شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (46) - كتاب القضاء - عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وباحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة عليك - 00:00:00ضَ

وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد من دروس فقه المعاملات. نشرع مستعينين بالله تعالى فيما يتعلق بفقه القضاء. فيما يتعلق بفقه القضاء. وهذا الجزء من الفقه او المبحث من الفقه هو الذي ختم - 00:00:20ضَ

رحمه الله تعالى به به كتابه القضاء وما يتعلق بالشهادات وايضا في النهاية ختم بكتاب كتاب الاقظاء. قال رحمه الله كتاب القضاء. قال وهو فرض كفاية كالامامة. بداية ما هو القضاء؟ القضاء في اللغة هو الفراغ من الشيء - 00:00:40ضَ

احكام الشيء والفراغ منه. فقضاهن سبع سبع سماوات. فالقضاء هو احكام الشيء والفراغ منه. عندما تقول قضيت هذا الامر قضيت المشوار قضيت الى يعني اي فرغت فرغت منه. واما في الشرع فيقولون هو تبيين الحكم الشرعي - 00:01:00ضَ

والالزام به والفصل بين الخصومات. فاذا القضاء يقوم على امرين. الامر الاول هو ايش؟ هو بيان تبيين الحكم الشرعي القاضي يبين حكم الله سبحانه وتعالى يبين حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وفي هذه القضية. لكنه ايضا ليس - 00:01:20ضَ

اقتصروا فقط على تبيين الحكم وانما يلزم الناس يلزم الناس به. لان القاضي عنده سلطة. القاضي له سلطة والزام للناس هنا هذا الذي يختلف وهذا الاختلاف آآ بين المفتي وبين القاضي. القائل مفتي يبين حكم الله سبحانه وتعالى لكنه ليست - 00:01:40ضَ

له ليست له القدرة على الالزام به فهو فقط يبين يبلغ. واما القاضي فانه يبين الحكم وله قدرة وسلطة على الزام الناس الزام الناس واخضاعهم لهذا لهذا الحكم. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني هو الفصل بين الخصومات. فاذا جاء حصلت خصومة بين - 00:02:00ضَ

اثنين بين مجموعتين بين آآ من حصلت بينه خصومة فانهم يأتون الى القاضي ليبين صاحب الحق. وليرد الحق الى صاحبه ويؤخذ على يد الظالم ويعطي للمظلوم ويرد له يرد له حقه. فايضا اذا المهمة الثانية للقضاء - 00:02:20ضَ

هو ايش؟ والفصل بين الخصومات. فعادة الناس انهم يختلفون. عادة الناس انهم يختلفون ويتنازعون. وهذه الخصومات والفصولات الخصومات والنزاعات لابد ممن يفصل بينها وهو هذه هي الذي يوكل بهذه المهمة هو هو القاضي. قال وهو - 00:02:40ضَ

كفاية كالامامة. آآ الامامة اي امامة المسلمين حاكم. حاكم المسلمين. هذا فوض كفاية. فاذا كان هناك اهل في البلدة اهل بلد معين. يجب عليهم ان ينصبوا اماما عليهم. حتى يحكم بينهم. يكون هناك امير هو اللي مسؤول عن هذه - 00:03:00ضَ

والا لاكل الناس بعضهم بعضا. تمام؟ فلابد ان يكون هناك سلطة. لابد ان يكون هناك حاكم. ووجود هذا الحاكم هذا فرض كفاية فقد كفاية على الامة. فاهل البلد اذا ما نصبوا حاكما وهكذا عاشوا من غير سلطة فهذا يأثمون جميعا يجب تنصيب - 00:03:20ضَ

الحاكم. وكذلك هنا القضاء قال لك القضاء فرض كفاية كالامامة. فكما ان انه يجب على اهل البلد ان ينصبوا اماما عليهم محاكم عليم فيجب عليهم ان ايضا ان ينصبوا ان ينصبوا آآ قاضيا ليحل النزاع بينهم وليا وليبين لهم - 00:03:40ضَ

الله سبحانه وتعالى ويلزمهم به. والا لم لن تستقيم حياة الناس. من غير وجود قاض هو الحكم الذي يفصل بين الناس لن تستقيم لن تستقيم حياتهم الا بذلك. فاذا تاغوا كذلك ولم ينصبوا هذا القاضي اثم اثم جميع اهل جميع اهل تلك - 00:04:00ضَ

البلدة. قال وهو فرض كفاية كالامامة. ثم قال فينصب الامام بكل اقليم قاضيا. اه اذا اذا كان هناك حاكم امير للمسلمين مين خليفة اه والي يجب عليه في البلد التي يحكمها ان ينصب قاضيا في كل اقليم. الاقليم هو عبارة عن بقعة من الارض - 00:04:20ضَ

الاقليم هو عبارة عن بقعة بقعة من الارض تجمع مجموعة من فيها اناس يسكنون في هذه اي قطعة من الارض يعيش الناس عليها. فالامام الذي يحكم بلدا معين في كل اقليم من بلده يجب عليه ان ينصب قاضيا. قاضيا يكفي - 00:04:40ضَ

الناس ما يتعلق بفصل الخصومات فيما بينهم. تمام؟ فيجب على الامام هنا فينصب الامام بكل ما هو الحكم؟ ينصب يجب يجب فعليه ان ينصب. فاولا يجب عليه ان ينصب في كل اقليم. قاض ليحكم بين الناس ويفصل بينهم في منازعاتهم وخصامهم - 00:05:00ضَ

ايضا الامر الثاني الذي يجب عليه قال ويختار افضل من يجد علما ووضعا. فاذا يجب ايضا على الامام امام المسلمين يجب عليه ان يختار القاضي من الاعلم والاورع بين الناس. فاختيار القاضي هو بناء على ايش؟ بناء على الصفات - 00:05:20ضَ

تؤهله لان يكون قاضيا بان يكون صاحب علم وصاحب وظع. صاحب علم وصاحب وارع. فالعلم حتى يجعله فوق ايش يدله على حكم الله سبحانه وتعالى. لابد ان يكون صاحب علم. صاحب العلم هو العلم هو الذي سيدله على على الصواب. وان يكون صاحب وضع - 00:05:40ضَ

حتى ايش؟ حتى يقول بالحق ويعدل بين الناس. فاذا كان صاحب علم ولم يكن صاحب وضع ودين. اذا لابد يكون هناك علم وديانة. العلم يوصل الى الحق والديانة هو الذي ايش؟ سيجعله يقول الحق ولا يقول خيرا. فاذا كان صاحب علم من غير ديانة فقد يعرف الحق ثم يزيغ عنه برشوة - 00:06:00ضَ

لحظ من حظوظ الدنيا. او ان كان صاحب ديانة وليس صاحب علم فانه سيحاول ان يقول الحق لكنه لن يصل اليه لانه لا يوجد له علم يدله على هذا على هذا الحق. فلابد ان يكون صاحب علم وصاحب وراء - 00:06:20ضَ

والامام يجب عليه ان يختار الاعلم والاورع بين بين هؤلاء من هذه الفئة من الناس. يختار الاعلم وليس الاقرب وليس آآ ما بين من بينه وبينه صلة. وليس لاجل آآ مال ولاجل نسب ولا ولا الى غير ذلك. وانما يختار - 00:06:36ضَ

الاختيار يكون من جهة العلم والورع. هذا هو المعيار والمقياس. دون نظر الى شيء اخر. طيب نقول عموما ممن توفرت بهم صفات القاضي يعني يختار بينهم الاعلم الاوراع. تمام؟ قال واختاروا افضل من - 00:06:56ضَ

علما ووضعا ويأمره بالتقوى وتحقيق العدل. اهم شيء في القاضي ان يكون صاحب تقوى. صاحب دين حتى يقول الحق ولا ولا يحيد وان يتحرى العدل. لان الناس انما جاءت اليه في خصوماتهم ليقول العدل ليحكم بينهم ليحكم بينهم بالقسط - 00:07:16ضَ

آآ ايضا امير يأمر هذا القاضي عندما يعينه بتقوى الله سبحانه ويتقي الله في الناس ويتحرى العدل فيما فيما بينهم. الان تولية هذا القاضي قالوا هناك يعني اربعة شروط لصحة تولية اي قاضي. حتى يتم تولية القاضي لابد من - 00:07:36ضَ

توافري اربع الشروط. الشرط الاول قالوا ان يكون من التعيين والتولية تكون من تكون من الامام او من نائب الامام اه اذا القاضي في البلد القاضي في القرية من الذي يعينه؟ قالوا الامام او نائب الامام؟ وزيره او وزير العدل مثلا المسئول - 00:07:56ضَ

عن ما يتعلق بالقضاء. المهم من الذي يعين القاضي؟ القاضي يأتي التعيين من قبل الامام. اما الامام الحاكم امير المؤمنين الخليفة الملك الاعلى درجة او من ينوب عنه من وزرائه ونحو ونحو ذلك. تمام؟ فالتعيين مش اي شيء اي انسان يأتي وينصب - 00:08:16ضَ

يقول للناس انا قاضي بينكم. لا يلتفت اليه. او يأتي والله مجموع الناس خلاص يقول فلان انت القاضي بينا. ليس هذه ليست ليس هذه من صلاحيتكم ولا من سلطتكم ان تعينوا قاضي انما هذا يأتي من قبل الامام ونائبه فالايمان لانه القاضي كما قلنا يلزم والالزام يحتاج - 00:08:36ضَ

الى سلطة وسلطة القادمين من سيأخذها؟ يأخذها من الحاكم. اما اذا كان من فلان او علانتان هو الذي عينه. فالمتنازعين يقول اذهب انت وفلان تمام؟ هم يحتاج الى سلطة حتى حتى ينفذ ويلزم بالحكم. من اين سيأتي بهذه السلطة؟ لن يأتي بها الا من قبل - 00:08:56ضَ

الامام او نائبه من هو اعلى منه. سلطة في المنطقة هي التي ستمنحه هذه الصلاحية وهذه القوة. الثاني قالوا ان المولي كون القاضي يصلح للقضاء. اه اذا لابد المولي من هو؟ الامام او نائبه. وزير العدل او غيره. لابد ان يكون - 00:09:16ضَ

اليمين بان هذا الرجل القاضي يصلح للقضاء واضح اذا لا يكون تعيين هذا الرجل للقضاء باي نظر من اي ولاي امر من الامور سوى انه فيه من الصفات ما تؤهله - 00:09:36ضَ

ان يكون قاضيا. فلابد انت ايها النائب او الحاكم تكون تعلم وجود هذه الصفات في هذا الرجل. اما اذا والله انسان انت لا تدري حالة انسان والله اجا قلق حضني قاضي خلص اذهب كن قاضيا لا لا يجب ان تكون على علم بان هذا الانسان فيه من الصفات التي تؤهله لن يكون قاضيا. تمام؟ هذا الامر الثاني - 00:09:50ضَ

ثالث قالوا ان يكون تعيين اما مشافهة او مكاتبة. اما بمشافهة القاضي او مكاتب. اذا كان قريب تمام؟ يشافهه يقول عينت القاضي يعني ينصب ويوليه منصب القضاء بالمشافهة او اذا كان بعيد فيكاتبه كتابا - 00:10:10ضَ

في كلا الحالتين بالمشافهة والمكاتبة لابد من وجود شاهدين يشهدان بان الحاكم قد نصب فلانا قاضيا. حتى الناس يعني تقتنع وتلتزم تلتزم بحكمه. الثالث ان يحدد له المكان. فلا بد لا بد للمولي الذي هو الحاكم ان يحدد للقاضي - 00:10:30ضَ

المكان الذي سيعمل فيه المنطقة. سواء كانت اتسعت ام صغرت؟ كبرت ام صغرت؟ اتسعت ام ضاقت؟ بغض النظر لا بد كن له مكان محدد. قالوا من عمل او بلد من عمل او العمل هي المنطقة البلد الكبير نقول مثل مثلا الاردن مثل - 00:10:50ضَ

التي في داخلها مدن وقرى. العمل هي منطقة كبيرة ارض كبيرة. في داخلها يوجد مدن وقرى. فهي ارض تجمع تمام؟ في داخلها مدن القرى. البلد هو ايش؟ هي هذه المدن او القرى. واضح؟ وهناك عندنا عمل والعمل في داخله - 00:11:10ضَ

بلد عدة عدة بلدان. فيحدد له يحدد له العمل والبلد. العمل هنا ليس مراد به الوظيفة كما قلنا العمل هي منطقة من الارض تضم في داخلها بلدات وقرى. فيحدد لو انت قاضي في الاردن ولا في منطقة الزرقاء. انت قاضي في الاردن مثلا في منطقة - 00:11:30ضَ

كذا وكذا فيحدد له العمل اي عمل اي منطقة كبيرة هو سيكون وفي اي وفي اي بلد منها ربما كما سيأتي لأ عموم العمل خلاص كل هذه الاردن لك انت قاضي في كل الاردن ربما وهذا سيأتي الان سينقلنا الى اشكال التولية اشكال التولية والتي - 00:11:50ضَ

المصلي. قبل ذلك ماذا قال؟ قال والتوفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة واخذ الحق ودفعه الى ربه. والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجري على شرطه ووغير وغير ذلك. الان الولاية - 00:12:10ضَ

اه هسة الان من حيث المكان يحدد له المكان. لكن من حيث ما هي اه ما هي المهام التي سيقوم فيها او نسميه النظر كيف ما هي المهام الموكلة لهذا القاضي؟ الان ربما يكون ولايته ولاية عامة - 00:12:30ضَ

القضاء فيأتي الحاكم يعينه ولاية عامة خلاص انت قاضي. دون ان يحدد له امورا معمية ينظر فيها. انما تكون توليته للقضاء توليته هذه التولية العامة قال لك يعني ستشمل في من مهامه اشياء كثيرة. اذا كانت التولية تولية عامة فعينه - 00:12:50ضَ

في منطقة معينة وقال له لك هذي ولاية عامة ما خصص له النظر في امور معينة قال لك فهذا يشمل اول شيء فصل الخصومات بين الناس. اخذ الحق ودفع الى ربي اذا انسان كان مظلوم فانه يأتي ويرد الحق يأخذ من الظالم ويرده الى المظلوم. قال ايش؟ والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب - 00:13:10ضَ

في عندنا عندك انت مسؤول في منطقة في انسان صغير عنده مال. يتيم مثلا عندك واحد مجنون عنده مال عندك غائب ترى كمالا. من الذي سيحفظني من الذي سيرعى مال هذا اليتيم؟ ما الذي سيكون ولي على مال اليتيم؟ على مال المجنون؟ من الذي القاضي هو الولي؟ او يوكل من - 00:13:30ضَ

يصلح للولاية. تمام؟ فلهذا دائما كنا نقول انه فلان من آآ ثم مثلا واله القاضي. يكون ولي القاضي او من يعينه القاضي. فاذا ولاية هؤلاء القصر او من ليست لهم اهلية مالية او الغائب ولايتهم عند القاضي هو المسؤول عن ايش؟ عن اه - 00:13:50ضَ

اه النظر في اموالهم. تمام؟ او يوكل من ينظر فيها في مال اليتيم ونحوه. قال ووقفي عمله الغائب ايضا انسان غائب تمام او اوقفه وقفا معينا. هذا الوقف الاوقاف عموما ما الذي سيديرها؟ ايضا هذه من مهام القاضي قال يجب - 00:14:10ضَ

على شرطه القاضي عفوا الواقف كما ذكرنا في باب الوقف احيانا يكون له شرط شرط في وقفه شرط سواء لمن يذهب له آآ ريع هذا الوقف او ناظر الوقف او او نحوه. من الذي سيدغ هذه الامور؟ وسيطبقه هو القاضي. قال ايش؟ وقف عمله - 00:14:30ضَ

على شرطه وغير ذلك هناك امور كثيرة. فاذا القاضي اذا كان قاضي هناك كثير من المهام ستندرج تحته اذا كانت ولايته عامة. قضاء عام اه لكن قد يكون لا هناك خصوص النظر ينظر في مسائل وفي امور دون دون الاخرى. ثم قال ويجوز ان يوليه - 00:14:50ضَ

في عموم العمل او عموم النظر في عموم العمل. وخاصا في احدهما او فيهما. اذا القائل الحاكم قد قد يعين يولي هذا القاضي ويعطيه عموم النظر كما قلنا ولاية عامة وفي عموم العمل في كل البلدان خلاص يضع قاضي يقول له انت - 00:15:10ضَ

القاضي في كل بلادي هذا حدد له المكان هون لكنه حدد له مكان عام. فقد يعطيه عموم النظر في كل القضايا في الزواج وفي الطلاق وفي الجنايات ووغير ذلك. وايضا في كل البلاد. وقد ايش؟ يعطيه يوليه خاصا في احدهما او فيهما. اخاص في احد - 00:15:30ضَ

يعني عموم نظر في خصوص عمل او خصوص نظر في عموم عمل خاص في احدهما دون الاخر او في كليهما عموم خصوص نظر في خصوص عمل فاذا الخلاصة ستكون هناك اربعة اشكال للتولية. الاول عموم النظر في عموم العمل. قل له والله انت قاضي مثلا في كل البلاد - 00:15:50ضَ

وفي كل القضايا في الجنايات في الزواج في كل القضايا في الاموال كل القضايا انت المسؤول عنها عموم النظر في عموم العمل تمام؟ كل القضايا في كل البلاد. او خصوص النظر في عموم العمل. اه. انت قاضي فقط في مسائل الزواج لكن في عموم العمل في كل البلاد. فيعين - 00:16:13ضَ

القاضي او خصوص نظر في عموم العمل في كل في كل البلاد. او العكس عموم النظر نقول له انت انظر في كل القضايا ولاية عامة لكن في عمل معين. انت فقط في بلد معينة. تمام؟ في بلد معين. والله انت فقط في الزقاء. تقاضي كل القضايا لكن في الزقاء - 00:16:33ضَ

تمام؟ هونا لأ انت قاضي فقط في الزواج لكن في كل الاردن مثلا. هون لأ قاضي في كل القضايا فقط في الزقة. وهذا يعني يرجع للحاكم انه كيف فزع القضاء. اما انه يأتي مثلا اه الان يحتاج منطق تحتاج اكثر من قاضي. تحتاج اكثر من قاضي البلاد كبيرة. والمجالات القضاء - 00:16:53ضَ

كثيرة. مما يأتي فيعين قال فيعين آآ كل قاضي مثلا قاضي للزواج يخصصه من حيث ايش؟ من حيث النظر قاضي للزواج قاضي للجينات قاضي في الاموال. تمام؟ قاضي يقسمهم وكلهم يكونوا مسؤولين في كل البلاد. هذه طريقة فعنده اربع قضاة - 00:17:13ضَ

مثلا سلم كل واحد خصوص نظر وكلهم في عموم العمل. او يأتي ايش يساوي؟ لا يقولوا انا عندي مثلا اربع بلدان انت تعال في هذي البلد رقم واحد مسؤول كل فيأتي القاضي الاول في المنطقة الاولى في خصوص العمل ويكون له ايش؟ عموم النظر فينظر في - 00:17:33ضَ

الجنايات والنكاح والاموال ها لكن ايش؟ في بلد خاصة. والثاني يأتي عموم نظر في بلد خافي خصوص عمل والثالث هكذا. فاما بهذه الطريقة. الاخير ان يكون خصوص النظر في خصوص العمل. وهذا خاص اذا كان الناس كثر والمناطق متسعة. اه ما ما يستطيع قاضي انه يقضي في - 00:17:53ضَ

كل القضايا في هذه البلد. ولا في قضية معينة مجال واحد في كل البلاد. فيأتي في كل بلد يعين ايش؟ عدة قضاة. في كل بلد عدة قضاة. فيعين قاضي للجنايات في بلد معين. بخصوص النظر في خصوص عمل. قاضي للاموال خصوص نظر في - 00:18:13ضَ

الزرقاء في خصوص عمل وهكذا هذا ايش؟ خصوص النظر في خصوصي في خصوص العمل. طيب هاي اشكال التوليد. بعدها ذكر المصنف ما يتعلق بصفات القاضي. من القاضي المؤهل للقضاء. ذكر عشرة شروط. هناك عشرة شروط. اول شيء ان يكون بالغا. لابد في القاضي - 00:18:33ضَ

بان يكون بالغا. فلا يصح ان يكون القاضي ايش؟ ان يكون القاضي قاصرا غير مكلف. اما ان يكون صبي او ان يكون ايش؟ هنا سيأتي العاقل. فالبالغ والعاقل هذا المكلف صح؟ بالغ عكسه الصبي. غير - 00:18:53ضَ

فحتى لو كان مميز لا يصح ان يكون قاضيا. والله هذا الولد ما شاء الله طالب علم ومتقدم ويحضر الدروس ويحفظ وو الى اخره. لكنه لم يصل لم ايش لم يبلغ تمام؟ اه هل يجوز ان ينصب قاضيا؟ لا. لابد ان يكون بالغا. والبالغ لانه يكتمل عقله بعد بلوغه. وان يكون عاقلا. اذا - 00:19:08ضَ

نون لا يصح اكيد قضاؤه. تمام؟ كيف سيحكم بين الناس؟ وقالوا ان يكون ذكرا. فالمرأة لا تصح ان تكون قاضية. لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. غالبا ان المرأة غالبا تغلب عليها جانب العاطفة والمشاعر ونحو ذلك. وهذا في القضاء لن يصلح - 00:19:28ضَ

القضاء هناك لابد ان يكون قائم على خلاص بينات. ربما يكون المشاعر والاتجاه نحو جهة معينة لكن الحق في الجهة الاخرى. تمام؟ هناك الناس احيانا ناس ما شاء الله تحسن التمثيل وكذا. فلابد ان يكون رجل في هذا الجانب اضبط. واحزم عنده حزم. تمام؟ وينظر ايش؟ يحكم احيانا المصلحة اكثر من مرة - 00:19:48ضَ

يغلب عليه جانب العاطفة ونحوها. هذا المقام الاصلح فيه الرجل. الاصلح فيه الرجل فلهذا لا يصح ان تكون المرأة ان تكون ان تنصب المرأة في في جانب القضاء. ذكرا وان يكون حرا. اما العبد فلا يصح ايضا ان يكون قاض. كيف العبد سيحكم بين الناس؟ وان يكون - 00:20:08ضَ

فالكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكافر لا يكون انه القاضي صاحب سلطة ونفذ. فلا يعطى الكافر اه السلطة على على المسلم وان يكون عدلا فاذا كان فاسقا فاسق هذا يعني كيف سيتحرى العدل؟ القضاء قائم على العدل واذا - 00:20:28ضَ

كان فاسقا لا يخاف الله سبحانه وتعالى ويتجرأ على انتهاك حدوده فهذا قد يظلم لا ولا يلتفت وان يكون سميعا اه ان يكون سميع فاذا كان مثلا ابكى اذا كان اصما الاصم كيف سيسمع دعاوى الناس؟ الذي لا يسمع كيف سيسمع؟ وهذا يعني ضروري ان يكون يسمع - 00:20:48ضَ

كيف سيسمع شكوى الناس وخصوماتهم حتى يحكم بينهم؟ فلا بد ان يكون سميعا. فهنا مثلا الاصم الاصم لا يجوز ان يكون قاضيا ان يكون بصيرا الاعمى قد يخفى عليه كثير من الامور قد يخفى عليه كثير من الامور لا يستطيع ان لا - 00:21:08ضَ

ان يدرك بعض الحقائق. اما البصير يلتفت ينظر يدرك ما حوله فهذا يكون ادعى لان يوافق يوافق الحق وان يكون متكلما فاذا كان ابكما لا يتكلم كيف سيقضي؟ كيف سينفذ الحكم؟ واخيرا ان يكون ان يكون مجتهدا. ان يكون مجتهدا - 00:21:28ضَ

وهذا الشرط يعني ماذا قال رحمه الله؟ قال مجتهد ولو في مذهب ولو في مذهب امامه. الان الاصل هناك ثلاث درجات سيأتي هنا الدرجة الثالثة ماذا ولكن عادة يذكرونها. الدرجة الاولى الاصل في القاضي ان يكون مجتهدا. اجتهاد مطلق. تمام؟ ان يكون مجتهدا - 00:21:48ضَ

هو ينظر وحده في الادلة هو اعلى من ان يكون تابع لمذهب. هذا الاصل. طب ان لم يوجد هذا الانسان قال لك مجتهدا ولو في مذهب اه فالدرجة الثانية ان يكون مجتهد لكن داخل المذهب. ان يكون مجتهدا داخل المذهب. مثل ان يكون مثلا اه له نظر وينظر في الادلة ويرجح فيها - 00:22:08ضَ

لكن ضمن اصول اصول المذهب. وهذا كله له درجات يعني حتى داخل المذهب له له درجات هذه عادة تبحث في اصول الفقه. واي درجة من هذه الدرجة يكون مجتهدا فيه في مذهب. طب ان لم يوجد هذا يعني يقولون قالوا ولو مقلدا في مذهب. يقلد آآ امامه. الدرجة الثالثة اذا ما وجد المجتهد - 00:22:28ضَ

في المذهب نأتي الى المقلد الانسان يكون يضبط المذهب تماما ويضبط اقوال الامام تماما وايش؟ يطبقها. تمام؟ هذه الدرجة الثالثة فاذا مجدد مطلق او مجتهد في داخل المذهب او ان يكون مجتهدا او ان يكون مقلدا لمذهب امامه فهذا ايضا يعني يصح ان يكون قاضيا - 00:22:48ضَ

اه طب بناء عليه من كان دون ذلك الاصل لا يصح ان يكون قاضيا. لكن حال الامة هل يوجد من يحملون هذه الصفات؟ حتى درجة التقليد في المذهب ضبط المذهب بشكل كامل. كم عددهم هذول؟ هل هذا العدد يكفي لاعداد القضاة التي يحتاجها الناس خاصة مع كثرة الناس - 00:23:08ضَ

اه لا عادة يعني لم ننظر لحاجة كبيرة جدا. ولا يوجد من توجد في هذه الصفة ممن ايش؟ يسد هذا الثغر. وهذا سيعطل مصالح الناس. فلهذا يعني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا ينظر عادة في الناس الاصلح. الاصلح في الاصلح. اصلح الناس. فيتساهل احيانا قد يتساهل الواقع - 00:23:28ضَ

حاليا نضطر الى ان يتساهل في هذا الجانب. بحيث انه قد يكون في القضاء من ليس حتى وصل درجة التقليد ضبط المذهب. تمام؟ انما يعني يكون نوعا ما له دعاء يضبط مثلا القانون الاحوال الشخصية يضبط المجال الذي هاظا يستطيع ان يعني اه يحكم فيه. قد يعني يتساهل فيه - 00:23:48ضَ

من باب انه ايش؟ يعني بانه حتى يسد هذا الباب. والا ضاعت ضاعت اه حقوق الناس وضاعت يعني لن لن تصلح اه حياتهم وشؤونهم تمام فلهذا يعني هذا ينظر احيانا من حيث التقعيد الاصل كما قلنا لكن الواقع قد يعني يتساهل في في هذا بشكل اكبر - 00:24:08ضَ

طيب قال بعدها رحمه الله وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه اماما او نائبه. الان هذه مسألة. الان كما قلنا القاضي من الذي يعينه؟ الامام او نائبه صح؟ ويعطيه السلطة. طب في اثنين بينهم مشكلة لم يذهبوا للقاضي وانما - 00:24:28ضَ

اغتابوا رجلا وهذا الرجل كان انسان يصلح للقضاء. قال لك يصلح للقضاء. يعني فيه صفات القاضي. انسان صاحب علم وو الى اخره وفيه كل هذه الصفات. فقالوا نحن وفي خصومات نريد ان نحكم فلانا. زيد وعمر اختلفا فذهب الى محمد وقال انت الحكم بيننا. انت الحكم بيننا وانت القاضي. فاراد - 00:24:49ضَ

اراد ان يعينه في هذه القضية. تمام. اه هنا قال لك يصلح ما في مشكلة. وان حكم اثنان اثنان بينهما رجلا وهذا رجل كبير يصلح للقضاء نفذ حكمه. معناها اذا انتم اتفقتما على ان يكون قاضيا بينكما وحكما فان حكمه ينفذ عليكم - 00:25:09ضَ

اذا قال الحق لفلان ما اذ خلص لا انا بطلت انا اذهب للقاضي لا لا مع انك رضيت به حكما وقاضيا فان حكمه وينفث قال لك في كل ما ينفذ في حكم من ولاه. يعتبر وينزل منزلة القاضي الذي عينه الحاكم او نائب الحاكم. وكانوا فكل ما - 00:25:29ضَ

تحكم به القاضي الاصلي وينفذ فهذا كأنه قام مقام القاضي هذا وينفذ حكمه بينكما. قالوا الا اذا تراجع قبل ان يقضي. والله محمد مثلا زيد وعمرو عين محمد قبل ان يقضي قبل ان يقضي والله قال خلاص لا انا لا اريد محمد اريد ان اذهب الى - 00:25:49ضَ

واريد ان احكم رجلا اخر. قبل ان يقضي ما في مشكلة له ذلك. اما اذا خلص جلس ليحكم بينهما تمام؟ اذا شرع في الحكم بينهما فيكون حكمه نافذا نافذا عليهما. طيب. بعدها شرع المصنف فيما يتعلق باداب القضاء. قال والسنة كونه قويا - 00:26:09ضَ

فلان هذي الادب سيذكر امور تستحب وتسن في وجودها في القاضي وامور يجب على القاضي ان يلتزم بها يحرم فعلها يحرم فعلها فيجب على القاضي ان يتجنبها. هناك هذه الاداب ثلاثة. الاول قال والسنة كونه قويا بلا عنف. لينا بلا ضعف - 00:26:29ضَ

ومن السنة ويستحب في القاضي ان يكون انسان قوي. صاحب شخصية قوية. ليش؟ لانه الحكم القضاء كما قلنا حكم. اه اه فيه نوع من الالزام ونوع من الولاية. فالقاضي يستحب ان يكون قوي حازم حتى ينفذ حكمه وينفذ حكم الناس - 00:26:49ضَ

يعني مش نقول تخافوا بقدر ما هي ايش تحسب له حسابه لقوله اما اذا كان ضعيف انسان ضعيف. يعني كيف سيلزم الناس بقوله وحكمه؟ سيراجعونه وكذا ويجادلونه ولن تصلح الامور بهذه الطريقة. اما اذا كان قويا ولكن قال لك بلا عنف. ما يكون قوة درجة انه هو يعني لا تكون قوته مكتسبة - 00:27:09ضَ

واكتسب من عنفه قوة تكون بسبب بطشه وعنفه عدوانه لا لا لا هو يكون بالعكس انسان راكز لكنه حازم انسان يغضب وكذا لهذا يخافونه لا لا. انما قوته من قوة شخصيته وحزمه ونحو ذلك ليس من عنفه. وان يكون لينا في نفس الوقت - 00:27:29ضَ

بلا ضعف. اه ما يكون انسان خلاص حد وجامد جدا جدا. لا لا الانسان يكون لين ويسمع واذا وجد الحق يغير ما عنده مشكلة. تمام؟ لكن بلا ضعف لا يكون سبب ذلك اللين والناس ايضا ممكن تكون تحبه ويتعامل معهم بلطف - 00:27:49ضَ

ونحوه لا يكن شديد عبوس كده. لربما يكون يعني هين لين بين الناس. لكن هذا اللين ليس سببه ان هو عنده ضعف في الشخصية. فالناس في المقابل يعني سيستغلون هذا اللين وهذا لانه يرونه ضعيفا لا لا. هو ليس ضعيف - 00:28:09ضَ

لا هو قوي لكن يكون هينا لينا معه. هينا فليس سبب اللين هو انه ضعيف. وانما سبب اللين هو انه ايش يريد التسهيل عليهم وحسن معاملتهم ونحو ذلك. فيكون لينا بلا بلا ضعف. وايضا يكون حليما. لا يكون انسان غضوب. لو استفزه - 00:28:26ضَ

استفزه فانه لا يغضب. صدقه واسع. تمام؟ يكون حليم. ما يأتي اي انسان يستفزه يعطيه حكم مباشرة. لا لا. يكون انسان صدره واسع لا يغضب حاليا عكس ايش؟ الغضوب قال متأنيا مش يكون انسان عجول لا انسان عنده انا وهدوء وطول بال حتى - 00:28:46ضَ

يعني يستطيع ان ينظر في الامور بشكل جيد. اما العجول قد يستعجل وثم يتبين له خلاف ذلك. اما صاحب الاناة المتأني هذا يستطيع ان ينظر بالامور بشكل بشكل افضل. وان يكون فطنا يكون ذكي. ما يكون انسان بليد. حتى يدرك الحقائق يدرك الامور. ما اي خصم يأتي يعني - 00:29:06ضَ

هو اضحك عليه لا لا. يكون انسان فطن. وان يكون عفيفا. عفيف عن المحرمات. لا يغريه مال ولا تغريه نساء ولا نحو ذلك. انما هو يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يتعدى حدوده فلا يطمع في هذه الامور. مهما عرض عليه من المال فيكون يعف نفسه عن المال الحرام. ويعف نفسه ايضا على ما يجال للنساء فلا ايش؟ يكون نوعا ما صلب في - 00:29:26ضَ

امام الفتن ولعفتي لعفة نفسه. طيب هذه الامور المستحبة. قال وعليه يعني يجب عليه العدل بين متحاكمين. اه القضاء كله قائم على العدل. القضاء هو قائم على العدل. لابد ان يكون عادلا بين بين الخصمين. قال لك في ماذا؟ مش بس فقط في - 00:29:46ضَ

الحكم النهائي انه يكون فقط يقول العدل. لا حتى قبل اثناء القضية وفي المحكمة ان يكون يعدل بين المتحاكمين قال في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. في لفظه يعني ما يتكلم مع فلان ولا كيف حالك كيف ابوك كيف عيلتك وذاك لا يلتفت - 00:30:06ضَ

الهلال بقدر ما يتكلم عن فلان يتكلم مع فلان. مش فلان يتكلم معه ثم فلان يتكلم كلمتين خلاص يعرض عنه لا لا يعدل بينه حتى في كلامه. قال وفي لحظه مش طول الوقت وهو ينظر فلان ويجامله وفلان ولا يلتفت اليه. لحتى توزيع النظر تخيل حتى - 00:30:26ضَ

توزيع النظر يجب عليه ان يعدل فيه. بين المتخاصمين. هؤلاء في منزلة واحدة. فيكون تعاملك معهم تعامل واحد. في الكلام وفي النظر اليهما. قال ومجلسه اه مش واحد يقربه الاخ روح اقعد هناك. فلان انت هتعجز جنبي. لا لا يجلسان في - 00:30:46ضَ

منزلة واحدة يكونان من القاضي بمنزلة واحدة وفي ايش؟ ييجي انسان قربهم منه ايش؟ بمنزلة واحدة. فلا يكون انسان اقرب من الاخر تمام حتى ما يشعر والله لا اقرب مني ويبدو حتى ما يتهم حتى القاضي ما يتهم بعد ذلك. فحتى في مجلسه يكونان بنفس - 00:31:06ضَ

الدنو منه قالوا بدخول عليه. مش واحد يدخل بعدين يدخل الثاني. ويقول لك رقمك يقول لك شو حكى له طيب. لا لا يدخلان معا. فيجب العدل بينهما حتى في دخول في دخول عليه - 00:31:26ضَ

قال وحرما الان الامور المحرمة التي يجب عليه ان يتجنبها وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. لا يقضي القاضي وهو غضبان غضب بس ممكن غضب خفيف ما في مشكلة. لكن الغضب الشديد الذي يسيطر عليه اذا وصل القاضي الى الى هذه الدرجة يحرم عليه ان يقضي. يحرم عليه ان - 00:31:36ضَ

تمام؟ حتى تهدأ نفسه. تمام؟ لانه الغضب سيشوش على فكره. فاذا شوش على فكره لن يقول الحق. تمام؟ لن الحق واضح بالنسبة الك. عقله سيصبح مشوش من شدة الغضب ربما يتسارع ويحكم ثم ثم يتبين خلاف خلاف ذلك. فاذا كنت كان القاضي غضبان - 00:31:56ضَ

خلاص يتوقف ولا يحكم حتى تهدأ نفسه. مثل هذا قاسوا عليه قال او حاقن. يريد ان يذهب الى الخلاء او في شدة جوع جائع جوع شديد او عطش عطشان او اهم اصابه هم شديد عنده مشكلة مصيبة وابنه مرته اه والده والله توفي له قريب نحو ذلك خسر خسائر - 00:32:16ضَ

اصابه هم شديد. هذا الهم سيمنعه من القضاء بشكل بشكل جيد ويتحرى الحق فيه. قال او كسل كن تعبان او نعاس شديد او برد مؤلم والله الدنيا برد كثير وهو فعلا متأذي من البغداد. هذا انشغال ذهنه في البغض سيشغله عن عن - 00:32:37ضَ

او او حق مزعج وكذلك ما يتعلق انه كان اه هناك شدة حر ما في والله مكيفات ولا اشي. شدة الحر هذه ستعكر مزاجه من يستطع ان يحكم فهذه الامور هي احوال تشوش يشوش فيها يشوش فيها عقل هذا القاضي فلن يستطيع ان يأتي بالحكم على على - 00:32:57ضَ

اكمل وجه في هذا في هذه الاحوال يحرم علي ان اقضيه حتى يذهب هذا العارض. ثم تهدأ نفسه ثم يقضي ثم يقضي ويتحرى العدل. قال هذا الامر الاول الذي يحرم - 00:33:17ضَ

قال وقبول وغشوة. وهدية. غشوة قالوا الرشوة هي المال الذي يأخذه بطلبه. اما الهدية التي يأخذها من غير طلب ومن ثم يأتي القاضي لا فلان. عاد اعطينا حلوان بعض الكلام والله ادفع لنا. بدي ارد على هذه القضية مبلغ كذا وكذا. فيدفعه هذا رشوة اذا كان هو الذي طلب - 00:33:27ضَ

اما اذا كان هو ما طلب شيء لكن احد المتخاصمين قدم له هدية. الله حط له ظرف حط له كذا. اه بعث له للبيت شغلة عملة. هذه هدية. اما غشه تكون بطلب - 00:33:47ضَ

هذه محرم وهذه محرمة. فغشوة محرمة لعن الله الغاشي والمرتشي. فغش ويحرم على القاضي اخذ وغشوة وحتى التعامل بها وهذي من ايش؟ كبيرة من كبائر الذنوب تمام؟ الامر الثاني قال هدية الهدية ان هو ما طلب لكن واحد اهداه. الهدية للقاضي القاضي يحرم عليه اخذ الهدية من اي احد الا بشرط - 00:33:57ضَ

طيب الا بشرطين يحرم نقول اصل ان القاضي يحرم عليه اخذ الهدية من اي شخص الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون هذا المهدي كان يهدي له قبل توليه القضاء. اه هذا بنعرف انه هذا انسان بينك وبينه صداقة او قرابة او نحو ذلك. هو لا يهديك لاجل ان - 00:34:17ضَ

قيل قلبك ولا ولا يهديك لاجل ان مثلا تحكم له بامر معين. تمام؟ وتحابيه في حكم؟ اه هو اصلا من زمان يرسل لك الهدايا وفيه علاقة ومودة والفة بينكما فايهديك - 00:34:37ضَ

اه اذا كان يهديك قبل توليك القضاء هنا ما في مشكلة لو اخذت معه مع تحقق الان الشوط الثاني. اما اذا كان انسان اصلا انت متعب فعمره ما شافك ولا عمره اهداك او انسان اصلا ولا - 00:34:51ضَ

على فكرة لكن عمره ما اهداك هدية. بعد ان اصبحت قاضيا ما شاء الله صار يرسل لك الهدايا. كل يوم هدية. هذا واضح انه يريد شيء. هذه صارت اصبحت ايش؟ لانه بالنهاية القاضي - 00:35:01ضَ

انسان فاذا كان انسان اهداه هدية والخصم الاخر لم يهديه وكلاهما خصمان سيميل قلبه اليه. سيميل قلبه اليه حتى لو مهما حاول يعني سيكون يحاول والله طب لكن كذا طب يحاول ان ايش؟ يبحث له عن سبيل ومخرج. لكن اذا كان لا كلاهما في درجة واحدة - 00:35:11ضَ

ما حدا اله اي فضل واي منة عليه. لا بهدية ولا بغيرها سيحكم بالعدل ولا ولا يبالي باحدهما. وهذا المطلوب. طيب. الشرط الاول ان يكون هذا يهديه قبل تولي القضاء. والثاني ان لا يكون له حكومة له. ممكن يكون اه والله فعلا فلان كان يهديه قبل القضاء. بس هاي الفترة اله قضية عند القاضي - 00:35:31ضَ

اه هنا اصبح هناك تهمة. اه انت تهديه اذا عشان القضية. فاذا لابد ان يكون مهدي كان يهدي قبل ولا يكون له في هناك قضية عند هذا عند هذا القاضي تمام لا يكون له قضية عند هذا القاضي - 00:35:51ضَ

اما اذا كان لا هذا ولا هذا هنا هذا بتوفي هذين الشرطين يجوز له قبول هذه الهدية. طيب بعدها قال ولا ينفذ حكمه على عدوه هذا الامر الثاني كما اقول المحرمات التي يجب ان يجتنبها ان القاضي لا ينفذ حكمه على عدوه لا ينفذ - 00:36:11ضَ

على حدود بل قالوا يحرم عليه ان ان يحكم في قضية فيها احد المتخاصمين بينه وبينه عداوة. اه الان هذا قاضي صح؟ هو ربما يكون بينه وبين بعض الناس مشاكل وعداوات اما لمثلا عشيرة او مع عشيرة فلان او لقضية والله كان بينهما مال او خصومة او - 00:36:31ضَ

الجوار كانوا من جوار وحصلت بينهم مشكلة. كان بينهم نسب صارت مشكلة انهم اي عداوة بينهم وبين اي خصم لا يجوز له يحرم عليه ان يحكم في هذه القضية. ولو حكم عليه فلا ينفذ حكمه عليه. واضح؟ لا ينفذ. فلهذا المتخاصم الحق في ان يذهب ويستأنف ويذهب مثلا - 00:36:51ضَ

الاستئناف يقول والله انا اصلا بيني وبين هذا القاضي عداوة. اذا كان بينك وبين القاضي وثبت انه فعلا بينك وبينه بين القاضي عداوة حكمه لا ينفذ عليك. لا ينفذ عليك - 00:37:11ضَ

واضح؟ فلا ينفذ حكمه على عدوه لوجود التهمة. حتى لو كان انسان وقعه ما شاء الله عنه انسان اه فاضل وصاحب تقوى لكن مجرد مجرد انه يوجد علاوة انت ستتهم في هذا الجانب. ستتهم. حتى لو كان حكمك صحيح. حتى لو وافقت الحق. لكن ستتهم هو سيتهم - 00:37:21ضَ

والله ان تحكمت علي لانه لوجود العداوة. فخلاص من البداية لا ينفذ حكمك عليه. قال ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ايضا القاضي لا يجوز ان يكون هو القاضي والخصم. فيأتي في قضية في مال تمام ويكون هو القاضي. والقضية اصلا هي بينه وبين الرجل. فحتى لو - 00:37:41ضَ

يعني مهما كان حكمه حتى لو كان صاحب حق. حتى لو كان هو فعلا صاحب الحق. هو متهم لانه سيقضي لنفسه. فيوجد تهمة فلا لا ينفذ حكمه. قال ولا لمن لا تقبل الشهادة له. هناك اناس عموما الانسان لا يجوز له ان يشهد له في المحكمة. حتى ان يشهدوا له الحق. وهو مثلا الاب - 00:38:01ضَ

ابو الاصول والفروع او الاب الاب لابنه او الابن لابيه. تمام؟ او الزوج لزوجته او الزوجة لزوجها. تمام او قالوا اي قضية لك لك ايضا فيها مثلا فيها نوع من النفع. وهذا سيأتي. فالمهم هؤلاء الذين لا لا تقبل شهادة - 00:38:21ضَ

الانسان لهما فلا يجوز ولا ينفذ ان يكون قاضيا ايش؟ في القضية التي التي هم فيها. فانسان انت لا يجوز ان تشهد له من باب اولى لا يجوز لك ان تحكم له. تمام؟ فجاء والله قضية القاضي من الخصمان ابوه وشخص - 00:38:41ضَ

طيب اكيد راح ستميل ربما يعني حتى لغة قد يميل قلبك اليه ولو لم يمل ستتهم في ذلك. والله ابنك والله زوجتك فاذا كانها لا ينفذ حكمك عليه ما لا ينفذ حكمك آآ لهما. من لا تقبل شهادتك لهما لا لا ينفذ حكمك لهما - 00:39:01ضَ

او كان اي قضية من القضايا انت لك فيها مصلحة. انت لك فيها مصلحة وتجر لك نفع. هذه لا يجوز لك. لا ينفذ حكمك لا ينفذ حكمك فيها. طيب قال - 00:39:21ضَ

بدأ هو من استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا آآ غير برزة فتوكل طيب هذه المسألة الاستعداء ما هو الاستعداء؟ هو ان يطلب الخصم من القاضي ان يحضر خصمه. تمام؟ الان الاصل - 00:39:31ضَ

في القضاء انه الخصمان ان الخصمين كلاهما يحضر. هذا الاصل في القضاء. فاذا احد الخصمين طلب من القاضي ان يحضر خصمه الى المجالس. ان يحضر خصمه الى المجلس ما يريد ان يكون له وكيل او نحو ذلك. المهم اذا استعداه على خصمه فننظر اذا كان هذا الخصم في داخل البلد قالوا يجب على القاضي ان يحضره - 00:39:51ضَ

بشرط ان تكون القضية مما تتبعه الهمة همة الناس. ما تكون قضية يسيرة بعض الدراهم. فاذا اذا الخصم استعدى القاضي على خصمه وطلب منه ان يحضره الى المجلس وكان هذا الخصم في داخل البلد فننظر اذا كانت القضية قضية كبيرة - 00:40:11ضَ

مبلغ محرز تتبعه همة الناس فيجب على القاضي ان يحضره. اما اذا كانت القضية يسيرة لا يجب عليه. طيب هذا عموم لكل الناس متى ما كان في البلد وكانت القضية تتبع الهمة واستعدال الخصم يجب على القاضي ان يحكمه. قال لك نعم الا استثنى ايش استثنى؟ استثنى اثنين. الاول قال غير البرزة - 00:40:31ضَ

هي المرأة آآ التي المخدرة التي عادة ما تخرج من بيتها. المرأة التي لا تخرج عادت من بيتها ولا تقضي حوائجها من الشراء ونحوها بنفسها انما توكل غيرة. هذه امرأة غير بغزة. هذه اذا كانت هي الخصم الذي استعدى خصمها القاضي عليها - 00:40:51ضَ

فانها لا يجب عليها. لا يجب على القاضي ان يحضرها الى الخصم. وانما هي توكل انسان. لانها عادة اصلا امورها في الحياة توكل فيها اشخاص. فكذلك هنا توكل شخص ليذهب عنها. تمام؟ اما اذا كانت امرأة برزة من النساء اللواتي يخرجن ويقضين حوائجهن حوائجهن ويشتغلين ويذهبن والى اخره - 00:41:11ضَ

هذي عادة ما انها اصلا تخرج يعني من باب اولى اذا كان استعداها الخصم والقاضي علي فانها تحضر ايضا الى المجلس ولا توكل. فلهذا قال الا يعني ايش؟ المخدرة هذا المقصد غير البرزة. تمام؟ فاذا اذا استعد الخصم القاضي على خصمه وكان - 00:41:31ضَ

في البلد وكانت في قضية من متبعه الهمة يجب عليه ان يحضرها الا المرأة غير البرزة او المرأة المخدرة لا توكل والحالة الثانية المريض اذا كان الانسان مريض ولا يستطيع ان يحضر. لانه ايضا يوكل يوكل غيره. قال كمريض واحد ومن كان له عذر معين يمنعه من الحضور. ها - 00:41:51ضَ

اما المرأة البغزة لا حكم حكم بقية الناس يجب عليها ان تحضر ولا توكل. تمام؟ قال وان وجب يمين ارسل من يحلفهما. المريض هذه المرأة المخدرة اذا وجب عليها سيأتي الان اجراءات القضاء انه قد يجب في القضاء اليمين يوكل للمدعى عليه اليمين. في هذه الحالة - 00:42:11ضَ

هي لم تحضر الى المجلس فيرسل الحاكم اليها من يذهب اليها الى بيتها انسان يكون امين فيذهب ويحلفها فتحلف وكن معهم اثنين شهود يشهدان على انها حلفت على كذا وكذا. تمام؟ فهذا خلاص يقوم مقام حضورها. يقوم مقام حضورها. طيب انتهى الان - 00:42:31ضَ

هذا المصنف من الكلام عن ما يتعلق باحكام عامة في القضاء. ثم عقد فصل جديد فيما يتعلق بالدعاوى والبينة. كيف تجري عملية القضاء وكيف تكون بينة ونوى نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصوف. في هذا - 00:42:51ضَ

الفصل سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بطريقة الحكم وطريقة القضاء. بطريقة الحكم وطريقة القضاء. و القضاء انما يتم بعد اقامة دعوة من احد من احد الخصمين. هناك خصمان احدهما يقيم دعوة - 00:43:11ضَ

على غيره يدعي على غيره حقا. حتى تتم عملية القضاء لابد من وجود دعوة لابد من وجود دعوة هنا سيبين ما يتعلق بهذه الدعاوى وكيف وشروط وشروط اقامتها. طب اذا اقام دعوة لابد له من من بينة والبينة هي الحجة - 00:43:31ضَ

واضحة واما ان تكون بشهود او في عدم وجود البينة سيقوم مقامها اليمين كما كما سيأتي. فسيفصل في هذا الفصل ايضا اه ما تتعلق بالشهود وتزكيتهم وشروط التزكية. وايضا سيذكر شيء ما يتعلق باحكام اليمين. ففي هذا الفصل سيبحث - 00:43:51ضَ

الدعاوى وايضا سيبحث سيبحث ما يتعلق بالبينات. والشروط طبعا سيأتي بعض الاحكام في كتاب مستقل كما سيأتي باذن الله تعالى. طيب الان بداية ما هي الدعوة؟ قالوا الدعوة هي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته - 00:44:11ضَ

اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. الان هذا الانسان يأتي زيد عمرو يختصمان الى القاضي فيأتي زيد يريد ان يدعي على عمق ماذا يدعي؟ هو يضيف الى نفسه - 00:44:31ضَ

ويزعم ويدعي بان له بان له حقا عند عند خصمه. فهو يضيف الى نفسه استحقاق اي ان له حق يضيف الى اضافة الانسان الى نفسه استحقاق فهو يدعي انه صاحب حق. استحقاق شيء - 00:44:51ضَ

هذا قد يكون مالا وقد يكون غير مال كما سيأتي في ربما يكون في النكاح وربما يكون في النسب قد يكون في يعني آآ ايضا في الحدود استحقاق او اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء هذا الذي يستحقه كما قلنا قد يكون مالا وقد - 00:45:11ضَ

قد لا يكون وقد لا يكون مالا. اه استحقاقه اما ان يكون ما يدعيه ويدعي انه يستحقه في يد غيره فهو موجود حقيقة الان فيأتي زيد ويدعي ان له الف دينار عند عمرو او ان مثلا هذا في الذمة - 00:45:31ضَ

ان هذه السيارة التي عند عمرو انها له. تمام؟ يأتي زيد ويدعي على عمرو ان هذه السيارة الموجودة الان التي عند عمر انها له. او ان هذا هذه الارض هي له. فيبدأ استحقاق شيء في ايش؟ في يد خصمه. قال او في ذمته ربما لا - 00:45:51ضَ

كل شيء هناك موجود مثل السيارة او الارض او كذا وانما يدعي دينا فيقول يأتي زيد ويدعي ان له الف دينار على عمر فهذه الان غير موجودة فيقول لا هو انا اقترضها مني. او انها بقيت ثمنا لمبيع او نحو ذلك. تمام؟ فهو لا يدعي شيئا موجودا في يده وانما - 00:46:11ضَ

ما يدعي شيئا في ذمتي يقول لي في ذمتي كذا وكذا. فالدعوة كما قلنا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق فهو يدعي انه يستحق احق شيئا وهذا الشيء كما قلنا قد يكون مالا او غيرة او قد يكون مالا او غيره وهو يدعيه اما ان يدعي شيئا موجود في يد خصمه - 00:46:31ضَ

او انه يدعيه في في ذمته. طيب. الان بعد المصنف سيذكر شروط الدعوة. سيذكر شروط الدعوة. فقال رحمه الله فكون مدع ومنكر جائزي التصوف. طيب شروط الدعوة هي ستة. شروط الدعوة ستة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى - 00:46:51ضَ

يعني منها ثلاثة ثلاثة شروط. الشرط الاول قالوا ان يكون حتى تصح هذه الدعوة ويسمع لها لما يأتي زيد ويقيم الدعوة حتى تسمع له لابد من وجود ستة شروط. قال اول شيء ان يكون المدعي والمنكر جائزة التساقط. فزيد لابد ان يكون جائز للتصوف. وعمرو - 00:47:11ضَ

ايضا لابد ان يكون ايش؟ ان يكون جائز التصرف حتى تسمع حتى تسمع هذه الدعوة. الشرط الثاني قال ايش؟ قال رحمه الله تعالى وتحرير الدعوة تحرير الدعوة. قالوا تحرير الدعوة هي بيان كل ما يتعلق بهذه الدعوة. فاذا لو ادعى مالا - 00:47:31ضَ

لابد ان يذكر كم مقدار هذا المال؟ اذا ادعى مثلا آآ اذا كان له انواع يدعي نوعه وجنسه وقدره فحتى يعني لابد ان تكون هذه الدعوة محاضرة. محررة من كل ما يعني يشوشها. فتكون يعني باختصار تكون واضحة. فانت تدعي ما يأتي - 00:47:51ضَ

انسان يقول انا ادعي على زيد مالا اؤدي على زيد مثلا ارض. طب ما هي هذه الارض؟ اي ارض؟ ما هي رقم القطعة؟ ما هي اه مثلا اذا كان دين كم مقداره لا بد ان ما هو جنس هذا الذي تدعيه فلابد من تحرير الدعوة ان تكون ايش - 00:48:11ضَ

واضحة محددة وليس هكذا ايش؟ شيء عام. قال ان تكون ايضا محررة واش قال لك وعلم مدعى وعلم به. اه وايضا ما يدعيه لا بد ان يكون معلوما. فلا يكون شيء مجهول. فلا يكون شيئا مجهول كما قلنا مثلا - 00:48:31ضَ

ان يقول لي مال. طب ما هو لارض لي كذا. فلا لابد ان تكون هذه هذا المدعى. المدعى به لابد ان يكون معلومة فهذه الدعوة تكون ايش؟ تكون معلومة. قالوا استثنى. قال الا فيما نصححه مجهولا. هناك بعض العقود اصلا هي تصح مجهولة - 00:48:51ضَ

هي تصح مع الجهالة قال مثل الوصية. فالانسان لو اوصى لو جاء زيد وقال اوصي لعمرو بثوب. تمام؟ او اوصي اله مثلا بسيارة او نحو ذلك. الان بعد موته ماذا يستحق هذا الموصى له؟ قالوا يستحق ان - 00:49:11ضَ

ايش؟ ما ما يصح ان يطلق عليه هذا الاسم فيعطوه اي ثوب. طب الان تستصح هذه الوصية بمجهول. طب لو كانت الدعوة لوصية فهل يصح ان يكون هذا المدعى به غير معلوم ان يكون مجهول؟ قالوا اذا كان في مثل الوصية الامور التي اصلا نصححها - 00:49:31ضَ

نصححها مجهولة مع وجود الجهالة فقالوا هنا تصح الدعوة. فلو جاء مثلا كما قلنا يأتي زيد ويدعي على ورثة عمرو بانه هو اوصله بثوب مثلا. طب الثوب ما هو يأتوا؟ يقول طب ما هو الثوب؟ اه انت هذا ثوب هذه هذه هناك جهالة فلا تصح الدعوة. لا لا اقول الوصية تصح - 00:49:51ضَ

في المجهولات بهذه الصورة قالوا فاذا هنا تصح هذه الدعوة. قالوا ايضا التصريح بالدعوة ان صرح ايش؟ ان يصرح بالدعوة فيقول ايش؟ يقول اأدعي على فلان كذا وكذا. ما يقول خاص يأتي انسان ويقول انا فلان لي عنده كذا وكذا. لا لا - 00:50:11ضَ

لابد ان ترفع انا ادعي على فلان واطالبه بكذا وكذا. تمام؟ فلابد من التصريح بالدعوة وليس فقط اخبار. ممكن انسان عند اخر دين لكنه لا يريد ان يطالب به ولا يريد ان يدعي عليه. فلا تسمع هذه الدعوة انما لابد ايش؟ ان يصرح - 00:50:31ضَ

بهذه الدعوة. وقال ايضا ان تكون لديون حالة. ما اية انسان يدعي على انسان ويرفع دعوة للقضاء؟ بدين اصلا لم يحل. والله اطالب او مثلا ادعي على فلان بان لي الف دينار عنده تحل مثلا الثمن لمبيع بعد سنة. طب لسة لم تأتي اه - 00:50:51ضَ

فالدعوة لا تسمع الا في الديون الحالة. وقال ايضا ان تكون مفكتا عما يكذبها فلو يأتي مثلا ادعى انسان نسب انسان قال هذا انسان مثلا والله هذا ابني. ادعى انه انه انه ولده - 00:51:11ضَ

لكن في الحقيقة اصلا السن بينهما والله مثلا هذا الذي يدعي انه ابنه ممكن يكون اكبر منه. هل تصح هذه؟ هناك شيء يكذب اصلا هذه الدعوة فلا يسمع لها بينهم ثلاث سنوات. ويدعي انه ابنه. طب كيف كيف اصلا يتسوق ان يكون هذا ان يكون هذا ولدك؟ لا يتسوق فهذه ايضا - 00:51:28ضَ

لا تسمع هذه الدعوة بهذه الطريقة فلابد ايش؟ فلابد ان اه تكون مفكة ان تكون مفكة عم عما يكذبها. طيب. قال رحمه الله فان ادعى عقدا ذكر شروطه. اه الان يعني يفصل بعض خاصة ما يتعلق بتحقيق الدعوة كما قلنا. هو يدعي على انسان - 00:51:48ضَ

يدعي على انسان بان له مثلا عقد يقول مثلا والله انا كان بيني وانا هذه القطعة مثل هذه السيارة اشتريتها منه. هنا الان هو يد او مثلا يدعي وجود بيع وان له مثلا ثمنها - 00:52:14ضَ

وجود بيعة اصلا السيارة لي. لا يقول لا نحن تم بيننا عقد مثلا. تم بيننا عقد. والاصل ان هذه السيارة اه فهو يدعي يدعي عقدا قال فاذا ادعى عقدا لابد ان يذكر شروط شروط هذا العقد فيذكر اذا قلت طب ما هو ما هي شروط البيع - 00:52:28ضَ

اذكر شروط البيع حتى لا يظن او لا يرى هذا الانسان لا يظن ان ان بينه وبين فلان عقد وهو في الحقيقة مثلا وعد بالبيع ان يكون وعدا مثلا بيعه ليس وليس عقدا. فحتى نتصور او نسمع لك هذه الدعوة انت تدعي عقد بينك وبينه - 00:52:48ضَ

يقول لك تعال اذكر شروط هذا هذا العقد. فاذا ذكر هذه الشروط نقول اه هذا فعلا يعني هو بين بينكما عقد. فالان نذهب الى النقطة الاخرى وهي ايش؟ انك الان ترفع دعوة وننظر في البينة ونحو ذلك. اما في البداية لما انت تدعي - 00:53:08ضَ

في عقد نقول ما هي شروطه؟ فربما انت تذكر بعض الامور والصور التي حصلت بينك وبينه ففي حقيقته ليس بيع هذا وعد فقط فلا تسمح حينئذ ابتداء. طيب قال فلو ادعى فان ادعى عقدا ذكر شروطه. قال او اغثا ذكر سببه - 00:53:28ضَ

تمام ذكر سببه انت فلان يدعي مثلا اغثن من مال فلان. والله انا هذا المال الذي اخذه الورثة انا لي حق في هذا الارث. قبل ان ترفع الدعوة قبل اي شيء انك اخذته لما اخذته. بين ما هو سبب الاغث بين - 00:53:48ضَ

وبين الميت. والله انا ابنه. والله انا اخوه. والاخ في هذه الحالة اه فلابد ان تبين سبب الارث قبل ان تدعي. وهذا من جزء من تحقيق الدعوة قال او اغثم ذكر سببه. طيب قال او محلا سيذكر ايضا مسألة من المسائل في في في الدعاء - 00:54:08ضَ

قال او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبايهما شاء الان ربما يأتي انسان يدعي على شخص لا يدعي عليه مالا ولا عقدا ولا شيئا لا يدعي عليه عينا شيء معين - 00:54:28ضَ

اه تحفة او اه اثاث او اي شيء يدعي عليه شيئا وهذا الشيء ادعى انه محلا بذهب او فضة ان عليه جزء منه في ايش؟ زينة من ذهب او من فضة. تمام؟ يدعي عليه شيء وهذا الشيء الذي يدعيه - 00:54:45ضَ

انه محلى بذهب او فضة. طيب الان قال فان او محلا باحد النقدين الذين هما الذهب والفضة قال قومه وبالاخر. اه. الان انت تدعي ان لك عنده مثلا قطعة معينة ومحلى محلى هذه القطعة مزينة بالذهب - 00:55:05ضَ

فنقول لك ما قيمة هذا الذهب الموجود في هذه القطع المحلى المزينة به؟ كم قيمته؟ اه والله قيمته دار الذهاب نقول لا. تقومه بالفضة. تمام؟ بالعكس لو كانت هذا الذي ادعاه مثلا على سبيل المثال - 00:55:25ضَ

والله الساعة وقال هذه الساعة والله فيها فضة. اه نقول ما قيمة هذه الفضة الموجودة فيها؟ اه يقول لها والله فقيمتها كذا من فضة اقول لك لا. قومها بالذهب بالنقد الاخر. اه قال اوبهما فبأيهما شاء هذا سنأتي له. طب ما - 00:55:45ضَ

العبرة من ذلك اه قالوا هنا اذا قومه به نفسه تمام؟ بعد ذلك سيأخذ هذه اه اه الدعوة وكسب الدعوة سيكون هناك كأنه بيع ذهب بذهب. وفضة بفضة. تمام؟ مثلا هذا الذي ادعاه مثلا فيه قيمة من الذهب ما - 00:56:05ضَ

يساوي مثلا ثلاثة جرام. تمام؟ ولما قومه قال فيه ثلاثة جرام. فقالوا هناك وكانه ايش؟ اذا كسب الدعوة والزمنا قسم بدفع الثلاثة جرام من ذهب ماذا سيحدث؟ سيكون هناك وكأنه باع ذهبا بذهب. كانه باع ذهب بذهب وايش - 00:56:28ضَ

وقد يكون ايش؟ قد يكون وسيكون مؤجلا. فهنا دخل قالوا دخل بما يتعلق بالغيبة. سيدخل فيما يتعلق واحتمال ايضا هو يعني لن يكون دقيق جدا في في تقويم كم مقدار هذا الذهب المحلى فيه؟ تمام؟ يعني مثلا نقول - 00:56:48ضَ

تقريبا يساوي ثلاثة جرام اه والآن هذاك سيلزم بثلاثة جرام ذهب سيكون ايش؟ وكأنه مبادلة ذهب بذهب وايش؟ ولم يعلم التساوي. فدخلنا في غيبة فضل لم يعلم التساوي بينهما فدخلنا في ربى الفضل وايضا كان مؤجلا فدخلنا في غبى النسيئة. تمام نعيد السورة - 00:57:08ضَ

مثلا ساعة هذي الساعة زعم انها محلى انها مزينة بالذهب. تمام؟ نقول له كم مقدار الذهب؟ قالت ما يقارب اثنين ثلاثة جرام ذهب. ثلاثة جرام ذهب. اه الان هل هو اصلا هو لا يجزم بانه هي ثلاثة تماما. وسنلزم - 00:57:30ضَ

الخصم بدفع ثلاثة جرام. اذا كسب القضية صح؟ الان وكأنه اصبحت هناك مبادلة ثلاث غرام ذهب بثلاثة لكنها مش اكيد ثلاثة. فهنا جهلت تساوي وفي القاعدة جهل بالتساوي كالعلمي بالتفاضل وهما الذهب والفضة من اجناس - 00:57:50ضَ

الربوية فقالوا هنا وقعنا في ربا الفضل. وايضا هذا اخذها قديما وانت اه وهو يعني يرد لك بدلها. بعد ايضا هنا اصبح هناك زمن فدخلنا في غيبة في غيبة نسيئة. اه طب ما هو الحل؟ قالوا اخف الضررين - 00:58:10ضَ

ان نقع في نوع واحد من الربا تمام؟ من باب الضغوط وليس في النوعين. فاذا كان قومنا الذهب بالفضة والفضة قومناه بالذهب موضوع ربا الفضل خلص لا يوجد اصلا لا يجري هنا غيب الفضل صح؟ لانه الجنس مختلف لكن علة واحدة فبقي ربا نسيئة. فلو قومنا الذهب - 00:58:30ضَ

بالفضة والفضة بالذهب الان لا يشترط التساوي فعادي ما في عندنا مشكلة لو قدرها تقدير فيها مثلا قيمة كذا تقريبا او نحو ذلك ما في مشكلة انه اصلا لا يجري بينهما غباء الفضل لكن يبقى ما يتعلق بالنسية فنقول هنا في النهاية لابد ان يرد الحق. تمام - 00:58:50ضَ

اذا كان الذي ادعاه محلا بذهب او فضة فانه يقوم باحد النقدين الذين هم الذهب قوم بالاخر بالنقد الاخر. قال اوبهما فبايهما شاء. هنا ذاك قال لو انه هذا الذي ادعاه فيه ذهب وفي فضة. مزين بالذهب والفضة - 00:59:10ضَ

خلاص ما عندنا حل اخر قال فبايهما شاء. هنا خلاص يقومه يقول مثلا والله قيمتهما كذا من الذهب او قيمتهما كذا من الفضة. خلاص لانه الان ما حل خلاص يقومهما بما شاء من الذهب او الفضة لانه ايضا المقابل هو من ذهب من ذهب او فضة - 00:59:30ضَ

وحقيقة يعني يعني لعل المذهب يعني كما اه اه ذكر صاحب اه الشيخ عفوا اه الشيخ البهوتي قال ايش؟ لا يقوم مش بذهاب الفضة في هذه الحالة اذا كان محلا بذهب وفضة قالوا فانه يقوم بعقود تجارة بعقود تجارة حتى يعني هنا يحصل ايش - 00:59:50ضَ

اختلاف بين بين الجنسين فلا نقع بغبا النسية. فاذا قالوا اذا كان محلا بالذهب والفضة معا. المصنف قال بايهما شاء. لكن شيخ البهودي قال ايش؟ لا انما يقوم بالعروض في هذه الحالة ولا يعطى ذهبا - 01:00:10ضَ

ولا فضة بل يعطى عروض بقيمة هذا آآ هذا المحلى بالذهب والفضة. طيب قال واذا حفظها يعني اذا خلصت تمت وتوفرت خلص الدعوة اصبحت واضحة وايضا توافقت الشروط السابقة التي ذكرناها قال - 01:00:28ضَ

فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع. الان سيأتي الى طريقة خلاص كيف كيف جريان مجلس القضاء؟ وكيف يجري الحكم بين المتخاصمين. قال فان اقر الخصم حكم عليه بسؤالي مدعي. الان نقول اول شيء المدعي - 01:00:48ضَ

قدم هذه الدعوة وكانت كان مصرحا بالدعوة. اطالبه كذا ادعي على فلان كذا واطالبه بكذا قدم المدعي الدعوة. فهنا نقول عندنا ايش؟ هناك حالتان. الحالة الاولى المدعى عليه زيد ادعى على - 01:01:08ضَ

فالان ماذا سيفعل؟ امر اما ان يقر ويعترف واما ان ينكر في حالة هذه لا يوجد اما ان يقر بهذا الحق لزيد واما ان ينكر. قالوا فان اقر بالحق خلاص يحكم للمدعي بهذا الحق. يحكم له فزيد - 01:01:28ضَ

ادعى على عمر الف دينار فعمق قال نعم. له الف دينار له الف دينار. اه له الف دينار. اذا لما اقر له به فخلص القاضي الان يلزم عمرو بالف دينار لزيد. قالوا بس ايش؟ قالوا بسؤال المدعي. بسؤال المدعي. فقال فان اقر الخصم - 01:01:48ضَ

حكم حكم عليه بسؤال مدع فلابد ان المدعي هذا اللي هو زيد يطلب من القاضي ان يحكم عليه بالالف دينار. فممكن يعني يأتي يدعي عليه وهذاك يقر له فخلاص ما يطلب من القاضي انه خلاص لا. طب الزمه بالالف دينار. لان القاضي الاصل ان له قدرة على الالزام - 01:02:08ضَ

تمام؟ الزامي الناس بحكمه. ولكن المدعي لا ما طالب. قالوا لا يلزم المدعى عليه بالحكم بما ادعاه عليه خصمه الا اذا الخصم نفسه هذا المدعي ايش؟ طلب طلب من القاضي ان ايش؟ ان يحكمه - 01:02:33ضَ

ما عليه وقالوا حكم القاضي للمدعي بسؤاله عفوا حكم للمدعى تمام اذا قضى حكم للمدعي حكم الحكم له وحكم على المدعى عليه بس ايش قال؟ قال سؤالي بسؤال مدع بسؤالي مدع طيب ثم ايش قال؟ وان انكر الحالة الثانية ان ينكر مدعى عليه هنا ايش؟ ماذا سنفعل - 01:02:53ضَ

سنطالب المدعي بالبينة. ايش قال في الحديث؟ البينة على المدعي واليمين على من انكر. طيب الان هو المدعى عليه انكر. نأتي للمدة كيف نقول له انت تزعم بان لك الف دينار يا زيد على عمرو اعطنا بينة. ائت ببينة. البينة يعني يأتي بشاهدين - 01:03:23ضَ

هنا عندنا ايضا حالتين. الحالة الاولى ايش؟ ان يستطيع ان تكون له بينة. فيأتي زيت يقول اه نعم انا لي بينة. ويأتي شاهدين يشهدان له بان بان له الف دينار على عمرو بان الله عمرو اقترض منه هذه الالف دينار. اه ان كانت له بينة خلاص - 01:03:43ضَ

حكم له بها. اذا اله بينة فاصل قاضي يحكم لهذا المدعي بالالف دينار ويلزم المدعى عليه بها. اذا كان اله بينة. طيب الحالة الثانية ممكن ما يكون له بينة. قل هو الله انا ما عندي بينة. او يقول سابحث عن بينة يبحث يبحث لا يجد الشهود ولا يجد الناس - 01:04:03ضَ

كانوا معه عند مثلا عند عند اخذ المدعى عليه هذا الحق. اه. الان ماذا سيفعل؟ ليست له بينة. الان سننتقل للمدعى عليه. ما عندك يا مدعي بينة؟ نذهب الى المدعى عليه فنطالبه باليمين. اليمين على المد او البينة على المدعي ما - 01:04:23ضَ

اوجدت البينة واليمين على من انكر. انت ياللي انكرت المدعى عليه ولم يستطع ان يأتي ببينة هذا المدعي. الان نحن نطالبك نطالبك باليمين. نطالبك باليمين. لكن قالوا هذه اليمين حتى تقبل منه. حتى تقبل هذه اليمين لابد وهذه اليمين. لماذا - 01:04:43ضَ

حتى تباغيه حتى تباغه. هذا اللي من لا بد اول شيء قالوا ان يطالب بها المدعي. فالمدعي هذا المدعي لما عجز عن البينة هو له لابد ان يطلب من قاضي يقول له وجه له يمين قل له ان يحلف. وايضا قالوا ان يطلبها القاضي منه. فلا يكون هو ابتداء لما قال هذاك ما - 01:05:03ضَ

قال والله ما الك اشي. تمام؟ والله ما الك شي. حلف ابتداء هكذا هذا اليمين ما نلتفت اليه. هذا اليمين متى نقبله التفت اليه اول شيء لابد ان يطالب المدعى مدعي القاضي بان يأمره باليمين ثم القاضي يلتفت - 01:05:23ضَ

الى هذا المدعى عليه وقل له احلف على ان ان آآ احلف ان ان فلان ليس له آآ في ذمتك الف دينار. تمام؟ فلابد المدة مدعي يطلب من القاضي ان يطالب المدعى عليه باليمين ثم القاضي يتوجه الى المدعى عليه ويأمره ان يحلف. هنا - 01:05:43ضَ

اه عندنا حالتان. الحالة الاولى ان يقبل هذا اليمين ويحلف. والحال الثاني ان لا يقبل اليمين لا يريد ان يحلف فان حلف لما طالبه القاضي باليمين حلف فلما حلف خلاص نقول خلاص يقبل قولك بان الاصل - 01:06:03ضَ

اصل براءة ذمتك ذمتك من اي من اي حق فان حلف المدعى عليه خلاص يقبل قوله بيمينه ولا يحكم عليه بشيء فاذا هذه الالف هل تحكم عليه؟ لا يحكم عليه بها. اه اما انك رفض ما رضي يحلف. في هذه الحالة قالوا اول شيء يجب على - 01:06:23ضَ

القاضي او نقول يعني الاجراء التالي هو ان القاضي يذهب ويقول له يهدده يقول له ان حلفت والا حكمت عليك يا بتحلف يا سأحكم عليك وسألزمك بالالف دينار هاي. تمام؟ اذا رفض المدعى عليه ان يحلف فهنا القاضي لابد ان - 01:06:43ضَ

يبين قال له لابد انه ايش؟ القاضي يبين له هذا الحكم. ويقول له ان حلفت والا حكمت عليك. اذا ما بتحلف ساحكم عليك. اه وقالوا يسن ان يقولها ثلاثا ثلاث مرات قبل ان يحكموا. اذا اذا حلف خلاص نرجع لهذه الحالة. ايضا لم يحلف فقالوا - 01:07:03ضَ

الان يحكم عليه القاضي بما ادعاه آآ المدعي يحكم عليه لكن ايضا قالوا لا يحكم عليه الا بطلب المدعي. مثل هون نفس الشيء عادة لا يحكم القاضي على المدعى عليه الا بان يطلب المدعي من القاضي ان يقول له احكم عليه. هي والله رفض يلا احكم عليه - 01:07:23ضَ

يحكم عليه انه ربما يسامحه وخلاص يسقط هذه الدعوة. فقالوا اذا ما حلف هنا قاضي يبين له اذا ما حلفت انا ساحكم عليه اذا لم يحلف اصر فعلى نكوله فانه ايش؟ بعد ذلك يحكم عليه لكن بطلب بطلب من المدعي. اذا هكذا هذه هي طريقة - 01:07:43ضَ

الحكومة كطريقة القضاء. واصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعي واليمين على من انكر. اذا لما يقدم تحقق الدعوة يقدمها مدعي تمام هنا اما ان يقر المدعى عليه واما ان ينكر فان اقر حكم القاضي للمدعي خلاص حكم له - 01:08:03ضَ

بذلك لكن بسؤاله بان يطلب من القاضي هذا الحكم. اما ان انكر المدعى عليه فهنا يطالب المدعي خصمك ما اقر بما ادعيت عليه. هل عندك بينة؟ تمام. فان كانت له بينة حكم له بها. خلاص يحكم له بهذا - 01:08:23ضَ

حكم ان لم تكن له بينة فهنا ايش؟ يطالب المدعى عليه باليمين. ننتقل الى الجهة. الاخرى يطالب المدعى عليه باليمين ولابد نطالب يطالبه اول شيء المدعى عليه يطلب من القاضي ان يحلفه والقاضي يطلب منه. بعد ذلك ان يحلف. لو حلف قبل ان - 01:08:43ضَ

ان يأمره القاضي لا يلتفت الى يمينه. فنطالبه باليمين مدعى عليه. فان حلف فخلاص نقول يقبل قولك بيمينك تكون قد بغيت تمام فان نكل ولم يحلف فهنا عندئذ يبين له القاضي الحكم فان اصر على نكوله - 01:09:03ضَ

فانه يحكم عليه لكن بالطلب بطلب من المدعي بطلب من المدعي. قال فان قاض الخصم حكم عليه بسؤال مدعم هذه الاولى هنا. وان انكر ولا بينة. اه ان انكر ولا بين هنا. انكر ولا بينة فقوله بيمينه - 01:09:23ضَ

يقبل هنا انكر ولم تكن بينة ايش؟ يقبل قوله بيمينه اذا حلف وقال فانه يقبل فان كل ايش؟ فانك حكم عليه بسؤال مدع فانه يحكم عليه طبعا بعد ان يبين له ذلك وان - 01:09:43ضَ

بسؤالي المدعي لذلك. قال حكم عليه في بسؤال مدع في مال وما يقصد به في مال وما يقصد به فهنا يعني سيبين المصنف رحمه الله تعالى بعض بعض الامور المتعلقة بايش؟ المتعلقة - 01:10:03ضَ

آآ المتعلقة باليمين. فقالوا اليمين انما تكون في ماذا؟ في المال او ما يقصد او ما يقصد به المال انه يكون في المال او فيما يقصد يقصد به المال. اه الان اذا معنى - 01:10:23ضَ

ان ذلك اذا كانت القضية غير متعلقة بالمال فانها ايش؟ سيأتي انه قد يختلف الحكم. مش كل القضايا يؤمر فيها باليمين. اما من من نقول من القضايا التي يحكم فيها باليمين كما بيناه ايش؟ المال. وما يقصد به المال وهي ايش - 01:10:43ضَ

لعقود العقود ايضا هذه ايش؟ مما مما يقصد به المال فانها ايضا يكون فيها اليمين. فاذا اليمين متى تشرع اليمين؟ تشرع ثم يقول مين الامور التي تشرع لها اليمين ان يكون تكون تكون تكون الدعوة في مال طالب انسان اخر بمال او ان يكون يطالبه - 01:11:03ضَ

بما يقصد به المال وهي العقود من بيع وشراء ونحو ذلك فهذا ايضا تشرع فيه اليمين. قال ويستحلف في كل حق ادمي اه اذا في بعض حقوق الادميين هذه ايش؟ في بعض حقوق الادمين هذه ايضا يكون فيها يكون فيها - 01:11:23ضَ

ولا تكونوا ولا تكونوا مالا. قال ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ونسب سوى نكاح ونسب ونحوها. لا في حق الله كحد كحد وعبادة. الان حتى يعني نوضح هذا بشكل اوضح - 01:11:43ضَ

حتى هذا يعني نلغيه هنا نقول اليمين هذه اليمين اما ان تكون في حق الله او ايش؟ في حق ادمي. فاذا كانت في حق الله كما قال مثل الحدود والعبادات في ايش؟ لا يستحلف. تمام؟ لا يستحلف - 01:12:03ضَ

ايش معنى ذلك؟ الان ممكن يكون هذا هذه الدعوة التي اقيمت على شخص معين تكون في اثبات حد له. انه والله بان فلان والله زنا. ادعي بان فلان سرق. ادعي بان فلان فعل. شيء من الحدود التي يترتب عليها الحدود. فهنا ان لم تكن هناك بيت - 01:12:33ضَ

ان لم تكن هناك بينة. وهل يتوجه السؤال لهذا المدعى عليه؟ قالوا هنا لو توجه السؤال عليه ولم يحلف اه مثلا قيل له احلف انك لم تزني. احلف انك لم تسق وانا كل ورفض ما رضي يحلف. هل يقام علي - 01:12:53ضَ

لا يقام عليه الحد. لا يقام عليه الحد. وهنا احنا كما ذكرنا في هذا التفصيل اهنا يقام عليه الحكم يحكم عليه. اف قالوا الحدود هذه ايش؟ لا يستحلف فيها. لانه في النهاية لن يترتب الحكم على نكوله عن هذا اليمين. في الحدود - 01:13:13ضَ

لا يستحلى. وايضا في العبادات اقيم عند القاضي على فلان بانه لا يصلي او يترك عبادة من العبادات. اه الان لم توجد بينة هل يستحلف احلف انك تصلي؟ ان لم ان لم يحلف فانه لا يقام ايضا لا يحكم عليه بذلك. في حق الله اذا لا يستحلف - 01:13:33ضَ

طب في حق الادمي ان كان في مال ويلحقه ما يقصد به المال ما يقصد به المال وهي العقود هنا ايش؟ هذه يستحلف هذه يستحلف يستحلف فيها. اما اذا كانت في حق ادمي غير المال - 01:13:53ضَ

اه نقول قد تثبت. هناك قالوا يستحلب في كل حق ادم. فنقول هنا الاصل انه يستحي هذا الاصل. ايش؟ خلاف الاصل او نقول هنا يعني شكل افضل انه متى يستحلف؟ هذا الاصل نقول في جميع حقوق الادميين حتى لو كان غير المال - 01:14:23ضَ

اسمها ايش؟ لانه يستحلف. لكن لا يستحلف في بعض ما ذكره المصنف اللي هي ايش؟ قال لك ايش؟ في النكاح وفي رجعة وفي ايش؟ وفي النسب. هذه الثلاثة هذه الثلاثة قال لك ايش؟ لا - 01:14:53ضَ

لا لا يستحلف لا يستحلف لا يستحلف فيها. طيب اذا اليمين متى تشرع في القضاء اذا كانت في حق الله لا يستحلف لا تشرع. تمام؟ مثل الحدود والعبادات. واما اذا كانت في حق الادمي فيما يتعلق بالمال وما يقصد بالمال فهذه نقول ايش - 01:15:13ضَ

نعم يستحلف ويحكم على ليبيا. في غير المال الاصل ان حقوق الادمي كما ذكر مصنف الاصل انها ايش؟ يستحلف فيها الا النكاح والرجعة والنسب فالنكاح فلو ادعى رجل ان فلانا زوجته يدعي يقول فلان زوجته يرفع يدعي عليها عند القاضي تمام - 01:15:33ضَ

فهي انكرت هل تؤمر قل احلفي ولا من زوجك اياه او نرجعك اياه. لو لم تحلف لن لن يحكم القاضي بانها زوجة له. وكذلك بالعكس لو زوج ادعت بان هذا الزوجة زوجها تطالب بنفقة ونحو ذلك. لو حلف تمام اصلا لن لن تصبح زوجته. فايضا هذا لا يشرع فيه - 01:15:53ضَ

يمين في النكاح وفي الرجعة والله ارجعني لم ارجعها لم ارجعها فايضا لا يحكم عليه به وايضا النسب فلو مثلا ادعى انسان تمام؟ لو ادعى لو انكر عفوا انسان نسب شخص فلان يقول له - 01:16:13ضَ

مثلا اه انا ابنك او مثلا اه انا والله يقول له انا ابنك انا ابنك تمام فلو انت مش ابني. فهل يطالب بمن احلف بان فلان ليس ابنك؟ لا لا يؤمر لا يؤمر. لا يؤمر بذلك فلا يستحلف. فلا يستحلف ايضا فيما - 01:16:33ضَ

ما يتعلق بالنسب قالوا يستحلف في كل حق في كل حق ادمي. تمام؟ طبعا ما حق الاذى اذا كان المال اكيد كله يستحلف اذا كان غير المال فالاصل انه يستحلف الا في النكاح والرجعة وايضا والنسب. طيب - 01:16:53ضَ

قال لا في حق الله كحد وعبادة وهذا وهذا ذكرناه فلانه لن يحكم عليه بحد ولن يحكم عليه لو انا مثلا حلف ان لو قيل لا يحلف على لو قيل له احلف انك لا تصلي. تمام؟ فلو نكل لن يحكم عليه لن يحكم عليه بشيء. ولا يطالب - 01:17:13ضَ

هذا اليمين وثم قال واليمين المشروعة بالله وحده وبصفته بصفته اذا ما هي اليمين اصلا المشروعة والمنعقدة اصلا التي لا تنعقد الا ان كانت بالله او بصفة من صفاته. والله بالله سبحانه وتعالى اما لو كانت باي مخلوق من المخلوقات فان هذه اليمين لا تصح فلا تصح في العقل - 01:17:33ضَ

في العقود وهي محرمة اصلا. تمام؟ او بصفته والرحمن او رحمة الله. تمام؟ وآآ مثلا يد الله في حتى يعني بغض النظر ما هي هذه الصفة فكل صفات الله سبحانه وتعالى يجوز الحلف حليف الحلف بها وكلام الله ونحو ونحو ذلك. طيب قال ويحكى - 01:17:53ضَ

بالبينة بعد التحليف. الان سيذكر مسألة وهي لو ان اه المدعي جاء ببينة بعد ان تم التحليف. يعني في هذه القضية زيد ادعى على عمرو لم يكن لزيد لم يستطع ان يأتي ببينة. فقيل لعمرو احلف فحلف - 01:18:13ضَ

انه ليس لزيد عنده شيء. حكمنا بان القول قوله بان القول بان القول قوله بيمينه. تمام؟ وقل لزيد ليس لك شيء عند عمك. خلاص بغي من ذلك. بعد سنة والله جاء زيد واتى بشهيدين. والله هذول الشاهدين ما كان استطاع ان يحصلهما - 01:18:33ضَ

ما كانوا موجودين كانوا مسافرين او نحو ذلك. اتى بشاهدين. فشهد بان له الف دينار عند عند عمرو. فهنا هل نقول لا خلاص تمت القضية انتهت وحلف وبابا ما لا لا ما دام وجدت البينة في الاصل في الاصل ان يعمل بالبينة. الاصل ان يعمل بالبينة فقال ويحكم بالبينة بعد التحليل - 01:18:53ضَ

حتى لو تم التحليف فلو جاءت البينة فالاصل فالاصل ان يحكم بالبينة. قالوا الا اذا قال ليس لي بينة. اذا هذا المدعي ان هو لما قلنا له بالبينة مش انه بحث ولم يجد. هو قال انا ما عندي بينة والله كنا لحالنا. اه. فهنا لو جاء بعد ذلك بين اه سنشك في - 01:19:13ضَ

حتى هذه البينة. اما لو كان لأ والله هو ما وجد اصلا بينة. ثم وجدها تمام؟ ما قال انه انا ما عندي بينة. ما قال انكر او يعني نفس عفوا انا له بينة فبعد ذلك لو ذهب واتى بالبينة فانه ايش؟ فانه يحكم له بها. طيب قال وشوغط في بينة عدالة - 01:19:33ضَ

قاهر وفي غير عقد نكاح باطنا ايضا. الان هذه البينة الان سيشرع فيما يتعلق احكام في هذه الشهادات البينة. اول البينة كما قلنا هي الشهود. واليمين ذكر اليمين في حال عدم وجود البينة - 01:19:53ضَ

اه سننتقل الى اليمين وذكر بعض الاحكام المتعلقة فيه. اليمين التي تصح هي اليمين التي تكون بالله سبحانه وتعالى. ومتى تشرع لك المصنف ذلك؟ قال في بينة عدالة اه اذا يشترط في الشهود ان يكونوا عدولا لابد في الشاهدين لا بد في الشاهدين ان يكونا عدلين. تمام - 01:20:13ضَ

اه حتى تصح الشهادة. هذا الشرط اي شهادة لابد ان تكون من عدول. اه لكن هنا المصنف سيفرق انه في بعض اه الشهادات نكتفي فيها بالعدالة الظاهرة الا بظاهرة. تمام؟ وليس لنا بالباطن. هناك في شهادات لا. لا بد من وجود - 01:20:33ضَ

العدالة في الظاهر والباطن. فالان طب ما الذي سنأتي اليه؟ الان بداية قال الاصل الاصل انه الشهادة ايش؟ في الظهر الا في الظهر. فيأتي لو جاء انسان واتى بشاهدين. الشاهدين اصل - 01:20:53ضَ

فيما ايش؟ انا نعلم انهما عدلا. نعلم انهما ايش؟ انهما عدلان. اه فبناء عليه قبلنا هذه الشهادة. طب بعد ذلك تبين انهما ايش؟ والله عندهم فسق. انهما يعني يرتكبان مثلا - 01:21:13ضَ

كبيرة من الكبائر او نحو ذلك. اه الان نحن الظاهر بالنسبة لنا وما نعلمه من حاله ما هي هو العدالة. لكن في الباطن والله ما يأتيان بمفسق. اه فهنا هل يستطيع المدعى عليه ان يطعن في هذه اه - 01:21:33ضَ

العداء القضية بعد ان حكمنا؟ نقول لا. احنا اكتفينا بالعدالة في الظاهر. قال الا في عقد النكاح. فانه لابد من وجود الايه؟ الباطن ايضا لابد من وجود العدالة في الظاهر والباطن. فلو حكمنا وقبلنا شهادة - 01:21:53ضَ

شهادة هذين الرجلين بناء على العدالة الظاهرة ثم تبين انهما في الباطن انهما فاسقين فانهم ايش تسقط تسقط شهادتهما. واضح؟ هذا الفرق الذي ايش؟ هذا الفرق المترتب على هذا التفريق. انه ايش؟ شرطة البينة - 01:22:13ضَ

لنا بالظاهر بالعدالة الظاهر. فلو تبين بعد ذلك وجود فسق فخلاص نكتفي بما حكمنا عليه. واما يعني الاصل في الشهادة ما يظهر لنا. لو كان الواقع خلاف ذلك فليس لنا الا ما ظهر. تمام؟ خلاص - 01:22:33ضَ

تمشي القضية. اما في النكاح فلابد ايش؟ من وجود العدالة حقيقة. في الظاهر لنا وحقيقة يكون فلو كانت بالنسبة لنا هناك عدالة وفي فيما لا نعلمه تبين ان هناك فسق نسقط هذه الشهادة. واضح؟ هذا الفقه - 01:22:53ضَ

اذا الاصل ان الشهادة فيما يتبين لنا. فلو ظهر خلاف ذلك نحن ايش؟ لا نلتفت اليه. بعد ذلك. اما في نكاح لابد ان تكون فعلا هذه العدالة حقيقة في الظاهر والباطن فعلا هذا الانسان عاد. لو تبين خلاف ذلك فان ايش؟ فانه هو - 01:23:13ضَ

وايش؟ تبطل تبطل هذه الشهادة. تمام؟ طيب انا لما اقول في نكاح اي لانه النكاح اصلا يشترط وجود الشهود في النكاح. يشترط وجود. الشهود في النكاح. هذين الرجلين الذين شهدا في النكاح لو تبين انهما ايش؟ انهما - 01:23:33ضَ

لم يكون عدلين فانه ايش؟ في هذه الحالة ايش؟ انهما آآ لو انهما غير عدلين انه ايش؟ يبطل تبطل هذه الشهادة ايش؟ نحتاج الى وجود شاهدين اخرين. طيب قال اه وفي - 01:23:53ضَ

يمكن معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. الان سيذكر المصنف ما يتعلق آآ طبعا لما نقول اشترطوا العدالة كيف سنعرف هذه العدالة؟ لابد من تزكيتهم. فالانسان هذا الشاهد اما ان يزكى واما ان يجرح. فاذا جرح خلاص هذا يتهم بالفسق. ويجرح يعني ايش؟ تضاف اليه العدالة. خلاص نحكم عليه بانه انسان - 01:24:13ضَ

هذه التزكية والجرح لا نبين انه يوجد فيه شيء نحكم عليه بفسقه فلا فتغد فترد بناء عليه شهادته. طيب الان اه كون هذين الشاهدين عدلين هذا حق لله. فسواء الخصم او المدعى عليه طال - 01:24:43ضَ

بوجود هذه العدالة ولم يطالب بها لابد للحاكم ان يتحقق. لابد للحاكم ان ان يتحاضر. فلو ان هذا الحاكم ولا يجوز له وان يقبل اي شهادة لا يعلم لا يعلم بانها ايش؟ بانهما عدلا. لا يجوز له ان يحكم. فاما ان يكون يعلم وهو يعلم - 01:25:03ضَ

من حالهما انهما من اصحاب العدالة او انه يطلب التزكية. واضح؟ فالقاضي اما ان يكون يعلم حقيقة هذين الرجلين جوليني شاهدين وانهما من اهل العدالة فهنا خلاص يقبلوا شهادتهم شهادتهما او انه ان لم يكن يعلم حاله فانهما فانه يطالب - 01:25:23ضَ

يزكيهما يطالب بالتزكية. طب الان سنأتي الى ما هو ما الذي يجب وما يشترط في من يزكي من يزكي؟ قال وفي مزك معرفة جرح وتعديل. فالشرط الاول سيذكر عدة شروط في هذا المزكي. الشرط الاول قال ايش؟ ان يكون - 01:25:43ضَ

عالم بالجرح والتعديل. يعني انت لما جيت وعدلت فلان او جرحته ان تكون فعلا تعلم حقيقة حاله. فانت تعاملت معه بالدينار والدرهم ثلاثي انت تعلم حقيقة انه عدل او حقيقة انه ايش؟ انه - 01:26:03ضَ

اما ان كان والله انا معرفة سطحية لا يقبل قولك في جرح ولا تعديل. ففي مزك معرفة جرح وتعريفه يكون يعلم حقيقة بانه هذا من اهل العدالة او انه من اهل الجرح. طيب اما اذا كانت معه في ظاهرة هذه لا تكفي. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني - 01:26:23ضَ

قال معرفة حاكم خبرته الباطنة فلابد للحاكم القاضي ان يعلم بان هذا المزكى لان هذا المزكي ايش؟ يعرف هذا الشاهد حقيقة. تمام؟ فيأتي مثلا يطلب مزكي. فيأتي رجل معين قال انا - 01:26:43ضَ

لا اعرفهما تماما واذكيهما. القاضي لا يكتفي فقط بهذا القول. لابد للقاضي ان يعلم بانه هذا المزكي فعلا على طاقة قوية قوية مع هذين الرجلين. واضح؟ فلابد ايش؟ قال ومعرفة حاكم خبرته اي خبرة هذا المزكي الباطنة - 01:27:03ضَ

فهو يعلم مش فقط اه لما زكى هذا الرجل زكاه بناء على معرفة سطحية لا لا بناء على معرفة باطنة. سافر معه والله تعامل معه دينار والدرهم والله بينهم نسب بينهم شركة بينهم اه هنا اه والله. اقبلوا قول هذا المزكي. فلابد ايش - 01:27:23ضَ

وجود هذين الشاطين ذكرهم المصنف. الشرط الاول لابد ان يكون المزكي المزكي نفسه ان يعلم ايش؟ ان يعلم آآ هيكون على معرفة بالجرح والتعديل. بجرح هذا الانسان او بتعديله. فيكون بيني وبينه فعلا فعلا يعني في الواقع لا بد ان - 01:27:43ضَ

يكون ايش؟ يكون يعرفه معرفة حقيقية. الشرط الثاني لابد ان يكون القاضي يعلم بان هذا المزكي على هذه المعرفة واضح؟ فلو كان فعلا فعلا المزكي يعرف هذا الانسان معرفة قوية وباطنة واعلموا انه من اهل العدالة. لكن القاضي - 01:28:03ضَ

لا يعلم بان هذا المزكي آآ على علاقة قوية مع هذا الشاهد. فهنا لا لا لا نقبل. بل لا بد في الواقع انه في فعلا يكون المزكي على علاقة قوية ويعلم من هذا الشاهد حاله الباطن ولابد للقاضي ان يعلم بان المزكي على - 01:28:23ضَ

هذه المعرفة تمام؟ فهذين يعني الشرطين كلاهما يجب يجب ان يتوافرا. طيب وطبعا يشترط في هذه الشهادة في هذه ان تصدروا من الرجال. فلا تقبل التزكية لا تقبل التزكية من من النساء وايضا في التزكية لابد ان تكون قالوا بلفظ الشهادة - 01:28:43ضَ

اشهد بان فلان عدل. مش فقط فلان عدل. لأ اشهد ان تكون بلفظ الشهادة. وايضا قالوا لا يتهم بعصبية انه يكون في بينهم والله اصلا لما زكاه وما بينهم قرابة قوية يعني هو نوعا في نوع من العصبية تمام فلهذا فاما يكون يعني هناك تهمة بانها هي السبب - 01:29:03ضَ

لتزكيته وليست يعني تزكية حقيقية. يعني فهذا لكن مصنف ذكرا هذين الشرطين آآ المهمين وهو ان يكون فعلا على معرفة حقيقية بمن يزكيه وان يكون القاضي يعلم بان المزكي على هذه على هذه الحال. قال وتقدم بينة جرح - 01:29:23ضَ

اه الان قالوا لو تعارض لو تعارض جرح مع تعديل. تمام؟ فلو اتى انسان يعدل هذين الرجلين الشهود عندنا شهد هذين الشهدين اه بعض هناك من من اصحاب يعني من فعلا من اهل الجرح والتعديل زكاهما. وقال هذين عدلين - 01:29:43ضَ

شقة وقال لا والله هذين مجروحين. ها؟ او شاهد معين مش لازم اثنين. شاهد معين اختلف فيه. البعض جاب احد والبعض عدله قالوا هنا يقدم الجرح على التعديل. لماذا؟ لانه قالوا الجارح عنده زيادة علم. فهو يعلم شيء قدح في عدالته. اما - 01:30:13ضَ

فداك الذي عدله وحكم بناء على انه لم يأتي بمفسر فالاصل في الانسان العدالة الاصل في الانسان انه عدل تمام فهو ما شاء اهل المساجد لكن الذي جرحه جرحه بسبب ايش؟ بسبب وجود ايش؟ فسق معين او لا يعلمه ذاك المعدل. فقالوا الجرح - 01:30:33ضَ

عنده زيادة علم عنده زيادة علم لا يعلمه المعدل. المعدل مزكي هو يحكم بناء على الذي ظهر له. وهناك شيء قد يخفى عليه وذاك يعلم هذا الذي خفى خفي عنه فيقدم الجرح في هذه في هذه الحالة لانه يعلم شيء باطن لا يعلمه الاخر. طيب - 01:30:53ضَ

قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا. اه هذا كما قلنا فالحاكم اذا هو ما يعلم انه هذا فعلا عدل ايش؟ فمن جاي الحاكم حال البينة هذه الشهادة طلب التزكية قل لا لابد من وجود التزكية. من يزكي هذين - 01:31:13ضَ

من يزكي هذا الرجل ويعلم واحد الثاني ما يعلم من يزكيه يطلبها مطلقا قالوا سواء الخصم المدعى عليه طلب انه يلا اثبت لي انه هؤلاء عدول او لم يطلب سواء طلب ولا ما طلب هذا قالوا حق لله سبحانه وتعالى فيجب على الحاكم او القاضي ان ايش؟ ان يعلم وجود هذه التزكية. قال - 01:31:33ضَ

يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلين. اه اذا لا يقبل في التزكية هذا ذكرها من شروط المزكي اه ان يكون ان رجلين فلابد ايضا ان يصدر هذه التزكية. هذا الانسان حتى نقبل انه انسان عدل لابد ان يشهد فيه - 01:31:53ضَ

اول شيء يكون اثنين وان يكون ايش؟ وان يكون رجلا فلا تقبلوا اه تزكية النساء وكذلك الجرح. حتى نجرح فلان لا بد ان جرحه رجلين تمام؟ وان ايش؟ ان يكون اثنين وان يكون رجلين. طبعا هذا اهل التزكية واهل الجرح - 01:32:13ضَ

لابد ان يكون اصلا هما من اهل العدالة. لابد ان يكون من اهل العدالة. ولو انسان فاسق يجرح فاسق ولا انسان فاسق يعدل اخر لا يلتفت اليه فاهل التزكية لابد ان يكون عطانا يكون اثنين رجلين وان يكونا من اهل من اهل العدالة. قال ولا يقبل فيها - 01:32:33ضَ

وفي جرح ونحوهما الا رجلان. ونحوهما قالوا ما ما المراد بنحوهما في قوله؟ قالوا هذه مثل الرسالة آآ او رسالة او اه الترجمة ترجمة العقد عند القاضي. الان قد يصل مثلا قد يصل - 01:32:53ضَ

الى القاضي رسالة معينة ويحتاج الى ترجمة من لغة الى لغة. اه حتى تصح يقبل القاضي هذه الترجمة او هذه الرسالة التي وصلت من شخص معين او كما سيأتي في كتاب القاضي الى القاضي هذه الرسالة حتى يقبلها هذا القاضي او هذه الترجمة المعينة - 01:33:13ضَ

بكلام معين حتى يقبل القاضي لا بد ان يشهد عليه او ان يعني يتفق عليه رجلين. رجلين لا يقبل فيه النساء ولابد ان يكون اثنين ويكون ايضا من اهل العدالة. فهذا معنى قوله قوله ونحوهما. فلا يقبل في التزكية ولا في الجرح ولا في كتاب رسالة - 01:33:33ضَ

وفي ترجمة عند القاضي الا رجلين الا رجلان حتى آآ يحكم فيه او يشهد فيه رجلان. طيب قال ومن ادعى على غائب. الان سيأتي الى مسألة وهي الحكم الغيابي في القضاء. هل يجوز للقاضي ان يحكم - 01:33:53ضَ

على شخص غائب ولا ما يجوز؟ قال ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى - 01:34:13ضَ

يحضر او يمتنع حتى يحضر او يمتنع. الان اه الغائب عن البلد مسافة قصر اربع اصناف ويذكر لهم حكم واحد. الصنف الاول الغائب انسان مسافر. والمنطقة التي هو مسافر فيها منطقة اكثر من - 01:34:33ضَ

مسافة قصر اكثر من مسافة قصر. اذا كان اقل من مسافة قصر لا يدخل في هذا الباب. تمام؟ هذا الاول. الثاني قال مستتر في في بلد. قالوا في البلد والمراد به ايش؟ قالوا الممتنع متخفي ولا ولا يحضر مجلس الحكم. تمام؟ لا يحضر مجلس - 01:34:53ضَ

المجلس الحكومي يمتنع عن حضور مجلس الحكومة. متى قيل له تعال احضر تمام؟ يختبئ ولا يحظر. تمام؟ ممتنع عن حضور مجلس الحكم في البلد قال او ميت انسان ميت او غير مكلف صغير او مجنون وكان للمدعي بينة وكان - 01:35:13ضَ

مدعي بينة قال سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى. الان سنأتي الى يعني حتى نفصل بشكل اوضح فنقول هنا اذا كانت دعوة على غائب. اذا كانت في حق الله - 01:35:33ضَ

هنا ايش؟ لا تقبل. او لا تسمع نقول اذا كانت في حق الله فالاصل فيها ايش؟ يعني المسامحة ولا يعني ما دام انه غائب والقاضي لا يستطيع ان يحضره ولم يجلس الحكم خلاص ما يحكم - 01:36:03ضَ

ما يحكوا فيه حتى يحضروا. تمام؟ اما اذا كانت ايش؟ في حق ادمي في حق ادم. فهنا ايش هل هم من الاصناف الاربع ولا مش من الاصناف الاربعة؟ فاذا كان من الاصناف الاربعة هنا ليس - 01:36:23ضَ

من او من غير الاصناف الاربعة اذا كان من غير الاصناف الاربعة ايضا لا تسمع الدعوة اما اذا كان من الاصناف الاربعة فهنا ننظر. للمدعي بينة ولا ليس له اذا كان ما اله بينة ايضا لا تسمع الدعوة. فلا انا اطالب وبعدين نطلب منه يمين وغيره - 01:36:43ضَ

لان اصلا كما قلنا اصلا هو خير حاضر. اما اذا كانت له بينة فهنا ايش؟ يسمع للدعوة ويحكم بها. تمام؟ فهذه هي. فالدعوة على الغائب. اذا كانت في حق الله هذه اصلا لا تسمع ابتداء - 01:37:13ضَ

اما اذا كانت في حق الادمي فاذا كان من غير الاصناف الاربعة التي ذكرها المصنف هذه ايضا لا تسمع الدعوة. اذا كانت الاصناف الاربعة فننظر هل المدعي هذا اله بينة - 01:37:33ضَ

عنده جهود ولا ما له؟ اذا كان ما في عنده جهود لتسمع الدعوة اذا كان له شهود له بينة تسمع الدعوة ويحكم ويحكم بها. طب من هم الاصناف الاربعة اول شيء قال لك مثلا الميت. انسان يدعي على انسان ميت. ولانه سيأخذ من ورثته. هذا ايضا تسمع دعواه. اكيد انه - 01:37:43ضَ

مش موجود. وايضا قال غير المكلف صبي او مجنون. تسمع الدعوة فان فعلا يعني حكم وله بينة كما سيأتي ايضا نحكم له بها. وايضا قال لك ايش؟ المستتر في البلد. هذا المستتر آآ انسان يمتنع عن حضور مجالس الحكم. كلما - 01:38:03ضَ

دعوة يختبئ يستتر فلا يحضر اي مجلس مجالس الحكم. هذا ايضا هذا طبعا لماذا؟ لانه هذا يعني لو انه كل انسان استتى ولم المجلس خلاص نعفيه. معناه هذا سيصبح ذريعة الاستتار. كل انسان خلص له انسان يطالبه بحق ويريد ان اه - 01:38:23ضَ

ان لا يجلس مجلس القضاء ولا يؤدي هذا الحق ايش؟ ماذا سيفعل؟ خلاص لا يحضر المجالس. ويمتنع عن حضورها. حتى ما يستطيع صاحب الحق ان يأخذ حقه ستصبح ذريعة تضيع بها تضيع بها الحقوق. فقالوا لا اذا كان انسان فعلا ممتنع عن الحضور. وعادة اكثر من مرة لا لا يحضر فخلاص - 01:38:43ضَ

بس هذا ايش؟ نحكم عليه غيابيا. الحالة الاخيرة اللي هي ايش كما قلنا؟ الغائب عن البلد. لكن مسافر لكن بشرط ايش انه يكون ايش؟ مسافة قصر. اما لو كان انسان مسافر لكن هذه سفره ليست مسافة قصر. ليست منطقة بعيدة - 01:39:03ضَ

والله في مدينة لكن المدينة ليست بينه وبين اه مجلس القضاء مسافة قصف هنا لأ. القاضي يطالبه ان يحضر ولا يحكم عليه الا الا بحضوره طيب هذي اذا المسألة التي ذكرها المصنف في الحكم على الغائب قال ومن ادعى على غائب مسافة قصر هذا الاول او مستتر في - 01:39:23ضَ

او ميت او غير مكلف اه وله بينة لا بد ان يكون له بينة سمعت وحكم بها لكن بشرط الا تكون في حق الله في حق الله تعالى. قال ولا تسمعوا على غيرهم. اذا كانوا ايش؟ من من غير هذه الاصناف الاربعة - 01:39:43ضَ

حتى يحضر او يمتنع حتى اما ان يحضر المجلس في حكم عليه او انه ايش؟ يمتنع عن الحضور فهنا ايش؟ بما انه ارسل اليه وامتنع الحضور سيصبح ممن ايش؟ من هذا المستتر في البلد الذي يمتنع عن حضور المجالس. قال ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه - 01:40:03ضَ

ينفذه لزمه تنفيذه. لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. الان هذه مسألة وهي ان القاضي لو ان قاضي اخر تمام رفع اليه مسألة حتى ينفذها. يعني في قاضي القاضي الاول حكم في هذه - 01:40:23ضَ

المسألة ثم القاضي طلب من القاضي الثاني رفع هذه القضية للقاضي الثاني حتى ينفذ هذه حتى ينفذ هذه قضية. واضح؟ اذا عنا القاضي الاول. القاضي الاول حكم بها. القاضي الثاني هو قاضي تنفيذي. اه قال رفع اليه. اي القاضي - 01:40:43ضَ

حكم حكم به غيره قال هذا الحكم يشترط فيه حتى يلزمه ان ينفذه قال ان يكون مما ايش؟ حكم لا يلزمه نقضه. طب ما هو الحكم الذي يلزمه نقضه؟ قال الحكم الذي يلزمه نقضه هو ما خالف نصا من كتاب الله او سنة - 01:41:03ضَ

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة او اجماعا. اه اذا الحكم اذا كان خالف قد خالف نصا القرآن او من السنة الصحيحة او الاجماع فهذا ايش؟ فنقول هذا حكم يجب نقضه. فالقاضي الاصل ان هذا مثل هذا الحكم - 01:41:23ضَ

ينقضه ويعيد الحكم. تمام؟ اما اذا كان هذا الحكم لا يلزمه نقضه فانه يلزمه ان ينفذه. يعني باختصار نقول لو رفع الى القاضي حكم من قاضي اخر. فهنا عندنا حالة ان كان هذا الحكم مما يلزمه نقضه لا ينفذه - 01:41:43ضَ

واضح؟ لا ينفذه. اما اذا كان هذا الحكم الذي يغفل عنه مما لا يلزمه نقضه. يعني لم يكن مخالفا اه كتاب او او اجماع في هذه الحالة يلزمه ان ينفذه حتى ولو لم يكن موافقا لرأيه. يعني مثلا في بعض المسائل قد يكون فيها خلاف - 01:42:03ضَ

قد يكون فيها خلاف بين الفقهاء. فالقاضي الذي ينفذ هذا العلم متبني حكم. القاضي الثاني متبني خلاف هذا الحكم. لكن رفع اليه هذه القضية حتى ينفذها. طب هذه القاضي التنفيذي يقول لك طبعا هذا مخالف لما اعتقده. قل لا بس انت الان ما لست انت الذي تحكم في هذا انت - 01:42:23ضَ

فقط تنفذ فيلزمك ان تنفذ حتى لو كان مخالف لما تعتقده. ما دام هذا الحكم اصلا مما لا يجب نقضه ومما لا الزم نقضه فليس مخالف انما فقط هو من خلاف الفقهاء فيلزمه القاضي الثاني ان ينفذ حتى ولو كان خلافا لما لما - 01:42:43ضَ

يعتقده طيب. قال ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادمي. وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده وما به الا في مسافة الا في مسافة قصر. هذه المسألة ما يتعلق بكتاب القاضي الى القاضي. لان القضاة بينهم بين بعض قد يكون بينهم ايش - 01:43:03ضَ

كتب ومراسلات والله قاضي مسؤول عن قضية حكم بها ثم يرسل لها الى قاضي اخر او هذا القاضي ثبت عنده الحكم لكنه لم ثبتت البينة وكذا فيغسل الى قاضي اخر ليحكم ليحكم به. لان عموما هذه آآ كتاب - 01:43:23ضَ

قاضي الى القاضي. تمام؟ يشترط فيه ثلاثة شروط. يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول قالوا لابد ان يكون في حق ادمي فلا في حقوق الله سبحانه وتعالى. اذا فكرة كتاب القاضي للقاضي واضحة انه قاضي في منطقة معينة يرسل الى قاضي اخر لينفذ له حكم - 01:43:43ضَ

او يغسله يعني يكون مراسلات بين القضاة. تمام؟ ويعني صورها عادة اما ان يكون قضية حكم بها تمام؟ فيغسل لقاضي اخر حتى ينفذها واما ان يكون ايش؟ يكتب له قضية ثبتت عنده لكنه لم يحكم بها فيرسل القاضي - 01:44:03ضَ

ليحكم بها. حتى نفصل بشكل اوضح كتاب القاضي الى القاضي تمام؟ كتاب القاضي الى القاضي. نقول ايش؟ هناك ايش؟ حالتان. الحالة الاولى مو المصنف قال ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادمي. هذا سنأتي له آآ بعد قليل في الشغور - 01:44:23ضَ

قال وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به. اذا الحالة الاولى ان يكون حكم ايش حكم به حكم حكم به لينفذه. او انه ايه حكم ثبت عنده ايش قال لك؟ ليحكم به - 01:45:03ضَ

تمام؟ الحكم الاول عند القاضي الاول والقاضي الثاني. القاضي الاول ايش؟ حكم في هذا الحكم. خلص في عنده قضية رفعت وحكم بها والله هذا فلان يجب عليه كذا. هذا فلان والله خلاص تطلق زوجته منه. هذا فلان لا اثبتنا النسب. تمام؟ فيرسل كتابا الى القاضي - 01:45:33ضَ

الاخر ليش؟ حتى ينفذ هذا الحكم. هذا الكتاب يقبل هذا الكتاب يقبل. هذا النوع الاول من الكتب الثاني حكم اه ما حكم به القاضي الاول؟ وانما ثبت عنده بالشهود والبينة تمام؟ فيرسل الى القاضي الثاني حتى - 01:45:53ضَ

القبض الثاني يحكم يبت بالحكم. فهو هذا مصنف ذكر له شرط بان يكون ايش؟ في مسافة قصر. فنقول هذا اذا بين القاضيين مسافة قصر ولايش؟ اكثر من مسافة قصر اذا كان بينهما مسافة قصر ولا اذا كان بينهما ايش؟ اكثر او اقل عفوا اذا كان - 01:46:13ضَ

بينهما مسافة قصر او اقل من مسافة قصر هنا هنا ذكر مصنف تفصل وهما اشترط الا في مسافة قصر. فنقول ننظر بين القاضيين ان كان بينهما مسافة قصر فاكثر او ان يكون - 01:46:43ضَ

بينهما ايش؟ اقل من مسافة قصر. فاذا القاضي الاول ثبت عنده الحكم اسر القرض الثاني حتى ينفذه فنقول هنا اذا كان بينهما مسافة قصر فاكثر نقول يقبل الكتاب اما اذا كان بينهما اقل من مسافة قصر لا يقبل هذا الكتاب. واضح؟ فلهذا ايش قال المصنف؟ قال - 01:47:13ضَ

يقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادمي الى حق الله سبحانه وتعالى لا يثبت فيه هذه الطريقة. قال وفيما حكم به لينفذه. يعني اول شيء لابد ان يكون في في حق الادمي. وان يكون هذا من هذا الجزء من - 01:47:43ضَ

رؤساء من كتب القضاة. قال ان يكون في حق ادم وان يكون في ما حكم به لينفذه الاخر لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر الا في مسافة قصر. فاذا وكانه يقول فيما - 01:48:03ضَ

اتى عنده وارسل لقاضي اخر يحكم به ان كان لا يقبل لانه قال له لا اذا كان في اقل من مسافة فاذا كان في مسافة قصر فاكثر فانه فانه يقبل. اذا كتاب القاضي له حالتان الحالة الاولى هي التي ذكرها انها هي الاصل انها تقبل - 01:48:26ضَ

وهذي الحالة قال لا تقبل الا اذا كانت مسافة قصر. فنقول اذا كانت مسافة قصر فاكثر يقبل الكتاب اذا كان اقل لا يقبل الكتاب. طب عموما فلنقول كتاب القاضي لابد من ثلاثة شروط اولا يكون في حق الله. هذا الشرط الاول. قالوا الشرط الثاني ايش؟ ان - 01:48:46ضَ

ان يشهد عليه عدلان. فين يكون شهود؟ ايش؟ عند مين؟ عند القاضي كاتب اه فعند القاضي الكاتب لما يكتب الكتاب يشهد عليه رجلين عدلين. لابد من شهادة رجلين عدلين يشهدان انه القاضي الاول كتب هذا الكتاب. ولا ممكن اي انسان يغسل ويزعم انه من قاضي. تمام؟ فيأتي القاضي الثاني وينظر ويقول هذا - 01:49:06ضَ

من فلان فلان القاضي الاول. طب كيف سيتأكد انه هذا الكتاب اصلا من القاضي؟ لا بد القاضي الاول ان يشهد على هذا الكتاب شاهدين حتى نوثق اه قال ايضا لو كان مختوم يكون افضل. كان مختوم ختم القضاء. ايش هذا الشرط؟ هذا الشرط الثاني واما الشرط الثالث ايش قالوا؟ قال الشرط الثالث - 01:49:36ضَ

ان يصل الكتاب القاضي الثاني في اجلس القضاء. اه لابد لما يصل هذا الكتاب ان يكون جالسا في مجلس القضاء مش يبعثوا له اياه على البيت. انما يبعثوا له وفي المجلس القضاء ويفتحه ويقرأه ايش؟ في موضع قضائه وولايته لا ان يكون خارج خارج ذلك. لان هذا الشهادة اصلا عموما - 01:49:56ضَ

ما تسمعوا الا في موضوع الحكم في مجلس القضاء لا في غيره لا في غير ذلك. طيب قال ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادم وفيما يعني منحصر فيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في - 01:50:27ضَ

في مسافتي الا في مسافة قصر. الان بعدها المصنف انتقل الى ما يتعلق بالقسمة. بما يتعلق بالقسمة لانه غالبا يعني مجالس القضاء او القضاء عموما سيكون لحل نزاع بين متخاصمين. وهذين المتخاصمين قد يختصمان قد تكون الخصومة بينهما - 01:50:47ضَ

في شيء مشترك بينهما حتى يقسمانه. تمام؟ من كثير من النزاعات تكون بين الخصوم هي ايش؟ في شيء معين يريدان ان يقتسمان ان يقتسمانه بينهما. فجاء فصل خصصه المصلي فيما يتعلق بالقسمة. واحكامها. قال رحمه الله تعالى - 01:51:07ضَ

فصل والقسمة نوعان. قسمة التغاض ثم بعد ذلك النوع الاخر وهو قسمة قسمة الاجبار. الان من مسائل التي يكثر اه الحكم فيها عند القضاء هي ما يتعلق اه وجود بعض الاموال او بعض اه - 01:51:27ضَ

العقارات هي مشتركة بين اثنين. يأتون الى القاضي او من نقول من واجبات القاضي ان ان يفرزها او ان يقسمها بينهم ان يقسمها بينهما فلهذا ذكروا ما يتعلق بالقسمة. فابتداء ما هي القسمة؟ القسمة هي تمييز بعض الانصباء عن بعض - 01:51:47ضَ

عندنا تمام؟ اثنان يشتركان في مال واحد. اثنان يشتركان في مال واحد. فيأتي القادمين ان يقسم هذا المال. ان يقسم هذا المال ويميزه ويميزه ويفرزه. فالقسمة هي بعض المال عن بعض وافرازه. تمام؟ فيأتي القاضي الى هذا المال فيعطي كل واحد من هذين الشريكين كل واحد يعطي يعطي - 01:52:07ضَ

كل واحد منهما حصته. وكثير من ذلك من هذه يعني الامور تكون عادة بالارث. يكون مثلا بيت معين ارض اه نحو ذلك ذهبت الى الورثة. كل واحد من الورثة له نصيب وله سهم من هذه الارض. تمام؟ كيف سيتم التوزيع؟ يلجأون يلجأون - 01:52:37ضَ

الى القاضي فينظر القاضي هل هذا المال وهذا العقار مما يقسم قسمة قسمة تراض ام مما يقسم قسمة اجبار وبناء عليه سيترتب سيترتب حكم. اذا القسمة القسمة على نوعين القسمة على نوعين. هناك قسمة تراض - 01:52:57ضَ

وقسمة وقسمة ادبار. الان الاعيان والعقارات والاموال هذه التي يعني يشترك فيها اكثر من شخص. تمام؟ هي على صور هناك بعض الاموال هناك بعض الاموال لا يمكن ان تقسم بالتساوي الا اذا حصل هناك - 01:53:17ضَ

او انه نحتاج الى واحد يرد ايش؟ يرد للاخر يرد للاخر عوضا. مثلا عندنا على سبيل المثال مزرعة هذه المزرعة فيها بيت مثلا وفيها شجر فيها بيت وفيها وفيها شجر. الان لو اتينا واردنا - 01:53:37ضَ

نقسم عندنا اثنين مثلا يشتغل كان يشترك فيها رجلين. هذان الرجلان لو اراد ان يقتسماها بالتساوي تماما ضرر بالشجر وبالبيت. فلا هذا راح يستفيد من البيت ولا هذا راح يستفيد مثلا من الشجر. تمام؟ مثلا على سبيل المثال سيارة - 01:53:57ضَ

سيارة عندنا سيارة بشكل اوضح. هذه السيارة اثنان يشتركان فيها. هذه الصيغ لو قسمناها في النص ايش راح يصير ماذا سيحدث؟ ستتلف هذه السيارة. مش ممكن نقصها من النصف. تمام؟ فهذا يلحق بها ضغط. وهذا ايش؟ ما لا يقبل القسمة الا - 01:54:17ضَ

بحصول ضغط عندنا بيت تمام؟ والله البيت فيه مثلا عسبيل المثال ثلاثة غرف وحمام ومطبخ. نأتي نقسم بالنصف. نصف حمام لن يستفيد منه احد. ونصف ايضا آآ مطبخ مثلا لن يستفيد منه احد. هنا الحقنا ضرر بهذا المال اذا كانت القسمة - 01:54:37ضَ

بالتساوي او الحل الثاني اودي عوض اه اذا لا والله واحد بوخذ الجهة نقسمه بالطريقة واحد بوخذ الجزء الافضل والثاني الاقل جودة واللي اخذ افضل بعوض الثاني. تمام؟ مثل ما قلنا مزرعة فيها بيت وفيها شجر. فيقسمانها او مثلا نقول مزرعة - 01:54:57ضَ

فيها شجر وفيها بئر وفيها مثلا اه بيت. فيأتي اذا ان يقتسمان ماذا يفعلان؟ اه والله لاخذ البيت تمام؟ اه نعطي البئر للطرف الاخر. هذاك اخذ الشجر مع بئر وهذا اعطناه بيت. تمام؟ مثلا هيك قسمناه بهذه الطريقة. اه والله - 01:55:17ضَ

الشجر بوخد ستين بالمية من الارض. اللي عنده البيت لو الاخذ اربعين بالمية مع البيت. اه فهذا حتى فعلا يصح تصح هذه القسمة. لا بد من وجود تغاضي فهذه القسمة لا تصح بتوزيع معين الا انه الاثنين يقضوا. لابد يرضى كلا الطرفين. تمام؟ اما انه مثل - 01:55:37ضَ

ما قلنا والله واحد يوخذ نصيب اكثر. لانه الثاني والله نصيبه في شيء اه جيد بيت او نحو ذلك. اه والله ممكن لأ يرد نقول له لا انت مثلا نصف بنص - 01:55:57ضَ

البيت الي والله خذ مبلغ مقابل اني اخذت البيت. فيتفقان على مبلغ فلابد من حصول تغاضي بينهما على هذه القسمة. واضح؟ اذا الاموال ما لا تقبل القسمة الا بحصول ضغط بهذا المال. او رد عوض ان احدهما يعوض الاخر عن النصيب الافضل. تمام - 01:56:07ضَ

هذا النوع من القسمة نقول نسميها قسمة تغاضن انه يشترط حتى نقول خلاص انت الك هذا وهذا انت الك القسمة الجزء الثاني انه راض بينهما على ذلك. لا بد يحصل تغاضي. اما كما قلنا بغض عوض او باي طريقة من من الطرق. هذا النوع الاول من اه - 01:56:27ضَ

اسمع وهذا يقولون هذا صورته صورة هذه القسمة تكييف الفقه انه بيع انه بيع ليش؟ لانه الذي اخذ نصيب اكثر طب وهو اخذ جزء من حق الذي اخذ نصيب اقل. تمام؟ وعوضه في مقابله مالا. وعوضه في مقابله مالا فكان حصل - 01:56:47ضَ

ايش بيع بينهما؟ فهذا التنازل عن جزء من جزء من حقه مقابل ان الاخر اعطاه مالا فحصل ايش؟ فحصل ما بينهما بيع. في هذا اشترطنا التغاضي لانه البيع لا يتم الا بالتراضي. واضح؟ اذا هذا اخذ القطعة اللي في الجزء اللي فيه البيت والثاني اخذ الجزء اللي ما فيه بيت - 01:57:07ضَ

تمام؟ هذا دفع له فكانه دفع له نصف نصف البيت هو بيع فلا بد من وجود التغاضي. النوع الثاني قسمة اجبار قسمة اجبار يعني هنا اه نقسم هذه القسمة دون ان ننظر الى رضاهما. دون هذا متى يكون؟ في - 01:57:27ضَ

التي عادة يمكن العدل فيها والقسمة بالتساوي. يمكن القسمة فيها بالتساوي. قال وهو ما لا ضرر في فيها. يعني في قسمتها ولا رد ولا رد عوض. الو قسمنا هذا المال من النصف عادي انت بتستفيد بتستفيد ولا ولا يتضرر هذا المال. ولا نحتاج الى - 01:57:47ضَ

عوض اه مثل ايش مثلا؟ مثل الله مكيلات. موزونات والله اموال نقدية. تمام؟ تمام؟ والله في عندنا مئة كيلو من الشعير عادي ما في مشكلة خمسين لهذا وخمسين لهذا انتهينا. تمام؟ والله عندنا مئة دينار من والدهم الف دينار هذا خمس مئة وهذا خمس مئة مثلا - 01:58:07ضَ

قالوا ايضا الاراضي الواسعة التي لا تختلف اجزاءها عن بعضها والله فيه مثلا اه عشرة دونم وكلها نفس الشيء ونفس نفس المواصفات ما في شيء افضل من شيء. اه هذه خلاص تقسم من النصف. تمام؟ وهذا اله نصف وهذا اله ونصف. واضح؟ لا ننظر في هذه القسمة اله انه انت موافق - 01:58:27ضَ

انه نقسم هيك ولا مش موافق؟ لا ننظر الى ذلك. تمام؟ اذا في الاول هونا القسمة طريقة القسمة انه هذا النصيب الاول كذا والنصيب الثاني كذا لابد ان يصطلح ويتفق عليه. اما هنا لا خلاص نقسم. اتفق ولا ما اتفق هو اصلا؟ كلا النصيبين متساويين - 01:58:47ضَ

وهذا لا يعد بيعا انما قالوا يعد فغزا. خلص احنا ميزنا بين الناصبين ولا يعد به عدل. لانه ما في احد واحد قدم عوض مقابل انه التنازل عن جزء من حقه لا لا. ليس ليس ذلك. طيب اذا هذه تقسم ولو بغير ولو بغير تراب. نأتي الى كلام المصنف قال والقسمة - 01:59:07ضَ

قسمة تغاض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر الا بضرر او رد او رد عوض. قال كحمام الحمام طبعا غالب الحمام مثل الحمام التشامي. انسان عنده مثلا حمام. طب هذا كيف سيقسم؟ اذا قسم خلاص هاي المصلحة ذهبت. ذهبت - 01:59:27ضَ

هذه المصلحة فسيتسبب ضغط او ان احدهما يتنازل عن الاخر عن حقه ومثل كما قلنا مثلا سيارة قال وضوء صغار صغيرة الدور الصغار هي الغرفة مثلا غرفة صغيرة. بعدين لو قسمناها من النصف ستصبح يعني نصف الصغيرة هذه لن لن يستطيع احد ان يستفيد - 01:59:47ضَ

منها شيئا لم يستطع احد ان يستفيد منها شيئا فهذه ايش؟ هذه تحتاج الى قسمة قسمة تغاض قسمة تغاضب مثلا والله على سبيل المثال واحد اه اثنين يشتغل كان في ثلاث غرف مثلا. كل هذه الغرف صغيرة. تمام. هل نأتي ونقسم هذه بالنص؟ هل النص هاي النص؟ انتهى المال. سيتلف - 02:00:07ضَ

هذا الماء سيتضارب. قال وشرط لها في قسمة تغاضي رضا كل الشركاء. لابد الجميع يتفق. يتفق على هذه القسمة والكيفية التي تقسم فيها وحكمها كبيع فشروطها مثل شروط مثل بقية شروط البيع التي سبقت. قال ومن دعا شريكه فيها - 02:00:27ضَ

في شركة شركة نحو عبد او وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر. المثال اللي ذكرناه في السيارة وهو يلحق في الشركة مثل العبد ولا والسيف والفرص. تمام؟ فهذا اصلا الصيغ لا يمكن قسمتها. اما ما يقسم قسمة تغاض هذه ايش؟ هذه - 02:00:47ضَ

يعني مما آآ آآ يمكن قسمته لكن بقسمته يلحق الضغظ بالمال مثل الغرف مثل ماذا كانوا في الحمام يمكن قسمته لكن يلحق الصيغ لا يمكن قسمتها. سيذكر مسألة فيما يتعلق ما يقسم قسمة تغاضى. لو ان احد الشريكين دعا الاخر - 02:01:07ضَ

الى بيع هذه القسمة. الان لو كانت بينهما قسمة آآ اجبار خلاص بقدر يبيع نصيبه ما حدا الثاني ما اله دخل لكن هنا لا ما يستطيع اصلا انه ايش؟ هي مشاع بينهما. هذه الارض مثلا مشاع بينهم مزرعة. طب كيف سيبيع نصفها؟ كيف - 02:01:27ضَ

نصيبه. ولن يستطيع بيعه الا مع مع صاحبه. او يريد ان يؤجر هذا البيت ويأخذ نصف الاجرة. لا الثاني ما يريد ان يؤجر. قال لو دعاه الشريك الى او في مثل الشركة في العبد السيف والفرس ونحو ذلك. اه لو دعا الشريك الشريك الى البيع او الى الاجارة - 02:01:47ضَ

تمام؟ اجبر الاخر ان يجيبه. انه يقبل هذا البيع او يقبل الايجار. صح انت لك حق بس لا تمنع ايضا انت امتناعك عن هذا التمسك بحق يمنع الاخرون الاستفادة من ماله ايضا. فقالوا اجبروا. فيجب عليه ان يجيبه الى البيع او الى او الى آآ الايجار. اذا كانت اذا كان - 02:02:07ضَ

مال هذا؟ مما لا يقسم الا قسمة تغاض. تمام؟ اما اذا كان يقسم قسمة اجبار فهنا اه يعني ليس له ان يعني له الا سيجيبه. خلاص انت ممكن ان تبيع نصيبك ممكن ان تؤجر نصيبك. تمام؟ من غير اه حاجة الى نصيب. اما هنا لا هو يحتاج الى نصيبه. قال لانه ما يستطيع ان يؤجر والله - 02:02:27ضَ

مثلا نصف الحمام لانه لن يستفاد منه. تمام؟ لن يستطيع ان يؤجر مثلا كما قال نصف غرفة صغيرة. قال اجبر فان ابى ان رفض هذا الشريك انه يبيع او رفض ان يؤجر قال ايش؟ قال فان ابى بيع او اؤجر عليهما. تمام؟ فيأتي القاضي - 02:02:47ضَ

انت ما تريد ان تبيع ايها الشريك الاخر؟ ولا تريد ان تؤجر؟ فالحاكم هو الذي يبيع او يؤجر ويأخذ الثمن ويقسمه بحسب حسب نصيبهما يقسمها على هذين الشريكين. طب الثاني قال قسمة اجبار. وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. اه هل يمكن ان تقسم من غير ان يلحق اي ضرر بهذا المال - 02:03:07ضَ

تمام؟ ولا حاجة الى رد عوض فهنا مثل ايش طبعا؟ قال كمكيل وموزون من جنس واحد ودوغ كبار. مثل ما قلنا والله في آآ مثلا عشر اصع من القمح. خلاص ما في مشكلة تقل لك خمسة الى خمسة تقسم بكل سهولة. تمام؟ او مثلا موزون. والله - 02:03:27ضَ

شيء يوزن وزن لحم اه معادن ذهب اي شيء يوزن هنا ايش؟ خلاص كل واحد ياخذ نصيبه ما في مشكلة انه انه جميع الاجزاء متساوية يمكن القسمة بسهولة من مع تحري العدل في ذلك. قال ودور كبيرة عادي ممكن تقسم الغرفة فتصبح الغرفتين صغيرات - 02:03:47ضَ

تمام؟ فهذه يستفاد منها وهذه يستفاد منها. اما لو كانت غرفة صغيرة لو قسمت لن يستفيد احد من الجزء هذا الصغير. اما الغرف الكبير عادي تصبح هذه الغرفة الصغيرة وهذه غرفة صغيرة يمكن ان ينتفع ينتفع بها. قالوا دوري كبار مثل ما قلنا ايضا اراضي آآ الكبيرة التي يعني ممكن ان تخسف ولا يوجد - 02:04:07ضَ

يفضل احد جزء وجيها على جهة اخرى هذه ايضا يمكن ان تقسم قسمة اجبار. قال هذه يجبر شريك او وليه عليها. اه اذا كان اه الشريك يريد ان يفرز حصته ويأخذها. فالشريك الاخر يجبر على هذه القسمة. اما في قسمة التغاضي هناك لا. نقول لا - 02:04:27ضَ

هو اذا ما ما يريد ان يقسم هذه القسمة هو حر. له ذلك له حق ان يمتنع. فهي قسمة لا تتم الا بالتراضي. اه اذا ذهب الى ما يتعلق هذا شيء اخر تمام اذا رفض هذا القسمة ممكن يقول خلاص نريد ان نبيع اذا انت ما تقبل القسمة نذهب ونبيع او اغد حقي منها له ذلك. اما نفس - 02:04:47ضَ

قسمة لا تستطيع ان تجبر شريكك. اما في قسمة اجبار لا يجبر الشريك عليه. اذا طلب الاخر ان تفرز فيجب ان تفرز ويجب عليك ان ايش اه توافقه على وتمشي معه في هذه القسمة. قال فيجب شريك او وليها عليها اذا كان صاحبها مثلا قاصر غير مكلف مجنون او محجور عليه او نحو ذلك - 02:05:07ضَ

تمام من الصغار او المجانين فانه ايش؟ الولي يقوم على يقوم عنه. فهو يجبر شريك اوليها على هذه القسمة. قال اقسم او ويقسم عفوا حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه الفواز. اه اذا حتى لو كان هذا الشريك مش موجود. يعني - 02:05:27ضَ

انا عند ارض بيني وبين اه اخر شركة واريد ان افرز وهذا شريكي مش موجود غائب اصلا مسافر فعادي انا ممكن ارفع ادعي واطالب بهذه القسمة وهذا الفخذ ويأتي الحاكم ويفرزها ما في مشكلة حتى لو كان مش موجود لان اصلا رضاه - 02:05:47ضَ

غير معتبر. قال وهذه افراز فليس البيع لانه ايش؟ فقط هي تمييز للحقين عن بعضهما. طيب الذي يقسم هذه الارض ويحدد هنا الذي يقسم قالوا يشترط فيه عدة شروط. قال والشروط كون قاسم مسلما. الكافر لا يصح فيه - 02:06:07ضَ

اه قسمته عدلا تمام؟ ان يكون عدلا حتى لا يكون ايش؟ لا يكون فاسق لانه سيقبل قوله في هذه القسمة فلابد ان تكون عادلة. قال وايش؟ ان يكون عارفا بالقسمة. اه. لابد ان يكون ايضا عنده خبرة ودراية بالقسمة. في مثل هذه الامور. مش يكون انسان غشيم - 02:06:27ضَ

ليلة خبرة لا خبرة له بذلك فمثلا في الاراضي لابد من يكون مساح او نحو نحو ذلك من اهل الاختصاص. قال عارفا بالقسمة اعقل ما لم يغضب ما لم يغضب بغيره. اه اذا كانوا هم نفس الشركة كلاهما رضي مثلا بانسان فاسق ان يقسم بينهما - 02:06:47ضَ

انسان كافر ان يحكم بنا وقضي بانسان ما له خبرة فما عندنا مشكلة. نقبل اما اذا ما كان متفقا يعني اصبح مثل الحاكم بينهما الذي سيقسم هنا القاضي لا يجعل هذا القاسم الا من توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرها. قال - 02:07:07ضَ

في واحد ومع تقويم اثنان. الان طب القاسم كم قاسم نحتاج؟ اكثر من واحد ولا واحد؟ قال اذا كان فقط مجرد يريد ان فهذا واحد يكفي لانه مش حاكم هذا فقط يريد ان يحدد. واما اذا كانت اه هذه القسمة تحتاج الى تقويم. خاصة مثل اه - 02:07:27ضَ

قسمة التغاضي. تمام هذه اه يقوم والله هذه قيمتها كذا فمقابلها نعطي هذا قيمة كذا. فهناك تقويم لبعض الاموال فهنا قالوا لابد من وجود اثنين حتى يتفق قولهما في انه هذا قيمته كذا هذا قيمته كذا لان هذا اشبه - 02:07:47ضَ

الشهادة. طيب. قال وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت. الان كيف ستعدل السهام؟ كيف تعدل السهام. اه قال ننظر. اذا هذه الاجزاء اجزاء هذا المال متساوية. فهنا خلاص نقسمها بالاجزاء فتعديل تعديل السهام يعني انه نجعل السهام كلها بايش؟ متساوية. تعديل السهام اي نريد ان - 02:08:07ضَ

تجعل كل هذه السهام ايش؟ متساوية ومتعادلة. الان نريد هذا العدل بين السهام كيف سيتم باحد ثلاثة امور اما بالاجزاء او بالقيمة او بالرد. اول شيء طبعا هذه بالترتيب تكون. اول شيء قالوا بالاجزاء اذا كانت - 02:08:37ضَ

هذه هذا المال له اجزاء متساوية فانه ايش؟ خلاص بالاجزاء نقسم والله وكما قلنا مثلا عندنا مكيلات الموزونات والله عندنا عشرة كيلو قمح. تمام؟ نأتي هذه اجزاءها متساوية فاذا كانت اجزاءها متساوية معناها ايش؟ خلاص انت الك خمسة الك خمسة بالاجزاء تقسم - 02:08:57ضَ

تمام؟ واما ان لم يكن لها اجزاء متساوية بل اجزاءها مختلفة. تمام؟ قال هنا تعدل ايش السهام؟ كيف بالقيمة فيجعل مثلا السهم الرديء اكثر من السهم الجيد مثلا والله في عندنا والله - 02:09:17ضَ

مش كلها متساوية عندنا قمح لكن والله في مثلا على سبيل المثال ستة كيلو قمح رديء واربعة قمح جيد. فيأتي نحاول انه والله بقيمة الستة تساوي اربعة من الجيد. هنا صار هناك تقويم هذا لهذا نحتاج احيانا الى القاسم ان يكون اثنين. لانه هناك يوجد تقويم اه - 02:09:37ضَ

والله الستة كيلو من هذا يساوي اربعة. طبعا هو ممكن نقول ثلاثة رديء واثنين اه جيد. لكن احنا على سبيل المثال انه اذا كان اذا كان لا يمكن ليس ليس له اجزاء متساوية. اه هنا ننظر الى القيمة. والله مثلا عسبيل المثال والله ورثوا من والدهم مثلا اه ارض - 02:09:57ضَ

حلو مساحتها دونم. ارض ثانية والله مساحتها اثنين دونم. اثنين شركاء فيها. اه الارض اللي مساحتها دونم واحد قيمتها تساوي الارض اللي فيها دنمين. فاصبح تعديل السهام كيف؟ انه من هذا يساوي دونم من هذا. تمام؟ هذي ايش؟ بالقيمة - 02:10:20ضَ

فاذا هنا الاجزاء غير متساوية. نقول هنا لا والله هون ايش؟ دونم. دونم هذا يساوي دونمين من هذا. فهذا يعني اه طريقة التعديل السهام بالقيمة. طب لا يمكن ايضا تعذرت هذه القيمة لم يمكن لا باجزاء ولا بالقيمة هنا - 02:10:40ضَ

الى غد نأتي الى غد بانه انسان يأخذ جزء اقل او النصيب اقل ومثلا اه اه الاخر يأخذ شيء اجود فالذي اخذ الذي اخذ اجود يدفع للذي اخذ اقل مال كما ذكرنا ارض فيها - 02:11:00ضَ

بيت لو قسمناها في انسان سيأخذ جزء في بيت والانسان الاخر سيأخذ ايش؟ جزء ما في بيت. طب كيف كيف سنقسمها هذه تمام؟ قال اللي اخذ النصيب اللي فيه البيت يدفع مالا للايش؟ للاخر لانه اخذ نصيب اقل من نصيبه. تمام؟ فهذا ايش؟ نكون - 02:11:20ضَ

آآ تصحيح السهام بايش؟ فالان نأتي ونعدل هذه السهام. فنقول مثلا هذه الارض واحد يأخذ نصفها الذي فيه بيت والاخر يأخذ النصف الذي ليس فيه بيت مع ايش؟ مع الف دينار - 02:11:40ضَ

من الذي اخذ مع البيت؟ فاما ان تأخذ ارض في ما فيها بيت وتأخذ من صاحبك الف دينار فوقها واما ان خذ ارض وتدفع الف دينار. بهذه الطريقة. فهنا عدلنا السهام فعندنا سهم واحد سهم اثنين سهم ثلاثة هذا يحويه كذا. هذا سيؤخذ منه كذا هذا - 02:12:00ضَ

فيدفع له كذا بهذه الطريقة. طب الان طب من الذي سيأخذ هذا السوء؟ من الذي سيأخذ هذا السهم؟ من الذي سيأخذ هذا؟ اه هنا عندنا طريقان اما انه نقع بينهما باي طريقة نعمل قرعة. فالذي خرجت له القرعة على هذا السهم يأخذه والذي خرج له هذا السهم يأخذه - 02:12:20ضَ

تمام؟ او ان خلاص يكون بينهما اتفاق. واحد منهم خلص يقول خذ اللي بدك اياه. يخيط احدهما الاخر فيتأخر يقول اريد هذا. فيأخذوه فالثاني يأخذه يكون بينهما اتفاق واما ان يكون بينهما قرعة فتعدل السهام اولا ثم توزع هذه السهام بقرعة او ان يخير احدهما - 02:12:40ضَ

اخر قال ثم يقع وتلزم القسمة بها اذا اتفق على القرآن خلاص بناء على القرعة تلزم. قال وان خير احدهما الاخر صحت ممكن ولزمت برضاهما وتفرقهما. اه. هنا لما صار في تخييط. تمام؟ قلنا ما في مشكلة. تصح. لكن متى يلزم - 02:13:00ضَ

انه خلص انت الك هذا السماء هاظا. اذا تفرغ ومثل البيع. فمثلا كان في المجلس. اه احدهما خير اخر قال خذ اي النصيبين قال اغد النصيب الف. تمام؟ اه الان متى يلزم خلص كل واحد توخذ الف وانا ساخذ باء ولا استطيع؟ ان ارجع - 02:13:20ضَ

ان اكون راضي حصل غضى بينهما ويكون حصل تفرق في المجلس. اما ما دام في نفس المجلس خلاص ممكن هذاك يقول لا لا لا اسمع نعمل قرعة انا بصراحة لان - 02:13:40ضَ

الالف هو اللي بدي اياه. اه ما دام ما تفرقوا ما في مشكلة. اما اذا حصل التفرق بينهما وقد رضي قبل ذلك فانه يلزم تلزم هذه القسمة طب الى هنا نكتفي بهذا القدر وان شاء الله في الدرس القادم نشرح في كتاب الشهادات وايضا ما يتعلق بكتاب الاقرار ونسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفع - 02:13:50ضَ

ينفعنا بما علمنا انه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 02:14:10ضَ