شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي

شرح أخصر المختصرات (١٨) د. عماد السواعير

عماد السواعير

استعن بالله ابا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعماله ثم تيمم ويتيمم للجرح عندما استيه ان لم يمكن مسحه بالماء. ويغسل الصحيح وطلب الماء فرض فان نسي قدرته عليه وتيمم - 00:00:00ضَ

احسن الله وفروضه مسح وجيهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:24ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله هذا هو لقاؤنا الثامن عشر من لقاءات شرح اقصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:39ضَ

وكنا ولا زلنا يا كرام في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للحديث عن مسائل التيمم. فتكلم عن شروط ما تيمن به ثم الاحوال التي يشرع فيها ثم ما يقوم التيمم فيه مقام الماء - 00:00:57ضَ

والان احبتي في الله سيتكلم رحمه الله او سنتكلم معه وسنعلق على حديثه عن مسألة تتعلق بمن وجد ماء لا يكفي تيممه فقال رحمه الله قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم - 00:01:16ضَ

يقول المؤلف رحمه الله ان العبد المتوضئة ان وجد ماء ليتوضأ به وهذا الماء لا يكفي لطهارته اي لا يكفي هذا الماء ولا يسع جميع اعضاء الوضوء فقد يغسل به - 00:01:41ضَ

يديه ووجهه وقد يمسح الرأس ولا يصل الماء او لا يبقى معه من الماء ما يغسل به اقدامه ماذا يصنع في مثل هذه الحالة هذه صورة المسألة يا كرام. من وجد ماء لا يكفي لاكمال وضوءه. لا يستوعب جميع اعضاء الوضوء - 00:02:05ضَ

فانه يقوم بما يلي اولا يجب عليه ان يستعمل هذا الماء يجب عليه ان يستعمل هذا الماء قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وهذا عن الوجوب ايها الاحبة الكرام - 00:02:29ضَ

لما لانه واجد للماء في هذه الحالة وان كان هذا الماء لا يكفي والله جل في علاه قال فلم تجدوا ماء وهذا واجد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:02:50ضَ

والميسور لا يسقط بالمأسور. قاعدة فقهية الميسور لا يسقط بالمعزور ثم ماذا يصنع يا كرام؟ يتيمم للاعضاء التي لا ماء لها يتيمم للاعضاء التي لا ماء لها ثم قال رحمه الله - 00:03:08ضَ

منتقلا الى مسألة اخرى قال ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح يتكلم المؤلف هنا يا كرام عن التيمم للعضو المجروح عن كيفية التيمم لعضوي المجروح فقال رحمه الله - 00:03:33ضَ

ويتيمم الجرح عند غسله ان لم يمكن مسعه بالماء ويغسل الصحيح يقول لك المؤلف رحمه الله العبد الذي به جرح يمنعه من غسله من ايصال الماء الى هذا العضو من اعضاء الوضوء - 00:03:58ضَ

فلو ان رجلا مثلا به شجة في وجهه او في يده تمنعه من استعمال الماء فماذا يصنع ايها الاحبة الكرام يتيمم يتيمم لهذا العضو فيبدأ بوضوءه فاذا وصل الى العضو - 00:04:21ضَ

ايها الاحبة الكرام تيمم له تيمم له ثم اكمل بقية الاعضاء غسلا او مسحا على فرضها واضحة المسألة ايها الاحبة الكرام؟ يقول لك المؤلف ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء - 00:04:44ضَ

ويغسل الصحيح معلوم ايها الاحبة الكرام ان متوضئ يتوضأ فان عجز انه يمسح على هذا الجرح يقول لك ان لم يتيسر المسح فضلا عن الغسل ماذا يصنع يتيمم لهذا العضو - 00:05:07ضَ

يتيمم لهذا الوضوء عضوي. لا للوضوء كله اعني لا لهذه العملية كلها يتيمم ولا يتوضأ بل يتوضأ فيفصل بالتيمم فيفصل بالتيمم بين الاعضاء ان كان العضو هذا الذي لا يستطيع غسله ومسحه - 00:05:28ضَ

ان كان هذا العضو الذي لا يستطيع غسله ومسحه اثناء هذه الاعضاء كالوجه مثلا او لنقل اليدين افضل ماذا يصنع يا سامر؟ يغسل وجهه ثم يتيمم عن يديه ثم يمسح الرأس ويغسل القدمين - 00:05:56ضَ

هذه صورة المسألة التي يتكلم عنها من اين استفدنا هذا من قوله ويغسل الصحيح ويغسل الصحيح اذا ايها الاحبة الكرام متوضأ ان كان به جرح على عضو من اعضاء الوضوء لا يمكنه ان يوصل الماء لهذا الجرح ولا ان يمسح عليه - 00:06:22ضَ

هذا يصنع كمان به حرق مثلا ومكشوف وغير مغطى هذا الحرق بماء بشيء. فلا يتمكن من المسح. ماذا يصنع يا كرام يغسل مثلا الوجه ويتيمم اليد ثم يكمل مسح الرأس على الاصل ويغسل قدميه - 00:06:47ضَ

هذا ما ذكره المؤلف ايها الاحبة الكرام وفي المذهب وجه اخر انه مخير في هذا التيمم فاما ان يأتي به قبل الوضوء واما ان يأتي به بعد الوضوء المؤلف هنا كلامه على انه يأتي به في موضعه. اي يأتي بالتيمم - 00:07:09ضَ

في الموضع الذي في موضع العضو الذي سيتمم له فقد يفصل اذا كان هذا العضو الذي لا يستطيع غسله فضلا عن مسحه بين الاعضاء اعضاء الوضوء لذلك قال ايها الاحبة الكرام يغسل الصحيح - 00:07:31ضَ

العضو الصحيح يغسل ما امكنه غسله غسله. يعني خلاصة هذا الكلام الطويل يغسل ما امكنه غسله ويتيمم وعن ما لا يمكن متى اتيمم كلام المؤلف عند وصوله الى العضو هذا الذي لا يتمكن من - 00:07:50ضَ

ثم قال منتقلا احبتي في الله الى مسألة طلب الماء انتقل الى مسألة طلب الماء. قال وطلب الماء شرط وفي نسخة كما قال اخونا سامر فرض فان نسي قدرته عليه - 00:08:10ضَ

وتيمم اعاد تكلم المؤلف ايها الاحبة الكرام ها هنا عن طلب الماء يتكلم المؤلفة هنا عن طلب الماء وطلب الماء ايها الاحبة الكرام هو البحث عنه في الاماكن القريبة عادة - 00:08:33ضَ

البحث عنه في الاماكن القريبة عادة هذا معنى طلب الماء ودليله قوله اي دليل فرضية وشرط شرطية طلب الماء قوله جل في علاه فلم تجدوا ماءا ولا يحكم بهذا اي بعدم وجدان الماء - 00:08:53ضَ

الا بعد البحث يعني انسان قال لك انا لم اجد ماء فنقول له ما دليلك على ذلك ابحثت فلم اجد بحثت فلم اجد. لذلك العلماء يجعلون طلب الماء وهو البحث عنه فرض وشرط ايها الاحبة الكرام - 00:09:20ضَ

استدلالا بالاية فلم تجدوا ماءا قالوا لا يصدق على غير الباحث انه لم يجد لا يقول الانسان انه ما وجد الا بعد الا بعد ان يبحث عن الماء. اذ حين ذاك يمكنه ان يقول لم اجد - 00:09:40ضَ

والله المستعان. اذا لا يحكم به بعدم وجدان الباء الا بعد البحث وقالوا سلمكم الرحمن الا في سورة وهي ان يتحقق من عدمية الماء يتحقق من عدمية الماء. لا يوجد ماء. انسان مثلا محبوس في غرفة - 00:09:57ضَ

وله مدة يعرف غرفة واحدة وضيق هذه الغرفة ولا ماء فيها. ماذا يصنع ايها الاحبة الكرام احسن الله اليكم يا اخواني اعتذر منكم كنت مضطرا الاغلاق قليلا احسن الله اليكم اقول - 00:10:21ضَ

يصنع هذا الباحث عن الماء او يصنع هذا الحديث المحبوس مثلا نقول هل يشترط ان يقوم فيبحث؟ هو متيقن هو متيقن من ماذا من عدمية الماء هو متيقن من عدمية الماء ايها الاحبة الكرام. نعم - 00:10:36ضَ

اذا هذا اولا ثم ذكر مسألة ايها الاحبة الكرام فقال فان نسي قدرته عليه يعني انسان سلمكم الرحمن يقدر على الماء لا ماء عنده ويقدر على المجيء بالماء كأن يملك ثمنه - 00:10:57ضَ

يملك الثمن لكنه نسي ذلك نسي ان معه ما لن يشتري به الماء ثم قام هذا الانسان وتيمم قال لك انا ما عندي ماء فقام فتيمم ثم ايها الاحبة الكرام - 00:11:30ضَ

ماذا عليه عليه ان يعيد عليه ان يعيد يتذكر طبعا عليه الاعادة قال فان نسي قدرته عليه نسي قدرته عليه كما قلت لكم كأن يكون الماء يباع فنسي ان معه ما يشتري به او مثلا - 00:11:49ضَ

كان يعلم مكان الماء ويعلم مكان الماء لكن نسي انه يعلم مكان الماء. ما عنده ماء ويعلم ان الماء موجود في المكان الفلاني. فنسي ايها الاحبة الكرام فتيمم ثم تذكر المؤلف يقول لك اعاد يعيد - 00:12:15ضَ

لماذا لانه واجد للماء دليلهم ايها الاحبة الكرام الحنابلة لانه واجد للماء. فلا يصدق عليه قول الله جل في علاه فلم تجدوا ماءا فلا يصدق عليه قول الله جل في علاه فلم تجدوا ماءا. احسن الله اليك يا تفضل - 00:12:33ضَ

نعم قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اسواره ترتيب وموالاة ايضا انتقل رحمه الله احسن الله اليك. انتقل رحمه الله يا كرام الى فروض تيمم قروض التيمم - 00:12:55ضَ

التيمم طهارة من الطهارات لها فروض الوضوء اما فروضها فالاول مسح الوجه لقوله جل في علاه فامسحوا في وجوهكم فهذا هو الفرض الاول مسح الوجه وحده في التيمم حده في الوضوء - 00:13:20ضَ

وحد الوجه في التيمم حده في الوضوء قالوا لان التيمم طهارة بدل عن الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل منه لكن استثنى الفقهاء ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة استثنى الفقهاء ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة - 00:13:52ضَ

تحت اللحية الخفيفة فرضها ماذا؟ ان يوصل اليها الماء لكن في التيمم لأ كذلك استثنوا الفم والانف استثنوا الفم والانف لان في ذلك ضررا لان في ذلك ضررا طبعا فضلنا عن كوني عن عدم نقله - 00:14:21ضَ

عدم نقل ذلك فاذا يمسح بوجهه من اعلى من اعلى من منابت الشعر الى اسفل الذقن ومن الاذن الى الى الاذن ايها الاحبة الكرام كالوجه تماما يقول الفقهاء والفرض الثاني - 00:14:45ضَ

قال ويديه الى كوعيه هذا الفرض الثاني مسح اليدين مسح اليدين وقيده بالكوعين اي يكون الممسوح الكفين ايها الاحبة الكرام والكوعين ليس المرفقين الناس اليوم يظنون الكوع المرفق الكوع الاعظم الواصل - 00:15:03ضَ

الناتئ الموازي للابهام ابهام اليد الواصل بين الكف والساعد الذي يسمى الرسغ ايها الاحبة الكرام هذا الكوع والذي يقابله في القدم يسمى ماذا يسمى البوع البول احسن الله اليكم نعم البوع والذي يوازيه في اليد يسمى الكرسوع - 00:15:32ضَ

احسن الله اليكم. طيب يقول احسن الله اليكم هذا الفرض الثاني ودليله سلمكم الرحمن كذلك الاية وايديكم وكذلك قوله صلى عليه الله وسلم كما في حديث عمار الذي ذكرناه بالامس في الدرس الماضي انما كان يكفيك - 00:16:09ضَ

ان تقول بيديك هكذا انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وذكرت لكم ايها الاحبة الكرام ان اليد اذا اطلقت انما يعني بها - 00:16:33ضَ

الكفين او الكفين قال رحمه الله وفي اصغر ترتيب وموالاة نحن قلنا ايها الاحبة الكرام عروض التيمم اولا مسح الوجه ثانيا مسح اليدين الى الكوعين هذا ايها الاحبة الكرام هذان الفرضان في التيمم مطلقا اي - 00:16:53ضَ

في التيمم للحدث الاكبر والاصغر ففي الحدث الاكبر يمسح الوجه واليدين وفي الحدث الاصغر يمسح الوجه واليدين ويزيد من فروض امرين وهما الترتيب والموالاة فاقول ايها الاحبة الكرام فروض التيمم للحدث الاكبر مسح الوجه واليدين فقط - 00:17:23ضَ

عروض التيمم في الطهارة الصغرى من الحدث الاصغر مسح الوجه ثانيا مسح اليدين. ثالثا الترتيب. رابعا الموالاة لماذا ايها الاحبة الكرام يجب الترتيب والموالاة في الاصغر قالوا لان التيمم طهارة بدل - 00:17:54ضَ

فهو بدل عن الوضوء والوضوء على المذهب يجب فيه الترتيب والموالاة والبدل يأخذ حكم المبدل منه اما الغسل للحدث الاكبر فلا يشترط فيه الترتيب والموالاة في المذهب ايها الاحبة الكرام - 00:18:18ضَ

لذلك فرق المؤلف رحمه الله بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر في فروض التيمم في فروض التيمم واضح المسألة يا اخواني نعم شيخ نعم احسن الله اليكم. هلا شيخنا الله يحفظك - 00:18:43ضَ

تفضل سامر احسن الله اليك اقرأ احسن الله اليك. نعم الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق انتقل رحمه الله الى مسألة النية في التيمم - 00:19:08ضَ

الى مسألة النية في التيمم. احسن الله اليكم المؤلف هنا يقول النية في التيمم لا تكونوا لرفع الحدث وانما الاستباحة فعل الطاعة والعبادة النية في التيمم لا تكونوا لرفع الحدث - 00:19:28ضَ

فاذا وجد انسان محدث اراد ان يصلي الظهر المؤلف يقول لا يتيمم بنية رفع الحدث الاصغر لا وانما يتيمم بنية اباحة او استباحة فعل الصلاة استباحة فعل الصلاة لانه ممنوع من الصلاة - 00:19:57ضَ

هو الان محدث فهو ممنوع من الصلاة يا فاضل فبتيمم يستبيح فعل الصلاة بالتيمم يستبيح فعل الصلاة وهذا مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث ما تقدم وهذا مبني - 00:20:23ضَ

ايها الاحبة الكرام على ان التيمم ليس رافعا للحدث انما هو مبيح فلما كان التيمم على المذهب مبيحا وليس رافعا فنية ينبغي ان تكون استباحة الفعل للطاعة وليست رفعة حدث - 00:20:50ضَ

ودليل كون التيمم المبيح ودليل كون كون التيمم مبيحا وليس رافعا عندهم طبعا يا مشايخ حديث عمران في صحيح البخاري في قصة المزادة حينما رأى رجلا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا الصلاة - 00:21:13ضَ

سأله فقال اصابتني جنابة ولا ماء الشاهد اصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك الشاهد ان في اخر الحديث لما جاءهم الماء قال يا مشايخ قال الراوي اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء وقال اذهب - 00:21:36ضَ

فافرغه على نفسك اذهب فافرغ فافرغ على نفسك قالوا الجنابة لم ترتفع والدليل انه امره بالاغتسال ايضا مما يستدل به على ان التيمم مبيح حديث عمرو بن العاص عند ابي داود - 00:22:01ضَ

المشهور وقد وقد رواه وقد ذكره البخاري معلقا حينما تيمم من الجنابة لشدة البرد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اصليت باصحابك وانت جنب اثبت النبي صلى عليه الله وسلم له وصف الجنابة - 00:22:22ضَ

هذا الشاهد اثبت له النبي صلى عليه الله وسلم له وصف الجنابة. وبقائها مع انه ماذا يا اخواني؟ مع انه تيمم وكذلك ايضا مما يستدل به حديث ابي ذر الذي اخرجه الاربعة - 00:22:45ضَ

قال فاذا وجد الماء فليمس فليتق الله وليمسه بشرته قالوا طيب ليش التيمم يكفيك عشر سنين لو لو لم تجد الماء. وان لم تجد الماء. فاذا وجد الماء فليتق الله هنا الشاهد - 00:23:04ضَ

قالوا يا كرام الشاهد فيه كذلك انه مأمور هنا مباشرة الماء طب ليه قالوا لانه حدث ولم يرتفع هذا ما ذكروه احسن الله اليكم المسألة فيها خلاف ليس هذا مقام بسطه لكن الراجح اختيار شيخ الاسلام وغير انه رافع للحدث. والله تعالى اعلم. اقول احسن الله اليكم - 00:23:23ضَ

هذا اولا قال ونيته ونية الاستباحة شرط وبالتالي لو نوى رفع الحدث فلا يصح تيممه على المذهب ثم قال ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق كذلك هذه مبنية على هذه ايها الاحبة الكرام - 00:23:47ضَ

صورة المسألة يا فاضل اذا تيمم المتيمم المتيمم بنية استباحة صلاة الضحى مثلا فانه لا يصلي بها فرضا او بنية الراتبة راتبة الظهر انه لا يصلي بها فرض الظهر. تخيلوا - 00:24:07ضَ

ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق وليس العكس لو نفى لو تيمم فنوى بتيممه استباحة فعل صلاة الظهر انه يصلي الراتبة التي قبلها بهذا التيمم واظحة يا اخواني المسألة - 00:24:32ضَ

صورة المسألة واضحة نعم. المتيمم عندهم اذا نوى بتيممه استباحة نافلة من النوافل فانه لا يصلي بهذا التيمم فرضا من الفروض وليس العكس ثم قال او اطلق لو اطلق يعني ايها الاحبة الكرام - 00:24:50ضَ

اذا نوى الاستباحة واطلق فلم يقيد نيته باستفاحة نافلة او فريضة اذا تيمم ولم ينوي استباحة نافلة او فريضة لم يحدد وانما اطلق استباحة الصلاة فانه لا يصلي بهذا التيمم فرضا - 00:25:22ضَ

لا يصلي بهذا التيمم فرضا. اذا معنى قوله او اطلق اي لا يصلي به فرضا اذا اطلق نية استباحة اذا اطلق نية الاستباحة فنوى استباحة فعل الصلاة. ولم يحدد صلاة نافلة او فريضة. فانه بهذا التيمم يصلي نافلة ولا يصلي الفريضة - 00:25:50ضَ

قالوا لان الفرض اعلى من النفل احسن الله اليكم ثم قال تفضل اخي سامر قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. وسن لراديه تأخير في اخر وقت مختار. احسن الله اليك - 00:26:18ضَ

انتقل انتقل رحمه الله الى الحديث عن مبطلات التيمم فذكر المبطل الاول الناقض الاول وهو خروج الوقت اذا تيمم للصلاة الظهر فانه ايها الاحبة الكرام يبقى على طهارة ما لم يحدث - 00:26:42ضَ

حتى يدخل وقت العصر فان دخل وقت العصر فخرج وقت الظهر عفوا فان خرج وقت الظهر تدخل وقت العصر انطاق اعضاء وبطل تيممه ذكر الفقهاء دليلا ايها الاحبة الكرام مرويا عن علي - 00:27:07ضَ

وعن عمر الفقهاء يذكرون ايها الاحبة الكرام دليلا عن علي انه قال التيمم لكل صلاة التيمم لكل صلاة ايضا من النظر قالوا التيمم طهارة ضرورة فتتقيد بالوقت كطهارة مستحاضة كطهارة المستحاضة - 00:27:29ضَ

اذا استدلوا ما يروى عن علي التيمم لكل صلاة ولعل احدكم يذكرني بعزو هذا الاثر. احسن الله اليكم فانني لم اقف على عزوه سبحان الله وانما نقلته دون ان اقف على عزوه - 00:28:14ضَ

فلو تواصل معي احدكم غدا اه نقف على عزوه سلمكم الرحمن. وللنظر استدلالا بالنظر وهو ان قالوا هذه طهارة ضرورة فتقدر وتقيد بالوقت والمبطل الثاني هي مبطلات الوضوء كخروج البول او الغائط او ما شابه من الاشياء التي تقدم ذكرها في مبطلات الوضوء - 00:28:35ضَ

ويدخل في مبطلات الوضوء موجبات الغسل من باب اولى ويدخل في مبطلات الوضوء موجبات الغسل من باب اولى يدخل في مبطلات الوضوء موجبات الغسل من باب اولى ثم ذكر احسن الله اليكم المبطل الثالث - 00:29:04ضَ

الناقض الثالث قال وبوجود ماء ان تيمم لفقده المبطل الثالث يا كرام وجود الماء هذا ان كان قد تيمم بفقده فلو ان انسانا لم يجد ماء فتيمم ثم جاءه الماء - 00:29:31ضَ

فان تيممه ينتقض كما يقول العوام اذا حضر الماء والفقهاء يذكرون في هذه المسألة ايها الاحبة الكرام كذلك يقولون وبوجود ماء او اذا قدر على استعماله يعني قد يكون الانسان واجدا للماء غير قادر على استعماله - 00:30:03ضَ

كإنسان عنده ما في الغرفة لكن لا يستطيع الوصول اليه فتيمم فعند قدرته على استعمال الماء يبطل تيممه تماما كفاقد الماء اذا وجده. احسن الله اليكم استدلالا بحديث ابي ذر - 00:30:30ضَ

عند الاربعة استدلالا بحديث ابي ذر عند الاربعة فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته قالوا هذا دليل على ان تيممه انتقض ثم قال احسن الله اليكم - 00:30:48ضَ

وسن لراجيه تأخير لاخر وقت المختار اتكلم هنا ايها الاحبة الكرام عن مسألة تتعلق بالانسان الذي لا يجد الماء قال يسن له ان يؤخر تيممه يسن لعدم واجد الماء ان - 00:31:20ضَ

يؤخر تيممه احسن الله اليكم لكنه قيده بقيده وهو ان يكون هذا التأخير في الوقت المختار انتم تعلمون ان الصلوات منها ما له وقت اختيار ومنها ما له وقت ضرورة - 00:31:47ضَ

فلو ان انسانا دخل عليه وقت العصر هو فاقد للماء عدم واجد له يقول له الفقهاء لا تتيمم اصبر اصبر واخر الى اخر وقت الاختيار اما عند اصفرار الشمس وقت الضرورة لا يجب عليك ان تتيمم قبل ذلك - 00:32:14ضَ

طب لماذا ايها الاحبة الكرام قال والسن لراجيه. راجيه يعني الذي يرجو وجود الماء الذي يرجو وجود الماء. قال لك يا فاضل سنة له التأخير الى اي وقت لاخر الوقت المختار؟ وقت الاختيار لا وقت الضرورة - 00:32:42ضَ

طيب ما دليل السني ايها الاحبة الكرام دليل السنية ايها الاحبة الكرام ما روي عن عمر وعلي ما روي عن عمر وعلي اما ما روي عن عمر فقد اخرج عبد الرزاق - 00:33:00ضَ

بسنده عن عبد الرحمن ابن حاطب انه قال او انه اعتمر مع عمر ابن الخطاب عبدالرحمن ابن حاطب ائتمر مع عمر ابن الخطاب وان عمر عرس في بعض الطريق يعني نام - 00:33:19ضَ

قريبا من بعض المياه قريبا من بعض المياه احتلم فاستيقظ فقال انتبهوا ها هنا الشاهد اترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ لاحظوا ما تيمم ودخل وقت الفجر قال اترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا نعم - 00:33:38ضَ

قال مع مر احد الرواة ايها الاحبة فاسرع السير فاسرع السير وقال ابن جريج كذلك اه احد الرواة فكان الرفع حتى ادرك الماء فاغتسل وصلى اذا الشاهد ان عمر ادركه الفجر وهو جنب - 00:34:03ضَ

لم يتيمم لان الماء كان راجيا الحصول على الماء كذلك ايها الاحبة الكرام ما روي عن علي عند البيهقي طبعا واثر علي عفوا اثر عمر ابن الخطاب حكم جمع من العلماء بصحته فظاهر اسناده الصحة والله تعالى اعلم - 00:34:26ضَ

اما علي فقد روي عنه او روى عنه البيهقي من طريق الحارث الاعور ومعلوم عندكم رواية الحارث انها ضعيفة لكن اقول قال علي اذا اجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين اخر الوقت - 00:34:48ضَ

تلوم يعني انتظر ما بينه وبين اخر الوقت فان لم يجد الماء يا اما ما وصلنا فان لم يجد الماء يا اما ما وصلى. هذان اثران عن عمر وعلي يدلان على السنية التي ذكرها المؤلف والله - 00:35:10ضَ

تعالى لم اكتفي بهذا القدر ايها الاحبة الكرام ارجوا الحديث عن الفقرة الاخيرة ثابت يوم ان شاء الله لدرسنا المقبل وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:35:31ضَ

- 00:35:49ضَ