شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (34) -باب الخلع -عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. حياكم الله في هذا الدرس الجديد الذي نشرع فيه باذن الله تعالى في القسم الثاني من مما يتعلق - 00:00:00ضَ

وبفقه المناكحات في الدروس الماضية تكلمنا عن بناء عقد النكاح ابتداء من هذا الدرس سنشرع في وسائل هدم وانهاء هذا العقد الذي هو عقد النكاح. انهاء هذه العلاقة بين الرجل وبين وبين المرأة. اه الان عقد النكاح - 00:00:20ضَ

يقوم على طرفين او رجل والمرأة. الان الذي بيده عقدة النكاح والذي دفع هو رجل. فالرجل يحق له يحق له ان يسقط حقه في الصداقة ان يستغني عن هذا الصداق وان يحل هذه - 00:00:40ضَ

هذا العقد بينه وبين تلك المرأة. فالطلاق هو بيد الرجل. الطلاق بيد الرجل هو الذي يستطيع في اي وقت ان ينهي هذه العلاقة تمام؟ فاذا انهى العلاقة خلاص لن يأخذ من مهره شيئا او على التفصيل السابق هل هو حصل هذا الطلاق قبل الدخول او بعد الدخول؟ اذا حصل قبل الدخول وكان المهر - 00:00:58ضَ

مسمى فانه يأخذ نصفه اذا كان بعد الدخول فان المرأة تستحق المهرة تستحق المهرة كاملة. المهم الرجل هو الذي بيده عقدة نكاح وهو الذي دفع الماء فهو الذي بيده الطلاق. طيب المرأة اذا ارادت ان تنهي عقد النكاح من جهته هي التي لا ترغب في استمرار هذا العقد. الرجل اذا اراد ان ينهيه - 00:01:18ضَ

والا يستمر بيده الطلاق. طب المرأة اذا ارادت ان تنهي ذلك فكان لها سبيل ما ما يتعلق بباب الخلع ما يتعلق الخلع آآ ولا جناح عليهما آآ فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اه طب - 00:01:38ضَ

دفع مهرا دفع مهرا مقابل ان يقيم هذه العلاقة الزوجية ومقابل ان يقيم هذه الاسرة وهذا العقد. طب المرأة انت اخذت المهر فاذا ارادت ان تنهي من جهتها فلابد ان تفدي نفسها وترد وترد ما دفعته او مقابل عوض متفق بين الزوجين فهذا هو الخلع فالخلع هو - 00:01:58ضَ

مقابل الطلاق. الطلاق يكون من جهة الرجل. الخلع يكون طبعا هو لفظه يكون من الرجل كما سيأتي بيانه. لكن رغبة انهاء هذا النكاح تكون من جهة من جهة الزوجة وليست من جهة من جهة الرجل. الخلع - 00:02:18ضَ

هو طبعا بضم الخائي وتسكين اللام كما يقول الفقهاء هو فراق الزوج زوجته فراق الزوج زوجته لكن مقابل عوض. اه كما قلنا في الطلاق هو ايش؟ هو ماله وهو الذي دفعه فهو يستغني عنه. واما في الخلع فانه ايش - 00:02:35ضَ

انه يريد ان يسترد ما دفعه لان رغبة في انهاء هذه العلاقة ليست من جهته وانما من جهة من جهة الزوجة فانها لاجل ذلك تفدي نفسها وتدفع مقابل مقابل ما اخذته من هذا من هذا الزوج. اذا هو فراق الزوج زوجته مقابل عوض - 00:02:55ضَ

بالفاظ مخصوصة ويكون هذا بالفاظ مخصوصة وسيأتي بيانها وبناء على هذه الالفاظ سيأتي ما هو الحكم المترتب على هذه على هذه وطبعا هو ثابت في كتاب الله في الاية التي ذكرناها فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتد به. وايضا هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه - 00:03:15ضَ

وسلم لما ارادت امرأة آآ ثابت ابن قيس ان تنهي العلاقة هذه العلاقة الزوجية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهو قال له اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال طلقها. قال خذ اقبل الحديقة وطلقها وتطلقها تطليقا. فهذا هو - 00:03:35ضَ

والاصل الشرعي لهذا لهذا العقد عقد الخلع. طب ما حكمه؟ ما حكم الخلع؟ الخلع يعتريه ثلاثة احكام. الخلع يعتريه ثلاثة احكام. كما بينا هنا اولا الاصل الخلع يكون مباحا. يكون مباحا. وهذا ذكائه المصنف. قال يباح لسوء - 00:03:55ضَ

وبغضة وكبر وقلة دين. اذا هناك اربعة احوال اربعة احوال يباح للزوجة فيها ان تطلب ان تطالب بهذا الخلع. اذا هي اربعة امور. اول شيء لسوء العشرة لم تحدث مودة بين اهالي المرأة وبينها بين هذا الرجل. عاشت مع - 00:04:15ضَ

استنى استنى جربته لا يوجد الفة لا يوجد محبة. هناك تنافؤ واضح بين القلوب. والارواح جنود مجندة. ليس كل يعني ربما يكون هو انسان جيد وهي انسانة جيدة سبحان الله ما حصل بينهما الفة. فلسوء العشرة قال او بغضها له. خلاص هي تبغضه كما في كما جاء في آآ هذا حديث امرأة - 00:04:35ضَ

ثابت بن قيس قالت يا رسول الله اني لا اكره اني اكره الكفر في الاسلام. كفر العشير. فانه ما انقم عليه هذا الرجل على على الصحابي ثابت قيس لا انقب عليه لا في دين ولا في خلق. ما شاء الله عنه لكن خلص. لكن انا ما احببته. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منها قبل منها هذا - 00:04:55ضَ

طلب لهذا الخلع فقد لا تحب المرأة المرأة زوجها خلق فيه او ربما لشكله ايضا ربما لخلقته قد يكون لخلقه او لخلقته فيباح لها اذا كان هذا هو السبب يباح لها ان تطالب بالخلع. قال او لكبره انسان كبير في السن وضعيف وما اصبحت - 00:05:15ضَ

وهي ربما تكون صغيرة بالسن يعني لا تغب في استمرار هذه العلاقة قال او قلة دينه. فهي تخشى انسان قليل الدين فتخشى هذا ربما في لن يقوم بالواجبات الموكلة لن يؤدي لها حقوقها كاملة خلاص تريد ان تنهي هذه العلاقة في هذه الاحوال يباح يباح لها الخلع يباح - 00:05:35ضَ

في عشرة وبغضة وكبر وقلة دين. طيب الحكم الثاني مكروه متى يكره؟ قال وكره مع استقامة مع استقامة حالي بين الزوجين هناك يوجد ما شاء الله آآ عشرة بالمعروف يوجد تألف يوجد محبة لا يوجد سبب معين ينفر هذه الزوجة - 00:05:55ضَ

او ان هذه الزوجة لا تكره في زوجها شيئا. طب لماذا تريدين ان تخالعي؟ في هذه الحالة يكره لها يكره لها ان يكره لها ان تخالع ولكن طب لو خالعته؟ قالوا يصح. اذا يكره لكنه يصح. في هذه الحالة يكره اذا كانت هناك استقامة للحالة الزوجية وما في اي بغض بينهم - 00:06:15ضَ

ايضا هو انسان مش كبير في السن وصاحب دين وكذا. فلا يوجد مسوغ لهذه المرأة ان تخلع. ربما يكون هناك اسباب اخرى خارجة عن العلاقة الزوجية طلب اهمال لطلب شيء معين. اه في هذه الحالة نقول يكره الخلع لكنه يصح. طب الحكم الثالث يحرم. واذا قلنا هنا في - 00:06:35ضَ

في هذه الحالة انه يحرم هذا الخلع يحرم لها يحرم حصول هذا الخلع ولا يصح. يعني لو حصل بعد ذلك خلع فانه لا يصح. ما ما متى تكون قالوا اذا عضلها حتى تلجأ الى الخلع. لان الرجل كما قلنا في الطلاق في الطلاق هو اذا طلق فانه خلاص يخسر - 00:06:55ضَ

دفعه من المهض ربما يكون ايضا هناك مهر مؤخر والمهر المؤخر يكون حلوله عند عند حصول الفرقة فاذا طلق هو ملزم يدفع ما هو مؤخر تمام؟ وما دفعه قبل ذلك معجنة ايضا هذا سيذهب عليه. فماذا يفعل من قل دينه؟ فيبدأ يعضل هذه المرأة ويظلمها - 00:07:15ضَ

ويضغط عليها ربما يضربها ويؤذيها بلسانه بيده الى اخره. احرمها من زيارة اهلها. يبدأ يضيق ضيق حتى هي تصبح لا تطيق هذا العيش معه فماذا لماذا تلجأ فتلجأ الى الخلع؟ فتقول خلاص افتدي نفسي وادفع مالا. فهو هو الذي لا يريدها. فاذا قرار ان ينهي العلاقة - 00:07:35ضَ

الزوجية هو الذي يؤيده لكنه لا يريد ان يخسر ماله ما دفعه ولا ان يدفع ما اه المهر المتأخر فيبدأ يظلمه ويضغط عليها حتى هي تلجأ الى يلجأها الى الخلع. فاذا حصل ذلك فنقول هذا الخلع محرم. ولا يصح في هذه الحالة وهذا سيأتي من - 00:07:55ضَ

الشروط الا يكون الزوج عاضلا في اه حتى يصح هذا هذا الخلع. طيب هذا الخلع وهذا وهذا حكمه. قال ويكره مع قامة طبعا هم يقولون هذه الاحكام بالنسبة للزوجة يباح لها او يكره. طب الزوج نفسه لو ان زوجته طلبت منه - 00:08:15ضَ

ما حكم اجابته؟ قالوا يسن يسن للزوج اذا كان خلاص يرى ان زوجته لا تغرب به ولا تغيب اكمال هذه هذه العلاقة فيسن ان يقبل ذلك وينهي وينهي هذه العلاقة. فلابد ان يقبل لكن لكن يسن له ان يقبل. قالوا الا اذا كان مثلا يحبها ومتعلق بها فانه فيها - 00:08:35ضَ

هذه الحالة يعني يستطيع ان يرفض ان يرفض ذلك. طيب الان قال المصنف رحمه الله تعالى وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداة فسخ وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة. الان - 00:08:55ضَ

اه الزواج عقد وانعقد بايجاب وقبول. وكذلك قالوا الخلع اشبه بعقود المعاوضات. فهي تفدي نفسها فيوجد ايجاب ويوجد قبول ايضا. فلا بد من صيغة بينهم مثلا في الطلاق. الطلاق ليس عقدا. الطلاق خلاص حل. هو فقط يقول لها انت طالق فتطلق - 00:09:15ضَ

لا ننتظر قبول منها. قالوا اما الخلع لا الخلع فيه نوع من المعاوضة فهو اشبه بالعقد. لابد فيه من ايجاب وقبول. فيوجد الفاظ معينة يحصل بها الخلع. ما هي الالفاظ؟ هناك اول شيء قد يكون الخلع بلفظ الطلاق. تأتي المرأة وتقول لزوجها مثلا - 00:09:35ضَ

اريد ان تطلقني وانا سارد عليك كذا وكذا وكذا من المال. تمام؟ اه فيأتي الزوج ويقول لها انت طالق. تمام؟ فهي تطلب تطلب الطلاق منه ويتفق معا على مبلغ وعوض معين فهو يوافقه ذلك ويقول لها نعم خلاص انت طالق. او تقول له طلقني يقول - 00:09:55ضَ

خلاص طلقتك مقابل عوض كذا وكذا مبلغ. افحصل هنا الخلع بماذا؟ باي لفظ بلفظ الطلاق. سواء كان هذا الطلاق صريح لفظ الطلاق طلقتك انت طالق وهذا سيأتي في باب الطلاق. او كان لفظا كنائيا. لفظ الكنائ هذا مرض معنى حتى في في النكاح وفي عدة - 00:10:15ضَ

ابواب سابقة ان هناك بعض الالفاظ تحتمل العقد وغيره. هناك بعض الالفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل ارادة لتغيير ذلك مثل مثلا يقول زوجتي الحقي باهلك. هذا غالبا او انت خلية او انت آآ بغية. الى اخر بعض الالفاظ فهذا - 00:10:35ضَ

قد يحتمل انه يريد بذلك الحق باهلك يعني انا طاء مطلقك. قد يريد بذلك ان اخلص وحزوريهم. تمام. فلفظه محتمل. اه هنا متى يقع الطلاق في هذه الالفاظ الكيمائية؟ يقع اذا هو نوى بذلك لفظ الطلاق. وهذا يرجع اليه يسأل. ماذا قصدت بلفظك؟ الحقي باهلي؟ يقول والله قصدت الطلاق - 00:10:55ضَ

هنا نقول هذا اللفظ اصبح من الفاظ الطلاق. مع النية. فاذا لا يقع الطلاق بالالفاظ الكيمائية الا مع وجود نية. نية الطلاق. وطبعا الفضل منها ما هو كما يقول ظاهر ومنها ما هو خفي الظاهر يقع فيه ثلاث طلقات معا ذاك يقع به طلقة وهذا طبعا ضمن ضمن رأي المذهب ان الطلاق الثلاث يقع - 00:11:15ضَ

المهم بلفظ الطلاق اذا كان هذا الخلع بلفظ الطلاق فلما سألته واتفقا على المبلغ قال خلاص انت طالق هذا الحالة الاولى في هذه الحالة ما الحكم؟ قالوا يقع طلاقا لكنه طلاقا بائن. يقع طلاقا بائنا. واضح؟ فاذا حصل الخلع اتفق - 00:11:35ضَ

على المبلغ وحصل الخلع بلفظ الطلاق سواء طلاق صريح او طلاق كنائي فانه في هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة نقول هنا تحسب ما معنى انه يكون طلاق؟ في المقابل سنأتي انه في حالات يكون فسخا. الطلاق يعني تحسب عليه طلقة. فمعه اصلا هو معه طلقتين بعد الطلقتين اذا طلقها الثالثة لا - 00:11:55ضَ

تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حتى لو انه ما في انسان طلق زوجته طلقة. وبعدين خلاص بانت منه ذهبا. وبعدها عقد عليها مرة اخرى. الطلقة الاولى تبقى محسوبة في هذه الحالة لو حصل خلص هو طلقها طلاق فتحسب عليه طلقة. تحسب عليه طلقة. خلص هي ذهبت الى اهلها بعد والله سنة وادعوا وتزوجوا - 00:12:15ضَ

في عنا طلقة محسوبة تمام فاذا الخلع وقع بلفظ الطلاق فانه يكون تحسب يحسب طلاقا لكنه يقول كونوا طلاقا بائنا. تمام هذا طبعا سيأتي تفصيله انه الطلاق اذا الطلقة الاولى والثانية الرجل المرأة تكون له لها عدة وفي اثناء العدة له الحق في ارجاعها تكون نسميه - 00:12:35ضَ

طلاق رجعي في حق للرجعي للزوج قبل انتهاء العدة ان يردها. سواء غضت ولا ما غضت لا يشترط رضاها. اه هنا لا نقول هذا الطلاق يقع انطلاقا بائنا لانه اخذ مقابل عوض. فلما اخذ وجد في هذه مسألة الطلاق في الطلاق العادي اللي ما بكون فيه عوض هذاك طلاق ويملك ارجاعها في اثناء - 00:12:55ضَ

اما في هذه الحالة في الخلع هذا صح كان بلفظ الطلاق لكنه الطلاق معه ايش؟ معه سيأخذ مقابله عوض متفق عليه. فهنا نقول صح انه اطلاق وحسبناها طلقة لكنه يكون بائنا. فلا يستطيع اثناء العدة ارجاعها. الا اذا هي رضيت وكان مهر جديد - 00:13:15ضَ

وعقد جديد وخلاص. تمام؟ كأنها مرأة اجنبية. بمجرد انه التلفظ بهذا الطلاق وحصل خلع الايجاب والقبول هي لها عدة الان لكنها في هذه العدة هي بائن لا يستطيع ان يردها في هذه الحالة. فاذا الطلاق الخلع بلفظ الطلاق يقع طلاقا تحسب طلقة لكنه يقع طلاقا - 00:13:35ضَ

ده ايمان بوجود العوظ ولا يمكن ارجاعها الا بعقد ومهر جديد وان ترضى رضا جديدا. طيب هذا اذا كان الخلع بلفظ الطلاق قد يقع الخلع بغير لفظ الطلاق. طب الان هذه الالفاظ طبعا الالفاظ حتى الكيمائية هناك الفاظ محددة الالفاظ الظاهرة لها ستة عشرة لفظا - 00:13:55ضَ

اه الالفاظ الخفية لها عشرين لها لها عشرون اه لفظا في الفاظ معينة. فاذا وقعت باحد هذه الالفاظ الكنائية حكمها ذكرنا طب لم يقع بذلك انما وقع بلفظ الخلع. قال ونحو مثل الفسخ. او المفادة هذا اللي ذكره المصنف - 00:14:15ضَ

مفاجأة مثل اتفق على مبلغ من المال فقال لها ايش؟ خلاص. مثلا خلعتك او مثلا فسخت فسختك فسخت العقد الذي بين بيننا وبينهم. مثلا قالت لها افتدي منك بكذا وكذا. نعم افديك مقابل مبلغ كذا. قال لها افديك - 00:14:35ضَ

مثلا مقابل مبلغ او كذا وكذا. اه هنا حصل الخلع بعد ما اتفقوا عليه. لكن ما تلفظوا بلفظ الطلاق وانما ايش تلفظوا بلفظ خلع او بلفظ الفسخ او بلفظ المفادة. هنا سنفصل هو لما تلفظ بهذه الالفاظ لما تلفظ بهذه الالفاظ - 00:14:55ضَ

هذه الالفاظ الثلاث. هل نوى معه الطلاق ولا ما نوى الطلاق؟ انما نوى خلاص مجرد مجرد هذا الخلع. اذا نوى الطلاق نقول ايش؟ هو طلاق بائن. ليش؟ لانه هذه الالفاظ الثلاثة هي من الفاظ الكناية. انتبه هذه الالفاظ الثلاثة هي من الفاظ - 00:15:15ضَ

الكناية والفاظ الكناية اذا وجدت معها نية الطلاق فانها تقع طلاقا. واضح؟ فاذا اذا كان بلفظ الطلاق صريح كناية كناية مع وجود نية الطلاق هذا كله ايش؟ قلنا هذا له حكمه انه يقع طالق. طب هذه الالفاظ خلع فسخ مفاداة نقول ننظر - 00:15:35ضَ

في محني الطلاق اذا وجد مع حنية طلاق خلاص هذه تلحق بهذا القسم. تلحق طلاق جنائي. واضح؟ هذه الالفاظ الثلاث اذا كان معها نية طلاق اذا نعتبرها من الفاظ الطلاق لانها كناية مع وجود نية. واضح؟ طيب في حالة ان هذه الالفاظ الثلاثة من غير وجود النية هو وجود نية الطلاق - 00:15:55ضَ

ونقول هذا فسخ. واضح؟ فهنا ننتبه ليش احنا فصلنا هذا التفصيل؟ مع نية الطلاق ولا من غير نية الطلاق؟ لان اذا وجدت نية الطلاق مع هذه الالفاظ الثلاث فانها ايش؟ فانها تلحق بهذا القسم. قسم الكنائ مع النية لانها الفسخ والمفاداة - 00:16:15ضَ

والخلع هذه من الفاظ الطلاق الكنائية فاذا وجدت معها نية الطلاق يقع طلاقا. اه طيب اذا شو ما الذي بقي؟ يعني هذا اصلا يلحق بهذا. لكن قال انه الكلام عن هذا الخلع وهذا الذي ذكره المصنف. اه اذا هذه الالفاظ من غير وجود نية طلاق فانه يكون هنا يقع هذا اللفظ فسخا. فيفسخ العقد - 00:16:35ضَ

يفسخ هذا العقد بينهما هذا الفاظ اما تحتمل طلاق او تحتمل خلع فاذا وجد نية الطلاق انه يريد بذلك تطليق الطلاق الطلاق لكن فيه عوض وبس هذا الزيادة خلاص نقول هذا الطلاق ما وجدت هذه النية نعتبره فسخا اذا اعتبر فسخا فانه ايش؟ فانه معنى ذلك انه لن - 00:16:55ضَ

انه لا تحسب عليه لا تحسب عليه هذه تطليقة. لا تحسب عليه تطليقا. قال وهو بلفظ خلع او فسخ او مفادات فسخ. تمام الان سيستثني هذه النية في الاخير. قال وبلفظ طلاق لفظ الطلاق او نيته. او نيته - 00:17:15ضَ

مع لفظ الخلع والفسخ والمفاداة. بلفظ الطلاق او معنيته مع الالفاظ السابقة التي ذكرها. او كنايته لالفاظ الطلاق الكيمائية طلقة بائنة بحكم انها تكون طلقة بائنة تحسب عليه تطليقا لكنه لكنها تقع الطلقة لا لا يملك لا يملك ارجاع - 00:17:35ضَ

فيه. طيب. الان قال بعدها ولا يصح الا بعوض. اه لا يصح الخلع الا بعوض. هذا سيشرع الان المصنف فيما يتعلق بشروط بشروط الخلع. اول شرط يجب في الخلع ان يكون هناك عوض. اذا ما وجد - 00:17:55ضَ

اه اذا ما وجد عفوا عوض ليس خلعة انما الخلع يقوم على وجود العوض. وقالوا هنا العوض هو عبارة عن ركن في هذا العقد. ليش في الزواج قلنا المهر عفوا النكاح يصح وينعقد من غير تسمية مهر صح؟ من غير ان يتم تسمية مهر وتعطى مهر - 00:18:15ضَ

لانه قلنا المهر او الصداق ليس ركنا في عقد النكاح. لكن هنا في عقد الخلع وقلنا انه عقد وهذا يشبه عقود المعارضات لانه في مقارنة اف قالوا هنا لا عوض هذا مثله مثل الثمن في البيع. فلا بد فلا بد من وجود عوض لا بد من وجود عوض لكن سيختلف بعض - 00:18:35ضَ

احكام عن البيع طبعا. قال ولا يصح الا الا بعوض. ويكره باكثر مما باكثر مما اعطاها. الان هذا العوظ سيذكر بعض الاحكام له. الشرط الاول اذا من شروط الخلع ان يكون بعوض. عوض كما قلنا ركن. فاول شيء بعدين قال لك سيأتي ببعض الاحكام العوض. هذا عوض - 00:18:55ضَ

يكره ان يكون باكثر من المهر. يكثر يكره بان يكون باكثر من المهر. والله هو المهرها كان خمسة الاف مثلا. لما اراد ان يفتديها قال لا انا اريد عشرة يريدوا حق هنا. اه في هذه الحالة قل يكره لكن لو حصل وهي وافقت يصح يصح هذا الخلع لكن يكره له ان يستغل - 00:19:15ضَ

ان يستغل رغبة المرأة في انهاء في انهاء هذا هذه العقد. قال ولا يصح الا بعوض ويكره باكثر مما اعطاها. بعدين اعطاك حكم ثاني ويصح بذله ممن يصح تباقعه من زوجة او اجنبي. اذا ليس شرطا ان يكون هذا العوض ان يكون مبذولا من نفس الزوجة - 00:19:35ضَ

قد يكون مبذولا من الزوجة قد يكون مبذولا من غير الزوجة من اي اجنبي اخر ممكن يكون والدها وليها اي احد هي ممكن ابن عمها اخوها اراد ان يفديها وان يخلصها من هذه العلاقة الذي التي مثلا يرون انهم لا يقيمان فيها حدود الله فيدفعه رجل اجنبي - 00:19:55ضَ

ما في عندنا مشكلة يصح ان يكون سواء من الزوجة او من غيرها. لكن لا بد لهذا الذي يدفع المهر ان يكون ممن يصح تبرعه قال ايش قال؟ قال هو يصح بذلهم ممن يصح تزوجهم من زوجة او اجنبية. ما في عنا مشكلة. زوجة او اجنبي يصح. لكن بشرط ان يكون ممن يصح - 00:20:15ضَ

وما الذي يصح توغره؟ هذا تقدم في باب المعاملات هو ايش؟ الحب البالغ العاقل تمام؟ وان لا يكون محجورا عليه الا يكون يكون له اهلية. اهلية التصوف يكون رشيدا غير محجور غير محجور عليه. طيب. ويصح بمجهول - 00:20:35ضَ

معدوم. ماذا قال بعدها المصنف؟ قال ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض. اه اذا كما قلنا صح ان هو من اشبه بعقوق المعاوضات ومثل البيع والركن وكذا العوظ اه لكن يصح هذا العوظ ان يكون مجهولا. مثلا والله ما في كل ما في هذا البيت هو لك - 00:20:55ضَ

قديش في البيت؟ ما يعلم. تمام؟ او قالوا معدوم مثل مثلا والله هذه امة حامل ابن ابن هذه الامة. خذه مثلا ويقبل الزوج خلص ابن هذا او ابن او بنت هذه الام الجنين هذا او مثلا هذه الناقة في بطنها ولد هذا الولد لك فهذا ايش؟ معدوم لسه ما ولد - 00:21:15ضَ

ولم تتحقق فيه الحياة. لكن يصح ان يكون ان يكون عوض. قال لا بلا عوض. اما ان يكون بدون اي عوض فهذا كما تقدم فانه فانه لا يصح بذلك ذلك لا يصح بذلك الخلع لانه لانه كما قلنا ركن. طيب. قال ولا بمحرم. هذا الشرط الثاني ان يكون العوض مباحا فلا - 00:21:35ضَ

يجوز ان يكون هذا العود خمر يكون الخنزير ان يكون الات معازف ونحو ذلك ويكون شيء مسروق فلا يصح لابد ان يكون مباحا ولا بمحرم قال ولا طيلة لاسقاط الطلاق. الشوط الثالث الا يكون حيلة لاسقاط الطلاق. لا يكون هذا عقد الخلع لاجل اسقاط الطلاق. ايش صورة المسألة؟ سورة المسألة لربما يكون - 00:21:55ضَ

يأتي رجل ويقول للمرأة ان مثلا مع بداية الشهر القادم انت طالقة. مع بداية الشهر القادم انت طالق. ان جاء الشهر القادم او ان جاء شهر اه رجب مثلا فانت طالق. الان هذا طالق معلق الطلاق المعلق الطلاق المعلق عندنا في المذهب يقع. ان جاء شهر رجب فانت - 00:22:15ضَ

طيب الان اذا جاء شهر رجب هي ستطلق. ستطلق منه. طب هما يريدان حيلة حتى يتخلصا من وقوع هذا الطلاق؟ طلقة ثالثة مثلا. طب ما ماذا يفعلان؟ قال خلاص يحصل بيننا مخالعة بحيث لما يأتي موعد بداية رجب موعد الطلاق هي تكون اصلا امرأة اجنبية عنه - 00:22:35ضَ

واضح؟ فيأتينا خلاص يتفقا معا تدفع له مبلغ من المال ويفسخ العقد ولا تحسب هذه كما ذكرنا لا تحسب عليهما تطليقة. اه فلما جاء شهر رجب هي امرأة اجنبية فالطلاق لا يقع على اجنبية الطلاق يقع على المرأة. اه فهنا خلاص يتخلص من هذا من هذا - 00:22:55ضَ

اه الطلاق هذه حيلة لاسقاط الطلاق فاذا كان لاجل ذلك فهذا الخلع اصلا لا يصح. نقول هذا الخلع لا يصح. الا يكون حيلة لاسقاط الطلاق. الشرط الذي بعده قال طبعا لا هو اكتفى بهذه الشروط الثلاثة. طبعا هو يوجد مجموعة من الشروط الاخرى ان يكون من زوج يصح طلاقه. يكون - 00:23:15ضَ

الزوج الذي يخالع وسيصدر منه هذه الالفاظ يكون اصلا الطلاق يصح منه وهذا سيأتي في باب الطلاق انه يكون مميزا تمام عندنا في المذهب ان يكون بالغا. عندنا ان يكون مميزا مثلا ان يكون ايضا آآ عاقلا سيذكرون عدة عدة شروط ان يكون مثلا آآ مختارا - 00:23:35ضَ

ان يكون آآ قاصدا الطلاق بلفظه انه سيأتي الزوج من يصح منه الطلاق. هذا لابد ايضا في الخلع ان تتحقق في في هذه الشروط ولن يكون جادا لا هازلا. ها هنا لابد ان يكون قاصد وفي هناك اتفاق حقيقي بينهما. تمام؟ حتى يقع هذا الخلع - 00:23:55ضَ

وقالوا ان يقع على جميع الزوجة. بعضهم يقول خلاص مثلا طلقتك او آآ مثلا افدي نصفي منك. يقول خلاص قبلت او خالعت نصفك اقول هذا هذا لا يصح وقال ان يكون منجزا في الطلاق يجوز تعليقها اما في الخلع لا لانهم قالوا اشبه بالمعاوظات كيف البيع ما يجوز انه ابيعك ان جاء شهر - 00:24:15ضَ

قال هذا مثل الطلاق لا يصح ان جاء شهر وجاء. رجب مثلا فانت طالق يصح الطلاق. اما في الخلع قالوا لا يصح الا منجزة. قال ان يكون بصيغة بينهما في صيغة وهي واول ما تقدم. لابد يكون هناك ايجاب وقبول من من الطرفين. لابد تصدر الصيغة من الطرفين مش مثل الطلاق فقط من جهة الزوج - 00:24:35ضَ

وقالوا الا يكون الا يكون عاضلا هذا تقدم في الحالة التي يحرم فيها الخلع ولا يصح قلنا لا يصح فايضا لانه شرط. فاذا فضلها وظلمها واذاها حتى حتى تفتدي منه فانه لا يصح هذا الطلاق وهذا يكون محرما. طيب قال بعدها رحمه الله واذا - 00:24:55ضَ

فقال متى او اذا او ان اعطيتني اعطيتني الفا فانت طالق؟ طلقت بعطيته ولو تراخت. الان سيذكر المصنف تذكر مسألتين آآ احيانا مش هي الزوجة التي تعرض وانما هو الذي يعرض. تمام؟ لكن - 00:25:15ضَ

يقول لها مثلا والله اذا اعطيتني الف دينار اعطيتني مبلغ كذا وكذا متى او اذا او ان اي اشي من ادوات الشرط اعطيتني الف اعطيه الف دينار فانت خلاص انت طالق. فهون اجي اصبح طلاق مقابل عوض. لان لكن نحتاج كما قلنا الصيغة تكون من - 00:25:35ضَ

فنحتاج القبول منها. اه قال طلقت بعطيته ولو تراخت. اذا جاءت هالموقف قالت له هاي الالف دينار تفضل. خلاص مباشرة تطلق. طب قال ولو تغا خط قبله بعد ذلك خلاص ما وافقت الان او سكتت ما اعطته جواب بعد اسبوع قالت له تفضل هاي الالف دينار انا قبلت الشرط الذي ذكرته. هل يجوز - 00:25:55ضَ

له ان يتراجع لا يجوز. متى ما اعطاها هذا الحق واعطاها هذا الشرط انه اعطيني الف وانت طالق. خلاص مجرد ما تعطيه هذا الالف تكون قد وافق وقبلت فحصل الايجاب والقبول في هذا آآ الخلع فانها مباشرة ايش؟ باشرت تصبح طالقا الطلاق بعوض تحسب تطليقة وآآ - 00:26:15ضَ

اه تكون بائنا لا يملك لا يملك ارجاعها. تحسب عليه تطليقة لكنه لا يملك ارجاعها لان الخلق كما قلنا يقع بلفظ الطلاق طلاقا بائنا وهذا الطب يريد ان يسقط هذا الشاب ليس لك ذلك. ليس لك ذلك ليس لك ابطال هذا الشرط. قال طب في المقابل وان قالت هي اخلعني - 00:26:35ضَ

في الف او على الف. الف الف دينار تخلعني او على الف دينار تخلعني. هي التي حافظت. قال ايش؟ ففعل الان احنا كما قلنا خالعتك في البداية الاصلية تصدر من الزوج. فلو صدر من الزوجة قالت له هي خالعني او تخلع - 00:26:55ضَ

على الف؟ قال خلعتك. فخلص منه مباشرة ايش؟ تطلق او حسب اللفظ الذي لو قال مثلا لو قالها ايش؟ خلعتك خلاص يقع عنك قال طلقتك اقع طلاقا بئنا مقابل عذر وهو يستحق مباشرة هذا الالف دينار. واضح؟ اذا الحالة الاولى هو عرض ابتداء عليها - 00:27:15ضَ

ووافقت تمام متى ما وافقت على التراخي مباشرة خلاص تطلق طب لو هي عرضت ففعل ما طلبته فطلقها او خالعها مباشرة تصبح بائن طالق او حسب الفسق حسب لفظه حسب لفظه وانه يستحق مباشرة هذه الالف دينار. لكن هنا قالوا ايش؟ اه هنا - 00:27:35ضَ

ليست على التراخي مثل هذه انما لابد يكون مباشرة. فهي عرضت فاذا هو وافق مباشرة فانه ايش؟ يستحق هذا الالف وتطلق. اما اذا ما وافق اذا او اخر بعد ذلك فهذا التعليق لا يكون لازما لها. ولا ولا تلزم بالالف دينار ان تدفعها ان تدفعها لهم. تطلق تطلق وانت تتحمل - 00:27:55ضَ

لكن نهاية تلتزم بالاف دينار بهذا العوض بعد ذلك اذا ما جاوبها مباشرة اذا جاوبها مباشرة خلاص يستحقها وياخذ هذا العوظ اذا ما اجابها مباشرة فانها خلاص تنتقل آآ يسقط هذا الشوط وطلاقه يصدر منه. طيب قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها - 00:28:15ضَ

ابنته الصغيرة بشيء من مالها. اه الان ابنه الصغير كما قلنا في النكاح هو يجوز للاب لابي ان يجبر ابنه او ابنته الصغيرة على النكاح طب هل له ان يخلع زوجة ابنه ابنه الصغير او ان يطلقها؟ اه قالوا لا - 00:28:35ضَ

لا يصح لا يصح لانه ايش كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فالاصل الطلاق يصدر من الزوج ولا يصح ان يصدر هذا الطلاق من من هذا الاب. فلا يملك الاب - 00:28:53ضَ

في هذه الحالة ده الخلع ولا الطلاق من ابنة زوجه. من ابنتي عفوا من زوجة ابنه. طب لو ابنته ابنته الصغيرة هل من هو ولي؟ هل يجوز ان يخالع ان يخالع اه ابنته من زوجها وان يفديها. اه هنا قال ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. اه اذا كان هذا الخلع سيدفع من نفس مال هذه - 00:29:03ضَ

فليس للاب ليس للاب ان يخالعها بمالها. لكن قالوا لو منه وهو يعني قالوا ان هذا هذا يصح اذا كان من ماله هو دخلنا قلنا الخلع قد يدفع العوض من الزوجة او من اجنبي. من غير الزوجة. اه اذا ابوها هو الذي دفعها ابنته الصغيرة. ومن ما له هو يصح يقع عليها - 00:29:25ضَ

اما ابن ماريا هي لا يصح قال ولا ابنته الصغيرة بشيء من ايش؟ من مالها من مالها. طيب وفي هذه الحالات التي قلنا اي ليس له وليس له لا ابنته ولا ابنه قالوا ولو فعل ذلك فانه ايش؟ انه لا يصح هذا الخلع ولا يصح هذا الطلاق اذا اراد ان يطلق - 00:29:45ضَ

زوجة ابنه او ان يخالعها او او ايضا ابنة ابنته ان يخالع ابنته من زوجها فهذا لا يصح لو فعل ذلك اذا كان من مالها طبعا كما قلنا. طيب. قال وان علق طلاقها على صفة. ثم ابانها فوجدت اولى ثم نكحها فوجدت - 00:30:05ضَ

طلقت وكذا عتق. اه الان مثلا قد يقول اه يأتي الزوج ويعلق طلاقا فيقول مثلا ان دخلت دار آآ بني فلان فانت طالق. اذا بتدخل جيراننا اذا ذهبت الى دار اخيك اذا ذهبت الى دار كذا فانت طالق. انا علق الطلاق على حصول - 00:30:25ضَ

صفة معينة. طيب الان هي ما دخلت هذا هذا البيت. ثم بعد ذلك خلاص ذهبت وحصل بينهما خلع هو طلقها طلاقا اخر فبانت منه لم تصبح زوجته. قال ثم بانها. ما صارت زوجها. فوجدت اولى ثم نكحها - 00:30:45ضَ

اه بعد ان ابانها تمام بخلع مثلا كما قلنا او بطلاق اه هي دخلت دار اخيها او الدار التي التي ذكرها قال فوجدت ثم نكحها فوجدت طلقت. اه ايش هو الان؟ هي بانت منه ثم هي هذه المرأة - 00:31:05ضَ

ايش سوت؟ دخلت دار اخيها. او انها لم تدخل دار اخيها. دخلت دار اخيها او ايش؟ او لم تدخلها بغض النظر خلال فترة البينة هنا قال ثم ايش؟ نكحها فوجدت منها هذه الصفة فانها طلقت. يعني نعيد مرة اخرى. رجل قال زوجي ان دخلت دار اخيك - 00:31:25ضَ

انت طالق. تمام؟ الان هي لم تدخل. بعد فترة هي خالعته فبالت منه وهو طلقها فانتهت عدة وفاة. اصبحت لم تعد زوجته. فهذه المرأة هنا في هذه الحالة الهوية اثناء اه بينونتها لما فارق هذا الزوج قد تكون دخلت دار اخيها او قد لا تكون سواء هذا او هذا بغض النظر بعد - 00:31:45ضَ

ذلك جاء هذا الزوج وتزوج هذه المرأة مرة اخرى بعقد جديد ورضا جديد. اه هل هذا الشرط القديم يبقى مستمرا؟ نقول اه نعم يبقى مستمرا فاذا بعدها قد ما ارجعها. هسا قبل في اثناء هي لم تكن زوجتي دخلت او لا ما يؤثر. اه. بعد ذلك اذا لقينا ايش طبعا لو انها دخلت - 00:32:05ضَ

وحصل الطلاق خلاص يعني ما يبقى شرط كل ما تدخل يعني ليش احنا ليش هذا التفصيل طبعا هو ذكائه فوجدت او لا؟ تمام لانه مثلا معلش هو المسألة تدقيق رجل طلق زوجته نعطيه عدة حالات. او عفوا رجل علق طلاق زوجته بدخول بيت اخيها. ذهبت ودخلته تطلق منه - 00:32:25ضَ

تمام؟ طب ارجعها جاءت دخلت مرة اخرى لا يحصل الطلاق لانه الشرط الاصل انه ما قالها كل ما دخلت هو قال اذا دخلت فخلاص سقط الشرط لانه حصل الطلاق. طيب - 00:32:46ضَ

الان حالة ثانية هو ايش؟ علق طلاقها التي ذكرها المصنف. بعد ما علق طلاقها اه خالعته فبنت منه او طلقها طلقة اخرى. تمام؟ وبانت منه. في اثناء هي لم تكن زوجة له. قد تكون دخلت بيت اخيها - 00:32:58ضَ

في هذه المدة فهل نقول دخولها بيت اخيها؟ خلاص معناها الشرط سقط. ففي حال انه اعادها بعد ذلك فلها ان تدخل؟ نقول لا. دخولها بيت اخيها في في هذا الزمن زمن اللي كانت فيه لم تكن زوجة هذا لا يسقط لا نقول انه نتحقق فخلاص ذهب لا لا هذا هاي الفترة فترة - 00:33:17ضَ

هي ليست زوجة غير معتد به. سواء بالدخول او عدم الدخول. فلا ننظر له. تمام؟ في هذه الحالة دخلت بيت اخوها او ما دخلت في اثناء هذه الحالة. ثم بعد ذلك هو - 00:33:37ضَ

عقد عليها مرة اخرى فنقول الشرط رجع. ولا عبرت بدخولها في هذه الفترة ولا عدم دخولها. لان الفطر كانها مش موجودة اصلا. ودخولها من عدمه لا يؤثر وهي اثناء وجودها على عصمته لم تدخل. فاذا متى دخلت تطلق. وصلت؟ يعني كانه هذا الوقت وقت مستقطع. الفترة اللي لم تكن زوجة في - 00:33:47ضَ

بائنة منه. فدخولها من عدمه لا يؤثر. فنعود للفترة هاي هو علق طلاقها. ثم عاد بعد ذلك فالشرط مستمر. متى دخلت دار اخيها فانها تطلق لتحقق الشرط. واضح؟ واضحة؟ نعيدها. هو علق طلاقها بشرط. تمام؟ بعد هذا الشرط - 00:34:07ضَ

بانت منه فترة معينة دخلت ولا ما دخلت لا عبرة به. لما ارجحها مرة ثانية هل الشرط نقول هو مستمر؟ نعم. لا عبرة بما حصل في اثناء اه كونها ليست زوجة. فننظر متى حصل الشرط منها فانها تطلق. واضح؟ طبعا متى ما طلقت بهذه الحالة بعدها يعني ما نقول كلما دخلت - 00:34:27ضَ

قتلى وهذا سيأتي يعني في باب في باب اه تعليق الطلاق. وما قال كلما وانما قال ان دخلت دخلت دار اخيك فيها انت طالق. هي خلاص مرة واحدة طيب قال وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولى في اثناء آآ كونها بائنة ثم نكحها بعد ذلك فوجدت هذه - 00:34:47ضَ

دخلت دار اخيها او نحو ذلك طلقت فانها تطلق لحصول ايش؟ لحصول هذا لحصول هذه الصفة وهذا الذي علق الذي التي تعلق عليها الطلاق. قال وكذا عتق. وايضا ما يتعلق بالعتق لو انه علق عتق عبده على صفة. تمام؟ قال والله ان ذهبت وآآ - 00:35:07ضَ

اضغط كذا وكذا او ان فعلت كذا وكذا من امور مثلا آآ فانت حر لوجه الله. فان باع هذا العبد ثم في اثناء كونه ليس ملكا لهذا السيد الاول فعل هذه الصفة او لم يفعلها بغض النظر تمام ثم مرة اخرى اشتغل عبد - 00:35:27ضَ

ايضا نقول فعله للشرط في هذه الفترة لا عبرة له. سواء بتحقيقه فلم اقل حقق الشرط. فلما عاد خلاص لا ولا ايضا نقول هو ايش؟ في هذه الفترة مثلا لم يفعل الشرطة - 00:35:47ضَ

لو لم يفعلوا فبعد ذلك هذه لا نسقط الشرط فيبقى مستمرا متى فعل الصفة وجدت منه فانه ايضا يعتق واضح مثلها فانه فاذا عاد مرة اخرى الى ملكه وحصلت منه هذه الصفة فانه ايش؟ فانه يعتق حتى بالعقد الثاني او البيع - 00:36:02ضَ

او البيع الثاني. طيب الى هنا يعني نكون قد انهينا هذا الباب المتعلق الخلع. والدرس القادم ان شاء الله نشرع في اه الطريقة الاخرى التي يكون انهاء عقد آآ النكاح وهذه يكون بجهة برغبة برغبة من الزوج وهو ما يتعلق الطلاق والمصنف - 00:36:22ضَ

له كتابا مستقلا لان احكامه احكامه احكامه متعددة. تمام؟ فافاض له كتابا مستقلا. وهذا ان شاء الله في الدرس القادم نشرع به باذنه سبحانه هذا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 00:36:42ضَ