أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 12 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

نبينا محمد اله وصحبه وقفنا عند باب الامامة الايمان قال المصلي واه اقرأ عالم فقه اولى من هذا جاء في الحديث انه وهم اقرأهم لكتاب في القراءة سواء فاعلمه قال فاقدموا - 00:00:17ضَ

قال فاقدمت المنهج اذا يقدم الاقرأ العالم فقه على من كان بصلاة قال ولا تصح الف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره هذه المسألة من المسائل الغريبة حقيقة - 00:00:43ضَ

قالوا لا تصح لا خلف ما هو الدليل على هذا على هذا فيه نظر ام فاجر مؤمن ويقولون ايضا قياسا على الكافر كما ان الصلاة لا تصح على فان خلف الفاسق - 00:01:05ضَ

اكتبوا وعنه تكره كقوله ولا تصح خلف فاسق وعنه يعني عن تكره لكن يعني تصح مع الكراهة يقول المصنف الا في صلاة الجمعة وصلاة العيد اذا تعذرت الف غير فاسق - 00:01:21ضَ

معناه ان الصلاة خلف الفاسق على المذهب لا تصح لكن اذا كانت في عيد او جمعة لان لا تفوت العيد وتفوت الجمعة يمكن ان نصلي بها خلف الفاسق اذا تعذر وما وجد - 00:01:41ضَ

صلاة الفجر والصحيح ان صلاة الفاسد فقط فلا خلفه تكره ولا تبطل قال المصنف ولا امامة يعني ولا تصح امامة من حدثه دائم اول من حدثه دائم هل تصح امامته - 00:01:54ضَ

يقولون لا تصح الا بمثله الا بشخص اخر حدث دائم مثله قال وامي وهذا الثاني اذا الاول رقموا هذا من حدثوا دائم لا يؤم الا مثله لا يؤم الا مثله. وامي من هو الامي - 00:02:14ضَ

الثاني الامي قال وهو من لا يحسن الفاتحة هذا ما يحسن ركن من اركان هذا لا تجوز ولا تصح ماتوا الا بامه مثله ثلاثة او يدغم فيها حرفا لا يدغم - 00:02:33ضَ

هذا الثالث من كان يدغم فاتحة حرفا لا يدغب الحمد لله رب العالمين لله رب العالمين. فيدغم لله في رب وهذا لا يدغى معناه سيأكل بعض الحروف ويذهب بها فلا تصح - 00:02:49ضَ

الا بمثله رابع او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يلحن فيها لحنا يغير المعنى والكلام كله في الفاتحة لان هي الركن الاخرى التي ليست بركن لو لحن لحن الى المعنى يغير المعنى - 00:03:05ضَ

هذا لا يؤثر لا يؤثر بطلانا قال لحنا يحيل المعنى ان يغير المعنى لو قال اياك نعبد خلف المعنى او قال صراط الذين عمت فقال انعمت صار مني المنعم هو المنعم - 00:03:24ضَ

قال انعمت يا الله قال المصنف او لحنا قيلوا المعنى يعني غير المعنى لا بمثل اذا من حدثه دائم صلي بمن حدث الامي الذي ما يصلي بمن لا ان يدغم حروفا او - 00:03:49ضَ

قيل المعنى باللحم يصلي بمثله قال وكذا من به سلس بول وهذا رقم كم فيه ثلاث بول لا يؤم وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها رجل لا يستطيع الركوع مريض - 00:04:07ضَ

او لا يستطيع او لا يستطيع قل هذا لا يؤم او اجتناب نجاسة وهذا السابع يعني عاجز عن فعل ركن من اركان اه غير القيام او عاجز عن اجتناب النجاسة - 00:04:28ضَ

او استقبال يعني عاجز عن الاستقبال عن استقبال القبلة الان كم عاجز؟ عجز عن كم عاجز عن الركوع والسجود والقعود. لاحظوا ما ذكر القيام يأتي بالقيامة او عاجز عن اجتناب النجاسة - 00:04:49ضَ

ما يستطيع ترك النجاسة لعجز اما لمرض ولا لغيره او عاجز عن الاستقبال كل هذا لا يصح تطح امامته الا بمثله ليه تصح قال ولا عاجز عن قيام هذا رقم كم - 00:05:04ضَ

تسعة ولا عاجز عن قيام الان اتى بالقيام قال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا روجي زوال علته ما معناها اذا العاجز عن الركوع والسجود والقعود هذا لا يؤم الا عاجز مثله - 00:05:25ضَ

طيب العاجز عن القيام يا ام غير عاجز طب لا ما يؤم الا في حالة واحدة الا راتبا يعني الا اذا كان امام راتب ورجي زوال علته اذا الامام الراتب اذا طرأ عليه مرض - 00:05:45ضَ

فلم يستطع القيام فصلى جالسا نصلي خلفه واللي خلفه بالخيار جالسين او قائمين لكن تصح امامته في هذه الصورة اذا بانه راتب بانه ايش ان العلة يرجى زوالها اذا لو كان الذي يصلي بنا جالسا ليس للامام الراتب - 00:06:04ضَ

او كانت علته لا يرجى زوالها نسأل الله العافية لا نصلي من اين اتوا بهذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طرأ له مرض فصلى جالسا وصلى الصحابة خلفه - 00:06:26ضَ

واشار اليهم ان يجلسوا ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به يصلى بهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام فقالوا اذا كيف صحت صلاة النبي لانه امام راتب وعلته يرجى زوالها - 00:06:40ضَ

كانت اصابة فقط كان يرجى ان تزول كانت علة مستديمة اذا العاجز عن الركوع والسجود هذا لا يؤم ابدا الا اما العاجز عن القيام ان توفرت فيه الشروط وهو كونه امام راتب وكونه ايش - 00:06:55ضَ

ويرجى زوال علة هذا سادسا لا بأس ان امة قال المصنف ولا مميز ولا مميز ببالغ في فرض من هو المميز قلنا المميز من بلغ السبع الى البلوغ الى قبل البلوغ - 00:07:14ضَ

عشر خمسطعش الى ما قبل البلوغ. المميز يقول لا يؤم البالغ في فريضة. لكن يؤم في النفس المصنف ولا ولا امرأة لرجال وخناف ولا امرأة يعني لا تؤم المرأة يلا - 00:07:34ضَ

هذا شبه اجماع ما خالف في هذا الا رجل واحد فقط قال ولا امرأة لرجال وكذلك الخنثى لا يصلي خلف المرأة لماذا؟ لان الخنثى هو الذي لا يعلم هل هو رجل - 00:07:54ضَ

او امرأة لا يعلم هو ذكر او هو انثى بسبب تشوه في خلقته ما يعرف ما يدرى هل عنده الة رجل او عنده غير واضح وعنده الالاتين ما ندري بالظبط هل هو رجل او - 00:08:10ضَ

طبعا قطعا هو اما ذكر او انثى لن يكون شي ثالث ما في شي ثالث اصلا لا يوجد لفي هذا الزمن ناس اما رجال او اناث فقد يشتبه علينا نحن هل هذا رجل او هذا - 00:08:26ضَ

طيب هذا الخنثى انثى ولا اللي مال ان يكون ذكرا قال المصنف ولا امرأة للرجال ولا ولا خلف محدث او نجس يعني لا تصح قامت المحدث او النجس هذا رقم - 00:08:45ضَ

قال ولا خلف محدث نجس فان جهل يعني الامام والمأموم يا هلال كلاهما جاهل ان الامام محدث او كلاهما جاهل ان ام نجس ان جهل حتى قضت يعني صحت لمأموم - 00:09:10ضَ

طولت المسألة الامام محدث والمأموم متوضئ وصلى خلفه اما ان يعلم مأموم او يعلم الامام في اثناء الصلاة انه محدث اذا علم احدهما في اثناء الصلاة انه محرم امام محدث - 00:09:28ضَ

ولا تقتل ليش تبطل يا علي انه تصور الان انه الامام هو الذي علم الامام علم انه محدث الصلاة باطلة قبل ذلك احنا ايش قلنا؟ ماذا قال المصنف اذا بطلت صلاة الامام - 00:09:49ضَ

تبطل فلذلك تبطل الصلاتين طيب العكس امام ما نسي انه المأموم يعلم انه محدث الامام محدث المأموم يعلم ان الامام محدث باطل ليش لان قل لي خلف من يعلم صلاته باطلة يعلم ان امامه فاطل الصلاة وهو ايضا - 00:10:03ضَ

مرتبطة كذلك صورة النجس لو ان الامام يعلم انه متنجس فيه نجاسة لم والمأموم لا يعلم طلوا بهذه الحالة ماذا يحصل لصلاة يعلم انه من بطلت صلاة الامام انشراح عكس - 00:10:26ضَ

الامام يجهل والمأموم يعلم انه متنجس اذا ما هي الصورة التي قرى واحدة اذا صلى الامام والمأموم وكلاهما يجهل الحدث او كلاهما يجهل حتى انقضت الصلاة بعد الصلاة علموا محدث او النبي - 00:10:50ضَ

لكن لا علم انه اتضحت المسألة قال المصنف وتكره امام فحان انا الذي يخطئ في ارفع وهكذا امامة لحامل المقصود انه يلحن لحن معنى او الحا في غير الفاتحة قال وتكره امامة لحان وفأفاء - 00:11:09ضَ

والفأفاء الذي كرر حرف الفاء لطف نطق الفاء ونحوه يعني نحو الفأفاء الذي يكرر او غيرها من ذات النطق قال المصنف وسنة وقوف وقوف المأمومين خلف الامام هذا الموقف الاول رقم - 00:11:42ضَ

يسن ان يقف المأموم فين الف الامام الموقف الثاني والواحد عن يمينه وجوبا اذا كان المأمون كثير ادم هل يمكن ان يقف يمكن هل يمكن ان يقفوا عن يمينه وشماله بعضهم هنا وبعضهم هنا - 00:12:13ضَ

ممكن كل ذلك ممكن اذا الافضل للجماعة خلفه لو كان المأموم واحد فقط قال والواحد عن يمينه وجوبا انتبهوا عندنا موضعان لا تصح طلع فيه لا يصح امام الامام ما يصح - 00:12:38ضَ

وعن يساره فقط يقف عن يساره وما في احد عن يمينه لا يصح اذا اذا كان الامام وحده والمأموم واحد كان يقف عن يمينه هل يوجد له موقف اخر غير هذا - 00:13:02ضَ

ما في لانه ان رجع في الخلف صلى منفردا خلف الصف وهذا لا يصح ظلت الامام تبطل وان فلا يصح اتضحت المسل اذا اذا كانوا جماعة فالافضل في الخلق كان واحدا - 00:13:19ضَ

فيكون عن اليمين الافضل ولا وجوبا قال والمرأة فين تقف الا والمرأة خلفه ما لها مكان ثاني اتأتي الرجل قال ومن صلى عن يسار الامام هذا الموقف الكامل هذا الرابع - 00:13:34ضَ

ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه تبطل صلاته او فذا يعني ظل واحد قلف او فذا ركعة ركعة كاملة لم تصح او فذا فذا يعني صلى وحده خلف الصف - 00:13:55ضَ

هذا هو الفذ الذي يصلي منفردا اذن اي منفردا خلف الصف يقول ركعة كاملة لم تصح الصلاة لكن اقل من ركعة طح صلاته اذا كان اقل من ركعة يصح صلاته - 00:14:17ضَ

طيب لان الرجل لما دخل قبل الصف ثم دخل في الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد قل منفردا او كان فذ ما اتم ركعة كاملة التحق بالصف قبل اذا مواقف المأمومين - 00:14:34ضَ

اذا كانوا جماعة خلف الامام واذا كان واحد عن يمينه وجوبا اذا كانت امرأة خلفه واذا كانوا جماعة عن يساره ويمينه ضحت واذا كانوا عن يساره فقط نعم لم تصح صلاتهم - 00:14:53ضَ

سواء واحد او جماعة عن هذه فقط لم تصل وان كان فذا خلف الصف ركعة كاملة لم تصح قال المصنف ان يتكلم عن قم بالامام واذا جمعهما يعني مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم - 00:15:10ضَ

صلاة الامام اذا انتقال او نقول فداء المأموم بالامام ما هي الشروط المطلوبة متى نقول هذا تابع للامام ما هو ما هي الشروط المطلوبة يقول ان كان الامام والمأموم داخل المسجد - 00:15:32ضَ

يكفي ان يعلم المأموم الامام ولو بالسماع لا نشترط الرؤيا لكن اذا كان الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد فلابد من رؤية للامام او لبعض الصف لا بد ان يرى بعض الصفوف على الاقل - 00:15:53ضَ

قال المصنف والا معهما مسجد يجمعهما كان لم يجمعهما مسجد هذا كيف يتصور واحد في المسجد والثاني او كلاهما خارج هذا لم يعم قال شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا - 00:16:12ضَ

ولو في بعض الصلاة لو في بعض الصلاة يعني يراه في بعظ الاحوال وفي بعظ الاحوال ما يرى الامام يرى المأمومين في بعض الصلاة ولا يرى بعضها طح يعني لا يكتفي بالسماع - 00:16:36ضَ

اذا متى نكتفي بالسماع بين المأموم ومتى نشترط الرؤيا اذا كان ايش لهما خارج المسجد او لم يجمعهما مسجد قالوا لان عائشة رضي الله عنه قالت للنساء لا تصلين بصلاة الامام وهم في - 00:16:49ضَ

فانكن دون او في حين بينكم وبين ياك انا عاد قال المصنف ان في احكام قال وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر ذراع فاكثر يكره ان يعلو الامام على المأموم - 00:17:08ضَ

طيب لو كان دون ذراع لا بأس ايش يقيسونه على درج المنبر والنبي صلى الله عليه طل على درجة المنبر ليعلم الصحابة ثم كان ينزل كان يعلو عليها قالوا اذا - 00:17:30ضَ

هذا المقدار اللي هو مقدار درجة لا حرج لا كراهة لكن ما زاد على ذلك فان فيه الكراهة قال ويرون في هذا اثار قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته بنجمع - 00:17:45ضَ

مكروه الاول ما هو علو الامام فاكثر. الثاني صلاته في محراب يمنع هذا مكروه ايظا يعني ان يدخل اخر المحراب فلا يراه عنهم تطوعه يعني الامام موضع المكتوبة هذا مكروه في حق - 00:18:00ضَ

ايش يعني الامام ينتهي من الصلاة ويسلم ثم يقوم كنا في نفس المكان الان ما الذي سيحصل؟ سيحصل لبس عند مأمومين قال لي الصلاة انتهت او لم تنتهي؟ آآ يلبس عليه - 00:18:27ضَ

ولا تتميز الفرد من ما يفهم الناس نفل ولا يصلي الصلاة ما انتهت طبعا لا تتخيلوا انتوا انه كل المساجد وفي ايام كيف كانوا يصلون بالمجرافون والميكروفون اي كله لا - 00:18:45ضَ

تصور انك تصلي في غير مقرفة والامام قال السلام عليكم ورحمة الله وبعد قليل واذا به يصلي فما تدري انت سمعت عليكم ولا هي وهم ولا هو سلم ثم قام وتذكر انه فاتته ركعة - 00:19:02ضَ

يلبس على الناس موضع الرابع قال واطالته بل بعد السلام واطالته الاستقبال يعني استقبال القبلة بعد السنة المطلوب من الامام انتهى فرغ من اغفر اللهم انت السلام ثم ينصرف الى الناس - 00:19:15ضَ

لكن ما يطيل الاستقبال ليش؟ لان الناس ايظا مأمورون استحبابا لا ينصرفوا ويقوموا حتى ينصرف الامام اليهم فهو كلما اطال اقبال القبلة معناه حبس هذا الكم الان الرابع الخامس ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف - 00:19:38ضَ

عرفا قال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول وقوف المأموم بين السواري اعمدة تقطع الصفوف عرفا هذا مكروه افهموا الكلام القضية ان طف ما ينقطع وصلى الامام بين السارتين - 00:20:03ضَ

والصف صلى بين السجدتين والصف قليل يعني مثل هذا لو كان الامام يصلي خلفه عشرة بين الصاريتين بهذا كراهة متى اذا طويل اعمدة هذا هو الكراهة ويتقيه ينبغي ان فلا تتقطع - 00:20:25ضَ

بعض الناس قد يظن انه هذا الموضع الذي بين موضع كرامة يقطع الصفوف هو موضع لا يقطع الاسم هذا امر. الامر الثاني اذا كان المسجد ممتلئ يعني عند الحاجة تقطع الصفوف لا حرج - 00:20:48ضَ

المسجد لا يسع الناس فما نترك مثلا بين السواد فاضي وما قل للناس في خاصة المسجد الذي قال المصنف الا لحاجة في الكل يعني في جميع ما سبق الا في حاجة لحاجة في - 00:21:05ضَ

يعني يمكن للحاجة ان يصلي الامام اعلى من ذراع ويمكن ان يصلي في المحراب ويمكن ان يتطوع الموضع المكتوبة ويمكن ان يطيل لاستقبال بعد السلام ويمكن ان يقف المأموم بين السواري - 00:21:25ضَ

واضح هذا يا اخوان ارى في بعض المساجد لا تسع الناس مع ذلك بين السواد متروكة لا يصلي فيها احد انها يعني مناطق محرمة نعم اما اذا طاقة بالناس لا يتركون ما بينهم - 00:21:40ضَ

قال المصنف وحضور مسجد جماعة هذا رقم كم مكروه السادس هو حضور مسجد طاعة لمن رائحته كريهة بصل او غيره انتقل المصنف عليه رحمته اعذار يبيح ترك الجمعة وترك الجماعة - 00:22:00ضَ

قال ويعذر بترك جمعة ابدأوا الان مريض والنبي ترك الصلاة قال ومدافع احد طيب نهي عنه عذر ومن بحضرة طعام يشتهيه لا صلاة بحضرتي عم ولا وهو يدافع وخائف ضياع ماله - 00:22:22ضَ

ده رقم كم قدرة طعام يحتاج اليه يعني حضر الطعام وهو تاجر الطعام جائع الجوع قام الى الصلاة صلى بغير وعيه جوع يشغله قاله بالطعام يمنعه قال صلاتي هذا معنى ويحتاج اليه - 00:22:50ضَ

طيب هذا الثالث والرابع وخائف ضياع ماله يمكن ان يترك على ماله غير امن او موتى قريبه او ضررا من سلطان خاف ان يؤذى او مطر ونحوه الوحل والثلج مطر المطر الشديد فيخشى ان يخرج - 00:23:14ضَ

الى المسجد المطر او يؤذيه الوحل ضرر بذلك او ملازمة يعني خائف من ملازمة طائف ملازمة غريم لا وفاء له طائف من ملازمة غريب يخشى ان يخرج من المسجد وعليه دين - 00:23:40ضَ

فيقبض عليه الغريم طالبوا بحقه ما رأيكم هذا التملص يجوز له ان يتملص من اداء الدين ما يجوز هذا قال لا وفاء لهم ما عنده وفاء انه اذا ما كان عنده وفاء فهو معسر - 00:24:01ضَ

كان معسر يحرم حبسه ويهرب بحق لكن اذا كان عنده الوفاء فهل يقول لا انا ما اذهب لاني قد فيما يلازمني فنقول له يجب ان تخرج ويجب عليك قبل ان تخرج ان توفي - 00:24:18ضَ

دينك وان سدد الغريب اذا من خاف ملازمة الغريم وليس له وفاء هذا عذر اما هل له وفاء ليس بعذر قال اوفوت رفقته ونحوهم الخوف فوت رفقته يخشى ان الرفقة - 00:24:34ضَ

الذي جاء معهم يتضرر الذي جاء في قافلة مثلا القافلة ستسأل الى هذا ويخشى هذا عذر يبيح له مثل هذا الفعل ترك الجمعة الجماعة نقل المصنف عليه رحمة الى صلاة المريض - 00:24:51ضَ

كيف يصلي المريء قال المصنف رحمه الله قال لي المريض قائما واحد فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب هذا الثالث طيب اذا كان على الجنب اي انبي افضل - 00:25:09ضَ

قال والايمن افضل الرابع وكره مستلقيا رابع مستلقية اكتب واربعة اذا يصلي قائم اذا تعذر قاعد تعذر بالجنب تعذر هل له ان يصلي مستلقيا وهو يستطيع الجنب ولا يجوز ذلك - 00:25:28ضَ

قال يجوز لكن مع الكراهة معناه انه لو صلى وهو ان يصلي على جنبه الصلاة صحيحة ولهذا قال وكره مستلقيا مع قدرته على جنب يكره ذلك لكن مع الكراهة والا تعين يعني وان لم تكن هناك - 00:25:54ضَ

قدرة على الجنب انه يتعين ان يصلي مستلقي على ظهره طيب كيف يسجد وكيف يركع قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض الضمير هنا يعود الى ايش الى السجود ويجعله اي السجود اخفض - 00:26:12ضَ

فان عجز عجز عن ماذا عجز عن الايماء اومأ بطرفه اومأ بطرفه اكتبوا عند اومأ بطرفه رقم طرف العين يعني اشار بعينه هذا رقم خمسة لاحظوا قل لي قائم ثم قاعد ثم على جنبه ثم مستلقيا ثم - 00:26:32ضَ

بعينهم قال اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف كاسير خايف كيف اسير عند الكفار لو صلى يخشى ان يرونه يصلي فيعرفون انه مسلم قل لي يومئذ بعينه قال فان عجز - 00:26:56ضَ

عجز عن ايش الان طرف فبقلبه اذا عند كلمة بقلبه هذه رقم ما استطاع مستلقي بعينه ما استطاع بالعين ايه بالقلب فيصلي بقلبه كيف سيصلي بقلبه ما يسوي حركات نعم قالوا مستحضر القول والفعل - 00:27:17ضَ

احضر القول تحضر الان قلبه اتقوا الله ما استطعتم هذا الذي يستطيع قال المصنف ولا يسقط دام العقل ثابتا اذا ليش يومئذ بطرفه ثم يفعلها بقلبه لانها لا تسقط وجوبها لا يسقط. يؤدي الصلاة باي طريقة - 00:27:40ضَ

واضعف طريقة واقل شيء يفعله بالقلب هذا اظعف الايمان وهذا لا لا يصعب على احد قال ولا يسقط ثابتا فان طرأ الان مسألة جديدة ان طرأ عجز او طرأت قدرة في اثناء الصلاة انتقل وبنى - 00:28:06ضَ

ها اكمل الصلاة ذلك نحن قلنا المريض يصلي قائم ما استطاع يصلي جالس في اثناء الصلاة صلى الركعة الاولى جالس والثانية جالس ثم طرأت له قدرة شعر بنشاط هل يصلي الثالثة كيف - 00:28:30ضَ

قال طيب جاء في الرابعة فطرأ عليه عجز شعر بالاعياء يصلي الرابعة جالس اذا ان طرأت قدرة او طرأ عجز ينتقد في اثناء الصلاة ينتقل حسب الحال ويبني ويكمل ننتقل الان - 00:28:49ضَ

الى صلاة القصر والجمع قصر والجمع ماذا قال قال ويسن قصر الرباعية قوله يسن قصر الرباعية في الحالات التالية سيأتي ويذكره لكن قوله يسن قصر الرباعية نفهم والثلاثية لا تقصر - 00:29:09ضَ

لا قصر الا في الرباعية هذا الذي ورد عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم فعله النبي لعله الخلفاء قال اذا التي تقصر الصلاة التي تقصر ما هي اولا اللي هو رقم واحد - 00:29:36ضَ

اذا كانت الصلاة رباعية في سفر في الحظر لا تقصر الصلاة طويل لو كان السفر قصير لا تقصر اذا لا بد ان تكون رباعية وهذا السفر طويل ما هو مقدار السفر الطويل - 00:29:50ضَ

نقف عنده قال في سفر طويل طفر الطويل في المذهب هو الذي يبلغ اربعة برد اربعة برج وهي تبلغ تقريبا كيلو ثمان لان البريد اربعة فراسخ برسخ اربعة اميال هي تبلغ ثمانين - 00:30:10ضَ

ما هو دليلهم في هذا لهم احاديث عن ابن يا اهل مكة بل من مكة و ورد موقوفا طبعا عن ابن كان لا يقصران وكان ابن يقصران برد اذا صح عنه - 00:30:31ضَ

رضي الله قال تفر طويل رابع ما هو مباح السفر لا يقصر الرخصة بعد ان الرب فلا يستعين وخص سافر لمعصية فلا يستعين هذه الرخص اذا فصل الصلاة في الرباعية هذا - 00:30:58ضَ

واحد الصفر المباح المحرم لا يقصر قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه هنا انتبهوا يا اخوان اذا قصر الصلاة غير الجمع الجمع بابه اوسع يجمع الانسان وهو مقيم لمرض - 00:31:25ضَ

لكن ما يقصر قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة يقضي صلاة السفر في الحضر كان في سفر فاتته صلاة ظهر تذكرها في الحضر ركعتين ولا اربع قاعدة اذا - 00:31:47ضَ

مع الحظر والسفر نغلب ماذا احوط ما هو الا وعكسه نسي صلاة الظهر في جدة ثم تذكر سافر بعد ما كيف يقضيها الان تامة لانه قال المصنف واقامة مطلقة تكلم عن - 00:32:06ضَ

سافر في حالات يجب عليه ان يتم قال ومن نوى اقامة مطلقة موضع نوى اقامة مطلقة بموضع يعني سافر من بلده الى بلد اخر ونوى الاقامة خلاص يقصر او لا يقصر - 00:32:29ضَ

هل يقصد يقصر ولا يتم ولا يقصر هذا الحال الاول الحالة الثانية او اكثر من اربعة ايام يعني نوى اقامة تزيد على اربعة ايام فانه ولا يقصر هذي المواضع قلنا - 00:32:48ضَ

يقصر ولا يتم فيها التي يجب على ان يتم الاول ان نوى الاقامة مطلق اصبح مقيم والثاني فنوى اكثر من اربعة ايام ما هو السبب السبب قالوا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه - 00:33:09ضَ

قصر باكثر من اربعة ايام اكثر مدة ثبت انه قصر فيها انتبهوا للكلام اكثر مدة اتصل فيها كم جاء اكثر من اربعة ايام لا قصر فيها وهو يعلم يمكث اربع ايام - 00:33:29ضَ

لكن ورد انه من يوم ما كان يدري انه سيمكث عشرين هذا الفرق عشرة ايام في مكان اخر ما يدري انه سيقعد لكن لما جاء مكة في حجة دخل في رابعة - 00:33:49ضَ

ذي الحجة لما دخلوا يوم اربعة ذي الحجة هل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اخرج يوم ثمانية ولا ما يعلم اعلم انه جاي لحج جاءني نسك ويعلم مسبقا متى سيخرج - 00:34:02ضَ

فقالوا هذا اقصى مدة بكث فيها اربعة ايام ثم خرج لكن في تبوك يوم في معركة يرجع بكرة يرجع بعده يرجع بعده بعده ما يدري تعليلهم عموما يعني هذا ما يستدل - 00:34:13ضَ

طيب قال المصنف عليه رحمته او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم تم ثلاثة مواضع اذا نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او صلى خلف مقيم شخص سافر من جدة الى المدينة وصلى في الحرم - 00:34:29ضَ

نبوي الامام يتم يقصر هو دمه الاتمام قال وان حبس ظلما عكس صور له ان يقصر في ان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا يعني شخص سافر الى بلد الى المدينة - 00:34:50ضَ

او الى الرياض ما يدري متى يرجع يرجع غد او بعد الغد او عند معاملة يريد القضية او شأن من شؤونه اذا فرغ منه رجع قد يمكث اربعة ايام وقد يمكث عشرة ايام - 00:35:10ضَ

تمكت عشرين ما يدري فهذا لم ينوي اقامة ما هو على اهبة سفر في اي لحظة هذا يقصر ولو مكث عشرين ليلة طيب قال المصنف رحمه الله دعونا ننتقل الى الجمع الان - 00:35:26ضَ

قال المصنع ويباح له الجمع ان نريد ان نعرف من الذي يباح له الجمع حدد ويباح له الجمع له يعود الى من المسافر اذا اكتبوا عندها المسافر وهذا رقم واحد - 00:35:45ضَ

من الذي يباح له الجمع اول المسافر قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احد اذا الجمع بين الظهر ظهر هذا باب التغليب الظهر وقتي اول الثاني الذي قال ولمريض اكتبوا - 00:36:01ضَ

ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يعني يلحقه بترك الجمع مشقة هذا الثاني المريض الذي يشق عليه الصلاة في كل وقتها وقت او كل صلاة في وقتها فانه له ان ثالث - 00:36:26ضَ

وبين العشائين فقط هذا في المطر مطر ونحوه اذا ثلاثة الذين يجمعون يلحقه المشقة والثالث في حال المطر ونحو المطر ولكن بين العشاءين لا يجمع بينهم ظهر والعصر جمع في - 00:36:47ضَ

مطر نحوه يعني يكون بين ايه هم ثلاثة اتضح الصورة الاول من المريض والثاني المريض وكلاهما يجمع بين الظهرين وبين العشاء والثالث مطر صاحب المطر هذا يجمع بين ايش فان فقط - 00:37:13ضَ

ان رقموا هذا القول بين ضعوا رقم قال بين العشائين فقط لمطر او نحوه يبل الثياب وتوجد معه المطر له صور لانه مطر ونحو المطر مطر ونحوه يبل الثوب وتوجد مشقة معها - 00:37:38ضَ

ولوحل لا يكون هناك مطر لكن الارض زلقة بالوحل بسبب طير مطر طورة وريح شديدة باردة هذه صورة ثالثة اذا الجمع بين العشائين يكون متى يرقمون هذا هنا رقموا يا اخوان بالف وباء وجيم - 00:37:58ضَ

ثالث الارقام بين العشائين فقط للمطر ونحوه الذي يبل الثياب هذا الالف والمطر بشرط انه يبول له الثياب يعني كثير ولوحل وريح شديدة باردة رجيم يمكن ان يجمع بين العشاءين - 00:38:18ضَ

قال المصنف لا باردة فقط الا بليلة مظلمة. اذا يمكن ان نضيف دال. ماذا نقول الباردة في الظلام ايضا ريح الجمع قوله لا باردة فقط الا بليلة مظلمة يعني كانت الريح باردة - 00:38:41ضَ

والليلة مظلمة اجتمع الامران الظلمة مع البرد فيمكن ان يجمع قال المصنف والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير جمع اذا اراد ان يجمع يجمع تأخير ولا تقدير ما هو الافضل؟ الافضل - 00:38:59ضَ

الارفق به ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يجمع تاخير بحسب هذه اذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعني قبل الظهر قبل الظهر معناه يؤخر حتى امشي مسافة ثم يجمع - 00:39:18ضَ

واذا ارتاح لا بعد الظهر بعد زيغ الشمس ان يقدم ارفق به قال المصلي وكره فعله يعني الجمع في بيته ونحوه لا ضرورة يكره له ان يجمع لابيح له الجمع - 00:39:33ضَ

يكره له ان يجمع في البيت اذا اين يجمع قال في المسجد ولا يجمع في البيت وان جمع في البيت بغير ظرورة فانه يكره في حق قال المصنف ويبطل جمع تقديم براتبة - 00:39:50ضَ

انهما اذا جمع جمع تقديم جمع تقديم ظهر وعصر فلا يصلي بين الظهر وبين العصر راتبة منه لا يفصل بين قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهم وتفريق باكثر من وضوء خفي - 00:40:08ضَ

يعني لا يفرق بينهما جمع جمعا يا ضم الثانية الاولى جعلها متقاربة لا يفصل بينهما بفاصل طويل لكن الفاصل لا يضر مثل ايش القصير مثل الضوء الخفيف قامة اولى وقام للاولى ثم قام للثانية لا يعتبر هذا فاصل - 00:40:31ضَ

اذا صلى راتبة بينهم يعتبر هذا ايش قاصد طيب هنا ظن افترق اما وهي شروط اشار الى بعض شروط جمع التقديم وجمع نكتب هذه الشروط المصنف ذكر شرطا واحدا وهو الا يفصل بينهما في فاصل - 00:40:54ضَ

والشرط الثاني نية الجمع نية الجمع عند الاولى والشرط الثالث طار العذر الى فراغ الثاني طار العذر الى فراغ اذا لابد ان ينوي الجمع قبل ان يصلي الاولى لا يفصل بين الاولى والثانية - 00:41:18ضَ

يستمر العذر الى ان هذا اذا كان تقديمه كان تأخير جمع تأخير ترط له ان يبقى ان ينوي في الاولى اذا كان الجمع جمع تأخير شروطه ان ينوي جمع في وقت الاولى - 00:41:40ضَ

الظهر ينوي ان يؤخره لا يجعل وقت الظهر يخرج تصبح الصلاة قضاء ان ينوي الجمع في وقت الاولى هذا الامر الشرط الثاني ان يستمر العذر الى يخرج وقت لابد ان ينوي في الاولى - 00:41:59ضَ

في وقته الاولى لابد ان نختم اخر مسألة يجوز صلاة الخوف اي صفة صحت عن الله عليه وصحت عن اوجه وسنة فيها غير مثقف طول صلاة الخوف وفي الحرب قف سواء كانت حرب عدو او سيل او حريق او سبع يطرد الانسان كل ذلك - 00:42:18ضَ

يبيح للانسان ورد عن النبي ستة اوجه طريقة قل اي صلاة من هذه اي وجه من هذه واذا صلى صلاة الخوف يسن له ان خفيفا ليس ثقيلا وسلم وعلى اله - 00:42:46ضَ