شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (36) -الرجعة + الإيلاء + الظهار -عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا - 00:00:00ضَ

لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا الدرس الجديد الذي ما زال الحديث فيه قائما عن فقه المناكحات فيما يتعلق باحكامي باحكام الطلاق. اه في الدرس الماضي شرعنا في باب الطلاق في احكام الطلاق. واه - 00:00:20ضَ

انتقلنا بعدها الى فصل خاص في مسائل تعليق تعليق الطلاق. ثم الان يشرع المصنف في فصل جديد متعلق بالطلاق لكنه فيما يلغي هذا الطلاق لكنه مختص فيما يلغي هذا الطلاق وهو ما يتعلق - 00:00:40ضَ

رجعة اذا طلق الرجل زوجته اذا طلق الرجل زوجته فهناك يعني نقول ما زالت له فرصة بان يعيدها الى ذمته خلال فترة العدة. ما زال لديه فرصة في ان يعيدها الى ذمته. تمام؟ خلال فترة العدة - 00:01:00ضَ

هذا ما سيأتي الكلام عنه في باب في باب الرجعة. آآ اولا يعني دعونا هكذا يعني نقف على بعض الامور المهمة يعني من حيث تشجيع وتقسيم ما يتعلق بفقه المناكحات. الان كما قلنا في البداية فكل المناكحات يقوم على احكام البناء واحكام - 00:01:20ضَ

الهدم تمام؟ في احكام البناء ذكرنا ايش؟ ذكرنا كيف كيف ما حكم هذا النكاح؟ وكيف ينعقد واحكام الصداق ثم انتهى اين الى العشرة الزوجية وذكر ايضا ما يتعلق بنشوز الزوجة بداية حصول خلاف بين الزوجين كيف يتعامل مع هذا - 00:01:40ضَ

هذا النشوز ومن احكام الترتيب عليه. ثم اه الان انتهينا من هذا احكام البناء. العقد قائم قد يحصل بين الزوجين كما قلنا خلاف وننتقل الى احكام الهدم. هدم عقد النكاح. الان هدم عقد النكاح او ما يسمى بالفرق. كيف يتم اه حل - 00:02:00ضَ

هذه العقدة كيف يتم الفراق بين الزوجين؟ هذا له عدة صور. ولا له عدة صور وعدة احوال. اول شيء ما يتعلق بالطلاق هذا الحالة الطبيعية الاصلية. ان الرجل هو الذي يقدم على طلاق زوجته. وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. ومن صور ايضا فوق ما يتعلق بالخلع الخلع وهذا - 00:02:20ضَ

في الدرس الذي قبله ذكرناه ان الزوجة هي التي يكون لها رغبة في حل عقد النكاح. ما يتعلق اولا بالطلاق ثم بعد ذلك اه الخلوع وايضا يذكرون بعض الاحكام اشبه بالطلاق مثل الظهار والايلاء - 00:02:40ضَ

واللعان في بعض الاحوال الخاصة التي قد يحصل قد يترتب عليها فرقة بين الزوجين فتكون كما قلنا الظهار ويذكرون اه الايلاء وايضا اللعان. طيب الان هذه الفرق او هكذا يهدم عقد النكاح - 00:03:00ضَ

الان بعد ذلك ايضا اه جزء او نقول فقه المناكحات كما ان هناك احكام بناء احكام هدم ثم يلحقون بعد ذلك ببعض الابواب التي تأتي باحكام مترتبة على حصول النكاح او حصول او حصول هذا اه الفراق - 00:03:20ضَ

هو ما يتعلق باحكام مثلا مثل مثل النفقات. تمام؟ مثل احكام العدد. طب ماشي الطلاق هذا سيترتب عليه؟ ماذا؟ عدة للزوجين والزوجات يختلف احوالهن باختلاف احوال النساء. فيأتون بباب العدد وايضا باب النفقات في النكاح الزوجة تجب لها - 00:03:40ضَ

النفقة على زوجها كيف تضبط هذه النفقات وما الواجب فيها؟ هذا باب النفقات؟ ثم طبعا يستطيل في ذلك بذكر نفقات لغير الزوجة. آآ للاولاد والاقارب ايضا. وايضا يذكرون ما يتعلق باوضاع هناك حصل ثمرة من هذه من هذا النكاح هو وجود مولود - 00:04:00ضَ

فما احكام واضاع قد لا تستطيع الزوجة ارضاعه قد تكون الزوجة تطلق فينتقلن نبحث عن مرضعة اخرى ما احكام واضاع وما الذي الذي يترتب يترتب عليها ايضا هذا الطفل كما ان له حق له حق ايضا الحضانة. وهذه الحضانة لمن تكون خاصة في حال وجود فوق بين الزوجين. اه. الحضانة تكون للام - 00:04:20ضَ

تستطع تنتقل وهكذا. فهناك احكام ايضا ابواب مترتبة. نقول هي لاحقة آآ فقهي المناكحات هي طبعا متعلقة به لكن هناك احكام بناء احكام هدم ثم بعد ذلك ابواب تلحق تلحق هذا آآ - 00:04:43ضَ

هذه الاحكام. طيب نأتي الان الى ما يتعلق بالرجعة والرجعة هذا تابع لي تابع للطلاق. الان الرجل اذا طلق الرجل زوجته فانه تبقى في ذمته تبقى في ذمته مدة معينة تسمى العدة عدة الطلاق. الان سنفرق هناك - 00:05:01ضَ

طلاق رجعي وهناك طلاق بائن. يا رجل الان بعد الطلقة الاولى وبعد الطلقة الثانية في اثناء العدة بعد القى هذه وهي الاصل انها ثلاث حيض وقد تختلف الاختلاف النساء وهذا سيأتي ان شاء الله. اذا بعد الطلقة الاولى بعد الطلقة الثانية خلال فترة - 00:05:21ضَ

العدة تمام؟ تكون الزوجة رجعية. فيحق للرجل ان يعيدها الى ذمته. وهذا الذي سنبدأ الكلام عنه. كيف يعيدها الى ذمته في ما هذه العدة؟ اما اذا كان الطلاق طلقة ثالثة اذا حصلت الطلقة الثالثة فهي يكون لها عدة لكنه لا يستطيع خلاف - 00:05:41ضَ

الى ذمته. وهذا ايضا سنتحدث عنه في نهاية هذا الباب. طيب لو انها كانت بعد الطلقة الاولى او الطلقة الثانية وانتهت العدة وبانت منهم خلاص لم تعد زوجها. كيف طب يعيدها الى ذمته بعد ذلك؟ ايضا هذا سيذكر وسيتطرق لهذه المسألة - 00:06:01ضَ

ابتداء الرجعة هو باب الردعة خاص في ارجاع الزوجة في عدتها بعد الطلقة الاولى او الطلقة الثانية. وهذا سيأتي من التعريف قال رحمه الله تعالى فصل واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة لا عوض فيهما - 00:06:20ضَ

فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا مطلقا. الان رجعة مأخوذة من الرجوع في اللغة. طب ما هي في الشرع الرجعة هي اعادة مطلقة غير باء الى عقد النكاح. اعادة مطلقة غير باء الى عقد - 00:06:40ضَ

الى العقد الى عقد النكاح. اه الان المصمم شو قالوا اذا طلق حرم من دخل او خلى بها اقل من ثلاث. وهذا معنى قولنا غير بائن اذا الطلاق كما قلنا الطلاق قد يكون رجعيا بعد الطلقة الاولى والثانية وقد يكون وقد يكون الطلاق بائنا وهذا يكون بعد - 00:07:00ضَ

الطلقة الثالثة. فكلامنا هنا في هذا الباب الاصل ابتداء يكون عن ماذا؟ عن الطلاق الرجعي غير البائث. فنقول الرجعة اعادة مطلقة شو ما معنى غير بائن؟ انها ايش؟ اقل من نقول اذا الان الحب كم طلقة له؟ احنا عدد - 00:07:20ضَ

والاحكام بالنسبة حوله ثلاث طلقات صح؟ بعد الاولى والثانية تكون رجعية والثالثة تصبح بائن. طب العبد؟ العبد له طلقتان. الطلقة الاولى بعدها تكون ادعية وبعد الثانية تكون ايش؟ تكون اه بائنا. غير البائن وعشان هيك ما ذكر اعادة مطلقة اقل من ثلاث ماذا اقل من ثلاث - 00:07:40ضَ

لانه المنطلق غير بائن بالنسبة للحب تكون ايش؟ اقل من ثلاث للحب. واقل من ثنتين تمام؟ اذا اقل من ثنتين يعني طلقة اولى او طلقة ثانية ما وصلت الثلاث وللعبد ان تكون بعد الطلقة الاولى. لهذا قال المصنف اذا طلق حر - 00:08:00ضَ

من دخل بها اقل من ثلاث يعني واحدة او اثنتان او عبد واحدا العبد ليست له ثلاث طلقات انما له فقط طلقتان وبعد الثاني تصبح تصبح بائنا. فاذا الرجعة هي ان يعيد الزوج مطلقته التي طلقها لكنها لن تصبح بائنا. غير بائن. تمام؟ بغير - 00:08:20ضَ

من غير عقد جديد يعيدها الى نكاحه من غير وجود عقد جديد من غير حاجة الى من اول وجديد كتاب ايجاب وقبول لا في رجع يستطيع اعادتها ايش؟ من غير حصول عقد جديد ولا صداق ولا ولا نحو ذلك. اعيدها الى العقد الاول يعيدها الى عقد النكاح الاول - 00:08:40ضَ

هذه خدعة حتى تصح لابد لها من شروط. لابد لها من شروط والمصنف ذكر. قالوا اذا طلق حرن اول اشي ايش قال لك؟ من دخل بها او خلا بها اه اذا الشرط الاول ان الرجعة لا تصح الا لمن - 00:09:00ضَ

الا لزوجة مدخول بها او ايش؟ او قد خلا بها خلوة شرعية. واضح؟ اذا جعلتك كونوا للزوجة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها. الان الخلوة الشرعية وهذه تقدم شيء منها. قلنا هذه تقوم مقام ايش؟ تقوم مقام الدخول - 00:09:16ضَ

اذا خلا بخلوة شرعية عن مميز وكان في مكان يعني لا يمنعه شيء من وضعه حتى لو لم يحصل ذلك بالشروط التي سبقت فانه ايش؟ هذا يقوم مقام الدخول. اذا فعل ولهذا قلنا هذا مثلا بالنسبة للصداق انه اه يجعل لها الصداق كاملا لو حصل بعد ذلك الطلاق - 00:09:36ضَ

اينصفه؟ المهونة ايضا تكون لها عدة اذا كانت مدخولا بها او مخلوا بها. تمام؟ فالزوجة اذا رجل طلق زوجته قبل الدخول بها. تم العقد في اثناء الخطب في عرفنا ما يسمى بالخطبة اللي هي بعد العقد قبل العرس. في هذه الفترة ولم يحصل هناك خلوة شرعية - 00:09:56ضَ

لو طلق الرجل زوجته هنا ايش ؟ ليس لها عدة. ليس لها عدة لا تنتظر. مجرد ما يطلقها تصبح طلقة بائنة. تبين منه مباشرة وينتهي ما يوجد بينهما عدة بخلاف المرأة المدخول بها او الذي تم آآ كأن هناك حصل هناك معها خلوة شرعية فهذه لها عدة - 00:10:16ضَ

في اثناء العدة يستطيع ان يعيدها. واضح؟ فلهذا اشترطنا ان تكون المطلقة ايه؟ مدخولا بها ويقوم ايضا مقام ذلك الخلوة الشرعية. الى الذين امنوا اذا طلقتم النساء ما لم مسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فانما طلاق الرجعي يكون في العدة والعدة لا تكون الا للمرأة المدخول بها. هذا الشرط الاول. فقال لك - 00:10:36ضَ

واذا طلق حقن من دخل او خلا بها. الشرط الاول. اقل اقل من ثلاث. هذا بالنسبة لمن؟ للحب. والعبد اقل من ايش؟ اقل من ثنتين. واضح؟ فالشرط الثاني اني ايضا ان يكون هذا الطلاق الذي يريد يريد ارجاعها منه - 00:10:56ضَ

ان يكون اقل من ثلاث يعني اولى او ثانية فقط. العبد ان تكون الاولى والا اصبحت بائنا. وايضا ماذا قال هو هنا لا عوض فيهما لا عوض فيهما اي ان يكون هذا الطلاق بغير عوض. ما هو الطلاق بعوض؟ الذي ذكرناه في باب الخلع. الخلع قلنا الطلاق ان يكون الطلاق بعوض. الزوجة - 00:11:16ضَ

تدفع عوضا تعيد له مها او يتفقان على مبلغ معين. اه اذا حصك الطلاق مقابل عوض حتى لو كان كما ذكرنا بلفظ الطلاق. فيتفق انه يطلقها مقابل مبلغ من المال. قل هذه من احكامها انها طلقة بائنة. انها طلقة بائنة حتى خلال العدة لا يستطيع اعادتها الا بما هو عقد جديد - 00:11:36ضَ

واضح؟ فاذا ما يتعلق بالطلاق بعوض لا يدخل في احكام الرجعة. فاذا لابد الا يكون طلاقا بعوض. بل يكون طلاقا من غير عوض فقط من جهة الزوج ليس من جهتي من جهة جهة الزوجة. قال لا عوض فيهما فله ولولي له اي للزوج. ولولي مجنون رجعتها في - 00:11:56ضَ

اذا خلال هذه الفترة يستطيع ان يعيدها متى؟ في عدتها فلا بد ان تكون رجعة في العدة. فاذا انتهت العدة اذا انتهت العدة ما لها؟ بانت منه اصبحت بائنة. وهذا سنأتي له في احكام رجعة البائن - 00:12:16ضَ

ما الواجب؟ يأتي بعقد جديد ومهر جديد وغضا جديد. تمام؟ فاذا لابد ايضا ان تكون رجعة حتى تصح ان تكون في في العدة. واضح الشوط الاربع ذكرنا المصنف وايضا يزيدون ان تكون مثلا ان تكون رجعة من نكاح صحيح لا يكون نكاح اصلا فاسد او باطل - 00:12:36ضَ

هذا تمام لا تصح الرجعة بعده. وايضا يقولون ان لا تكن في حال غدة غدة المرأة وقال ايضا يقول ان تكون رجعة الان سنأتي كيف ستكون هذه الرجعة؟ قال لابد ان تكون منجزة لا يكون مثلا خلاص انا ارجعتك ان جاء شهر كذا. او ارجعتك ان - 00:12:56ضَ

فعلت كذا وكذا فهذه ادعى لا تصح. لابد في رجعة من شروطها ان يكون ارجاعها منجزا. الان ارضعتك خلاص ما تكون معلقة ثلاثة شروط يضيفونها الى ذلك لكن المصنف اقتظى على ذكر هذه الشروط الاربعة. طيب قال المصنف بعدها طبعا فله ولو - 00:13:16ضَ

ولي مجنون رجعتها في عدتها قال لك مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء هذه الزوجة رضيت ولا ما رضيت؟ ارجو تطلق زوجتي زوجته في اثناء العدة اراد ارجاعها قالت له لا لا انا لا اريد ان ارجع. ليس الامر لها وانما الامر بيدي. هذا الزوج. تمام؟ وليس وليس لها وبعولتهن - 00:13:36ضَ

احق بردهن في ذلك. وبعولة احق فهذا حق يملك الزوجة وليس للزوجة شأن فيه. فحتى سواء رضيت ولا ما رضيت ايش؟ له مطلقا قال بعدها وسنة لها سنة لها اشهاد. وسنة لها اشهاد. الان من - 00:13:56ضَ

رجعة ان حصلت رجعة بين الزوجين ان يكون هناك ايش؟ شهود. وايضا هذا السنة في نفس الطلاق عند الطلاق يسن يشهد وعند الارجاع ايضا يستحب ويسن له ان ان يشهد. طيب. قال وتحصل بوطئها - 00:14:16ضَ

امطلقا اي تحصل الرجعة بوطء الزوجة مطلقا. الان سنأتي الى كيف يتم ما تحصل به الرجعة. الرجعة ان تحصل بالقول واما ان تحصل بالفعل. الان رجل طلق زوجته في اثناء العدة يريد ارجاعها. كيف سيرجعها؟ هناك طريقان - 00:14:36ضَ

الاول بالقول بلفظ. والطريق الثاني بالفعل. اما بالقول فان يصرح يأتي بلفظ قالوا صريح ليس لفظ كناية في انه يريد ان يرجعها. فيقول مثلا ارجعتك رجعتك راجعتك غددتك. تمام؟ اه ونحو من ذلك من - 00:14:56ضَ

الالفاظ اعدتك التي تدل صراحة على اعادة الرجعة. طب هنا ليش لماذا لم نقبل؟ لم نقبل بالالفاظ الكيمائية؟ يعني مثلا لو قال مثلا رجل لزوجته آآ مثلا آآ زوجتك او مثلا نكحتك هذه الالفاظ لا تدل على ارادة - 00:15:16ضَ

رجعتي تماما هاي الفض يعني تحتمل اشياء اخرى. فقالوا لا تصح الرجعة بالالفاظ اه غير الصحيحة. لا بد يكون الفاظ لا تصح. لابد من الفاظ صريحة حتى لو كانت الالفاظ الكينية معها نية الرجعة قالوا لا تصح. قال لانه رجحة يعني تشبه النكاح تشبه النكاح في انها - 00:15:36ضَ

حلوا بضع هذه المرأة له. سيعيد ايش؟ اعادة عقد النكاح له وحل وحل المعاشرة لهذه الزوجة. فقالوا هذا اشبه بحق النكاح وعقد النكاح لا نقبل فيه الا الفاظ النكاح. صح؟ لا نقول فيه الفاظ كنائية. انما الصيغة في لفظ في عقد النكاح تكون - 00:15:56ضَ

فقالوا ايضا الرجعة تكون صريحة. اما في الطلاق الامر يعني يختلف انه يعني ليس لا يتغذى من ذلك حل حل معاشرة هذه الزوجة انا ما خلصت انتهاء هذه العلاقة فاذا كان وجدت نية هنا اه تصح يصح الطلاق. قال وتحصل بوطئها مطلقا. طيب الحالة الاولى قلنا بالقول ان يكون بلفظ - 00:16:16ضَ

صريح وايضا ذكرنا من ضمن الشروط التي يذكرها المصنف ان يكون منجزا فلا يكون فارجعتك ان جاء شهر كذا لا لابد ان يكون منجزا. لا معلقا او يكون بالفعل. بالفعل قالوا كيف يحصل اه تحصل المراجعة بالفعل؟ قالوا تحصل المراجعة بالفعل بوطئها. فهو عنده - 00:16:36ضَ

زوجة وهذه الزوجة هذه الزوجة آآ في عدتها فجاء هذا زوجها واوطئها. حصلت حصل بينهما جماع. فعندئذ ايش؟ عندئذ اه تعود مباشرة الى ذمتي وتعود الى تعود الى عقده. هذا بايش؟ بالفعل. قال - 00:16:56ضَ

لا مطلقا ما معنى مطلقا؟ سواء نوى الرجوع بهذا الوطء ولا ما نوى؟ سواء نواه او لم ينوه في كلا الحالتين فانه فانها تعود الى تعود الى عقد النكاح وخلاص تنتهي او نقول ينقطع هذا الطلاق وتعود الى - 00:17:16ضَ

يعود الى زوجها فاذا حصل الجماع سواء نوى فعله بهذا الجماع بالوطء نوى به ارجاعها ولم ينوي فقط مثلا رآها آآ اعجبه حسنها فوطئها ولم يختص من باله موضوع الرجوع هي ترجع بذلك سواء نوى او او لم ينوي لما نقول بالفعل يحصل - 00:17:36ضَ

الوطئ بالجماع اذا لا يحصل اذا بما دون ذلك بالقبلة ونحو ذلك مقدمة الجماع لا يحصل به لا يحصل لا تحصل به. الرجعة. طيب قال ورجعة زوجة في غير قسم. اه اذا الرجعة في الزوجة في اثناء عدتها اذا كانت كما قلنا بعد الطلقة الاولى - 00:17:56ضَ

الثانية فهي ايش؟ مطلقة رجعية. في هذه الحالة في اثناء العدة حكمها حكم الزوجة تمام؟ لا ينتهي العقد غير بانتهاء ايش؟ انتهاء العدة قبل انتهاء العدة هي زوجة زوجة تبقى في حكم الزوجة ولها احكام الزوجة. الا في مسألة - 00:18:16ضَ

القسم اذا كان له عدة زوجات اذا كان له عدة زوجات فلا يجب عليه ان يجعل لها ليلة كبقية زوجاته لانها الان هي الاصل لانه يريد يريد ان يطلقها. لكن فيما سوى ذلك من حيث النفقة من حيث مثلا لو انه مات خلال هذه الفترة فانها تغيثه. فبقية - 00:18:32ضَ

الاحكام هي ايش؟ تبقى زوجة له. وحتى قالوا يعني لو طلقها في اثناء العدة الطلاق يقع لو انه ظاهر منها لو انه لعنها آآ وهي خالعته هي حكمها حكم الزوجة كبقي الا فيما يتعلق ما يتعلق بالقسم. قال وتصح بعد طهر - 00:18:52ضَ

من حيضة ثالثة قبل غسل. الان الزوجة الوضع الطبيعي فيها ان عدتها كم؟ ثلاث حيض صح؟ طب الان متى تنتهي ايه العدة؟ طلقها فحاضت الاولى ثم طهرت فحاضت الثانية ثم طهرت فحظت الثالثة. لساتها في عدتها - 00:19:12ضَ

قد طهرت من الحيض هل يجوز له ان يرجعها؟ اه قالوا يجوز قبل الغسل. كما ذكرنا الان اه اه الطهارة من الحيض اول شيء بانقطاع الدم هذه طهارة اولى. والطهارة الثانية بالغسل والرجل لا يجوز له اصلا ان يطأ زوجته عموما يعني آآ بعد طهور من الحيض - 00:19:32ضَ

بعد ان تغتسل بعد انقطاع الدم قبل الغسل هذا لا يجوز له ان يطأها في هذه الحالة. وايضا هنا بالنسبة للعدة قالوا تنتهي العدة ليس بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة وانما بغسلها. فاذا مثلا حاضت الاولى حاضت الثانية حاضت الثالثة طهقت منها حتى في هذه اللحظة - 00:19:52ضَ

ويستطيع ارجاعه حتى مع انقطاع الدم. حتى لو انه ايش؟ ما دامت لم تغتسل ما دامت لم تغتسل. فاذا اغتسلت هنا خلاص انتهت عدة اقوال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة آآ قبل غسل بعد طهر من الحيضة الثالثة يعني بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة ما لم تغتسل. قبل ان - 00:20:12ضَ

تغتسل ايش؟ فله ان يرجعها. فاذا اغتسلت خلاص. انتهى. انتهت العدة بعد ذلك. وهنا سننتقل ايش؟ الى كيف المطلقة البائنة بنتني اذا انتهت العدة فانها تبين منها في هذه الحالة. طب والله هي انقطع الدم وفقطت طبعا هي - 00:20:32ضَ

يعني لانه متعلق بانقطاع الدم انه وجوب لازم تغتسل حتى تصلي. اه لو انها مثلا لو سقطت ولم اه ولم تغتسل. ومضت عدة ايام تمام؟ هل في هذه الايام يصح له ارجاعه؟ قالوا نعم. حتى لو انه طالت هذه المدة بين انقطاع الدم وبين الغسل. المهم ان العدة - 00:20:52ضَ

لا تنتهي الا بغسلها من هذا الحيض. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. ثم قال بعدها وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. الان ننتبه الطلاق صح ثلاث اه هذه الطلقة لما طلقها ثم اعادها الى ذمته في اثناء عدة - 00:21:12ضَ

صح هي عادت الى ذمته لكنها تحسب عليه طلقة. واذا كانت الثانية مرة ثانية طلقها واعادها في اثناء العدة. رجعية تحسب عليه الثانية. صح انه لكن من حيث اه عدد الطلقات تحسب عليه. طب الان سيأتي الى حكم ان اذا حكم ارجاع الزوجة اذا كان اذا بان - 00:21:32ضَ

قلنا احكام الرجعة هذه متعلقة في اثناء العدة. المطلقة طلقة او طلقتين. طيب الان لو انها انتهت العدة. ما الذي يحصل؟ قال وتعود بعد بعقد جديد على ما بقي على ما بقي من طلاقها. الان نقول - 00:21:52ضَ

الطلاق الان اذا كان اقل من ثلاث او او ثلاث الطلقة الثالثة. اذا كان اقل من ثلاث فنقول اثناء العدة شو تكون الزوجة رجعية. وهذا جاء احكامهم هنا. في اعادة هذه المطلقة نأتي الى احكاء المطلقات - 00:22:12ضَ

قل هنا المطلقات اذا كانت مطلقة اقل من ثلاث في اثناء العدة نسميها رجعية. بعد مم العدة طبعا هي مطلقة اقل طلقة اولى وطلقة ثانية. فانتهت عداتها هذي بنسميها ايش؟ بائنة - 00:22:42ضَ

لكن بينونتها نسميها بينونة صغة لانه يمكن اعادتها باقل الاحكام المترتبة اقل من الاحكام التي ستأتي. بعضهم وان سميها بائنة بينونة ايش؟ صغرى. هنا لو انها طلقت ثلاثا. فهنا نقول بائنة - 00:23:02ضَ

بينونة كبرى. وهذي ما ما نفرق بين كونها في العدة ولا بعد انقضاء العدة. مجرد الطلاق الصبح دائنة بينونة كبرى. اما هنا اقل من ثلاث اذا كان في اثناء العدة فهي رجعية ولها احكام السابقة. يستطيع ان يعيدها الى ذمته متى شاء من غير عقد جديد. اما بعد انقطاع - 00:23:22ضَ

قال عدة فما حكمها؟ تكون بائنة بينون صدقة. ما كيف سيعيدها بعد ذلك؟ قال لك المصنف ايش؟ بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. فاذا اذا كانت بينونة صغرى تحتاج الى عقد ومهر جديد وغضا جديد. نبدأ كانها عقد جديد. نبدأ كانه عقد نكاح جديد. كيف عقد النكاح الجديد - 00:23:42ضَ

يحتاج الى رضا ورضا الولي نفس الشيء وكأنه عقد جديد. ما دام انتهت العدة خلاص لم تعد زوجة له. يريد بعد ذلك ان يتقدم لخطبتها يتقدم لخطبتها بالاحكام التي سبقت في نكاح ايش؟ الجديد. لكن نزيد على ذلك انه ايش؟ على ما بقي يعود - 00:24:02ضَ

او تعود بالعقد والمرج جديد على ما بقي من عدد الطلقات. يعني الان هي قلة اقل من ثلاث صح؟ بعد ان قضت العدة اذا كانت انقضت عدتها بعد الطلاق من طلقة واحدة فلما عجزت الى زوجته بقي لها كم - 00:24:22ضَ

طلقة اولى تكون ادعية وبعدها تصبح ايش؟ تصبح بائنة بينونة كبرى. اه طب لو انها عادت الى زوجته بعد ايش؟ انقضاء من طلقة ثانية فاذا بقي لها طلقة واحدة متى ما طلقت زوجتها زوجها اصبحت بائنة بينونة كبرى. واضح؟ فاذا الطلقات القديمة في العقد - 00:24:42ضَ

الماضي الذي انتهى انتهت عدتها منه ما نلغيه ما نقول ان العقد جديد معناها ثلاث طلقات جديدة لا لا الطلقات الماضية ايضا تبقى معها لهذا قال لك ايش بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. فالطلقات السابقة ايش تبقى تعود وتحسب عليها. واضح؟ فاذا - 00:25:02ضَ

صح انه حتى يعيدها يحتاج الى عقد ومهر جديد. ورضا جديد ايضا لابد من عدد اه الطلقات تحسب عليه الطلقات عفوا تحسب عليه وللطلقات الماضية. طيب هذا البائن بنونه صفر. طب اذا كانت بائنة بينونة كبرى. بائنة بينونة كبرى. طلق زوجته اولى - 00:25:22ضَ

ارجعها ثانية ارجعها او انها بانت بينونة صغرى ثم وذهبت ثم اعادها مرة اخرى بعقد جديد وحسبنا عليه الطلقات. المهم هي الان لما هذه الطلقة كانت بعد طلقة ثالثة. اول ما يطلقها نقول خلاص هذه الزوجة بانت منك بينونة كبرى. بانت - 00:25:42ضَ

لانها بعد طلقة ثالثة. طب يريد ان يعيدها عنده اولاد عنده الى اخره نقول لا. لا تستطيع اول شيء لابد بعقد ومهر جديد مثل هنا يعني هي اصلا الان اجنبية عنك. ولابد تحتاج الى عقد ورضا وموافقة ولي الى اخره. وايضا قبل ذلك لا - 00:26:02ضَ

مدة ايش؟ لا بد ان تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الطلقة الثالثة فلا تحل له. حتى بعقد اومر جدة عقد لا تحل له ايش؟ حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ طيب. لابد تنكح زوجا غيره. وهذا الزوج الثاني بعدها ذلك - 00:26:22ضَ

يفارقها بموت او بايش؟ او بطلاق. كانت متزوجة بزيد وطلقها ثلاث. بانت منه بنونة كبرى زوجت من عمرو. عمرو الان مات. او هذا عمرو طلقها هذه الزوجة وبانت منه بينونة صغرى مش مشكل. اه هنا يحل لزيد ان - 00:26:42ضَ

يعود ويعقد عليها عقد ومهر جديد وغضا جديد الى اخره. تمام؟ لكن نكاح عمرو لهذه المرأة اللي هو النكاح الثاني. الذي حلت به زايد هذا لابد من وجود شروط حتى حتى تحل لزيد. واضح؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:27:02ضَ

نكاحها للزوج الاول لابد من حصول عدة امور من حصول الشروط اذا تحققت فلزيد بعد ذلك اذا طلقها اه عمرو ان يتزوجها. واضح؟ فاذا لا تحل لزيد حتى تنكح زوجا غيره. هذا النكاح للزوج الاخر. تمام؟ لا يحلها - 00:27:22ضَ

الا بالشروط. تمام؟ فاذا تحققت هذه الشروط لزيد ان يعيدها لذمته ان فارقها عمر. ان فارقها عمر. اول شيء قالوا ان يطأها في قبور فهذا امر لابد اذا تزوج تلك المرأة لابد ان يحصل بينهما دخول ويحصل وطأ في القبور. امجرد الخلوة مجرد القبلة مجرد حصول - 00:27:42ضَ

مهما حصل بين الزوجين لكن لم يحصل هناك وطأ في القبل فان هذه لا تحل بهذا النكاح. والله ممكن يكون آآ او حتى قالوا في الدبر. نسأل الله تعالى العافية. هذا ايضا فهو حرام محرم. ولا تحل به الزوجة لزوجها الاول. لابد من حصول وطئ في القبول - 00:28:02ضَ

قالوا ان يكون بعقد صحيح. فالعقد بين عمرو بين تلك المرأة لا يكون عقدا ايش؟ لا يكون عقدا باطلا ولا يكون عقدا فاسدا. فتتزوج مثلا انسان بعديها يتبين انه اخوها من الاضاع او انسان تكون هي بالنسبة له زوجة خامسة او نحو ذلك من احكام الطلاق - 00:28:22ضَ

اه الطلاق اه الباطل او كان طلاقا فاسدا. طب ما الباطل الفاسد ما الفرق بينهما؟ الباطل قالوا ما اتفق على حرمته. في زوج رجل يتزوج اخته او يتزوج امرأة خمسة هذا باطل بالاتفاق. اما الفاسد الفاسد قالوا يكون هناك خلاف بين العلماء في صحة هذا النكاح. مثل نكاح المحلل - 00:28:42ضَ

متعة نكاح الشغب. يعني هناك وانكاح بلا ولي. هذا قال يعني بعض المذاهب او بعض الاراء احلته في سمى نكاحا نكاحا فاسدة. طيب. الان هذا النكاح الفاسد او النكاح الباطل لا يحلل تلك المرأة لزوجها الاول. فلابد ان يكون عقدا صحيحا. وايضا قالوا عند - 00:29:02ضَ

لابد من تغييب الحشفة في القبل. مش مجرد لمس او كذا لابد من حصول تغييب لمقدار الحشفة. بمقدار الحشفة ان تدخل لا يحتاج الى علاج كامل يكفي مقدار الحشف هنا يحصل بذلك يحصل بذلك آآ هذا الشفط. وايضا يقال يكون معه انتشار - 00:29:22ضَ

للذكر ذكر الرجل يكون يحصل له انتصاب وانتشار في اثناء عملية الوضوء فاذا لم يحصل انتشار للذكر ولم يحصل انتصاب وهنا ايش؟ لا تحل تلك المرأة لزوجها اول. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى للمرأة التي ارادت ان تعود لزوجها الاول تزوجت برجل اخر قال لا - 00:29:42ضَ

حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلابد ان يحصل هناك فعلا جماع بينهما ووطء تترتب عليه شهوة. تمام؟ فيكون فعلا فعلا وطأ حقيقي ليس امر شكلي حتى تعود لزوجها الاول. فلهذا يشترطون انه يكون في القبل وان يكون هذا الوطئ يحصل فيه تغييب لو لمقدار الحشفة - 00:30:02ضَ

وايضا قالوا لابد من انتصاب وانتشار للذكر حتى تحل لزوجها الاول. طب لو لم ينزل قالوا ما في مشكلة. يعني ليس من شرط حصول هذا الوطن ان يحصل هناك انزال بل يكفي مجرد انتصاب الذكاء وتغييب الحشفة. قالوا الشرط الاخير الا يحصل في وقت تحرم فيه الزوجة لحق الله - 00:30:22ضَ

هذا نفس الزواج الثاني بين الزوجين حتى تحل الزوجة الاول لا يكون الوطأ هذا حصل في وقت يحرم على الرجل ان يطأ زوجته فيه ليس لمرض ولانها تعبانة ولا كذا لا لا. يحرم عليه وطؤها بحق من حقوق الله. كأن تكون حائضا كأن تكون نفساء - 00:30:42ضَ

تكون صائمة صوم فرض في ان تكون مثلا محرمة قالوا لك ان يكون في وقت يضيق آآ فيه صلاة مكتوبة اخر وقت ليس معها وقت الا ان تصلي وهي لم تصلي فلا يجوز له ان يحرم عليه ان يطأها في هذا الوقت لانه ايش؟ هناك اصبح وقت مضيق لاجل اه اداء الصلاة - 00:31:02ضَ

في هذه الحالة ايضا لا لا يحرم عليه. فاذا حصل وطؤها في احد هذه الاوقات التي يحرم عليه وطؤها بحق من حقوق الله. فايضا هذا الوطن لا به حلها لزوجها حلها لزوجها الاول. طيب. قال - 00:31:22ضَ

وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها هذا في حال بينونة الصغرى. بعديها قبل ان ينتقل بينونة الكبرى قال او من ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة. الان الرجل قد تكون المرأة ليست لها - 00:31:42ضَ

الرغبة في ما دام الرجل طلقها وهي في العدة لا لا تريد ان تعود لزوجها خلاص هي يعني ما شاء الله تحينت الفصة وخلاص تريد ان اه تخلص منه اذا اراد ان يعيدها. طب ماذا تفعل؟ حق له قضية ولا ما قضيت؟ احق بغضهن. فلو ادعت تقول خلاص لا انا انتهت - 00:32:02ضَ

التلات حيضات حصلت انت ما كنت منتبه انا حصلت الثلاث حيضات. يعني خلاص العدة التي بيننا انقضت. واذا انقضت العدة صارت بينونة صخرة ولا تعود الا بعقد ومهر جديد. طيب. ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل. اه. اذا فعلا قالت انا لا احط ثلاث - 00:32:22ضَ

لحظات انتهت العدة فيقبل منها ان كانت في زمن من منذ طلاقه اياها الى ادعائه انقضاء العدة. قالت والله انتهت العدة في وقت كذا وكذا. هذا الوقت فعلا عادة يمكن ان اه تحيض المرأة خلاله ثلاث حيضات. يمكن ذلك في هذا - 00:32:42ضَ

الحالة ايش؟ خلاص يقبل قوله ويقبل ادعائها ونقول خلاص هي بانت منك بينون ولا تستطيع اعادتها الا ما وعقد جديد وغضا اذا قضيت. اه قال وامكن قبل قال لا في شهر بحيض الا ببينة. قال طب لو كانت آآ هذه المدة طب ما ان او نقول ما هي المدة - 00:33:02ضَ

التي يمكن حصول يمكن حصول اه ثلاث حيضات فيها. هم يفرقون يقولون اولا يعني ممكن يكونون ثلاث حالات. قالوا اذا ادعت قضاء العدة في مدة اقل من شهر منذ طلاقها الى انقضاء العدة اقل من شهر لا يقبل منها. واضح هاي الاولى؟ قالوا لو انها ادعت - 00:33:22ضَ

انقضاء العدة والثلاث حيضات حصولها خلال شهر كامل. نقول لا يصح الا ايش؟ الا ببينة. لابد ايش وجود بينة آآ تدل على انقضاء عدتها خلال هذه الفترة. الثالثة لو انها ادعت انقضاء الثلاث حيضات - 00:33:42ضَ

انقضاء العدة في مدة اكثر من شهر فهنا يقبل يقبل قولها. تمام؟ المصنف ذكر مسألتين او حالتين. الاولى من ادعت انقضاء عدتها وامكن هذا اذا كان اكثر من شهر نقول اذا كان اكثر من شهر قبل منها. اه اما اذا كان لا في شهر بحيض الا ببينة. اما اذا كان دعته في شهر كامل - 00:34:02ضَ

هنا تحتاج الى بينة لاثبات انه عادة النساء تحتاج اكثر من شهر. قد يحصل ثلاث حيضات في شهر لحتى نتأكد من ذلك نحتاج الى بينة. تمام؟ اذا كانت اقل من شهر فلا يقبل منها ابتداء هذا الادعاء لا يقبل منه منها ابتداء. طيب - 00:34:22ضَ

الان بعدها ايش قال؟ قال وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين اللي هو الطلاق البائن بينونة كبرى بالنسبة وهو ثلاث طلقات بالنسبة للعبد طلقتان. قال وان طلق حوض ثلاثا او عبد اثنتين مباشرة تصبح بائنة بينما كبرى ولم تحل له ايه - 00:34:42ضَ

حتى يطأها زوج غيره. اه يكون وطؤه هي في قبل بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل. تمام؟ ولو لم ينزل في اثناء هذا الوضع. قال او يبلغ عشرا حتى لو انه هذا - 00:35:02ضَ

نفس الزوجة لم يكن قد بلغ واتم عشر سنوات فايضا فايضا يصح يصح هذا يصح هذا الوطؤ منه ويحصل به الحل ويحصل لو كان ايش؟ آآ لم يبلغ عشر سنوات ادعى انه وطأها تزوجت آآ رجلا - 00:35:22ضَ

وكان آآ تزوجت شخصا وكان اقل من عشر سنوات تمام؟ آآ فحصل هذا الوطؤ منه واحنا عادة نقول الذكر لا اه يمكن الوطء منه الا بعد عشر الا بعد عشر سنوات. بس في هذه الحالة لو انه لم يبلغ قالوا يعني يحصل الحل بوطئه - 00:35:42ضَ

ثم قال لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فاغض او غدة. من هذه الاحوال التي قلنا ايش؟ الا يكون الوطء فيها في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله سبحانه وتعالى فاذا حصل اللطف في هذه الاحوال فانها لا تحل لا تحل بذلك. طيب انتقل بعد المصنف الى ما يتعلق - 00:36:02ضَ

بالايلاء والايلاء كما قلنا هو نوع من انواع فرقة الفرقة بين الزوجين تمام ولها احكام ستأتي ان شاء الله آآ فهي تقابل الطلاق. هناك عندنا طلاق وعندنا الى الايلاء قد يترتب عليه الطلاق. قد يترتب عليه الطلاق وسيأتي سنأتي الى احكامه باذن الله. قال رحمه الله - 00:36:22ضَ

الله تعالى فصل والايلاء حرام. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن ممكن في قبل في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر. الان ما يتعلق بالايلاء. الايلاء او - 00:36:42ضَ

اول شيء ذكر حكمه ما حكم الايلاء؟ قال الايلاء حرام. اذا ان يقدم الرجل على هذا الفعل فهو محرم. لكن قد ما يترتب عليه قد ترتب عليه الطلاق لهذا يذكر كما قلنا من انواع من انواع الفرق. فالايلاء محرم. لو حصل من الزوج قد يترتب عليه حصول الفقراء - 00:37:02ضَ

بين الزوجين والطلاق. قال والايلاء حرام. طب ما هو الايلاء؟ الايلاء هو الايلاء في اللغة هو الحلف. حلف ان يحلف الانسان هو الحلف الذي هو اليمين. طب هذا الايلاء المراد هنا كمصطلح فيه ما يتعلق في احكام اه في احكام الطلاق - 00:37:22ضَ

هو الايلاء المخصوص امور معينة والتي سيذكرها المصنف الان. ما هو الايلاء في باب النكاح؟ الايلاء هو اي الحلف على ترك معاشرة الزوجة بالشروط التي ستأتي. قال وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء - 00:37:42ضَ

على ماذا؟ على ترك وطئ الزوجة. فاذا اله هو حلف لكن حلف على ترك وطئ الزوجة بالشروط التي التي ستأتي. الان هذا التعريف المصنف طبعا قال حلف زوج. الحلف معروف هو اليمين. تمام؟ اه حلف زوج عاقل. فلابد ان يكون لهذا - 00:38:02ضَ

ان يكون عاقلا فلو ان مجنونا حلف هذا اليمين فلا فلا يلتفتوا الى يمينه يكون عاقلا. ما قال لك بالغ يعني ممكن يكون مميز صح ولو مميزا فاذا كان مميزا يقع يقع منه الايلاء. طيب قال زوج عاقل يمكنه - 00:38:22ضَ

هذا الزوج العاقل يمكنه الوطء فلو كان الزوج ممن لا يمكنه الوطء مثل كما قلنا اقل من سنوات اذا كان اقل من عشر سنوات هذا الاصل انه لا يمكن الوطن لو حلف لو حلف فانه ايش؟ فانه لا لا يلتفت الى ايلاءه لانه اصلا - 00:38:42ضَ

زوج لا يمكنه لا يمكن الوطأ. وهذا الحلف لابد ان يكون بالله او بصفة من صفات الله. والله لا اطأك ووالله ورحمن وضحيم والملك تمام هاي طبعا باسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته ورحمة الله وملك الله والى اخره - 00:39:02ضَ

قدرة الله. صفات الله سبحانه وتعالى. فاذا حلف بالله او بصفة من صفاته يدخل في هذا الايلاء. اذا كان حالفا بغير الله فلا يترتب عليه الاحكام الاحكام الايلاء. وطبعا حلف لا اصلا هو محاضر. طب الايلاء هذا والحلف على ماذا؟ قال على ترك وطأ زوجته. اه على تركه اذا ليس اي يمين - 00:39:22ضَ

هو ايلاء في في بالاصطلاح الذي نريده انما الايلاء هو الحلف بالله على الترك وطئ الزوجة. فيحلف الا اه والله لا اطأك. طيب هاي الزوجة حتى فعلا يكون هذا الايلاء يصح لابد ان تكون ايش؟ وطئ زوجته الممكنة لابد ان - 00:39:42ضَ

يكون وطؤها ممكنا فلابد يشترط كما سند في الشروط ان تكون هذه الزوجة ممن ممن يمكن وطؤها. فلو كانت زوجته اصلا مثلا كما يسمى رتقاء اصلا لا يمكن ان توطأ هذه المرأة لا يمكن ان ان توطأ. فحلف الا يطأها. هذا ايضا لا يدخل في احكام الايلاء التي ستأتي. وايضا قالوا ان - 00:40:02ضَ

حلفه الا يطأها في قبل. فلو حلف الله مثلا والله لاطؤوها في في دبرها فهذا اصلا هو محرم عليه فلا يدخل في هذا. فلابد ان يكون المراد من هذا الايلاء والمراد بحلفه والا يطأ هذه الزوجة الا يطأها في قبولها. بعدين قال لك سيأتي الان الى اشكال - 00:40:22ضَ

هذا آآ من حيث الزمن وهذا الايلاء من حيث الزمن متى نعده الى المحرما؟ ويدخل تترتب عليه احكام؟ قالوا ائن حلف ان لا ابدا زي ما مثلا يقول لها ايش؟ والله لا اطأك ابدا. يذكر ابدا. خلاص هو حلف الا يطأها - 00:40:42ضَ

في المستقبل على ايش؟ على طول ما يريد ان يطأها. ابدا لا يريد ان يطأها لا بعد اربعة اشهر ولا خمسة ولا سنة هو خلاص حلف ان لا يضعها ابدا - 00:41:02ضَ

قالوا او مطلقا. يعني ما حدد وقت. قال والله لا اطأك بس. لم يحدد هنا ايش؟ لم يحدد زمن او كان حدد زمنه هذا الزمن كان ايش؟ اكثر من اربعة اشهر. كان اكثر من اربعة اشهر. مثل حلف والله لاعطوك خمسة اشهر. والله لاعطوكي او بعد اشهر وعشر ايام - 00:41:12ضَ

سنة. اه كانت هذه المدة اكثر من اربع اشهر. اه اذا كانت اقل من اربع اشهر معناها ايش؟ اذا كانت اقل من اربع اشهر معناها انها ايش انه لا يدخل في الايلاء ولا تغتب عليه الاحكام السابقة. فليش حددوا اربع اشهر؟ اصلا هي من الاربع اشهر اخذ ما يتعلق بانه يحرم على الزوج ان - 00:41:32ضَ

امتنع عن وطأ زوجته قلنا اربع اشهر. او يجب عليه كل اربع اشهر ان يطأ زوجته. كما قلنا بطلبها. تمام؟ ولغير عذر بالنسبة لهذا الزوج. اذا اه اربع اشهر انت مسموح لك لحد اربع اشهر. لكن ان تزيد على اربع اشهر لا لا يحق لك. فلو حلف انسان والله لا اترك اربع اشهر يبقى - 00:41:52ضَ

الحد المسموح له بترك الوطء فيه. اه اذا حلف اكثر من اربع اشهر هنا حصل التعدي واصبح محرما. فاذا هذا الايلاء محرم اما ان الى مدة اكثر من اربع اشهر او يكون ايلاء من غير تحديد المدة خلاص والله لا اطئك فهذا وكأنه اطلق الموضوع اطلقه من غير تحديد - 00:42:12ضَ

مدة او ان يحدد بس مدة الى الابد. فيقول والله لا اطئك مطلقا. فجميع هذه الثلاث صيغ كلها تدخل تدخل في الايذاء من هذا التعريف سنأتي الى الشروط الايلاء. شروط الايلاء قالوا اول شيء ان يكون من زوج يمكنه الوطء. فيحصل هذا الايلاء من زوج - 00:42:32ضَ

يمكنه الوطء فلو كان زوجا لا يمكنه الوطء فانه ايش؟ فانه في هذه الحالة لا يصدر لا يصدر منه الايلاء ولا يصح منه زوج صغير كما قلنا اصلا لا يطأ مثله فهذا ايش؟ لو حلف ما يؤثر الاصل هو لا يطأ. الثاني قالوا ان يكون الايلاء بحلف بحلف - 00:42:52ضَ

لا او بصفة من صفاته. فلو كان مثلا نذر مش حلف لله علي الله اطأك هذا لا يلتفت الي ولا يدخل في احكام الايلاء. واو حلف بغير الله سبحانه وتعالى - 00:43:12ضَ

كان يوم حتى لو قال علي الطلاق لاطئك. حلف بالطلاق. فالحلف بالطلاق اصلا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. او ذكر اي شيء اخر. هذا ايضا لا يدخل في في احكام الايلاء - 00:43:22ضَ

اه الشوط الثالث كون الزوجة ممن يمكن وطؤها. لهذا قال على ترك وطأ زوجته الممكن. الوطء ممكن ان يكون وطؤها ممكنا فلو كانت كما قلنا قد قال فهذا لا يدخل وايضا يكون على ترك الوطئ في القبل فلو حلف على غير القبل فان هذا ايش؟ لا لا يحرم او لا يدخل في الايلاء وايضا - 00:43:32ضَ

ان يحلف على ترك وطئها اكثر من اربع اشهر. فاذا كان اربع اشهر او اقل فانه ايش؟ لا يدخل في هذا الباب. قلنا اصلا للرجل ان يترك الى حد الاربع اشهر. اذا كان - 00:43:52ضَ

اربع اشهر سواء نص عليه او اطلقه لم يحدد شيء او جعله الى الابد في هذا كله يدخل في انه حلف الا يطأها اكثر من اربع هذا كله يدخل في هذا في هذا الحكم. قال الايلاء حرام - 00:44:02ضَ

وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر طيب الان حصل هذا فعل محرم وصدر من هذا الزوج. ما الذي سيترتب عليه؟ قال فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه - 00:44:22ضَ

متى نحسب له الاربع اشهر؟ من لفظه باليمين. حلف الان منذ لفظك باليمين منذ نطقك نطقك بهذا الايلاء مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر او مضت اربع اشهر من يمينك خلال هذا الاربع شهور انت ما قطعت هسه الان خلال اربعة شهور - 00:44:42ضَ

لو انه وطيئها فانه ايش؟ نقول ماذا نقول؟ نقول خلاص هو حنث بيمينه. حنف بيمينه وما ننظر الى ميترة الاناء لانه الاناء انتهى. الحلف خلص. انتهى تمام؟ اه لو انه لا مضت فعلا اربع اشهر بعد الاربع اشهر زادت عن اربع اشهر مضت منذ اليمين وفعلا لم يطأها خلال هذه المدة - 00:45:02ضَ

هنا نفاق اذا كان لعذر مثلا انسان كان مريض كان مسجون او كذا يختلف له عذره. تمام؟ اه اما اذا كان من غير عذر فانه يؤمر بالوطء. يؤمر بوطئها. نقول تعال يا فلان. انت حلفت الا تطأ زوجتك او بعد اكثر من اربع شهور وفعلا مضت اربعة اشهر ولم - 00:45:22ضَ

فايش؟ فانك بذلك الاصل يأتي القاضي ويأمره يؤمر او يقول يؤمر بان يجامع زوجته. طيب ان ابى ان رفض انه يجامعها طبعا قالوا اذا عند اللحظة لما يؤمر نقول لها هي الله الان اه خلص عليك ان تطأ زوجتك. اذا قال انا عندي عذر - 00:45:42ضَ

الان مريض فقال ما في مشكلة لا تريد ان تطأها. حقيقة ارجعها والغي ايلاءك ايش؟ باللفظ انت ما تستطيع الان مثلا اه ان ان تجامع اقلها اقلها ايش؟ ان ان يحصل ذلك بايش؟ بلفظك فتأتي - 00:46:02ضَ

بلفظ بانك تلغي تلغي هذا الايلاء. طيب. طب كيف سيلغي الايلاء؟ كان يقول لها متى قدرت على متى قدرت ساجامع متى قدمت في جمعك؟ ونقول خلاص واوقف هذا هذا الايلاء. طيب الان انقضت الاربع اشهر. واضح؟ وكان تركه خلال هذه الاربع اشهر - 00:46:22ضَ

نأتي هنا نقول له نأمره بان يجامع آآ زوجته وكما يقولون يحصل هذا الجماع بتغييب الحشفة ايضا مش انه يكون فقط انما لابد من تغييب لو قدر الحشفة. طيب ان كان في اللحظة بعد اربع شهور عنده عذر مريض وقل له بقول - 00:46:42ضَ

ساجامعك او ايش؟ بعد او ان قدرت ساجامعك او نحو او نحو ذلك. طيب. ابى ان يجامع ولا حتى ان يتلفظ بشيء فهنا ايش؟ نقول يأمره القاضي بالطلاق. اذا طبعا الزوجة رفعت امر القاضي فتقول هكذا فيأتي آآ حصل كذا وكذا فيأتي القاضي ويمر - 00:47:02ضَ

الطلاق. انت لا تريد ان تجامع اذا طلق. للذين يؤلون من نساء تغضب اربعة اشهر. فان فائوا رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق خلاص بعدها لابد تطلق المعلقة فان الله فان الله سميع عليم. قال فان ابى امر بالطلاق. طيب. رفض ان يطلق - 00:47:22ضَ

قال فان امتنع طلق عليه حاكم. اهنا اه الحاكم يأخذ مني هذه اه هذه السلطة وهذه القدرة على الطلاق. انت ما تريد ان تطلق لن نرغب المرأة هكذا بل يأتي القاضي وهو الذي وهو الذي يطلقها. يطلق هذه المرأة من زوجها. اذا حلف الا يطأ زوجة - 00:47:42ضَ

ربعطاش او بعد مضي الاربع اشهر فعلا لم يطأها فيه نأتي اليه نأمره بذلك. ان ابى وامتنع ان يجامع فان ايش؟ فانه ايش؟ نأمره ان رفض الطلاق فان الحاكم هو الذي يطلق. طبعا وهذاك يكون بطلب الزوجة ان تطالب ترفع امرها للحاكم فالحاكم يطالبه بالطلاق فان ابى - 00:48:02ضَ

قال ويوجب بوطئه كفارة يمين. اه الان هو انتهى خلص موضوع الايلاء ما في مشكلة. انتهت ورجعت اه الزوجة وحصلت بينهما العشرة والام تمام. طب الان هو حلف قال والله لا اطأك. وهو قد وطأها الان. صح؟ وهو قد وطئها. فقالوا في هذه الحالة ما الذي جعلك؟ قالوا يجب عليك - 00:48:22ضَ

يجب عليه كفارة يمين لانه حلف وحنف قد حنف بيمينه عندما وطئها فهنا ايش؟ تحصل كفارة كفارة لكن قالوا طب لو انه وطؤه اياها مثلا كان بعد المدة التي حددها. مثلا قول والله لاطئك خمسة اشهر. عبين ما صارت القضية وفي - 00:48:42ضَ

اه ان مواطئها بعد خمس اشهر صار. ووطئها. اه هو الان مو لي. نفذنا كل الاحكام. لكن هل تجب عليه الكفارة؟ اقول لا لا تجب لانه لم يحنث لانه فعلا حقيقة لم يطأ الا بعد خمس اشهر. واضح؟ فاذا يعني متى نقول تجب عليك كفارة؟ اذا فعلا وطأها وطئها في الزمن الذي حلف الا - 00:49:02ضَ

هنا حانت بيميني وخالف يمينه فعندئذ ايش؟ نقول تجب عليك تجب عليك الكفاءة وايضا لو انه راجع هذا المقول او الغى هذا الايلاء بلسانه كمان. تمام؟ اللي هو ما نسميه بالفيء. فاء بلسانه فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. حصل فيؤه لها واعادته - 00:49:22ضَ

آآ للوضع الطبيعي بلسانه كما قلنا ان كان له عذر. في هذه الحالة ايضا هو لم يطأها فلا فلا كفارة عليه. الا اذا بعد ذلك وطئها في نفس الزمن الذي حلف عليه - 00:49:42ضَ

واضح في اذا متى تجب الكفاضة ان وطئها في الزمن الذي حلف الا يطأها فيه؟ فلو كان وطئها الا يطأها حلف الا يطأها ابدا. هنا اكيد على جميع الحالات لابد - 00:49:52ضَ

له ان يكفر. لو حلف الا يطأها فقط هكذا مطلقا كما قلنا. ابدا او مطلقا في جميع الحالات هذا هذه تجب عليه كفارة. اما اذا حدد الزمن فلننظر هل هذا الوضع حصل في هذا الزمن ولا بعده؟ حصل في الزمن تجب عليه الكفارة. بعديها قال وتارك الوطء ضغارا بلا عذر كمول. الان - 00:50:02ضَ

يلحق بمن اه بالمول بلسانه انسان حلف الا يطأ زوجته. حلف الا يطأ زوجته بلسانه. هذا طب ممكن يلحق بهذا الباب؟ انسان ما حلف. لكن فعله فعل ذلك. فانسان ترك قال الوطأة لاجل الضغار يعني لم يكن - 00:50:22ضَ

ايش؟ لعذر. بلا عذر قلق ها؟ ممكن سيكون مسجون فترك الوطء. اكثر من اربع اشهر. تمام؟ او انسان مثلا كان مريضا لا يستطيع الوضوء فتارك الوطء هذا عنده عذر اما اذا كان ترك ضرارا لهذه الزوجة ليس له عذر معين يمنعه من الوطء - 00:50:42ضَ

نقول حكمه حكم المولي حتى وانه لم لو ايه؟ لو انه لم لم يحلف. ماذا آآ ماذا نفعل به؟ نأتي به ونقول له ايش؟ نأمره بان يأتي زوجته ويجامع. ابتداء طبعا مدة الاربع اشهر من حين ايش؟ امتنع عنه وترك الوطء. من حين امتناعه وتركه الوطء نحسب ايش؟ نحسب - 00:51:02ضَ

الاربعة احسب الاربعة اشهر. اه الان بعد مضي هذه الاربع اشهر ايش صار؟ نأتي ونأمره بالفين. وان يطأ زوجته ان ابا نأمره بالطلاق ان ابى فالحاكم يطلق يطلقه يطلق عليه فهذا طبعا بطلب بزوجته. وقد يكون يعني يكون حتى - 00:51:22ضَ

سيأتي في الظهار انه في الظهار اذا ظهر رجل من زوجته انه يحرم عليه اصلا وطؤها حتى يأتي بالكفارة لانه ظهر من زوجته ثم لم يطأها ولم يكفر. هو لا يحل له ان يطأها. لكن هو لابد ان يطأها خلال اربعة اشهر. فالاصل بان يكفر ثم يطأ. ولو لم يكفر وبقي هكذا معلقها - 00:51:42ضَ

هنا ايضا هذا حكمه كمن ترك كمن ترك الوطأة. تمام؟ من غير عذر. واضح؟ من غير عذر. فهنا ايضا يصبح كانه مولي. فهذا تاني الحالة التاني تلحقان بايش؟ بالمول بالايلاء. الايلاء يكون باللسان بان يحلف. قد يترك قد يترك - 00:52:02ضَ

اه من غير حلف يترك الوطء فهذا ايضا يأخذ حكمه وقد يكون مظاهرا ويؤخر الكفارة فلا يكفر. تمام وبالتالي يحرم عليه الوطء. فاذا مضت هذه المدة ايضا فهنا حكمه حكم حكم المولي. الى هنا يكون ايش؟ قد انهينا ما يتعلق بالكلام - 00:52:22ضَ

عن الايلاء. طيب. طيب. قال رحمه الله تعالى فصل واظهار محرم. سيأتي الى اخر ايضا من الانواع التي قد يترتب عليها الفرقة بين الزوجين وهو ما يتعلق بالظهار. فقال والظهار محرم. اذا كما ان الايلاء محرم فان الظهار - 00:52:42ضَ

وايضا محرم. طب ما هو الظهار؟ عرفه فقال وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه. او بعضها او مطلقا لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوهما. الظهار كما يقولون هو ان يقول رجل لزوجته انت علي كظهر امي - 00:53:02ضَ

فهو يشبه يشبه زوجته بامه او بمن تحرم عليه. يشبه زوجته التي يحل له وطؤها امرأة يحرم عليه وطؤها كأمه او اخته او بنته او نحو ذلك. فيشبه زوجته بها. فكأنه يحرم زوجته على نفسه - 00:53:22ضَ

زوجته على نفسه. تمام؟ كما وهذا طبعا يدخل فيه لو قال لها انت علي حرام او علي الحرام. طبعا لها بعض التفاصيل من حيث الفتية لكن لو قالها هي الاصل انها ايش؟ يعني لفظ هذا اللفظ لفظ آآ من الفاظ من الفاظ الظهاء له بعض الاحكام بالنسبة - 00:53:42ضَ

الفتية. قال والظهار محرم. تمام. قال ما هو ان يشبه زوجته كما قلنا؟ يشبه زوجته الحلال بمن تحرم عليه. قد يشبهها كلها وقد يشبه جزءها جزءا منها. قال ان يشبه زوجته او بعضها. فيقول انت كلك كظهر امي مثلا. او انت - 00:54:02ضَ

امي الان المشبه والمشبه به قد يكون كلها قد يكون بعضه. تمام؟ حتى نختصر ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او فقد يشبه زوجته يشبه زوجته كلها او او بعضها بماذا؟ بمن تحرم عليه - 00:54:22ضَ

او ببعض من تحرم عليه. فقد يقول لزوجته انت علي كامي او انت علي كبنتي. شبهها كلها بكل من تحرم عليه. قد يقول انت علي كظهر امي. فشبه كل زوجته ببعض من تحرموا عليه. قد يشبه بعضها بكامل متحور يعني مثلا اه - 00:54:42ضَ

لمسك او مثلا يدك او جسدك او رأسك او نحو ذلك يذكر بعضا منها كمثلا كيد امي او كامي تمام او البعض والبعض مثلا ظهرك هي كظهر امي. فهذا ايش؟ جزء بعض ببعض فقد يشبه - 00:55:02ضَ

ببعض من تحرم عليه او كلها بكل ما تحرم عليه او بعضها بكل ما تحرم عليه او كلها ببعض من تحرم عليه. فقال وهو ان يشبه يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ام اخته اه بنته او نحو ذلك بايش؟ او بعضها بكلها او او بعضها - 00:55:22ضَ

قال مطلقا. ايضا يحرم على الرجل ان ان يكون ان يطأ الرجل. الرجل هو محرم على الرجل. فلو شبه زوجته برجل مطلقا تمام؟ سواء هذا كان رجل من قرابته او كان اجنبيا عنه بغض النظر او بعضو منه كمان - 00:55:42ضَ

يعني كما ذكرنا هناك ايضا فهذا ايش؟ يحصل به يحصل به الضيافة. بل قال لزوجته انت علي كاخي. او كيد اخي او انت فلان رجل اجنبي او كيد فلان. ايضا هذا كله يدخل في هذا في الظهار. فقد يحرم الزوج يشبه زوجته ممن تحرم عليه كامرأة او - 00:56:02ضَ

انتهى باي رجل مطلقا فكل هذا يحصل به الظهار. استثنى من ذلك قال من اعضاء قال لا بشعر وسن وظفئ وغيق هذه الاشياء يسمونها الفقهاء يقول هذا في حكم المنفصل عن الانسان. فاذا شبهها بذلك بهذا العضو انت علي كشعر امك ظفر امي - 00:56:22ضَ

كريق امي قالوا هذا ايش؟ لا يعد لا يعد ظهارا. لا يعد ظهارا. طيب. قال وان قالته لزوجها وعليها كفارته ببطئها مطاوعة. اه الان الاصل الظهار يصدر يصدر من الرجل عندنا في المذهب. اذا - 00:56:42ضَ

الزوجة هي التي نطقت باحد الفاظ الظهار. فما الحكم؟ عند الحنابلة قالوا لا يقع ظهارا. تمام لا يقع اسمه ليس بيدها لكن تجب عليها كفارة الظهار اذا حصل بينهما اذا وطئها. واضح؟ وكانت مطاوعة له. قالوا اذا اذا - 00:57:02ضَ

لفظ الظهار من المرأة لا يترتب عليه احكام الظهار لانه كما سيأتي من احكام الظهير انه لا يحل له ان يطأها او اي شيء من دواعي الا بعد ان يكفر. فهل نقول اذا الزوجة ظهرت من زوجها فانه لا يحل له ان يطأها؟ نقول لا. هو من حقه ان يطأها - 00:57:22ضَ

فلا لا نقول هو ظهار وله ان يطأها. فاذا طاوعته ولم تمتنع منه هنا ايش؟ والاصل لصنيحهم عليها ان تمتنع. بس انها لو انها امتنع فوطئها من غير رضاها هنا لا نرتب عليها الكفارة. لكن لو انه وطئها وهي طاوعته وهذا الاصل يعني لو صدر منها هذا اللفظ لا بد ان تطاوعه لابد - 00:57:42ضَ

وليس لها ان تمنعه من نفسها. فاذا وطئها مطاوعة كما هو الاصل. تمام؟ فانها ايش؟ يجب عليها الكفارة. يجب عليها الكفارة التي سيأتي. ستأتي اذا الزوج ظهر من زوجته يترتب عليه حكم انه لا يحل له ان يطأها ولا دواعي الوطء حتى يكفر. اما اذا هي صدرت منه فلا يقع منها الظهار - 00:58:02ضَ

لكن نقول اذا حصل وطئها تمام ولم تمتنع منه لو امتنعت منه هي اثمة اصلا لكن لا نوجب عليه الكفارة لانه الكفارة كما قلت حكم وضعي فلا يترتب عليها الكفار في هذه الحالة. لكن لو وطئها وطاوعته كما هو الاصل فانها بذلك تجب عليها الكفارة فلابد ان تأتي بالكفارة التي ستأتي - 00:58:22ضَ

باذن الله. طيب. قال ويصح ممن يصح طلاقه. اذا اه الظهار يصح بالشروط التي اه تصح من اي شخص فيه الشروط التي تصح يصح منها بها الطلاق. سواء كان مسلم او كافر. فالطلاق يقع من المسلم او الكافر. يقع من الحرم ومن العبد - 00:58:42ضَ

ويقع مثلا من البالغ وغير البالغ ما دام مميزا ما دام مميزا هذا الحد الذي اشترطناه في جميع هذه الحالات ايش؟ يصح او يقع نقول منهم الظهار. من يقع منه الطلاق يقع منه الظهار. بالنسبة قالوا لو كان ظهار الاجنبية. لو كان ظهار الاجنبية. الان الطلاق لو رجل طلق - 00:59:02ضَ

زوجة اجنبية هذه تستثنى. لو انه يختلف الحكم بين الطلاق والظهار. لو رجل طلق زوجة امرأة قال لامرأة انت طالق وهي ليست زوجته. فما مترتب على ذلك لا تطلق. طب لو تزوجها بعد ذلك؟ ايضا لا تطلق. واضح؟ وحتى قالوا لو لو اه لو الة من امرأة - 00:59:22ضَ

جاء لمرأة وقال والله لاطوكي تمام؟ ما الحكم الذي سيستطع عليه؟ اصلا هو يحرم عليه وطؤها. طب لو تزوجها بعد ذلك؟ لا يحرم عليه وطؤها. لكن قالوا لو وطئها باعتباره يمين باعتباره يمين ليس باعتبار ايلام باعتباره يمين فوطئها بعد ان تزوجها فانه ايش؟ فانه يكفر عن يمينه يحنث بيمينه - 00:59:42ضَ

اما الظهار فقالوا لو انه ظاهر من اجنبي قالوا يقع. طب كيف يقع؟ اه. ظهر من اجنبية ما في عندها مشكلة خلاص هي في حالها وانت في حالك. اصلا وهي عليك كظهر امك. لو تزوجتها بعد ذلك قالوا في هذه الحالة ايش؟ قالوا اذا تزوجها بعد ذلك فلا يحل له ان يطأه - 01:00:02ضَ

حتى يكفر كفارة الظهار. لا يحل له ان يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. فاذا الظهار للاجنبية يقع. لكن احكامه متى ستترتب بعد ان تزوجها بعد ذلك. طيب بعدها قال ويحرم عليهما وطأ ودوعيه قبل كفارته هذا حكم الظهار. اذا حصل اظهارا ظهر رجل من زوجته - 01:00:22ضَ

عليه ان يطأها ويحرم عليه دواعيه من القبلة العناق وغير ذلك. كل هذا يحرم عليه حتى يأتي بالكفارة. فاذا اردت انت انت ظاهرت ولابد طبعا كما قلنا خلال اربعة اشهر لابد انه يكون يحصل يطأ زوجته. تمام؟ اه فلا يحل لك ان تطأ حتى تأتي - 01:00:42ضَ

حتى تأتي بالكفارة. طيب ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة. اول شيء والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعود عن هذا التحريم للزوجة ايه؟ قال رقبة من قبلي ان يتماسى من قبل ان يحصلوا بينهما شيء لابد ان ايش؟ يأتي بالكفارة والكفارة قال هي - 01:01:02ضَ

عتق رقبة. وسيأتي الى ما هي هذه الرقبة؟ التي يطالب لا يطالب بها. طبعا احنا دائما نقول كفارة هنا في الظهار متى تستقر وتجب عليه؟ اذا اراد الوطء. فقبل مثلا ظاهر قبل ان يعيد الوطء في هذه المدة كما في هذه المدة - 01:01:22ضَ

وقبل ان يؤدي الوطن ممكن يطلق صح؟ قبل ان يطأها. ظهر من زوجته ثم طلقها. خلاص تطلب منه هل نطالبه بالكفارة؟ لا نطالبه. انه متى وقت وجوب الكفارة نقول متى وقت وجوب الكفارة؟ متى؟ عند ارادة الوطء. اذا هذا سيترتب عليه حكم قادم. لازم نحفظ دائما كل كفارة نقول متى وقت وجوبها؟ كل كفرة مثلا - 01:01:42ضَ

اه اليمين متى وقت كفارتها؟ عند الحنف مش عند اللفظ باليمين. اه مثلا اه في الظهار متى وقت الكفارة؟ هل عندما نطق بالظهار عندما اراد الوطء قالوا لا عند ارادة الوطأ هنا وقت الكفارة. هو ظاهر حرمت عليه زوجته زوجته بضياعها. هذا هو الحكم. طيب. الان - 01:02:02ضَ

يريد ان يلغي هذا التحريم لابد ان يكفر. فليطأ حتى يكفر. هكذا ظهار حكمه انها تحرم عليه. ويحرم عليه دواعي الوطء ايضا اه طب الكفارة اذا اراد ان يلغي هذا الظهار وان يعيد زوجته ويطأها لابد ان يأتي بالكفارة - 01:02:22ضَ

وجوب الكفارة عند ارادته عند ارادة الوطن. طيب اراد ان يطأ فوجبت عليه الكفارة اول شيء عتق رقبة. ان لم يجد ما وجد تمام؟ قالوا فصيام شهرين متتابعين. لابد ان يصوم شهرين متتابعين. شهرين طبعا اشهر قمرية متتابعين من غير ان يفصل بينهم - 01:02:42ضَ

ان يفصل يفطر فيهما ولابد ايضا هذا صيام فرض فلابد من تبييت النية من الليل وينوي بهذا الصيام صيام ايش؟ صيام كفارة الظهار قال طب فان لم يستطع ما استطاع ان ان يصوم اما لكبر سنه او لانه مريض والله اه مرض لا او انه قالوا مثلا انسان - 01:03:02ضَ

اه منز مشغول بكسب عيشه واطعام عياله فلا يستطيع ان يصوم هذه المدة شهرين متتابعين. هو انه ينتقل الى الحل الثالث قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. لا ينتقل - 01:03:22ضَ

من واحد الى اخر الا عند العجز عمان قبله. فان لم يستطع ما استطاع ان يصوم فاطعامه ستين ستين مسكينا. ليجب عليه ان يطعم ستين شخصا والاطعام ايضا سيتكلم عنه وهو مثل ما يتعلق بالاطعام عموما في الابواب في كتاب الصيام وغيره. قال ويكفر - 01:03:32ضَ

كافر بمال وعبد بالصوم. الان بالنسبة للكافر. الكافر هل يصح منه هل يصح منه اصلا الكافر؟ آآ الصيام لا يصح منه الصيام. فاذا كفارته بماذا تكون؟ تكون اما بالعتق فان لم يستطع كافر. طبعا كما قلنا الظهار يقع - 01:03:52ضَ

طب كافر ظهر من زوجته اراد ان يطأ. نقول عليك الكفارة. طب كفارة مثلا اعتق رقبة ما وجد رقبة. الاصل بعدها صيام شهرين طب الكافر كيف سيصوم؟ لا يصح من الصيام. فينتقل مباشرة الى الاطعام. فالكافر ايش مباشرة؟ عتق رقبة ان لم يستطع فطعام الستين مسكينا مباشرة. تمام. ايضا - 01:04:12ضَ

العبد قالوا يكفر كافر بالمال. المال يكون اما بالعتق او بالاطعام. وعبد بالصوم. العبد لا يملك نفسه. فكيف سيعتق غيره؟ لن يستطيع. وايضا لا يملك مالا فلن يستطيع ان يطعم فيجب عليه في في ذمته فقط الصيام لانه لا يستطيع العتق ولا يستطيع الاطعام فيجب فقط في كفارة ظهاره - 01:04:32ضَ

الصوم فقط. تمام؟ طيب اذا الكفارة بالنسبة للمسلم على الترتيب الثلاثي بالنسبة للكافر. عنده عتق ثم اه ثم اطعام بالنسبة للصوم يتعين في حق العبد عفوا يتعين في حقه الصوم مباشرة. طيب بعديها قال سيأتي الى شروط بعد هذه الكفارة قال وشوط في رقبة - 01:04:52ضَ

في رقبتي كفارة ونذر عتق مطلق الاسلام. وشرطة في رقبتك كفارة ونذر عتق من مطلق اسلام. الان هذه الرقبة التي قال في ايش؟ آآ والذين الذين الذين ظهروا من ثم يعدون ما قالوا فتحقوا ارقبا - 01:05:12ضَ

هذه الرقبة ما شرطها؟ قال شرطها اسلام. لابد ان تكون رقبة مسلمة. وايضا ذكر حكم اخر يعني استطرادا مثل حكم العتق فيه يجب فيه الاسلام مثل عتق آآ مثل عتق رقبة في كفارة الظهاء وهو ايش قال؟ ان نذر عتقا مطلقا - 01:05:32ضَ

لو قال لله علي ان اعتق رقبة. لم يذكر طبعا ما ما رتب عليها حكم. تمام؟ وايضا لم يذكر ما هي هذه مسلم ومش مسلمة خلاص مباشرة الاصل انها الاسلام. تمام؟ وهذا يعني في الاصول من باب حمل المطلق على المقيد لانها كفارة العتق احيانا ذكرت - 01:05:52ضَ

مقيدة بالايمان واحيانا ذكرت مطلقا. فقالوا قيدوها كلها بالايمان. الحمل المطلق على المقيد. فالرقبة اذا وجبت في كفارة الظهار فلابد ان تكون الاسلام ولو ندغ انسان اظن اشترت ان تكون مسلما. ويزيدون شرطا في كلا الحالتين وهي ان تكون سليمة من العيوب. ليكون ايش؟ لا تكون آآ - 01:06:12ضَ

قام عبد معيب مريض ماكل هوى تمام؟ انما يكون انسان عبد يصلح يصلح للعمل. لابد ان يكون سالما من العيوب يصلح يصلح للعمل. قال وشوط في رقبتي كفارة ونذر عتق مطلق اسلام. يشترط في هاتين الحالتين الاسلام. قال وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينة - 01:06:32ضَ

كما كما ذكرنا هذا يشترط ايضا في الرقبة. قال ولا يجزئ التكفير الان سينتقل الى الصيام ما في مشكلة. امر واضح وذكرنا بعض احكامي ولو انتبهت النية ولابد من المواصلة. اه ان لم يستطع نأتي الى الاطعام قال ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة. اه الان - 01:06:52ضَ

الاحكام التي في زكاة الفطر في كتاب او في باب زكاة الفطر. ما بماذا تصح زكاة الفطر؟ زكاة الفطر عندنا في المذهب تصح من خمسة فقط. انعدمت هذه الاصناف يصح مما سواها من المكيل المدخر. الخمس اصناف الشعير تمر الاقط الايش؟ البوت - 01:07:12ضَ

الشعير التمر الاقط الزبيب هذه الاصناف الخمسة التي يخرج تخرج منها زكاة الفطر. فان عدمت يخرج من سواها. فالاطعام في كفارة اطعام ستين مسكين. في كفارة الظهار يكون مثل آآ بما يجزئ في الفطرة. فيما يجزئ في كفارة آآ عفوا في - 01:07:32ضَ

اه زكاة الفطر فلا بد من هذه الاصناف الخمسة هذا عندنا مذهب فان لم يجد فينتقل الى جيغها مما هو مكيل مدخر. طيب الان كم المقدار طيب طعمة الاطعام الاطعام في اه اه كفارة الظهار قال لك يجزء من البغي مد لكل مسكين ومن غيره - 01:07:52ضَ

عندنا خمسة اصناف صح؟ ذكرنا البطء اللي هو القمح هذا القمح يكفي يكفي في طعمة كل مسكين مد المد كم يساوي ربع ساعة. الصاع عندنا في المثل تقريبا اثنين كيلو واربعة بالمية. اثنين كيلو يعني بحدود اثنين كيلو شيء بسيط. هذا الصاع. المدة ربع الصاع. فاذا - 01:08:12ضَ

تقريبا نص كيلو ونص كيلو شيء زيادة قليلة. طبعا البعض تقديره بعضهم لا زاد في ذلك لاثنين كيلو ونصف الى اخره. تمام؟ الان المد اذا يساوي كم ربع الساعة ربع ساعة بحدود نص كيلو وزيادة شيء بسيط. تمام؟ ممكن نقول واحد بالمية. هذا بنسبة المد اذا كان من البق فاذا - 01:08:32ضَ

اراد ان يطعم الاطعام يكون من البغي فانه ايش؟ يعطي عن كل مسكين مد. اما اذا كان من الاصناف الاربعة الاخرى فيخرجوا نصف صاع. يعني مدين واضح؟ فيفخد تقريبا كيلو كيلو. واثنين بالمية. هذا بالنسبة ايش؟ للاطعام. هكذا هذا مقدار الاطعام. قال ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ - 01:08:52ضَ

فطرة تمام؟ ويجزئ من البغي مد لكل مسكين ومن غيره من الاصناف الاربعة الوقية يجزئ ايش؟ لابد من حصول وهو نصف وهو نصف الصاع. وفي هذا الاطعام الست المسكين لا آآ عندنا مثلا المذهب لابد ان يكون طعم من هذه الاصناف كما قلنا. فلا يصح مثلا - 01:09:12ضَ

ان يصنع لهم طعاما ويطعمهم ولا يصح ايضا ان يكون ان يكون نقدا بل لابد من اطعام من هذه الاصناف مثل زكاة الفطر وبالمقدار الذي حدده من البق ونصف صاع من غيره من الاصناف من الاصناف الاربعة. ان عدمت هذه الاصناف الخمسة ينتقل الى غيرها مما هو مكيل مدخر. الى هنا نكون قد - 01:09:32ضَ

انتهينا من آآ الظهار ثم بعدها انتقل الى ما يتعلق باللعان. الى ما يتعلق باللعان وهو ايضا كما قلنا يعني يلحق بهذه الابواب بما قد يترتب او بما يترتب عليهما الفرقة كما سيأتي لعاني الفرقة المؤبدة. هذا ان شاء الله سنأتي الى احكامه في الدرس القادم - 01:09:52ضَ

باذن الله تعالى. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين - 01:10:12ضَ