شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (43) - تكملة كتاب الحدود - عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهد - 00:00:00ضَ

لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا الدرس الجديد الذي نكمل فيه باذن الله تعالى ما يتعلق بكتاب بكتاب الحدود في الدرس ماضي تكلمنا عن شروط الحدود العامة وعن ما يتعلق ايضا ببعض الاحكام المتعلقة بالجلد ثم بعد ذلك شرعنا في - 00:00:20ضَ

تفصيل بعض الحدود وتكلمنا عن حد الزنا ثم تطرقنا ايضا حد حد القذف حد القذف. واليوم باذن الله تعالى ننتقل يعني نحاول ان نكمل بقية هذه الحدود. اه انتقل المصنف بعدها الى فصل جديد وهو متعلق بحد المسكر بحد المسكر. فكما - 00:00:40ضَ

قلنا ان الحدود هي خمسة حدود. تمام؟ هي حد الزنا وحد القذف وحد وحد المسكر. ثم بعدها ايضا ما يتعلق اه احد قطاع الطرق واحد السقيقة هذه الخمسة حدود ويلحق بها ما يتعلق قتال البغاة وايضا قتل الموت - 00:01:00ضَ

قال رحمه الله تعالى وكل شراب مسكر يحرم مطلقا كل شراب مسكر يحرم مطلقا اي مهما كان نوع هذا الشراب ومهما كان اصله سواء كان اصله من العنب كان اصله من التمر كان اصله من الشعير. كان من بعض المواد حتى الكيماوية - 00:01:20ضَ

مهما كان نوعه واصله هذا الشراب الذي يسكر فانه ايش؟ فانه يحرم مطلقا فانه يحرم مطلقا اه وهذا يعني كما سيأتي حتى لو كان قليله يسكر يعني لا يشترط في هذا الشغب حتى نقول بانه مسكر وانه محرم لا يشترط - 00:01:40ضَ

وان يكون يسكر قليل ان يكون قليله وكثيره يسكر. بل لو كان كثيره يسكر فيحرم قليله ووكثير قليله وكثيره. قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف - 00:02:00ضَ

الان ما هي الحالة التي يباح للانسان ان يشغب فيها المسكر؟ هي حالة الضرورة. حالة الضرورة. متى تكون قال ايش اذا كان لدفع لقمة غص بها الانسان وقد يترتب منها تلف. قد يترتب منها يترتب منها تلف. فاذا لو ان - 00:02:20ضَ

انسانة غص بلقمة تمام؟ وهذه اللقمة لم يعني الغصة لم تكن شديدة بحيث انه لو لم يشرب شيئا سيموت لا ربما يعني فقط يتألم وكذا لا يجوز له ان شاء الله. اما اذا كانت هذه الغصة شديدة في حال لم يشرب شيئا فانه سيموت. تمام؟ ولم يجد امامه الا - 00:02:42ضَ

فقال يباح له ان يشرب منه بقدر ما تذهب هذه الغصة. من باب ايش؟ من باب الضرورة مثل اكل الميتة. مثل اكل الميتة محافظة على على حياة هذا الانسان. فهذه الحالة الوحيدة التي يباح فيها يباح فيها شرب المسكر. قال ويقدم عليه بول - 00:03:02ضَ

تخيل يعني لو انه وجد بولا ووجد خمرا فانه ايش؟ يقدم يقدم شغب البول على شرب الخمر وكلاهما محرم وكلاهما تحرموا شربه لكن لو وجد باولا فشغله للبول اهون من ان يشرب الخمر. هذا يدل على يعني عظمة - 00:03:22ضَ

هذا الذنب شرب المسكر. يعني يشرب بولا اهون من ان يشرب ابا خمرا. قال ويقدم عليه يقدم عليه بول. فلو وجد بولا وخمرا لا يشرب الخمر في هذه الصورة. متى يشرب الخمر؟ اذا كان لغصة والغصة فيها خوف من التلف والموت ولم يجد حتى الموت. ففي هذا - 00:03:42ضَ

حالة فقط يباح له ان ان يشرب من باب الضوء. قال فاذا شغبه او احتقن به. اذا اخذ هذا المسكر اما ان يكون بشغله اما ان يكون بشغله مباشرة. تمام؟ او ان يكون بايش؟ او ان يكون باخذه على شكل حقنة - 00:04:02ضَ

في الابرة تمام وهذا سيدخل معنا تدخل معنا ما يتعلق ببعض الابر المخدرة والمخدرات ونحو ذلك. اه فهذه التي تؤخذ في الوريد على شكل حقن فانها تدخل في هذا الباب. فلا يشترط ان يشربه من فمه. تمام؟ انما اذا شربه او اخذه باي طريقة فسكر بها - 00:04:22ضَ

فانه ايش؟ فانه في هذه الحالة كما سيأتي ايش؟ يقام عليه يقام عليه الحد. قال فاذا شغبه او احتقن به مسلم مكلف مختبر مختارا عالما ان كثيره يسكر حد. كم حد؟ قال حد حرم ثمانين وطن نصفها - 00:04:42ضَ

طيب الان كما قلنا اه المسكر هو ما يذهب العقل ما فيه قوة الشراب الذي يكون فيه قوة هذه القوة تغطي على العقل وتذهبه بالنسبة للانسان. وهذا المسكر يعني من باب اه بداية انه منه ما يكون مائعا ومنه ما يكون - 00:05:02ضَ

جامدا مسكرات على اشكال وانواع. فمنها ما هو مائع ومنها ما هو جامد. المائع مثل الخمر مثل كما قلنا بعض الابر مخدرات ونحو ذلك. هذه اه توجب الحد. المائعات هي التي توجب الحد. ومن المسكر ما يكون جامدا مثل - 00:05:22ضَ

الحشيش وبعض النباتات وبعض الاشياء هذه التي تؤكل اكلا. تمام؟ تكون جامدة ما تكون مائعة تكون جامدة. قالوا هذه لا توجب هذه لا توجب الحد لكن توجب التعزير. انتقل مباشرة الحاكم الى الى جهة التعزير الى جانب التحزيق. اما الذي يقام فيه الحد فهو فقط - 00:05:42ضَ

المشكل اذا كان مائعا اذا كان اذا كان مائعا. طبعا هذا المائع ما دام ان المادة اصلها مائعة هسة باي طريقة هو اخذها بعد ذلك فيقام عليه الحد. يعني لو هذا يعني في يذكرون احيانا بعض الصور. وذكر فاذا شغب او احتقن به. هم يذكرون حتى لو انه ايش؟ خلطه بعجين فاكل - 00:06:02ضَ

باي طريقة كانت باي طريقة كانت تناول هذا وهذا المسكر اصله هو مائع فانه ايش؟ فانه يوجب عليه يوجب عليه الحد. بعدها سيذكر متذكر المصنف ما يتعلق بالشروط. من الذي سيقام عليه. هل اي انسان يشعر بهذا المسكر يقام عليه الحد؟ لا. ذكر بعد بعض الشروط. فقال ايش؟ فاذا حد شغله - 00:06:22ضَ

او يحتقن به قال مسلم اول شيء المس لابد ان يكون هذا الشاغب للخمر مسلما حتى يقام عليه الحد. فالذمي او المستأمن اذا شربها في بلاد المسلمين لا يقام لا يقام عليه الحد. تمام؟ فقط المسلم. لماذا؟ لان الذمة خاصة بالذات هذا الحد. كما ذكرنا في الشروط ان يكون - 00:06:47ضَ

من شروط اقامة الحدود العامة ان يكون ايش؟ يكون خاضعا لاحكام الشريعة. وهذا يدخل قلنا المسلم والذمي الا في ايش؟ الا فيما يتعلق بشرب الخمر يشرب الخمر يباح له في شريعته فيترك يشرب الخمر لكن لا يظهرها امام الناس يشربها في بيته. قال لانه يعتقد حلها. قال - 00:07:10ضَ

ان يكون مسلما وان يكون ان يكون مكلفا. اه فاذا كان الذي شرب الخمر صبي او مجنون فلا يقام عليه الحد. لا يقام عليه الحد لا بد ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. وان يكون مختارا. طب لا الحرمة له بالتكليف. الحرمة له بالتكليف الحر كما سيأتي - 00:07:30ضَ

ايضا يقام عليه الحد. وان يكون مختارا فلو اكره انسان على شرب خمر لو اكره على شرب الخمر اجبره اكرهه. تمام الجاه الى شرب الخمر فهذا لا لا يقام عليه الحد. بل لابد ان يكون من تلقاء نفسه. قالوا ان يكون عالما بان كثيره يسكن. يعني ان يعلم - 00:07:50ضَ

ان هذا الشراب الذي شغبه هو من المسكرات اصلا. ولا وكما قلنا مجرد علم بان قليل يعني هي مادة هو يعلم ان هذه المادة تمام؟ كثيرها يسقف ويعلم ان هذه المادة مسكرة فربما يأتي انسان يأتي الى كأس من الخمر فيظنه عصير يظنه عصيرا فيشربه - 00:08:10ضَ

فاذا شغبه فسكت هل يقام عليه الحد لا يقام عليه حد لماذا؟ لانه لابد ان يكون عالما بان هذا الذي شغبه انه من المسكرات وحد المسكرات كما قلنا ان يكون قليله يسكر. عفوا كثيره يسكر. ان يعلم ان ايش؟ كثيره يسكر. فلو اتى بكأس - 00:08:30ضَ

ويعلم ان هذا الكأس مثلا لن يسكره او كأس قليل مثلا يعلم انه لن يسكره فقال لك لا انا هذا قليل ولا يسكره فشربه فسكر هذا يقام عليه الحد لماذا؟ لانه يعلم ان كثيره يسكر فهو يعلم ان هذه المادة مسكرة. اما الذي يعذر في هذا الحال كما قلنا الانسان شرب عصير يظنه عصيرا - 00:08:50ضَ

فاذا هو خمر اكل شيء معين بالنسبة للتعزيب تمام او اكل مثلا ربما بعض اه شوكولا وغيره هذه بعض المواد التي تأتي من الغرب احيانا تكون فيها مواد مسكرة مخلوطة بانواع معينة انواع معينة حتى تعطي نكهة - 00:09:10ضَ

انواع معينة من الخمر. فهذه كما تقول هاي معجونة بشيء مائع. تمام؟ فاكلها فهذه ايش؟ لو انه سكن. فلو كان يعلم ان فيها مادة مسكرة فاكلها فسكر فيقام عليه الحد. اما لو انه لم يكن يعلم فاكلها فسكت فلا يقام عليه الحد. وقالوا ايضا ان لابد ان يعلم - 00:09:28ضَ

تم تحريم الخمر ان يكون يعلم ما يكون جاهل لا يكون جاهلا والجاهل من من كان حديث عهد باسلام او كان يسكن في بلاد بعيدة عن عن آآ عن بلاد المسلمين في الغابات في البوادي في نحو ذلك لا يعلم ان هذا الخمر في الاسلام حرام فهذا يعذر بجهلها - 00:09:48ضَ

اما من هو يقيم بين اه ظهران المسلمين وله اصلا مسلم من فترة طويلة فهذا ليعذب ولا يعذر بجهله. طيب الان مقدار الحد قال لك ايش؟ فاذا شغبه او احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر ثمانين وقن نصفها - 00:10:08ضَ

اه اذا حد الخمر مثل حد القذف كما سبق في حد القذف. يجلد ثمانين جلدة اه الحب عبده نصفها يوجد اربعين يجدد اربعين جلدة. تمام؟ اذا ثمانين والعبد يجلد يجلد اربعين. تمام؟ اه - 00:10:28ضَ

اه قال طبعا هو في خلاف طبعا بين العلماء في حد في مقدار حد اه حد المسكة لكن عندنا المذهب معتمد في المذهب المعتمد في المذهب انها ثمانين. رواية اخرى انها اربعين لكن المعتمد انها ثمانين جلدة. قال ويثبت باقراره مرة كقذف - 00:10:48ضَ

كقذف او شهادة عدلين. الان في القذف لم يتطرق لهذه لهذه المسألة. فيتعلق بثبوته كيف يثبت حد القذف؟ لم لم يذكره لكن هنا ارجأه الى هنا لان لان كلاهما يثبت بطريقة واحدة. تمام؟ او احكامهما في الثبوت واحدة - 00:11:08ضَ

اما بالاقرار مرة واحدة. طب ليش هنا طب في السرقة سيأتي الاقرار سيكون مرتين. تمام؟ في آآ واما بالنسبة للبينة الحكم واحد. فلهذا يعني لما هنا ذكر فقط ذكر ايش؟ ذكر ما يتعلق بالقذف. ان حد القذف والمسكر يشتغل كان تماما - 00:11:28ضَ

في مسألة الثبوت. ما سواه من حدود قد يختلف. قد يختلف. فبالنسبة للزنا كما قلنا لا لقاء يكون اربع مرات. والشهادة تكون بشهادة اربعة. تمام هنا لا لقاء يكون بمرة واحدة ان يقر يأتي ويعترف بانه ايش؟ بانه قد بانه قد آآ آآ شغل الخمر ايضا - 00:11:48ضَ

بالبينة بان يشهد عليه يشهد شاهدان عدلان بان فلان والله فلان شرب الخمر فاذا اقيمت هذه البينة انه يقام عليه يقام عليه هذا هذا الحد. طيب متى يصبح العصير خمرا؟ قال وحرم عاصير ونحوه اذا غلى. او اتى عليه - 00:12:08ضَ

ثلاثة ايام. الان هذا الشراب كيف الان الخمر خاصة قديما؟ اصلها من ايش؟ تصنع من من عصائر الفواكه. تمام؟ وما زالت طبعا الى الان. لكن الان ممكن يدخلها بعض الصناعات والمواد الكيماوية. قديما - 00:12:28ضَ

اذن الخمر اصلها عصير. العصير حلال مباح. لانه ايش؟ شغب لا يسكر. لكن هذا العصير بعد فترة يتحول الى يتحول الى خمر يتحول الى خمر. طيب ما هو الضابط في ذلك؟ قال لك اذا غلى اول شيء ننظر الى هذا العصير - 00:12:48ضَ

صرنا بعد فترة لو بعد ساعة لو بعد ساعتين لو بعد يوم لو بعد يومين اذا غلا هذا العصير مجرد انه حصل فيه غليان الغليان هنا ليس غليان اه الفوران لما يوضع على على النار لا لا الغلا هنا ظهور اغوة والزبد بحيث انه هذا يدل على انه هذا الايش؟ اصبح - 00:13:08ضَ

هذا العصير ايش؟ اصبح خمر يضطرب هذا العصير ويبدأ باخراج الزبد والرغوة. تمام على الوجه بعد فترة بسبب ايش؟ تحول هذا الى خلا فاذا حصل هذا الغليان فخلاص هذا مباشرة نقول هذا يحرم يحرم شرب هذا العصير لانه خلاص يعد منا المشكلة حتى لو - 00:13:28ضَ

قليل ولم لم يكن مسكرا. لكنه خلاص هذا اصبح مادة مسكرة. فيحرم شربه. بعد متى متى حصل الغير؟ لان الغليان يعني يختلف بين آآ في الشتاء عن الصيف ويختلف في البلاد الحر عن البلاد الباغدة وحسب حال الغرفة رطوبتها ونحو ذلك. لكن القيد متى حصل - 00:13:48ضَ

ولو كما قلنا في عدة ساعات خلاص هذا يعد خمرا ولا يجوز شربه. الحالة الثانية لم لم يغلي هذا العصير. العصير للستر وضعه كشكل طبيعي. اه هنا عندنا في المذهب بعد ثلاث ايام يحرم شربه. بعد ثلاثة ايام يحرم شربه. قبل ثلاثة ايام ما في عنا مشكلة - 00:14:08ضَ

واضح؟ حتى ولو لم يغلي. اذا عندنا اذا غلى خلاص هذا اكيد اصبح خمرا ولا يحرم شربه. اذا لم يغلي ما غلى ما ظهرت غوى ما ظهر هذا الاضطراب ننظر. اول ثلاث ايام هذا ايش؟ نقول - 00:14:29ضَ

هذا ما زال عصيرا ويشرب. بعد ثلاثة ايام عندنا المذهب يحرم شربه. يحرم شربه بعد ثلاثة ايام. لهذا قال لك احرم عصير ونحوه اذا او اتى عليه ثلاثة ايام. بعد ثلاثة ايام خلاص يجب ان يلقى ولا يجوز شغله. طبعا البعض هم يذكر قيد - 00:14:44ضَ

قالوا بعد ثلاث ايام ولم يطبخ. اه الان بعض هذه العصائر ربما توضع على النار فتطبخ تطبخ هذه العصائر فتذهب الرطوبة فيها تصبح مثلا ما يبقى منها الا الثلث فقط. اللي هي يعني ما يسمى مثل ليلة مغبة او نحو ذلك. تمام؟ هذه العصير توضع على النار فتغلى فتغلى - 00:15:04ضَ

فتنشف الماء ايش؟ يتبخر ويبقى ايش؟ الا ثلث هذه المادة. هنا قالوا اذا طبخ حتى لو مضى عليه ثلاثة ايام انه لا لا يحرم. ليش؟ لانه العصير اصلا هي الرطوبة والماء اللي داخل العصير هي التي هي الذي يتكون من الخمر. هي التي يتكون منها - 00:15:24ضَ

الخمر. فاذا هل الرطوبة زالت؟ وتبخرت بقت فقط المادة مد هذه الصلبة. اه هذه قالوا لا لا تسكب فلهذا وضعوا قيد اذا لم يغلي العصير بعد ثلاثة ايام تمام ولم ولم يطبخ انهم يضعون قيد ولم - 00:15:44ضَ

يطبخ بعد الثلاث ولم يطبخ تمام اذا معنى ذلك انه لو طبخ لو انه بعد ثلاث ايام كان مطبوخا فانه ايش لا يحرم. عادي ممكن تجلس شهر كامل واكثر. تمام؟ لا لا تتأثر - 00:16:04ضَ

الثغو بذلك. طيب قال حام معاصير ونحوه اذا غلى او اتى عليه ثلاثة ايام. انتقل بعدها الى فصل جديد وحد جديد قال رحمه الله تعالى ويقطع الساغق بثمانية شروط. الان بالنسبة لحد السغة اولا ما هي السرقة؟ قالوا السرقة هي اخذ - 00:16:24ضَ

ما لمعصوم خفية. اخذ مالي معصوم خفية. فلابد في السغقة ان يكون ان يكون هذا المال مال لمعصوم. فلا يكون مال لحرب مثلا او نحو ذلك انما يكون مال معصوم تمام؟ سواء كان ذميا او كان او كان مسلما. قال ايش؟ وايضا قلنا خفية. اه خفي هذا - 00:16:44ضَ

لنا سيخرج لنا ما هو ما هي الصور عفوا التي لا تعد سرقة وان كانت اخذا للمال. مثلا النهب ما يتعلق نهب المال ما يتعلق مثلا بالخيانة. هذه كلها ممكن يقول اختلاس ايضا. هذه كلها ايش؟ هي اخذ للمال واخذ قد - 00:17:08ضَ

تكون اخذ لمال معصوم لكنها ايش؟ لم تقع على وجه الخفية انما جاءت على على وجه اخر فاذا في هي اخذ المال على وجه الخفية على وجه هذه هي السرقة التي يجب فيها الحد او التي يقام يقام فيها الحد. طيب - 00:17:28ضَ

ثمانية شروط ما هي هذه الشروط؟ قال السرقة وهي اخذ ما لي معصوم خفية. كما قلنا هذا هو تعريف السرقة. طب اذا كانت السرقة اخذ ما لمعصوم خفية. يخرج عن ذلك اذا الشرط الاول كما قلنا هو قال السابقة يعني ان يوجد فعل السغ فيحصل فعل للصغ - 00:17:48ضَ

من هذا هذا الساغ. فمثلا النهب ما يتعلق بالنهب. انسان جاء واوقف جاء ونهب انسان اخذ منه جاء انسان على محل معين اخذ منه اه المال الموجود فيه. تمام؟ رغما عن صاحبه. الان اذا وصل الموضوع الى اه صورة قطاع الطريق في - 00:18:08ضَ

يقام حد قطع الطريق قاموا حد قطع الطريق. اما اذا كان لا دون ذلك ولم يصل الى درجة حد فهذا يعد نهبا. ايضا الاختلاس انسان ماشي واحد اخذ مثلا بضاعته او اخذ آآ محفظته وركض وهرب. هذا يسمى اختلاس. وايضا خيانة. انسان آآ - 00:18:28ضَ

مثلا جاء انسان واودع عند انسان وديعة جاء وضع مال عند وديع صاحب هذا المودع عنده انكر انه وضع عنده شيء. هذا ايضا اخذ لما لمعصوم لكنه ليس على وجه الخفية. فهذه مثل هذه الصور هذه لا يثبت فيها الحد. لكن قد - 00:18:50ضَ

في هذا التعزير. تمام؟ اما حد السرقة فلابد ان يقع ايش؟ على وجه الخفية. لابد من حصول فعلي حصول فعلي الصديقة. طبعا بالنسبة للخيانة كما قلنا انه انسان يكون عنده مال لاخر فيجحده. تمام؟ عنده دين من اخر فيجحده يخون - 00:19:10ضَ

تمام هذه الامانة ويأخذ هذا المال. فمثل هذا لا يقام عليه احد الا قالوا فيما يتعلق بجحد العارية تمام؟ انسان جاء واستعاذ من اخر شيئا معين فذلك طالب فيه فجحده فجحده فثبت انه جاحد العري وهو حقيقة - 00:19:30ضَ

ذاك له حق عنده. فقال هذه الصورة فقط يكون فيها ايش؟ يقع يمكن ان يقام فيها الحد. لماذا؟ النصف في المرأة المخزومية التي قد تجحد العارية. تمام؟ فهذه الصورة فقط تستثنى من الخيانة فتلحق بالسرقة. بعضهم قال لانه مثلا اه صاحب الوديعة - 00:19:49ضَ

هو الذي وضع ما له عندك. اما الذي استعار منك هذا هو الاصل اخذها لمصلحته فقط. اللي وضع المال عندك المودع هذا وضعه لمصلحته ثم انت خنت مثلا. اما آآ المستعير هو طلبها لمصلحته وبعد ذلك ايضا يخون فشدد في هذه العقوبة فهذه ايضا تلحق بالسبقاء. جحد العارية - 00:20:13ضَ

طيب هذا الشرط الاول قال السرقة قال وكون ساغق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. الشرط الثاني امور لابد من توافقها ووجودها في السابق. اول شيء ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. اذا كان صبي لا يقام عليه الحد. فكان مجنون ايضا لا يقام عليه الحد - 00:20:37ضَ

وان يكون مختارا فلو كان مكرها على السرقة فهذا لا يقام لا يقام عليه الحد بل لابد ان يكون مختارا. قالوا ايضا ان ايش؟ قال لك ان تكون عالما عالما بايش - 00:20:57ضَ

هذي طبعا هاتين الصورتين ايش؟ تحت عالم. عالم بماذا؟ قال يعلم انه سرق نصابا ويعلم ان المسروق محرم عليه. ان يكون عالما عالما بذا بماذا؟ قال وش يعلم انه سرق نصابا؟ فربما يأتي انسان ويستغرق مثلا - 00:21:12ضَ

خاتم وهذا الخاتم كم مقدار النصاب سيأتي؟ هذا الخاتم يظن انه شيء كثير زهيد ولا يبلغ النصاب اصلا تمام فسبقه هو يعلم انه من قام عليه الحد فاذا مثلا هذا الخاتم وخاتم الماس ولا فيه يعني قيمة عالية جدا. اه ما سبقه هنا بلغ - 00:21:32ضَ

نصاب لكنه لا يعلم انه لا يعلم بحقيقة هذا المسروق. لا يعلم بان هذا المسروق يبلغ يبلغ نصابا فساقه طبقه فهذا لا يقام عليه الحد بل لابد ان يكون يعلم بانه قد صغق نصابا. قالوا ايضا يعلم ان المسوق محرم عليه. يعلم ان المسوق - 00:21:52ضَ

محرم عليه فقد يظن ان هذا المسوق مثلا ايش؟ يظنه آآ مباح له. يباح له اخذ هذا المال. وان هذا المال هو حق له او نحو ذلك فاذا كان يعلم ان المسروق حلال او يظنه يظن انه مباح له مباح له اخذه فلا يقام عليه فلا يقام عليه لحد - 00:22:12ضَ

لابد ان يعلم ان هذا مسوق محرم عليه وانه هو المعتدي وانه جاء واخذ ما ليس له. فلا بد من وجود هذه الامور في ايضا هناك امور لابد ان تتوافق في المسروق. قال ايش؟ وكون مسروق مالا محترما. اه اولا ان يكون مالا والمال - 00:22:35ضَ

وما يباح الانتفاع به غير حاجة الى ضوء وهذا سبق. سبق بيانه فلابد ان يكون مالا له قيمة. وايضا ان يكون محترما يمكن ايضا يعني هذا بنفس المعنى بمعنى مال والمحترم هو ايش؟ الذي الذي هو مباح يباح عينه وتباح منفعته وان - 00:22:55ضَ

يؤخذ من مالكه او نائبه ان يؤخذ هذا المال من مالكه او نائبه. هنا يخرجون بهذه الصورة ما لو انه اخذ مالا سبق مالا انسان او مغتصب مال معين من شخص. فجاء انسان وساق هذا المال الذي عنده. فهو سرقه واخذه من حفظه كما سيأتي لكنه اخذه من - 00:23:15ضَ

بمالكه من سارق مثله فهذا قالوا لا يقام عليه الحد. لكن طبعا اكيد يعزر لانه يعني ليس هذا ليس مباغغا لفعله. لكن حتى طبعا على اي حد لا بد ان يكون اخذه من مالكه او نائبه. ايضا مما يشتغ الطفل من السوق قال وكونه نصابا. ان يكون ان يبلغ هذا المسروق ايش - 00:23:36ضَ

نصاب والنصاب قالوا الثلاثة دراهم. نصاب ثلاثة دراهم قديما. تمام؟ او ربع دينار ذهبي ثلاثة دراهم فضة او ربع دينار فضي. ان يسرق هذا او يستغرق هذا او ان يسرق متى عن قيمة هذا المتاع كاحد - 00:23:56ضَ

اصابة كاحد النصابة. طبعا ثلاثة دراهم ليست شيء كثير. هذا شيء يعني يسير احيانا ممكن يصل الى خمس دنانير او شيء مثل هذا خاصة بالنسبة للدراج ربع الدماغ الان ارتفعت قيمة الذهب ربع الدينار يعني اه مرتفع النصاب وننتبه ان النصاب هذا نصاب السغقة نسميه نصاب - 00:24:17ضَ

حد سواء بالسرقة وليس النصاب الايش؟ الذي يذكر في باب في باب الزكاة. ذاك مختلف. لفظ النصاب ومصطلح النصاب يختلف من باب لباب الى اخر. طيب ان يبلغ المنسوق النصاب ثلاث دراهم او ربع دينار او ما قيمته احد هذين النصابين. ثلاث دراهم - 00:24:37ضَ

ممكن ما يعادل تسع تسع اه اه غرامات من الفضة. دينار الدينار اصلا يساوي اربعة فاصلة خمسة وعشرين جرام. تمام فوضع هالجرام يعني وشيء يسير تمام؟ يعني جرام تقريبا وكم؟ وست وستة اه اه وستة - 00:24:57ضَ

بالمئة من الجرام تمام وستة بالمئة ملي جرام ونحو ذلك. طيب هذه ما يتعلق نصاب الذهب او عفوا النصاب الصغير ايضا ما يشترط سقال قال واخراجه من حرز مثله. ما هو الحرز؟ الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الاموال عادة. وهذا - 00:25:20ضَ

باختلاف نوع المال ويختلف اختلاف الاعراف ويختلف اختلاف البلدان والازمنة ايضا. المال عادة له اماكن يحفظ فيها في في الخزانات في البنوك تحفظ في المحافظ يوضع في الخزانات. حسب العرف وحسب الزمان - 00:25:40ضَ

ومثل السيارات لها اماكن تحفظ فيها مثلا الامتعة اه الاثاث له كل شيء له الدواب تحفظ في الحدائق ونحو ذلك يشترط لاقامة حد السرقة ان هذا الساغ يخرج هذا المال من الحرز - 00:25:59ضَ

فاذا هو لم يخرجوا من الحرز اذا لم يخرجوا من الحفظ لا يقام عليه الحد وايضا لو انه آآ لم يأخذه من حفظ بل وجده مثلا ملقى في الشارع موضوع في مكان ليس حرزا اصلا لمثل هذا المال - 00:26:18ضَ

ايضا هذا لا يقام عليه احد. فلا بد ان يقوم بعملية الاخراج ننتبه لهذا. يعني في الكتب اطول قليلا متقدمة يذكرون بعض السور لو ان انسان مثلا كسر الحفظ والاخر هو الذي اخرجه الذي يقام عليه الحد. لو انه اركب هذا المال وضعه على دابة. خلى الدابة تمشي - 00:26:33ضَ

هذا يعد اخراجا له من الحفظ فعملية اخراج هذا المال من الحرز هذه هي التي يترتب عليها الحدث. ومن الصور السابقة في كثير منها يقام فيها الحد لو انه وضع المال على دابة وجعل الدابة هي التي تخرج هذا يقام عليه الحد يعني. ولن يأتي ويخدع الشريعة في هذه الصور. لكن انا الذي اقصد - 00:26:53ضَ

انه ما يتعلق باخذ المال من الحفظ. اخراج المال من الحفظ هذا ايش؟ هنا يعني هذا الذي يترتب عليه الحكم ويعني له كما قلنا التفاصيل تلو مسائل. قال ايش؟ وحفظ كل مال ما حفظ به عادة. ما هو المكان الذي يحفظ به مثل هذا المال؟ حسب العادة وحسب العرف. قال - 00:27:13ضَ

اكتفاء الشبهة. الشبهة ايش؟ امور قد تكون عذرا قد تكون عذرا لهذا الساغ. خاصة هنا فيما يتعلق بحد يعني ما يتعلق بالشبهة ذكر في حد الزنا وحد السرقة. اشد الحدود هي الزنا بعدها يأتي السر قال لماذا؟ طبعا قطع الطرق ايضا - 00:27:33ضَ

هم قد يكون اعظم لكن له تفصيل وله صور مختلفة. مش دائما يكون فيه دائما يكون فيه قتل. كما سيأتي ان هناك فيه صور متعددة. لكن حد الزنا هو اشد الحدود. لماذا؟ لانه فيه اتلاف للنفس - 00:27:53ضَ

حد السرقة ايضا فيه اتلاف لكنه اتلاف لعضو كما سيأتي. فيه اتلاف لعضو. اه فلهذا هو عادة يشدد فيه يعني كما ونحوه. فهنا ايضا اذا كان له شبهة مجرد وجود شبهة له. في من ان الاخذ من هذا المال فهذا ايش؟ يدرء عنه - 00:28:09ضَ

يبدو بذلك. قال انتفاء الشبهة. مثلا ان يأخذ من احد عمودي نسبه. والاخذ هذا المال مثلا من ابيه. اخذ هذا المال من جده. اخذه من مثلا من من ابن ولده نحو ذلك. تمام؟ ممن لا يباح له اصلا اختين. هو - 00:28:29ضَ

قوم عليه هذا الاخذ لكنه يعني فيه شبهة فيه شبهة له. او قال مثلا ان يأخذ احد الزوجين من الاخر. قال او يأخذ انسان مال من ان يأخذ من مال له فيه نصيب وشغكة. تمام؟ في هناك مال للشركة ويأتي انسان ويأخذ منه. فله نوعا ممكن يقول لك انا اخذ من نصيبه فلو - 00:28:46ضَ

يعني نوعا ما عذر وحتى لو كان عذر ليس مقنعا وليس مسوغا لكن له شبهة. قالوا اواخذهم بمال آآ من بيت مال مسلمين يظن ان هذا المال للجميع. طبعا هذا يعزز عليه مش انه خلاص يذهب هكذا لكن لا يقام عليه الحد. ننتبه. هناك فرق بين اقامة الحد وبين ايش؟ وبين - 00:29:06ضَ

عقوبة هذا الانسان. فقد لا يقام الحد لكن يعاقب. لكن يعاقب. وبعد ذلك قال ايش؟ وثبوتها. ثبوتها بايش؟ بالسرقة باقرار او بينة. هكذا تثبت الحدود. لكن هنا الاقرار الزمناه ان يقر على نفسه مرتين - 00:29:26ضَ

في السابق في حد المسك وحد القذف فقط مرة واحدة تكفي. اما هنا لا لابد من مرتين لماذا؟ لان كما قلنا فيه اتلاف اتلاف للنفس. ويشترط في هذا اللقاء اولا ان يستمر فيه حتى اقامة الحج. لو انه اقر على نفسه بانه سرق. ثم لما جاءوا - 00:29:44ضَ

ويقطع يده قال خلاص لانا لم اسأل. خلاص يترك. يترك في هذه الحالة. تمام؟ وايضا قالوا ان يصف السرقة. هنا سنذكر تفصيل كيف توصف يصف السرقة تماما حتى لا يظن انه قد سرق شيئا يوجب عليه الحد والذي سققه لا يوجب اصلا حدا بناء على الشروط السابقة. فقد يظن - 00:30:04ضَ

نفسه سارقا يجب اقامة الحد عليه لكن حقيقة ان لكن حقيقة ما سبقه لا يبلغ به الى ان يقام عليه الحد فلابد ان يصف لنا تماما كيف سرقها؟ هل فعلا هو اخرجها من حفظ؟ ربما يكون اخذ لكن لا يكون هذا اخراجا من حفظ. ربما يكون - 00:30:24ضَ

ما اخذه لم يكن في حرز اصلا. تمام؟ ربما مثلا آآ ما اخذه لا يبلغ نصابا. فلابد ان يصف السق وما سرقه نحو ونحو ذلك او بالبينة والبينة هنا لابد فيها من شهادة عدل. تمام؟ شهادة عدلين وان يصف الصغة كيف تمت عملية الصبغة ويصف - 00:30:44ضَ

وكيف تم اخراجه من الحفظ وكيف كسره ويصف جنس هذا اه النصاب المسروق وما هو قدره حتى نتأكد فعلا اول اشي انهم تتفق شهادتهما والاهم من ذلك ايضا ان نتأكد ان فعلا هذا ما اخذه هذا السابق يوجب عليه - 00:31:04ضَ

الحد ويوجب عليه ويوجب عليه القطع. قال وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها او اقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. مع وصف وصف هنا وهنا يشترط الوصف. ودوام عليه ايضا يشترط ان في اقراره ان يستمر عليه - 00:31:24ضَ

وايضا في الشاهدين ان لا ينقلا عن هذه الشهادة قبل اقامة الحج. قال ومطالبة مسروق منه او اوليه. هذا ما يتعلق بالشرط الثامن. الشرط الثامن هنا احنا ذكرناه هنا. تمام؟ هذا لانه له - 00:31:44ضَ

ان يطالب به صاحب الحق الان ننتبه هناك الحدود بعض الحدود هي حق خالص لله سبحانه وتعالى. وبعض الحدود فيها حق لله مختلط بين حق الله وحق المخلوق. بالنسبة مثل حد السرقة. حد عفوا حد الزنا. حد الزنا هو حق خالص لله سبحانه - 00:32:04ضَ

فمثل حد الزنا اذا ثبت اذا ثبت الزنا على انسان باقراره او بشهادة الشهود فيقام عليه الحد خلاص مباشرة. قام عليه الحد مطلقا. واما ما فيه اختلاط مثل ايش؟ قالوا مثل حد السبغة - 00:32:26ضَ

فيها حق لله وفي ايضا حق للمخلوق لانه اخذ مال المخلوق. وايضا ما يتعلق بالقذف. فالقذف ايضا فيه حق لله وحق للمخلوق لانه هو الذي اسيء له. هنا فيقولون اول شيء هذا الحد ان كان حق خالص لله - 00:32:46ضَ

هذا ايش لا يحتاج مطالبة لا يحتاج انسان يطالب به. تمام؟ اما ما كان مشترك في حق لله وحق للمخلوق. فهذا ايش؟ يحتاج مطالبة. يحتاج ان يطالب به صاحب الحق. فاذا صاحب الحق لم يطالب به - 00:33:03ضَ

لا يقام الحد. لم لا حتى لو ثبتت السرقة صاحب الحق لم يغف عن القضية للقاضي. فاذا لم يرفعها فانه ايش؟ فانه لا يقام عليه حد في هذه الحالة. واضح؟ لابد من مطالبة صاحب الحق. قال لك ايش؟ ومطالبة مسروق منه - 00:33:25ضَ

الذي او وكيله او وليه. تمام؟ اذا كان هو انسان موكل خازن يحفظ المال. تمام؟ او انسان برفع القضية ممكن ان يطالب بذلك الحد. اولي وان كان صغير مجنون عليه ولي. ايضا فانه يطالب يطالب - 00:33:45ضَ

به ويقام عليه الحد بذلك. طيب الان طب لو انه رفع القضية للحاكم هل يجوز ان يتنازل بعد ذلك الان في نسبة للزنا خلاص اكيد اصلا هو حق لله اصلا يقام حتى لو لم يطالب به احد. اما ما كان مشتركا - 00:34:05ضَ

فهنا يحتاج الى طلب حتى يقام. طب بعد ذلك هل لصاحب الحق ان يعفو؟ ويسقط هذا الحد؟ في القذف نعم. تمام؟ يسقط باسقاطه. هذا لانه يقولون في ايش؟ في نوعا ما - 00:34:25ضَ

خالص لفرض لانه في هذه المسألة خلاص اذا انه عفا يسقط الحد. اما السرقة فقالوا لا لا يسقط حتى لو اسقطه. بس. بدك تحفوا اعفوا قبل ان ترفعه للحاكم. فاذا رفعته للحاكم فان الحد يقام مباشرة. ولا - 00:34:45ضَ

ولا ايش؟ ولا يسقط حتى لو اسقطه. قال فاذا وجب اجتمعت هذه الشروط الثمانية انظروا هناك ثمانية شروط لاقامة لانه في اتلاف ثلاث عضو قال فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل - 00:35:05ضَ

كعبه وحسنته فان عاد حبس حتى حتى يتوب. الان هنا سيأتي الى نقول ايش قضى هذا الحد. ما هي هذه العقوبة؟ ما هو هذا الحد؟ ما مقدار حد السرقة؟ ايش هو - 00:35:25ضَ

قطع اليد. يعني لو نفصل بناء على تفصيله المرة الاولى السرقة في المرة الاولى ايش؟ قطع اليد اليمين. طب من اين تقطع اليد اليمين؟ قال لك ايش؟ من وين؟ قال لك من مفصل كفه - 00:35:45ضَ

اللي هو ايش؟ من هنا نغسل تمام؟ او ما يسمى بالكوع طيب من مفصل هذا الكف تقطع اليد واليد اليمنى. قال لك ايش وحسمت؟ حسمت اي انها توضع وين؟ توضع - 00:36:15ضَ

في الزيت المغلي حتى لا يستمر الدم ينزف الدم ويستمر فربما يهلك ويتلف هذا الانسان كله او تتلف يده فلابد بعد السرقة مباشرة ان تحسم وتوضع مباشرة في في الزيت. طيب طبعا والقطع يكون يكون بالسكين. يكون - 00:36:35ضَ

السكين والحسم هذا مش يعني وجوبا يجب يجب فهذا هذا الحسم. طيب الان قال فان عاد مرة اخرى السرقة الثانية ايش فيها ايش قال لك؟ قطعت رجله اليسرى من مفصل - 00:36:55ضَ

كعبه وحسمت. الان في المرة الثانية ايش؟ تقطع القدم. اليسرى المغلو اللي قطعنا ايد لو قطعنا يده اليسرى في المرة الثانية انسى يعني لا تبقى له اية فيصبح ايش؟ فهذا يعني نصيبه - 00:37:15ضَ

بعجز فلا يستطيع ان يعني يمسك اي شيء. فقالوا لا لا نقطع يده اليسرى. ننتقل الى القدم. ننتقل الى القدم حتى تبقى له يد يقطع قدمه اليسرى وقالوا مش اليمنى حتى ما تصبح اليد اليمنى والقدم اليسرى تمام فيختل توازنها قالوا يد يمنى تقطع - 00:37:35ضَ

فتقطع بعدها القدم اليسرى. وايضا تحسم. قالوا تقطع بشكل مائل حتى يعني يبقى شيء له يعني يستند عليه. فلا اتقطع اليد اليسرى بعد ذلك وانما ننتقل الى القدم. طب فان عاد تمام؟ مرة اخرى الثالثة اه نذهب ونقطع قدم - 00:37:55ضَ

لا نريد انه نصل فيه الى حالة العجز انه ما يستطيع ان يكمل حياته. لأ في هذه الحالة قال يحبس ما دام انت اصبحت انت في دمك وما تستطيع ان تتركها حتى بعد ان قطعت يدك ورجلك ان عاد بعد ذلك حبس حتى يتوب. ظل محبوس - 00:38:15ضَ

تثبت انه هذا فعلا انسان قد تاب تمام فانه يخرج بعد ذلك يخرج من آآ من هذا الحبس. طبعا بالنسبة كما انه يثبت الحد والعقوبة فيثبت على الساق ايضا الضمان. يثبت عليه الضمان فاذا الذي ساقته يجب ان تعيده. فاذا كان - 00:38:33ضَ

قد تلف او اه انت اهلكته اكلته استعملته ايش؟ لابد ان تغد مثله ان كان مثليا او قيمته ان لم يكن مثليا وكان متقوما. طيب. قال بعد ذلك ومن صغق ثمرا او ماشية من غير حرز قوغم قيمته مرتين - 00:38:55ضَ

الان سيذكر سورتين هاتين الصورتين لا يحكم فيها بالقطع لا يقام الحج على على من فعلها صورتين من السرقة لكن قد تكون العقوبة بانه يغرم القيمة مرتين اغم القيمة مرتين. الصورة الاولى قال ايش؟ ومن - 00:39:15ضَ

آآ قال الصورة الاولى ومن سرق ثمرا ان يأخذ ثمرا وهذا الثمر يكون مثلا على يدخل بستان والثمر يكون على رؤوس الشجر. تمام؟ ما يكون لا هذا تم قطف هذا الثمر وموضوع في المخزن. اذا وضع الثمر في المخزن وذهب واخذ منه هذا يعد موجودا في الحفظ - 00:39:34ضَ

فهذا قد يقع فيه الخطأ. اما لو انه اخذ ثمرا واكله اخذه من من رؤوس الاشجار. تم ثمار او نحو ذلك. تمام وحتى لو كان داخل البستان وكان هناك حارس وكذا لكنه لم يأخذه ننتبه. مش انه هذا الثمر مقطوف وموجود في في المخزن. هذا لا هنا هذا موجود - 00:39:55ضَ

في الحفظ ويقطع به. اما لا اخذهم من رؤوس اه ايش؟ من رؤوس الشجر. الصورة الثانية ايضا ماشية. هذه الماشية كانت موجودة في كتير حفظها. كان في برعاها في الخارج راعي ينام جاء انسان واخذ هذه. لو كانت هذه الماشية في الحظيرة موجودة في الحرز هنا لا فيها القطع. اما انها - 00:40:15ضَ

كانت في غير الحفظ وذهب واخذها في هاتين الصورتين ما هو الحكم؟ قال يغرم قيمة هذه قيمة ما اكله او قيمة ما اخذه من هذه الماشية اه هنا لا يأتي بالمثل مثلا هو اخذ تمر الاصل التمر مثلي يأتي بتمر لا لا تجب عليك القيمة والقيمة المضاعفة والقيمة المضافة قيمة هذه التمر - 00:40:35ضَ

فلندينار تدفع دينارين. قيمة هذه الشاة. دينار تدفع دينارين وهكذا. وتذهب الى القيمة وليس الى المثل. قال بعدها ولا طبعا لا يقطع في هذين الصورتين. قالوا من لم يجد ما يشتريه او يشتغى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. اذا لم يجد - 00:40:55ضَ

ما يشتريه تمام؟ ما يوجد في السوق بضاعة اصلا. او لم يجد ما يشتغى به ليس لديه مال يشتغل به. وكان هذا الزمن زمن مجاعة اه ففي هذه الحالة ايش؟ لا يقطع بالسرق او كما هذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه في في عام رمادة بسبب الجوع اه قد الان - 00:41:15ضَ

هذا الذي يسق ولا يسق لاجل ان يتكثر من المال. وانما يسرق لاجل ان يأكل او يطعم عياله طبعا لا يباح له ذلك الى طبعا في بعض ربما لها تفاصيل لكن من حيث اقامة الحد فانه لا يقام لا يقام عليه الحد لوجود لوجود - 00:41:35ضَ

عذر او مسوغ نوعا ما. طيب قال انتقل بعدها الى حد قطاع الطريق. قال رحمه الله تعالى فصل وقطاع الطريق انواع هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن حد قطع الطريق وايضا في نهايته سيذكر ما يتعلق بقتال بقتال البغاة - 00:41:55ضَ

وآآ شرع المصنف بداية الكلام عن ما هو مقدار هذا الحد كما قلنا يعني مما لابد من الكلام عنه فيما يتعلق بحدود ما هو مقدار وايضا كيف شروطه؟ وكيف كيف يثبت؟ طب بداية ما هو من هم قطاع الطريق؟ من هم قطاع الطريق؟ يقول العلماء قطاع الطريق - 00:42:15ضَ

هم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس بالسلاح فيأخذون اموالهم مجاهرة بالغصب والقوة بداية قطاع الطريق لابد ان يكونوا مكلفين. فاذا كان فاذا كان قاطع الطريق مجنونا او كان صبيا فلا يعامل معاملة قطاع الطب - 00:42:35ضَ

واضح وغير مكلف فلا يحد ولو يعاقب هذه العقوبة ان كان غير مكلف فلابد ان يكون هؤلاء قطاع الطريق مكلفون وهؤلاء المكلفون لابد ان يكونوا ملتزمين. فقال هم المكلفون الملتزمون. معناها الخاضعون لقانون الدولة الاسلامية. هم خاضعون لحكم - 00:42:55ضَ

لحكم الشريعة. وهم كما قلنا المسلم واهل الذمة. المسلمون واهل الذمة. ومن كان حربيا فهذا اصلا غير خاضع لاحكام الشريعة او انه قطع الطريق على الناس فانه لا يعامل هذه المعاملة بل يعامل معاملة الحرب. واضح؟ فهذا الحد الذي سنذكره هذا التفصيل - 00:43:15ضَ

هذه الاحكام هي متعلقة بان كان بقاطع الطريق ان كان ممن الملتزمين سواء كان مسلم او كان من اهل الذمة. قال هم المكلفون الملتزمون خرج به المحارب او الحربي تمام هنا الصبي والمجنون يخرجون بهذا - 00:43:35ضَ

قال الذين يخرجون على الناس. اه اذا خروجهم وقطعهم للطريق من المقصود في ذلك؟ الناس عموم الناس وليس الامام وهذا هو الفرق بين قطاع الطريق وبين وبين البغاة. البغاء انما يخرجون على الامام يخرجون على الحاكم. واما - 00:43:55ضَ

قطاع الطريق فانهم يخرجون على من؟ على الناس. هم يخرجون على الناس. فهم مقصدهم الناس عوام الناس. وليس وليس قال يخرجون على الناس بالسلاح. اه فاذا خرجوا على الناس بقوة ابدانهم فقط من غير حمل سلاح. هنا سلاح حتى لو كان سلاح شيء يسير لو كان سكين لو كان - 00:44:15ضَ

نحو ذلك. المهم انه يعد سلاحا فهذا هؤلاء من قطاع الطريق. اما لو واحد فقط بجسده فهذا لا يعد لا يعد قاطعا عن الطريق ولا يقام عليه ولا تقام هذه الاحكام عليه ولا هو ولكن لكن طبعا اكيد يعزق في ذلك لانه يؤذي الناس. قال فيأخذون اموالهم - 00:44:35ضَ

اه اذا المقصد هنا اموال الناس. وليس وليس الحكم كما هو في البغاء. هم. يريدون الخروج على الامام. لاجل مثلا السلطة او نحو ذلك. تمام؟ انما هنا القصد الاموال. البغاء عادة لا يقصدوا لا يريدون مالا. هم لا يريدون مالك وانما لهم مقصد وذريعة معينة - 00:44:55ضَ

من هذا الخوخ. اما قطاع الطرق فهم اشبه بالصغار فهم يريدون المال. القصد قصد من قطة الطريق هو هو المال. قال مجاهرة بالغصب والقوة هذا يخرج به ما يتعلق بالسبقة. هذا يخرج به ما يتعلق ما يتعلق بالصاغقة. فالسرقة تكون على وجه الخفاء. تكون على وجه الخفاء. واما - 00:45:15ضَ

قطع الطريق فانه يكون مجاهرا بالغصب والقوة. تمام؟ يكون مجاهرة وليس على سبيل الخفية هذا يخرج به ما يتعلق اذا قطاع الطرق من هم؟ هل هم المكلفون الملتزمون؟ الذين يخرجون على الناس وخروجهم بالسلاح ومقصودهم من ذلك ان يأخذوا اموال الناس - 00:45:35ضَ

ويكون اخذهم لهذه الاموال مجاهرة بالغصب بالغصب يغضب. وهؤلاء هم قطعوا الطريق. طيب قطاع الطريق ما حكمهم؟ قال سبحانه وتعالى انما الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا - 00:45:55ضَ

ان الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. اذا هذه ما ذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الاية هي العقوبة المقدرة والحد المقدر على هؤلاء حين يقطعون على الناس يقطعون على الناس طريقهم. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى اي يقتلوا او يصلبوا او اه هذه ليست للتخيير وانما - 00:46:15ضَ

الجرم الذي قام به هؤلاء. فيختلف الحد باختلاف نوع الجرم الذي قام به وفعله هؤلاء لهذا يقولون قطعوا الطريق على اربعة انواع وهذا الذي شرع المصنف به. قال وقطاع الطريق انواع وهم اغبار. الحالة الاولى ان قتلوا واخذوا الامر - 00:46:35ضَ

ان قتلوا واخذوا الاموال. الان هؤلاء الذين خرجوا او قطعوا الطريق على الناس قتلوا اشخاصا واخذوا اموالهم. فما ما هي عقوبتهم؟ عقوبتهم انهم يقتلون حدا ويصلبون. يقتلون حدا ويصلبون. الان هذا القتل لما قلنا حد - 00:46:55ضَ

اذا ما معنى ذلك؟ انه ان قتلهم هو حد وليس قصاص. ننتبه القصاص هذا حق للمخلوق. او آآ للناس واما الحد فهو حق لله سبحانه وتعالى. تمام؟ ففي القصاص لو عفا ولي الدم فانه يسقط القصاص. اما الحد فلا - 00:47:15ضَ

هنا قتل هذا القتل حدا لو عفا لو عفا اولياء هؤلاء المغجورين الذين قتلوا خلال قطعة طريق فانهم فان قطاع الطريق مع ذلك. واضح؟ لهذا نقول قتلهم وحد وليس وليس قصاص. طيب اذا ان قتلوا واخذوا الاموال العقوبة الاولى انهم يقتلون - 00:47:35ضَ

يقتلون حدا والعقوبة الثانية انهم يصلبون. انهم يصلبون. كما قلنا يقتلون حدا سواء عفا ولي الدم ولا ما سيقتل قاطع الطريق. واضح؟ لانه حد والحد حق لله سبحانه وتعالى. العقوبة الثانية انهم يصلبون فبعد ان يقتلوا فانهم يصلبون - 00:47:55ضَ

مدينة حتى يرتدع الناس حتى يشهر بهم والناس من تسول له نفسه بقطع الطريق قطع الطريق بقية قطع الطريق يمتعن يمتنعون عن ذلك. فيصلب حتى يشتهر امرهم ثم طبعا بعد ذلك ينزل ويغسل ويكفن ويصلى ويصلى عليه - 00:48:15ضَ

بعد قتله حدا فانه يصلب. لكن هذا الصلب هو خاص بمن قتل مكافئا. الان لما قلنا هنا ان قتلوا آآ بما انه حد الان القصاص بداية القصاص من شرطه ان يكون ان يكون المقتول مكافئا دمه يكافئ دمه - 00:48:35ضَ

دم القاتل صح؟ فيكون مثلا ان يكون مثلا القاتل اه اذا كان قاتل مسلم والمقتول ذمي فلا يقتل مسلم بكافر. اه الان هنا في قطع الطريق كما قلنا العقوبة في القتل الحد وليست قصاص. فلا يلتفت في ذلك الى الى المكافأة - 00:48:55ضَ

لهذا ايش قال المصنف؟ قال فمن قتل منهم فمن منهم قتل مكافئا او غيره. تمام؟ سواء الذي قتله كان مكافئا له او لم يكن مكافئا له ايضا مش شروط القصاص الا يكون المقتول ولد القاتل. اه طب لو هنا قتل الوالد ولده في قطع الطريق يقتل. لانه قتله - 00:49:15ضَ

انت لسه القصاص في القصاص اه اشترطنا الا يكون والده. لكن هنا يقتلون حدا. حدا اول شيء سواء عفا اولياء الدم او لم يعفون وايضا انه حدا هذا ايش؟ يعطينا ايضا انه يقتل حتى لو قتل غير مكافئ. لانه لو كان قصاصا فانه ان قتل - 00:49:35ضَ

خير مكافئ لا يقتل به. لكن هنا في هذا في الحد هذا يقتل سواء قتل مكافئ او غير مكافئ. واما الصلب فقالوا الصلب فقط خاص من يقتل مكافئا بمن يقتل مكافئا. يعني لو نأتي نفسر اكثر نقول هنا نقول عندنا حالتان. تمام؟ ان - 00:49:55ضَ

قتل واخذ انقتله مكافئا واخذ المال في عندنا ايش؟ الحالة الثانية ان قتل غير مكافئ واخذ المال هنا العقوبة ايش؟ قتل وصلب. قتل حدا طبعا انقتلوا مكافئا واخذ المال يقتل حدا ويصلب. واما ان قتل غير مكافر اخذ المال فهنا فقط ايش؟ يقتل ولا يصلب - 00:50:15ضَ

وقتل هنا كما قلنا حدا. انه لو كان قصاص اصلا في هذه السورة ايش؟ لا لا يقام لا يقتل في هذه الصورة. فاذا في هذه الحالة الحالة الاولى نقول هناك ايش؟ حالتان في النوع الاول هناك حالتان. الحالة الاولى انقتل مكافئا واخذ ماله - 00:50:55ضَ

اه هنا يقتل ويصلب. اما ان كان الذي قتله غير مكافئ فانه يقتل ولا يصلب في هذه الصورة. لهذا ماذا قال المصنف؟ قال فمن منهم قتل مكافئا او غيره كولد واخذ المال قتل. فاذا قتل مكافئ او غير المكافئ ففي - 00:51:15ضَ

كلا الحالتين يقتل في كلا الحالتين يقتل. قال ثم صلب مكافئ اي صلب فقط من قتل مكافئا حتى يشتهر اي حتى يشتهر امره ليرتدع ليرتدع غيره. طيب ثم قال بعد ذلك ومن قتل فقط قتل - 00:51:35ضَ

ولا صلب. هذه النوع الثاني من قطاع الطريق. هنا قتلوا واخذوا الاموال. هنا فقط قتلوه لم يأخذوا المال فقط. قطعوا على الناس طريقهم فقتلوا الناس. في هذه الحالة فقط يقتلون دون صلب. تمام؟ سواء هذا - 00:51:55ضَ

الذي قتلوه كان مكافئا او غير مكافئ. هنا يقتلون ايش؟ حدا دون ان دون ان يصلبوا. قال قتل حتما حتما ولا صلب. سواء يعني قتل حتما اي ان قتلهم هنا في هذه الصور لا تحتاج الى مدعي في القصاص - 00:52:15ضَ

متى يقام القصاص؟ اذا طلبه اولياء الدم. اما هنا هذه الاحكام تقام حتما. يعني سواء كان هناك دعوة ولا ما في كان هناك كان هناك دعم او لم يكن هناك دعوة ما دام انها بلغت الحاكم حتى لو لم يكن لو لم يرفع صاحب الحق دعوة فان فان هذا القتل يقال - 00:52:35ضَ

ام ومن قتل ومن قتل فقط قتل حتما تمام وجوبا في جميع الحالات تمام ولا يصلب فلا صلب عليه في هذه الحالة. طب النوع الثالث ان اخذوا الاموال ولم يقتلوا. فقط هنا اخذوا الاموال. لم يقتلوا. عكس الاولى. اخذوا المال لم يقتلوه - 00:52:55ضَ

هنا الحكم تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تمام؟ قال في مقام واحد حتما. اه في هذه السورة ما حده اذا اخذ المال اذا اخذ المال هو حده ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يده اليمنى من من آآ - 00:53:15ضَ

كوع تقطع ايش؟ من الكعبة. يمين مع قدم يسار. وفي مقام واحد. لهذا قلنا في مقام واحد في قلنا انقطع اول مرة تقطع يدهن انسرق عفوا اول مرة تقطع يده. المرة الثانية تقطع قدمه. هنا لا. في نفس المقام تقطع يده اليمنى ثم تحسب - 00:53:35ضَ

ثم تقطع يده رجله اليسرى ثم تحسب. فلا نحتاج الى ان يتكرر مرة ثانية قطع الطريق. لا في نفس هذه المقام تقطع يده ثم تقطع بعد ذلك ثم ارجلهم. والترتيب هنا واجب ان تقطع اليد اول ثم القدم. مش والله خلاص نبدأ بالقدم ثم اليد. لا. لا لابد الايدي ثم الا رجل من - 00:53:55ضَ

هذه اليمنى والاخرى يسرى في مقام واحد حتما. ايضا وجوبا فلا فلا يحتاج ذلك الى رفع دعوة كما في السقف. في السقف لابد انه هناك آآ صاحب الحق يرفع الدعوة للحاكم. طيب قال ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام - 00:54:15ضَ

اتنين واحد وحسمتا وخلي وحسمتا وخلي فيترك بعد ذلك حتى خلاص يعني آآ يبغى واضح طيب قال وان خاف السبيل فقط نفي وشغل. النوع الرابع من قطاع الطريق هؤلاء لم - 00:54:35ضَ

اقتلوا ولم يأخذوا الاموال. وانما فقط اخافوا الناس. قاموا قطع على الناس فالناس خافوا منه. لم يأخذوا مالا ولم ايش؟ لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا احد ما هو جزاؤهم حدهم؟ ان يشردوا وان ينفوا من الامر. فالحاكم يأمر بنفيهم فينتقلهم قالوا ولا يستقرون في بالك - 00:54:55ضَ

كلما مكثوا في بلد بدأوا فترة يستقرون الحاكم يأخذهم وينقلهم الى بلد اخر فلا يستقرون. في بلد حتى تظهر توبتهم فاذا ظهرت توبتهم قال اشتركوا بعد ذلك. قال وان اخاف السبيل فقط نفيه شغل. اذا جمع بين القتل واخذ المال يقتل ويصلب لكن الصلب يكون في حال - 00:55:15ضَ

الذي كان الذي قتله مكافئا. ان قتلوا ولم يأخذوا الاموال فقط قتل فيقتلون دون دون صلب. والقتل كما قلنا هنا حد. ان اخذوا اموالهم لم تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويكون في مقام واحد وجوب لا يحتاج الى دعوة. وان خافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فقط مجرد اخافة - 00:55:35ضَ

فهنا ينفون ان الارض لا يستقرون في بلده حتى تظهر حتى تظهر توبتهم. قال وان اخاف السبيل فقط نفي وشغل وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ونصاب. ثلاثة شروط. شروط اقامة هذا الحد ثلاثة. الاول ثبوته ان يثبت - 00:55:55ضَ

هذا كما قلنا المسألة الثالثة لابد من بيانها مع كل حد. ثبوت هذا الحد متى يثبت اما بقراءة او بينة؟ والاقراء يحتاج الى ان يكون ان يكون اقرارا مرتين. لابد ان يكون باقاؤه مرتين لانه تترتب عليه اتلاف كما قلنا مثل السرقة. لابد من تكرار هذا الاقرار - 00:56:15ضَ

او ببينة بشهادة شهود بشهادة شاهدين. تمام؟ يشهد داني على هذا الشخص او هؤلاء انهم قطاع طريق ويكونوا كن الشاهدان عدلان. تمام؟ فبهذا يثبت عليهم حد حد قطع الطغي. قال وحرز ونصاب. وايضا لابد ان - 00:56:35ضَ

تكون السرقة قصر. هنا لما نقول تقطع ايديهم ارجلهم. طب في السرقة اشترطنا فيها الحرز وبلوغ النصاب. طب هنا نأتي نقطع اليد والقدم ويكون ما سائقوه ليس نصابا ولم يخرجوه من حفظ. فاذا لا بد السبق من الحفظ ان يخرجوا هذا المال من الحفظ. فلما قطعوا الطريق على هؤلاء يكون مثلا المال الموجود في - 00:56:55ضَ

متاع في الراحل فم اخرجوه اه هنا اخذوه من حرزه. اخذوه من جيب من محفظته هنا اخرجوا المال من حرص. اما اذا كان اموال قافلة اللهم اغني على الارض وجاءوا اخذوها فهذا لا لا يقام عليهم هذا القطع بهذا. لا يقام عليهم القطع باخذهم من غير الحفظ. لابد ان يأخذوا المال يخرجوه من حفظ. وان - 00:57:15ضَ

اللغة ما اخذوه ايضا نصابا. نصاب السرقة وهو كما قلنا ثلاثة دراهم او ربع او ربع دينار ذهبي. ثلاث دراهم فضة او ربع دينار ذهبي. فلابد ثلاثة شروط ثبوته. وايضا ان تكون السرقة هاي حصلت من حرز. فلا يكون يؤخذ من غير حرز. وان يبلغ ما سرقوه النصاب. فاذا كان - 00:57:35ضَ

اقل من ذلك فلا فلا يقام عليهم هذا الحد. طيب قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله واخذ بحق ادمي. الان ربنا ماذا قال؟ قال في لما ذكر عقوبة هؤلاء قال سبحانه فان تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم - 00:57:55ضَ

اه اذا حد حد قطع الطريق يسقط ان تاب الانسان قبل اقامة الحد. فنقول توبة قاطع الطريق. ان كان طبعا بعد اقامة هذا الحد خلاص انتهى. الموضوع انتهى لا يسقط عنه شيء. ما دام انه خلاص اقيم الحد - 00:58:15ضَ

تمام؟ بعد ان طبعا هو مش ليس بعد الحد نقول بعد قدرته عليه. بعد القدرة عليه. اه. بعد عليه يعني خلاص قاطع الطريق بلغ امر الحاكم والحاكم قبض عليه. لما قبض عليه الحاكم قال خلاص والله انا تبت. فهذا خلاص لا ينقطع - 00:58:35ضَ

عنه شيء. ان كان وجب عليه قتل يقتل ان قال كان وجب علي القطع يقطع الى اخره. تمام؟ واما ان تاب قبل القدرة عليه اه انتاب قبل ان يقدر عليه لسا تقاطع الطريق وما زال يقطع الطريق فتاب. اه هل لما يأتي نقيم عليه - 00:58:55ضَ

هذا الحد هنا تفصيل قالوا ان كان ما وجب من هذه الامور لحق الله سبحانه وتعالى فان الله غفور رحيم كما جاء في الاية. واما ان تعلق بي حق لادمي فهذا ايش؟ فهذا لا يؤخذ منه. قال طب ما هو حق الله في من هذه الامور؟ اول شيء الصلب هذا حق لله - 00:59:15ضَ

اه النفي هذا حق لله. والقتل حدا ان يقتل حدا يعني في الصور التي لا يقام فيها القصص لكن قتلناه فيها انه حد فالقتل حدا القتل حتما هذا. من غير نظر الى ولي الامر هذا يسقط عنه وقطع اليد والقدم من خلاف ايضا هذا يسقط عنه. هذه الارض - 00:59:35ضَ

اشياء تسقط عنه. طب ماذا بقي؟ قالوا بقي اول شيء رد الاموال اذا كان اخذ اموال ناس لابد ان يردها. لابد ان يرد الاموال لاهلها. وايضا قالوا القتل قصاصا اه في هذه الصور التي قتلوا فيها قلنا انهم يقتلون حدا. فلو عفا اولي الامر اولياء الدم لا ننظر الى عفوهم. فيقام - 00:59:55ضَ

وعليهم حل القتل انه حد. طب في هذه الصورة ما دام سقط عنهم الحد وحق الله سبحانه وتعالى. فاذا هنا يقتلون فقط ان كان قد قتلوا واجتمعت شروط القصاص. يعني في هذه الاحوال التي قتلوا فيها ننظر هل هناك شيء - 01:00:15ضَ

هذا القتل الذي قتلوه. ممكن ان يجب فيه القصاص؟ قلنا نعم. مثلا ولي الدم طالب به وكان دمه مكافئا لغلاء الدم القاتل. هنا ايضا اختصوا منهم لان ما يتعلق بالقتل قصاصا هذا حق للمخلوق. اما القتل حتما حدا بغض النظر عنه كونه مكافئ او غير مكافئ عفوا - 01:00:35ضَ

او لم يعفو هذا يسقط. لكن يبقى حق القصاص. فاذا هؤلاء ولي الدم طالب بالقصاص وكان دم المقتول مكافئا فهذا حق للمخلوق. وليس حق لله سبحانه وتعالى. فهنا فاذا حق المخلوق قام في غد الاموال واقل قتل قصاصل فهذا لا يسقط عنه ولو تاب قبل القدرة عليه. واضح؟ انما يسقط عن الحق - 01:00:55ضَ

اتق الله مثل الصلب النفي القتل من جهة الحد. تمام؟ وقطع اليد والقدم فهذا يسقط عنه. يسقط عنه. طيب. قال ومن تاب فمنهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق ادمي. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته - 01:01:15ضَ

فقط من وجب عليه حد لله سبحانه وتعالى تمام؟ آآ فتاب قبل ثبوته قبل ثبوته سقط الان هذه مسألة طب بما ان قطع الطريق في قطع الطريق قلنا من تاب قبل القدرة عليه فانه يسقط عنه حق الله سبحانه وتعالى - 01:01:35ضَ

فكذلك في بقية الحدود. بقية الحدود مثلها. فمن وجب عليه حد لله سبحانه وتعالى. فتاب منه قبل ان يثبت عليه وقبل ان يبلغ الحاكم فانه يسقط عنه هذا الحد. واضح؟ يسقط عنه. لكن هنا ايش نقول؟ قالوا في غير ايش؟ قال - 01:01:55ضَ

اه من وجب عليه حق الله سبحانه وتعالى ان لم يتعلق به حق للادم. ان لم يتعلق به حقل الادمي. فمثلا ما يتعلق بحد القذف حد القذف. حد القذف مثلا هذا حق للادمي. فلو حتى تاب هذا القاذف فللمقذوف ان يرفع عليه ان يغفر - 01:02:15ضَ

علي امر الحاكم ويعاقب هذا القادر حتى لو تاب حتى لو تاب بعد ذلك. تمام؟ فعموما نقول الحدود اذا تاب الانسان عنها قبل بلوغه الحاكم وهو الحاكم وقبل ثبوتها عند الحاكم فانه يسقط يسقط هذا الحد يسقط هذا الحد عنه. تمام؟ شرب الخمر - 01:02:35ضَ

انسان مثلا اه زنا او نحو ذلك فانه ايش؟ او سرق ايضا تمام فهذا قبل ثبوت الحاكم ان ثبت التوبة اخوته فانه يسقط هذا الحد حد يسقط هذا الحد عنه. اما ما يتعلق بمكان حقا خالصا للادمي مثل القذف فهذا لا لا يسقط عنه الا ان يعفو - 01:02:55ضَ

عنه صاحبه قال ومن اريد ماله او نفسه او حرمته ولم يندفع المغيب الا بالقتل ابيح ولا ضمان من اريد ماله يعني قصد ماله اراد انسان ان يأخذ ماله او نفسه اراد انسان ان يقتله او ايش؟ او - 01:03:15ضَ

امته اراد انسان ان مثلا يقتل حريمه وهم النساء محارمه تمام نساؤه امه اخته بنته زوجته نحو ذلك قال ومن اريد آآ او حريمه تمام؟ اما بقتل او بالفاحشة. تمام؟ وايضا بالنسبة للنفس ايضا قد يكون اريد نفسه بقتل - 01:03:35ضَ

ممكن تكون امرأة فوعيدت بالفاحشة. المهم من اعيد ماله بان يسرق او يؤخذ ويخصب منه. وحتى لو كان قليلا ومن او اعيد نفسه انسان اراد ان يعتدي عليه بقتله او او بانتهاك مثلا اذا كانت امرأة بالفاحشة او حريمه تمام بحرمته - 01:03:55ضَ

بقتل او بفاحشة قال ولم يندفع المغيب الا بالقتل ابوح. هذا بابتسامة مسألة رد الصائل. انسان اعتدى على اخر على ما له او نفسه او او عرضه. فلما اعتدى عليه الان هذا الانسان ماذا يفعل؟ يرد هذا الصائم - 01:04:15ضَ

كيف يرد؟ قالوا يرده بالاقل فالاقل. فاذا كان يستطيع ان يرده بالكلام بالقول فيرد ينهضه بالقول ان كان يمتنع بذلك. وان كان لا يمتنع الا مثلا بالايش؟ بالضغط. مثلا بالصوت او - 01:04:35ضَ

فقام بمقاومة هذا الصائل وضربه كذا يستطيع ان يدفع الشر عن نفسه او عن حرمته او عن ماله بالضرب تمام فانه يفعل ذلك فان لم يندفع حتى بالضغط ولا يندفع الا بالقتل فانه يباح له القتل. ان يقتل هذا الصائب. اذا من اذا صائل صال على شخص على - 01:04:55ضَ

ما له او نفسه او عرضه. فانه يدفعه بالاقل فالاقل. فان لم يندفع هذا الصائل الا بان يقتل فان يجوز لهذا الذي اعتدي عليه ان يقتل هذا الصائم. قال ولمن دفع المغني الا بالقتل ابيح ولا ضمان. ايضا لا يضمنه فلا قصاص عليه ولا دية - 01:05:15ضَ

واضح ان كان قتل لغد لغد الصائم. لكن لو انه كان يمكن دفعه بغير القتل فلا يجوز ان يدفع فلا يجوز ان بالقتل. فان دفعه بالقتل وهو يمكن دفعه بما هو دون القتل فانه يضمن في هذه يضمن في هذه الحالة. واضح؟ اذا - 01:05:35ضَ

من اريد اذا اعتدي على مال انسان او نفسه او عرضه سواء بالقتل او بالفاحشة كما قلنا فانه يدفعك بالاقل فالاقل فان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله. يجوز له ان يقتله وهذا مباح لا يؤثم على ذلك ولا يجب عليه ضمانه. اما لو كان - 01:05:55ضَ

ارتفعوا بما دون القتل فلا يجوز الانتقال الى دفعه بالقتل. هذا من حيث الاباحة. طب هم يقولون احيانا يذكرون مسألة اكثر من ذلك وهو فيجب على الانسان رد الصائم. متى يجب على الانسان اضج الصلاة. اول شيء قالوا ان كان الاعتداء على الحريم على العرض فانه يجب - 01:06:15ضَ

رد الصائل هذا الصائل ولو بالقتل يجب على الانسان. سواء كان في زمن فتنة او في غير زمن فتنة. هم الان سيفصلون في نسبة المال والنفس فيما كان في زمن فتنة او ما كان في غير زمن فتنة. فيقولون ان كان غد ان كان الصائل كان الاعتداء على العرض فانه - 01:06:35ضَ

يجب على الانسان ان يرد هذا الصائل وان يدفعه سواء كان هذا في زمن فتنة او في غير زمن الفتنة. يجب عليه هذا الدفع. واضح؟ حتى لو بالقتل سواء ايضا يضيفون حتى ولو كان العرض عرض غيره. مش عرضه هو عرض اخيه المسلم. قالوا يجب عليه ان يدفعه الا ان قالوا ان خشي ان يعني - 01:06:55ضَ

اه ان خشي الهلع فيجب عليه ان ظن السلامة. اذا كان يعلم من نفسه انه اندفع عن عرض اخيه فانه لا يقتل في هذه الحالة فيجب عليه ان ان يدفع - 01:07:15ضَ

فاذا كان اعتداء على العرض فيجب سواء في زمن فتنة او في غير زمن فتنة. واما ان كان الاعتداء على غير العرض اللي هو النفس والمال. فقالوا بالنسبة النفس يجب الدفع الصائل عن النفس ان كان في غير زمنه فتنة. واما ان كان في زمن فتنة فلا يجب الدفع - 01:07:25ضَ

فلا فلا يجف الدفع. وان كان فيما يتعلق بالمال فقالوا المال هذا ايش؟ لا يلزمه الدفاع عنه. لا الدفاع عنه سواء كان في زمن الفتنة او في غير زمن فتنة. يعني لو نأتيه كذا سريعا ننظر - 01:07:45ضَ

الان اودي السائل اول شيء نقول عموما يباح تمام؟ ولو بالقتل. بشرط ايش الا يدفع الا به. واضح؟ اذا يباح رد آآ الصائم ولو بالقتل. تمام كان بشرط الا يدفع الا بالقتل. طب متى يجب؟ نقول يجب رد السائل. ننظر. بالنسبة للعرض او نقول حريم - 01:08:05ضَ

تمام فهذا ايش؟ يجب رد الصائل. هنا يجب رد الصائل. هنا نقول عن الحكم عموما كان اعتداء على نفسك او على عرضك او على اه مالك فيباح رده يعني نقول يشرع ولو بالقتل ان كان لا يدفع الا به - 01:08:45ضَ

متى يجب عليك؟ يجب وجوبا؟ قال ان كان بالنسبة للعرض والحريم فهذا يجب رد الصائم. نقول حتى ايش؟ ولو عرض لو كان عرضا غيرك. بشرط هنا ظن السلامة. واضح؟ اذا في العرض يجب اردي الصائل. سواء في - 01:09:05ضَ

نقول مطلقا يعني في زمن فتنة ولا في غير زمن فتنة؟ في زمن فتنة او في غير زمن زمن فتنة فهذا ايش؟ يجب غض الصائل مطلقا ان كان عرض غيرك يعني يزيدون قيد ان ظن السلام. طب في غير العقد هنا يفصلون في زمن الفدا ان كان - 01:09:25ضَ

زمن فتنة زمن فيه زمن قتال فتنة هنا لا يجب خلص. والله انا انسان اعتدي على مالي او اعتدي على نفسي. تمام او على نفس غيري او على مال غيري ففي هذه الحالة ايش؟ كان اصلا زمن فتنة في قتال الفتنة فمن باب درء الفتنة ما دافعت ما دفعت هذا الصائل فايش - 01:09:45ضَ

فلا اؤثم يعني لا يجب علي هذا الدفع لانه زمن فتنة. ولو انسان قتل يعني يكون شهيدا. اما في غير العرض آآ عفوا في غير زمن الفتنة فهنا يفصلون بالنسبة للنفس يجب ان كان مجزما فتنة انسان اعتدى على نفسك يجب عليك رد - 01:10:05ضَ

وان كان المال لا يجب وطبعا هم يقول اذا كان مال غيرك لا يجب المهم عموما رد السائل يباح فيه القتل الا ان لا يدفع الا ان يدفع بما هو دونه. ومتى يجب؟ متى يجب؟ بنسبة العرض نقول يجب اود - 01:10:25ضَ

المطلق في زمن في الدولة في غير زمن فتنة. عرضك ولا عرض غيرك. تمام؟ وان كان غير العرض اللي هو المال والنفس فنقول هنا نفصل. زمن الفتنة لا يجب فلو قتلت او اعتدي على ما لك وتركته يذهب فلا فلا يجب عليك رد هذا الصائم. واما في غير زمن الفتنة فالوضع الطبيعي هناك امن فنفسك يجب عليك - 01:10:45ضَ

عليك ان تدفع الصائل عن نفسك. واما المال فلو لم تدفع فلا يجب فلا يجب عليك ذلك. طيب هذا ما يتعلق في اودي برد الصائل. قال ومن اريد ماله او نفسه او حرمته ولم يندفع المغيب الا بالقتل ابيح ولا ضمان - 01:11:05ضَ

ثم انتقل المصنف بعدها الى الكلام عن قتال البغاة. قال رحمه الله والبغاة ذو شوكة يخرجون على الامام بتأويل سائر طيب الان ننتقل الى النوع الثاني اه الذي ذكره المصنف هنا في هذا الفصل وهم البغاء من هم - 01:11:25ضَ

قلنا هؤلاء يخرجون على الناس. تمام؟ يخرجون على الناس ويقصدون اموالهم. يريدون كالشقاق فقط. واما اما البغاة فهؤلاء البغاة هؤلاء لا يقصدون المال. وانما يريدون يعني هم في ظنهم يريدون الاصلاح فيريدون يخرجون - 01:11:45ضَ

على الحاكم يخرجون الحاكم ويريدون عزله ويريدون عزله هؤلاء هم البغاء. فهم لا يريدون شيء مادي وانما عندهم شبهة في عندهم شبهة اه وهذه شبه قد تكون سائقة وقد لا تكون سائغة. تمام؟ هذه دفعتهم الى ان يخرجوا الى الامام حتى يخيئوه - 01:12:05ضَ

ويخلعوه من منصبه. قال والبغاة ذو شوكة يخرجون على الامام بتأويل ساخر. اذا هناك ثلاثة شروط. لابد من توافق هذه الشروط الثلاث حتى هنا من البقع. بغا لا بد من توافق هذه الشروط الثلاث. فاذا احد هذه الشروط لم يكن موجودا فانهم ايش؟ يعدون قطاع طريق. واضح - 01:12:25ضَ

اذا البغاة من اجتمع فيهم هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف. فان فقد احد هذه الشروط فيعاملون معاملة معاملة قطاع الطريق. طبعا واضح من البغي مأخوذ الكلام من البغي وهو الظلم والجور. فهؤلاء اول شيء لابد ان يكون لهم شوكة. يكون لهم قوة وبأس ولهم - 01:12:45ضَ

سلاح وعندهم عتاد عندهم عدد. حتى البعض يذكر ضابط قال يحتاج في كفهم الى جيش. الحاكم حتى يكفهم ويمنعهم. يحتاج الى الى جيش الى مقاتلين والى آآ تحريك آآ جيش حتى حتى يكف شرهم. هؤلاء هم البغاء. فلابد ان يكون لهم شيء وشوكة. اما ان لم يكن لهم - 01:13:05ضَ

شوكة وكانوا ضعفاء جدا. فهؤلاء لا يعدون من البغاء ولا يعاملون معاملة البغاء وانما مثلهم مثل قطاع الطبيق. ثاني قالوا ان يخرجوا على الامام اذا خروجهم على من؟ على الامام وليس على الناس. قطاط كان خروجهم على على من؟ على على الناس. هنا لا الخروج على الامام الذي هو الحاكم - 01:13:25ضَ

يخرجنا عن الامام الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء خرجوا عليه حتى يغيروه. واضح؟ اما لعزله او تغيير منكر يظنون هناك وجود منكر ويريدون ان يغيروا فخرجوا على الامام. لان تغيير المنكر الاصل لحاكم المسلم ان يكون بالنصيحة وببعض السبل المشروعة - 01:13:45ضَ

اما ان يكون بالخروج عليه فهذا من من البغي ويعدون بغاء. اما ان يريدوا ان يعزلوه كانوا يخرجوه. واما ان يريدوا ان يغيروا شيء معين فالمهم خروجهم من المقصود فيه هو الامام والحاكم. طيب ان كان خروجهم والله على شيخ قبيلة او على نحو ذلك فهذا لا يعد لا يعد من هذا - 01:14:05ضَ

الباب. طيب الشوط الثالث ان يوجد عندهم تأويل سائغ. ان يكون عندهم تأويل سائغ. وهنا سائغ لا نقصد به ان يكون صحيحا ننتبه. تأويل لا يشترط ان يكون صحيح. لكن له حظ من النظر. كما يقولون مثلا بسبب ان الحاكم اشتهر بالفسق. السبب - 01:14:25ضَ

وجود منكرات كثيرة يريدون مثلا والله آآ قصر في اقامة بعض الحدود الى اخره. فهم يخرجون تمام؟ هذا قوس غلاء المعيشة او نحو ذلك فخرجوا عن الامام هناك تأويل يعني سبب مسوغ لكن ايش؟ قد يكون صحيحا - 01:14:45ضَ

لا يكون صحيحا. لا يشترط ان يكون تأويلهم صحيح. اما ان كان اصلا غير مستساغ اصلا كان يريدون مثلا يخرجون برجل اخر يريدون ان يعينه مكان هذا الحاكم وهذا الحاكم لم تسقط ولايته. تمام؟ فمثل هذا لا هذا لا لا يعد تأويلا سائغا. لا يعد تأويلا سائغا. تمام؟ وانما المراد ان - 01:15:05ضَ

يكون هناك له شيء من النظر وان لم يكن وان لم يكن صحيحا. فايش قال لك؟ بوغاذ والشوكة يخرجون على الامام بتأويل سائغ. طيب كيف يتعامل الامام مع هؤلاء قال اول شيء فيلزمه ايش؟ مراسلته. اول شيء يجب ايش؟ يجب على الحاكم ان يغسلهم. لا يبادرهم - 01:15:25ضَ

في القتال. هناك فئة خرجوا عليه فيأتي الحاكم خلاص يخرج لهم جيش ويقتلهم. لا لا يجوز هذا. وانما الواجب عليه ان ايش؟ ان يراسلهم. تمام قبل ان يقاتلهم. يحاول ان يصلح ما الذي تريدونه؟ ماذا؟ ما شأنكم؟ طب خلاص نصلح ان شاء الله كذا. يحاول ان يحاورهم ويصلح بينه وبينهم - 01:15:45ضَ

فان رجعوا فخلاص بها وبنعمة انتهت الامور. فاما ان ابوا بعد ذلك يغسلهم اوجه وجوبا. ان لم يقبلوا قال ايش؟ ازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فيجب عليه ان يغسل اهل العلم حتى يناقشوهم ويبينوا لهم الشبهة اذا عندهم الشبهة يحاولون يحلوها - 01:16:05ضَ

دون هذه الشبه ان كانت لهم مظلمة يجب على الحاكم ان يرد لهم المظالم ويرد لهم حقوقهم فيحاول اول اشي يغاسلهم ثم يرسل العلماء حتى حاولوا يقوموا ويرد مظالمهم. تمام؟ قال فان فاؤوا اذا رجعوا بعد ذلك خلاص فبها ونعمة. والا قاتلهم قادر. اه بعد ان يزيل ما - 01:16:25ضَ

هنا قالوا ان ابوا حتى بعد ما زال مظالمهم وشبهاتهم اه هو خوفهم بالقتال. خلاص يهددهم بالقتال بداية. يهددهم بالقتال. فان تمام؟ قالوا ان كان قادرا ان كان الحاكم عنده قدرة ان يقاتل هؤلاء ممكن يكونوا البخاء عندهم قوة وشوكة - 01:16:45ضَ

جديدة لا يستطيعها الحاكم. ان كان قادرا يجب على الحاكم ان يخرج جيشا ليقاتل هؤلاء البغاة. لا يسكت عنهم. ليش؟ لانه اذا سكت عنهم سيفسد الامن في واضح؟ فانما اذا كان بعد ان ابوا يخوفهم بالقتال اصاغوا على موقفهم ممكن يكونوا خلاص يخافوا من الحاكم فيرجعوا. اه - 01:17:05ضَ

لا خافهم فاصابوا ان كان قادرا على القتال فيجب عليه ان يحرك الجيش وان يقاتلهم. تمام؟ فيقاتلهم. اما ان كان غير قادر ما له قدرة على قتالهم ويجهز نفسه حتى يصبح قادرا ثم يقادمه. لكن قالوا بداية لما يأتي يقاتلهم ايضا لا يجب عليه ان يباشرهم مباشرة بالقتال. انما خلاص يلتقي معهم - 01:17:25ضَ

ومعه جيشه قال فان هم ابتدعوا القتال قاتلهم. اما اذا هم رجعوا ولم ينخصوا وجدوا الجيش خرجوا الجيش صار امامهم تمام؟ خلص هم رجعوا فلا يلحقهم ويقتلهم. خلاص بما انه خلاص خرجنا بالجيش خرجنا فلابد ان نختم. لا لا. هو يخرج بهم ويلتقي معهم في القتال. فان هم - 01:17:45ضَ

بدأ القتال فعلا يقاتلون. اما اذا ما ابتدأوا القتال ثم رجعوا فخلاص يترككم. واضح؟ اما ان اصابوه فانه فانه يقاتلهم بعد ذلك. يقاتلهم بعد بعد ذلك قال فان فائوا والا قاتلهم قادر. اما غير القادر فانه يجهز نفسه حتى حتى يقاتلهم. طبعا هنا قتال - 01:18:05ضَ

اه في احكام خاصة يعني لابد ان ينتبه لها. ان قتال البغاة ليس كقتال الخوارج مثلا. الخوارج هؤلاء يكفرون الحاكم المسلم الحاكم الذي يقيم ان شاء الله سبحانه وتعالى يكفرونه ببعض المنكرات ولبعض الشبهات عندهم فهؤلاء ايش؟ فهؤلاء - 01:18:25ضَ

يقاتلون لهم احكام خاصة قتال الخوارج. اما البغاة هؤلاء لا يكفرون الحاكم وانما فقط يريدون خلعه. يريدون خلعه فلهم احكام فهؤلاء اول اولا لا يستعان بالكفار عليهم. وايضا قالوا مثل هؤلاء لا لا يجهز على قتيل. انسان جريح فلا يأتون ويجهزون عليه ويقتلونه - 01:18:45ضَ

الفار منهم لا يلاحق. ايضا لا لا يجوز اه اخذ اموالهم ولا سبي نسائهم. فلا يعاملون معاملة الكفار عموما ولا حتى الخوارج ايضا قالوا حتى ما اتلفوه فانهم لا يضمنونه. قالوا ان هؤلاء عندهم مسوغ. عندهم مسوغ من خروجهم. عندهم مسوغ. فلهذا ايش؟ لا لا يعاملون - 01:19:05ضَ

نخلص معاملة الكفار وتستباح دماءهم لأ. اذا انسان منهم هرب خلاص يترك. اذا انسان جريح يعالج ما يقتل. ما يوجز عليه. اذا انسان مثلا منهم اه عند له مال لا يؤخذ لا يباح ماله ولا يباح عرضه. تمام؟ فحكمهم يختلف احيانا عن بعض حتى لو اسر - 01:19:25ضَ

منهم البعض قال يؤسر حتى تذهب شوكتهم ثم ايه؟ ثم يطلق بعد ذلك. ولا يجوز ان يقتلون بغير سبب هكذا. لا يجوز ان يقتلون هكذا من غير سبب المصنف بعدها انتقل الى فصل آآ تكلم فيه عن احكام المرتد. احكام المرتد وهو حد المرتد كما ذكرنا ان القتال - 01:19:45ضَ

وايضا قتل المغتد يلحقون يلحقان بالحدود. قال رحمه الله تعالى والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه من هو المغتد؟ المقتد في غدة في آآ اللغة هي ايش؟ غدة رجعة والمرتد هو ايش؟ هو راجع - 01:20:05ضَ

فانسان اسلم ثم رجع عن اسلامه. اسلم ثم رجع عن اسلامه سواء كان اصلا مسلما اصليا. ثم آآ ترك او انه كان كافرا فاسلم ثم رجع الى كفره كلا يعني في كلا الصورتين يعامل معاملة واحدة. قال والمرتد من هو ما هو تعريفه؟ قال - 01:20:25ضَ

من كفر من كفر بالله سبحانه وتعالى طوعا. يعني ليس اكراها لان المنكر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. تمام؟ فهؤلاء يعني يعفى عنه ولكن منشرح بالكفر صدقة. من كان طوعا حتى قال لو كان هزلا. لو كان هزلا. قال والمرتد من كفر بالله طوعا - 01:20:45ضَ

اه والكفر بالله اما ان يكون باعتقاد شيء معين مخالف للشريعة يحصل به الكفر واما ان يكون بقول او يكون بفعل. مثلا اعتقاد مثلا آآ ان لله شغيكا كاعتقاد مثلا ان لله ولدا كاعتقاد آآ مثلا حل شيء مجمع على تحريمه - 01:21:05ضَ

او تحريم شيء مجمع على اه يعني مما يعلم ضرورة تمام؟ اه بانه مثلا حلال. هذا من باعتقاد او ان يكون بقول كسب الله سب اه النبي صلى الله عليه وسلم سب احد الملائكة سب نبي من الانبياء تم الاستهزاء بالدين. او قد يكون بالفعل - 01:21:25ضَ

سجودي لصنم او تمزيق مصحف او نحو ذلك. فاذا الردة من كفر هذا الكفر. طبعا لابد ان يكون طوعا فهذا لا يؤاخذ باكراهه ان كان مكرها يكون هذا الكفر بالاعتقاد او بالقول او بالفعل. قال ولو مميزا بعد - 01:21:45ضَ

كفر وبعد اسلامه. بعد اسلامه سواء كان مسلم اصلي. ثم كفر او كان كافرا فاسلم ثم ترك اسلامه. ولو مميز حتى غدة تحصل من المميز حتى ولو لم يكن بالغ لكنه يعني الحد والقتل هذا يؤخذ عليه بعد بلوغه. تمام؟ لكن قد يكون مميزا - 01:22:05ضَ

تمام يقع منه غدا عن تقع منه اغدة المميز من كان فوق سبع سنوات حتى حد البلوغ هذا ايضا تقع منه اغدة لكن ما يترتب عليه احكام فانها ايش؟ فان هذا يعني يتعلق ببلوغه. وغدة تثبت على الانسان اما ان يقر خلاص يعترف انه كفر او بشهادة شهيدين بان هذا - 01:22:25ضَ

الانسان ارتكب ناقض ما هذه النواقض. كفر بعد اسلامه بشهادة اه عدلين. اما باقراض يقر على نفسه بذلك ويعترف او اثنين اشهد بان فلان ارتد عن دين الله بفعل شيء من هذه النواقض. قال الان سيذكر بعض ايش؟ بعض هذا ما يحصل به الكفر. قال فمن ادعى النبوة. دعا انه - 01:22:45ضَ

ونبي والنبي هو خاتم الانبياء. او صدق حتى بمن يدعي النبوة لانه هذا مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال او سب الله سبحانه وتعالى او رسوله سب الله حالة شتم او شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال اوجح او جحده يعني جحد كون كون جحد ان الله تعالى هو غبوا انه - 01:23:05ضَ

الى انكر ذلك مع علمه يعني مش انكر فقط لجاهل يعني هذا يعني سيعامل معاملة اخرى معاملة الجاهل فلا يعني لن يقتل لن يقتل بعد لكن لو انه كان مؤمن ثم انكر قال لا اله كالملحدين نحوه او جحده او صفة من صفاته جحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى - 01:23:25ضَ

التي لا خلاف فيها. الان بعض الفرق تكون هناك خلاف اه ما يتعلق البعض الصفات فهذا يعني لا يقام لا يعد لا يدخل في باب الردة وانما اتفق العلماء على اثباتها ابدا يعني ما في خلاف بين العلماء في ذلك قال او صفة من صفاته او كتابا للكتب السماوية القرآن او - 01:23:45ضَ

الكتب السابقة. تمام؟ التي اتفق على انها كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. او غسولا من اصول الله تعالى المجمع على انهم من غسله. تمام؟ ثبتت رسالتهم بالكتاب او بالسنة. قال او ملكا ملك من الملائكة. قال او احدى العبادات الخمس جحد احدى العبادات الخمس آآ شهادتين او - 01:24:05ضَ

او الصيام او الزكاة او الحج. قال او حكما ظاهرا مجمعا عليه. اجمع حكم معين كحكمة الزنا مثلا او حل الخبز. حكم مجمع عليه بين جميع اهل العلم جحده جحد هذا الحكم. تمام؟ قال كفر. اذا فعل شيء من هذه الامور مما هو اما اعتقاد او قول - 01:24:25ضَ

او فعل كما قلنا فانه يكفر بذلك. قال طيب ما هو الحكم الذي سيترتب عليه؟ قال فيستتاب ثلاثة ثلاثة ايام وجوبا. هذا المغتد بعد ان ثبت كفؤه ببينة باحدى اما بقول او فعل او اعتقاد. وثبت ذلك باقراره او شهادة عدلين فانه - 01:24:45ضَ

قد يحكم بكفره. اول شيء يحكم بكفره. التانية قامت هذا الحد قال يستتاب ثلاثة ايام ثلاث ايام تمام ويحاول اذا كان عنده شبهة يحاول ان يناقش وتزال عنه تلك الشبهة فهذه الثلاث ايام ينتظر فيها اذا تاب - 01:25:05ضَ

خلاص رجع على الاسلام. فان لم يتب قتل بالسيف. قتل بالسيف. واضح؟ ثلاث ايام. اول شي يحكم بكفره؟ يستتاب ثلاثة ايام. فان ان لم يتب الحكم الثالث يقتل يقتل بالسيف. اما المميز كما ذكرنا فهذا ايش؟ تقع منه غدة لكن لا يقتل حتى يبلغ ثم - 01:25:23ضَ

فان تاب كان به والا فانه فانه يقتل بعد بعد بلوغه. طيب. قالوا قال فيه استتناء ثلاثة ايام فان لم يتب قتل. ثم سيستثني من هذه الاستتابة. الان الاحكام ثلاثة يحكم بكفره. يستتاب ثم يقتل. اهناك بعض الامور - 01:25:43ضَ

لا تقبل فيها ايش ؟ لا تقبل فيها الاستتابة. وانما فقط نقول ثبت كفوك تقتل مباشرة. ما هي؟ قال لا تقبل ظاهرا التوبة استتابة. ممن سب الله او رسوله. ظاهرا يعني باطنا ممكن يكون فعلا تاب. تمام؟ يعني من سب الله سبحانه وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:03ضَ

تمام فانه ايش؟ فانه في الظاهر لا نعطيه فرصة ثلاثة ايام بل نقتل مباشرة. تمام؟ لكن قد يكون فعلا صادق وتاب بينه وبين الله هذا يعني امر الى الله تقبل توبته. اما في الدنيا بالظاهر يعامل على انه ايش؟ على انه لا يستتاب. قال ولا تقبل ظاهرا التوبة - 01:26:23ضَ

ممن سب الله او رسوله. هذا صنف الاول. الصنف الثاني ايضا الذي لا تقبل او تكررت او تكررت ردته اه انسان كان مسلم ارتد اول مرة استتبناه فتاب. ثم تكرر منه ان يرتد ثم يستتاب - 01:26:43ضَ

فايش؟ فيتوب. اه تكررت ردته. كم مرة؟ في هناك خلاف في المذهب. الظاهر انه ثلاثة ايام غاب علي لا تقبل يعني يستتاب اول مرة. اه رجع مرة ثانية اه تاب. يقبل منه. مرة ثانية ارتد. يستتاب. ثلاثة رابعة خلاص - 01:27:00ضَ

ارتد يقتل مباشرة ولا ولا يستتاب بعد ذلك. فتكررت غدته البعض القول الاخر في المذهب لا قالوا من الثانية مباشرة. اول مرة نستتيب الثاني مرة لا نستتيب. قال لو تكررت ردة هذا النوع الثاني الذي لا يستتاب. قال ولا من منافق. وهو الزنديق. الزنديق المنافق هذا يظهر - 01:27:20ضَ

الاسلام يبطن الكفر. فلو ثبت انه هذا الانسان زنديق بشهادة عدلين ونحو ذلك. الان ثبت الزندقته لان لو استتبناه اكيد راح يتوبح اصل هو في البداية اصلا اظهر الاسلام وابطن الكفر. فلن يبالي بان يظهر التوبة وفي باطنه الكفر. فالزنديق قالوا لا - 01:27:40ضَ

قال وساحر ايضا الساحر قالوا اذا كان طبعا سحره مما يؤدي الى الكفر. السحر اذا كان ساحر وهذا السحر كان ممن من السحر الذي يعني لانه في سحر يكون بخفة اليد فهذا يعني لا يقتل به ولا يحكم بالكفر وان كان محرم. اما السحر الذي - 01:28:00ضَ

وفي تعاون مع الجن وفي فعل بعض ما يكفأ به السحر الذي يحكم بكفره آآ فاعله فهذا قالوا يقتل ولا يستتاب ولا يستتاب بعديها انتقل المتصنف عموما الى احكام التوبة ان التوبة قال تجب التوبة من كل ذنب اي انسان يقترف ذنبا فيجب عليه التوبة. يجب عليه خاصة ما يتعلق بالكبائر فالكبائر الاصل ان الانسان - 01:28:20ضَ

لا يستطيع ان يتحلل منها الا بتوبة. الصغائر قد ان الحسنات يذهبن السيئات. يذهبن مع فعل اه الحسنات في الصلاة الى الصلاة عمر الى العمرة ونحو ذلك صيام يوم عرفة يوم عاشوراء هذه تكفر الصغار. اما الكبائر فتحتاج الى توبة. قال تجب التوبة. التوبة واجب على كل مسلم مع ايش؟ من كل ذنب - 01:28:40ضَ

وهي اقلاع وندم وعزم الا يعود مع رد مظلمة. واضح؟ اذا هي اربعة شروط. الشرط الاول ان يترك الذنب. فان لا سيكون تائبا ثم ما زال يقترف هذا الذنب. والثاني ان يندم يندم انه وقع في هذا مش يكون خلاص فرحان ولا كأنه فعل شيئا. وايضا يكون عازما - 01:29:00ضَ

انه لن يعود. لازم يوجد هذا الحزب. ان عاد بعد ذلك والعزم يتطلب انه يتخلص من وسائل المنكر ونحو ذلك. ان وزلت القدم عند ذلك يجدد التوبة. لكن عند التوبة لابد ان يكون هناك عزم انه لن يعود الى هذه التوبة. وايش؟ قال مع رد مظلمة. اذا كان هذا الذنب متعلق بحقوق الناس فيجب - 01:29:20ضَ

ودوا المظلمة الى اصحابها. اخذ مال نحو ذلك اه فلابد من اخذ من رد هذه المظلمة. قال لا استحلال من نحو غيبة وقذف. الان حقوق الناس قد تكون اموال ونحو ذلك. وقد تكون اعراض مثل الكلام عنهم بغيبة او بقذف. فقال لك بالمظلمة تمام ما يتعلق - 01:29:40ضَ

مثل الاموال ونحوها فهذه ايش؟ قال لك ايش؟ لا بد من رد الباطل من شروط التوبة لكن لو كان هذه المظلمة مثل الغيبة والقذف ونحو ذلك فقالوا هذا لا يشترط فيه لا يشترط فيه ان يذهب ويتحلل من صاحبه. المال تذهب اما يسامحك او ترد له المال. لكن لو كان مثل غيبة - 01:30:00ضَ

المذهب عندنا انه ايش؟ لا يشترط ان يذهب ويتحلل من ذاك الانسان. تمام؟ سواء هذا الانسان كان يعلم ولا ما يعلم انه قذفه ولا ما قذفه يعلم انه اغتابه ولا ما يعلم - 01:30:20ضَ

تمام فلا يذهب ويخبر بذلك ويطلب منه السماح لانه قالوا هذا يزيد في غمه. لكن بعض المذاهب مثل الشافعية لا يشترطون ذلك. لا بد من التحلل عندنا خلاص فقط يدعو له ويستغفر له ونحو ذلك ويتوب هو فان شاء الله يغفر له ولا يذهب ويخبره ويتحلل منه. اما الشافعي لا يظن انه - 01:30:30ضَ

ولو ذهب يعني احتياطا حتى يتحلل. يعني فلا بأس فلا بأس بذلك. هذا ما يتعلق بالمغتد. اذا المغتد هو من كفر طوعا لا اكراها يكون بقول او اعتقاد او فعل تمام؟ ولو مميزا حتى لو كان لم لو لم يكن بالغ ارتد بعد اسلامه هذا هو الموتى - 01:30:50ضَ

من كفر طوعا باحد الثلاثة اشياء. بعد اسلامه ولو كان مميزا. ثم ذكر بعض الامور من ادعى النبوة ونحو ذلك. طب ما هو حكمه؟ حكمه انه يحكم بكفره. ثم يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا حكم الاخير قتل. قتل قتل آآ الا - 01:31:10ضَ

لكن يستثنى من الاستتابة بعض الاصناف. اولا ايش؟ طبعا بالظاهر عند بينه وبينه الله سبحانه وتعالى قد تقبل توبته اما في الدنيا فمن سب الله رسله لا يقبل. ايضا من تكرر تودته من المنافق ايضا الزنديق والساحر فهؤلاء لا لا يستتابون بل - 01:31:30ضَ

اذا فعلوا ووقعوا في هذه الكفف فانهم يقتلون يقتلون مباشرة. هذا ما يتعلق ما مسألة قتل قتل المرتد. والى هنا يعني نكون قد انهينا الكلام عن الحدود وبالجملة انهينا الكلام عن ما يتعلق بالعقوبات. قصاص وايضا ما يتعلق بالحدود ويدخل ايضا آآ في - 01:31:50ضَ

فيها ما يتعلق يعني بالتعزير يعني ذكرنا شيئا من هذه المسائل. اه بعدها ان شاء الله في الدرس القادم ننتقل الى كتاب جديد وهو ما يتعلق الاطعمة ما يتعلق الاطعمة نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:32:10ضَ