أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 14 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

نبينا محمد انتقل المصاب قال المصنف تسن صلاة كسوف صلاة هنا قال المصنف بنية ذلك قالوا لفعل النبي حكى النووي الاجماع على ركعتين كلمين وركوعين كل ركعة بركوع ذلك انه - 00:00:16ضَ

كبر اقرأ الفاتحة ثم طويلة ثم اول والركوع الاول لاحظوا ان هذا القيام ما حكمه سنة ولا ركن ركن ثم بعد الركوع يعتدل يأتي القيام الثاني ويقرأ اه الثانية الفاتحة - 00:01:00ضَ

وفي القيام الثاني هذا هو ركن ام ولذلك هذا القيام لا يدرك لو جاء مسبوق ودخل مع الامام في حال القيام ادرك الركعة ثوب لا ما ادري الركوع الثاني الثاني في الركعة الاولى - 00:01:27ضَ

وهو سنة ايضا لو جاء مصل ودخل معه في الركوع من الركعتين ادرك الركعة ثم يعتدل يقول سمع الله لمن حمده ويصل قال المصنف كل ركعة و تطويل طورة تسبيح - 00:01:53ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى وقيامين وورد اكثر وورد عن الصحابة انهم زادوا واربع اربع قال وتطويل سن آآ طورة للسورة ويطيل التسبيح الكسوف طويلة قال فيها قال - 00:02:19ضَ

وكون اول وكون اول كل اطول كونه اول كل يعني كل قيام او كل ركوع كن اطول من الثانية دائما هكذا صلى الله عليه وسلم ورد في صلاته في انه - 00:02:46ضَ

الاولى من الثاني وعمموا هذا كل صلاة فيها ركعتان اطول وحتى الخطبة اولى تكون قال المصنف واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط انتقل المصنف الكسوف الى صلاة صلاة الكسوف سببها ما هو - 00:03:04ضَ

تطوف الشمس او القمر يعني اختفاء ذهاب ضوء الشمس او ضوء القمر كسوف ايضا فن الصلاة له للكسوف والخسوف بهذه الطريقة انتقل بعد ذلك الى ما هو الاستسقاء الاستسقاء اذا حصلت حاجة للناس - 00:03:33ضَ

المطر الى المطر اه اجدبت الارض وقحط قال وصفتها يعني تسن في هذه الحالة اذا صلاة الكسوف لها صلاة الاستسقاء لها سبب نقص المطر المطر عادة الناس تلك الصلاة انما هي صلاة حاجة - 00:03:56ضَ

ذات احتياج من لا سبحان في حدث حصل وهو الكسوف او نقص في يلجأون الى بين لهم ذلك وصفتها يعني واحكامها بعيد كعيد اذا صلاة الاستسقاء تشبه لماذا لانها تؤدى في - 00:04:18ضَ

انها تصلى ركعتين بالتكبيرات الزوائد في قراءة سبح والغاشية في وقتها وقتها وقت العيد طيب صلاة الكسوف وقتها ما هو طول الكسوف ليل في نهار قال المصنف وهي والتي قبلها - 00:04:53ضَ

عندها قبلها اي الكسوف هي والتي قبل يعني صلاة الكسوف جماعة افضل ظل والاستثمار ان يصلى افضل ورد عن قال المصنف واذا اراد الامام الخروج لها وعظى الناس امرهم بالتوبة - 00:05:18ضَ

والخروج من ظالم يعني امرهم بالخلق من طالب ترك التشاحن ترك الخلافات والنزاعات والصيام يعني امرهم بالصيام والصدقة لماذا يأمرهم بذلك يعظهم ويذكرهم بهذه الاشياء بالتوبة بالخروج ترك الظلم ترك الخلافات والنزاعات - 00:05:42ضَ

من الصدقة والصوم امرهم بذلك اي هذا ارجى في وفي القبول من الله قال ويعدهم يوما يخرجون فيه امرهم بهذا كنا ولان سبب منع القطر ما هو معاصي معاصي الناس - 00:06:03ضَ

تابوا الى الله ورجعوا وتركوا اقرب طول المطر قال قال ويعدهم يوما يخرجون فيه حدد لهم يوما يخرجون فيه حتى اهبوه قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفة يخرج بهذه الهيئة في - 00:06:28ضَ

تواضع ذل وخشوع انه ان يخرج وهو في حال طلب من الله الا وهذا يعني انسب قبول الدعاء ان واضع الانسان لله وتعالى وهكذا كان صلى الله عليه كما ذكرت - 00:06:59ضَ

قال لا متطيبا يقول لك لا يتطير ماذا لا قالوا لان هذا الخروج واولا لم يرد ما ورد عن النبي صلاة لكن هذا من حيث اثر لكن من حيث النظر ايضا - 00:07:19ضَ

قالوا لان الطيب لا يناسب هذا الموقف لا تناسب الطيب والزينة او الطيب نقول هو من الزينة ما يناسبه مثل قال ومعه اهل الدين والصلاح شيوخ ومميز يخرج ومعه كبار السن - 00:07:39ضَ

والصبيان الله سبحانه يسرع في قال المصنف فيصلي ثم يخطب واحدة خطبة واحدة اذا اختلفت الان صلاة الاستسقاء عن صلاة خطبة الان واحدة وعنه خطبتان في رواية عن الامام احمد - 00:08:02ضَ

انه ايضا قال المصنف قال ثم يخطب واحدة بالتكبير خطبة كم يفتتح قال يكثر ويكثر فيها الاستغفار اه رأت الايات التي فيها الامر به يعني سبب قلت استغفروا ربكم قال ويرفع - 00:08:29ضَ

وظهورهما نحو السماء طهورهما اه هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا لا يرفع يديه في الا في الاستسقاء اه وجاء في الحديث انه رفع يديه الى السماء - 00:09:25ضَ

فسر ذلك هكذا او انه يرفع رفعا مبالغا الى السماء قال فيدعو بدعاء النبي الله عليه ومنه اللهم اسق طيفا الى اخره غيثا اذا بان طبق صدقا عاجلا غير رائف - 00:09:44ضَ

قال اسقنا غيثا مغيثا الناس ينقذ الناس سهلة طبقا عاما بطل يغطي ارض غدقا كثيرا قال غير رائف يعني غير متأخر وان كثر المطر حتى خيف قلنا قول اللهم حوالينا ولا علينا - 00:10:13ضَ

اللهم على الضراب يعني لا للصغير والاكام يعني الصغير وبطون الاودية نابت الشجر ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا قالوا زيادة هذه الاية هذه الاية زادوها ما جاءت في الحديث - 00:10:39ضَ

لانها قالوا تعال لكن اذا قلنا تناسب الحال معناه يقرأ اي اية لا تحدد لا يعتقد هذه الاية نحو ذلك يقرأ نحو ذلك ويدعو بنحو ذلك انتهى المصنف عليه رحمته - 00:10:58ضَ

باب الصلاة انتقل بعد ذلك المصنف باب الجنائز قال باب الجنائز ما هي الجنان او جنان الجنازة او الجنازة الميت او تطلق على النعش عليه الميت اذا كلمة الجنازة اسم - 00:11:19ضَ

او اسم ما يقال للنعش وحده نعش وحده يقال له اذا اذا قيلت الجنازة فالمراد بها ميت وحده او ميت مع على سرير قال المصنف ترك الدواء افضل تركض دواء افضل لاي اسباب - 00:12:03ضَ

اي شيء يقولون ترك الدواء هو اقرب الى التوكل ذلك كانوا لا يكتوون وعلى ربه لكن هذا يحمل على من قوي على ذلك يخشى من بعض الناس افضل اترك وهو لا يطيق - 00:12:23ضَ

ولو قيل ان الدواء الاخذ هو الافضل انا وجيه عليه وسلم ما ترك الدواء وامر بالدواء قوله افضل ترك الدواء افضل لا نقول هذا على اطلاقه قد يكون افضل في حق - 00:12:51ضَ

بعض الناس اعتقد ان اكثر الناس ليس الافضل في كلنا ذاك الرجل لا يطيقون ترك لا يحتمل ثم انه فورد عن النبي داوه وامر بالدواء وقال تداووا فما من كل ذلك - 00:13:08ضَ

ومن باب الاخذ بالاسباب يكون اخذا وليس اعتمادا الدواء ان تداوى معتمدا على ولا شك ان لكن من داوى معتمدا على الله سبحانه على تيقن والشفاء وسبب فقط ما ينافي - 00:13:34ضَ

الا لو فتح هذا الباب طلب الرزق طلب الولد هنا في وكل وهكذا قال المصنف وسن للموت للانسان عدلي الموت كيف يستعيد قدر الموت يعني يهيئ نفسه للموت فينظر بما يحتاج اليه - 00:13:56ضَ

كانت هناك معاصي يجب عليها وان كان هناك تقصير في فيستحب له من قال واكثار من ذكره من ذكر الموت ديروا ذكر هادم يعني قاطع اللذات قال وعيادة مسلم غير مبتدع - 00:14:16ضَ

ان يعود المسلم غير المبتدع اما المبتدع فانه لا يزوره ولا يعوده كيف من المبتدعة من يجب هجره يجب هجره هذا لا يعوده ومن المبتدعة انهم اقل شأنا ويكون في هجرهم ردع لهم - 00:14:37ضَ

افضل الا يزوره قال وتذكيره التوبة والوصية قال وتذكيره التوبة وتسن ايضا او ان يذكر فعاد المريض ان يذكره التوبة الوصية قال المصنف فاذا نزل به اذا نزل به قل به الموت - 00:14:59ضَ

فاذا نزل بالانسان بالميت الان اصبح حال الاحتضار قال سنة تعاهد بل لحلقه ماء او شراب عند من حضر رجلا في حال الاحتضار قال نزل به حل به الموت يسن ان يتعاهد ملا حلقه ان يبل حلقه - 00:15:26ضَ

كل فترة بماء او بشراب لماذا؟ لان هذا يخفف عليه الالم ويسهل عليه قال وتندية شفتيه يبل شفتيه ذلك وليكون قال وتلقينه لا اله الا الله مرة مرة واحدة قالها مرة واحدة يسكت - 00:15:48ضَ

والاكثر اكثر العلماء يقولون ثلاث قال ولا يزاد عن ثلاث فان لقنه مرة الثانية في الثانية راح والثالثة لا يزيد على الثلاثة لماذا؟ لان لا يصيبه بالضجر فيرفض في هذه الحالة - 00:16:11ضَ

ويرفض قول لا اله الا الله فتكون صورته صورة خاتمة بالصورة اما في الواقع لن تكون خاتمة سوء ان شاء اذا قالها ظجرا ولا يقصد قال المصنف الا ان يتكلم فيعاد برفق - 00:16:30ضَ

اذا اذا قال لا اله الا الله من هو قال لا اله الا الله لا يعيدها مرة فاذا تكلم فيعيد التلقين حتى هنا اخر كلام لا اله الا الله قال فيعاد برفق - 00:16:47ضَ

تلقين يكون برفق لا يرفض يضجر فيرفض قول ذلك قال المصلي وقراءة الفاتحة وياسين عنده قراءة الفاتحة قرأت سورة الفاتحة وقراءة سورة ياسين عنده يعني عند المحتضر هذا الذي يحتضر - 00:17:00ضَ

قال الامام احمد ويقرأون عند الميت اذا حضر ليخفف عنه بالقرآن اذا هم يرون ان قراءة القرآن عند الميت تخفف ورد في ذلك حديث ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين شيخ الاسلام - 00:17:21ضَ

على موتاكم يعني مرضى الذين حضرهم الموت في حال الاحتضار عمل هذا الحديث كان في حال الاحتضار فانه يقرأ عنده ياسين ما هي العلة في لانها قرآن فالحقوا بها استحسانا وقياسا الفاتحة او غيرها - 00:17:38ضَ

من القرآن فاذا قلنا انه قراءة القرآن كما خفف عنه هذه القراءة فاذا يقرأ عنده ما شاء لا يعتقد في باطلة يعتقد الانسان ان الفاتحة فيها هذا الموضع لها خصوصية معينة - 00:18:00ضَ

احيانا الفقهاء يذكرون بعض الاشياء يذكرونها على سبيل المثال فقط ولا يذكرون على سبيل التحديد او على سبيل التعيين وعلى سبيل المشروعية هذا مشروع ورد عن النبي يقصدونها فمن قرأ عنده - 00:18:21ضَ

قرأ غير ذلك من ام كل ذلك لا بأس فيه قال وتوجيهه الى القبلة وتوجيهه الى القبلة ان يوجه هذا المحتظر جهة القبلة هذا افضل له الخاتمة طولة الخاتمة حسنة - 00:18:36ضَ

قال واذا مات تغميض عينيه النبي صلى الله عليه وسلم اغمض قال واشد لحييه تد اللحين لا يبقى الفم روح لئلا يبقى المفم مفتوح للميت ولان لا تدخله الهوان مثلا - 00:19:05ضَ

او دواب او غير ذلك قال وتليين مفاصله يلين المفاصل مفاصل اليد والرجل الا تيبس ويعصر غسله قال وخلع ثيابه من بقاء الثياب عليه يحصل فيها او تلف ويعني يسري الى - 00:19:24ضَ

قال وستره بثوب يغطونه ثوب بثوب يعني فينظر اليه احد لا تنكشف ووضع حديدة او نحوها على بطنه وضع شي بالا تنتفخ بطن قال وجعله على سرير غسله متوجها نحو - 00:19:44ضَ

توجها قدرا نحو ايه وضعه على سرير الغسل السرير ويكون رأسه اعلى من رجليه متوجها اه قدرا متوجها للقبلة منحدر يعني يكون تكون غير منخفضة يكون جهة الرأس اعلى والرجلين اسفل - 00:20:08ضَ

لماذا حتى اذا غسل اه يخرج فيبقى قال واسراع تجهيزه يعني ويسن هنا كل هذه التي قال هو وتجهيز الاسراع ما هو تجهيزه قصده دينه عليه ودفع قال ويجب في نحو - 00:20:30ضَ

وقضاء دينه اذا اسراع تجهيز اسراع لتفريق الوصية والواجب الاسراع في قضاء الدين هذا هو اذا الاسراع في التجهيز سنة اما قضاء الدين واجب قائد الذمة وفي تفريق الوصية كذلك - 00:21:03ضَ

قل واجب الاسراع فيها واجب فيها ايضا للذمة و الناس حقوقها من لا اخذه لكن صاحب والمنتهى قال هذه المسألة ان المصنف خالف فيها قال يجب في هذا وهم يقولون - 00:21:29ضَ

يسن حتى في الدين انتقل المصنف عليه رحمة الى غسل المجيء قال واذا اخذ في غسله ستر عورته كتب وسن ستر كله عن ستر نوعين تتر عظمة الميت هذا واجب - 00:21:55ضَ

لكن ستره هو عن عيون الناس هذا مستحب يستر يعني لا يغسل مثلا او يغسل في مكانه ولو كان مستور العورة لا يليق هذا لان لا يحبون استر له الا يراه الناس - 00:22:15ضَ

يغسل قال وكره حضور غير وكره حضور غير معين يعني كره ان يحضر شخص لا يعين الغاسل ان يحضر الغسل لانه قد يرى شيء من الميت قال ثم نوى وسمى - 00:22:35ضَ

اذا ينوي ويسني قاسم ينوي قال وهما يعني النية والتسمية ففي غسل حي ينوي كما ينوي اي قسم ويسمي كما ان تسمية اي واجبة والنية شرط نية في غسل اي شرط وهنا - 00:22:56ضَ

تسمية واجبة وهنا قال وهما يعني حكمها كحكمها اي قال ثم يرفع رأس غيري عامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق يقول غير الحامل يرفعه كثيرا الى قرب الجلوس ويعصر البطن حتى يخرج ما في - 00:23:18ضَ

عامل لا يفعل ذلك رفع الى قرب الجلوس قد يخرج عمل او يؤذى قال ويكثر الماء حين هذه الحالة يكثر الماء لانه في هذه الحالة هذا الوضع هو مظنة خروج نجاسات من الميت - 00:23:43ضَ

قال ثم يلف على يده اكتب قوله يده اي الغاسل ثم يلف على يده يعني الغاسل خرقة فينجيه بها باش تجي الميت بهذه الخرقة اغسل عورة وعليها من نجاسة بها - 00:24:00ضَ

خرجت نجاسة الان بعد عصر البطن وبعد رفعه قرب جلوسه قال وحرم مس عورة من له سبع اذا عندما ينجيه لا يمسك بيده قال هذا الكلام سيصدر على ابن سبع فما فوق - 00:24:20ضَ

لماذا؟ لان العورة تبدأ من سن السبع مر معنا في العورة في الصلاة ابن سبع عورته الفرجان مر معنا هذا معنى ذلك ايش الفرجان اذا لا يجوز النظر فاذا كان لا يجوز النظر لعورة ابن - 00:24:37ضَ

يجوز لمسها؟ لا من قال ثم يدخل اصبعيه وعليهما بالاصبعين عن الغاسل وعن الغاسل الغاسل يدخل وعليهما خرقة في فمه يمسح اسنانه ان هذا الفعل يقوم مقام المضمضة لانه ما يستطيع ان يدخل الماء - 00:24:55ضَ

ويمضمضه فعل هذا وادخل دخل الى الجوف حرك النجاسة قال وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء الا يحرك التي بطني بميت قال ثم يوضؤه بدأنا بمواضع وضوء بميامنها ومواضع الوضوء منها - 00:25:22ضَ

ثم يوضؤه ويغسل رأسه يعني رأس ميت ولحيته برغوة السدر وبدنه يعني بدن الميت بثقبه بالحثالة اذا الشعر لا يضع فيه اعتذر دخل في الشعر ما يخرج منه فاذا يغسل شعر الميت بالرغوة فقط - 00:25:47ضَ

ما فيها فتات جعلك من واما بدن فيغسله بفتات السدر فلا يضر ذلك لانه ما في شعر يعلق فيه قال ثم يفيض عليه الماء ضمن تثليث ثلاثا وتيامن يبدأ بالجهة اليمنى - 00:26:09ضَ

وامرار يده كل مرة على بطنه فيخرج ما فيها ان كان اي جاهز وجه او مهيأ للخروج فان لم يمق زاد حتى يلقي تلو المرة الاولى في كل مرة يغسل - 00:26:35ضَ

يخرج من شيء فيزيد حتى يلقي قال المصنف عليه رحمة الله وكره الان سيذكر امورا مكروهات حقي غاسل الميت قال وكره اقتصار على مرة مرة واحدة يكره ذلك لو فعل - 00:26:53ضَ

هل يحصل فرض الكفاية نعم يحصل وماء حار وعندها اي بلا حاجة ماء حار يعني بلا حاجة اذا يكره اقتصاره على مرة هذا المكروه الاول وماء حار يكره اغسله بماء حار الا اذا كانت هناك - 00:27:17ضَ

وخلال هذا الثالث يكره ان يستخدم الخلال بين الاسنان الا اذا كانت هناك حاجة تحتاج الى تنظيف ما بين واوشنان وهذا مثل الصابون قال بلا حاجة. اما ان وجدت الحاجة - 00:27:41ضَ

اذا في غسل الميت لا يحتاج الى الماء ولا الى الخلال بين ولا الى الاشنام طابون ونحوه الا اذا احتاج لذلك هب انه على الجسم وسخ لا يزول الا قال - 00:27:57ضَ

وتسريح شعره يعني كذلك يكره تسريح الشعر ماذا يكره قد يؤدي الى قطع الشعر قوته بدون حاجة قال وسنة كافور وسدر في الاخيرة قلنا ان يغسله فيضع كافور ويضع سدر في الغسلة الاخيرة - 00:28:14ضَ

كافور والسدر نوع من النبات وهذا يستعملونه الميت وانضاف جاء في السنة النبي صلى قال واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا الغسل تدر ايضا قال وخطاب شعره يسن ان يغضب شعره - 00:28:36ضَ

وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا اذا كان الشارب طويل او بار طويل واظفاره قال وتنشيف يعني يسن ان ليش الا يبتل الكفن قد يبتل الكفن واذا ابتل الكفن قد يؤدي هذا البلل الى الفساد - 00:28:55ضَ

قال قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته اذا انتهى هو من السنن قال وضع الكافور السدر في الاخيرة نظام الشعر المرأة يخضبها بماذا؟ بالحناء مثلا - 00:29:16ضَ

يخطب به لحية الرجل يخطب ايضا قص الشارب اذا قص الاظافر اذا كان انتقل الان الى احد اخرى قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته المحرم في حياته ماذا يجنب - 00:29:44ضَ

والطيب تجنب الرأس جنب لبس المخيط قال وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا مين اذا سقط وقد بلغ الاربعة اشهر حكمه حكم المولود حي ما هي احكام اربعة غسل دفن ها والدفن - 00:30:03ضَ

قال واذا تعذر غسل ميت يمما اذا تعذر غسل الميت ان يكون الميت محترق مثلا او مقطع ما يمكن غسله فعند ذلك يلجأ الى من الذي يمنه يرممه غيره يممه غيره - 00:30:31ضَ

يضرب بيده يمم هذا ولو كان من جنس اخر يعني ايت رجل امرأة لا يلمسها الرجل لا يلمس هذا معناه بخرقة اضع الخرقة على هذا الميت قال المصنف وسنة تكفين رجل في - 00:30:51ضَ

بعد تبخير الرجل غير المرأة في رجل في في ثلاث لفائف بيض بيض كما فعل برسول لفائف يعني قطع قماش ليست مفصلة ولا مخيطة قال بعد تبخيرها ويجعل الحانوت فيما بينها - 00:31:14ضَ

مادة مواد مخلوطة يعتبر طيب للاموات قال ومنه يعني ومن الحنون يؤخذ جزء من بقطن بين اليتيه والباقي على منافذ وجهه ومواضع السجود اذا الرجل سيكفن في ثلاث يكون لونها ابيظ لان - 00:31:40ضَ

كما وافضل قول وتبخر ويوضع معها معه اي مع الرجل في الكف ويؤخذ جزء من ويوضع بين اليتيه يعني عن خروج النجاسة من الدبر والباقي يوضع على المنافذ نافذ وجهه - 00:32:07ضَ

ومواضع السجود قال المصنف ثم يرد طرف العليا يعني العليا الان سيوضع الميت على اثلفائي توضع الثلاث بعضها فوق بعض ويوضع الميت عليها ثم نأخذ طرفة العليا من الجانب الايسر - 00:32:30ضَ

ونضعها على الجانب الايمن على شقه الايمن يؤخذ من الجانب الايسر ويغطى ايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية كذلك يعني من الجانب الايسر ايمن ثم من تبقى الثالثة اللفافة الثالثة الاخيرة المتصلة - 00:32:55ضَ

ارض ايضا تلف كذلك فيجعل جانبها الى جانبه ايمن شقه الايمن ويبقى الفاضل جهة الرجل ومن جهة الرأس قال ويجعل اكثر الفاضل او يجعل اكثر الفاضل رأسه قال المصنف وسن لامرأة خمسة اثواب - 00:33:15ضَ

المرأة كفن في خمسة اسهم مرأة هي اشد من الرجل وقال ابن المنذر ان هذا هو قول اكثر من يحفظ عنه العلم اذ يرى ان المرأة قال ازار دار الذي يغطي - 00:33:42ضَ

وخمار والخمار الذي في الرأس مر معنا وقميص الذي يشبه ثوبنا اليوم الثياب الذي يغطي الجسد كله يلبس يجعل زي القميص القميص بطل من الكتف الى الرجل قال ولفافتان لفافتان تشبه لفافات - 00:34:04ضَ

رجل قال ولفافتان ثم قال وصغيرة قميص ولفافتاه غيرة الانثى دون البلوغ كفين في ثلاث ما هي الثلاث قميص واحد ولفافتنا كما قلت مثل الثوب مثل الثوب فصل على الجسد - 00:34:26ضَ

قال ولفافتان وانما خففوا عن لان الصغيرة هي طبعا دون البلوغ فهي دون البالغة البالغة قلظ عورتها وبالتالي منها في في دفنها قالوا وصغيرة قميص ولفافة طبعا الالفافات ولف مثل الرجل مع - 00:34:52ضَ

اذا لفافتين تحت المرأة فيؤخذ اعلى اللفاف العليا التي اقرب اليها يؤخذ طرفها الايسر ويجعل ايمن ثم اه الجهة اليمنى من الاولى تبقى اللفافة الثانية على الارض فيؤخذ جانبها الايسر - 00:35:22ضَ

على ثم يسأل على وكذلك قال المصنف اه والواجب ثوب يستر جميع البدن يعني في كل ما مضى واجب ثوب واحد يستر جميع ميت جميعا ثوب واحد يسهو هذا هو الواجب - 00:35:46ضَ

هذا في حق رجل كلهم الواجب فيه يعني الكفن فرض الكفاية حين يتحكم ثوب واحد يستر اذا الثلاثة الاثواب في حق الرجل هذا سنة واحد فقط هو الواجب كذلك المرأة اذا قلنا - 00:36:15ضَ

طفل في خمسة هذه سنة ثوب واحد الواجب اعتاد على ذلك ذلك الصغيرة اذا فرض الكفاية ثوب واحد يستر هذا بعد ذلك قادم وصلى - 00:36:42ضَ