Transcription
الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في باب الوقف وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع - 00:00:13ضَ
الواقف قد يضع شروط على الوقف هذا او في الوقف هذا او متعلقة يعني تصريف اموال الوقف وكذا فهذه الشروط معتبرة هذه الشروط معتبرة قال بان عمر رضي الله عنه لما اوقف اشترط شروطا ولولا ان هذه الشروط معتبرة لما - 00:00:33ضَ
اشترط عمر بانها ستصبح لغو وعبث لا فائدة منها اذا هي معتبرة بشرط ان لا تخالف الشرع. قال ان وافق الشرع. قال ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. يعني لو قال اوقفت هذه العمارة على اولاد فلان. فاذا سيستوي اولاد فلان هؤلاء في الوقف - 00:00:53ضَ
غنيهم وفقيرهم ذكرهم وانثاهم مع الاطلاق ما معنى مع الاطلاق؟ يعني قال لاولاد فلان واطلق ما قال لاولاد فلان الفقراء ولا قال لاولاد فلان الذكور او لاولاد فلان اناث فلو قيد بشيء من هذه الصفات تقيد الوقف به - 00:01:18ضَ
قال المصنف والنظر ما هو النظر؟ يعني يقصد الناظر. المسؤول عن الوقف. من هو؟ من سيكون مسؤول عن الوقف؟ يقول والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا. الناظر في الوقف عن الوقف من هو؟ من يكون؟ اما ان يحدد الواقف - 00:01:40ضَ
الناظر من؟ يقول اوقفت هذه العمارة على فلان على ان يكون ناظرها فلان. واذا مات ابنه واذا مات اكبر ابنائه قد يحدث فين حدد؟ فاذا يكون الناظر من حدده الواقف. لكن اذا ما حدد - 00:02:01ضَ
قال والنظر عند عدم الشرط اذا لم يشترط ناظرا معينا فمن يكون الناظر؟ قال المصنف لموقوف عليه. اذا من اوقف عليهم هم يكونون النظار يعني لو قال هذا وقف على اولادي. عنده اربعة اولاد - 00:02:17ضَ
فمن الناظر يكون؟ هؤلاء الاربعة يكونون هم نظار كل واحد ناظر في جزئه او في قسمه قال لموقوف عليه ان كان محصورا. ان كان محصورا. يعني ان كان موقوف عليهم محصورين. اولادي. لكن لو قال هذه العمارة وقف - 00:02:37ضَ
ريعها للفقراء ما نستطيع ان نجعل كل فقير على وجه الارض هو ناظر لا. فعند ذلك الحاكم يحدث ناظر ويعين ناظر قال ان كان محصورا والا فلحاكم يعني تحديد الناظر وتعيين ناظر كما لو كان على مسجد ونحوه اذا بنى مسجد - 00:02:54ضَ
معي الناظر من الذي يعين الناظر؟ الحاكم يعني القاظي ولا نقول انه كل من يصلي يكون ناظرا قال المصنف وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية - 00:03:14ضَ
بالسوية الولد لا يخفاكم الولد يطلق على ايش؟ على الذكر ولا على الانثى على الاثنين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وان كنا نحن اليوم نقول عندي ولدين وبنتين - 00:03:32ضَ
يقصد بالولدين يقصد ابنين هذا عرف دارس لكن ليس هو لغة الشرع قال المصنف وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه لولد الابناء - 00:03:49ضَ
اذا قال هذا الوقف على ولدي. من سيدخل في ولده؟ اذا قال على ولدي وولد ولدي واولادهم مثلا او قال على ولدي او على ولد فلان على اولاد اخي مثلا - 00:04:07ضَ
من سيدخل في الاولاد سيدخل اولاده يعني ابناؤه وبناته طيب ماتوا بعد موت هؤلاء سننتقل الى اولاد او الى اولاد الابناء الذكور لان ابناء الذكور يعتبرون اولاده ينسبون اليه. لكن ابناء البنات لا يدخلون لانهم لا ينسبون اليه. يقول بنونا بنوا - 00:04:22ضَ
وابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. هذا من حيث النسب والا هو من حيث اللغة ومن حيث المحرمية وكذا هو ولد ولد ولهذا من اهل العلم من يرى خلاف ذلك. قال المصنف وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. واضح هذا. اذا قال هذا وقف - 00:04:50ضَ
على بني فلان او على بنية معناه الذكور على بنات فلان او بناتي معناه الاناث قال وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن وان كانوا قبيلة لو قال هذا وقف على بني هاشم مثلا معناه ما يريد - 00:05:13ضَ
ما يريد الذكور فقط يدخل الذكور ويدخل الاناث دون اولادهم من غيره. كيف اذا قال هذا على بني هاشم معناها كل ذكر من بني هاشم وكل انثى من بني هاشم تدخل. طيب اولاد الانثى من بني هاشم - 00:05:36ضَ
واولاد الذكر من بني هاشم اولاد الذكر من بني هاشم يدخلون لانهم من بني هاشم. طيب اولاد الاناث من بني هاشم ان كانوا ان كان زوجها ليس من بني هاشم فلا يدخلون لانهم لا ينسبون الى بني هاشم - 00:05:56ضَ
قال وعلى قرابته يعني لو اوقف على قرابته او اهل بيته او قومه من يدخل بهذا اللفظ؟ قرابة هذا وقف على اقربائي هذا وقف على اهل بيتي هذا وقف على قومي. من يدخل؟ قال دخل ذكر وانثى لان هذه العبارة لا تخص الذكور - 00:06:10ضَ
الاناث تشمل الاثنين. قال ذكر وانثى من ايش؟ من اولاده ضعوا رقم واحد. واولاد ابيه رقم اثنين اولاد ابيه من هم؟ يعني الاخوان والاخوات وجده ضعوا رقم ثلاثة من هم اولاد جده؟ الاعمام والعمات - 00:06:30ضَ
وجد ابيه اربعة من هم اوجد اولاد جد ابيه؟ معناه اعمام ابيه وعمات ابيه. قالوا وجدي ابيه فقط. اذا هم اربعة فروعه وثلاثة من الاصول اولاد الاب واولاد الجد واولاده آآ جد الاب. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى - 00:06:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطى الا الى ثالث اب بس. فاذا قالوا اذا نحصر هذه الالفاظ في ثالث اب قال لا مخالف دينه يعني لا يدخل قرابته الذين هم ليسوا على دينه لانه لا يريدهم في الاصل. الا اذا وجدت قرينة تدل على انه يريدهم. فيدخلون - 00:07:20ضَ
قال المصنف وان وقف على جماعة يمكن حصرهم جماعة يمكن حصرهم معدودين قال وجب تعميمهم والتسوية بينهم لو قال هذا وقف على اولاد عمي. اولاد عمه محصورين وبنات عمه محصورات. اذا يجب ان نسوي بينهم نعطيهم جميعا ما - 00:07:40ضَ
لن يترك احد ونسوي بينهم في العطاء. واضح هذا؟ طيب ان كانوا غير محصورين قال والا جاز التفظيل والاقتصار على واحد. لو قال هذا وقف على بني تميم كثير بني تميم ما يمكن حصرهم - 00:08:03ضَ
اذا لابد من اننا سنحرم بعضهم فيقول اذا كانوا غير محصورين فجاز التفضيل يعني يمكن نعطي بعضهم اكثر من بعض وجاز الاقتصار على البعض وحرمان البعض ليش؟ لانه يتعذر التسوية - 00:08:22ضَ
تتعذر التسوية وتتعذر ايش التسوية والجمع والاستيعاب لا يمكن ان نستوعب فسنحرم بعضهم فاذا جاز لنا ان نحرم بعضهم اذا جاز من باب اولى ان نفضل بعضهم على بعض اذا كان يجوز ان واحد ما نعطيه شيء - 00:08:40ضَ
فما يجوز ان نعطي واحد اقل من الثاني جاز ذلك قال المصنف عليه رحمة الله الهبة ما هي الهبة تعريفها هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود - 00:08:59ضَ
في حياته. طيب لو كان تبرع بماله المعلوم الموجود بعد وفاته يسميها وصية فالتمليك في الحياة هبة والتمليك بعد الوفاة وصية قال المصنف والهبة مستحبة الهبة مستحبة وهي نوع من الهدية - 00:09:24ضَ
قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه كل ما يصح بيعه يصح هبته والمصحف تصح هيبته وان كان لا يصح بيعه ومر معنا في الوقف انه يصح وقفه مع انه لا يصح بيعه - 00:09:44ضَ
قال المصنف وتنعقد يعني الهبة بما يدل عليها عرفا. كل ما يدل عليها في العرف انها هبة تنعقد. اذا ليست لها معينة مثل النكاح او الطلاق لا كل ما يدل عليها يعتبر هيبة - 00:10:01ضَ
في العرف قال المصنف وتلزم بقبض باذن واحد. سؤال الهبة عقد هل هذا العقد عقد جائز ام هو عقد لازم طيب طيب ماذا نجيب؟ سنترك المؤلف يجيب ماذا قال قال وتلزم بقبض. اذا هي جائزة ولا لازمة - 00:10:17ضَ
غلط جائزة غلط لا جائزة ولا لازمة خطأ. الصواب لها صورتان انتبهوا الان وهبتك انا وهبتك الف ريال. الالف ريال فين انتبه قلت وهبتك يا فلان الف ريال ولم اعطيك الالف ريال - 00:10:45ضَ
الان هي جائزة يعني يستطيع ان يتراجع فيها واقول رجعت عنه الهبة. متى تكون لازمة اذا اقبضتك قلت وهبتك الف ريال ثم اخرجت الالف ريال واعطيتك الالف ريال فقبضتها فاذا قبضتها انت لا استطيع انا ان ارجع في هذه الغيبة وتكون لازمة اذا لو - 00:11:08ضَ
الهبة لازمة ولا جاهزة فنقول لازمة بعد القبض وجائزة قبل القبض. واضح هذا قال المصنف وتلزم بقبض فهمنا ايش يعني تلزم بقبض ايش نفهم منه؟ انها جائزة وتكون جائزة قبل القول - 00:11:26ضَ
قال وتلزم بقبضه ثم قال المصنف باذن واهب باذن واهب يعني لابد ان يكون القبض باذن واحد اعود للصورة كم وهبتكنة الف ريال قلت له وهبتك الف ريال فقال قبلت الان جائزة ولا لازمة - 00:11:44ضَ
جائزة فخشي هو مني ان ارجع عن هذه الهبة. فقام مباشرة واخذ الالف ريال من جيبي هل الان تصبح لازمة لا لانه لم يقبضها باذني وانما قبضها بغير اذني. فهذا القبض غير معتبر - 00:12:00ضَ
فاستطيع ان ارجع اذا قال باذن واهك وتلزمه بقبض باذن واحد. قال المصنف ومن ابرأ غريمه بريئة. ابراء الغريم يقولون غير ما هي مثل الهبة الهبة تحتاج الى قبول والى - 00:12:19ضَ
والى قبض اما ابراء الغريب لا تحتاج لان ابراء الغريم هو في امر مقبوض اصلا الان مثلا انا اطالبك بالف ريال ثم اقول لك ابرأتك يا فلان في الالفين ريال فين الالفين ريال هي؟ مقبوضة ولا لا؟ فانا ابرأتك فيها ابرأتك - 00:12:34ضَ
في هذه الالف ما عاد ابغى منك شيء. قال ومن ابرأ غريمه برئه ولو لم يقبل الغريب تصح هذه هذا الابراء يصح بدون رضا انتقل المصنف عليه رحمة الله الى مسألة التسوية والعدل في العطية قال ويجب تعديل في عطية وارث - 00:12:52ضَ
بان يعطى كلا بقدر ارثه تعلمون ان العطية واجبة العدل في العطية والتسوية في العطية واجب اليس كذلك؟ في اي عطية. عطية من الابناء لا المصنف ما يقصد الابناء وهذا مذهب طبعا المذهب المشهور ان العدل واجب في عطية الاولاد - 00:13:13ضَ
لكن المذهب انه يجب ليس في الاولاد فقط فانه في كل قريب. كل من يرثك اذا اعطيت احد الورثة فيجب ان تعطي البقية بمقدار ارثهم. يعني من يرث منك النصف - 00:13:36ضَ
والاخر يرث الربع مثلا فاذا اعطيت صاحب النصف الف ريال تعطي صاحب الربع من يرث الربع تعطيه خمس مئة ريال قال المصنف ويجب تعديل في عطية وارث. وارث اي وارث سواء ولد ولا غير وارد. هذا هو المذهب - 00:13:50ضَ
كيف؟ لان يعطى كلا بقدر ارثه. هذا العدل اذا معناه اذا اعطى الابن الف ريال يعطي البنت كم؟ خمس مئة قال فان فضل يعني فضل بعض الورثة على بعض سوى برجوع لابد ان يعدل بينهم برجوع اعطى - 00:14:08ضَ
فيسترد ما اعطاه او يعطي الثاني حتى يسوي بينهم. قال سوى برجوعه. وان مات قبله يعني قبل الرجوع ثبت تفضيله. اذا اعطى ابنه الف ريال ولم يعطي البنت خمس مئة ريال. نقول له الان اما ان تعطي البنت خمس مئة ريال او ترجع في هبتك لابنك - 00:14:30ضَ
فان لم يفعل شيء من ذلك ومات تثبت هذه العطية خلاص تثبت مع الاثم طبعا قال المصنف ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض. انتبهوا للمسألة. قلنا نحن بعد قبض كيف تصبح - 00:14:50ضَ
اي تصبح لازمة يقول تصبح لازمة فاذا لزمت يحرم عليه ان يرجع في هيبته. لكن قبل ذلك يكره قبل ذلك يكره. اذا هذه المسألة نختمها ما هي مسألة الرجوع في الهبة. هل هي جائزة؟ ام مكروهة؟ نقول قبل اقباضها مكروهة. وبعد اقباضها حرام - 00:15:07ضَ
الا في حالة قال وكره قبله يعني قبل القبض يكره الرجوع في الهبة قال الا الاب الاب هو الوحيد الذي يملك ان في هبته ولو بعد القبض اذا انتبهوا نختم هذه القاعدة ايش - 00:15:34ضَ
من وهب غيره هبة ولم يقبضه اياها. ما حكم الرجوع في هذه الهيبة؟ مكروه ومن وهب شخصا واقبضه اياها واصبحت لازمة ما حكم الرجوع؟ حرام. لو كان ابا لو كان - 00:15:51ضَ
هذا الواهب ابا يجوز له ان يرجع يصح رجوعه يصح رجوعه يعني سيصبح مع آآ لو رجع صح ذلك الرجوع ولا يحرم عليه. قال المصنف بعد ذلك وله ان يتملك الى اخره. عند قوله وله - 00:16:08ضَ
اي للاب الكلام الان عن الاب عرفنا حكم رجوع الاب في الهبة للولد رجوع الاب في الهبة انه له ذلك يصح ذلك الرجوع ولو بعد الاقباط المسألة الثانية المتعلقة بالاب ما هي - 00:16:25ضَ
الاب له ان يتملك من مال ولده ولو كان ليس هبة يعني ما نقول وهبوا الف ريال ثم رجع لا ما وهبوا شيء هل يجوز للاب ان يملك مال ولد ان يملك - 00:16:44ضَ
شيئا من مال ولده الجواب نعم يصح ذلك لكن بشروط ما هي الشروط قال المصنف وله ان يتملك بقبض مع قول هذا شرط بقبض مع قول يعني لا يملك الاب مال ولده - 00:16:58ضَ
الا ما قبضه بعنقول يعني يقبض مثلا الف ريال بالقول ويقول تملكتها او اي عبارة ثانية فملكها بهذا الشكل. اما مجرد ان يقبض لا يعني قبضه لا يعني تملكه. اليس كذلك - 00:17:19ضَ
يعني الاب ممكن ياخذ مفتاح سيارة الولد ويذهب بالسيارة خلاص ملكها بمجرد انه اخذ المفتاح لا لابد ان يتلفظ بذلك ويقول ملكتها او تملكتها تصبح انتقلت اليه او قال المصنف او نية - 00:17:36ضَ
معناه لابد ان يقبض بنية التملك اذا كم طريقة لتملك الاب من مال ولده؟ ما هي؟ القبض مع القول او القبض مع نية التملك. بهذا يمتلك بهذا يمتلك. طيب هل هو يمتلك بهذه الطريقة في كل حال؟ الجواب لا ليس في كل حال. هناك احوال ذكر المصنف - 00:17:51ضَ
انها خمسة لا يصح تملك الاب من مال ولده طيب ما هي؟ هذه الاحوال التي لا يصح عرفنا متى يصح؟ الاصل انه يصح الا في هذه الاحوال قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده - 00:18:17ضَ
غير سرية يعني الا الامة الولد الموطوءة. لو الولد عنده امة يطأها. هذه الامة مثل الزوجة لا يجوز للاب ان يأتي ويتملكها واضح؟ لانها اشبه وملحقة بالزوجة. فلا يملكها الاب وهي تحرم على الاب - 00:18:35ضَ
عرفنا هذا اذا قوله غير سرية هذا واحد قال ما شاء ما لم يضره عند كلمة يضره رقم اثنين. اذا له ان يمتلك من مال ولده ما يريد بشرط لا تكون امة الولد الموطوءة بشرط ثاني الا يضر الولد الا يضر الولد - 00:18:53ضَ
اذا قال ما لم يضره لكن لو كان اخذ هذا المال يضره بالولد لا يجوز للاب ان يأخذه الثالث قال او ليعطيه لولد اخر لا يجوز ان يأتي الاب ويأخذ من الابن مئة ريال ولا الف ريال ويقول تملكت - 00:19:15ضَ
او يقبضها بنية التملك ليعطيها ابن اخر. لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان الاب ممنوع من التفضيل بين الابناء في ماله حر فكيف يكون يباح له ان يفضل بينهما في مال الولد - 00:19:31ضَ
قال او يكن بمرض موت احدهما وهذا الرابع. يعني لا يكون هذا التملك في حال مرض موت الاب يعني في حال مرض موت يوشك على الموت او الابن. لماذا؟ لانه في هذه الحالة - 00:19:46ضَ
لا يجوز التصرف في المال لان هذه الاموال اصبحت موقوفة لحق الورثة. فما يصح له ان يأتي ويملك لتعلقها بحقوق الغير الرابع هذا الصورة الخامسة قال او يكن كافرا يعني الاب والابن مسلما - 00:20:03ضَ
فان كان الاب كافر والابن مسلم هل للاب الكافر ان يتملك من مال المسلم؟ الجواب لا. اذا الاب له ان يتملك من مال ابنه كيف نلخص هذا فكيف في قبض - 00:20:20ضَ
مع القول او بقبظ مع النية اما بدون قبظ ما يصير اذا ما قبض لا يمتلك. وهناك عندنا صور حتى ولو قبض وتكلم او قبض ونوى لا يصح معها اه لا يتملك الاب فيها - 00:20:32ضَ
وهي هذه التي ذكرنا قال المصنف وليس لولد ولا لورثته يعني ورثة الولد مطالبة ابيه بدين ونحوه لو كان الاب اقترض من الابن مبالغ هل للابن ان يطالب اباه؟ يقول لا ليس له ذلك - 00:20:47ضَ
قال بل بنفقة واجبة يعني لو كان الابن يريد من ابيه دين ما يطالبه لكن لو كان الابن يريد النفقة الواجبة له ان ابن ابي طالب؟ الجواب نعم له ان يطالب بالنفقة الواجبة - 00:21:10ضَ
لماذا؟ للضرورة لان مسألة النفقة الواجبة ضرورة. فاذا قصر الاب في نفقة الابن وكان الابن ليس من اهل النفقة يعني لا يستطيع ان يكسب ولا يستغل كذا او في حال صغر - 00:21:25ضَ
فانه له ان يطالب اباه بالنفقة لكن لا يطالبه بالديون او بالاموال التي اقرضها لابيه قال المصنف ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح المرض يا اخوان نوعان اما مرض مخوف وهو الذي يظن انه لا يبقى معه يموت من هذا المرض. نسميه مرض مخوف - 00:21:39ضَ
واما ان يكون المرض مرض غير مخوف. يعني مرض يسير لا يظن انه يموت منه فالمرض غير المخوف المريض مرضا غير مخوف هذا كالصحيح. يجوز له ان يتصرف في امواله. لكن من كان مرضه مخوفا - 00:22:04ضَ
يظن انه يموت لا يتصرف في ماله الا في حدود الثلث ولغير وارث يعني مسألة يصبح ماله كالوصية لا يتصرف الا بوصية فقط قال المصنف ومن مرضه غير مخوف؟ هذا واحد رقم واحد تصرفه كصحيحه - 00:22:20ضَ
معنى يجوز له ان يتصرف في ماله كله او مخوف ها قال اوما خوف؟ هذا رقم اثنين كبر سام او اسهال متدارك. كبرسام برسام طبعا مرض قديم يصيب الدماغ يموت - 00:22:40ضَ
ايها الناس غالبا او اسهال متدارك اسهال متتابع فهذا يموت في الغالب وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لو حصل عنده مرض ما نعرفه هو مخوف ولا غير مخوف فلجأ الى طبيبين مسلمين - 00:22:57ضَ
عدلين فان قال هو مخوف اذا نعامله معاملة المخوف قال ولا يلزم او لا يلزم تبرعه لوارثه او لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة. هذا تصرف من؟ اللي لا يلزم - 00:23:16ضَ
تضرعه هذا المرض المخوف قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراشه. بعض الناس قد يصيبه مرض مزمن لكن امراض مزمنة نوعان. امراض مزمنة تقطعه وتلزمه الفراش وهناك امراض مزمنة لا تلزمه الفراش. يقول - 00:23:36ضَ
ومن امتد مرضه بالجذام وغير الجذام ولم يقطعه بفراش فحكمه حكم الصحيح باختصار. عندنا مرض مخوف وغير مخوف وعندنا مرض مزمن ملزم بالفراش فهذا نلحقه بايش؟ بالمخوف. ومرض مزمن لا لا يلحق الفراش. لا يلزم الفراش - 00:24:02ضَ
فهذا غير مخوف نعتبره غير مخوف. قال المصنف ولم يقطعه بفراش فك صحيح معناه لو قطعه بفراش كما خوف قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا ويعتبر عند الموت كونه وارثا. يعني نقول اذا اعطى الانسان - 00:24:21ضَ
هذا الذي مرضه مثلا المريض هذا الذي اعطى لغيره مالا في حال المرض. هل له ان يعطي وارث هل يجوز ان يعطي وارث؟ لا ما يعطي وارث. يعطي غير الورثة لانه لا وصية لوارث. عطية الان في حكم الوصية - 00:24:42ضَ
فلا يعطي الوارث. السؤال الانسان قد يكون في يوم وارث وفي اليوم الثاني ليس بوارث فملئ العبرة بمتى؟ قال العبرة بالموت يعني مثال شخص اعطى وهو مريض وهو مريض اعطى اخاه الف وهب اخاه الف ريال. الاخ الان وارث ولا غير وارث - 00:25:00ضَ
شوفوا ان كان لهذا المريض ابن فالاخ غير وارث. وان كان ما له ابن فالاخوة طيب هب انه في اليوم الذي اعطاه كان ابن. كان هناك ابن فالاخ ايش؟ غير وارد. ثم مات الابن - 00:25:24ضَ
وبعد موت الابن بيوم مات المريض. الاخ اصبح يشوارث ولا غير وارث؟ اذا يوم العطية كان الاخ غير وارث. وبعد الوفاة عند الوفاة كان الاخ وارث. اذا نعتبره وارث ولا نعتبره غير وارث - 00:25:41ضَ
نعتبره وارث العبرة بحال الموت ننظر في حال الموت ايش هو؟ مش في حال العطية. فهمتوا المسألة قال ويعتبر عند الموت كونه وارد خذ العكس. لما اعطاه العطية في هذا المرض ما كان عنده ابن - 00:25:57ضَ
ما عنده ابن فهو وارث ولا غير وارث هو وارث لكن بقي مريضا وبعد آآ فترة انجب جاءه ولد اصبح الاخ غير وارد ثم مات المريض اذا عند الموت الاخ - 00:26:12ضَ
غير وارث نعامله على انه وارث ولا انه غير وارث؟ غير وارث نعامله بحال الموت قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا قال الان سيفرق المصنف بين العطية وبين الوصية. قلنا العطية في الحياة. والوصية بعد الوفاة - 00:26:31ضَ
يقول بينها اربعة فروق قال ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ضعوا رقم واحد. يبدأ بالاول في الاول في العطية. كيف هذا فرق بين العطية والوصية انتبهوا شخص في المرض وهو مريض قال اعطوا فلان الف ريال ثاني يوم قال اعطوا فلان الف ريال ثالث يوم قال اعطوا فلان - 00:26:51ضَ
الف ريال. رابع يوم مات كيف نعطي طبعا لن نعطي هؤلاء الثلاثة الا من الثلث نظرنا في الثلث وجدنا ان ان ثلث التركة الف ريال وحدة فقط نعطيها لمن؟ نعطيها للاول لان التمليك بالترتيب - 00:27:12ضَ
واضح؟ طيب مثال اخر نفس المثال الا انه ما قال اعطوا فلان اعطوا فلان لا وانما قال اوصيت فلان بالف ريال في اليوم الثاني قال اوصيت لفلان بالف ريال يعني اوصيت له بعد موتي بالف ريال في اليوم الثالث قال اوصيت لفلان يعني بعد موتي بالف ريال - 00:27:30ضَ
في الرابع مات حصرنا التركة وجدنا التركة ثلاثة الاف الوصية كم؟ مقدارها ها التي اوصى بها ثلاثة لكن المال المال ثلاث الاف لكن الوصية من المال كم؟ الف واحدة. فهنا ماذا نفعل؟ نعطيها الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ نقول لا نوزعها عليهم بالسوية. ما الفرق - 00:27:50ضَ
يقولون العطية في الحياة لكن الوصية تمليك بعد الموت يعني صحيح ان واحد في اليوم الاول والثاني في الثاني والثالث الثالث لكن المعنى واحد لانه في اليوم الاول قال اذا مت ملكوه. وفي اليوم الثاني - 00:28:14ضَ
قال اذا مت ملكوه. وفي الثالث كذلك فمعناه انه بمجرد موته ملك الثلاثة جميع الموصى له اذا شل عطية نعتبر ان التمليك في الحياة ان راعي الترتيب. واما في الوصية فهي تمليك بعد الموت فلا نراعي ترتيب - 00:28:29ضَ
نوزع عليهم جميعا. اذا في هذا المثال سنوزع الالفين ريال على الثلاثة. في مثال الوصية. على الثلاثة. ولا نعتبر انه في واحد اوصي له يعني تاريخ وصيته متقدم علشان قال المصنف ولا يصح الرجوع فيها - 00:28:52ضَ
اكتبوا عندها يعني هذا عطية طبعا. ولا يصح الرجوع فيها اكتبوا بعد لزومها بالقبض. بعد لزومها بالقبض فرق بين الوصية والعطية العطية في الحياة. فاذا اعطى في الحياة واقبط هل يستطيع ان يرجع؟ لا. لكن اذا اوصى قال اوصيت لفلان بالف ريال. هذا في اليوم الاول في اليوم الثاني قال رجعت - 00:29:07ضَ
وعن هذه الوصية يجوز ولا لا؟ يصح ولا لا؟ يصح تعرفون ليش؟ لانه ما اقبض وما ملك اصلا لانه هو عندما اوصى اوصى بان يكون التمليك بعد الوفاة فما ملك يستطيع ان يرجع؟ هذا الفرق الثاني بين العطية وبين - 00:29:32ضَ
وصية الفرق الثالث رقموها ثلاثة ويعتبر قبولها عند وجودها. الكلام الان كله عن ايش عن العطية ولا عن الوصية عن العطية قال ويعتبر قبولها عند وجودها يعني في الحياة. فاذا قال اعطيت فلان الف ريال متى يقول قبلت المعطى - 00:29:48ضَ
في الحياة في الحال يقول قبلت لكن اذا قال اوصيت لفلان بالف ريال. متى يقول هذا الذي اوصي اليه بالالف قبلت اذا مات يقال يقول قبلت اما في الحياة لا لانه ما ملكك الان - 00:30:11ضَ
انا اقول ساملكك الف ريال بعد ما اموت فما تقول لي الان قبلت ويعتبر قبولها عند وجودها وجودها اكتبوا يعني في الحياة اي في الحياة الفرق الرابع والاخير قال ويثبت الملك فيها من حينها - 00:30:23ضَ
ويثبت الملك فيها يعني في العطية من حينها من حينها فين؟ في الحياة ولا في الممات في الحياة يعني في حال من الحياة. قال والوصية بخلاف ذلك كله. في الاربعة الماضية كيف تكون بخلاف ذلك كله - 00:30:39ضَ
يعني لا يبدأ بالاول فالاول يعتبر كل من اوصي لهم في مرتبة واحدة يصح الرجوع فيها في الحياة يعني قبل ان يموت يعتبر قبولها بعد الوفاة مش في الحياة اه يثبت الملك بالنسبة للوصية. يثبت الملك بعد ما يموت الموصي - 00:30:54ضَ
انتقل المصنف الى كتاب الوصايا وقلنا الوصايا ما هي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع نقول بالمال بعد الموت هذا تعريف والتبرع بالمال بعد الموت قال المصنف يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه بخمس المال - 00:31:16ضَ
يقول يسن ان يوصي بالخمس وليس الثلث ما يرون الثلث وفي هذا اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ابو بكر وغيره رضي الله عنهم جميعا يقولون الخمس هو الافضل واوصوا بالخمس ولا يرون الثلث. الثلث جائز - 00:31:37ضَ
بل انهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير دليل على عدم استحبابه. قال وتحرم ممن يرثه غير واحد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء. يقول - 00:31:52ضَ
معنى هذا الكلام تحرم الوصية باكثر من الثلث. ما تزيد عن الثلث هذا الحكم الاول والثاني لا تجوز الوصية لمن؟ لوارث. ولا تجوز الوصية لوارث. قال هذا هذا من؟ هذا ممن - 00:32:09ضَ
يرثه غير الزوجة. لكن لو كان انسان ما عنده الا زوجة فقط ما عنده احد يرثه الا الزوجة فله ايش؟ ان يوصي باكثر وله ان يوصي لها هي اما اذا كان غير الزوجة عنده ورثة غير الزوجة كابن كبنت كاخ عم ابن عم فانه لا يوصي لوارث - 00:32:26ضَ
ولا لا يوصي لواردنا هذا واحد ولا ولا ايش؟ ولا يزيد عن الثلث. قال المصنف وتصح موقوفة على الاجازة. وتصح يقصد الوصية اذا زادت عن الثلث او كانت لوارث نقول تستصح ولا ما تصح؟ حقيقة هي معلقة باجازة الورثة يعني لو اذن الورثة - 00:32:49ضَ
بالزيادة عن الثلث صح ذلك. ولو اذن الورثة بان يوصل لبعضهم صح ذلك. اذا وافق الورثة خلاص هذا حق من حقوق الورثة. لا نقول باطلة لا نقول هي موقوفة على الورث. قال المصنف وتكره يعني الوصية من فقير وارثه محتاج. من كان عنده - 00:33:11ضَ
ورثة محتاجين فالافضل الا يوصي انك انتظر انتظر ورثتك اغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس. قال المصنف فان لم يفي الثلث وصايا تحاصوا فيه كمسائل العون ما معنى هذا الكلام - 00:33:31ضَ
يقول لو انه اوصى مثلا اوصى لهذا مثل ما ذكرنا اول اوصى بالف والف والف ثم طلع الثلث الف وش نسوي؟ يتزاحموا كلهم في هذه الف يقول كمسائل العون مسائل العول هذه هذا باب في الفرائض يأتي ان شاء الله - 00:33:51ضَ
قال المصنف وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. يقول هذه الاشياء ما تحتاج الى وصية لو مات الميت عليه دين نسدد هذا الدين من غير وصية. عليه حج نخرج من يحج عنه من غير وصية. زكاة نخرج هذه الزكاة من غير وصية ما نحتاج الى - 00:34:07ضَ
لكي ننفذ هذه الامور قال المصنف مطلقا في اي حال يعني سواء اوصى او لم يوصي سواء اوصى او لم يوصي ونكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:34:29ضَ
وعلى اله وصحبه وسلم - 00:34:51ضَ