Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه وتباح المباشرة فيما دونه والمبتدأة اقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فهو حيض - 00:00:01ضَ
فيما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فما استحاضة. تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه او ثم غالبه - 00:00:26ضَ
احسن الله اليك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله - 00:00:43ضَ
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة - 00:01:02ضَ
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد احبتي في الله لا زلنا مع الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في حديثه عن الحيض واحكامه وما يتعلق به من مسائل - 00:01:21ضَ
فقد تقدم لنا في درسنا الماضي الكلام والتعليق على حديث المؤلف عن اقل الحيض واكثره وما يحرم على الحائض فعله ثم انتقل رحمه الله احبتي في الله في هذا الدرس كما قرأ اخونا - 00:01:38ضَ
حفظه الله الى حكم الاستمتاع او احكام الاستمتاع بالحائض انتقل رحمه الله وهذا للتذكير هذا درسنا الحادي والعشرون من دروس شرحنا وتعليقنا على متن اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقلت لا زلنا في احكام - 00:02:00ضَ
الحيض في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للحيض انتقل رحمه الله بعد حديثه عن ما يحرم فعله اللي من الحائض قال ويجب بوطأها في الفرج دينار او نصفه كفارة الى اخره - 00:02:22ضَ
هنا يتكلم احبتي في الله عن مسائل تتعلق بحكم الاستمتاع بالحائض فبين رحمه الله انه يحرم على الرجل الاستمتاع بالحائض يحرم عليه الاستمتاع الحائض وذلك احبتي في الله لقوله جل في علاه فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:02:40ضَ
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. الاية لذلك احبتي في الله لما كان اتيان المرأة الحائض ويدخل فيه النفساء محرما وجب على المذهب - 00:03:09ضَ
بوطء الرجل الحائض دينار او نصفه كفارة والمؤلف رحمه الله ذكر ان هذا الوطأ الذي يترتب عليه كفارة ان هذا الوطء الذي يترتب عليه كفارة وهنا يذكرنا اخونا فاضل احسن الله اليه - 00:03:38ضَ
لان هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس شرح اخصر المختصرات احسن الله اليك اقول بين المؤلف رحمه الله ان الوطء الذي يترتب عليه كفارة ما كان في فرج ما كان في فرج فان - 00:04:00ضَ
استمتع بها فيما دون الفرج فلا كفارة عليه فلا كفارة عليه. وهذا نفهمه يا كرام من قوله في الفرج قال العلماء احسن الله اليكم وذلك حال جريان الدم قبل الاغتسال - 00:04:16ضَ
لقوله جل في علاه فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فاذا جامع الرجل زوجته في حيضها قبل انقطاع دمها فوجب عليه الكفارة والكفارة ايها الاحبة الكرام دينار او نصفه على التخيير - 00:04:39ضَ
دينار يعني هو مخير بين الدينار ونصفه والدينار ايها الاحبة الكرام دينار الذهب وهو مثقال من الذهب الدينار الذي يتكلم عنه المؤلف مثقال من الذهب احبتي في الله او نصفه - 00:05:04ضَ
واكثر العلماء يقدرون الدينار الذهبي احسن الله اليكم باربعة غرامات وربع في اربعة غرامات وربع وبعضهم يقول غرامان وربع لذلك الكفارة احسن الله اليكم لذلك الكفارة احسن الله اليكم ان تنظر في سعر - 00:05:27ضَ
غرام الذهب والعلماء الحنابلة يتوسعون في اي غرام او اي نوع من الذهب فلو فرضنا عيار احدى وعشرين مثلا انك تأتي فتضرب هذا المقدار للغرام الواحد باربعة وربع فتخرج هذه القيمة او نصفها - 00:05:54ضَ
تخرج هذه القيمة او نصفها احبتي في الله ودليل المذهب ودليل المذهب اعني في وجوب الكفارة على الواطئ زوجته في فرجها حال جريان الدماء قبل الاغتسال قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:18ضَ
في حديث ابن عباس عند الخمسة اصحاب السنن الاربعة واحمد في حديث ابن عباس وانا استخدم حقيقة مصطلحات الحافظ ابن حجر لقرب احبائنا من بلوغ المرام اقول دليل المذهب حديث ابن عباس عند الخمسة - 00:06:43ضَ
في آآ في الرجل الذي يأتي امرأته وهي وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار او نصف دينار يتصدق بدينار او او نصف دينار. قال يتصدق بدينار او نصف دينار. هذا هو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال - 00:07:04ضَ
وتباح المباشرة فيما دونه. اي يباح للرجل ان يستمتع بالمرأة الحائض فيما دون الفرج او اعدل فاقول فيما سوى الفرج فله ان يستمتع فيها ايها الاحبة الكرام دون ان يطأها في فرجها - 00:07:30ضَ
ودليل حل مباشرة الحائض قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس المخرج في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:07:54ضَ
وكذلك من الادلة على اباحة المباشرة فيما دون الفرج قوله او قول امنا عائشة المتفق عليه قول امنا عائشة في المتفق عليه قالت كان يأمرني فاتزر كان يأمرني فاتزر فيباشرني - 00:08:21ضَ
فيباشرني وانا هاب وهذا دليل ايها الاحبة الكرام على جواز المباشرة فيما دون الفرج ولا سيما ما جاء في الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي عليها شيئا ثم يباشرها رضي الله - 00:08:48ضَ
تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الحديث ايها الاحبة الكرام عن احكام المبتدأة عن احكام المبتدأ وهي احكام تحتاج الى شيء من التركيز يحتاج الى شيء - 00:09:07ضَ
من التركيز والمرأة احبتي في الله المرأة الحائض اما ان تكونوا مبتدأة واما ان تكون معتادة واما ان تكون متحيرة اما ان تكون مبتدأة واما ان تكون معتادة واما ان تكون متحيرة - 00:09:32ضَ
وسيأتي بيان كل واحد من هذه الاوصاف اما المبتدأة ايها الاحبة الكرام فهي المرأة التي ترى الدم اول مرة ولم تكن حاضت من قبل المرأة المبتدأة هي التي ترى الدم اول مرة ولم تكن حاضت من قبل - 00:10:00ضَ
يقال فيها ما كان حيضها اول مرة وليس لها عادة اول مرة تحيط اول مرة يأتيها الحيض. هذه المرأة ايها الاحبة الكرام احكام عند الحنابلة لها احكام عند الحنابلة لخصها المؤلف - 00:10:27ضَ
تلخيصا احسبه حسنا لخصها المؤلف يا كرام تلخيصا احسبه حسنا فقال رحمه الله تجلس اقله. ثم تغتسل وتصلي. اي احبتي في الله المرأة المبتدأة التي يأتيها حيضها لاول مرة فانها تجعل حيضها يوما وليلة - 00:10:50ضَ
تفرض حيضها يوما وليلة ولما قلنا يوما وليلة احبتي في الله لما سبق تقريره من ان اقل الحيض يوم وليلة المؤلف يا فاضل يقول تجلس اقله اي تجعل مدة حيضها - 00:11:26ضَ
يوما وليلة اقل الحيض. ثم ماذا تصنع ثم ماذا تصنع يا كرام تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي ولو بقي الدم ولو كان الدم موجودا فانها اذا مضت الاربعة والعشرون ساعة اغتسلت - 00:11:48ضَ
وادت العبادة التي عليها. بدأت بصلاتها وصيامها ان كان. اي ان وجد والدليل عند الحنابلة على ذلك اعني على ان على انها تتحيض تأخذ احكام الحيض يوما وليلة اقل الحيض - 00:12:15ضَ
قالوا لان اقل الحيض وهو اليوم والليلة متيقن قالوا يا سامر اقل الحيض متيقن فاقل الحيض يوم وليلة اما ما زاد فامر مشكوك فيه لان هذي المرأة ليس لها عادة - 00:12:38ضَ
ما ندري ما تدري كم تحيط اذا اليوم والليلة يقينا حيض وما بعد اليوم والليلة يا كرام مشكوك فيه لذلك تبقى على الاصل وهو عدم الحيض فتح طاب فتصلي وتصوم - 00:12:59ضَ
واضحة المسألة ايها الاحبة الكرام هذا مذهب الحنابلة هذا مذهب الحنابلة. وقوله تجلس يا فاضل يعني تترك الصلاة والصيام قال والمبتدأة تجلس اي تترك الصلاة والصيام اقله اي اقل مدة الحيض وهو يوم وليلة. ثم ذكر لها حكما - 00:13:23ضَ
هو انها تغتسل لابد ان تغتسل ولو كان الدم موجودا وتصلي وتصلي ثم قال ايها الاحبة الكرام فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع قال لك المؤلف هذه المرأة - 00:13:49ضَ
التي تحيضت اقل الحيض ثم اغتسلت فصلت فان هذا الدماء اما ان ينقطع قبل الخمسة عشر يوما وهو اكثر الحيض. اليس كذلك يا اخواني اكثر الحيض على ما تقرر عندهم - 00:14:15ضَ
هذا الدم اما ان ينقطع قبل الخمسة عشر يوما واما ان لا ينقطع فاذا انقطع الدم قبل اكثر الحيض يعني لنفرض انقطع دمها بعد ستة ايام او سبعة ماذا تصنع ايها الاحبة الكرام - 00:14:36ضَ
ماذا تصنع وجب عليها الاغتسال والمضي في الصلاة والصيام. وهي اصلا لا تزال تصوم وتصلي اذا تنبه يا ابا جابر. الحنابلة يقولون لك المرأة بعد يوم وليلة تغتسل ثم تصلي - 00:14:55ضَ
فاذا انقطع الدم قبل اكثر الحيض فانها تغتسل وتستمر في صلاتها ثم لماذا ايها الاحبة الكرام هذا الحكم لماذا هذا الحكم؟ قالوا لاحتمال ان يكون الزائد عن يوم وليلة حيض - 00:15:15ضَ
لماذا ايها الاحبة الكرام قالوا اذا لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع قالوا الاحتمال ان يكون الزاء يعني لماذا اوجبنا عليها الاغتسال؟ هنا السؤال لماذا الحنابلة يا انور؟ حبيبنا - 00:15:43ضَ
يوجبون عليها الاغتسال وقد اغتسلت نزلت بعض مضي اليوم والليلة يقول لك المؤلف فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت اذا انقطع انقطع في اليوم السابع تغتسل ايضا. طب لماذا تغتسل - 00:16:05ضَ
لاحتمال ان يكون هذا الدم الذي جاءها لاحتمال ان يكون هذا الدم الذي جاءها بعد اغتسالها عن اربع وعشرين ساعة عن يوم وليلة لاحتمالية كون هذا الدم دم حيض لذا - 00:16:22ضَ
يجب عليها ان تغتسل لذا يا شيخ عمر نتكلم عن احكام المرأة مبتدأة. اذا يجب عليها ان تغتسل اذن صار عندنا مسألتان في المرأة المبتدأة تجلس اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ولو جرى دمها - 00:16:42ضَ
ثم اذا انقطع الدم قبل مضي اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما. فانها تغتسل ايضا يا شيخ عمر. لم تغتسل؟ وقد اغتسلت احتمالية كون الدم الذي جاءها بعد غسلها الاولي دم حيض - 00:17:01ضَ
انها تغتسل مرة اخرى وتستمر في صلاتها التي لا تزال عليها التي لا تزال عليها ثم قال رحمه الله فان تكرر اي فاذا تكرر الدم في هذه المدة التي انقطع عليها - 00:17:19ضَ
فان تكرر اي الدم انقطاعه بعد مضي هذه المدة لنفرض مثلا امرأة رأت الدم ستة ايام ثم انقطع مبتدأة هذه يا عمر. امرأة مبتدأة. ماذا تصنع؟ يقول لك المؤلف اذا تكرر ثلاثا - 00:17:45ضَ
اي جاء حيضها ثلاثة اشهر ثلاث مرات فتكرر الانقطاع في المدة نفسها انقطع الشهر الاول في اليوم السادس انقطع الشهر الثاني اليوم السادس انقطع في الشهر الثالث اليوم السادس. هذه امرأة تكرر - 00:18:08ضَ
ثلاثا تكرر ثلاثا ليس ثلاث ايام بل ثلاث او حيضات ايها الاحبة الكرام ونقول اشهر تجوزا قال فهو حيض ما معنى هذا الكلام؟ فهو حيض. اي ان هذه الايام التي مكثتها ثم انقطع دمها وتكررت ستة ستة سبعة سبعة ثمانية - 00:18:35ضَ
ثمانية ثمانية تسعة تسعة اقل اكثر اهم شيء لا تجاوز اكثر الحيض تعد هذه المدة حيضا تعد هذه المدة حيضا ثم ماذا يا ابا جابر؟ قال فهو حيض تقضي فهو حيض تقضي ما وجب فيه - 00:19:05ضَ
تنبهوا احبتي في الله احكام المرأة المبتدأة انا اعلم انها قليلا احبتي في الله يقول فاين تكرر ثلاثا فهو حيض هذي واضحة يا اخواني قال تقضي ما وجب فيه يعني - 00:19:32ضَ
فانظروا الى هذه الايام التي جاءها الحيض وانقطع لنفرض ان عادتها تبين انها ست ايام في هذه الستة ايام ماذا كانت تصنع يا شيخ سامر؟ كانت تصلي وماذا تفعل وتصوم احسنت كانت تصلي وتصوم - 00:19:53ضَ
يقول لك المؤلف تقضي الايام التي صامتها في تلك المدة تقضي الايام التي صامتها في تلك المدة لو جاءها صيام فصامت لاننا اوجبنا عليها الصيام بعد مضي كم يا فاضل - 00:20:22ضَ
ثلاث مرات في المرة الاولى بعد كم؟ اربع وعشرين ساعة. بعد يوم وليلة قلنا لها تصلي وتصومين الشهر الاول بعد اربعة وعشرين ساعة تصلي وتصوم. في الشهر الثاني تصلي وتصوم. يقول لك المؤلف بعد مضي ثلاث اشهر تبين ان هذه المرأة - 00:20:45ضَ
ان حيضها ستة ايام او سبع ايام او غير ذلك او غير ذلك. يقول لك تقضي ما وجب اي من الصيام اقضي ما وجب من الصيام ويدخل الشراح ايضا الطواف - 00:21:03ضَ
اما الصلاة فمعلوم ايها الاحبة الكرام من حديث عائشة في الصحيح الذي تقدم معنا في الدرس الماضي احرورية انت فالمرأة الحائض ما تقضي الصلاة وتقضي ماذا الصيام. قالوا وان طافت - 00:21:20ضَ
في تلك المدة فانها تعيد طوافها اعيد الطواف هذا اذا جاء بالعدد نفسه واذكر تعليقا او تفريعا على كلام الحنابلة يا اخواني لو ان هذه المرأة في هذه الثلاث اشهر - 00:21:35ضَ
المدة ما كانت بالعدد نفسه بمعنى الشهر الاول انقطع عن خمس الشهر الثاني عن ست الشهر الثالث عن سبع قال الحنابلة تجعل عادتها اقل الحيض ست خمس ايام المؤلف ما اشار الى هذي وانما قال فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه - 00:21:54ضَ
ما وجب فيه ثم انتقل احبتي في الله وان ايست قبله اي امرأة جاءها حيضها مبتدأة في الشهر الاول واعطيناها الاحكام الشرعية وهو ان تتحيط اربعة وعشرين ساعة ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي. قال لك المؤلف الشيخ عمر وان - 00:22:21ضَ
ليست قبله بمعنى بلغت ماذا السن الذي لا تحيض بعده سن اليأس ما هو؟ على المذهب يا شيخ عمر خمسون سنة احسنت قالت امرأة ابتدأها حيضها ثم بلغت خمسينا خمسين سنة بعد - 00:22:50ضَ
هذا الشهر فمعنى قوله يا شيخ فاضل وان ايست قبله الهاء عائدة على التكرار اي فان تكرر ثلاثا يقول لك فان ايست قبل ان يتكرر ثلاثا طيب ماذا ما الفائدة من هذا الكلام - 00:23:16ضَ
الفائدة يا شيخ عمر تقضي او ما تقضي؟ هنا السؤال يا فاضل امرأة حاضت اول مرة ثم بلغت الخمسين بلغت الخمسين ما تكرر حيضها بلغت الخمسين. اول ما حاضت في سن - 00:23:38ضَ
التاسع والاربعين ثم قبله يعني قبل تمامه قبل دخولها او تمامه الخمسين بشهر ثم ايست قبل ان يتكرر يقول لك المؤلف لف لا وان ايست قبله او لم يعد فلا. اي يا كرام. اذا هذه المرأة المبتدأة بلغت سن اليأس او - 00:24:00ضَ
لم يعد الدم بعد اول مرة فلا تقضي فلا تقض الصوم لتحقق كونه حيضة لعدم عفوا تحقق كونه حيضة لعدم تحقق كوني حيضا يعني امرأة تحيضت يوم وليلة يا شيخ سامر. ثم - 00:24:22ضَ
ما عاد الدم مرة اخرى هل تقضي كما الزمنا التي تكرر حيضها ثلاثا او لا تقضي الحنابلة يقولون ان ايست او لم يعد الدم فلا تقضي. طيب لماذا يا حنابلة؟ قالوا لان هذا الدم - 00:24:50ضَ
الذي جاءها بعد الاربعا وعشرين ساعة لم يتحقق انه حيض والاصل براءة الذمة والاصل ماذا يا مشايخ براءة الذمة فلا نطالبها بالقضاء فلا نطالبها بالقضاء فلا نطالبها بالقضاء ثم انتقل احبتي في الله - 00:25:07ضَ
الى المستحاضة المبتدأة الى المستحاضة المبتدأة واظن ان الكلام صعب لكن ارجو الله ارجو الله ان اننا وفقنا لتذليل العبارة يا كرام وصارت صورة المرأة المبتدأة واضحة. والكلام عند الحنابلة - 00:25:34ضَ
ويعني لنريحكم آآ الراجح ايها الاحبة الكرام انها ان المرأة تعتبر بلون الدم وصفته وهيئته دون ان تأخذ هذه الاحكام التي ذكرها المؤلف على اية حال يهمنا ان نضبط المذهب احسن الله اليكم - 00:25:55ضَ
طالع وان جاوزه قلنا الاحتمال الاول ايها الاحبة الكرام ان لم يجاوز دمها اكثره تغتسل عند الانقطاع فان تكرر ثلاثا فانها تقضي ما عليها من صيام المؤلف يقول لك ان جاوزه - 00:26:12ضَ
اي هذا الدم الذي جاء هذه المرأة المبتدأة جاوز الخمسة عشر يوما استمر مع هالدم خمسة عشر يوما قال رحمه الله فمستحاضة فمستحاضة مرأة ايها الاحبة الكرام هذه التي جاوزها - 00:26:32ضَ
الدم تجاوز الخمسة عشر يوما فانها تصبح مستحاضة ايها الاحبة الكرام. تغتسل بعد الخمسة عشر يوما وتستمر في الصيام والصلاة وتستمر في الصيام والصلاة واضحة يا ايها الاحبة الكرام الدليل على هذا احسن الله اليكم - 00:26:59ضَ
حديث الحملة المتفق عليه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرق وليس بالحيضة انما ذلك عرق وليس الحيضة لما جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة - 00:27:26ضَ
قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انما ذلك دم عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ادبرت فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وعند ابي داوود والنسائي ايها الاحبة الكرام - 00:27:52ضَ
وعند ابي داود والنسائي ايها الاحبة الكرام قال لها اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فانه اسود يعرف وهذا يهمنا بعد قليل انه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر - 00:28:16ضَ
فتوضئي فانما هو دم عرق انما هو دم عرق ومعلوم ايها الاحبة الكرام قول ابن عباس في المرأة المستحاضة الذي اخرجه ابن ابي شيبة قول ابن عباس في المرأة المستحاضة الذي اخرجه ابن ابي شيبة اذا رأت الدم البحرانيا - 00:28:37ضَ
فلا تصلي واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي نعم اعود لكلام المؤلف احبتي في الله. المؤلف رحمه الله قال وان جاوزه اي هذا الدم بسم الله الهاء عائدة على اكثر الحيض - 00:29:05ضَ
على اكثر الحيض قال وان جاوزه احسن الله اليكم مستحاضة تأخذ حكما مستحاضة فتغتسل وتستمر في صلاتها وصيامها قال فمستحاضة تجلس اجلس المتميزة ان كان وصلح في الشهر الثاني تجلس - 00:29:39ضَ
اجلس المتميزة ان كان وصله في الشهر الثاني يقول لك المؤلف يا طالب العلم المرأة المستعاضة معلوم ان المرأة ايها الاحبة الكرام ترجع الى ثلاثة اشياء مرأة ترجع الى ثلاثة اشياء العادة - 00:30:07ضَ
عادتها وهذي مرأة مبتدأة ما عندها عادة ست أيام سبع أيام ثمان أيام خمس أيام ما عندها عادة اما ان ترجع كما قلنا الى العادة او ترجع الى التمييز وسيأتي بيان التمييز او الى عادة اغلب النساء التي قررها المؤلف ستة او سبعة - 00:30:30ضَ
اما التمييز الذي اشار اليه قال المؤلف رحمه الله هذه المرأة التي جاوزها الدم جاوز الخمسة عشر يوما فانها تأخذ احكام المستحاضة تأخذ احكام المستحاضة انتبهوا اخواني تأخذ احكام مستحاضة تغتسل - 00:30:56ضَ
تستمر في صلاتها وصيامها ثم في الشهر الثاني تنبهوا. في الشهر الثاني يا فاضل ماذا تصنع لا تصنع كما صنعت في الشهر ماذا الاول وانما ايها الاحبة الكرام تترك الصلاة تجلس - 00:31:16ضَ
عن الصلاة والصيام في مرحلة التمييز اعني اذا كانت تميز تعرف التمييز اخواني ان تعرف المرأة صفة الدم صفة دم الحيض يميز عن دم الاستحاضة المرأة هذه ماذا تصنع في الشهر الثاني؟ في الشهر الاول تجاوزت - 00:31:36ضَ
انتهى امرها امسكت اغتسلت صلت اغتسلت بعد مضي خمسة عشر يوما يقول لك في الشهر الثاني ماذا تصنع؟ دم معتاد يا اخواني دم معتاد ماذا تصنع؟ قال لك المؤلف تجلس تترك الصلاة - 00:32:05ضَ
التمييز تجلس المتميز اذا وجد اذا كان هذا التمييز واقعا بمعنى تعرف المرأة صفة دم الحيض. وهو اسود فخيم ذو رائحة اسود ثخين ذو رائحة بخلاف دم الاستعاضة بخلاف دم الاستحاضة احمر رقيق لا رائحة له لانه عرض - 00:32:25ضَ
جرح لانه عرق جرح نعم هذه المرأة ايها الاحبة الكرام اذا وجد التمييز فانها في شهرها الثاني تترك الصلاة والصيام يعني تتحيض في المدة التي يتميز فيها الدم. يعني اذا جاءتها حيضتها بدمها ولونها كما قال اذا كان دم الحيض فانه اسود - 00:32:51ضَ
يعرف فامسكي عن الصلاة امسكي عن الصلاة بناء على هذا الحديث ايها الاحبة الكرام لكن ذكر يعني لهذا الحكم سلمكم الرحمن وهو ترك الصلاة والصيام اولا اذا وجد التميز قد لا يوجد قد لا تتميز بمعنى قد يأتي المرأة - 00:33:22ضَ
قد يأتي المرأة ايها الاحبة الكرام دم مستمر لا تستطيع المرأة ان تميزه عن دم الحيض او دم الاستحاضة على صفة واحدة مثلا ما تستطيع المرأة ان تميز. احسن الله اليكم - 00:33:48ضَ
هذه لا يشمل هذا الحكم. لذلك هو قيد هذا قال لك قال لك تجلس المتميز ان وجد وصلح. ما معنى قولي هو صلح؟ يعني يا اخواني المرأة تترك الصيام والصلاة - 00:34:06ضَ
في المتميز في الدم في وجود الدم المتميز انه دم حيض وصلح اي صلح هذا الدم ان يكون حيضا. يعني كأن لا يكون كأن لا يكون اقل من يوم وليلة ولا اكثر من يوم وليلة - 00:34:19ضَ
عفوا ولا اكثر من خمسة عشر يوما بمعنى هذا التمييز له شرطان هذا التمييز له شرطان ان يوجد ان يوجد الدم المتميز والشرط الثاني يا ابا جابر ان يصلح هذا الدم المتميز - 00:34:38ضَ
ان يكون دم حيض. كيف يعني يصلح؟ ما معنى يصلح؟ يعني لو جاءها الدم بهذه الاوصاف بعد الخمسة عشر يوما يا سامر. على المذهب هل يعد حيضاء لماذا لانه لا يصلح ان يكون دم حيض. لانه جاوز اكثر الحيض - 00:34:59ضَ
اقل من يوم وليلة يا ابا جابر لونه لون الحيض. لكن هل يصلح ان يكون حيضا قالوا لا لم؟ لانه اقل من يوم وليلة هذا معنى قوله وصلح هذا معنى قوله وصلح. اذا هذه المرأة - 00:35:18ضَ
تترك الصلاة والصيام التي جاوزها في شهرها الثاني في شهرها الثاني التي يتجاوز الدم عندها الخمسة عشر يوما في شهرها الثاني ايها الاحبة الكرام ماذا تصنع سلمكم الرحمن؟ تجلس المتميز ان - 00:35:35ضَ
وجد هذا التميز وصلح ان يكون دماء حيض في الشهر الثاني الشهر الثاني ثم قال رحمه الله ايها الاحبة الكرام اذا اعيد للايضاح نقول المرأة تترك الصيام والصلاة في المتميز حيضاء اي ان وجد - 00:35:52ضَ
دم متميز وصلح ان يكون حيضا كأن لا يكون اقل من يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما وهنا لا تحتاج المرأة الى تكرار اذا جاء الشهر الثاني تجلس - 00:36:14ضَ
المتميز فلا تحتاج ان يتكرر ثلاث مرات كحال المرأة التي لا يعبر حيضها اكثره لا يعبر حيضه اكثر. لذلك قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه يقول لك المؤلف والا اي ان لم يتميز - 00:36:30ضَ
هذه المرأة ما عندها تمييز ما عندها تمييز ماذا تصنع؟ قال لك والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبها يقول لك اذا لم تميز كان الدم على وتيرة واحدة - 00:36:57ضَ
على وتيرة واحدة لم يتميز الحيض عن الاستحاضة فان المرأة هذه ايها الاحبة الكرام التي جاوز جاوزت الدماء الخمسة عشر يوما تذكروا تجاوزت الدماء الخمسة عشر يوما. ماذا تصنع هذه يا سامر؟ يا انور. يقول لك المؤلف تجلس اقل الحيض - 00:37:20ضَ
تجلس اقل الحيض وهو يوم وليلة وتجلس اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثلاثا. ثلاثا حتى تتكرر يعني الشهر الثاني يقع لها نفس الكلام ينزل عليها الدم لا ليس لها تمييز - 00:37:43ضَ
ويستمر هذا الدم ماذا تصنع هذه المرأة ايها الاحبة الكرام في شهرها الثاني ايضا تجلس اقل الحيض في شهرها الثالث تجلس اقل الحيض لانها ليست مميزة بانها ليست مميزة. قال تجلس والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم لاحظوا. قال ثم - 00:38:05ضَ
طالبه هذي المرأة انتهت من الثلاث اشهر يا فاضل ولا تستطيع التمييز لا تستطيع التمييز. قلنا لها تحيض الاشهر الثلاثة الاولى يوم وليلة. طيب بعد ان تنتهي الاشهر الثلاثة ماذا - 00:38:28ضَ
شفتيها ماذا تقول لها؟ الحنابلة يقول لها ثم غالبه اي تجلس غالب الحيض تجعل حيضها غالب الحيض وهو ست او سبع وهو ست او سبع. هذه ايها الاحبة الكرام احكام - 00:38:44ضَ
المرأة المبتدأة هذه احكام المرأة المبتدأة وتفصيلها عند الحنابلة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين درسنا ايها الاحبة الكرام - 00:39:05ضَ
كما يعني هو مقرر وكما اتفقنا باذن الله جل في علاه سيكون يوم الاحد ويوم الاثنين يوم الاثنين وهو اليوم المعتاد وبدأنا من هذا الاسبوع بيوم الاحد حتى ننجز فنسأل الله ان ان يمن علينا - 00:39:29ضَ
عونه وتوفيقه ومدده فيرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:39:47ضَ