أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 23 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف كتاب البيع ما هو البيع؟ البيع في اللغة الاخذ والاعطاء. اخذ شيء واعطاء شيء يسمونه بيع - 00:00:13ضَ

وفي الشرع اكتبوا التعريف مبادلة مال ولو في الذمة مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما او منفعة بمثل احدهما على التأبيد غير على التأبيد غير ربا وقرض - 00:00:32ضَ

غير الربا والقرض ما معنى هذا التعريف؟ مبادلة مال مبادلة مال والمال كل ماله منفعة مباحة ولو كان المال في الذمة ليس حاضر او منفعة يعني ليست مالا عينا وانما منفعة - 00:01:01ضَ

امر يستفاد منه يمثلون للمنفعة يقولون كالممر في الدار. ابيعك حق المرور فقط اذا لا لا ابيعك الدار لا ابيعك الارض ابيعك حق المرور لو بعتك الارض هذا يصدق عليه - 00:01:19ضَ

بيع مال مبادلة مال يعني عين لكن اذا بعتك حق المرور في هذا المكان فهذا يسمى بيع منفعة فالبيع اما لاعيان او لمنافع والاعيان قد تكون حاضرة وقد تكون غائبة - 00:01:36ضَ

فان كانت العين حاضرة نقول هذا بيع عين واذا كانت العين ليست حاضرة نقول هذا بيع دين الذمة واذا كان بيع ليس بعين وانما هو لمنفعة فيقال هذا بيع منافع - 00:01:52ضَ

اذا البيع اما لاعيان حاضرة او غير حاضرة او لمنافع قال بمثل احدهما يعني العوض في المقابل كذلك اما عين حاضرة او عين غير حاضرة او منفعة اذا مبادلة شيء من هذا بهذا اذا عندنا ثلاثة اشياء عين حاضرة عين في الذمة منفعة - 00:02:08ضَ

مبادلة احد هذه الثلاثة بشيء اخر من هذه الثلاثة يسمى بيعا اذا كان على سبيل التأبيد يعني نمثل نقول لو بعت عين حاضرة بعين حاضرة هذا بيع على سبيل التأبيد او عين حاضرة بعين مؤجلة - 00:02:31ضَ

او بيع عين حاضرة بمنفعة كل ذلك او العكس منفعة بعين حاضرة او منفعة بمنفعة او منفعة بعين غائبة بعين في الذمة او شيء في الذمة بماذا بعين حاضرة او شيء في الذمة - 00:02:50ضَ

بمنفعة او شيء في الذمة بشيء في الذمة هذا ما يجوز هذي الصورة الوحيدة التي لا تجوز ان تبيع دين بدين هذا لا يجوز ما سوى ذلك فانه يجوز وبعضه يجوز بشروط وبعضه يجوز مطلقا - 00:03:10ضَ

لكن بيع بالكالئ الدين بالدين هذا الذي لا يجوز قال في في التعريف قال على التأبيد لو كان البيع ليس على التأبيد يعني العقد مبادلة لكن ليست على التأبيد وانما هي لوقت محدود - 00:03:25ضَ

ماذا نسمي هذا ايجارة اذا انا اشتري منك ادفع لك مئة الف ريال واخذ هذه الدار للابد. ايش نسمي هذا بيع طيب اخذ منك هذه الدار وادفع مئة الف ريال - 00:03:43ضَ

واخذ الدار لمدة سنة ماذا نسمي هذا تجارة اذا قال على التأبيد ثم قال غير ربا وقرض غير الربا وغير القرض لان الربا في الحقيقة هو مبادلة مال بما على سبيل التأبيد - 00:03:57ضَ

لكن الربا له احكام خاصة فلا يدخل في البر والقرض القرض كذلك هو مبادرة مال بمال على سبيل التأبيد لكن له احكام خاصة. يعني يقول كل مبادلة كل مبادلة بين مال ومال على سبيل التأبيد - 00:04:14ضَ

فانه بيع الا الربا والقرض فلا يدخل ليس من البر قال المصنف رحمه الله ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. طيب احنا ذكرنا تعريف البيع بقي ان نذكر اركانه ما هي اركان البيع - 00:04:33ضَ

اركان البيع العاقد والمعقود عليه والصيغة ثلاثة اركان العاقد ما هو العاقد؟ يعني البائع او المشتري هذا عاقل طيب المعقود عليه ما هو السلعة ويقابلها الثمن السلعة ثمة هذا الركن الثاني - 00:04:50ضَ

لو تصورنا انه لا يوجد بائع مثلا او لا يوجد مشتري لا يوجد بيع اصلا ولو تصورنا انه ما توجد سلعة ما يوجد بيع اصلا اذا العاقد والمعقود عليه والثالث ما هو - 00:05:13ضَ

الصيغة ما معنى الصيغة لو وجد العاقد ووجدت السلعة بينهما لكن ما جاءت الصيغة التي تنقل السلعة من البائع الى المشتري وتنقل ملكية الثمن من المشتري للبايع اذا كيف تنتقل هذه الملكية؟ هذه الملكية تنتقل بصيغة لابد من صيغة حتى تنقل الملك - 00:05:29ضَ

والا اذا اجتمع اثنان واحد عنده مال والثاني عنده مثلا قلم مجرد هذا الاجتماع لا يكون ما لم تكن بينهما صيغة تنقل ملكية القلم من البائع للمشتري وتنقل ملكية الثمن - 00:05:52ضَ

مين المشتري للبال؟ اذا نحتاج الى الصيغة الصيغة كم صيغة للبيع عندنا صيغتان للبيع ذكرها المصنف نحن نقولها باجمال ثم نقرأها من الكتاب قال آآ بمعاطاه وايجاب. اذا الصيغة عندنا صيغتان عندنا صيغة قولية - 00:06:08ضَ

الصيغة القولية هذي صيغة قوية وهي صيغة صريحة ما معنى قولية القولية هي الايجاب والقبول. الايجاب بعتك والقبول قبلت او اشتريته اذا قولي بعتك هذه السلعة وقولك اشتريت هذه الصيغة بسميها صيغة قولية - 00:06:27ضَ

وهي صيغة صريحة لنقل وهي اعلى الصيغ وعندنا صيغة اخرى تصح في البيع وهي الصيغة الفعلية ويقال لها المعاطاة المعاطة اذا الصيغة القولية ما هي الايجاب القبول والصيغة الفعلية ما هي - 00:06:48ضَ

المعاطاة ما معنى المعاطاة؟ يعني ان يحصل فعل يدل على ارادة البيع من غير ان يكون ايجاب وقبول كالذي يحصل اليوم يدخل الرجل البقالة الكبيرة او السوق ويجد السلعة مكتوب عليها يأخذ الماء مكتوب عليه ريال - 00:07:09ضَ

ويذهب الى البائع ويضع الريال ويأخذ الماء ويذهب الان ما الذي حصل؟ هل حصلت صيغة قولية بينهما ما في قول ما في احد تكلم منهما الذي حصل ما هو هو فعل معاطاة حصل بينهم فعل لكن هذا الفعل دل على ارادة البيع والشراء - 00:07:28ضَ

اذا الفعل يقوم مقام القول متى اذا دل على ارادة البيع والشراء. اما اذا لم يدل على ذلك فلا اذا الصيغة الفعلية صورتها ما هي الا يحصل قول لا من الاول او الثاني ولا من الثاني - 00:07:49ضَ

الصورة الثانية قد يحصل القول من احدهما دون الثاني ماذا نعتبر هذه الصيغة قولية ولا فعلية فعلية فعلية معاطاة قلت بعتك هذا القلم بريال فلم تقل قبلت وانما اخرجت الريال واعطيتني اياه ما معنى هذا الفعل الذي فعلته انت - 00:08:03ضَ

علامة فعل علامة رضا فعل يدل على ارادة البيع اذا الصيغة اما قولية واما فعلية قال المصنف ينعقد يعني البيع بمعاطاة اكتبوا رقم واحد ما هي هذه الصيغة معطاة الصيغة الفعلية نكتب عندها - 00:08:22ضَ

الصيغة الفعلية والثاني قال ايش وايجاب وقبول اكتبوا رقم اثنين. ما هي هذه الصيغة هذه القولية قال بسبعة شروط الان سيذكر المصنف شروط صحة البيع لا يصح البيع الا بسبعة شروط - 00:08:42ضَ

ما هي هذه الشروط قبل ان نقرأ هذه الشروط نمر عليه بسرعة نعرج عليها بسرعة هذه الشروط السبعة ثلاثة منها ستكون في العاقد ما هي الملك لابد ان يكون العاقل مالكا - 00:08:59ضَ

الرضا لابد ان يكون العاقد راضيا غير مكره الاهلية لابد ان يكون العاقد جائز التصرف جائزة تصرف يجوز له التصرف وهو الحر المكلف الرشيد الحر العبد لا يتصرف المكلف الصغير والمجنون لا يتصرف في المال - 00:09:16ضَ

الا فيما يستثنى من اشياء يسيرة والرشيد السفيه المحجور عليه لا يتصرف في المال اذا ثلاثة شروط سنشترطها في من بمن يا اخوان العاقد وهي رضاه ملكه كونه جائزة تصرف يعني اهليته هو مؤهل - 00:09:37ضَ

ثم سنشتري الثلاثة شروط في المعقود عليه وهي الاباحة لابد ان تكون السلعة مباحة لو كان العقد انعقد على بيع خمر العقد باطل لان السلعة غير مباحة. اذا اباحة السلعة - 00:10:00ضَ

القدرة على تسليمها لابد من القدرة على تسليمها وهذا شرط فلو باع انسان شيئا يملكه ولا يستطيع تسليمه فلا يصح العقد الثالث ان تكون هذه السلعة معلومة للمشتري فلو اشترى الانسان شيئا مجهولا لا يصح - 00:10:14ضَ

لان هذا بيع غرض طيب اذا كم شرط اشترطنا في السلعة ثلاثة ما هي مباحة مقدور على تسليمها الثالث معلومة معلومة كيف تكون معلومة سنبين كل هذا بالتفصيل ان شاء الله - 00:10:32ضَ

الاخير السابع ان يكون الثمن معلوم ان يكون الثمن معلوم. اذا الشروط باختصار ما هي العاقد يكون مالكا راضيا فيه اهلي السلعة لابد ان تكون مباحة مقدور على تسليمها معلومة. الثمن لا بد ان يكون معلوما. الان نقرأ الشروط ورقموا - 00:10:51ضَ

كل شرط ضعوا له رقما قال بشروط سبعة الرضا منهما واحد الرضا من البائع ومن المشتري. اما الاكراه بعدم الرضا لا يجوز لكن يستثنون يقولون في بعض الحالات حالات الاضطرار - 00:11:17ضَ

يجوز يعني لو ان انسان يماطل الناس ما يدفع للناس حقوقها فيمكن للحاكم ولي الامر ان يجبره ان يبيع مثلا بيته او ارضا له يبيع هذه الارض ويسدد عنه رفض ان يبيع - 00:11:32ضَ

يبيع الحاكم غصبا عنه يكرهه هل يصح البيع في هذه الحالة؟ نعم يصح بالضرورة فقط قال المصنف وكون عاقد جائز التصرف هذا الشرط الثاني لابد ان يكون العقد جائز التصرف اكتب عندها - 00:11:47ضَ

حر مكلف رشيد هذا هو جائز التصرف الحرم والمكلف الرشيد الشرط الثالث قال المصنف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة هذا الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا اي شرط هذا - 00:12:05ضَ

ما فيه منفعة مباحة لكن لو كانت منفعته محرمة فهذا ليس بمال هذا هدر وبالتالي لا يجوز بيعه هذا الشرط مر معنا هناك فين؟ قلنا في مباح السلعة مباحة قال وكونه مملوكا هذا رقم اربعة - 00:12:29ضَ

وكونه يعني المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه او مأذون يعني وكيل او مأذون له في كالوكيل اذا السلعة يمكن ان يبيعها مالكها ويمكن ان يبيعها والوكيل عن المالك لان الوكيل يقوم مقام ايش - 00:12:48ضَ

قوموا مقام المالك اذا الرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عنتراط قالوا جائزة تصرف لان غير جائزة التصرف لا يجوز له ان يتصرف في ماله فتصرفه لا يصح - 00:13:06ضَ

قال وكونه وكون المبيع مالا يعني فيه منفعة مباحة واحل الله البيع وحرم الربا فما حرمه الله لا يباع وكونه مملوكا. قال لا تبع ما ليس عندك الشرط الخامس وكونه مقدورا على تسليمه. هذا الخامس وكونه مقدورا على تسليمه - 00:13:24ضَ

فما ليس مقدور على تسليمه هو من بيع الغرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض السادس وكونه معلوما اكتبوا عند رقم ستة عند كلمة معلومة وكونه معلوما هذا رقم ستة - 00:13:45ضَ

كيف يكون معلوم؟ بين المصنف الان طريقة العلم بالسلعة قال وكونه معلوما لهما برؤية اكتبوا الف او صفة تكفي سلما اذا الشرط السادس وكونه يعني المبيع معلوما كيف يكون معلوم؟ ما هي طرق العلم بالمبيع - 00:14:01ضَ

طريقتان الطريقة الاولى ما هي الرؤية ان ترى المبيع بعينك. الطريقة الثانية ما هي؟ الصفة. ما معنى الصفة؟ يعني يوصف لك المبيع ولا تراه. فهل يجوز ان تشتري السلعة بوصف دون رؤيتها ام لا يجوز - 00:14:24ضَ

يقول المصنف يجوز بشرط اذا كانت الصفة تكفي في السلم ما هو السلم؟ الان المصنف يحيل الى باب سيأتي المستقبل ان شاء الله لكن باختصار معنى هذا الكلام المقصود منه - 00:14:40ضَ

يعني اذا كانت السلعة موصوفة وصفا دقيقا لانه سيأتي في باب السلم ان الشروط من شروط صحة السلام ان تكون مقدور على وصفها وان توصف وصفا دقيقا. فالقصد اذا ان توصف وصفا دقيقا يصلح في باب السلام - 00:14:58ضَ

وصفا دقيقا يمنع النزاع ويقطع النزاع وهذا قد يصح في بعض السلع لكن لا يصح في بعضها هل كل سلعة يمكن وصفها ام لا الجواب لا من السلع ما يمكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع - 00:15:15ضَ

فهذه يصح ان نعلمها بالوصف تبيعها بالوصف وهناك سلع لا يمكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع فهذه ما ينفع فيها الوصف. اذا ينفع فيها ايش الرؤيا اذا العلم بالسلعة كيف يكون؟ او العلم بالمبيع كيف يكون - 00:15:35ضَ

اما بالرؤية وهذا في كل السلع واما بالوصف الدقيق هذا في ايش السلع التي ادخلوا الوصفة التي هي قابلة للوصف الدقيق السابع قال المصنف وكون ثمن معلوما وكون ثمن معلوما - 00:15:52ضَ

فلو كان الثمن مجهول لا يصح. قال فلا يصح يعني البيع بما ينقطع به السعر بما ينقطع به السعر. ايش يعني ما ينقطع به السعر؟ يقول ابيعك هذه السلعة بالثمن الذي سيقف - 00:16:12ضَ

عليه في السوق بيعك الان ونعقد العقد الان خلاص نكتب ونوقع اني بعتك السلعة هذي ونترك خانة الثمن كم الثمن لا انا اعرف ولا انت تعرف نترك خالة الثمن مفتوحة ونقول نخرج للسوق - 00:16:28ضَ

ونعرضها في السوق ونشوف كم تساوي في السوق فنكتب هذا او نعرضها على في المزاد الرقم الذي تقف عليه نكتبه في العقد. فهمت المسألة هل يجوز هذا العقد لا ما يجوز لماذا؟ ما الذي اختل من الشروط - 00:16:46ضَ

عدم العلم بالثمن. فهمت المسألة اذا هذه الشروط السبعة طيب لو اننا اتفقنا اتفاق مبدئي انتبهوا الصورة الان ستختلف لو اننا اتفقنا اتفاق مبدئي وقلت اريد ان اشتري منك هذه السلعة - 00:17:04ضَ

بالسعر الذي تنقطع به في السوق بسعر السوق فاخرجها الى السوق وشوف السعر ثم نعقد بعد ذلك فهمتم المسألة تلفت المسألة من عقد اذا تقدم العقد قبل معرفة الثمن فالعقد باطل اما اذا كان سنعقد بعد ذلك يعني اذا الكلام الاولي هذا مجرد كلام مبدئي ما هو الكلام - 00:17:17ضَ

يعني شوف السلعة كم تساوي في السوق ثم اخبرني فان ناسبني هذا السعر فاشتري ما ناسبني ما اشتري اما ان اعقد والتزم بالسعر وانا لا اعلم سعرها في السوق فان هذا لا يصح - 00:17:43ضَ

اذا هذه الشروط السبع يا اخوان مطلوبة في كل عقد كل عقد تريد ان تعرف انه صحيح ولا غير صحيح مر على هذه الشروط هل هناك اكراه لا هل العاقد اهل - 00:17:54ضَ

نعم هل هو مالك نعم هل السلعة مباحة؟ نعم. هل يقدر يمكن تسليمها؟ نعم هل هي مملوكة؟ نعم قلنا هل هي مقدورة على تسليمها؟ نعم هل هي معلومة عند الطرفين؟ الثمن معلوم عند الطرفين اذا العقل صحيح - 00:18:07ضَ

فهمتم المسل واي شرط يختل من هذه الشروط فالعقد باطل لا يصح به البيع طيب بعد ذلك انتقل الى تفريق الصفقة اقرأها الان قال المصنف وان باع بينه وبين غيره الى اخر ما قال - 00:18:27ضَ

هذه المسائل اكتبوا عندها عنوان جانبي مسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق والمقصود بمسائل تفريق الصفقة هو لو ان العاقد وان البائع عقد عقدا عقدا واحدا فيه بيعتان بيع يجوز وبيع ما يجوز - 00:18:53ضَ

بيع يصح بيع لا يصح فهل يبطل العقد كله او تفرق الصفقة ونصححه في الصحيح ونبطله في الباطن واضحة المسألة اذا عقد عقد واحد اشتمل هذا العقد على امرين صحيح وباطل - 00:19:21ضَ

فهل يبطل العقد كله ام يتجزأ ويصح في الصحيح ويبطل في الباطل. فهمنا المسألة المصنف سار على تفريط الصفقة وهذا المذهب صفقة تفرق بمعنى اذا عقد على امرين احدهما يصح والثاني لا يصح - 00:19:43ضَ

فان العقد يصح في الصحيح ويبطل في الباطل. هذا اذا توفرت الشروط ما هي الشروط؟ اذا استطعنا ان نصحح الصحيح يعني لم يدخل في الصحيح جهالة لا تنسوا انه مثل هذا الامر العقد واحد - 00:20:00ضَ

عقد واحد لكن اشتمل العقد على كم امر انا مريض والثمن كم؟ ثمن ولا ثمانين اذا كان ثمنين انتهت المشكلة ثمن واحد فهل نفر؟ لو كان ثمنين انتهت القضية لانه نقول هذا عقد - 00:20:15ضَ

اشترى الاول بكذا والثاني بكذا الاول صحيح والثاني غير صحيح سامثل له. فالحكم نقول الاول صح بكذا والثاني باطل. لكن اذا كان الثمن واحد هذا الاشكال فهل نفرق الصفقة ونقدر للصحيح ثمنا وللباطل ثمن ونغرق الصفقة - 00:20:34ضَ

هذا الذي يقوله المصنف دعونا نقرأ ونمثل تفريق الصفقة له ثلاثة صور. المصنف ذكر سورتين فقط قال وان باع وان باع مشاعا بينه وبين غيره وان باع مشاعا اكتبوا رقم واحد - 00:20:55ضَ

رقم واحد هذي الصورة الاولى من تفريق الصفقة باع مشاعا بينه وبين غيره هذه الصورة ما هي؟ يعني بيع باع ايش؟ باع ما يملك باع ما يملك بعضه باع كل ما يملك بعضه - 00:21:12ضَ

باع مشاعا بينه وبين غيره. صورة ذلك هو عنده ارض يملك خمسين في المئة وخمسين في المئة لاخيه باع الارض كلها. هل يصح ان يبيع الارض كلها يصح ان يبيع نصفها لكن - 00:21:28ضَ

النصف الثاني لا يصح فهنا الان لاحظوا باع الارض التي بينه وبين اخيه يملك نصفها باعها بمئة الف ريال الارض كلها بمئتين الف ريال. كيف نفرق الصفقة فنقول كم تملك منها - 00:21:40ضَ

خمسين في المئة اذا يصح بيع النصف بقيمة خمسين الف ريال واضحة قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره هذه الصورة الاولى الصورة الثانية او عبده وعبد غيره بغير اذن - 00:21:58ضَ

ما عبده وعبد غيره بغير اذن الغير او نقول سيارة عنده سيارة واخوه عنده عنده سيارة فباع السيارتين بمئة الف ريال مشكلة ولا لا المشكلة فين لو باع السيارتين وقال الاولى بخمسين والثانية بخمسين انتهت القضية - 00:22:13ضَ

يصح في الاولى بخمسين بقى لكن هنا الان باع السيارتين بخمسين او بمئة الف ريال فهل نفرق الصفقة ونقول تصح في سيارتك التي تملكها بكم بكم ليش تقولوا خمسين؟ هل السيارتين متساوية - 00:22:35ضَ

قد تكون متساوية قد تكون غير متساوية اذا يقول المصنف انه مثل هذا نقدر بالقسط نقول كم تساوي سيارتك؟ كم تساوي سيارة اخيك اذا تصورنا ان سيارتك تساوي خمسين وسيارة اخيك تساوي - 00:22:51ضَ

خمسين فنصححها بخمسين في سيارتك ولا نصححها ونفرق الصفقة قال او عبده وعبد غيره بغير اذن. هذه الصورة الثانية هذا المثال الاول للصورة الثانية او عبدا وحرا كذلك هي تابعة للثانية - 00:23:07ضَ

باع عبدا وباع حرا مع بعض باع عبده وولد الجيران وهو حر قال ابيعك هذان هذين الاثنين بمئة الف ريال هل يصح هذا؟ يصح في عدي لكن لا يصح في الحر - 00:23:23ضَ

فنقدر هذا الحر لو كان الحر هذا عبد كم يساوي ام انه يساوي لو قدرناه عبدا يساوي اربعين الف وعبده يساوي كم؟ ستين الف فنفرق الصفقة ونجعل هذا ثمنه ستين وذاك ثمنه - 00:23:38ضَ

خمسين قال او خلا وخمرا يعني باع قارورتين قارورة خل وقارورة خمر وكلها بيعت في عقد واحد بالف ريال كيف نفرق الصفقة يقول معناه اننا فنقدر نقدر الخمر خل. نقول لو ان هذا الخمر خل. كم سيساوي - 00:23:52ضَ

لو ان القارورتين هذي كلها خل. كم يساوي تساوي القارورة الاولى؟ وكم تساوي الثانية ثم نفرق الصفقة هب اننا قدرنا ان الاولى تساوي خمسمئة والثانية تساوي فرقها يعني نبطلها في الثانية ونصحح في الاولى - 00:24:15ضَ

قال او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه بنصيبه يتكلم عن اي مسألة عن مسألة المشاع وعبده عن اي مسألة ان مسألة عبده وعبد غيره والخل بقسطه وعبده في مسألة عبدي وعبد غيره وفي مسألة عبده حر - 00:24:30ضَ

والخل بقسطه في مسألة الخل والخمر لان المصنف الان ذكر اربعة صور قال والخل بقسطه ولمشتر الخيار. اذا نفرق الصفقة لكنه يشتري له الخيار. قد لا يرضى المشتري بتفريق الصفقة فله الخيار ان يبطل البيع - 00:24:51ضَ

اذا فهمنا مسألة تصريف تفريق الصفقة اعيدها مرة ثانية الخصها مرة اخرى كم ذكر المصنف صورة الان الصور المسائل ترى المسائل او نقول كم مسألة ذكر الان قال ان باع مشاعا بينه وبين غيره هذا الف - 00:25:10ضَ

او عبده وعبد غيره باء او عبدا وحرا جيم او خلا وخمرا دال عندنا اربعة مسائل كلها بعقد واحد وثمن واحد. ماذا نفعل قال صح في نصيبه يعني باع المشاع بينه وبين اخيه - 00:25:28ضَ

بعقد واحد وثمن واحد نفرق نقدر كم حصته؟ كم حصة اخيه من الثمن ونصححها في نصيبه او عبده وعبد غيره باع عبده وعبد غيره قسط الثمن على الاثنين مش بالنصف وانما - 00:25:44ضَ

قصة كم يساوي بسطوا عليه مش بالنصف دائما لا بكم يساوي بما يساويه باع عبده حر بيع العبد صحيح اما الحر لا فاذا سنقسم الثمن حسب ما يستحقه العبد ما يستحقه الحر نقدر الحر كانه عبد كم يساوي؟ وهذا العبد كم يساوي من هذا الثمن - 00:26:00ضَ

وخلا وخمرا نصححه في الخل ولا نصححه في الخمر لكن مع هذا لو انه تعذر علينا معرفة لو كان تعذر علينا معرفة القسط ابطل اذا تعذر معرفة القصص ما عرفنا كم يساوي هذا ولا ما نعرف كم يساوي - 00:26:24ضَ

اذا لكن اذا استطعنا ان نعرف قسط كل من المبيعين فاننا نفرق الصفقة المسألة واضحة يا اخوان قال المصنف رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة - 00:26:46ضَ

بعد ندائها الثاني لان الله تعالى قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني ماذا نفهم من هذا هاتوا وخلونا الان نخرج القيود هذا. قال ولا يصح بلا حاجة - 00:27:05ضَ

معناه يصح عند الحاجة اذا وجدت حاجة كضرورة انسان مضطر للطعام او عريان ما عنده سترة وجد احد يبيع السترة في وقت الجمعة يشتري او لا اشتري اذا قوله بلا حاجة - 00:27:22ضَ

خرج ما لو كانت هناك حاجة قال بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة الذي لا تلزمه الجمعة لو اشترى او باع في هذا الوقت اعجاز ذلك بعد ندائها الثاني لو كان قبل النداء الثاني - 00:27:39ضَ

جاز ذلك قال وتصح سائر العقود وتصح سائر العقود. ما معنى تصح سائر العقود؟ يعني غير البيع والشراء فهمتوا المسألة يقولوا لان النص جاء في البيع وذروا البيع لكن ما جاء في العقود الاخرى - 00:27:54ضَ

والعقود الاخرى لا تدخل هذا معناه ويقولون العقود الاخرى كالاجارة والصرف وغيرها ما تدخل لانها ليست بيعا ما ليس بيع ليس بداخل اه كالاجارة والرهن والقرض مثلا وكذا فهذه لا تدخل - 00:28:12ضَ

لان النهي جاء عن البيع فلا يقاس غيره عليه فهمت المسألة وقال بعضهم انه يقاس غيره عليه يلحق به غيره لا فرق العلة واحدة لان كل هذه العقود تشغل مسلم عن صلاة الجمعة - 00:28:30ضَ

قال المصنف ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا لماذا؟ لانه من التعاون على الاثم والعدوان ولا سلاح في فتنة يعني لا يصح بيع السلاح في الفتنة اذا حصلت فتنة بين المسلمين فلا يجوز لاحد ان يساعد احد الطرفين - 00:28:45ضَ

آآ في الفتنة ويجعل او يبيع السلاح لاحد الطرفين حتى يقاتل الطرف الاخر كل ذلك لا يجوز في حال الفتنة فتنة يعني اه كقتال بين مسلمين مثلا ولا عبد مسلم لكافر لا يصح ان يبيع العبد - 00:29:04ضَ

المسلم للكافر فيصبح السيد كافر والعبد مسلم. لا يصح ذلك لانه ستكون ولاية الكافر على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال لا يعتق عليه يعني الا اذا كان العبد - 00:29:20ضَ

اذا اشتراه العبد المسلم اذا اشتراه السيد الكافر يعتق عليه من هو الذي يعتق عليه صاحب الرحم المحرم لو ان الرجل اشترى اباه يصبح الابحر على طول لو اشترى الرجل ابنه يصبح الابن حر - 00:29:36ضَ

لو اشترى الرجل اخاه او اخته تصبح حرة فيقول لا يباع العبد المسلم سيد كافر الا اذا كان هذا السيد من محارمه فانه سيصبح حرا بهذا الشراء فيباع قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه - 00:29:53ضَ

بيع المسلم على بيع اخيه لا يجوز. ما معنى البيع على البيع ان يبيع الاول على الثاني بيعا وفي زمن الخيار يأتي طرف ثالث ويعرض على المشتري ان يبيعه بارخص من السعر الذي باعه - 00:30:14ضَ

هذا لا يجوز الا لا يبع بعضكم على بيع بعض قال ولا شراؤه على شرائه كذلك لا يشتري على شرائه كيف يشتري على شرائه؟ يذهب الى المشتري ويقول انت بعت السلعة هذي لفلان؟ بعشرة انا اشتريها منك بخمسة عشر - 00:30:30ضَ

هذا الشراء على الشراء طبعا هذا متى يتصور في زمن الخيار لانه في زمن الخيار يستطيع ان ينقض البيع اي طرف منهما يستطيع ان ينقض البيع طيب وشراؤه على شرائه اكتبوا عندها ولا يصح - 00:30:47ضَ

اذا ما الحكم عندنا في مسألة البيع؟ للبيع اصنف ماذا قال قال وحرم هذا الحكم الاول ولم يصح وهذا الحكم الثاني. اذا هو حرام يعني يأثم فاعله ولا يصح يعني هذا العقد باطل - 00:31:00ضَ

قال وشراؤه على شرائه اكتبوا عندها ولا يصح معناه يحرم الشراء على الشراء ولا يصح قال وصومه على صومه تومه على ثومه ما معنى سومه على السوم؟ المساومه ما قبل البيع - 00:31:15ضَ

المساومة ما قبل البيع وهي معرفة الثمن ومحاولة تخفيض الثمن. فهل الصوم على الصوم يحرم ام لا يحرم وهل يصح البيع معه او لا يصح صورة ذلك شخص يساوم المشتري البايع مثلا يساوم المشتري يقول بكم هذي؟ قال بمائة. قال اجعلها بتسعين - 00:31:30ضَ

قال لا بخمسة وتسعين الان مساومة فجاء طرف ثالث ودخل بينهما وقال طيب خليها باربعة وتسعين هذا الصوم على الصوم يجوز او لا يجوز قال المصنف وصومه على صومه عطف يعني يجوز ولا ما يجوز يا مشايخ - 00:31:53ضَ

لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه لكن هل يصح؟ هب ان البائع باع على الثاني ماذا على الاول على الذي سام على صوم اخيه هل يصح البيع ولا لا يصح - 00:32:09ضَ

اكتبوا عندها ويصح العقد ويصح العقد لماذا ليش يصح العقد؟ قالوا لان البيع على البيع والشراء على الشراء جاء النهي النهي ينصب على العقد نفسه فبطل العقد لكن في مسألة السوم على السوم لم يأتي النهي عن العقد - 00:32:24ضَ

وانما جاء النهي عن الصوم فقط فالصوم محرم وليس العقد انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة الشروط في البيع نفرق بين شروط صحة البيع التي مضت وهي سبعة وبين الشروط التي في العقد - 00:32:42ضَ

والمقصود بها ما يشترطه البائع على المشتري او يشترطه المشتري على البائع هل يجوز للبايع او المشتري ان يشترط احدهما على الاخر نقول هذه الشروط في الاصل يجوز ان يشترط - 00:32:59ضَ

لكنه بعض هذه الشروط مقبولة وبعضها باطل بعضها صحيح وبعضها باطل فاسد وهذا الفاسد نوعان بعضه هو الشرط فاسد لكن العقد صحيح وبعضه يكون فاسدا ويفسد العقد اذا كم نوع ستصبح انواع الشروط من هذا بهذا التفصيل - 00:33:14ضَ

تكون ثلاثة اما صحيحة واما فاسدة مفسدة للعبد واما فاسدة فقط لكن العقد صحيح هي باطلة لاغية كانها لم تكن اما العقد صحيح اتضحت المسألة الان نريد ان نعرف هذه الثلاثة ما هي الثلاثة؟ قال المصنف - 00:33:38ضَ

صحيح ابتدأ بالاول كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن كشرط رهن يبيعه لكن يشترط عليه ان يظهر عنده شيء لان الثمن مؤجل وضامن بشرط رهن وضامن او شرط تأجيل الثمن كل ذلك شروط صحيحة - 00:33:56ضَ

اذا هذا النوع الاول من الشروط الصحيحة اكتبوا عند هذه الثلاثة رقم واحد واكتبوا عندها شرط لمصلحة العقد شرط لمصلحة العقد والثاني وشرط وكشرط بائع نفعا معلوما في مذيع كسكن الدار شهرا او مشتري النفع بائع كحطب كحمل حطب او - 00:34:18ضَ

اذا الثاني ما هو؟ كشرط بائع نفعا معلوما في مبيعه اكتبوا عندها عند قولك شرط بائع نفعا رقم اثنين واكتبوا شرط نفع معلوم في المديع شرط نفع معلوم في المذيع نكرر الان الكلام الصحيح نريد ان ننتهي فقط من الصحيح - 00:34:42ضَ

الشروط الصحيحة كم نوع ذكر المصنف؟ قال هي نوعين النوع الاول ان يشترط عليه شرطا لمصلحة العقد واضح هذا صورة هذا صورة ذلك كان يشترط عليه الرهن يعني يقول له ابيعك السلعة بثمن مؤجل لكن ترهني رهن - 00:35:02ضَ

حتى اضمن الثمن او ضامن يقول ابيعك السلعة بثمن معجل لكن تأتي بضامن يضمنك السادات هذه الشروط صحيحة ام لا؟ نعم لماذا؟ لانها شروط لمصلحة العقد طيب او تأجيل الثمن - 00:35:22ضَ

يقول اشتري منك السلعة لكن ما اعطيك الثمن الا بعد سنة. هذا الشرط صحيح ولا لا كل هذه الشروط صحيحة وتخضع لايش راجعة بالشروط التي هي لمصلحة العقد النوع الثاني من الشروط وهي اشتراط منفعة معلومة في المبيع نفسه - 00:35:39ضَ

اشتراط منفعة معلومة في المبيع نفسه. كيف كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. مثاله فسكنت دار شهر ابيعك الدار لكن بشرط اسكنها انا شهر ثم اسلمك اياه هذا الشرط صحيح ولا لا؟ نعم لماذا؟ لانه - 00:35:58ضَ

اشترط منفعة معلومة في العقد طيب او مشتر يعني او يشترط المشتري نفع بائع كحمل الحطب او تكسير الحطب. يعني اشتري منك هذا الحطب يا بائع الحطب بشرط ان تنقله الى البيت او تكسر الحطب ثم تعطيني اياه - 00:36:15ضَ

هل يجوز هذا الشرط؟ هذا شرط منفعة معلومة في ماذا بالمبيع شرط منفعة معلومة في المبيع الاحظ قول المصنف منفعة معلومة او قولنا منفعة معلومة والمصنف قال نفعا معلوما قوله معلوما لو اشترط نفعا مجهولا - 00:36:32ضَ

ما يصح ان يفضي للخلاف والنزاع هذه الشروط انما وضعت حسم النزاع والغاء الفوضى بين الناس والخلاف والصراع بينهم قال وبشرط بائع نعم وكشرط مشتر نفع بائع كحمل الحطب او تكسيره - 00:36:49ضَ

اذا عندنا نوعان من الشروط. الشرط الاول ما هو الشروط الصحيحة نوعان اما شرط لمصلحة العقد واما شرط منفعة معلومة في العقد واضح هذا لكن انتبهوا المصنف قال الثاني ما هو الثاني - 00:37:06ضَ

وهو شرط منفعة معلومة في العقد. هل يجوز له ان يشترط اكثر من شرط ام لا نعود هل يجوز ان يشترط اكثر من شرط في الاول ما هو الاول ان يشترط شرطا لمصلحة العقد. هل يجوز ان يشترط شروط كثيرة لمصلحة العقد؟ ايه ممكن - 00:37:24ضَ

ممكن الشريط رهن وكفيل واشياء اخرى ممكن ذلك. طيب الثاني اشتراط منفعة معلومة في العقد هل يمكن ان يشترط اكثر من ذلك؟ اكثر من شرط يعني شريط منفعة واحدة او منفعتين او ثلاثة كأن يشترط عليه يقول له تكسر الحطب ثم تنقله الى البيت - 00:37:40ضَ

ثم جب النار كمان ثلاثة شروط يمكن هذا ولا لا دعونا ننظر ماذا قال المصنف؟ قال وان جمع بين شرطين بطل العقد اذا الكلام عن الاخير وهو ما اذا اشترط نفعا معلوما في المبيع فانه لا يجمع بين شرطين - 00:37:59ضَ

الكلام على الاخير لا يجمع بين شرطين وانما يكتفي بشرط واحد يقول كسر الحطب او انقله فقط لا يجمع بين طيب فهمتوا المسألة مشايخ ولا لا طيب لكن عندنا رواية ثانية انه يجوز الجمع بين شرطين يعني - 00:38:20ضَ

يا هو نجم ان يشترط عليه منفعة ومنفعتين وثلاثة واكثر من ذلك وبقي الفاسد وهذا الذي نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم صلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:38:35ضَ