التقطتها املكها لا. هو صاحبه صاحب هذا الملف تعطيه اياه. تمام؟ لانه يملك بالتقاط ولا يعرف. النوع الثاني من اللقطاء وهي الضوال الذي تمتنع من - 00:48:55
صغار السباع. الضال هي طبعا المراد هنا الدواب. الدواب التي تمتنع من صغار السباع. ما هي صغار السباع؟ قالوا الذئب فما دونه تمام؟ الذئب ثعلب هذي السباع الصغيرة ليست السباع الكبيرة مثل الاسد والنمر تمام والدب وهذي الاشياء الكبيرة لا لا السباع الصغيرة - 00:49:15
فالضوال يعني الدواب التي تستطيع ان تحمي نفسها وتمتنع من صغار السباع يدخل في هذا الصنف مثل ايش قالوا مثل الخيل تمام؟ مثل البقر كبيرة مثل الابل هذه السباع الصغيرة لا تستطيع ان ان تفترس - 00:49:35
فهذه الضوال هذه الحيوانات تمتنع من صغار السباع. وقولون او حتى من هم يقول مثلا يمتنع منه اما لقوته وخامتهم في الخيل والابل اه الخيل والابل؟ او ممكن يكون ايش؟ يكون حتى مثلا اجلكم الله الحمير البغال هاي كلها ايش - 00:49:55
تمتنع لقوة جسدها. او ان تكون مثلا لانها طائر ما شاء الله الطائر يطير. فيستطيع ان يحمي نفسه من هذه السباع او يكون حتى لو كان سريع جدا مثل الظبيان ونحوها. المهم الدواب التي تمتنع من صغار السباع. ما حكمها لو ان انسانا وجدها - 00:50:15
تمام؟ قالوا اولا يحرم التقاطها. النبي قال ما لك ولا ولا؟ اللي سأل عن الابل يجدها. ما لك ولها؟ خلاص دعها حتى يجدها ربها. فيحرم على الانسان ان يلتقطها. فمن وجد شيء من هذه الدواب لا يأخذها يبقيها مكان. قالوا الا طبعا الامام او نائب الامام. لانه ربما - 00:50:35
يأخذها ويضعها في مكان معين في بيت المسلمين للقطاء او لضلال الابل كما فعل يعني عثمان رضي الله عنه هذا له حال. اما الناس بقية الناس يحرم عليه ان يلتقطها يبقيها حتى يجدها ربها. تمام؟ اه ايضا قالوا الحكم الثاني - 00:50:55
اتملك بتعريفها؟ والله خلاص انا بما اني باني التقطتها اعرفها للناس ثم املكها لا لا يحصل الملك. طب لو اني التقطته ويحرم عليه التقاطها. ولا املكها بعد تعريفها والتقاطها؟ قال لو اني التقطتها قالوا هنا يضمنها. شو يعني يضمنه؟ يعني تصبح - 00:51:15
يده عليها يد عادية. اه. لو انه انسان وجد خيلا فاخذه قال ذي لقطة. فان يده على هذه الخيل ضمان كانه غاصب لهذا الخير. لانه يحرم عليه التقاطه. تمام؟ فبناء على ذلك يده يد عادي يعني يده يد ضمان. لو ان هذا - 00:51:35
مات في هذه اللحظة فانه يضمنه ويتحمله سواء فقط او ما فقط تعدى او لم يتعدى. لماذا؟ لانه وضع يده عليها ويده يده عادية وهي يد يد يد ضمان فان التقطها ضمنها. طب ماذا يفعل؟ طب انا التقطتها. خلاص الان لا اريدها ماذا افعل؟ قالوا اما ان - 00:51:55
للسلطان ولي امر يعني لا تبغوا ذمته ولا يرتفع ضمانه عن هذه الدابة الا بتسليمها للسلطة قالوا ان يعيدها لمكانها لكن باذن السلطة يخبره ان سعيد وما كانه. هنا تبغوا ذمته ويرتفع عنه ضمانها. والا لو اعادها مثلا بدون اذن من السلطان لا يرتفع الضمان عنه. تمام؟ او - 00:52:15
اعطاها لي شخص اخر واعطاها لغير الحاكم فهنا لا يعطف الضمانا. ما دام انت وضعت يدك هلكت فانك تضمنها تعديت او لم تعدى ولم تفرط. طيب هذا النوع الثاني من النقط. النوع الثالث من اللقطة باقي الاموال. غير هذا وغير هذا. ما هي ستكون - 00:52:35
فاما ان يكون ما تتبعه همة اوساط الناس. اه الناس الانسان مش فقير ولا غني ولا بخيل ولا اه كريم جواد هل في الصنف من الناس تتبع همته هذا النوع من الاموال - 00:52:55
تمام؟ يلتفت اليه يعده مالا محترما اي يلتفت. يهتم في هذا النوع من الاموال. سواء كان مال سواء كان ثياب امتعة او نحو ذلك. تمام؟ وايضا هنا بالنسبة لهذا يعني هذا استثناء منها. وهذا ماذا يخرج منه؟ ايضا قالوا الض - 00:53:15
طوال ايش؟ هاي تمتنع التي لا تمتنع. من صغار السباع هناك يعني هذه من الامور الجمادات ما تتبعه ائمة اوساط الناس. نقود امتعة ثياب نحو ذلك نحو ذلك. من الدواب - 00:53:35
الضوال التي ايش؟ لا تمتنع من صغار السباع التي لو ان هناك مثلا ذئب فما دونه يستطيع ان يفترسها ولا تستطيع ان تحمي نفسه منها. طب مثل ايش هاي؟ قالوا مثل المصنف سيذكر الفصلان العجاجيل. الصغار يعني اه الشياة - 00:53:55
الفصلان هي ايش صغير الناقة صغير البقر العجل الصغير. هذا سباع صغار السباع تستطيع ان تفترسه. يكون دجاج البط او نحو ذلك من هذه الدواب فهذه ايش؟ لا تستطيع ان تمتنع من صغار من صغار السباع فاذا ايش؟ هذا يدخل في هذا النوع الثالث من اللغة - 00:54:15
اذا باقي الاموال يشمل ما تتبعه همة اوساط الناس. وايضا يشمل من الدواب ما لا يمتنع عن صغار السباع. تمام طب ما حكم هذا النوع الثالث؟ هذا النوع الثالث ما حكمه؟ الحكم الاول قالوا يجوز التقاته بشرطين. اذا - 00:54:35
الحكم الاول بالنسبة لهذا بقية الاموال سواء هذا او هذا ما حكمه الاول انه يجوز التقاطه لكن بشرطين الشرط الاول قالوا الثق ان يثق بامانة نفسه. لمن؟ يثق بامانته. اه الان انا وجدت شيء من هذه لقطة من هذا النوع - 00:54:54
فهل يجوز لي ان التقطه؟ يجوز. لكن بشرط ان اكون اثق بنفسي اني لن اخذه واتصرف به. فاثق بامانة نفسي. هذا الاول. الشرط الثاني القدرة على تعريفها. او الله انا انسان مشغول جدا لن استطيع ان اقوم بتعريفها كما سيأتي في احكام التعريف. فحتى - 00:55:14
التقطها يجوز لي متى؟ اذا كنت اثق في نفسي في امانتي وايضا اعلم من نفسي اني ايش؟ عندي القدرة قدرة بدنية قدرة اه الوقت او نحو ذلك عندي القدرة على تعريفها. عندي مجال تمام؟ ان اقوم بتعريفها. فهنا اذا وجد هذين - 00:55:34
شرطي يجوز يجوز ان التقطها اذا لم يوجد فقط احد هذه الشياطين كان لا يثق بنفسه او لا يستطيع ليس لديه القدرة على تعريفها فيحرم عليه ان يلتقطها. يحرم عليه ان يلتقطها قالوا اذا التقطها يكون يكون ضامنا له. تمام؟ فاذا لا يجوز القطع الا بوجود هذين الشرطين - 00:55:54
من حيث العموم يقولون الاولى الاولى بالانسان انه ايش الا يلتقط هذا هذه اه هذا النوع من اللقطة. ليش؟ قالوا لانه يعني يعني قد قد يعني لا يقوى على التعريف بها. يعني صح حتى مع توافق الشرطي نقول فقد احد الشرطين يحرم. لكن نقول حتى مع وجود هذين الشرطين - 00:56:14
الاولى بالانسان الا الا يلتقطها حتى لا يتحمل مسئوليتها. يتحمل مسؤولية التعريف فقد يعني لا يدري ما يطرأ له. ربما يعجز عن التعريف للتعريف بها. فالاولى به الا يلتقطها. قالوا حتى لو وجدها في مهلك. حتى لو يعلم انها ستهلك. فبراءة ذمته وبراءة دينه اولى ولا من حفظ هذا المال. المهم - 00:56:39
هذا الحكم الاول يجوز التقاطها. الحكم الثاني التقطتها انا الان. لتوفر هذين الشرطين. اه يجب علي ان احفظها. هذه هذا النوع يجب علي ان احفظ طب كيف احفظ هذا؟ الان لا اتملكه الان التقطتها. يجب علي ان احفظ هذه هذه اللقطة. هذا يختلف - 00:56:59
بحسب نوع هذا هذه اللقطة يختلف بحسب نوع اللقطة فيقولون اما هذه اللقطة اما ان تكون دابة او او تكون طعام يخشى فساده او يكون من من الاموال والامتعة. مال ثياب آآ او نحو ذلك. قالوا اذا كانت من - 00:57:19
الدواب فهو يفعل يخير بين ثلاثة امرين يفعل الافضل بين ثلاثة امور. الامر الاول قال الدابة اما ان يأكلها تمام ويتحمل قيمتها. اما ان يأكلها ويتحمل قيمتها. والله انا وجدت شاة. تمام؟ فهذه الشاة - 00:57:39
ربما الامر الاول يأكلها تمام خلاص يأكلها اذبح هذه الشاة وجدت دجاجة اذبحها اكلها ايش؟ وتحمل ثمنها. ثمن هذي قيمتها اتحملها. واضح؟ هذا الخيار الاول الثاني قالوا ايش؟ ان يبيعها ويحفظ ثمنها. تمام - 00:57:59
خلاص انا اقوم ببيع هذه الدابة في السوق واخذ ثمن هذا الثمن احتفظ به. واضح؟ ابيعها واحتفظ بثمنها. ثالثا ان يحفظها احفظ الدابة وين احفظها كما هي. خلاص يبقيها عنده شاة. هذه الشاة ايش؟ يحفظها - 00:58:29
كما هي تمام وينفق عليها. طب من اين سينفق عليها؟ ينفق عليها من ماله واذا اراد طبعا الاصل يجب النفقة على صاحبها لو جاء. تمام؟ ثم ما ينوي مثلا له ان ينوي ان جاء صاحبها فاطلب منه ارجع عليه بالنفقة بما فقده عليه. اذا هو يفعل الافضل بين يخير بين هذه الثلاث امور - 00:58:49
ان يأكلها ويتحمل هو ثمنها ثمنها. واما ان يبيعها ويحفظ الثمن او يبقيها ويحفظها كما هي. تمام؟ وينفق عليها حتى اذا جاء صاحبها لو جاء يعني فانه ايش؟ يطالبه بالثمن ان الرجوع. طيب هذا لو كانت دابة شاة وزة دجاجة فصيلا - 00:59:09
عجلا صغيرا او نحو ذلك. طب طعام يخشى فساده. لو كان هناك طعام لكن هذا الطعام يعني يتساغى عليه الفساد. والله وجد بطيخة وجد اه خضار وجدة فواكه هذي يتسارع اليها الفساد لن يستطيع لن يستطيع ان يبقيها معه. لاننا سنأتي انه يعني سينتظر ويعبر - 00:59:29
فيها سنة كاملة وكيف؟ هذا يخير ايضا بين ثلاثة اشياء مثل هذه ويفعل الافضل. اما ان يأكل هذا الطعام ويتحمل ثمنه واما ان يبيعه ويحفظه. الثمن. الخيار الثالث بدل هذا هنا ايش؟ قالوا ان يجففه. ويحتفظ - 00:59:49
النفس هذا هذا يحفظها كما هي. هنا طب لن يستطيع ان يحفظها. اذا كانت مما يجفف. اذا كانت مما يجففها فيجففها ويحتفظ ويحتفظ بها سيأتي صاحبها او يتملكها بعد العام كما سيأتي. هذا الطاعة. الخيار الاخير الاموال الامتعة. الاموال والامتعة وجد مبلغ من نقود في - 01:00:09
يابا متاعا اثاثا الى اخره فهذا خلاص يحفظه كما هو. يجب عليه ان يحفظه كما هو. تمام؟ هذا الحكم بهذا النوع من اللقطات. طيب الحكم الثالث تعريف بها التعريف بها. اه انت اخذتها كما قلنا هنا من شرط جواز - 01:00:29
ان تقدر على تعريفها. فيجب عليك ان تعرفها في مجامع الناس وفي اسواقهم وفي نحو ذلك. يجب عليك ان تعرفها. هذا التعريف لابد ان يكون يقولون اول شيء صباحا نهارا لا يكون ليلا. الناس مش موجودين مش حضور. وايضا لابد ان يكون يعني يقولون في اول اسبوع يعرفها في كل يوم - 01:00:49
في كل صباح يوم يعرفها في مجامع الناس في اسواقهم وعلى ابواب المساجد ونحو ذلك. تمام؟ لكن في بالنسبة للمساجد يكره داخل المساجد لكن على الابواب عند خروج الناس لا بأس بذلك. وبعد الاسبوع كل يوم يعرفها ثم حسب عرف الناس. قد يكون كل اسبوع مضى - 01:01:09
بعدها مثلا اه كل شهر مرة بعدها الى اخره. تمام؟ حسب عود في الناس في التعريف هذه النقط. طيب. التعريف بهذا الحكم الثالث حكم رابع قال تملك اللقطة بعد مضي حول والتعريف بها بضمانها. الان مضى حول كامل - 01:01:29
عندك انت محتفظ بها تمام؟ وعرفت بها خلال العام كامل. لو لم تعرفها خلال العام لا تملك. انتبه. اذا تملك بعد مضي الحول والتعريف لابد ايضا تكون قد عرفت بها خلال هذا العام. فانك فانها تدخل في ملكك. ويقول تدخل قهرا يعني لو ما تريد ان - 01:01:49
ان تملكها فهي ملك لك. كالميراث. مجرد مجرد انك عرفت بها ومضى الحول فانها تصبح ملكا لك. تمام؟ قالوا تمانية شو معنى بضمانها؟ يقول هذا ملك غير مستقر. ملك غير مستقر. هذي يعني تمر معنا في كثير من الابواب. يعني ملكك لها ملك غير - 01:02:09
تام الكوكا ملك غير تام. ليش؟ لانه قد يطرأ عليه الزوال. قد يذهب بهذا الملك. كيف يذهب؟ اذا جاء صاحبه اذا انت تملكها بضمانها. تملكها بضمانها. معنى ضمانها انها متى جاء صاحبها فعليك ان تغدها او تغدها - 01:02:29
قيمتها. تمام؟ يجي وعليك ان تغدها او ترد قيمتها. مع انك تملكها فلك حرية التصوف بها. ان كانت تؤكل فتأكلها ان كانت اه تباع لك انت بيعة انت هبة تمام؟ لكنك تبقى في ضمانك يعني لا يبقى ملكك مستقرا ولا يتم ملكك حتى في - 01:02:49
حالي جاء صاحبها فانك تضمنها له. ان كانت موجودة تعطيها له وان كانت غير موجودة صرفت بها اكلتها بعتها وهبتها. وقفتها الى اخره فانك ايش؟ تقوم بتحمل قيمتها تضمن له قيمتها. او مثلا ان كانت مثلية تغد مثلها او قيمية تغد قيمتها. طيب هذا الحكم الرابع. الحكم الخامس - 01:03:09
وجوب ضبط اوصافها قبل التصوف بها. يجب عليك يجب قبل ان تقوم. الان ماشي. مع ان ملكتها بعد العام لك وقلنا الملك غير تام. هناك ملك بضمان. معنى ذلك انه ربما تعيدها لصاحبها. طب كيف ستستطيع ان تعيدها لصاحبها او تعيد له قيمتها - 01:03:29
يجب او عفوا مش بس حتى تعيدها ربما تستطيع ان تعيدها. لكن كيف آآ تستطيع ان تعرف صاحبها كيف يجدك طب كيف تعرف ان هذا هو صاحبها؟ لابد ان تضبط اوصافها وسيأتي الان يعني الى كلام كيف تضبط الاوصاف؟ تعرف تماما - 01:03:49
اوصاف هذه اللقطة ثم تتصرف فيها. مش خلاص اتصرف بها. طب جاء صاحبها. من يعني اه سيضمن لك ان هذا هو صاحبها؟ لن تستطيع ان تتأكد الا اذا كنت قد ضبطت اوصافه. تمام؟ يجب عليك ان تضبط اوصافك قبل ان تتصاغف بها. اخيرا متى جاء صاحبها؟ هي ملك خلاص انتهى. لكن لو جاء صاحبها في يوم من الايام - 01:04:09
ولو طال الزمان فيجب عليك ان تردها اليه. يجب عليك ان تغدها اليه كما قلنا. تغدها ان كانت موجودة تغدها ان كانت غير موجودة مثلها ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت قيمية. اظن قالوا بنمائها. ايضا نمائها. كما قلنا هناك انما اول شيء اذا كان نماء متصل - 01:04:29
هذي ايش؟ ترد مع اللقطة. السمن او نحو ذلك. اه الحرفة للعبد او او غيره. اذا كانت نماء منفصل فهنا يعني يفصله. فيقول هذا النمل منفصل. شاء ولدت هذه الشاة. ابل اصبح لها فصيل - 01:04:49
هذا المنفصل ان حدث قبل العام يعني اه هذا الفصيل هي انتجته خلال فترة التعريف. اه خلال فترة التعريف هي لم تدخل هذه النقط في ملكك. لقطة لم تدخل في ملكك خلال خلال زمن التعريف. خلال زمن التعريف لم تدخل في ملكه. فما نتج عنها هو لصاحبها. واضح؟ طيب. بعد - 01:05:09
ده عام التعريف بعد العام فهذا ايش؟ لا يرد مع اللقطة ليش؟ لانه بعد العام هي دخلت في ملكك كما قلنا قهرا ارغما عنك. فلما دخلت في ملكك تمام؟ فهو ايش؟ فهذا المال ولك - 01:05:39
واضح؟ فانت ترد له فقط الاصل. اما انما المنفصل الذي حدث بعد العام فهذا لا تغده. قبل العام لم تكن قد دخلت في ملكك فتردها انما المنفصل ايضا يرد يرد مع اللقطة. تمام؟ فهذه هي الاحكام او ستة احكام بالنسبة لهذا النوع - 01:05:59
من من اللقطة. طيب. الان نذهب الى كلام المصنف. المصنف قال واللقطة ثلاثة افة اقسام. ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع. شسع هو ايش؟ احد حبال جلكم الله الرغيف المعروف. قال فيملك بلا تعريف. هذا النوع الاول يملك بالتقاط ولا يعرف كما كما ذكرنا - 01:06:19
طيب النوع الثاني قال الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع صغار السباع كما قلنا الذئب فمن تمام فلا عبرة بالكبار لان الكبار خيل والبقر وهذا كله ولا ابل كلها ربما كبار السباع تستطيع ان تستغثها قال كخيل - 01:06:49
وابل وبقاء. فما حكمها؟ قال يحرم التقاطها. الحكم الاول. ولا تملك بتعريفها. لا تملك. حتى لو عرفتها لا تملك لك بحال ولو وضعت يدك عليك والتقطت فانك تكون تكون ضامنا لها. تمام؟ هذا النوع الثاني - 01:07:09
قال الثالث باقي الاموال هذي كثمن ومتاع هذا كما قلنا ما تتبع همة اوساط الناس و ايش؟ وغنم وفصلان وعجاجيل هذه الدواب التي لا تكتمل عن صغار من صغار الدواب من صغار من صغار - 01:07:29
هذا السباع. قال غنم معروف الفصلان هي ولد الناقة العجاجيل جمع عجل وهو ولد البقاء. فلمن امن نفسه عليها فلمن امن نفسه عليها اخذها. ويجب حفظها. الحكم الاول هاي الشرطين يجوز - 01:07:49
التقاطها في ايش؟ اذا امن نفسه عليها وايضا قدر على التعريف بها. الحكم الثاني انه يجب عليه ايش؟ يجب يجب عليه يجب عليه حفظها. كما قلنا على حسب على حسب نوعها. فان كانت فان كانت من الحيوانات من الدواب - 01:08:09
يفعل او افضل بين ثلاثة امور اما ان يأكلها بقيمتها تمام فاذا جاء صاحبها نفعله هذه القيمة او ان يبيعها ويحفظ ثمنها او ان يحفظ الحيوان كما هو حتى ويأتي صاحبه وينفق عليه من ماله فان - 01:08:29
وجاء وجاء صاحبه في يوم من الايام رجع عليه ما انفقه. تمام؟ اذا استوى الثلاثة طبعا هذه الثلاث امور والذي بعدها استوت في ليس احدهما افضل من الاخر فانه فانه يخير بينهما يفعل ما يشاء. الثاني ما يخشى فساده من اطعمة فهذا قلنا ايش؟ ايضا الخير بينه وبين ثلاثة امور - 01:08:44
الاكل او البيع او ان يجففه ويحفظه حتى يأتي حتى يأتي صاحبه بقية الاموال فهذه ايش؟ يحفظها كما هي احفظها كما هي حتى يأتي حتى يأتي صاحبها حتى يأتي ربها. طيب - 01:09:04
طبعا هنا يعني مش معناها انه استهلكها او اكلها او او باعها انه لا يعرفها لا يبقى يعرف. فهذا الحكم حفظها حتى لو انها الان عينها غير موجودة قيمتها فقط الموجودة او ان اكلها وسيتحمل لكن يجب عليه ان يعرفها من ايش؟ من فقد كذا وكذا وكذا لكن يكون قد ضبط اوصافها - 01:09:24
قبل ذلك طيب الحكم قال وتعريف هذا الحكم الثالث في مجامع الناس غير مسجد المسجد وقل من يكره فهو ان يعرف فيه لكن يعرف في مجامع الناس اه لمدة ايش؟ حول كامل. مهما كان هذه الاصناف الثلاث - 01:09:44
يجب عليه ان يعرفها حولا كاملا. طيب وطبعا هم يقولون التعريف لابد ان يكون على الفور. مش انه خلاص انا عندي خلص بس عندما اجد متسعا من وقت على التغافي لا لا. يجب عليك فورا ان تعرف ربما يكون صاحبها قريب من المكان. فيجب عليك مباشرة ان تباشر - 01:10:04
بالتعريف بالتعريف بها. طبعا يكون التعريف ما يذكر خلاص والله من انا وجدت كذا كذا مبلغ من المال. خلاص انا من ضاع منه شيء. من ضاع منه دابة فلما يأتي الصاحب يسأله عنها حتى يعني يأتي الناس ويدعون انها لهم تمام؟ وهم ليسوا اصحابها. طيب. ايضا يقول مثلا اجرة - 01:10:24
المنادي اذا كان يحتاج احيانا في الاسواق انسان ينادي اه ومثلا يطلب الناس منه ان ينادي في الاسواق مثلا من ضاعت منه نفقة من ضاع منهما فيحتاج الى منادي ينادي وهذا المنادي ياخذ اجرة فما الذي يتحمل اجرة؟ هل يتحمل الملتقط ولا صاحبها؟ قالوا لا الملتقط - 01:10:44
هذه اصل انها مهمته واجبة عليه. تمام؟ يجب عليه هو ان يعرفه. فاذا احتاج الى من ينادي له فهو الذي يتحمل. تمام؟ ولا يحمل ذلك لصاحبه. قال وتملك بعده حكما بعد التعريف خلاص تفسحوه في حكم الملك لهذا - 01:11:04
الملتقط. تمام؟ سواء قضي ولا ما قضي. لكن كما قلنا ملكه لا يكون ملكا تاما. قالوا ايحرم التصرف فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. تمام؟ ليش؟ قلنا حتى اذا جاء ربها - 01:11:24
يستطيع ان يجدها حتى يعرف انه هو صاحبها. تمام؟ ما هو وعائها؟ وعاءها اوف او الشيء الموجودة فيه. الوعاء الذي هو ايش؟ الظرف الموجودة فيه. الوبكاء الوبكاء قالوا ايش؟ هو الخيط الذي تقبض فيه. الخيط - 01:11:44
عدد مثلا النقود او نحو تكون في صورة هذا الصوغة تكون مربوطة بخيط. هذا الخيط يكون وكاؤها. فيجب عليه ان يضبط او ما هو الوعاء الذي كانت فيه؟ تمام؟ قبل ان - 01:12:04
ويتصرف فيها. ايضا الوقاء كيف كان خيطها كان خيط صوف خيط حرير. الى نحو في عرف نوع هذا هذا الوكاء. قال وعفاصها عفاصها هي طريقة كيف كانت مغبوطة هذا هذه هذا الوفاء كيف كان مضغوط ولا كان عقدة واحدة عقدتين كان فيضبط هذه الاوصاف من خلالها يستطيع ان يستدل على - 01:12:14
صاحبها قال وقدرها يعرف هي مثلا كم كم دينار من ذهب او كم واذا كانت توزن كم وزنها اذا كانت كم؟ فيعرفوا كم كيلها تعرف كم؟ هو قدر هذا هذه اللقطة وجنسها. تمام؟ ايضا هذه والله ذهب ولا فضة قمح ولا شعير او نحو ذلك وصفتها؟ قال والله - 01:12:34
هذه التمر والله هذا التمر من نوع كذا. كان من والله هذا قمح حبة كبيرة حبة صغيرة. الدنانير يكون مكسر ولا مش مكسرة؟ الى اخره تمام؟ متى جاء صاحبها؟ قال ومتى جاء ربها؟ فوصفها بالاوصاف التي قد ضبطها الملتقط لزمه ودفعها اليه. تمام؟ لان كما قلنا - 01:12:54
وقد تملكها قد تملكها بالضمان. قد تملكها بالضمان. طيب. ايضا قلنا لما يغدها يغد ايش؟ ايضا معها انما يرد معها انما فاذا جاء ربها قبل الحول فيرد له هذه العين بنمائها المتصل والمنفصل - 01:13:14
يده بمائها المتصل والمنفصل. واما بعد الحول فيردها بنمائها. المتصل فقط دون المنفصل كما قلنا هنا اذا كانت بالنسبة للنماء المتصل يؤدى على النقط على جميع الاحوال. تمام؟ متصل يقعد خلص هذه اصلا تتبع تتبع - 01:13:34
هذه اه الدابة. اما النماء المنفصل فما كان قبل العام فهذا ايش؟ يؤد يؤد مع اللقطة وما كان بعد العام تمام فانه فانه لصاحبه لا يغد مع اللقطة. طيب الان المصنف ذكر او مسألة شو قال؟ قال ومن اخذ نعله ونحوه وجد غيره مكانه ايش؟ فلقطة. هذه المسألة صورة انسان وضع - 01:13:54
في مكان مثل في المسجد كما يحدث كثيرا او في في سوق او وضعه في زاوية فجاء فوجد هذا نعله قد شغق اخذ ووضع مكانه نعل اخر. تمام؟ وضع نعل اخر مكان نعله. كثيرا ما يحدث في المسجد. ننتبهوا مش انه وجد - 01:14:22
مكان اخر لا لا هو نفس نعله السغق فوجد نعلا اخر مكانه. فهل خلاص يقول هذا النعل بدا ذاك نعله سقق لا حتى لو كانت قيمة هذا اكثر ولا قيمة الاخ اكثر؟ قال فلقطة. يعني حكمها كانها لقطة. خلاص متاعك عفوا نعلك قد سعق وهذا - 01:14:42
الاخ هو ايش؟ ايش؟ هذه لقطة انت وجدت كانك وجدت لقطة وحكمها حكم اللقطة. تمام؟ فان كانت مما يعاطف والله هذا قيمة كان لا والله نعل بالي جدا جدا فهذا من نوع الاول. طيب هذا هو المثل - 01:15:02
رواية اخرى ان قالوا اذا وهذه يعني قرينة انه سرق. نعلك وهذا مكان نعلك. فقالوا هل يعني لا يجب التعريف به ولا لان هناك واضح يعني ان صاحبه قد وضعه مكان مكان نعليك. تمام. لان المصنف بعدها انتقل اه او يعني في - 01:15:22
في نهاية الباب الى ما يتعلق باحكام اللقيط. والان تكلمنا احنا عن اللقطة ففي النهاية عادة الفقهاء يذكرون ايش؟ ما يتعلق باحكام اللقيط طبعا لقط الانسان ان قد يجد مالا كما ذكرنا ومختصا وقد يجد انسانا شخص انسان. فما فما حكم هذا - 01:15:42
لقيط قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا ريقه نبذ او ضل الى الى التمييز. اذا عرفه اللقيط ايش؟ طفل انسان يأتي فيجد طفلا امام بيته او في الشارع او في نحوه او نحو ذلك. هذا الطفل لما وجده لا يعرف - 01:16:02
نسبه ولا اغقه فانت لا تعرف هل هذا يعني لو وجدت طفلة مثلا وانت تعرف ان هذا ابن ابو فلان هذا لا يعتبر بقيطا تمام وجدت طفلا وانت تعلم ان هذا الطفل مثلا هو اصلا عبد لفلان هذا؟ لا تقول ايش؟ لا تقول هذا لقطة تمام او عفوا - 01:16:22
اذا الطفل هو يكون طفل لا يعرف نسبه ولا انه رقيق ولا غقه فانت لا تعرف انه منسوب لقبيلة فلان او لبني فلان او تعرف من وتعرف من تعرف اهله ولا انك تعرف انه عبد لفلان او فلان. انت لا لا تعرف ما هذا الطفل. هل من ابوه - 01:16:42
ولا تعرف اصلا هو رقيق ولا ولا ليس رقيق. طفل لا يعرف نسبه ولا ولا غيره. نبذ يعني طرح وترك في الشارع في مكان معين او ضل او انه ايش؟ يعني نبذ انسان وضعه وطرحه في مكان كما يحصل كثيرا للاسف في لاجل مثلا ستر بعض ما يتعلق - 01:17:02
يعني الامور غير الشرعية الانجاب غير الشرعي السفاح الاطفال الذين يزوجون من الزنا ابناء الزنا. تمام؟ فهذا يحصل كثيرا ينبذ يطرح او على ابواب المساجد او في المزابل او نحو ذلك. او ان يكون هذا الطفل لا مش انه انسان طرحه ونبذه وانما يكون هذا الطفل ضله - 01:17:22
فضاع عن اهله والله اهله كانوا مسافرين. ها وهذا الطفل ايش؟ فقد اهله وضل عنهم وما وجدوه. طيب هذا الطفل ما هو هذا اسمه ايش؟ نقول هذا هو اللقيط. لكن حده الى التمييز. يعني يكون سبع سنوات او ان يكون اقل من سبع سنوات. ها؟ قالوا سبع سنوات فاكثر - 01:17:42
هذا مميز. هذا لا يعد لا يعد لقيطا. هذا هو المعتمد من المذهب لكن هناك قول اخر انه لا ليس الى التمييز بل الى البلوغ ايضا الى البلوغ. فقد يكون الطفل سبع سنوات - 01:18:02
سنوات لكن لا يعرف اهله او يكون هناك من من نبذه او طرحه تمام؟ لكن المحتمل عند المذهب الى التمييز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. طيب. الان حكم التقاطه حكمه حكم التقاط هذا اللقيط؟ قال - 01:18:12
نقاطه فرض كفاية والتقاطه فرض الكفاية. معنى ذلك انه يجب على اهل هذه القرية ان يلتقطوا هذا اه الطفل. او ممكن انسان يأتي ولا يأخذه الثالث اخذه اسقط الاثم عن البقية. لكن لو الجميع رفض ان يلتقط هذا الطفل ويأخذه. فان حينئذ ايش؟ يأثم الجميع بذلك. فالتقاء - 01:18:32
فرض كفاية. فرض كفاية. طيب. الان فرضه كفاية. طب كيف سينفق على هذا اللقيط المسألة التي قال فان لم يكن معه شيء وتعذب بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع. اه طب من سينفق على هذا الطفل هذا الطفل يحتاج - 01:18:54
يحتاج نفقة حتى يكبر. تمام؟ حتى يعتمد على نفسه ويشتد عوده. من الذي سينفق عليه؟ قال اول شيء اذا هذا المال عندنا حالة اما ان يوجد معه مال او لا يوجد معه مال. فبعض كثير من اللقطاء يكون مثلا امه من الزنا او ولده يضع معهم مبلغ من المال. وهذا - 01:19:12
وجود كثيرة اه فهذا ينفق على هذا اللقيط من المال الذي وجد معه. طب لم هذه الحالة الاولى اذا كان معه مال ينفق عليه من المال الذي هو جمعه. اذا - 01:19:32
لم يوجد معه مال. ما الذي سينفق عليه؟ قالوا ينفق تجب نفقته على بيت مال المسلمين. بيت المال يونس هو الذي يجب عليه ان يتكفل بهذا المال. قالوا طب لو كان بايز المال المسلمين ليس فيه مال ولا يستطيع النفقة قالوا اقتضوا عليه يجب على بيت المال ان يقترض مال تمام في ذمة هذا بيت المال هو - 01:19:42
الذي يقترض تمام وينفق وينفق على هذا آآ هذا اللقيط. طيب ايضا تعذر ذلك اه اذا تعدى هذا ممكن يكون الانسان وجده ولا يوجد بيت مال للمسلمين اصلا في هذه المنطقة. طب ما الحكم؟ اه ما الحكم؟ قالوا هنا ايش؟ يجب تجب - 01:20:02
نفقته نفقته على من التقطه. يعني في النهاية هذا لابد ان ينفق عليه. ولابد ان يتحمل ذلك احد المسلمين. فالذي التقطه هو الذي ايش؟ هو يجب عليه ان ايش؟ يجب عليه ان ينفق عليه. شو قال المصنف؟ قال فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به - 01:20:22
ايش؟ بلا رجوع يعني مش انه ينفق عليه وخلاص بس يكبر قل انا انفقت عليك والله خلال حياتك خمس الاف دينار اعطيني اياها لا نقول لا بل تجب نفقته حتى هو قال على من علم بحاله على من علم بحاله وتكون نفقته ايش؟ مجانا من غير - 01:20:42
يعني ربما ينشر نفس الملتقط عفوا وربما يعني من علم به اهل القرية يجمعون مالا ثم يضعونه لينفق عليه علي اي شيء من من هذا من هذا القبيل. طيب قال المصنف بعدها وهو مسلم ان وجد في بلد - 01:21:02
فيه المسلمون. طب ماشي الان هو التقطنا. ما الحكم؟ كيف نحكم عليه؟ كيف نحكم عليه؟ باسلامه بدينه. تمام طب هل هذا هذا قد يكون هذا الطفل مسلم وقد يكون ايش؟ غير مسلم وقد يكون قد يكون قد يكون عبدا فكيف فما فبماذا - 01:21:22
على هذا الطفل. وقبل الحكم عليه بالنسبة لحضانته. على يعني من من الاحق بحضانته؟ قالوا الاحق بحضانته هو ايش؟ من وجده هذا الملتقط لهذا هو الاحق بحضانته لكن بشرط طبعا ان يكون حرا ان يكون مكلفا وان يكون رشيدا وان يكون عدلا ايضا ولو - 01:21:42
ولو في الظاهر فاذا فقد احد هذه الامور فالحاكم هو من يوكل اي انسان ثقة من المسلمين اجتمعت فيها هذه الامور فهو يقوم بحضانته. طيب بالنسبة للحكم بدينه شو قال المصنف؟ قال وهو مسلم. ان وجد في بلد يكتب فيه المسلمون. فعندنا الان هذا - 01:22:02
الى اه هذا اللقيط. اين وجد؟ قالوا اول شيء اذا وجد في بلاد الاسلام يعني في بلاد اسلام ليست بلاد حرب ليست بلاد الكفار. يوجد في بلاد الاسلام قالوا يحكم باسلامه اذا وجد في هذه البلد يعني لو عدد قليل من المسلمين. هذا بالنسبة ايش؟ نقول هذه ارض اسلام. ديار - 01:22:22
اسلام تمام فهذا نقول نحكم باسلامه ونحكم بحريته ولو وجد بعض المسلمين في هذه القرية يمكن ان ينسبوا اليه ينسب ينسب اليهم. سنأتي شو معنى يمكن ان ينسبوا اليهم؟ واضح؟ حتى لو غالب اهل البلد كفار لكن في بعض المسلمين وهؤلاء المسلمين - 01:22:42
يمكن كونه منهم فيحكم على هذا اللقيط بالاسلام وبالحرية. طب اذا وجد في دار حرب في دار الكفار فهنا ننظر الكلام اللي ذكره المصنف. اذا كان هذا البلد اغلبهم كفار غالب اهل البلد كفار فنحكم عليه بالكفر والرق من الرقيق. تحكم بالكفر - 01:23:02
وان كان اغلب هذا البلد حتى لو كان دار حرب ودار المشركين لكن هذه البلدة فيها مسلمين اغلب اهلها مسلمين وفيها كفار. فهنا ايش؟ نحكم عليه باسلام والحقية تمام؟ اذا بالنسبة للحكم عليه اذا كانت بلد اسلام نحكم عليه الاسلام اذا في وجود في القرية او في البلد بعض المسلمين فقط يكفي اما اذا كانت حرب فاذا كان اغلبهم - 01:23:22
كفر وغرق نحكم عليه اذا كانوا اغلبهم مسلمين فنحكم عليه بالاسلام وبالحرية. اخر شيء قال المصنف به من يمكن كونه منه الحق به. فاذا جاء انسان وادعى ان هذا هذا طفلي وهذا ولدي. اه هل يلحق به؟ تمام هل يلحق به ولا لا يلحق - 01:23:42
الاصل الاصل ان من ادعاه تمام فانه يلحق به ذكرا كان او انثى. تمام؟ لكن قالوا اول شيء بشرطين. الشرط الاول ان ان ينفرد بالمطالبة به. يعني هو الذي فقط اللي طالب به. فان كان اكثر من واحد طبعا اكثر من واحد فيمضى هنا. يعني من - 01:24:02
هنا معمل ويحكم بالبينة استوت البينة ما توجد بين يحكم بالقيافة. تمام اللي هي ايش؟ نضع بعض الاصابع وبعض الاعضاء حتى يحكم بنسب انسان تمام؟ لكن المهم نعود الى ان يعني نتقيد بالنفس اللي ذكرها ان ادعاه من يمكن كونه منه الا الحق به. اي انسان - 01:24:22
هذا لقيط ولد هذا ولده فينسب له ان امكن كونه منه. ما معنى امكن يعني يمكن لهذا الشخص ان يكون ابا لهذا يمكن لهذه الام ان تكون اما لهذه الولد. طب كيف سنعرف؟ يعني انه ما يكون بينهم فرق بالعمر بحيث ما يمكن والله. بين هذا عمره خمس سنوات وذاك عمره - 01:24:42
مثلا عشر سنوات. بينهم خمس سنوات لا يمكن عقلا ولا عادة ان يكون هذا ابا لهذا. واضح؟ فهذا لن لا ننسبه اليه. اما والله جاء رجل عمره ثلاثين سنة وهذا الطفل عمره خمس سنوات اه نحكم. هذا يمكن كونه منه فلنلحقه به مباشرة. واضعنا نلحقه به مباشرة. اه طبعا - 01:25:02
الضابط قال الا يكون بينهما من السنوات مما لا يوطأ مثله. وهو ايش؟ عشر سنوات للذكر وتسع سنوات للانثى. فلا يكون يعني هذا ما يكون هذا عمره عشرة. وهذاك عمره سنتين. ومن بينهم ثمان سنوات لا يلحق به. لا يحكم. لكن لو كان مثلا هذا عمره سنتين هذاك اطنعش قالوا لانه - 01:25:22
ممكن هو ابن عشر سنوات وطئ فحملت آآ زوجه فولدت هذا او يمكن اه هنا يمكن كونه منه اذا كان بينهما عشر سنوات فاكثر اذا كانت امرأة او ممكن توطأ بنتها تسع. فاذا كان بينها وبين هذا اللقيط تسع سنوات فاكثر في حكم فيحكم بانها تنسب - 01:25:42
ليه؟ لانه يمكن كونها منه. وذاك ابو العشرة يمكن كونه يمكن كونه منه. اذا كان اقل من هذا فلا فلا ينسب فلا ينسب اليه تمام؟ وان اقاغ به من يمكن كونه منه يعني يكون بينهما كما ذكرنا مدة آآ اكثر من آآ المدة التي - 01:26:02
يمكن للانسان يمكن للرجل ان يطأ وللمرأة ان توطأ فيها فيلحق يلحق به. هذا سواء كان طبعا هذا اللقيط حي ولا ميت؟ طب ممكن هذا لقيط؟ يموت بعد سنة. حلو؟ واحد يدعي يأتي ويدعي يقول هذا الولد كان ابني. هذا الولد كان ابني - 01:26:22
ممكن يكون له مال. فانه ينبني على ذلك انه انه يغيثه. لكن طبعا بالنسبة للارث هذا اللقيط لو انه لو انه لم اه يوجد له لم يدعيه احد ولم ينسب لاحد ومات ومعهما فمال هذا ايش؟ يعد ايش من مصارف بيت المال. يلحق يذهب لبيت المال - 01:26:42
يذهب لبيتي مال المسلمين ويصرف في في امور الناس كالشي ونحو ذلك. فهو ايش؟ لا وارث له وانما يرث بيت مال المسلمين. الى هنا نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب اللقطة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه - 01:27:02
والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:27:22
شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (24) -باب الجعالة + اللقطة - عبدالرحمن الحسن