شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (25) -باب الوقف - عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. اما بعد. حياكم الله في هذا الدرس الجديد. ومع عقد جديد من عقود المعاملات - 00:00:00ضَ

الا وهو عقد الوقف. وكثير من اهل العلم يجعلون الوقف في كتاب مستقل. يجعلونه في كتاب مستقل لكثرة مساء الفل يعدونه بابا او فصلا يتبع آآ الكتاب الذي قبله وانما يجعلونه في باب مستقل ويجعلونه على عدة - 00:00:20ضَ

على عدة فصول. وآآ لكن المصنف طبعا المصنف رحمه الله تعالى جعله فصلا تابعا الكتاب الذي بدأ به في هذا ربع المعاملات فهو بدأ اه بكتاب البيوع او البيع وسائر المعاملات وجعل هذا الكتاب - 00:00:40ضَ

على عدة فصول في كل فصل اه يذكر عقدا من هذه العقود وجعل الوقف احد هذه الفصول. اه والوقف يعني البعض يعده عقدا وقد يعد ايضا احد التصرفات. وقد يعد احد احد التصرفات وهو من - 00:01:00ضَ

الصفوفات المستحبة. واذا اعتبرناه عقدا فانه يكون من قبيل عقود التبرعات. يكون من قبيل عقود التبرعات لانه وبذل لشيء من المال بذل لشيء من المال من غير مقابل وانما المراد به وجه الله عز وجل وابتغاء - 00:01:20ضَ

الاجر والمثوبة. والوقف الوقف في اللغة هو الحبس. يقولون الوقف هو الحبس. تقول وقفت الدابة يعني حبستها في هذا المكان وفي بعض لغة لغات العرب يقولون اوقفت. فانا يجوز ان اقول وقفت - 00:01:40ضَ

هذه الدار او ان اقول اوقفت هذه هذه الدار فكلاهما لغة عند العرب. واما في الاصطلاح اه الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وتحبيس الاصل وتسبيل هذا يعني هذا التعريف ذكاؤه بعض اهل العلم وبعض الحنابلة ذكر ايضا في الزاد وان كان هناك يعني في الكتب في الاقناع وفي المنتهى - 00:02:00ضَ

تعريفا موسعا نوعا ما يدخلون فيه بعض الشروط. يدخلون فيه بعض الشروط فيقولون هو تحبيس من مالك جائز التصوف لماله الذي يمكن الانتفاع به بحيث يقطع تصرفه وتصرف غيره عن رقبته - 00:02:30ضَ

هذه العين هذه العين مع بقاء عينه ويصرف غيعه الى جهة الى جهة بئر. وهذا حقيقة هم فقط ادخلوا بعض القيود بعض شروط في هذا التعريف ولكن يعني نحن مع ان الكتاب اصلا كتاب مختصر يعني نذهب الى التعريف المختصر وان شاء الله نعلق - 00:02:50ضَ

على هذا التعريف بعد ذلك. فنقول الوقف هو تحبيس الاصل. تحبيس الاصل. معنى تحبيس الاصل اصل طبعا هو آآ مال نوع من انواع الاموال تمام سواء كان عقاق او سواء كان دابة او سواء كان آآ ثوبا او - 00:03:10ضَ

او نحو ذلك وسنأتي ما هو ما هي قيود هذا الموقوف؟ ما هي القيود التي لابد ان تتوافر في هذا الموقوف؟ فهذا الاصل مال من هذه الاموال فانسان ماذا يفعل هذا الشخص الواقف يحبسه ما معنى انه يحبسه؟ بمعنى انه - 00:03:30ضَ

يحبسه من تصوفه او من تصرف غيره. فهذا المال يخرج من ملك هذا الواقف. يخرج من ملك هذا الواقف ويصبح محبوسا. يصبح محبوسا فلا يحق له التصرف به يقطع تصرفه عن هذا المال. وايضا يقطع - 00:03:50ضَ

او تصوف غيره عن هذا عن هذا المال فهذا المال يبقى موجودا يبقى موقوفا يبقى محبوسا. طب هذا اصل اصل المال يبقى محبوسا. طب المنفعة التي تؤخذ من هذا المال هي مسبلة. معنى مسبلة اي انها يعني يتصدق بها - 00:04:10ضَ

ففي سبيل الله. تمام؟ فهو تحبيس الاصل فاصل المال يبقى محبوسا واقفا لا يجوز لا للواقف ولا لغيره ان تصرف فيه واما المنفعة منفعة هذا المال فانه فانها تكون في سبيل الله فانها تكون في سبيل - 00:04:30ضَ

هذا هو الوقف. هو تحبيس الاصل ان تبقي هذا الاصل. تمام؟ تحبسه تقطع عنه تصوفك ثم المنفعة التي تخرج منه سواء كانت ثمرة سواء كانت اه اجرة شيء يؤدى تمام سواء شاء كان شيئا يركب الى - 00:04:50ضَ

اخره. فالمنفعة منه تكون في سبيل الله. واما الاصل فيبقى فيبقى محبوسا. اه طبعا هو يكون من لكن الملك ملك غير تام للموقوف عليه لكن لا يجوز لهم ايضا تصرف فيه بالبيع او الشراء او غير ذلك فمنكم ليس ملكا تاما والا - 00:05:10ضَ

معنا ملك معنا الملك لهم بانهم ينتفعون بهذا المال. طبعا التعريف الذي ذكروه هو تحبيس نفس الشيء تحبيس من مالك جائز التصرف. فوضع ان يعني هذا شرط احد شروط الوقف وهو ان الواقف لابد ان يكون مالك - 00:05:30ضَ

وجائز التصوف لابد ان يكون نافذ التصوف كما كما سيأتي تحبيس من مالك جائز الصوف لماله. طب هذا المال ما صفته؟ انه يمكن الانتفاع به يمكن الانتفاع به آآ بحيث يقطع تصرفه وتصرف غيره - 00:05:50ضَ

عن رقبتي هذه العين. هذا معنى الحبس انه يقطع تصرفه فلا فلا يتصرف به ولا يتصرف به غيره مع عينه او الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هذه مقدمة الاصل بحيث يقطع تصرفه وتصرف غيره - 00:06:10ضَ

نعيده يعني بعد التعديل تحبيس من مالك جائز التصرف لماله الذي مصفة هذا المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فهذا المال كما ذكرنا هذا في في الاجارة وفي ايضا في العارية. لابد ان تكون هذا المال مما ينتفع - 00:06:30ضَ

وبه من غير ان تستهلك هذا العين. فهذا الشرط ايضا موجود فيه هنا في الوقف. هو تحبيس من مالك جائز التصوف هذا شرط في الواقف لماله صفة المال من شرطه انه مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؟ طيب كيف يكون هذا الحبس بحيث - 00:06:50ضَ

يقطع تصرفه والتصرف غيره عن رقبة هذا العين. فلا يستطيع ان يبيعه ولا ان يشتريه ولا ان يهابه ولا ان اه اه يرثه او نحو ذلك. قال ويصرف ريعه الى جهة بئر. المنفعة التي تخرج من هذا المنف انها تكون في جهته في جهة - 00:07:10ضَ

نحن قصرنا في ذلك كنا تحبيس الاصلي الذي بحيث قطع التصرف عنه واما المنفعة فانها تكون في سبيل الله في احدى جهات البط. طيب. طبعا آآ لما نقول قطع التصوف تحبيس الاصل ان اقطع التصوف فيه والتصرف غيري عن هذا - 00:07:30ضَ

اي تصرف طبعا هنا التصوف الذي يترتب عليه نقل للملكية للبيع الشراء آآ الهبة الارث نحو ذلك واما واما التصرفات التي اه لا تنقل الملكية فهذه امر اخر لان اصلا الموقوف عليه - 00:07:50ضَ

سيتصرف بها لاجل الانتفاع بها لكن بما لا ينقل الملكة بما لا ينقل ملكيتها. طيب طيب هو ما ذكرناه كما قلنا هذا كله يعني يعود الى الشروط يعني نتطرق له باذن الله تعالى في الشروط. طب ما هو حكم ما هو حكم - 00:08:10ضَ

الوقف ابتدأ المصنف به فقال والوقف سنة. والوقف سنة وكما ذكر آآ الشافعي رحمه الله ان هذا من خصائص اهل الاسلام الم يكن يعني هذا النوع من التبرعات ان تبقي الاصل وتتصدق بالمنفعة هذا لم يكن موجودا سابقا وانما انما هو من خصائصه - 00:08:30ضَ

امتي الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. الا من صدقة جارية. الصدقة الجارية ما هي؟ التي يبقى النفع مستمرا يبقى نفعها مستمرا وهي وهي ما يتعلق بالاوقاف. ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:50ضَ

قال انه لي ارض وهي احب اموالي الي. فما تأمرني فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال له اذا شئت او ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. ويعني بمعنى انك اوقفتها. فهي من افضل الصدقات لان الاجر فيها يبقى - 00:09:10ضَ

وليس انك تبذل هذا المال وخلاص ينتفع به الفقير مرة واحدة لا هذا تبقي الاصل ويبقى الانتفاع مستمرا فيبقى الاجر آآ بناء على ذلك مستمرا ايضا. فعمر ايش ماذا فعل؟ قال فتصدق بها في اقاربه في اقربائه على انه لا يوهب ولا يباع ولا - 00:09:30ضَ

الى اخره. تمام؟ فحبس الاصل وسبل وسبل المنفعة. طبعا الوقف يقوم على اربعة اركان الواقف وهو صاحب المال الذي يريد ان يوقفه وايضا موقوفه نفس هذا المال. وموقوف عليه وهو الانسان الذي سينتفع من هذا المال. ونقول - 00:09:50ضَ

يعني في الوقف المال ينتقل من الواقف الى الموقوف عليه هذا ممكن يكون فقير ممكن يكون ابناء ممكن يكون طلبة علم ممكن الى اخره. تمام؟ فالموقوف عليه هؤلاء يملكون هذا المال الوقف لكن ملكهم ملكا لكن يكون ملكهم - 00:10:10ضَ

ممكن غير تام فلا يستطيعون ان يتصرفون فيما ينقله ملك الملكة عنه. والصيغة وهي ما يتم به انشاء انشاء الوقف. طيب. قال والوقف سنة. بعدين قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفاه. كما - 00:10:30ضَ

بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها. الان انتقل المصنف الى ما يتعلق بايش يتعلق بانشاء بانشاء الوقف. والوقف كما ذكر المصنف اما ان ينشأ يعني قال ويصح يصح اهل - 00:10:50ضَ

ان ينشأ اما بالفعل او بالقول اما بفعل او قول دال عليه عرفا. اي الفعل يكون دال على هذا الوقف عرفا طيب بالفعل ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا قال كمن بنى ارضا او كمن كم من بنى ارضه مسجدا - 00:11:10ضَ

انسان عنده اب وبنى مسجدا على هذه الارض. تمام؟ طيب الى الان لم يصبح ايش؟ لم يصبح هذه لم تصبح هذه الارض. ايش؟ لم تصبح وقفا. طب كيف ستصبح وقفا؟ قال ايش؟ واذن للناس ان يصلوا فيها. ايضا يعني يكون اذن عام اذ - 00:11:30ضَ

عام لجميع الناس. ولا يكون الاذن لبعض الناس. الانسان ممكن يبني غوفة عنده في البيت. تمام؟ ويأذن لبعض الاشخاص ان يصلوا فيها. فلا يعني ذلك انه انه قد اوقف هذه الغرفة مسجدا. تمام؟ وانما اذا كان الاذن عاما لجميع الناس بان يصلوا في هذا المسجد الذي - 00:11:50ضَ

في ارضه فهذه نقول هذه قرينة على ان على ان آآ على ان فعله بناء المسجد هو ايش؟ هو وقف ووقف ايضا كذلك المقبرة انسان كانت عنده ارض واذن للناس عموما ان يدفنوا في هذه المقبرة فهو لا يكون قد اوقف هذه - 00:12:10ضَ

المقبرة. تمام. اما لو اذن البعض ان يدفنوا فهذا ايش؟ لا يدل على انه على انه وقف. اذا الوقف ينعقد او ينشأ بالفعل. تمام؟ لكن لا ينشأ بالفعل الا بقرينة تدل على الوقف. لا ينشأ بالفعل الا بقرينة تدل - 00:12:30ضَ

وعلى على الوقف ليش؟ قال بفعل دال عليه عرفا. يعني يوجد قرينة تدل على ان هذا الفعل ان صاحبه يريد بهذا الفعل ايه ان يوقفه. فاذا فعل هذا الفعل مع وجود القرينة انعقد الوقف. انعقد الوقف ولا نعود اليه ونقول ما - 00:12:50ضَ

ما كذا لا خلاص بمجرد وجود القرينة ينعقد. وهذه القرينة قد تكون بقوله كما قلنا انه يأذن اذن العام. اذنه ولم يتلفظ بالوقف ولم يأتي باحد هذه الفاظ الوقت وانما بنى المسجد واذن الناس بايش؟ الصلاة فيها فهذا يعد تعد قرينة قولية على ان فعله المؤاد به الوقف - 00:13:10ضَ

ايضا ممكن ايضا قرينة فعلية انسان والله بنى دورات مياه في مكان معين وشرع ابوابها وفتحها من يمر في الطريق فعل هذا وتشريع الابواب كان هذا يدل على انه انما اراد بذلك الوقت. فبذلك ينعقد الوقف بالفعل. هذا حال - 00:13:30ضَ

الحالة الاولى. الحالة الثانية ينعقد بالقول. ينعقد بالقول باللفظ بان يتلفظ ببعض الالفاظ. وهذه الالفاظ اما ان تكون صريح واما ان تكون هذا التقسيم اللفظ الى قول الى صريح وكنائي هذا ايضا سيمر معنا في باب الطلاق. فيعني هذا التقسيم موجود - 00:13:50ضَ

الصريح هو ما لا يدل الا على نفس العقد. ايضا سيأتي في الطلاق. هنا بالنسبة للوقف الصحيح ما لا يدل الا على الوقف. هناك بعض الالفاظ. من تلفظ بها فانها لا تحتمل الا انه يريد الوقف. خلاص هذا اللفظ هو يدل على الوقف تماما ولا - 00:14:10ضَ

يحتمل احتمالا اخر غير الوقف. طيب ما هذه الالفاظ؟ يذكرون ثلاثة الفاظ. يقول وقفت اذا انسان يقول وقفت هذه الارض. تمام وقفت هذه الدابة. قوله وقفت قوله وقفت. هذا لا يدل الا على انه اراد الوقف. تمام؟ ايضا قالوا حبس - 00:14:30ضَ

حبست مثلا هذه السيارة في سبيل الله. حبست هذه الارض. حبست مثلا هذا الثوب الى اخره تمام؟ فقوله حبست. وايضا سبلت. صبلت هذا الماء في سبيل الله. سبلت هذه الارض. لمقابر المسلمين - 00:14:50ضَ

تمام سبلت هذه العمارة للفقراء والمساكين. واضح؟ مجرد ان نقول قال سبلت هذه العمارة. مجرد التلفظ باحد هذه الالفاظ ما الذي يترتب؟ عندها ينشأ العقد مباشرة. دون سؤال عن نيته ودون نظر في القرينة. مجرد انه تلفظ باحد هذه الالفاظ - 00:15:10ضَ

فانه فان هذا يدل على انه اراد بقوله الوقف لانها الفاظ صحيحة لا تدل الا على الوقف. هناك الفاظ كيميائية تحتمل احتمالين تحتمل انه اراد الوقف وتحتمل انه اراد مجرد صدقة او اراد مثلا اعارة او اراد شيء اخر. واضح - 00:15:30ضَ

الالفاظ الصريحة انتهينا. الالفاظ الكنائية تحتمل الوقفة وتحتمل غيره. طب ما هذه الالفاظ؟ تصدقت لو قال تصدقت بهذه الارض ما معنى تصدقت بها؟ هل يريد بها الوقف؟ ولا يريد ان تباع ويؤخذ ثمنها ويعطي الفقراء؟ ما مع قصده انه او قصده انه تزرع مرة - 00:15:50ضَ

ويعطى ثمرها الفقهاء لمرة واحدة. الصدقة باب واسع فهذا يحتمل. ايضا قال ايش؟ حرمت او حرمت على نفسك. طب ايش معنى؟ ما ما الذي يريد بذلك التحريم وايضا ما الذي يريد بهذا التأبيد؟ فهذا هذه الالفاظ الثلاثة تحتمل انه يريد بها الوقف وتحتمل انه يريد بها غيره - 00:16:10ضَ

اه لما وجد هذا التردد او هذا وجود هذا الاحتمال هنا نقول اه لا نقول ان الوقفة قد انعقدت بهذه الالفاظ الا بوجود نية او وجود قرينة. فلابد في الالفاظ الكنائية من وجود نية او وجود - 00:16:30ضَ

فنأتي مثلا يقول انا تصدقت بهذه الارض. فنأتي اليه نقول ما نيتك في قولك تصدقت؟ قال انه انوي في ذلك اني ايش ان يريدوا الوقف خلاص مجرد انه ايش؟ يعني علمنا ما هي نيته بهذا اللفظ فمعنى ذلك ان ان الوقف قد انعقد - 00:16:50ضَ

واضح؟ اذا تنعقدها الوقف بهذه الالفاظ اذا وجدت نية من صاحبه. فانا يجوز لي ان اوقف او ان اه اجعل شيئا من مالي وقت وقفا باحد هذه الالفاظ مع وجود نية في قلبي باني اريد بذلك بذلك الوقف. طيب هذا امره سهل. الامر الثاني - 00:17:10ضَ

ان توجد قرينة. اه تقترن بهذا اللفظ قرينة تدل على ايش؟ تدل على انه اراد بهذا اللفظ الوقف ولم يرد به غير ذلك. يعني ماشي. لان تصدقت حرمت ابدت عندنا احتمالين. نأتي بقرينة اخرى - 00:17:30ضَ

تعين الوقف. وتذهب الاحتمال الاخر. فمثلا عندنا هذه تحتمل مجرد الصدقة وتحتمل الوقف. تمام؟ لما جاءت القرينة كانها حذفت الاحتمال الاخر وابقت الوقفة بذلك انعقد انعقد اه الوقف. واضح فاذا هذه القرينة تعين الوقف بهذه الالفاظ. طب القرينة؟ ما هي قرائن؟ القرائن قالوا كأني اه - 00:17:50ضَ

يقترن بهذه الالفاظ الثلاث احد الالفاظ احد بقية الالفاظ الخمسة. الان عندنا ست الفاظ اصلا صريح الكباء ست صح؟ الان لما استخدمنا احد هذه الثلاثة بقي عندنا خمسة فلو قرن بهذا اللفظ - 00:18:20ضَ

الكيميائي احد هذه الخمسة معه فانه هذا يدل على انه اراد بلفظه الوقف. مثلا قال تصد تمام بهذه الارض وقفا. هكذا. تصدقت بهذه الارض وقفا فهنا جاء. تصدقت قال ايش ؟ وقفا. هل انت صدقت هذا كنائي صح؟ لكن اقترن به لفظ اخر وهذا - 00:18:40ضَ

احد الالفاظ وهو لفظ صريح. اه فايش؟ فهذا يدل على انه اراد الوقف. مجرد اقتران هذا الظرف فممكن يقترن به لفظ مش اه ما يكون لفظ صحيح انما يكون لفظ جنائي اخر فهذا يقوي انه اراد بذلك الوقت كأن يقول مثلا على سبيل المثال - 00:19:10ضَ

هذه الارض ابدا. الان حرمت لفظ ايش؟ كنائي. يحتاج مقرين او نية. وضعنا فوجدنا لفظ التأبيد. ولفظ التأبيد ايضا كنائي. اه فلما وجد لفظ التأبيد مع لفظ حرم هنا دل انا هو ان المراد بالوقف. المراد هنا الوقف. تمام؟ فاذا نعود الوقف بالفعل يحتاج الى - 00:19:30ضَ

قرينة تدل عليه. تحتاج الى قرينة. اذا كان بالقول القول اذا كان صريح في هذه الثلاثة وقفت حبست فهذا بمجرد التلفظ به ينعقد الوقف دون رجوع الى نية. ولا الى ولا الى قرينة. اذا كان اللفظ كنائي يحتمل - 00:20:00ضَ

وقفوا غيره قد صدقت وحرمت وابدت فهنا لا ينعقد الا بوجود نية او وجود القرينة تقترن بهذا اللفظ كأن كأن يوجد لفظ اخر. ايضا من القرائن التي يذكرونها ان يقترن باللفظ حكم من احكام الوقف. ماشي. الان تصدقت - 00:20:20ضَ

تصدقت تريد الوقف ولا غيره ثم ذكر معها حكما اخر هو خاصم وحكم من احكام الخاصة بالوقف فهذا اعطانا قرينة انه يريد بذلك الوقت. مثل ان يقول مثلا تصدقت بهذه مثلا العمارة تصدقت بهذه العمارة على الا تباع ولا - 00:20:40ضَ

عدم البيع وعدم الهيبة عدم ايش؟ هذا من احكام الوقف. فلما ذكر هذه الاحكام مع اللفظ الكنائ كانت كان الحكم قرين على انه انه يريد به الوقف. تمام؟ ايضا قال حتى لو قال مثلا ذكر الوقوف عليه. وقفت او مثلا تصدقت بهذه الدار - 00:21:00ضَ

على اولادي. اه قولوا على اولادي ذكر هنا ايش؟ حكم من احكام الوقف اللي هو ايش؟ موقوف عليه. تمام؟ فهاي ايش؟ ايضا على انه يريد بذلك يريد بذلك الوقف. طيب. الان نعود الى كلام المصنف المصنف - 00:21:20ضَ

قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت. وكنايته تصدقت وابت هذه لفظ الالفاظ الصحيحة والالفاظ اه الفاظ الكناية في في الوقف. طيب وذكرنا ما ما يترتب عليها من احكام الان انتقل المصنف بعدها الى الشروط. قال والشروطه خمسة. صار الذكر خمسة شروط. بعض الكتب تذكر سبعة شروط. بعضها تذكر اربعة بعضها تذكر ستة - 00:21:40ضَ

تمام؟ ويعني من يذكر الاقل يدخل بعض الشروط في بعض. يدخل بعض الشروط في في بعضنا طبعا نتكلم عن كتب الحنابل. فالبعض واوصلها الى سبعة شروط. المصنف قال خمسة شروط. خمسة شروط. الشرط الاول طبعا احنا ذكرنا شرطا سادسا حتى ندخل فيه بعض - 00:22:20ضَ

الشروط الاخرى الشرط السابع. المهم قال المصنف كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع وبها مع بقائها. هذا هو الشرط الاول. كل هذا هو الشرط الاول. كونه اي الوقف في عين معلومة يصح بيعها - 00:22:40ضَ

مصحف وينتفع بها مع مع بقائها. طيب الشرط الاول ان يكون الموقوف عينا. وهذه العين تكون معينة معلومة ويصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقائها. اول اشي ان يكون الموقوف عينا خرج بذلك ايش - 00:23:00ضَ

المنفع. فالمنفعة لا يصح وقفها. فالانسان يقول انا عندي هذه عندي مثلا هذه الشقة سكن الدار انا مثلا آآ اجعله وقفا لكن تبقى في ملكي. اقول لا ما يصلح هذا لا يصلح لا يصلح وقفا. اه لابد هذه الدار تخرج عن ملكك - 00:23:20ضَ

تصبح ايش؟ محبوسة موقوفة. تمام؟ فاذا وقف المنافع لا يصح ان يكون موقوف عينا. وهذه العين لابد ان تكون معينة فلا تكون عينا خرج بذلك العين في الذمة ايش؟ الموصوف في الذمة. مثلا يقول عندي والله مثلا معرض سيارات - 00:23:50ضَ

قال انا اتصدق اتصدق او آآ اجعل احدى آآ اجعل مثلا سيارة مواصفات كذا وكذا وكذا هذه اجعلها وقفا. طب هذه المواصفات تصح على الصياغة هذي والصياغة هذيك صياغة الف صياغة السيارة جيم - 00:24:10ضَ

اه وعندك في المعرض ما شاء الله سيارات كثيرة ايها السيارات اصبحت موقوفة؟ اه هو فقط ذكر اوصاف مجرد نقول هذا لا يصح. لا بد ان يكون الوقف على عين معين. هاي العين تكون معينة. لها وجود في الخارج. فيقول لا انا اه - 00:24:30ضَ

آآ اجعل اوقفت سيارة الفلانية هذيك السيارة موجودة وكذا تلك اجعلها وقفا فلا بد ان تكون معينة وان تكون معلومة فلا تكون مجهولة. هذا طبعا معين معلوما نوعا ما نفس الشيء. فالمعلومة اما بمشاهدة وتكون امامه يقول - 00:24:50ضَ

هذه السيارة تمام هي نفس المعينة والمعلومة نفس الشيء ان تكون السيارة امامه البعض يعبر بانها معين او بانها معلومة تكون السيارة امامك يقول الله هذه السيارة وقف خلاص عينها وهي مشاهدة او تكون موصوفة بالوصف لكن - 00:25:10ضَ

اسمها ايش؟ معينة في الخارج كما قلنا قلنا مثلا صياغتي التي مواصفاتها كذا وكذا وكذا. وهذه مواصفات يريد بها سيارة بعينها صياغة بعينها فهذه ايش؟ معنى ان تكون معينة او تكون معلومة. تمام؟ ان يكون الموقوف عينا. هذه العين معلومة - 00:25:30ضَ

تمام اوكي خلاص ندخل هذي في هذي ان يكون الموقوف عينا معلومة وهذه العين يصح بيعها. يصح يصح بيعها القاعدة عندنا ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. ما لا يصح بيعه لا يصح لا يصح وقفه - 00:25:50ضَ

المصنف هون استثنى. طبعا ما يصح بيعه ايش هو؟ ما كان مالا وما كان مالا هو ما ينتفع به. تمام؟ هل يجوز الانتفاع به لغيره مطلقا بغير بغير حاجة. خرج عن ذلك مثلا ما يحرم الانتفاع به اصلا. هذا لا يصح بيعه ولا يصح ولا يصح آآ آآ وقفه - 00:26:10ضَ

وايضا ما لا نفع فيه او ما ينتفع به في حالة دون حالة. في بعض الاحوال كما مثلا الجلد الميت المدغوغ. ما يجوز هذا لا يباع وايضا لا يوقف. تمام؟ وايضا ما يجوز الانتفاع به للحاجة كالكلب. تمام؟ والدهن المتنجس في اه في - 00:26:30ضَ

في الاستصباح والانارة اه فهذا لا يجوز بيعه لكن يجوز الانتفاع به في حال دون حال او في اه في للحاجة فهذه لا يجوز بيعها ايضا لا يجوز وقفها. المصنف قال غير المصحف غير المصحف. طب هل المصحف يجوز بيعه اصلا ولا لا يجوز؟ هذا - 00:26:50ضَ

سابقا يعني اذكر في احد الدروس ان المصحف اصلا فيه خلاف في المذهب انه هل يجوز هل يصح بيعه ولا لا؟ طبعا هو يحرم بيعه. اكيد يحرم بيع المصحف. لكن - 00:27:10ضَ

لو انه باعه هل يصح البيع ولا لا يصح؟ صاحب المدة ذكر انه يصح البيع مع الاثم. في الاقناع قال لا لا يصح البيع. اقناع قال لا يصح البيع. الان مصنف كلامه مشى على على اه قول صاحب الاقناع بانه لا يصح اصلا البيع. فاستثناه هنا حتى حتى - 00:27:20ضَ

يقول انه يجوز او وقفه. طب اذا من شرط الوقف ان يكون الموقوف مما عين يصح بيعها. صح الان المصحف بناء على هذا العموم المصحف بناء على طبعا نقول قول صاحب الاقناع والذي مشى عليه المصنف المصحف لا يصح - 00:27:40ضَ

بيعه اصلا. لو باع انسان لا يصح البيع. فاذا معنى ذلك ان من هذا العموم ان المصحف لا يجوز وقفه. لكن المصحف يجوز وقفه هذا الذي يغيثه. فاستثنى من ذلك ايش؟ قال غيظ مصحف. قال ايش؟ وكونه في عين معلومة. يصح بيعها ايش؟ غير او غير - 00:28:00ضَ

مصحف فاستثناه من هذا القيد. استثنى المصحف فمعنى ذلك ان المصحف لا يصح بيعه لا لكن يصح يصح وقفه. لكن بناء على قول صاحب المنتهى فانه ايش؟ يعني لا يحتاج الى هذا القيد. لان اصلا المصحف يصح بيعه. فاذا اكيد اذا يصح وقفه. واضح؟ لكن - 00:28:20ضَ

يكون عند بيعه اما عند الوقف طبعا اكيد لا لا يكون معه اثم. طيب. اذا عشان لهذا استثني المصنف قال غير مصحف. بعدين قال يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها - 00:28:40ضَ

الاعيان الان التي تباع الان كل هذه قيود وصلنا هذا القيد ما يصح بيعه طب ما يصح بيعه هناك صنفان منها ما ينتفع بها فهي تذهب عينه مثل الطعام الشراب الدهن الشمع مثلا فهذه اذا انتفعت بها - 00:28:50ضَ

مرة واحدة خلاص تنتفع بها وتذهب عينها. وهناك اشياء لا تستطيع ان تنتفع بها وعينها تبقى. عينها تبقى قد تكون اشياء ثابتة مثل الاراضي البيوت قد تكون منقولة مثل الدواب والثياب وغيرها. كل هذه لكن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها - 00:29:10ضَ

انك ايه بقى انتفعت بها فان عينها لا تستهلك بل تبقى فهذه يصح يصح فيها الوقف. واما ما تهلك بالانتفاع به فهذا لا يصح لا يصح وقفه. وهذا تقدم معنا في باب الادارة وفي ايضا الاعارة. فايضا وقف لان لماذا؟ لانك انت ستحبس الاصل - 00:29:30ضَ

سجل المنفعة اذا كانت العين من اول انتفاع تذهب وتستهلك فكيف اين ذهب الوقف؟ ذهب الوقف كله فهذه يتصدق بها صدق بها على سبيل الهبة كمان سيأتي. الهبة طبعا تشمل الصدقة. فهذه تذهب هكذا هبة. ولا توقف. لانه لا يمكن حبسها - 00:29:50ضَ

اصلها بل اصلها يذهب عند الانتفاع بها. طب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ان يكون الوقف على بئر. طبعا هنا عفوا يستثنون من هذا الماء الماء الاصل الماء لا ينتفع به الا باستهلاك عينه. صح؟ لا يتابع به الا باستهلاك عينه - 00:30:10ضَ

لكن قالوا هنا ايش؟ يستثنون الماء فالماء يجوز وقفه فيجوز انا ان ايش اوقف الابار والعيون ونحو ذلك. تمام؟ يجوز يجوز وقفها وان كان وان كانت عينها تستهلك مع الانتفاع بها. فهذا يستثنون منه يستثنون منه الماء - 00:30:30ضَ

منه الماء. وطبعا الان المنفعة هذه المنفعة قد تكون شيء عين وقد تكون ينتفع به. يعني هذه العين اوقفتها. ما يؤخذ من هذه العين منفعتها اما ان تكون عينا مثل الشجر - 00:30:50ضَ

فيما اظنه تؤكل. واما ان ايش؟ ان تخرج او ان تنتفع بها انتفاعا معنويا مثل الركوب مثل سكن الدار الى اخره. تمام ايضا ما يخرج غير الثمر ممكن يكون بيت يؤجر تخرج منه ايش؟ ما تكون منفعته اجرة مال. وهذا - 00:31:10ضَ

يوسف فاذا هذا ان هذا آآ غير متعلق بهذا القيد. هذا القيد يمكن ان تفعل به مع بقاء عينها. هذا بالنسبة لنفس المال الموقوف اما ما يخرج من هذا المال ما ينتفع به هذا قد يكون مما يذهب وقد يكون مما مما يبقى فهذا شيء اخر. طيب الشرط الثاني ان يكون الوقف على - 00:31:30ضَ

ان يكون الوقف على الوقف هو مستحب وهو نوع من انواع الصدقات فلابد ان يكون هذا الوقف لجهة لا ان يكون لجهة معصية مثلا او كالوقف مثلا على اهل المعاصي فلهذا يقول لا يجوز الوقف على اليهود ولا على النصارى - 00:31:50ضَ

قام ولا على مثلا بيوت آآ اللهو ونحوها ولا يجوز الوقف على الفساق آآ طبعا هنا لما نقول لا يجوز الوقف على النصارى واليهود والفساق انهم يكون مثلا يكون صيغة الوقف انها على من صفته هكذا. تمام؟ فنقول اوقفت - 00:32:10ضَ

هذه الدار على على مثلا المغنيين. اوقفت هذه الدار على اليهود. تمام؟ يعني يكون اه موقوف عليهم هم صفة. صفتهم وليست اعيان اشخاص. اقول مثلا وقفت هذا اه هذه الدار على مثلا اه فلان - 00:32:30ضَ

فلان وهذا اجر نصراني. هذا يصح كما سيأتي كلام المصنف. لكن المقصود على على الا يكون على جهة معصية؟ ان يكون عليه جهة على جهة معصية اي يعني ان لا يكون على جنس هؤلاء الفساق او جنس هؤلاء النصارى. تمام؟ هذا لا يجوز لا يصح هذا الوقف. فهناك فرق لما اقول - 00:32:50ضَ

اوقفت هذا على فلان وفلان هذا كان نصراني. او فلان كان فاسقا. اه انا اوقفت عليه ليس بفسقه ولدينه وانما اوقفت بذاته لعينه والله هو ابن او اخ او صديق او الى اخره. تمام؟ اما لو وقفت قلت هذا الوقف على الفساق او على اليهود هنا الوقف عليهم ليس - 00:33:10ضَ

ذوات لاشخاص وانما لدينهم او لمعصيتهم فهنا اصلا اصبح الوقف ليس لم على بئر فهنا لا يصح هذا لا يصح هذا الوقف. تمام؟ فلما اقول اوقفت على الفساق ان هذا اسم مشتق. فعلة الوقف ايش هي؟ الفسق - 00:33:30ضَ

تمام يستنبط هذا الاصول الفقهية. لكن اذا اوقفت على اشخاص معينين فلا بأس بذلك. لهذا المصنف ايش قال بعدها؟ قال المصنف قال ويصح وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي. يعني لا بأس ان انا يكون هذا وقف على الانسان ذمي. لكن هنا اوقفت عليه - 00:33:50ضَ

لشخصه وليس وليس لدينه. والعكس ايضا له ذمي او اوقف شيء اوقف شيئا على مسلم. فهذا فهذا يصح. طيب اذا لابد ان يكون على بر. هذا البر قد يكون على اشخاص مثلا طلبة علم. فقراء - 00:34:10ضَ

مساكين الى اخره مقطوعين ابناء سبيل او قد يكون على جهة مسجد مثلا مستشفيات او ان يكون مثلا قناطر الجسور التي تكون على الانهار ونحو ذلك فهذا كله هذا كله يجوز - 00:34:30ضَ

يجوز الوقف عليه فكلها من ابواب من ابواب البر. طيب مصنف ايش قال بعدها؟ وكونه في غير مسجد ونحوه على معين هذا الوقف الثالث الشرط الثالث ان يكون الوقف على معين ويملك. ثم قال في غير المسجد - 00:34:50ضَ

طيب معين معنى ذلك ان هذا الواقف اذا ذكر الموقوف عليه فلابد ان يكون معينا فلا يكون مجهولا ولا يكون مبهما كما يقولون. على معين مثلا يقول وقفت هذا الشيء مثلا على زيد - 00:35:10ضَ

واضح؟ بالنسبة هذا طبعا بالنسبة لايش؟ للاشخاص. طب بالنسبة للجهات المساجد اقول وقفت هذا على مسجدي كذا وكذا على مسجد واضح؟ اه معنى ذلك انه لا يصح لا يصح على مجهول. كأن يقول مثلا - 00:35:30ضَ

وقفت آآ ما لي على رجل. طب هذا الرجل من هو؟ مجهول. او وقفت هذا المال على تسجد. طب ايش هذا مسجد؟ اي مسجد؟ على مستشفى. طب اي مستشفى؟ اه ما عينته. هنا لا يصح. فلابد ان يكون معين موقوف - 00:35:50ضَ

لابد ان يكون معينا فلا يصح الا مجهول ولا على مبهم. مثلا اوقفت احدى سيارتي عندي وقفت وحدة اوقفت عفوا اه راح نتكلم عن الوقوف عليها اوقفت مثلا هذا المال على اه - 00:36:10ضَ

احدى المسجدين على واحد من هذول المسجدين الموجودين في الحي. هذا لا يصح لا بد ان اعين او اوقفت هذا على زيد او خالد. اه لا لابد ان يكون ان يكون معينا لابد ان تعينه فلا يجوز ان يكون مجهولا ولا يكون مش مجهول لكن مبهم هذا ولا هذا؟ هذا ايضا لا يصح بل لابد ان يكون - 00:36:30ضَ

تمام؟ طب هذا التعيين تمام. الان بالنسبة لي لا يملك لابد ان يكون هذا الموقوف عليه عنده قابلية الملك يملك ولهذا استثنى ما يتعلق بالمسجد ونحوه. نحو المسجد كما قلنا مستشفيات قناطر الى اخره. هذه الجهات. هذه الجهات اصلا لا تملك - 00:36:50ضَ

لكن يصح الوقف عليه. فمعين هذا يشمل الاشخاص والجهات. واما يملك فهذا خاص بالاشخاص اذا كان موش جهاد. واضح؟ جهات مساجد او نحوها هذه اصلا لا تملك لكن يصح الوقف عليها. فهذا لا يشترط فيها المثل - 00:37:10ضَ

بالنسبة للاشخاص لابد ان يكون انسان يملك. معنى ذلك انه لا يصح طبعا الصبي المجنون فيه هؤلاء يملكون. تمام؟ لانه امي عندهم قابلية المثل لكن لا يتصوفون لكنهم يملكون. اشخاص قالوا مثل مثلا الجن. الملائكة. واضح؟ الموت - 00:37:30ضَ

وقفت هذا على فلان الولي فلان او على ملك كذا وكذا او هذا تمام؟ هذا فهذا قال وهذا لا يصح لا يصح هذا الوقف لانه على ما لا يملك على ما اوقفت هذا مثلا على على الكلب او على قطة او نحو ذلك - 00:37:50ضَ

هذا كله كله لا يصح بل لا بد ان يكون معين وبالنسبة للاشخاص لابد ان يكون ان يكون ممن يملك اه ايضا هنا يعني يقولون هم اه يستثنون من ناحية الملك الوقف على النفس. تمام؟ النفس انا مثلا اوقفت - 00:38:10ضَ

هذا على نفسي واضح؟ اوقفت هذا على نفسي يقول الوقف على النفس لا يصح. لابد ان يكون على على الغير معين ويملك. في الوقت على النفس هذا ايضا يستثنونه بهذا بهذا الشرط. فالوقف على النفس ايضا لا يصح. طيب - 00:38:30ضَ

طبعا مين هذا ايضا يكون رقيق. الحمل في البطن قبل ان يولد فهذا كله كله لا يصح. لا يصح الوقف عليه لانه لا يملك طب هنا ايضا مسألة بالنسبة لهذا ايش الشرط؟ طب لو انه لم يذكر الموقوف عليه؟ طب انا مثلا لا اريد ان - 00:38:50ضَ

اوقف على شخص مسكين معين. انا اريد ان اوقف على الفقهاء كلهم. واضح؟ اريد ان اوقف على مثلا مساجد عموما. تمام؟ على جهات اه اه مثلا اه كل طلبة العلم خلاص انا اقف اي طالب علم يستطيع ان ينتفع من هذا الوقف. هذا هل يتعارض مع قولنا ان يكون الموقوف اه معين - 00:39:10ضَ

قل لا. لما قلنا معين يملك هذا في انه هو ذكر الموقوف عليه ويريد ان يذكر الموقوف عليه هو يعينه لكنه لم يعين. مثلا اوقفت هذا على رجل. رجل طلع تمام. وهذا رجل من هو؟ هنا اصبح هناك ايش؟ عدم تعيين. لكن لو قال او - 00:39:30ضَ

هذا مثلا على طلبة العلم خلاص كل طلبة العلم يستطيع ان فهذا يصح. تمام؟ لانه لم اصلا لم يأتي ويحدد الموقوف عليه واضح؟ اوقفت هذا على المساجد عموما ما في مشكلة. اما اوقفته على مسجد. طب ايش هذا المسجد؟ هنا لا يصح. تمام؟ لكن لو وقفه عموما هو اصلا لم - 00:39:50ضَ

يتطرق من هو الموقوف عليه تماما وذكر الوقف على اي جهة لكن لم يذكر من هو بالتحديد لم يحدد موقوف عليه فهنا خلاص نقول لا لا بأس به لذلك ويصح هذا الوقف. اما لو انه اراد ان يحدد ثم كان هذا المحدد مجهولا او مبهما. تمام؟ فهنا ايش؟ فهنا نقول لا هذا - 00:40:10ضَ

لا يصح واضح فهناك فرق او قال اوقفت على طالبة تعليم هذا جائز. اما لو وقفت على طالب علم حددت انت. طب مين؟ او احد هذين الطالبين ان تحدثتم طب اي واحد منهم هذا لا يصح فهناك فرق بين الامرين. الشرط التالي قال وكونه واقف - 00:40:30ضَ

نافذة تصرف ان يكون الواقف نافذة التصوف. معنى ان في التصوف يعني ان التصوف هو ينفذ من هو؟ الذي له جائزة البالغ العاقل الحر الرشيد. وايضا اما ان يكون مالكا لهذا المال حتى يصح له التصوف به. او ان يكون وكيلا لغيره - 00:40:50ضَ

في وقف هذا في وقف هذا المال فلابد ان يكون نافذ التصوف. وايضا ان يكون الوقف منجزا لهذا قال كونه ووقفه ناجزا ووقفه ناجزا فلا بد في الوقف ان يكون منجزا يعني لا يكون معلقا. واضح - 00:41:10ضَ

منجزة يعني في الحال. وقفت كذا. خلاص تم الوقف. اه لا يكون معلقا بشرط في المستقبل. والله وقفت كذا ان جاء رمضان وان جاء رمضان فهذه الارض وقف لله. اه هنا لا يصح. اوقفت كذا ان قضي زيد. فهذا - 00:41:30ضَ

هذا التعليق لا يصح. ايضا ندخل في هذا التجهيز. مثلا هنا نقول لا يصح ايش؟ الوقف المعلق ولا يصح ايضا الوقف المؤقت هذا نوع من عدم يعني البت فيه اه الوقف لابد ان يكون على التأبيد - 00:41:47ضَ

تمام؟ فلو انه اوقف شيئا لمدة شهر قال هذه هذا البيت وقف على الفقهاء لمدة شهر او وقف لمدة عشر سنوات ثم يعود ملكه لي. فهذا ايش؟ قل ايضا هذا لا يصح. فلا يصح التعليق ولا ولا التأقيت في الوقف. الشرط الاخير الا - 00:42:07ضَ

اشترط في الوقف ما ينافيه. الان في هناك احكام واثار تترتب على الوقف. فلو اشترط لو اشترط في الوقف ما ينافي هذا آآ الوقف هذا فهذا لا يصح معه لا يصح معه الوقف. لهذا قال ان الا يشتطف الوقت ما ينافي مثلا يقول آآ - 00:42:27ضَ

هذه الدار على ان لي ان اهبها متى شئت. او الا على ان لي ان ابيعها متى شئت. البيع وهذا كله هذه ايش؟ هذا يتعارض يتعارض مع احكام الوقف هنا لا يصح لا يصح هذا الوقف او ان يشترط مثلا لنفسه الخيار مثل البيع والله انا اقف - 00:42:47ضَ

الخيار لمدة شهر يعني مدة شهر انا استطيع ان اعود في هذا الوقت اقول هذا لا يصح. بل لانه يخالف يخالف اه طبيعة الوقف ما يتعلق بلزوم هذا الوقف او مثلا يقول والله اوقفت هذه الدار على على زيد على ان لي ان انقله - 00:43:07ضَ

الى غيره متى شئت. قل لا. اصل هذا الزيت يملك هذا الوقف كما يعني ذكرناه انه يملك لكن ملكه لا يكون ملكا تاما وعن تأقيت هذا التوقيت ربما يدخل في هذا الشرط. يعني نقول التأقيت اشتراط الشهر فهذا الشرط ينافي نار في - 00:43:27ضَ

تأبيد في الوقف فلا يصح. طيب. الان المصنف انتقل بعدها الى ما يتعلق بشرط لما يتعلق بشرط الواقف. قال ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع. الان هم يقولون - 00:43:47ضَ

دائما ان الشرط الواقف ملزم. شرط الواقف ملزم ويجب العمل به. فاي شرط يذكره الواقف فيجب الالتزام به. مثلا كأن يشترط آآ مثل ما ذكرنا مثلا من هو الموقوف عليه. والله انا اقف هذا على - 00:44:07ضَ

زيد او على مثلا اه الفقراء لا يجوز مثلا نعطيه لغير الفقراء. مثلا هذا اوقفته على طلاب العلم فلا يأخذه غير او ان يشترط ايضا مثلا من هو ناظر الوقف الناظر الوقف هو ايش؟ الانسان الذي يقوم بمصالح هذا الوقف وهو المسئول عنه وهو الذي يقوم مثلا - 00:44:27ضَ

اه اه صيانته وبجمع ريعه من اجرة ونحوها وبصرفه في مستحقه الانسان المسئول عن هذا الوقت نسميه ناظر ناظر الوقف. لو ان هذا الواقف اشترط منه وناظر الوقف فيجب ان نلتزم بهذا الشرط. فاي شيء يشترط هو - 00:44:47ضَ

هذا الوقف هذا الواقف من ناظر او مصارف الوقف او كيفية صف فيه والله هذا يعطى نصف الغلة لا هذا يعطى الثلث وذاك يعطى الثلث. اذا نلتزم بما بما آآ اشترطه الواقف لكن بشرط الا - 00:45:07ضَ

مخالفة الشرع. الا يخالف الشرع. المصنف ايش قال؟ قال ان وافق الشرع. ولعل الاولى ان نقول ان لم يخالف الشرع. لانه ما وافق الشرع يكون مستحب او مستحب او اه واجب. طب لأ ممكن يكون الشرط مباح. فالمباح هذا ايش؟ نقول هذا لم يخالف الشرع - 00:45:27ضَ

لم يخالف الشرع. والله يريد هذا يعطيه اكثر من ذاك. هذا مباح له. تمام؟ فهذا الشرط هذا الشرط نقول هذا لا يخالف الف شر ما دام انه لا يخالف الشرع فانه يجوز. ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع نقول او ان لم يخالف لم يخالف - 00:45:47ضَ

الف الشرع. طيب الان طريقة توزيع ريع الوقف. كيف يوزع هذا اه الوقف؟ المصنف ايش قال بعدها؟ ومع اطلاق يستوي غني وفقير هذا يعني وكأنه اخذ من ما قبله ويجب العمل بشرط الواقف مما مما يجب العمل به ايش؟ في كيفية - 00:46:07ضَ

وطريقة توزيع ريع الوقف. هذا يلتزم فيه بشرط الواقف. فهذه الحالة الاولى. فنقول الان نأتي كيف يوزع ظيع الوقت اول شيء ينظر الى شرط الى شرط الواقف. تمام؟ فهو لهذا متنقل. قال يجب العمل بشرط الواقف ان وافق الشرط - 00:46:27ضَ

هذا على العموم ومنه طريقة توزيع الظياع فنأتي كيف يتم توزيع نلتزم بشرط الوقف هذه الحالة الاولى هذا اول شيء نذهب الى الشرط الواقف كيف اشترط الواقف ان يوزع هذا آآ ريع هذا الوقف فنلتزم بشرطه لانه الاصل - 00:46:47ضَ

واضح؟ ما لم يعني يخالف الشرع كما كما ذكر. مثلا يقول وقفت هذا المال على مثلا الاطباء وطلبة العلم بان يكون ثلث الاطباء مثلا وثلثاه لطلبة العلم. لابد الالتزام بذلك. واضح؟ فلا يجوز تغييره. طيب. ان لم يوجد شرط - 00:47:07ضَ

ايش من مصنف قال ومع اطلاق يعني لم يذكر شرطا قال يستوي غني وفقير وذكر وانثى. طبعا هذه نقول المرحلة الرابعة يذكرون قبلها مرحلتين تمام؟ هناك قبل بعد عدم وجود الشرط ننتقل بعدها الى يقولون العادة ثم الى العرف - 00:47:27ضَ

ثم ان لم يوجد لا عادة ولا عرف نذهب الى التسوية. فهكذا يعني هم ينظرون يقولون كيف يوزع الوقف ضيع الوقف قال ينظر الى شرط الواقف. فان لم يوجد شرط للواقف قال ينظر الى عادته. يعني عادة الواقف هذا في توزيع الريال. او قالوا عادة - 00:47:47ضَ

اه هذه الاوقاف كيف توزع مثلها؟ والله هو اوقف على طلبة العلم. عادة كيف يتم توزيع هذا اه ريع الاوقاف على طلاب العلم؟ ما هي العادة او انه نفس هذا الوقف هذا الوقف له عادة معينة في توزيع اوقافه تمام والله اوقف عنده والله وقف اخر اوقفه على طلب العلم واشترط - 00:48:07ضَ

كذا وكذا. فنأتي هنا في هذا هذا الوقف. نوزعه بناء على عادته. قالوا فان لم يوجد عادة فينظر الى ايش الى العرف السائد في البلد. كيف الاوقاف عموما كيف توزع؟ فيلتزم بهذا العرف. فان لم يوجد عرف فهنا نذهب الى التسوية فكل - 00:48:27ضَ

من هؤلاء الذين ذكروا الوقوف عليهم يوزع غيره عليهم بالسوية سواء كان غني فقير تمام آآ ذكر انثى والله هو مثلا اوقف هذا غاية على آآ مثلا مجموعة من طلاب العلم يقول هذا الوقف على هؤلاء الطلاب - 00:48:47ضَ

ها طيب لما اوقفه عليهم كيف يوزع؟ يوزعه بالسوية. طب بينهم غني وفقير بينهم ذكور واناث. تمام؟ يوزع بينهم بالسوية وزعوا بينهم بالسوية لانه لم يشتغط لم يوجد آآ عادة لم توجد لم يوجد عرف فينتقلوا مباشرة بعدها الى - 00:49:07ضَ

الى آآ التسوية فيسوي بين الموقوف عليهم. يعطى كل منهم مثل الاخر دون نظر الى غنى ولا الى الى جنسهم. طيب. هذا الامر الاول تمام؟ المسألة الاولى تحت ما يتعلق بشرط - 00:49:27ضَ

شرط الواقف ذكرنا حكمه انه يجب العمل به. مما ينظر فيه الى الشرط الواقف ما يتعلق بطريقة توزيع الريع. ذكرنا ايضا مما ينظر فيه في الشرط الواقف ما يتعلق بايش؟ بناظر الوقف. ناظر الوقف كما ذكرنا هو الانسان المسئول عن اه - 00:49:47ضَ

الوقف من يقوم بشؤونه وصيانته ومصالحه ونحو ذلك. قال والنظر عند عدم الشرط ان هو ذكر الاصل الالتزام بالشط عموما ثم ذكر المسائل التي تحته في حال لم يوجد شرط. واضح؟ هكذا يعني ان نصلي. ايش قال؟ قال يجب - 00:50:07ضَ

عمل بالشرط واقف ان وافق الشرط. هذا الحكم الاول. طب ما هي الامور التي عادة يكون فيها الشرط؟ المسألة الاولى كطريقة التوزيع. قال فان عدم يأتي لها ما وجدنا شرط - 00:50:27ضَ

تمام فنأتي الى الاحوال التي ذكرناها. بعدها ويمضغ والنظر في عند عدم الشط ايضا. اذا الناظر الاصل نلتزم بشرط الواقف فانه عدم هذا الشرط. تمام؟ والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا. والا فلحاكم - 00:50:37ضَ

كما لو كان على مسجد ونحوه. الان بالنسبة للناظر الوقف عندنا حالتان عندنا حالتان الوقف عندنا اما ان يكون يعين الواقف وجدنا ان الواقف عين انسان معين قال هذا نظر الوقف ايش؟ يعمل بشرطه - 00:50:57ضَ

شرط الوقف طيب ان لم يعين الواقف والله ما ما وجد ما وجدنا ان الواقفة قد عين احدا. فهنا ننظر هل هو على اشخاص؟ ولا على اشخاص مثل فقراء مساكين اقارب اولاد الى اخره. ولا على جهة مسجد اه مستشفيات نحوهم - 00:51:27ضَ

كان على جهة فهنا ايش؟ الحاكم او من ينوب عنه وزارة الاوقاف او ايش؟ او غيره. طيب بالنسبة للاشخاص هنا ننظر. اذا كانوا محصورين ولا غير محصورين؟ قالوا اذا كان - 00:51:57ضَ

ومحصورين فهنا ايش؟ الموقوف الناظر هو الموقوف عليه اه واضح؟ غير المحصورين الناظق والحاكم او من ينوب عنه. تمام؟ اذا نظر الوقف. اذا الواقف عينه يعمل بشرطه خلاص مطلقا. سواء كان والله - 00:52:17ضَ

على زيد فقط زيد هذه الدار واقفة على زيد ومحمد هو ناظر الوقف خلاص محمد هو المسئول عن الوقف انتهينا او قال هذا البيت والله على مسجد والواقف محمد محمد هو المسؤول عن الوقف. عموما يعمل ايش؟ بشرطه. اذا لم يعين الواقف. طبعا هم يقولون هنا يعني اذا - 00:52:47ضَ

لابد ان يكون هذا ايش؟ يعني يصح ان يكون ناظرا ان يكون اصلا يعني انسان آآ جائز للتصوف انسان مش يكون مثلا يضع صبي صغير تمام؟ هنا خلص كانه ايش؟ لا ينظر الى وقفه لانه خالف خالف الشرع. طيب لم يعين الواقف اه اذا كان الموقوف عليه ننظر الى - 00:53:07ضَ

الوقوف عليه. اذا كانوا اشخاص فعندنا حالتان اما ان يكون اشخاص معينين او يمكن عفوا حصرهم مثلا يقول هذا مثلا هذه العمارة وقف على من؟ وقف والله على زيد. واحد او وقف على زيد ومحمد - 00:53:27ضَ

وخالد ثلاثة يمكن حصرهم والله هذا وقف على اولادي. تمام؟ ينظر والله عنده خمس اولاد خلص هم. تمام هذا وقف على مثلا اولادي واولادهم. وكان مثلا العدد الموجودين عند التلفظ محدود. محصور خلاص يعمل به في هذا - 00:53:47ضَ

حالة نقول الناظر على الوقف ونفس الوقوف عليه. واولى انسان ان ينظر في الوقت. اذا كان شخص واحد نقول انت مسؤول عنه. فاذا كانوا اكثر من شخص نقول يكون لهم حظ من النظر في هذا الوقف بحسب نصيبهم. بحسب نصيبهم. المهم من الناظر الموقوف عليه. واحد هو المسؤول عن هذا الوقف. اكثر من واحد كلهم - 00:54:07ضَ

كل واحد بحسب نصيبه. طيب هذا الناظر في حال كان اشخاص ومحصورين. اذا كان غير محصور والله وقفت هذا على طلاب العلم عموما في الاردن. طلاب العلم لا يمكن حصرهم في هذه الحالة مسئول هنا نعود الى الحاكم او من ينوب عنه. طب لو كان جهة اصلا مش اشخاص فيظن اننا نعود الى الحاكم او من - 00:54:27ضَ

ينوب عنه ايش قال المصنف؟ قال والنظر عند عدم الشرط ما في شرط نذهب الى انه لم يعين ناظرا عند عدم الشرط لموقوف عليه. ايش؟ ان كان محصورا. اذا كانوا اشخاص محصورين. والا - 00:54:47ضَ

اذا لم يكونوا اشخاصا محصورين قال والا فلحاكم. اذا كان اشخاص كما لو كان مسجد لو كان على مسجد ونحوه فاذا هذا الوقف اذا كانوا محصورين اشخاص محصورين الناظر الموقوف عليه. هو موقوف عليه ان كانوا محصورين. والا - 00:55:07ضَ

فلحاكم ومثله المسجد او ايش؟ او نحوه. تمام؟ هذا معنى كلام المصنف رحمه الله بعدين قال وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه. الان مصنف بما انه - 00:55:27ضَ

الشوط سيذكر بعض الصيغ والالفاظ في الموجودة عادة يعني منتشرة بين الناس في الوقف ويذكر ما هو الاحكام المترتبة عليه؟ تمام؟ سيذكر بعض الصيغ. طب هذا الصيغة هاي نفسها هي شرط. والله وقفت على كذا وكذا - 00:55:47ضَ

ما معنى هذا؟ ما الذي يعني من الذي سيدخل في الوقف بناء على هذه الصيغة وبناء على هذا الشرط؟ فذكر عدة مسائل. اول قال وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية - 00:56:07ضَ

تمام؟ ايش قال هنا لو ان الواقف شو قال؟ قال وقفت هذا المال على اولادي. او وقفت هذا المال على اولاد اخيه. او وقفت هذا المال على اولاد زيد. ايش؟ ان وقف على ولده او ولد غيره. اخوه ابن عمه - 00:56:23ضَ

الى اخره. طب ماشي من الذي سيدخل يستحق ان يستفيد من هذا الوقف؟ قال فهو لذكر وانثى بالسوية. اه اذا لما قال الولد لفظ الولد يشمل الذكر والانثى. الابن خاص بالذكر. بنت خاصة بالانثى. لما يقول ولد يوصيكم الله في - 00:56:43ضَ

اديكم للذكر مثل حظ الانثيين. لفظ الولد يشمل الذكر والانثى. قال وقفت على اولادي فقط هكذا قال وقفت على اولادي. اه اولاد يشمل الذكور والاناث. وقفت على اولاد زيد يشمل الذكور والاناث. هذا اول نقطة انه شمل الذكور والاناث وليس الذكور فقط. الامر الثاني - 00:57:03ضَ

قالت بي ايش؟ بالسوية. يعني يعطى الذكر مثل مثل حظ الانثى. يعطى رجل ذكر ايش؟ مثل حظ الانثى لا يكون هناك مثل الميراث تذكر مثل حظ الانثيين وانما في الوقف واضح في هذه الحالة يعطى الذكر مثل مثل حظ مثل حظ الانثى - 00:57:23ضَ

تمام؟ طيب. هاظا هذا بالنسبة ايش؟ لاولاده حتى هو عندنا مذهب يقول لاولاده الموجودين عند التلفظ انا عندي محمد وخالد وزيد. محمد وخالد وزيد. اوقفت وقفة وقلت هذه الوقفة على خلنا نزيد بنت كمان - 00:57:43ضَ

وخالد وزيد وسعاد. تمام؟ فقلت اوقفت هذا هذا المال مثلا على اولادي. فنقول هذا المال ربعه لمحمد ربعه لخالد ربعه لزيد ربعه لسعاد. تمام؟ فاعطيت الجميع الذكور والاناث واعطيت ايش؟ الجميع بالسوء - 00:58:03ضَ

بعد ان تلفظت بهذا والله ولد لي ولد اسميته عبد الله عبد الله اسميته ايش؟ عبد الله. اه الان بعدها هل هل هذا عبد الله يستحق وينتفع من هذا الوقف مثلهم. المذهب عندنا انه لا. انا لما اوقفت وكنت اولادي من - 00:58:23ضَ

الذي كان موجودا عند التلفظ. هؤلاء الايش؟ الاربعة. محمد وخالد وزيد وسعاد فقط. عبدالله ما كان موجودا. لم يكن مولودا. في هذا طب الحمل يدخل مع هؤلاء لو كان مثلا محمد حمل يدخل. تمام؟ يدخل معهم. طيب. هؤلاء الاربع هم الذين يستحقون الانتفاع بهذا - 00:58:43ضَ

ايش؟ هذا الوقف فقط. من جاء بعد ذلك لا ينتفع لان الوقف كان عليه مو اصلا كان في العدم. هذا القول المعتمد قولي الثاني ولعله المعمول به عند يعني كثير - 00:59:03ضَ

اهل العلم. تمام؟ انه لا. حتى من جاء بعد ذلك فانه يلحق يلحق بهم. يلحق باولاده. طيب. بعدين ايش قال المصنف؟ قال ثم لولدي بنيه. طيب. الان الجيل الاول البطن الاول اعطينا الذكور والاناث بالسوية. طب هؤلاء ماتوا - 00:59:13ضَ

طبعا الان لو مات احدهم الاصل عندنا البقية يقتسمونه مات الثاني مات الثالث مات رابع مات الجميع الان لم سينتقل آآ سينتقل الوقف بيع الوقف لمن؟ سيذهب الى البطن الثاني. وبالبطن الثاني من الذي يستفيد منه؟ هنا يستفيد الذكور - 00:59:33ضَ

فقط دون الاناث. قال ثم لولدي بنيه. بنيه يعني الذكور. من ولدهم؟ اولاد والبنات. واضح؟ الاولاد الذكور والاناث. طيب نقول مثلا عندنا هذا الرجل الواقف. هذا الوقف الواقف محمد عنده خالد وعنده زيد قلنا سعاد عندنا عبدالله - 00:59:53ضَ

الان لما نطق بالوقف هؤلاء الاربعة كانوا ايش؟ كانوا موجودين. والله سعاد كانت حمل ما في ما تؤثر. هؤلاء هم الذين يرتفع عبدالله على المعتمد انه لا لا ينتفع من هذا الوقف. هو ولا ذريته وانما هؤلاء فقط - 01:00:23ضَ

تمام؟ طيب الان محمد عنده ذكر وانثى هذا عنده ذكر وهذا وانثى تذكر انثى هنا ايضا ذكر وانثى. تمام الان مات محمد هؤلاء هم ينتفعون. مات خالد هؤلاء. مات زيد ماتت سعاد. البطن الاول انتهى. اه - 01:00:43ضَ

سننتقل ايش؟ سينتقل الى الجيل الثاني البطن الثاني. فهنا من الذي سينتفع؟ فنقول ينتفع فقط من من اولاد بنيه. اه اولاد البنين من؟ محمد شو عنده؟ ذكر انثى. هو انا ذكر وانثى. هؤلاء ما يأخذون. واضح؟ الان الولد يشمل ذكر وانثى - 01:01:13ضَ

في البداية ايش قال؟ قال وان وقف على ولده وولد غيره فهو للذكر والانثى. انه قال ولد فشامل الذكر والانثى. طب بعديه فيها ايش قال؟ قال ثم لولد بنيه. اه. من بنيه من هؤلاء الاربعة؟ فقط هؤلاء. وهذا ابنه لكنه - 01:01:43ضَ

اخرجناه من البداية. فهؤلاء بنيه من اولادهم؟ الذكور والاناث. فهؤلاء الستة ايش؟ هم الذين هذا الوقف. واما ابناء سعاد اولاد سعاد الذكور والاناث فانهم لا يأخذون. ليش؟ قال ان هؤلاء ينسبون اصلا للواقع - 01:02:03ضَ

اقف ينسبون للواقف فهذا مثلا اذا اسمه آآ عثمان يقول عثمان ابن محمد ابن آآ سعيد مثلا تمام؟ ايضا هذه اسمها ايش؟ هند هند بنت محمد بنت سعيد. فهي تنصف هؤلاء كلهم ينسبون الى الواقف. وقالوا هؤلاء ايش؟ يهم الذين - 01:02:23ضَ

يستحقون بالبطن الثاني. اما ابناء سعاد هاي سعاد والله لو تزوجت. خلدون خلدون الله اعلم ابن مين. فكن ذكر ابن سعاد ابن عفوا ابن خلدون ابن جد فلا ينسب الى الواقف. تمام؟ هذا معنى كلام المصنف. قال وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية - 01:02:43ضَ

ماتوا ذهبوا قال ثم لولد بنيه يعني الايش؟ اولاد الذكور اولاد الذكور الاولاد يشمل ذكر انثى الذكور اللي هم ايش؟ الايه محمد وزيد وخالد. طيب. ايش بعدين اصلا نتذكر مسألة اخرى - 01:03:03ضَ

قال وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. فلذكور فقط اه هانا نأتي الى التفريق اللي ذكرناه. الفرق بين ولد وابن ولد يشمل ذكر وانثى. فلما قال اوقفت على اولادي ادخلنا الذكور والاناث. طب لو قال اوقفت على بنيه - 01:03:23ضَ

وعلى بنيه كأن يقول مثلا اوقف هذا الوقف على ابنائي. هذا الوقف على ابناء اخيه او ابناء محمد اه هذا الوقف اذا لمن سيستحقه سيستحقه الذكور فقط. انه قال اوقفت على ابنائي. الابن يطلق على الذكاء. واضح؟ بعدين قال - 01:03:43ضَ

وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن. مثلا قال انا والله اوقفت هذا هذه الارض او هذه الاراضي او هذه مثلا العقارات اوقفتها على قبيلة بني فلان. بني تميم والله اوقفت على بني تمام؟ فلان - 01:04:03ضَ

اه هؤلاء القبيلة من الذين يستحقون ان ينتفعوا فيه؟ ان ينتفعوا بهذا اه بهذا الوقف قال ايش؟ وان كانوا قبيلة دخل النساء. يعني يعني من باب او روضة عن ذكر. ففي هذا يدخل الذكور والاناث كل من ينسب الى هذه القبيلة فانه - 01:04:23ضَ

ينتفعوا بهذا الوقت. قال ايش؟ استثنى دون اولادهن من غيرهن. دون اولادهن من غيرهم. والله سعاد من بني تميم اه فاطمة من بني تميم هذي تدخل طب ابن فاطمة ننظر الان اذا كانت فاطمة تزوجت زوجها خالد هذا خالد كان من بني تميم - 01:04:43ضَ

فابنها يأخذ ليش؟ ليس لانه ابن سعاد او ابن هند وانما لانه ابن ابن خالد لا هو من بني تيمية واضح يعني هو ينسب لبن تيم من جهة والده. لكن لو ان هاي هند تزوجت واحد والله من اه قرني والله مثلا على سبيل المثال. واحد من - 01:05:03ضَ

الى اخرى. حلو؟ اه. الان ابنها لا ينسب الى هذه القبيلة. صح انه امه من بني تميم. فامه تأخذ تنتفع من هذا اه الوقف لكن هو لا ينتفع به. فلهذا قال دون اولادهن من غيرهم. اما لو كان اولادهم من نفس القبيلة فهمن - 01:05:23ضَ

هم ايش؟ يدخلون ابتداء لانهم ينسبون الى هذه القبيلة. واضحة؟ قال وان كانوا على قبيلة دخل النساء. نساء اذا داخلات مثل الرجال دون اولادهن. من غيرهم تزوجوا من من غير القبيلة ونسبوا الى غير القبيلة فلا يأخذون. اما اذا كانوا من نفس القبيلة فعندها ايش؟ سيأخذون. المسألة اللي بعديها قال - 01:05:43ضَ

وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى. تمام؟ لو قال وقفت هذا المال على قضابتي او على اهل بيتي او على قومي تمام؟ طب الان لما ذكر هذا الان هؤلاء الذين قوموا - 01:06:03ضَ

البيت اه وقرابته يعني في منهم الكبير في منهم الصغير. طب من الذي سيدخل المسجد؟ الان انت تنسب مثلا قرابتك والله ممكن يكون انسان بقبلك من سابع جد ولا من عاشق جد. تمام؟ كل هؤلاء قضابتك. طب من الذي سيدخل الان؟ لاي حد احنا مثلا - 01:06:23ضَ

كما تعلم هناك قبيلة والقبيلة لها ايش؟ افخاذ وهكذا تحت مثلا والله عوائل. طب لاي جد انت سنذكر يعني قلنا هؤلاء هم اهل بيتك. او هؤلاء هم ايش؟ قومك. تمام؟ اه ما الذي سيدخل؟ هنا ايش قال لك المصنف؟ وعلى قرابته او اهل بيته او - 01:06:43ضَ

قومي احد هذه المصطلحات لاي حد انا ادخل من القبيلة تمام؟ قال دخل ذكاء وانثى هذا اتفقنا انه الذكر والانثى سيدخله تمام مثل ما ما ذكرنا سابقا اه لكن كم طبقة نأخذ؟ قال من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه - 01:07:03ضَ

تمام؟ لا مخالف لا مخالف لا مخالف دينه. تمام؟ او لا مخالف في دينه. المهم اه لما قال البيتي او قرابتي او قومي ننظر. نقول اول شيء دخل ذكر انثى من اولاده - 01:07:23ضَ

اولاد نفس ايش؟ اولاد الواقف. فاولاد الواقف اللي هم ابناؤه. اولاده وما طبعا ومن حذر من ذلك. تمام؟ فوالله هون قلنا ايش سعيد؟ هؤلاء وكما ذكرنا من تحتهم ينسب الى هذه القبيلة او الى قومه فانهم ايش؟ يأخذون من هذا الوقف - 01:07:43ضَ

ايضا قال نطلع فوق واولاد ابيه. مين اولاد ابيه؟ هم اخوانه. اولاد ابوه اللي هم ايش؟ اخوانه واخواته. فهؤلاء ايضا لهذا الحد يدخلون في قومه ال بيتي واهل بيتي. قالوا اولاد ابيه وجده يعني واولاد جده. اولاد جده من هم؟ ابوه وايش - 01:08:03ضَ

واعمام عمته فهؤلاء ايضا يدخلون الى هذا الحد. بعدها قال ايش؟ وجد ابيه يعني واولاد جد ابيه. طب من اولاد جد ابيه؟ هم جده وايش؟ واعمام وعمات ابوه. واضح؟ يعني مثلا هنا نقول مثلا ابن زيد. ابوه محمد ابوه خالد - 01:08:23ضَ

ابو سعيد مثلا ابو خل نقول عبد الله تمام الان هزيت اول شيء اولاده هؤلاء اولاده يدخلون في ال بيته اولاده. بعدين قال اولاد ابيه. محمد هذا طبعا الواقف تمام هذا هو الواقف ربما تكون كما غير واضح هذا. هنا هذا الواقف زيد اولاده هذا الاول - 01:08:43ضَ

من يدخل في هذا الوقف ينتفع به. قال واولاد ابيه. هذا ابوه. صح؟ هذا جده. هذا جد جد ابيه هذا جد ابيه. هذا الواقف ابوه جده جد ابيه. هذا جد جده. طب اذا اول شيء اولاد - 01:09:13ضَ

تدخلون. هاي رقم واحد. بعدين قال اولاد ابيه. مين اولاده هذا؟ هو زيد واعمام ايش؟ اولاد ابيه اللي هو زيد؟ اللي هو عفوا اعمام زيد تمام اولاد ابيه عفوا اخوان اسف اسف. هنا محمد هؤلاء ايش؟ اخوته واخواته - 01:09:33ضَ

واضح؟ اولاد ابيه اللي هم اخوته واخواته. اولاد ابيه. هذا رقم اثنين. بعدين قال اولاد جده جده مين اولاده؟ اولاده اللي هو ابوه واعمامه. تمام؟ ووالده اعمامه، وعماته هذا الثاني واضح؟ طيب واولاد جد ابيه اولاد جد ابيه من هم مين؟ جده - 01:10:03ضَ

مع امي اعمام وعمات ابيه. هذولا اولاد سعيد هم بكونوا. كونوا عمات محمد اللي هو ابوه. واضح؟ فهؤلاء الصنف ايش ؟ الرابع. عفوا هنا. الثاني الثالثة بابا. واضح؟ فعندنا زيد الواقف اولاده اولاد ابيه اللي هم اخوات اخوانه واخواته. تمام؟ اولاد جده اللي هو ابوه - 01:10:33ضَ

واعمامه عماته اولاد جد ابيه اللي هم ايش؟ جده واعمامه وعمات ابوه يعني اخوان جده. اه فهؤلاء كلهم الاربعة يدخلون في هذا الوقف طيب هذا جد جده اولاده اللي هم ايش بكونوا اعمامه عمات جده اعمامه - 01:11:03ضَ

ها محمد جده هؤلاء ايش؟ هل يدخلون؟ هؤلاء لا يدخلون. هو عم عمات الجد هؤلاء لا يدخلون. فاذا فقط نذهب الى اربعة هم يستبدلون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعطى سهم ذوي القربى يعني فقط - 01:11:23ضَ

يعني اخذ اربعة اربعة طبقات فقط ولم يعني يأخذ غيرهم. طبعا غير مخالف للدين. هؤلاء كلهم يدخلون الا اذا كان مخالفا في دينه. ولكان احد هؤلاء نصرانيا او يهوديا او غير ذلك فانه لا يدخل انه ليسوا من اهل بيته. على ان ايش - 01:11:43ضَ

البت اذا كانوا من الكفار فهؤلاء ليسوا من ال بيته وليسوا من اهله. طيب قال ان ابني من اهلي قال انه ليس من اهله لانه كان كافر طيب قال وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفضيل والاقتصار - 01:12:03ضَ

على واحد. طيب. الان مسألة ذكرنا من سيدخل. تمام؟ يعني اه في بعض الفار من سيدخل قلنا انه يأخذ الذكر مثل حظ الانثى. طيب الان سيذكر المسألة لو اقف على جماعة تمام اوقف - 01:12:23ضَ

على جماعة وهؤلاء الجماعة هؤلاء الجماعة اه يمكن حصرهم يمكن حصرهم مثلا قال الا هذا هذا المال وقف على زيد ومحمد وخالد. زيد محمد وخالد والان هم في هذه المسألة انه الواقف لم يذكر كم كيفية تقسيم ما قال هذا اله وضع وهذا اله السدس وهذا لا لا - 01:12:43ضَ

فهؤلاء اوقف عليهم هذا المال. ولم يذكر كيفية الطريقة. كيف سيقسم بينهم؟ كيف سيقسم؟ قال تعميمهم والتسوية بينهم. بينهم. اذا ظيع هذا لابد الجميع يأخذون منه امر اول وايظا يجب التسوية للجميع - 01:13:13ضَ

ويأخذ بنفس النصيب. ثلاثة يقسم بينهم اثلاثا. تمام؟ هذا كان يمكن حصرهم. يمكن حصرهم عند ابتداء الوقف عند ابتداء وقف. لو انه انسان قال لها وقف شيء على اخوانه واولادهم. قال والله هذا على وقف على اخواني واولادهم. تمام - 01:13:33ضَ

الان عند الوقف ننظر الى اخوانه واولاده والله اخوانه خمسة. اولاده كلهم خمس اولاد خمس بنات. كل واحد عنده ولد. بس هذا يمكن حصره يمكن. لكن بعد مئة سنة سيكثرون وتصبح قبيلة. اولاد اخوانه واولادهم اصبحوا قبيلة كبيرة. وهنا - 01:13:53ضَ

اصبحوا لا يمكن حصرهم. لهذا نقول يمكن حصرهم يعني عند ابتداء وانشاء العقد. الوقف تمام؟ فاذا كانوا يمكن حصرهم كانوا يجب والله انا هذا وقف على اخواني واولادهم. نظرنا في اخوانه واولادهم فوجدنا انهم مثلا بلغوا خمسين رجلا. فضيع هذا - 01:14:13ضَ

وقف يوزع الجميع يجب ان يأخذ ويقسم بينهم بالسوية. يجب التعميم ويجيب التسوية. قال والا يعني في حال ان واوقف هذا المال على جماعة لا يمكن حصرهم. تمام؟ فايش؟ قال جاز التفضيل والاقتصار ولو على واحد. والاقتصار على واحد. تمام؟ الحالة الثانية - 01:14:33ضَ

تمام عند العقد من اوقف عليهم لا يمكن حصره. مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم. طلاب العلم لا يمكن حصرهم. هذا وقف مثلا على الفقراء والمساكين لا يمكن حصرهم. فعندئذ هل يجب التعميم لكل فقير يأخذ كل طالب علم؟ لا يمكن. فقالوا لا يجب التعميم. ما يجب اني اعطي الجميع - 01:14:53ضَ

وايضا يجوز التفضيل هل لابد لو بدي اعطي والله عشرة لازم كلهم يوخذوا زي بعض لأ. انا ممكن اعطي انسان اكثر من انسان يجوز. فاذا قال ايش؟ والا يعني في حال - 01:15:13ضَ

لم يمكن الحصر. ايش قال؟ والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. اه اذا كان العدد لا يمكن حصرهم بس انا ناظر الوقت هو ينظم فوالله هذا ساعطي هذا المال لهؤلاء العشرة. واحد سيعطيه النصف. واحد والنصف الثاني وزعوا بين البقية له ذلك. تمام - 01:15:23ضَ

طب الان من بين كل طلاب العلم والله انا اريد واحد اعطي هذا غير كلهم. هل تحقق انه تم منح هذا الوقف لطالب علم؟ نعم. اذا طالب واحد خلاص قام به هذا اه الشق انه هذا الوقف على طلاب العلم. تمام؟ فاذا لو اخذ واحد يكفي. لو كانوا مجموعة - 01:15:43ضَ

مع فاضل بينهم اعطى انسان اكثرهم في الثاني ما في مشكلة واضح؟ اذا يعني نأتي لهذه المسألة نقول مثلا لو اوقف على اشخاص تمام؟ اذا كان يمكن حصرهم شو نقول؟ يجب التعميم - 01:16:03ضَ

ويش ؟ والتسوية. كما ذكرنا في المثال السابق. اذا لا يمكن حصرهم فهنا ايش؟ لا يجب التعميم فاستطيع ان اعطي هناسا دون اخرين لانه لا يعني لا يمكن اصلا ان اعطي الجميع. وايضا لا يجب التسوية - 01:16:23ضَ

فيجوز لي ان اعطي بعضهم اه عفوا ان اعطي بعضهم اكثر من البعض الاخر. طيب طب الى هنا يكون مصنف يعني قد انهى الكلام عن عقد الوقف سواء كما قلنا ربما نعده عقدا ومن عقد التبرعات - 01:16:43ضَ

من التصرفات لانه يكون من شخص يعني واحد لا يكون من طرفين فالبعض عده تصرف وهذا تصوف من التصرفات المستحبة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:17:03ضَ