شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي

شرح أخصر المختصرات (٢١) د. عماد السواعير

عماد السواعير

تفضل استعن بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع - 00:00:00ضَ

واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره هي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:00:20ضَ

ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد احبتي في الله هذا هو درسنا الحادي والعشرون. من دروس شرح اخصر - 00:00:41ضَ

في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا قد فرغنا ولله الحمد والمنة في درسنا الماضي عن التيمم ومسائله وكذلك مسائل تتعلق بفصل ازالة النجاسة. والمؤلف رحمه الله انتقل الى الكلام عن فصل مهم الا وهو الحيض - 00:00:57ضَ

قال رحمه الله فصل في الحيض والحيض احبتي في الله هو دم طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة - 00:01:21ضَ

ويترتب على اعتياده احكام فقهية مهمة تتعلق بصلات هذه المرأة وصومها مهارتها وغشيان زوجها لها وغير ذلك ولعل هذا الفصل ايها الاحبة الكرام من الفصول التي تقصر عندها همم طلبة العلم والله المستعان - 00:01:41ضَ

اما حياء او انا فتى او غير ذلك من الموانع التي تصد طالب العلم المتزوج الذي سيسأل يوم القيامة عن استقامة زوجته صلاتها وغير ذلك فما قيمة حيائك وانا فتك من تعلم احكام الحيض والنفاس وغيرها من الطهارات - 00:02:06ضَ

اه ان كنت ستسأل يوم القيامة وستكون من المفرطين وانا لله وانا اليه راجعون. لذلك احبتي في الله هذا الفصل وهو فصل الحيض من الفصول المهمة التي ينبغي على طالب العلم ان يضبطها ضبطا حسنا - 00:02:32ضَ

وقلت احسن الله اليكم. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة يترتب على اعتياده جملة من الاحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة والصيام وغير ذلك ذكر المؤلف احبتي في الله في هذا الفصل جملة من الاحكام - 00:02:47ضَ

والمسائل المتعلقة بالحيض حديثه عن اقل الحيض واكثره وحده اعني السن وكذلك احبتي في الله كلامه عن ما يحل للمرأة وما يحرم عليها الى غير ذلك من الاحكام التي يتكلم عنها الفقهاء في معرض حديث - 00:03:13ضَ

عن الحيض. المؤلف رحمه الله بدأ احبتي في الله بذكر اه مسألة تتعلق بالدماء التي لا تعد حيضا هذا الفصل عقده المؤلف للحديث عن احكام الحيض والاستحاضة والنفاس. وتكلم الحيض عن جملة من المسائل منها الدماء التي لا تعد حيضا مدة الحيض وما يحرم على الحائض الى غير ذلك - 00:03:41ضَ

قال رحمه الله لا حيض مع حمل يتكلم المؤلف هنا احبتي في الله عن ان المرأة ان كانت حاملة فخرج منها دم فان هذا الدم لا يعد دم حيض المرأة الحامل ايها الاحبة الكرام - 00:04:09ضَ

لو خرج منها دم فان هذا الدماء يعد دم فساد وحكمه حينئذ حكم الاستحاضة وحكمه حينئذ حكم الاستحاضة يترتب على المرأة الحامل ان خرج منها دم احكام المرأة المستحاضة المؤلف نفى - 00:04:36ضَ

وجود الحيض اثناء الحمل لاحظوا يستخدم لها النافي للجنس. قال لها حيضة مع حمل والمؤلف ايها الاحبة الكرام وغيره انما بنوا ذلك على دليل صحيح وهو حديث ابي سعيد الخدري ايها الاحبة الكرام عند ابي داود وغيره - 00:05:06ضَ

في قصة سبايا اوطاس في قصة سبايا اوطاس ازمة اوطاس معروفة. ايها الاحبة الكرام وقد عاد المسلمون بسبايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع قال لا توطأ - 00:05:29ضَ

حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. اخرجه ابو داوود هذا الحديث ايها الاحبة الكرام مفهومه مفهومه ان الحامل لا تحيض من اين جاء هذا المفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:54ضَ

يقول لا توطأ حامل حتى تضع المرأة هذه المسبية لا يحل للرجل الذي صارت ملكا عنده لا يحل له وطؤها ان كانت حاملا حتى تضع حملها. لم؟ لانها بوضعها حملها - 00:06:29ضَ

استبرأت الرحم ايها الاحبة الكرام وحللها حلل زوجها او لمالكها يضع يطأها اما ان لم تكن حاملا فكانت حائلا يعني غير الحامل يا اخواني جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل النبي - 00:06:46ضَ

عليه الصلاة والسلام العلم ببراءة الرحم عندها عند هذه الحائل هو الحيض هو الحيض فدل الحديث على ان الحامل لا تحيض وانه لا يجتمع حمل وحيض اذ لو اجتمعا لو اجتمع ايها الاحبة الكرام - 00:07:11ضَ

لكان نزول الحيض دليل او كان نزول الحيض دليلا على براءة الرحم لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا جعل براءة لرحم الحامل يا اخواني هذا الوضع الوضع اما غير الحامل - 00:07:39ضَ

العلماء استنبطوا من هذا الحديث قالوا لو كان يجتمعان ما كان في نزول او لو كانا يجتمعان اي الحمل والحيض لكان نزول الدم دليلا على براءة الرحم لكنه لم يجعل ذلك - 00:08:00ضَ

انما جعل الوضع اي الولادة والدليل على براءة الرحمة ايضا احبتي في الله استدلوا باثر عائشة رضي الله تعالى عنها استدلوا باثر عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الدارمي - 00:08:24ضَ

قال الحبلى لا تحيض فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي الحبل لا تحيض فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي هذا الاثر رواه الدارمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحب لهذا تحيض - 00:08:44ضَ

سلمكم الرحمن فاذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي هذا صريح كما ترون على ان المرأة الحبلى اي الحامل لا تحيض وهذا دليل قول المؤلف رحمه الله مع حديث سبايا اوطاس حديث ابي سعيد - 00:09:15ضَ

يا حيض مع حمل اذا هذه المسألة الاولى التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله عن الدماء التي لا تعد حيضا ثم انتقل الى الكلام عن المسائل المتعلقة بمتى تحيض المرأة؟ ما هو السن - 00:09:35ضَ

التي اذا نزلت الدماء على المرأة فانها فانها تكون دماء حيض احبتي في الله فقال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة اي معنى الجملة يا اخواني اي لا حيض بعد خمسين سنة - 00:09:53ضَ

هنا لا يزال يتكلم عن الدماء التي لا تعد حيضا وقال ولا بعد خمسين سنة اي اذا خرج الدم من المرأة التي جاوزت الخمسين فهو دم استحاضة لا دم حيض - 00:10:15ضَ

تم ازدحاضة دم حيض اولاد محيض وهذا ايها الاحبة الكرام من مفردات المذهب من مفردات المذهب قالوا المرأة بعد الخمسين فلا تحيض لا تحيط ودليلهم على هذا احبتي في الله - 00:10:34ضَ

دليلهم على هذا الحد ان الحيض ينتهي بعد سن خمسين سنة فاذا تمت المرأة خمسين سنة احبتي في الله فان ما يخرج منها لا يعد دم حيض وبالتالي لا يخرج لا تأخذ احكاما - 00:10:59ضَ

الحائض وانما تأخذ احكام المستعاضة. اذا فرغت من الخمسين سنة ودخلت في الحادي والخمسين احبتي في الله دليلهم على هذا ما ذكره الامام احمد ما ذكره الامام احمد رحمه الله - 00:11:20ضَ

تعالى عن عائشة قال اذ قالت عائشة وهو مذكور وليس مسندا ايها الاحبة الكرام ما ذكره لذلك قلت ما ذكره احمد عن عائشة انها قالت اذا بلغت اذا بلغت المرأة - 00:11:44ضَ

خمسين سنة خرجت من حد الحيض خرجت من حد الحيض وللفائدة قال الامام الالباني رحمه الله في الارواء قال لم اقف عليه مسندا لم اقف عليه لكن هذا دليل ما ذكره - 00:12:10ضَ

المؤلف رحمه الله هذا هو دليل ما ذكره المؤلف رحمه الله ما يحكى لنقل ويذكر عن عائشة انها قالت ما يحكى عن عائشة انها قالت لا او قالت اذا بلغت خمسين سنة - 00:12:31ضَ

خرجت من حد الحيض خرجت من حد الحائط هذا احبتي في الله دليل قوله ولا بعد خمسين سنة وهذا ذكر الاكثر ثم انتقل فقال ولا قبل تمام تسع سنين ولا قبل - 00:12:57ضَ

تمام تسع سنين ولا قبل تسع سنين ذكر المؤلف ايها الاحبة الكرام ان السن التي الذي اذا بلغته المرأة فخرج منها الدم فيعد حيظاء فان خرج منها دم قبل هذا السن فلا يعد حيضا - 00:13:19ضَ

وهو التسع سنوات. قال تمام التسع سنين وقبل اكمالها للتسع سنين المرأة اذا خرج منها دم فان هذا الدم احبتي في الله يعد دم استحاضة لا دم حيض يعد دم استحاضة لا ذم احد - 00:13:46ضَ

وايضا احبتي في الله يدل على هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث عن عائشة معلقا عند الترمذي والبيهقي حديث عن عائشة معلقة عند الترمذي والبيهقي قالت رضي الله تعالى عنها - 00:14:11ضَ

اذا بلغت المرأة تسعة سنين فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وهذا ايضا رواه ابو يعلى القاضي عن ابن عمر اذا اتى على الجارية اذا اتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة - 00:14:40ضَ

فهي امرأة هذا يروى ايها الاحبة الكرام لكن كما قلت اثر عائشة وقوفا عفوا معلقا موقوفا اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة اين وصلت الى هذا السن؟ فهي تأخذ احكام المرأة - 00:15:16ضَ

فيما يتعلق بالحيض فيما يتعلق بالحيض ثم احبتي في الله بعد ان تكلم المؤلف يا طلبة العلم عن الدماء التي لا تعد دماء حيض فذكر منها ثلاثة الدم الذي يكون اثناء الحمل - 00:15:39ضَ

والدم الذي بعد الخمسين والدم الذي قبل تمام تسع سنين هذا لا يعد دم حيضا انتقل المؤلف يا طلبة العلم الى الحديث عن مدة الحيض مدة الحيض فقال رحمه الله - 00:15:58ضَ

واقله يوم وليلة واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر ذكر المؤلف في هذه الجملة ايها الاحبة الكرام اقل الحيض واكثره ذكر مدة الحيض التي هي اقل الحيض واكثر الحيض تبين رحمه الله ان اقل الحيض ان اقل مدة الحيض يوم وليلة - 00:16:18ضَ

يوم وليلة. هذا ما ذكره ايها الاحبة الكرام المؤلف وقال رحمه الله يوم وليلة. ومعنى يوم وليلة احبتي في الله يعني اربع وعشرون ساعة اربع وعشرون ساعة فلا يكون الحيض اقل من ذلك - 00:16:55ضَ

بمعنى المرأة اقل مدة تأخذ فيها احكام الحيض اربع وعشرون ساعة يسوغ لها ان تأخذ الاحكام في النهار فقط مثلا او في الليل دون النهار هذا معنى قوله يوم وليلة. اي لابد ان ان يتم عليها اربع وعشرون ساعة - 00:17:17ضَ

في حيضها والاحكام المترتبة على الحيض. فلا تنظر الى الدماء مثلا الخارجة بعد ست ساعات او تسع ساعات على ان هدم استعاضة لا تأخذ احكام الحيض احبتي في الله هذا المذهب طبعا نحن نتكلم - 00:17:43ضَ

على المذهب وبين ان اكثر مدة يبقى فيها الحيض وتبقى المرأة تعد الاحكام او تبقى المرأة تعد الدم الخارج منها دم حيض. فتبقى تاركة للصلاة والصوم مدة خمسة عشر يوما هذا اكثر - 00:18:02ضَ

مدة يصل اليها الحيض هذه اكثر مدة يصل اليها الحيض والدليل ايها الاحبة الكرام على اقل آآ مدة واكثرها على اقل المدة واكثرها اثر عن علي رضي الله تعالى عنه - 00:18:25ضَ

اثر عن علي رضي الله تعالى عنه ذكره ابن قدامة في المغني اثر عن علي رضي الله تعالى عنه ذكره ابن قدامة المغني فقال ما زاد على خمسة عشر استحاضة - 00:18:46ضَ

واقل الحيض يوم وليلة ما زاد على خمسة عشر قال استحاضة واقل الحيض يوم وليلة اذا هذا الاثر عن علي يا كرام يبين مدة اقل الحيض واكثره ما زاد على خمسة عشر اذا اكثره خمسة عشر - 00:19:08ضَ

قال استحاضة يعني المرأة اذا ضل الدم ينزل مدة خمسة عشر فهي تأخذ احكام الحيض ان زاد فلا يعد حيضا. هذا المذهب واقله يوم وليلة يقول علي ايضا ايها الاحبة الكرام يستدلون - 00:19:35ضَ

الحنابلة وغيرهم فيما رواه الدارقطني عن عطاء قال رأيت من تحيض يوما هذا دليل على ان اقل الحيض يوما اربعا اربع وعشرون ساعة ثم احبتي في الله ذكر المؤلف غالبا المدة الزمنية للحيض - 00:19:56ضَ

تنبه واعطاك اقل مدة يمكن ان تتحيض فيها المرأة وذكر لك اكثر مدة تتحيض فيها المرأة ثم قال وغالبه اي غالب الحيض ست او سبع اي ست ايام او سبع ايام - 00:20:28ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله يا كرام ان غالب النساء يتحيضن ستة ايام او سبعة ذكر رحمه الله ان عادة غالب النساء ستة او ستة ايام او سبع ايام او سبعة ايام - 00:20:49ضَ

والدليل على هذا ايها الاحبة الكرام على هذا الغالب حديث حنة عند احمد الحمد لله عند احمد والله اصلحوا بالكم حديث حملة عند احمد وابي داود والترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي - 00:21:12ضَ

في علم الله ستة ايام او سبعة تحية ضي في علم الله ستة ايام او سبعة هذا حديث حمنة عند احمد وابي داوود والترمذي وغيرهم هذا هو دليل ما قاله المؤلف - 00:21:41ضَ

وغالبه ست او سبع يعني ستة ايام او سبعة ايام ثم انتقل احبتي في الله انتقل الى الكلام عن الطهر انتقل رحمه الله الى الكلام عن الطهر ما هي اقل مدة للطهر - 00:22:01ضَ

تبقاها المرأة طاهرة الطور الذي يكون بين الحيضتين ايها الاحبة الكرام قال رحمه الله واقل طهر بين حيضتين ثلاثة واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر المؤلف ايها الاحبة الكرام يبين ان اقل الطهر - 00:22:28ضَ

بين الحيضتين يكون ثلاثة عشر يوما يكون ثلاثة عشر يوما. وبالتالي يا كرام لا يمكن عندهم ان تطهر المرأة اقل من ذلك ان يكون يعني مدة الطهر اقل من ذلك - 00:22:56ضَ

هذي اقل مدة تمكثها المرأة طاهرة فان جاءها اقل من ذلك فلا عبرة به دليلهم احبتي في الله حديث علي المشهور جدا في قصة المرأة التي جاءته وقد طلقها زوجها - 00:23:16ضَ

جاءت امرأة الى علي رضي الله تعالى عنه وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض ولماذا تزعم ذلك يا كرام يعني ان لا حق لزوجها في مراجعتها - 00:23:42ضَ

طلقها زوجها والزوج له ارجاع زوجته دون اذنها في مدة العدة يا كرام وعدة المرأة ثلاثة قروء ثلاثة الان هذه المرأة تزعم انها ايش حاضت في شهر ثلاث حيط يعني انتهت عدتها - 00:24:07ضَ

فقال علي لشريح القاضي المشهور ايها الاحبة الكرام التابعي قال قل فيها يعني هات رأيك فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته ان جاءت ببينة - 00:24:32ضَ

من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته فشهد بذلك والا فهي كاذبة والا فهي كاذبة فقال علي قالون قالون اي جيد بالرومية جيد بالرومية هذا الاثر ايها الاحبة الكرام الذي اخرجه البيهقي والدارمي - 00:24:56ضَ

استدل به الحنابلة وغيرهم على ان الطهر يكون مدته يعني يكون ثلاثة عشر هذه المرأة زعمت انها حاضت في تالين في شهر ثلاث اشهر قال اذا جاءت ببينة من بطانة اهلها يعني من يشهد - 00:25:28ضَ

من اهلها على ذلك لا يقبل قال العلماء ابولو الشهادة دليل على وجود مثل هذا الامر دليل على وجود مثل هذا الامر ان المرأة تحيض في شهر واحد ثلاث حيض - 00:25:50ضَ

وقوله والا فهي كاذبة هذا دليل على ان هذا امر نادر لكنه يقع لكن بقي سؤال طب ما علاقة هذا بالثلاثة عشر؟ من اين جاءت الثلاثة عشر يا كرام القول بان الاقل الحيض يوم وليلة - 00:26:09ضَ

فنقول حاضت في يوم وليلة ثم طهرت وكان طولها وكان طهرها ثلاثة عشر ثلاثة عشر وهذا اقل الظهر ثم حاضت ثم طهرت ثلاثة عشر يوما حاضت يوما ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاضت - 00:26:27ضَ

الان بعد انتهاء حيض هذا الاخير وهو يوم واحد كم يوما اجتمع عندها يا كرام؟ احسبوا عندكم يا طلبة العلم واحد زائد ثلاثة عشر الظهر الاول زائر حيض يوم وليلة يوم - 00:26:58ضَ

يعني واحد زائد ثلاثة عشر زائد واحد زائد ثلاثة عشر طهر زائد واحد يكون المجموع يا طلبة العلم يكون المجموع تسعة وعشرين يوما وهذا الشهر هذا الشهر تكون المرأة نعم - 00:27:20ضَ

حاضت ثلاث حيض اليوم الاول ثم طهرت ثلاثة عشر يوما اربعة عشر يوم المجموع. ثم حاضت يوما فصار المجموع خمسة عشر ثم طهرت ثلاثة عشر يوما احبتي في الله فالمجموع ثمان وعشرين ثم حاضت تسعا وعشرين. الان مع انتهاء الشهر - 00:27:39ضَ

انتهت عدتها انتهت عدتها واضح يا اخواني المسألة المسألة تحتاج الى شيء من الحساب واضحة احسن الله اليكم شيخ نعم وشيخنا يعني ليس العبرة هنا اقل الطهر يعني ثلاثة عشر يوما انه شيخنا يعني حاضت سبعتاش يوم وتبقي من شهر - 00:28:02ضَ

يعني ليس هيكل ليس هكذا الحساب. لا احسن الله لا واحسن الله اليك. لا تأتي الحيض كل شهر مرة شيء في الثلاثين يوم يوم وليلة وتنطر تسعة وعشرين مثلا لان المرأة تنتهي عدتها ليس بحيض واحد يا ابا علي. وانما بثلاثة قروء. اليس كذلك - 00:28:30ضَ

بلا شيخنا بلى. نعم اذا هذا الاثر احسن الله اليكم استدل به الحنابلة على ان اقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ثم قال رحمه الله ولا حد لاكثره اي قد تبقى المرأة طاهرة - 00:28:53ضَ

عمرها كلها وقد يستمد ويتطاول فلا حد زمني لاكثر الطهر الذي نقول بعده مثلا المرأة هنا يجب عليك ان تحيض نقول لا قد تبقى المرأة ولا تعيط مدة زمنية طويلة - 00:29:19ضَ

نعم احسن الله اليك يا نختم اه جملتين تفضل يا سامر نعم. قال رحمه الله وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. ويجب بوطئها في الفرز دينار او قال رحمه الله وحرم عليها فعل صلاة وصوم - 00:29:38ضَ

انتقل المؤلف رحمه الله الى الاشياء التي تحرم على الحائض الى ذكر الاشياء التي تحرم على الحائض ما يحرم على الحائض ذكر اولا ايها الاحبة الكرام الصلاة ثم الصوم ثم قال ويلزمها قضاؤه - 00:30:01ضَ

اما حرمة الصلاة عليها والصوم فدليله احبتي في الله قوله عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه اليست احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اليست احداكن اذا حاضت لم تصل ولم تصم - 00:30:22ضَ

هذا الحديث في المتفق علي وهذا الحديث احبتي في الله في المتفق وكذلك سلمكم الرحمن في حديث حملة ايضا التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت حيضتك فداعي الصلاة - 00:30:50ضَ

اذا اقبلت حي الصلاة هذا حديث ايها الاحبة الكرام حملة فيه دليل على ان المرأة اذا اقبلت حيضتها فانها لا تصلي فانها لا تصلي. والحديث الاول فيه دليل الصلاة والصيام على ان المرأة - 00:31:11ضَ

لا تصوموا ولا نصلي وهذا الحديث كما قلت لكم ايها الاحبة الكرام آآ في المتفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اليست اذا حاضت لم تصلي - 00:31:36ضَ

ولم تصم. كذلك قوله رحمه الله ويلزمه ويلزمها قضاؤه. اي يلزم المرأة الحائض ان تقضي الايام التي افطرتها من نهار رمضان بسبب حيضها يلزم المرأة التي افطرت بسبب الحيض يلزمها القضاء. قضاء الصيام لا قضاء الصلاة - 00:31:54ضَ

اذا قوله قضاؤه الهاء تعود على ماذا يا كرام تعود على الصوم لا على الصوم والصلاة والدليل على هذا احبتي في الله حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها المرأة - 00:32:28ضَ

فسألتها ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها احرورية انت قالت المرأة لست بحرورية لكني اسأل فقالت اي عائشة وهنا الشاهد يا كرام. كنا - 00:32:50ضَ

نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نحيض على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:33:09ضَ

اذن هذا الحديث ايها الاحبة الكرام فيه دليل لما ذكره المؤلف من ان المرأة الحائض يلزمها قضاء الايام التي افطرتها بسبب حيضها. اذا خلاصة ما يحرم على المرأة مما ذكره الى الان انه يحرم عليها فعل الصلاة الدليل على ذلك كما قلت لكم حديث ابي سعيد اليست اذا حاضت لم تصلي ولم - 00:33:38ضَ

تصوم وكذلك حديث حمنة وكذلك حديث وهو ايضا ايها الاحبة الكرام في المتفق عليه حديث حملة في المتفق عليه التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة. حديث حملة في المتفق عليه ودليل - 00:34:04ضَ

لزومها القضاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك في المتفق عليه حينما قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اكتفي بهذا القدر ايها الاحبة الكرام سائل الرب جل في علاه ان ينفعنا واياكم - 00:34:28ضَ

ما سمعنا انه لي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين - 00:34:47ضَ