شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي

شرح أخصر المختصرات (٢٠) د. عماد السواعير

عماد السواعير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتهرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر - 00:00:01ضَ

لادمي سبيلا الا من حيض ونحوه وما لا نفس له سائلة وقبض وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة اكمل اخي الحبيب الى نهاية الفصل ومائع مسكر وما الا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة - 00:00:21ضَ

وظيف وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل شارع عرفا ان علمت نجاسته هو الا فطاهر. احسن الله اليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره - 00:00:57ضَ

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:19ضَ

وبعد احبتي في الله هذا درسنا العشرون من دروس شرح اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا زلنا في التي اودعها المؤلف في الفصل الذي عقده الكلام عن ازالة النجاسة واحكامها. فتكلمنا عما تطهر به الارض - 00:01:34ضَ

ثم انتقل المؤلف رحمه الله عن ما يعفى عنه وعن الاعيان الطاهرة والنجسة. فنقول مستعينين بالله. قال رحمه الله ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا ذكرنا احبتي في الله في درسنا الماضي - 00:01:54ضَ

ان المتطهر الذي اصابته نجاسة اذا عجز عن ازالة لون النجاسة او ريحها فلا شيء عليه ولا يضره ذلك واحببت ان انبه ها هنا ايها الاحبة الكرام انه استثنى صفة من صفات النجاسة لم يذكرها الا وهي الطعم - 00:02:12ضَ

فقوله لا يضر بقاء اللون او الريح يخرج منه الطعم فلو بقي الطعم اي طعم النجاسة على الشيء المراد تطهيره فان ذلك يضره ولا يزيل نجاسته عنهم وقوله او هما اي اللون والريح - 00:02:36ضَ

ايها الاحبة الكرام يخرج بذلك الطعم لانك تعرف يا طالب العلم ان النجاسة سلمكم الرحمن اوصافها تغير الطعم واللون والريح ثم انتقل احبتي في الله عن الخمرة وكيفية تطهيرها الخمرة على المذهب عين نجسة ايها الاحبة الكرام - 00:02:59ضَ

وهذه العين النجسة قال رحمه الله تطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذلك دينها يقول لك المؤلف يا طالب العلم ان الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا اي اذا تخللت صارت خلا. اذا تخللت الخمر - 00:03:24ضَ

وحدها مباشرة انسان لها باضافة مواد وغير ذلك فان هذا التخلل ايها الاحبة الكرام يطهرها فان هذا التخلل يطهرها فقد تنقلب الخمر خلا نتيجة العوامل الجوية التي تؤثر في ذلك - 00:03:51ضَ

دون فعل فاعل دون فعل فاعل باضافة مواد وبعضهم قال بنقلها من مكان الى اخر من مكان الى اخر فالخمرة اما ان تتخلل بنفسها واما ان لا تتخلل بنفسها اي بفعل مخلل لها - 00:04:17ضَ

ان تخللت بنفسها طهرت على المذهب طهرت على المذهب ودليل ذلك ايها الاحبة الكرام قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا قال لا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا - 00:04:37ضَ

استدل العلماء ايها الاحبة الكرام بهذا الحديث الذي فيه منع تخليل الخل على انها لو تخللت بنفسها لا وجاز مباشرتها واستعمالها والمؤلف رحمه الله قال وكذا دينها الدين يا كرام الوعاء - 00:05:00ضَ

من كأس او غيره زق او وعاء يحوي هذه الخمر هذا الوعاء ايها الاحبة الكرام ما حكمه وضعنا وعان فيه خمر فتخللت الخمر بنفسها هذا الوعاء الاصل فيه انه متنجس بهذه الخمر - 00:05:27ضَ

اليس كذلك ايها الاحبة؟ لكن هذا الوعاء بتخللها كذلك اطهر هذا الوعاء بتخلل الخمر صار طاهرا ولا يحتاج الى تطهير ولا يحتاج الى تطهير. هذا معنى قوله وكذا دينها ثم انتقل رحمه الله - 00:05:46ضَ

عن شيء اخر من النجاسات ايها الاحبة الكرام قال لا دهن ومتشرب النجاسة لا دهن ومتشرب النجاسة يتكلم المؤلف ايها الاحبة الكرام عن الدهن انه لا يمكن تطهيره بالغسل الدهن - 00:06:09ضَ

او الشيء المائع المتشرب نجاسة كالعجين مثلا قالوا هو يدخل فيه الحب الدهن سلمكم الرحمن الشيء الذي تشرب النجاسة من عجين او حبوب نقعت في نجاسة فتشرب النجاسة. هذه هي ايها الاحبة الكرام سلمكم الرحمن. لا - 00:06:35ضَ

لا تقهر لماذا ايها الاحبة الكرام لا يمكن ان تطهر او ان يطهر الدهن او العجين لما العجين المتشبع نجاسة او الدهن ممتزج بالنجاسة. لما ايها الاحبة الكرام؟ لا يمكن ان يطهر بالغسل؟ قالوا اولا - 00:07:05ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المخرج عند ابي داود اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربها دل ذلك ايها الاحبة الكرام - 00:07:26ضَ

دل ذلك الحديث قالوا انه لما كان دهنا مائعا اختلط بالنجاسة وتشرب بها لا يمكن الحصول او لا يمكن تحقق وصول الماء الى جميع اجزائه لو فرضنا إننا عندنا وعاء فيه سمن يا كرام - 00:07:46ضَ

واختلط هذا السمن المائع بنجاسة او عندنا عجين وهذا العجين عجن بنجاسة هل يمكن تطهير هذا الدهن هذا السمن؟ او هذا العجين يا ايها الاحبة؟ قالوا لا. لذلك قال المؤلف رحمه الله لا دهن - 00:08:06ضَ

ومتشرب النجاسة لا دهن اي لا يمكن تطهير الدهن ولا يمكن تطهير الشيء المتشرب نجاسة. طيب لم؟ لعدم تحقق وصول الماء الى جميع اجزائه الى جميع اجزائه. نعم طبعا وهذا الحديث اصله في الصحيحين في صحيح البخاري في خبر السمن لكن دون هذه - 00:08:24ضَ

اللفظ اذا قال وان كان مائعا فلا اقرب هذي خارج الصحيح عند ابي داوود والنسائي. ايها الاحبة الكرام ولا تثبتوا والله ثم قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم - 00:08:49ضَ

نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض يتكلم هنا ايها الاحبة الكرام عن شروط العفو عن يسير الدم متى يعفى عن الدم ايها الاحبة الكرام الدم في المذهب وهو قول الائمة الاربعة نجس - 00:09:08ضَ

الدم في المذهب نجس وكونه نجسا وكونه نجسا احبتي في الله يعني انه ينجس انه ينجز غيره فهل ينجس مطلقا او يعفى عن شيء منهم المؤلف ايها الاحبة الكرام ذكر الشروط التي يعفى - 00:09:29ضَ

فيها عن الدم النجس. يعفى فيها عن الدم النجس والدم النجس ايها الاحبة الكرام هو الدم المسفوح والدم المسفوح يعني السائل الخارج اما الدم غير المسفوح كالدم الباقي في قطع اللحم - 00:09:58ضَ

فهذا ايها الاحبة الكرام ليس بنجس. فهذا ليس بنجس. الكلام هنا عن العفو شروط العفو عن الدم النجس. ذكر المؤلف جملة من الشروط ايها الاحبة الكرام. اولا ان لا يكون - 00:10:18ضَ

هذا الدم خال طمائعا فان خالط مائعا فلا يعفى عنه فلا يعفى عنهم هذا اولا والثاني ايها الاحبة الكرام الا يكون هذا المخالط مطعوما. المائع طبعا يا كرام كالماء مثلا - 00:10:34ضَ

المطعوم المأكول الشيء المأكول فلو ان الدم جاء على مطعوم ايها الاحبة الكرام فلا يعفى عنه ثم ذكر ايضا الشرط الثالث ان جاز لنا التقسيم هذا ان يكون هذا الدم يسيرا. اذا اذا سقط الدم على شيء غير مائع - 00:11:06ضَ

او غير مطعوم وكان هذا الدم يسيرا ضابط الدم اليسير عند الحنابلة ايها الاحبة الكرام هو الذي لا ينتقد خروج لا ينقض خروج قدره الوضوء والذي لا ينقض خروج قدره الوضوء. يعني - 00:11:29ضَ

الدم اليسير هو المقدار الذي لو خرج من المتوضأ لما انتقض وضوءه هذا هو الدم اليسير عند الحنابلة وعموما اليسير عندهم الذي يعني ما فحش فلابد ان يكون الدم يسيرا - 00:11:54ضَ

والذي يشترك مع الدم النجس في هذا الحكم قال ونحوه نحوه كالقيح والصديد ايها الاحبة الكرام النحو لماذا القيح الصديد؟ قال نحوه معطوفة على الدم لانك تعلم ان القيح والصليب فيه شيء من الدماء - 00:12:14ضَ

فيه شيء من الدماء والادلة على هذا ما سيأتي قول الله جل في علاه على نجاسة الدم طبعا قال الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس - 00:12:31ضَ

ولحكاية الاجماع على نجاسة الدم ايضا ايها الاحبة الكرام ذكر شرطا فقال من حيوان طاهر اي يعفى عن يسير الدم الواقع على غير ماء او غير مطعوم اذا كان هذا الدم اذا كان هذا الدم يا طالب العلم من - 00:12:47ضَ

ادمي او حيوان طاهر حال الحياة او من حيوان طاهر حال الحياة حال الحياة كالانعام البقر الابل الغنم هذي طائرة حال الحياة فدمها ايها الاحبة الكرام يعفى عن يسيره تعفى - 00:13:13ضَ

عن يسيره بالشروط المذكورة ثم قال حفظه رحمه الله قال لا دم سبيل الا من حيض هنا يقول لك ايها الاحبة الكرام هذا الذي يعفى عنه الدم هل واقع على غير مائع - 00:13:39ضَ

وغير مطعوم يعفى عن يسيره اذا كان من حيوان طاهر قيد فقال لا دم سبيل باستثناء الدم الخارج من السبيلين فلا يعفى عن يسيره باستثناء الدم الخارج من السبيلين فلا يعفى عن يسيره - 00:14:02ضَ

فهذا الحكم العفو عن اليسير يا كرام لا يشمل الخارج لا يشمل الخارج من السبيلين لا يشمل الخارج من السبيلين استثنى من هذا المستثنى استثنى من هذا المستثنى وكلامنا عن الدم اليسير الذي يعفى عنه - 00:14:24ضَ

قال لك المؤلف لا يعفى عن الدم الخارج من السبيلين ولو كان يسيرا ولو كان يسيرا لكن استثنى من هذا دم الحيض فان دما الحيض اكرمكم الله تعلمون انه خارج - 00:14:48ضَ

من احد السبيلين هذا الدم اي دم الحيض يعفى عن يسيره مع كونه خارجا من احد السبيلين طيب لم؟ استثنى المؤلف ذلك قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة ولا يضرك اثره - 00:15:05ضَ

ولا يضرك اثره في حديث ابي هريرة ايضا ايها الاحبة الكرام استدلوا بان هذا احسن الله اليكم. استدلوا اقول بحديث ابي هريرة الذي قال فيه وهو عند الترمذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المراد - 00:15:27ضَ

التي سألت عن التطهر من دم الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره قال يضرك اثره وايضا قالوا ان هذا الحيض والاستعاظة وما شابه فيه مشقة فيه مشقة لمعاودته للمرأة - 00:15:59ضَ

فإن لم نعفو عن يسيره لحق المرأة مشقة والمشقة تجلب التيسير فعفي عن يسير دم الحيض فلو جاء على الملابس الشروط المذكورة ويعفى عنه ان كان يسيرا احسن الله اليكم - 00:16:21ضَ

ثم انتقل المؤلف احبتي في الله الى مسألة اخرى لكن يهمني ان اسأل اخواني احسن الله اليهم. هل الامر واضح اخواني عن الدم الذي يعفى عنه عند الحنابلة في مسألة النجاسة الدم اذا خالط شيئا اذا اصاب شيئا فان هذا الشيء - 00:16:43ضَ

يصبح نجسا ايها الاحبة الكرام لكن يعفى عن هذا الدم النجس ان كان يسيرا وان كان جاء على غير مائع سائل يعني او مطعوم وكان هذا الدم خارجا من حيوان طاهر - 00:17:03ضَ

استثنى من هذا الحكم الدم خارج من احد السبيلين فانه لا يعفى عن يسيره الا دم الحيض للمشقة هذي خلاصة المسألة ايها الاحبة قال رحمه الله وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث - 00:17:20ضَ

وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. يتكلم المؤلف ها هنا عن الاعيان الطاهرة يتكلم المؤلف هنا عن الاعيان الطاهرة ذكر المؤلف رحمه الله احبتي في الله جملة من الاعيان الطاهرة منها اولا - 00:17:40ضَ

ما لا نفس له سائلة المخلوق الذي ليس له دم يسيل النفس هي الدم النفس هي الدم ايها الاحبة الكرام المرأة يقال عنها حائض ونفساء. حائض ونفساء النفاس هو الدم ايها الاحبة الكرام - 00:18:00ضَ

الحيوانات او المخلوقات كالبعوض مثلا كالذباب مثلا ايها الاحبة الكرام. هذا لا نفس له سائلة يعني ان قتل فان دمه لا يخرج لا يخرج ايها الاحبة الكرام. هذا طاهر العين - 00:18:27ضَ

طاهر العين ومنه او يدخل فيه ويعطف عليه القمل البراغيث والباعوض هذه طاهرة العين مطلقا هذه ظاهرة العين مطلقة وقال مطلقا اي في الحياة وبعد الممات مطلقا اي حية وميتة - 00:18:43ضَ

فانها طاهرة حية وطاهرة ميتة والدليل على ذلك ايها الاحبة الكرام على هذه اعيان قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري واذا وقع الذباب في في حديث ابي هريرة اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه - 00:19:05ضَ

ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء انا هنا الشاهد فليغمس قال العلماء لو لم يكن او لو كان نجسا لما امر بغمسه لو كان نجسا ما امر بغمسه لو كان نجسا لما امر بغمسه. هذا الدليل ايها الاحبة الكرام على هذه الاعيان التي ذكرها المؤلف - 00:19:29ضَ

رحمه الله وجعلها طاهرة مطلقا قلت ان قوله مطلقا اي طاهر حية وطاهر ميتة. طاهرة حية وطاهرة ميتة حية واضح الحديث لكن ميتة قالوا الذباب اذا سقط في اناء ساخن فانه سيموت فورا - 00:19:56ضَ

وامرنا بغمسه دلالة على طهارته ايها الاحبة الكرام ثم انتقل رحمه الله الى ذكر شيء من الاعيان النجسة ذكر شيء من الاعيان النجسة فقال ومائع مسكر هذه العين الاولى من الاعيان النجسة التي ذكرها هنا - 00:20:13ضَ

المائع المسكر المائع المسكر نجس العين لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر فلما صار المسكر خمرا صار نجسا كالخمر الله جل في علاه قال عن الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان - 00:20:38ضَ

فالمائع المسكر نجس لما؟ لان كل مسكر خمر. ولان وبالتالي الخمر نجسة ايها الاحبة الكرام وهذا الحديث حديث ابن عمر في صحيح مسلم كل مسكر خمر وللاية التي ذكرتها احبتي في الله انما الخمر الميسر - 00:21:06ضَ

هذا الاول والثاني سلمكم الرحمن ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة اقول غير مأكول اللحم غير مأكول اللحم من الطيور والبهائم التي فوق الهرة حجما كالصقور - 00:21:27ضَ

والسباع كالصقور والسباع نجسة العين والسؤر والفضلات نجسة العين والسؤر والفضلات هذه نجسة والدليل على نجاستها احبتي في الله الحديث حديث ابن عمر الذي اخرجه الاربعة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء - 00:21:52ضَ

وما ينوبه من السباع والدواب وما ينوبه من السباع والدواب. قال عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم ينجس او لم ينجسه شيء قالوا لو كان الماء فوق القلتين لتنجس اذا - 00:22:18ضَ

ما ينوبه من السباع والدواب. دل هذا على انها نجسة وتنجس الماء القليل. وتنجس الماء القليل اذا هذا دليل نجاستها وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اه في اه الحمر الاهلية في الصحيح قال انها رجس - 00:22:39ضَ

ان هريس قيدوا ذلك بان يكون الحيوان هذا غير مأكول لحم فوق الهرة فلو كان الحيوان بحجم الهرة او دونها. وكان غير مأكول اللحم فانه ليس نجس العين ايها الاحبة الكرام - 00:22:59ضَ

انه ليس نجس العين ايها الاحبة الكرام. ما هو دليل الحنابلة على ذلك يا طلبة العلم ما هو دليل الحنابلة على ذلك فاتني احسن الله اليكم ان اذكر لكم في ادلة نجاسة الخمر - 00:23:19ضَ

الاثر الذي اخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه صلى عليه الله وسلم سئل انها عفوا انها عائشة سئلت عن الامتشاط في الخمر فقالت ما كنت سألتها امرأة يعني فقالت عائشة اكنت طيبة النفس - 00:23:37ضَ

ان تمتشطي بدم خنزير قالت ثم قالت عائشة يعني بعد ان سألت هذا السؤال الاستنكاري. قالت فانه مثله اي جعلت الخمرة مثل سم الخنزير وكذلك من ادلة نجاسة الخمر ايها الاحبة الكرام حديث ابي ثعلبة عند ابي داود لما سئل عن انية اهل الكتاب فقالوا ويشربون في - 00:24:00ضَ

الخمر امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشرب غيرها بالشرب بغيرها. دل هذا ايضا عند الحنابلة وغيرهم على نجاسة الخمر اعود فاقول ايها الاحبة الكرام. قال مما فوق الهر خلقة لما جعلوا الهرة آآ حجمها ضابطا - 00:24:25ضَ

اه لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة عند الاربعة قال عن الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم - 00:24:47ضَ

وقالوا هذه هذا اثبات لطهارة الهرة ومن في حجمها خلقة ومن دونها ثم ايها الاحبة الكرام انتقل للكلام عن اعيان نجسة واعيان طاهرة فقط قال ولبن ومني من غير ادمي - 00:25:04ضَ

وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة لاحظوا قال نجسا يقول لك المؤلف ايها الحبيب اللبن والبول والمني من غير الادمي وغير مأكول اللحم نجس اللبن والمني والبول من غير الادمي - 00:25:25ضَ

غير مأكول اللحم يعني اللبن والبول والمني الخارج من السباع والطيور الجارعة والحمير نجس والدليل عفوا ايها الاحبة الكرام نعم والدليل على هذا ان النبي عليه انها نجسة طبعا. هذه الاعيان سلمكم الرحمن - 00:26:00ضَ

وان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الطهارة اثبت الطهارة لهذه الاشياء الثلاثة اللبن والبول والمني الخارج من مأكول اللحم من مأكول اللحم. اذا المؤلف ماذا قال يا اخواني؟ قال ومنه طاهرة - 00:26:23ضَ

تأمل هذه العبارة يا طالب العلم. قال ومنه طاهرا. ما معنى قوله ومنه اي من الادمي ومن مأكول اللحم هذه الاشياء طاهرة هذه الاشياء المذكورة وهي اللبن والمني والبول. من غير الادمي وغير مأكول اللحم نجسة. طيب ومن الادمي ومن مأكول اللحم؟ طاهرة - 00:26:46ضَ

ما دليل الطهارة ايها الاحبة الكرام؟ قالوا حديث العرنيين الذين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يشربوا من ابوال الابل والنبي عليه الصلاة والسلام امرهم بان يشربوا من ابوال الابل. هذا اولا - 00:27:13ضَ

والعديد في البخاري احسن الله اليكم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم كان يصلي في مرابض الغنم نعم فدل على انها طاهرة. هذه الاشياء الثلاثة ثم عطف عليها او اضاف اليها اضافة قال كمما لا دم له سائل. اي - 00:27:30ضَ

ما لا دم له سائل ما لا نفس له سائلة دمها عفوا اه منيها ان جاز لنا ان نقول قولها ونقتصر على البول. الفقهاء لا يذكرون اللبن ولا المني لما لا دم له سائلة - 00:27:59ضَ

لعدم امكانية وجوده او رؤيته لكنهم يتكلمون عن فضلاتها اي فضلات ما لا نفس له سائلة ايظا طاهرة فضلات ما لا نفس له سائلة قاهرة والدليل حديث الذباب والدليل حديث الذباب - 00:28:18ضَ

انه يدل على طهارة عينها قالوا ودل ذلك على طهارة فضلاتها ايضا ثم ختم ايها الاحبة الكرام هذا الباب بمسألة قال ويعفو عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته - 00:28:40ضَ

لو فرضنا ايها الاحبة الكرام وجود طين في شارع وهذا الطين سلمكم الرحمن يسير وقد تنجس وحل يسير اختلط بالنجاسة فما حكمه قال المؤلف يعفى عن يسيره يعفى عن يسيري فلو ان انسانا وطئه - 00:29:00ضَ

علق شيء في نعليه او ثوبه فانه يعفى عنه ايها الاحبة الكرام. يعفى عن اليسير يعفى عن اليسير لكن قيده بان تعلم نجاسته يعني ان يتيقن الانسان من ان هذا الطين او هذا التراب اختلط بنجاسة يقينا - 00:29:26ضَ

فاصابه شيء يسير من هذه النجاسة فانه يعفى عنه. دل ذلك على ان غير اليسير لا يعفى عنه وقيده قال ان علمت نجاسته. فان لم يعلم الواطئ النجاسة والواطع للطين - 00:29:47ضَ

هذا المتنجس المختلط بالنجاسة. فان لم يتيقن النجاسة او ظن النجاسة فيبقى الطين طاهرا على الاصل فيبقى الطين طاهرا على الاصل وهذه المسألة تلزم كثير من الناس الذي يمر ويجد ماء يطأ على ماء - 00:30:02ضَ

في الطرقات ولا يدري ما هذا الماء ولا يدري ما هذا الماء ان لم يتيقن يعلم النجاسة عن المذهب اتكلم فان فانه طاهر فانه باق على الاصل وهو الطهارة وهو الطهارة اذا - 00:30:20ضَ

يقول لك المؤلف يعفى عن الطين اليسير الذي تيقن اختلاطه بنجاسة اما غير اليسير فلا يعفى عنه واما ما لم تتيقن نجاسته فلا يتنجس ولا يحكم بنجاسته احسن الله اليكم - 00:30:38ضَ

هذا اخر ما ذكره المؤلف في هذا الفصل. ثم ايها الاحبة الكرام سينتقل الى فصل الحيض وهو اخر الفصول قبل كتاب الصلاة نتكلم عنه في درسنا المقبل بحول الله وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:59ضَ