شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (29) -كتاب العتق- عبدالرحمن الحسن
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا - 00:00:01ضَ
وشاهد لنا لا شاهدا علينا حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد من دروس للامام ابن غلبان هذا الله تعالى سيكون ما يتعلق بربع المعاملات العتق فهو الباب الاخير المتعلق بالامور - 00:00:19ضَ
المالية التي التي بين الناس وبعدها ان شاء الله ننتقل الى المناكحات موضوع اخر تتعلق بالامور المالية الى ما يتعلق بعقد كتاب هو يعني ليس من العقود حاليا في هذه الازمة - 00:00:51ضَ
ليس ليس موجودا في الاعتقاد قديمة طالب العلم لا يستغني عن دراسة هذه يجب عليه الا يستغني عن دراستي اولا يعني تنمي الملك الفقهي وايضا اه في وبالمعاملات كثير من - 00:01:19ضَ
الامثلة على على العبيد والامام كشيء اساس قديمة من الامثلة التي يضربها الفقهاء قديمة في كتب انما نكون على العبيد والايمان فاذا طالب العلم لم يكن ضابط بشكل عام يمكن الدخول حتى لو ندخل بالتفاصيل اهم شيء يكون ضابط هذا الباب عموما واعلم المسائل المتعلقة بالعبيد والايمان - 00:01:45ضَ
كيف يحصل العتق وبعض هذه المسائل؟ لن يستطيع ان يتصور الامثلة التي يضربها الفقهاء في العقود المالية ضبط هذا الباب نعيد على فهم المعاملات كلام الفقهاء فيما يتعلق بالامور المالية والعقوبة - 00:02:23ضَ
فلابد للطالب ان يغضب نوعا ما مسائل هذا الباب وايضا درسنا والله معنا كثير من يكون هناك استثناء لبعض المسائل فيما يتعلق فيما يتعلق فيما يتعلق بالعتق في كثير من التصرفات تقول لا تصح تكون باطلة الا في مجال فيما يتعلق - 00:02:46ضَ
المهم هذا الباب طالب علم اظن انه لا يستطيع لكن يعني الحاجة الحاجة له ليست الحاجة الى بقية العقود السابقة وهذا يعني لا شك فيه حاجة الاولى الطالب يهتم بها اكثر لكن ايضا في المقابل لا يغفل لا يغفل هذا - 00:03:16ضَ
ويدل على ذلك كثرة التي يكون فيها حكم حتى كفارة اليمين حتى كفارة اليمين تجد ان الشريعة عتق الطاقة وهذا يدل على بهذا عموما العتق هو ايش؟ كما قلنا هو قربة من القربات ومن اعظم القرى التي يتقاضى بها العبد الى الله الى الله عز - 00:03:38ضَ
رحمه الله تعالى طبعا جعله في كتاب مستقيم بعد كتاب الفرائض بدأ فقال يسن عتق من له كسب عموما احنا قلنا العتق عموما افضل القربات هذا الحكم هناك تفصيل الحكم بالنسبة لي - 00:04:30ضَ
اعيان العبيد العتق عموما هو قربة. لكن هذا العقد المعين ما حكم عتقه؟ قد يختلف هذا الحكم من عبد الى عبد بحسب قبل ذلك طبعا ما هو تعريف الاتي هذا الامر واما في الشرع فهو - 00:04:52ضَ
اما انسان حر واما انسان عبد قلبه يملكه يكون دقيقا ان تخلص هذا العبد هذا الانسان ان تخلصه من هذا ومن هذه العبودية فيصبح بعدها حرقا يملك يملك نفسه. هذه هو - 00:05:13ضَ
فهو تحرير الرقبة وتخريصها وتخليصها من اغلق ما هو حكم حكم العتق اولا ان يصنف يسن عتق من له كسر اكرهوا لمن لا قوة له لمن لا قوة له ولا كسب - 00:05:40ضَ
الحكم الاول من احكام العتق انه يسن وسنة في حق من له كسب لمن له القدرة على التكسل بقوة من لديه حرفة يستطيع اذا اعتق ان يذهب الى السوق ان يقوم بعمله في حرفته فينتج ما لم يستطيع ان - 00:05:58ضَ
ولا يكون عادة على غيره ويسأل الناس انما يعتمد على نفسه في القدرة على الكسب هذا عتقه سنة. وايضا نضيف الى الى ذلك ان يكون امينا في دينه مهما يكون انسان صالح - 00:06:23ضَ
انسانا صالحا قوله تعالى فكاتبوهم فالكتابة نوع من اه العتق سيأتي ان شاء الله ان علمتم فيهم تخيلوا هذا الخيط خير في دينه ايضا قدرة خير بمعنى المال له قدرة على - 00:06:42ضَ
هو يسن لامين له كسب الصالح هو الآن تحت سلطة سيده فاذا اعتق ذهب وافسد شرب الخمر ونحو ذلك. هذا لا يسن لا يسن عتقه. تمام انما لابد ان يكون امين وان يكون لديه القدرة على - 00:07:00ضَ
ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. ايضا العتق اذا كان هذا العبد ضعيف ليست لديه حرفة والسيد يعلم انه لو اعتقه انه ايش؟ انه سيد الانبياء يسأل الناس ايش - 00:07:25ضَ
هل تعتقه حتى يصبح عادة لا يصبح عادة على المساجد بما انه في ملك سيده فيجب على سيده تجد نفقة هذا العبد على سيده يجب عليه ان ينفق عليه اذا اعتقه - 00:07:43ضَ
لم يعد مسؤولا عن نفقته من سينفق عليه ان لم يكن له قدرة على الكسب لم تكن له قدرة على الكسب فانه سيذهب ويسأل يسأل الناس فلذلك اذا كان هذا العبد - 00:07:59ضَ
ليست له وضع الكتف فيبغض عتقه طوقا انا اتوقع لو انه اعتق يذهب الى الزنا والفجور وشرب الخمر ان تعتقه اعلم يقينا انه هذا اصلا هو فاسد قطعا اذا اعتقته سيذهب ويفسد في الارض وهنا ايش؟ نقول يحرم لمن يعلمون - 00:08:11ضَ
الكراهة في حال ان كان تشك في امره تخشى من ذلك او انه ايش؟ لا كسب له هاتين الحالتين العتق اما اذا علمت انه ما يحصل به العتق يقولون يحصل بثلاثة امور - 00:08:49ضَ
يحصل باحد الثلاثة امور اما بالقول نعم السيد كيف سيعتق؟ كيف سيعتق عودة قالوا اما ان يعتقه بالقول قول صريح وقول وقول في مسائل في هذا الباب يعني في تفاصيل كثيرة ونحن سنقتصر يعني عموما على مسائل الذكر - 00:09:11ضَ
كما قلنا عموما بالقول قول اما ان يكون صريح او كيمائي تقدم مثله في في الوقف وسيأتي ايضا في كثير من هو في النكاح من القول انهم يكون صريح لا يدل الا على العتق. والله اعتقد - 00:09:40ضَ
او انت حر لوجه الله. لفظ العتق ولفظ الحرية. قالوا وما تصرف منها هذا يدل على ان هذا اللفظ لا يدل الا على ارادة الاعتقاد لا يدل على شيء اخر بمجرد ان ينطق به يصبح هذا - 00:10:01ضَ
اللي عنده حضن ما يستطيع ان يتراجع ان يتراجع عن ذلك بعض التفاصيل بعض مثلا اذا كانت صيغة امر صيغة مضارع الى اخره الصريح يعتق به مباشرة الكيمائي والله مثلا - 00:10:15ضَ
خليتك او مثلا اه اذهب حيث شئت لا خدمة لي عندكم بعض الالفاظ في في في عصورهم هذه الالفاظ كانت تدل على العتق تحتمل امرين فهذا لابد ان يكون معه نية من ان تصدت من هذا المعتق - 00:10:27ضَ
يقول قصدت بذلك اللفظ العتق او ان يكون هناك قرينة الحال تدل على انه اراد بذلك العتق. والله انت في سبيل الله. طب ما معنى في سبيل الله؟ لقد او الى او الى القضية. طيب هذا الامر الاول ما يتعلق بالقرآن. ايضا قالوا يحصل العتق بالفعل - 00:10:46ضَ
بالفعل طب كيف يحصل بالفعل؟ قالوا اذا فعلها السيد المالك فان عبده يصلح تمام؟ اول شيء قالوا اذا قطع منه عضو قطع اذنه قطع يده او خبقها قالوا او حرقها تصرف - 00:11:05ضَ
بتصرفا ابى هذا العبد هذا التصوف الاصل ليس لسيدي الحق في ذلك. فاذا فعل ذلك بعبده فان عبده يصبح حرم. يعتق عليه سواء اراد ذلك او لم يملك. ايضا يذكر - 00:11:31ضَ
اذا اكره عبده او امته على الزنا ليس لك هذا ليس من حقك من كونك سيدا. فاذا فعلت ذلك فان العبد يصبح ويعتق عليه اذا هناك بعض الافعال قد يفعلها السيد - 00:11:45ضَ
اذا فعلها فان العبد يصبح يتكلم وينطق بالشيء ولو اراد ذلك او لم يرد الحالة الثالثة قالوا بالملك. كيف بالملك هناك بعض ربما تقدم شيء منها في في بعض في ابواب المعاملات - 00:12:10ضَ
في باب البيت انه الانسان قد يملك قد يملك عبدا بمجرد ان يملكه فان هذا العبد يصبح حرما بعض العبيد بنسبة هدف الشخص اذا ملكه فبمجرد انتقاله الى ملكه فهذا العبد يصبح حراما لوجه الله - 00:12:26ضَ
قالوا ان يملك ذا رحم محرم من المسل اي انسان ما لك يا عبد وهذا العبد كان لا رحم محرم من هذا اه السيد انه يصبح مباشرة ملكان ملك مثلا اباه - 00:12:44ضَ
الاب يصبح حب مجرد دخولي في بيتي انسان اشترى عبده اذا هذا العقد هو اخو هذا السيد مباشرة الانسان لا لا يملك لا يملك ذا رحم حق لا يصلح انسان يكون عبده اخوه - 00:13:03ضَ
وعبده وابنه او يقول هذا العبد والله مثلا اه ما يصح اذا كان هذا ذا رحم محرم كيف من هو ذا الرحم المحرم اذا كانت انثى انه لا يجوز ان تكون محرمة عليه نكاحها محرم عليه. تكون من دواب - 00:13:22ضَ
اه من المحرمات عليه في النكاح اي هذا الانسان محرمة عليه نكاحها محرم عليه فانه مجرد ان يملكها تصبح حرة لوجه الله اخته بنت اخته اه بنت عمته وخالته جدته - 00:13:42ضَ
تمام؟ طب اذا كان الذي ملكه ذكر ايضا عبد كيف نعلم ان هذا رحم حرام؟ قالوا وانهم قدر ان هذا العبد انثى. لو قدر انه انثى. هل يجوز له الزواج منه؟ مثلا العم - 00:14:02ضَ
يجوز له ان ينكحها ان يتزوجها لا يجوز. والله ابن اخوه لو انا قدرنا انه انثى تكون بنت يجوز له نكاحها لا يجوز له نكاحها فهذا هذه تكون رحم ده رحم محرم - 00:14:18ضَ
طبعا هم يقيدون ذلك ان تكون من النسب ما تكون لا بالاوضاع ولا بالمصاحبة اه انا ممكن السيد يملك عبدا ويكون هذا العبد رحم محرم نقول او انه يحفظ عليه ام ينكح هذه الامة؟ لكن ليس بسبب النسب كما قلنا في الاخت والام والبنت والعم - 00:14:34ضَ
انما لاجل الرضاعة وهذه تكون بنت هل يحرم علي؟ يحرم علي نكاحها لو اني ملكتها هذا السيد ملكان عليه مباشرة لانه لا يجوز له نكاح ولا. اقول هذه بالمصارعة والله مثل انسان حماته ام زوجته - 00:14:58ضَ
او حمى والد زوجته او انه ملكه هل يعتق عليه؟ ابوه لا رحم من حرم اه لكن تحريمنا ليس بسبب النسب وانما بسبب المصاهرة ايش؟ لا لا يعطف عليه. اذا - 00:15:33ضَ
اما ان يكون بالقول او بالفعل او هذه الامور الثلاثة التي يحصل يحصل بها العتق. طيب طبعا احنا العبيد عموما العتق يبحثون هذه الانواع الخامسة اما ان يكون العبد قبلة. يعني يكون خالص هو عبد فقط - 00:15:46ضَ
ليس له ليس فيه جزء اي جزء من حرية وهذا الاصل في هذا العبد في هذا السيد كامل كامل ابعد مثل هذا السيد فهذا وهذه يعني ما ذكرنا من احكام عموما احكام كلها تعود الى هذا اه القيل - 00:16:08ضَ
هناك بعض الحديث قد يكون بعض بعض قد يكونوا بعضا يعني جزء منه حب وجزء منه عد. جزء منه حب وجزء من معرفة هذا له احكام الحكم له حكم حقيقي وجزءه جزء العام له احكام - 00:16:25ضَ
تمام قلنا مانع من الميراث طب لو كان مبعضا يقف بقدر بقدر نصيبه بقدر حريته. تمام؟ بقدر نصيبه الذي هو فيه حب. تمام؟ فهذا ايضا له احكام. انتم من هنا لم يذكر المصنف - 00:16:45ضَ
ربما المشار لها في باب الميراث. سيذكر احكام المدبر والمكاتب وام الولد. هذه التي سيتعرض المصنف لشيء من الاحكام. شيء شيء يسير من هذه الاحكام. نعود الى كلام المصنف قال المصنف يسن العتق من له من له كسب واضفنا ان يكون ايضا امينا في دينه ويكون - 00:17:08ضَ
الصالحات اظلما لا قوة له ولا كسب اذا كان لا يقدر على ايضا اضفنا الى ذلك ان يخشى منه الفساد. فهذا يخشى ليس لا يعلم ذلك فهذا يكرهه او يطلقه عتقه ويحرم لمن يعلم يعلم منه الفساد - 00:17:28ضَ
قال بعدها ولا تصح الوصية ما تعليقه بالموت وهو التربية النقطة هذي الجملة فيها اشكال يبدو ربما حصل لانه ولا تصح الوصية به يعني لا تصح الوصية بالعتق كيف الوصية تصح من اللي بتقيمهما؟ التدوير كما سنأتي الانسان عنده عرض - 00:17:48ضَ
قال والله انت حب بعد موتي مشكل ولا تصح الوصية به فيبدو ان هناك اه خلل في العبارة. عموما الوصية الاصل انه يصح يصح اه او العتق تصح الوصية قال ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت. تعليقه بالموت هي نفسها - 00:18:12ضَ
نفسي واقول بعضهم يعني يخرج بعض ويعود على التدبير والتدبير علق عتقه بعد موته فلماذا يعني يوصي يوصي به؟ لكن عموما عموما نحن نأخذ يعني بحكم المؤقت اما العتق يصح تعليقه بالموت - 00:18:36ضَ
العتق يصح تعليقه بالموت قال وهو التدبير. وهو التدبير. اذا النوع الأول النوع الأول من اه الرقيق واحكام الرقيق وهو العبد المدبر وهو العبد المدبر التدبير هو تعليق هو تعليق العتق بعد الموت - 00:19:00ضَ
عندي عقد قلت له انت حضن بعد موتي دبر موته اذا مت فانت حر لوجه الله تعالى لكنه علقه بموت فهذا يصح؟ قالوا نعم يصح يصح بعدين قالوا يعتبر من الثلث - 00:19:22ضَ
كما قلنا التدبير تعليق العتق بعد الموت. انت حر بعد الموت قال يعتق من ثلث المال. مثل نصيبه معنى ذلك انسان عنده عبد وجعله الله اعتقه بعد موته لما توفي هذا السن منذ ظروف ماله - 00:19:48ضَ
اقول قيمة هذا العبد قيمة هذا العبد. هل هي اقل ولا اكثر اذا كان فاقل يعتقل عنه حكم حكم الوصية. فاذا لا يعتق الا من ثلثهما. فننظر والله هذا العبد مثلا قيمته على سبيل المثال الف دينار - 00:20:12ضَ
ثلاثة الاف دينار العرض ثلث المال يعتقد اذا ما اذا كان اقل من ثلث اذا كان العبد هذا والله قيمته اكثر من ثلث المال بقدر الثلث فقط والباقي يكون هنا يصبح مبعض - 00:20:32ضَ
بينه وبين بين الواقع. تمام؟ اذا العبد يعتق من ايش؟ من الثلث. هذا المدبر. عبد المدبر. نريد ان نعتقه ننظر في ثلث ويكون عتقه بقدر الثلث فقط عامل معاملة المصرية - 00:20:49ضَ
هذا الحكم الاول ذكره مصنف للتدبير. حكمي الثاني قال يجوز بيعه ما ما ذكر المصطلح نضيفه انه هذا العبد المدبر يجوز بيعه صح اني اعتقد هذا العبد تعلقت هل معنى ذلك اني انا لا يجوز لي ان اتصرف فيه؟ لا ان اتصرف في هذا العبد المدبر ولا - 00:21:06ضَ
ولا استطيع ان ابيعهم وخلص حالات لا ينافي ايش؟ تصوفك صحة تصوف فيجوز للسيد ان يبيع هذا العبد المدبر انتقل الى ملكي للمشتري. ولو مات هذا السيد لم يعتد قالوا في حال لو انه عاد الى سيده - 00:21:29ضَ
ثم بعد فترة والله اشتغل مرة اخرى يعود التدبير اليه ذهب الى المشتري وهو في ملك المشتري مات السيد الاول طبعا اه ما يتعلق ايضا قلنا بصحة الصب بالبيع والشراء حتى الوقف صح؟ لكن وقف - 00:21:55ضَ
لا يمكن ان يعود بعده لانه وجود من ملكه بما لا يمكن رجوعه اليه. والله هذا العبد هذا المسجد كله بصورة لا يمكن ان يعود فيها وانا اقول انتهى التدبير نهائيا - 00:22:22ضَ
ثم انتقل بعدها الى الكتابة قال وتسن كتابة من علم فيه خير وهو الكسب امانة وتكره لمن لا كسب له الكتابة ما هي الكتابة؟ الكتابة قالوا هي ان يبيع السيد - 00:22:40ضَ
ان يبيع السيد ورقيقه نفسه تمام؟ في سيد عنده رقيب والان سيد قد يبيع هذا العرض لغيره هنا العبد اشترى نفسه من سيده ان عبد ان الرقيق العبد ايه؟ السيد - 00:23:01ضَ
ان يبيع السيد باع محمد باع زيدا الذي هو ما له هو من من ما له باعه لمن؟ لنفسه لنفسه تمام؟ فكأن سيدنا اشترى نفسه فاشترى حرية طبعا يبدأ السيد رفيقه نفسه - 00:23:23ضَ
من احكامه انه لا ينبت طب كيف سيشتري نفسه كل ما يكسبه سيكون يا سيدي له احكامنا يعني في يقول عنده نوع من المسك شبه ملك ان كان ملك غير مستقر احتمال ان تنتهي الكتابة ان عجز عن السداد الى اخره - 00:23:49ضَ
قد يملك اذا اصبح مكاتبا فانه يملك. طب والان ليس لديه مال حتى يدفعه لسيدي. اه لهذا قلنا في ذمته اه والله انت ابيعك نفسك مثلا بألف دينار بألف دينار هي ليست موجودة اكيد لأن العبد - 00:24:11ضَ
لا يملك الان سيصبح ذمة تستقبل الاموال بعد عقد الكتابة بعد عقد الكتابة فلهذا قلنا المال يكون في ذمته ولا يكون ليس لديه فلا يملك تمام؟ لا يملك. بعد الكتابة يصبح لديه نوع من الملح فيستطيع ان يقبل في ذمته فممكن ان يعطي سيدة. فاذا قلنا ان - 00:24:28ضَ
السيد رقيقه نفسه بماذا؟ هذا المال ان يكون ايه؟ في الذمة وليس مال حاضر موجود مشاهد. طبعا يشترون كل هذا المال ان يكون مباحا. وان معلوما وان يكون شيء يوصف يمكن وصفه وايضا حنابلة يشترطون ان يكون ملجما - 00:24:51ضَ
فاكثر يكون هناك هذا المال مش يدفع مرة فهو الف دينار مقابل انك تجيب لي اياها الشهر الجاي ما يصلح لا بد ان تكون قصتين او اكثر الحنابلة في في الكتابة - 00:25:16ضَ
الف دينار والف دينار الشهر القادم فاكثروا ان يكون القسط معلوم له مدة معينة والله في كل شهر تعطيه الف دينار الى اخره هذا عقد الكتابة شو قال تسن كتابة من علم فيه خيرا - 00:25:30ضَ
الان حكم الكتابة انه الانسان يكاتب سيده حكمه حكم العتيق اذا كان امينا وله القدرة على الكسب فيسن فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كن امينا وله القدرة على الكيس. اما اذا كان الانسان لا كسب له لا يستطيع - 00:25:48ضَ
يكره ومكاتبته وان كان يعلم الفساد مكاتبته قال علم فيه خيرا وهو والامانة وتكره لمن لا كسب له يجوز بيع النكات اذا ايضا من احكام المكاتبة وكاتب يجوز وبيعه. طب كيف يجوز وبيعه؟ انا بيني وبينه عقد كتابة. وعقد المكاتبة يعني - 00:26:09ضَ
ومن عقود اللازمة وانت لازم تلزم السيد وتلزم العمل. لكن عجز العبد هذا امر اخر له احكام كيف سادير حنا عبدي المكاتب؟ كيف سابيع عبدي المكاتب ما دام بيني وبين عبد المكاتب؟ قالوا ما في مشكلة - 00:26:45ضَ
وبيني وبينه ابيعه لي ان ابيعه. لكن اذا بعته انتقل عقد المكاتبة بينه وبين السيد الجليل لا يستطيع ان يفسخ لا انا اشتريتك عبدا تمام؟ ولا اريد ان اكاتبك لا هذا حد ان تشتريته مكاتبة - 00:27:01ضَ
بما انك اشتريت مكاذبا فان مكاتبة القاء ثابتة ولكن تصبح الجيش بين العبد وبين السيد الثاني بدل السيئ بدل السيد الاول. ولهذا قال ايش؟ ويجوز بيع المكاتب ومشتقيه يقوم مكان مكاتبه. مكان السيد الاول - 00:27:19ضَ
الذي كتبه السيد الثاني المشتري يصبح هو المكاتب. قالوا هؤلاء هم المنتقلين اليه. اه الان طبعا قبل هذا ممكن هذا المشتغل الجديد انا اشتريته على انه عبد فبان انه مكاتب - 00:27:38ضَ
وما كنت اعلم هذا حكم حكم العيب في السلع والله انا اشتريت عرض على انه عبد فبانا عبدا انا هذا سيحدث بعد فترة ان يبقى معي ففي هذه الحالة نقول هذا - 00:27:52ضَ
ان يمده بخيار العيب او ان يرده ويفسخ طيب الان ننتقل قال يقوم مقام كاتبه قال فان ادعتق ما هو الحكم اذا ادى جميع هذه الاقساط وجميع المال المتفق عليه فانه يصبح حرنا مباشرة - 00:28:07ضَ
قالوا ولاؤه لمنتقد لمنتقد. الان مسألة الولاء الولاء في اي حد يعتق اعتقد ابتداء كان قنا فاعتقه او كان اه او كان مثلا كما هنا في المكاتب كان مكاتب كاتبه فاعتق - 00:28:29ضَ
يكون في شيء نسميه الهلام ما هو الولد؟ الغلام ما هو معنا في الميراث انه من اسباب ارث انه اذا انسان كان اه لا نسب له ولا مصاب مع احد اصلا - 00:28:50ضَ
لا عصبة له نقول لا عصبة له مصادرة طبعا لا تدخل في لا عصبة له تنتقل العصبة الى ايش؟ الى الولاء. من العصبة بعد المسا بتنتقل الى الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء؟ قلنا كل المعتق - 00:29:03ضَ
المعتدي هذا المعتق له نوع من التعلق حتى بعد حرية هذا العقد بعد ما اصبح حقن يبقى هناك نوع من العلاقة بينهما هي علاقة الولاء. ما الفائدة من هذه العلاقة؟ ان هذا العبد لو مات لو مات ولم يكن له عصبا - 00:29:23ضَ
ما وجدنا له على الصفا فان هذا السيد الذي اعتقه قديما سواء اعتقوه ابتداء او بالمكاتبة يكون له الحق في اخذ ايش؟ بالعصبة بالولاء بسبب الولاء وليس بسبب النسب اذا الولاء ما هو الولاء؟ قلنا علاقة بين المعتق والمعتق - 00:29:45ضَ
ما فائدة هذه العلاقة؟ ان هذا العبد المعتق او انه مات ولم نجد له عصبا من يغثه لم نجد له عصبا تأخذ بقية ماله فان العصبة تنتقل المعتق الذي اعتقه سواء اعتقه ابتداء كان قنا او انه اعتقه بالمكاتبة ما عندنا مشكلة يبقى له حق الولاء. فهذا هو ايش؟ الولاء - 00:30:09ضَ
لمنتقد منه. معنى ذلك هذا المكلف قلنا السيد الاول باعه. صح الان اصبحت المكاتبة بين السيد الثاني وبين العبد سدد الاقساط واعتق الولاء لمن؟ للذي كتب معه مكاتبة ابتداء ولا للذي اتمها معه؟ لا للذي اتمها معه. المشتري. زيد - 00:30:32ضَ
ومحمد هو العبد كذب محمد ثم باع محمدا لعمو محمد ثمن ثمن هذه المكاتب وادى اه مستوى اكمل الاقساط ممن؟ من عمرو. طب الان اصبح حرما الولا لمن؟ لو ان هذا محمد مات ولم نجد له بركة. من الذي سيأخذ المال؟ زيد ولا محمد؟ محمد - 00:30:54ضَ
حديث العتق عند من حصل حصل عند من؟ وقد حصل عند المشتغل عند المالك الثاني عند السيد الثاني فهو الذي يستحق امي الولد هو الصنف الاخير من العبيد المصنف بعدها وام - 00:31:21ضَ
وهي من ولدت مرة ولو خفية بعضها او محرمة عليه الاخير من الدقيق وهي ام الولد قبل ما ان اصل انه يجوز له ان يطأ طبعا غير متزوجة ولها بعض الاحكام - 00:31:50ضَ
الاصل انه يجوز له ان يطأ سبحانه والذين هم من فروجهم حافظين حافظون على ازواجهم اول ملكة ايمان يجوز للانسان ان يتسرب وان يملك همة وان يطأها وان تحمل من - 00:32:30ضَ
هذا من امور الشرعية. طيب الان الانسان هذه الامانة اذا انجبت اذا حملت حملت هذه الامر. فعندنا حالة احمد غير السيد من احكام اذا كانت هذه الان اصلا متزوجة اصبح متزوجا هذا لا يجوز له ان ينطقها. لا يجوز له ان ينطقها لانها ذات ذات زوج. لكن لو انها هاء كانت غير متزوجة يجوز له - 00:32:52ضَ
عموما اقول عموما هذه الامة كانت حامية كانت حامل سواء كانت مثلا متزوجة وزوجها طلقها او حاليا هي متزوجة تمام سواء كان زوجها حر او عبد او عبدا تمام؟ لكن طبعا - 00:33:29ضَ
ان يكون الزوج والحق هذه لا تجوز الا بشروط. وان شاء الله تأتيه في في باب النكاح. الاصل الحب لا يجوز له ان يتزوج الاب الا بالشروط اذا كان اذا كانت - 00:33:49ضَ
ولدت هذا ولد ما حكمه؟ هل يكون رقيقا ولا يكون حرام الامة حملت فولدت. هذا الولد الذي قد يكون حرا ولا يكون عبدا؟ اذا كان هذا الولد السيد من السيد فهذا يكون حرما ان تحمل - 00:34:03ضَ
فوالدها هيكون حر هل معقول ان ينتبه والاب يملك ابنه؟ لا الاب لا يملك ابنه كمان. ذكرنا اب لا يملك ابنه. طيب اذا كان هذا الولد من غير وانما هو من زوجها - 00:34:25ضَ
هذا الزوج كان عبدا او حرا عموما. فانه ايش؟ فانه يكون عبدا. اذا كان من غير السيد فان هذا الولد يكون عبدا الاصل الاصل ان الولد يتبع امه في الرق والحقيق - 00:34:41ضَ
الولد انه يتبع امه في الحرية الا اذا كان ابوه هو نفس هذا الذي يكون حكم طيب هذا حتى نفهم يعني الاصل في ام المؤمن طيب عندنا سيدها وطيها سيدها فحملت - 00:34:58ضَ
انجبت ولدا هذه الامل التي انجبت او حملت نقول من سيدها يسميها ام ولد ام ولد. اه هذه ليست كبقية الامام هذه ليست حكم كحكم من بقية وانما لما لها مزيد بها - 00:35:26ضَ
افضل من انها ام ولدها السيء فلها ميزة لها خصيصة زائدة عن غيرها من الماء انها ام ولد. فهي ام ولد هذا السيد. فلها بعض الاحكام الخاصة كيف؟ احكام طيب - 00:35:47ضَ
اول شيء اول حكم انها تعتق من ما لي من سيدها بعد موته هذا السيد وطئ امته. الان سنأتي كيف ما هو الضابط ان تكون امة ولد؟ الشرط انها تنجب يمكن فقط تعمل ولو انها ما تم - 00:36:05ضَ
فانها تكون ام ولدت. وهذا سيأتي ان شاء الله الان بعدها الآن اول حكم الولد انها انها تعتق بعد موت سيدها كانت هذه الامة ام ولد. انجبت او ما انجبت كما سيأتي. فاول حكم لهذه انها بمجرد موت هذه السيد تكون حرة. مثل مين - 00:36:24ضَ
ام الولد نقول اقوى من التدبير اذا مجرد موت السيد ام الولد تكون عضو. ايش لا تنتقل كبقية لا تنتقل للورثة. انما تكون حر ايضا اعتق من كل المال وليس من الثلث - 00:36:49ضَ
في اذا كان ضمن الثلث انفردنا الوصية. ما كان ما ينفذ الا بمقدار الثلث. طب ام الولد هي من كل المال. يعني مثلها مثل الديون قبل توسيع التركة تعتق مباشر - 00:37:10ضَ
على جميع الاحوال من كل المال لا ننتظر ايش؟ ما ننتظر حتى نقول هذه الثلث ضمن الثلث ضمن الثلث لا. تعتق من كل المال. فاذا الحكم الاول انها تعتق من كل مال - 00:37:28ضَ
فبمجرد ما يموت هي تحت الارض واضح لا تنتقل الى الورثة. ويكون عتقها من كل مال وليس من ثلث الموت. فالان نأتي من هيؤلم الولد قال ويجوز وام الولد تعتق - 00:37:41ضَ
قال بعدها وهي من هي ام الولد؟ هناك شرطان حتى تكون ام ولد من اول قالوا ايش وهي من ولدت ما فيه ظلمة ولدت ام الولد من ولدت وردت ما فيه خلقة - 00:37:55ضَ
موصولة اما انها تم حملها يكتمل ولدا هذا الولد خلاص انتهينا هي ام ولد لانها ولدت تحقق هذا الشرط الان عندنا لو ان الحمل ما تم وانما اجهضت. ما زال هذا الحمل قبل ان يتم - 00:38:16ضَ
هل بمجرد هذا الحمل نقول تحقق الشرط الاول ولا لا اذا انجبت ولدا وقبل ذلك اه نأتي الى ما وضعته. فننظر فيه هل حصل فيه ولو خفية لو صوتها خفية ظهرت فيه خلقة والصورة لو كانت خفية والله فيه - 00:38:39ضَ
اصل تخلق اليد وهذا اصل تخلق الرجل مثلا هذا لو شيء خفيف من التخلف بمجرد ان الذي وضعته كان فيه صورة فهنا يتحقق الشرط البنوك صورة في هذا فيما اسقطته - 00:39:04ضَ
لو كان نقطة نقطتين للعينة هذا ما وضعته مجرد انهم بان تكون ام ولد تمام؟ اذا كانت اقل من ذلك شيء مضغة ما فيها اي تخلف تجلط الدم. ما في اي تخلق واي تفصيل فهذه ايش - 00:39:26ضَ
هنا لم تجد ما فيه شقة تكون قالوا اذا كانت اربعين يوم يبدأ التخرج وضعت بعد الاربعين قد يكون فيه تخلف. هنا طبعا نرجع الى النساء من يعني قابلات هؤلاء يعني ينظرن - 00:40:01ضَ
يؤخذ بقولهن ان كنا ان كنا ثقة. طيب هذا الشرط الاول حتى تكون ام ولد ان تضع وان تلد ما فيه خلقة الثاني ان تكون قد ولدت من مالكها ان هذا الذي حملت به ووضعته وفيه خلقة - 00:40:24ضَ
ليكون هذا من مين؟ من السيد اذا كان من غير السيد هذا ايش الشرط الثاني ان تجد من مالكها هنا الهبل الذي وضعته وحملت به ان يكون همما ممن منكم - 00:40:42ضَ
من زوج اخر غير هذا السيد. طيب بعديها ايش قال المصنف؟ فاطلع شوي قال وهي من ولدت ما في سورة ونخفية من مالك ولو بعضها. يعني لو حتى ان هذا الذي وطئها - 00:40:59ضَ
لم يكن مالكها كلها كان مالكا لجزئها وهو وذكرنا في المبعض كانت هذه الامة مبعضة في اكثر من سيد يملكها. طبعا الاصل حكم هذه اذا كانت مبعضة وكانت مشتركة بين عدة - 00:41:18ضَ
رجال يملكها اكثر من واحد هل الاصل انه لا يجوز لاحد ان يجوز ولا لواحد من انما التي يجوز للسيد ان يضعها خالص له ولم تكن بينه وبين غيره فمن ملك جزء من الامة هذا لا ايش؟ لا يجوز له - 00:41:36ضَ
لكن نقول عدم فرض ان احدهم وطئها الذي له جزء من ملكها اه هل بذلك نعتبرها ام ولد له قل نعم هو ما فعله حرام لكن هذا نقول هذه الشبهة وهذا لا يقام عليه الحد - 00:41:58ضَ
لماذا؟ قالوا انه هناك شبهة كأنه جزء من ملكي. طب مثل ما يجوز لي ان التي املكها كلها. هذه يجوز منها اقدم على هذا الفعل محرم ويعذب عليه ويعاقب. اه لكن احنا بنتكلم عن حكم وضعي. من اللي سيترتب عليه؟ هي حملت منه ووضعت ما فيه خلقة - 00:42:20ضَ
هل هي ام ولد؟ نقول نعم هي تكون ام ولد. طب بقيتهم بقية الملاك لهذه ماذا يفعلون؟ يجب عليه ان يعوضهم هنا انت وطأت هذه الامل التي تملك جزءا منها - 00:42:44ضَ
حملة ووضعت ما فيه ولد اصبحت ام ولد لك بعد موتك ومن كل مالك ما الحكم انه ماذا سافعل مع بقية اه الشركاء؟ يجب عليه ان يعوضوه. ندفعهم ايه واضح؟ يشتريها منه وتكون له - 00:43:00ضَ
من ماليكها قلنا ولو كان مالكا لبعض المصنف من مالك ولا القاضي ولو محرمة عليه او محرمة ولو بعضها او محرمة عليه. يعني ولو بعضها ولا محرمة عليك لا يجوز بالسيدة امينة طه ليس لانها - 00:43:20ضَ
هذه الحالة الاولى انتهينا منها. لا لا هي ملك مستقل كامل له. لكن ايضا يحرم عليه وطئها. قالوا هي من عليه نكاحها اصلا بنت اخته او بنت اخوه من القضاء - 00:43:45ضَ
كنا هون اذا كانت ذا رحم يحرم عليه زرة نكاح ولكن ليس بسبب النسب وانما بسبب المصاهرة او الاضاع هذي ايش؟ لا تعتق بمجرد منك هذا السيد ملك هذه الامانة - 00:44:02ضَ
وبان ان ابنة اخته من الاضاحي لا يجوز له ان يطأها لا يجوز له ان يطقها. ليش؟ لانه بنت اخته من الرضاعة. لكنها لا تكون ايضا حرة بسبب هذا الملك بما تقدم - 00:44:17ضَ
هو الان لا يجوز له ان ينطقها الذي وطأ المشتبه بينه وبين الغير. غيره والان وطئها فلما وطئها هو فعل فعلا محرما حملت ووضعت ووضعت ما فيه خلقة فهنا ايش - 00:44:30ضَ
تكون ام ولد لك هذا معنى قوله ايش من مالك ولو ولو كانت ولو كان مالكا لبعضها ايضا ولو كانت هذه الارض محرمة عليه هو فعله محرم لكن ايش الحكم الوطني ما يترتب عليه فنقول تكون ام ولد ولها حكم امي ولد انها تعتق - 00:44:50ضَ
بعد موته من كل من كل ما به. طيب هذا معنى قوله من مالك ولو بعضها ولو بعضها او محرمة عليه. يعني قال او من ابيه اي ولو انها ولدت - 00:45:23ضَ
هل يجوز للاب ابنه لا لا يجوز لا يجوز ان يبقى امنتا ولا دين اه ممكن هو يملكها نرجو ان مسألة انت ومالك لابي له ان يملكها اصلا ابتداء ثم تصبح ملكه ثم لا له ان يتسرى بها. لكن بشرط الا يكون الولد اصلا قد وطئها قبل ذلك - 00:45:38ضَ
ندخل للتفاصيل تمام طبعا الاصل الوالد لانه حلال له ابنائكم لا يجوز له ان زوج ابنه. تمام؟ ما يجوز له ان ينكح وكذا مجرد ان يكون وطئ اي امرأة لا يجوز للأب ان يطأها ولا ان يتزوجها - 00:46:10ضَ
هادي طبعا كانت فلا يجوز للاب ان يضعها بعد ذلك من ابتعد مثل ما ذكرنا هنا. تعدى ووطئ ان ترميه. ولماذا وطئها لكن قد يكون له شبهة. الوضع هذا مال يعني فلي ان اتصادف - 00:46:28ضَ
ووطئها. اه. الان فولدت هذه الامامين من؟ ليست من مالكها. وانما من ابيه. هذه سورة النساء من ولدت ففي خلقة من مالك او من ابيه. تمام هذه جملة معترضة. يعني ولدت من مالك او ولدت من ابيه - 00:46:49ضَ
قال ان لم يكن وطيئك مكان هذه كانت الان ولدت من والد سيدها من اب ابي سيدها فننظر. ان لم يكن هذا الابن المالك مالكها قد وطئها قبل ذلك هنا نقول ايش - 00:47:16ضَ
لم يكن الابن قد وطأها سيدها يعني ما كان قد وطئها فوطئها فوطئها والده وهنا ايش؟ هذه تصبح امة ولد كما ذكرنا في ان هذه المسألة محرمة لكن ايش؟ هناك شبهة هنا تكون ام ولد للاب تكون ام ولد للاب ثمة مات - 00:47:40ضَ
طيب اه اما انه كان الابن قد وطأها قبل ذلك هذا الاب من الامن بالعكس هو تعدى ابنائكم قل هذا لا لا نعده وطئا بشبهة سيأتي بعض في باب النكاح في ابواب النكاح من هناك في موطئ الشبهة يكون - 00:48:01ضَ
هذا لا يكون لا يقع فيه الحد الانسان في بعض الحالات مثلا فيها املك بعضها فسولت له نفسه هذه شبهة. الاب نفس الشيء هذه امته ابنه وهو لم يطأها فالاب وطئها اما اذا كان الابن اصلا وطأها وطيها الله. اياتي الاب ويطأها؟ هنا خلاص نخرج عن مسألة البطء - 00:48:33ضَ
ولهذا قالوا ايش؟ لا يترتب عليه ان تكون يعني خلاص يعني نعطيكم نعود من الزنا. ولا نقول انه لا والله هذا وطئ وشبهة. تمام؟ وايضا اه نقول اه هي اليسا اليست ام ولد في هذه الحالة - 00:49:01ضَ
من احكام الولد ايضا انه لا يجوز بيعها هل يجوز ان ينقلها من ملكه هذه الامة ولدت له له ابنا منه او وضع اهتمامه ما فيه خلقة وكان هذا منه من هذا السيد؟ اه - 00:49:23ضَ
قلنا تعتق بعد موته او اذا تعتق بعد موته معناها لا يجوز لك ان تنقل ملكها او اذا انتبهتها اصبح سيدها من؟ هذاك المشكل الطبية ليست ام ولدي له انما هي ام ولد لك - 00:49:44ضَ
كيف ستعتق بعد موتك وهي ملك لغيرك؟ اه اذا بناء على ذلك يحرم عليك ايها السيد ان تبيعها. مع انها مجرد انني لما اصبحت تقول له ولد بها حتى الايش؟ حتى اذا انت مت فانها تعتق بعد الموت. اذا ما هي ماتت قبلك خلاص. الله يرحمها - 00:49:59ضَ
لا يجوز هذا من احكامنا ايضا احكامها احكامها كامر معنى ذلك انه ولد نفس الزوجة هي ام ولد لكنها ليست زوجة. معنى ذلك انها مجبرة على خدمته وقيام يجوز له ان يطأها وان كذا الى اخره كل الاحكام المتعلقة بالامام - 00:50:17ضَ
متعلقة بهذه الام الولد باستثناء انه ايش؟ لا يجوز له ان هذا المصلي واحكمها كامة الا في فيما ينقل من ملك في رقبتها الا في مسألة ما يتعلق بنقل الملك الى اخره - 00:50:45ضَ
اما بقية الأحكام هي مازالت هنا قال او يراد له بيعها او الملك عنها ايضا يحرم ما يراد يعني من يراد له نقي مريح مثل ايش قد يكون الى نقل الملك. قد يكون الى نقل الملك. ممكن انا ما استطيع ان اتي بالدين - 00:51:01ضَ
هذا المقحم طال من ما استطعت انكر في بعض الخطوات التي التي تأتي انه يمكن ان يبيعها لانها غلط والله الاصل انه يستطيع ان يأخذوا حقهم منه. فله نصر الله ان يبيعهم. اذا اذا كانت امه اذا كانت امه اذا كانت اه ام ولد فلا يجوز ان تطحن - 00:51:34ضَ
لا يجوز ان لا يجوز لك ان تتصرف فيما ينقل الملك في رقبتها او يعانونه. قد يؤدي قد يؤدي الى نقله الى نقل ملكها عنك عجزت انه يصير ريحة. طب الان انت قلت عنه كيف تعتق بعد بعد وفاتك؟ لن تستطيع - 00:51:58ضَ
فلهذا بيعها او ما فيه نقل ملكها او يقال له او ان او يؤول يؤول الى ذلك. طيب قالوا ومن اعتق رقبته كان عنده فاعتقه ومن اعتق او اعتقد عليه - 00:52:20ضَ
من من التي عتقت علي مثل ما ذكرنا هنا هو اعتقها بالقول اعتقد عليه اما بملكه او بفعله هنا هذه هو الذي اعتقها سواء كان ذكر او انثى اعتق ومن اعتق رقبة - 00:52:59ضَ
او عتقت عليه ليس بارادته وان الله اغنى عنه او بالملكي اه شو الحكم؟ قال فله عليها البلاء يجب ايش؟ لهم عليها حق الولاء. طب ما هو حق الولاء؟ قال وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عصبة بالنفس. يأخذ بقية المال عند - 00:53:24ضَ
تقدم معنا ان من اعتق اعتقت عنده وهو الذي اعتقها او انها اعتقت رغما عنه بعض الحالات ذكرناها يكون له حق الولاء على هذه معنا اه عفوا قوله مطلقا معناها ذكرا او انثى - 00:53:45ضَ
وهو انه يصير عصبة لها مطلقا. ذكر كائن او انثى. سواء المعتق كان بكى او انثى او المعتق ذكر او انثى في جميع الحالات ايش؟ له حق الولاء. فيكون عصبا - 00:54:06ضَ
التي اعتقتها امرأة التي اعتقتها الامة فقط ماتت وما وجدنا لها عصبة من المساء ليس لها ابن ولا اب ولا اخ ولا الى اخره الى من تنتقل العاصفة تنتقل الى المعتق - 00:54:20ضَ
تكون المرأة عصبة للنفس نقول نعم تكون في مسألة الولاء العلاقة بينكما ليست علاقة الذكر انه مع ذكر وانثى انما العلاقة علاقة ولاء. هذا معتق هذه المنطقة فلها ان هذه المنطقة تكون عصبة - 00:54:37ضَ
مطلقا سواء كان ذكر او انثى لا ننظر اليها ذكر او انثى في هذه الحالة في الميراث. لها مطلقا عصبتي النسر المالية ان شاء الله في الدرس القادم ننتقل - 00:54:55ضَ