Transcription
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في كتاب الوصايا وعرفنا ان الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت ومر بنا في هذا الباب - 00:00:13ضَ
مسائل بدأ المصنف ببيان الافضل في الوصية ان يكون بالخمس وقال المصنف رحمه الله لمن ترك مالا كثيرا عرفا المال الكثير لم يحدده المصنف بقدر معين وانما ما يعتبر كثير في العرف - 00:00:29ضَ
فانه يسن له ان يوصي ويفهم من هذا انه الذي لن يترك مالا كثيرا في العرف فلا يسن له الوصية من كان له مال كثير في العرف فان الوصية تسن في حقها ان تكون بمقدار الخمس. وقلنا لا - 00:00:48ضَ
هذا هو المستحب كما جاء في الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك انتقل الى مسألة ما الوصية للورثة والوصية باكثر من الثلث وانا الان اراجع المسائل التي مضت - 00:01:05ضَ
التي قرأناها من قبل فقال المصنف ان الوصية للوارث لا تجوز. والوصية باكثر من الثلث لا تجوز. ومعنى كونها لا تجوز بمعنى لا تصح الا اذا اجازها الورثة فمن اوصى لاحد ورثته عنده اربع ابناء فقال اوصيت بالف ريال لفلان من ابنائي للاول من ابنائي او للاصل - 00:01:21ضَ
من ابنائه. نقول هذه الوصية صحيحة او غير صحيحة غير صحيحة الا اذا اجاز الثلاثة الابناء الباقون اجازوا هذه الوصية فتمضي كذلك لو ان انسان قال ترك هذا الرجل اربع ابناء فاوصى كتب في الوصية او قال واشهد عليها وقال اوصيت للفقراء والمساكين بنصف مالي - 00:01:50ضَ
هل يصح هذا ولا لا يصح؟ اوصيت بنصف مالي طيب نقول لا يصح مطلقا حتى لو الورثة رضى واجازوا ذلك؟ نعم. لا تصح الا باجازة. واذا رضي الورثة بان يخرجوا نصف المال - 00:02:16ضَ
معناه صح ذلك وان لم يجز الورثة فلا نخرج الا الثلث طاقة مخرج الثلث وما زاد عن الثلث لا يخرج لانه لا يصح ان من يوصي باكثر من الثلث ولا يوصي لوارث الا باجازة الورثة - 00:02:34ضَ
هذه هي المسألة لكن المصنف قال هذا لمن كان له وارث هذه المسألة في مين؟ في من كان له ورثة غير الزوجين غير احد الزوجين يعني نتصور الان لو ان الانسان مات ليس له ورثة اصلا ما عنده ولا وارث - 00:02:50ضَ
هل له ان يوصي باكثر من الثلث نعم له ان يوصي باكثر من الثرى طيب اذا كان الميت هذا ليس له وارث الا الزوج او الزوجة الا الزوج ان كان الميت - 00:03:07ضَ
انثى او زوجة ان كان الميت ذكر. اذا ما ترك الا زوج او زوجة فقط هل له ان يوصي باكثر من الثلث الجواب نعم بشرط ان لا يتجاوز الى الى - 00:03:21ضَ
ترضي الزوج او الزوجة السبب في هذا ان الزوجة كم لها من الميراث اذا مات الميت وليس له الا الزوجة؟ كم لها من الميراث لها الربع طيب الثلاثة الاربع اين تذهب - 00:03:33ضَ
ستذهب لبقية الورثة. لا يوجد بقية ورثة. اين ستذهب هل تعود ترد هذه مسائل من مسائل الفرائض هل يرد على الزوج او الزوجة؟ لا يرد. اذا هي لن تستفيد بالثلاثة الاربعة - 00:03:48ضَ
فله ان يوصي بزيادة عن الثلث. فان المسألة لكن لو ان الميت مات ولم يترك الا بنتا فقط كم تستحق البنت في هذه الحالة النصف فنعطيها النصف الباقي النصف الباقي اين يذهب - 00:04:03ضَ
اين يذهب لبقية الورثة؟ لا يوجد وارث غيرها سيرد عليها فتأخذ كامل التركة النصف فرضا والنصف الاخر ردا فهمت مسلا معناه انه مسألة الرد وهذي من مسائل المواريث ونحن الان نتكلم في مسألة يعني سيأتي شرحها ان شاء الله - 00:04:23ضَ
الرد يكون على جميع الورثة الا الزوجين لا يرث لا يرث ولا يرد عليه. يعني جميع الورثة الذين هم قرابة الميت النسب هؤلاء الذين يرد عليهم فالزوج والزوجة لا يرد عليهم فبالتالي يمكن ان يزيد الانسان - 00:04:43ضَ
وعن الثلث. لكن لو مكان ليس له الا بنت فلو اوصى باكثر من الثلث ظر البنت. لانه ما زاد عن الثلث سيكون نصيب للبنت فاذا لا نمضيه الا بموافقة هذه البنت - 00:05:01ضَ
ثم انتقل المصنف وبين ان هذه الوصية يعني المحرمة موقوفة على اجازة الورثة وبين بعد ذلك ان من كان فقيرا فانه يكره في حقه ان يوصي ثم انتقل الى مسألة اذا زادت - 00:05:16ضَ
اذا زادت الوصية عن مقدار المال عن الثلث فكيف نفعل قال اذا لم يفي الثلث بالوصايا اوصى باكثر من الثلث لاكثر من شخص فان هؤلاء الثلاثة او الاربعة يتزاحمون في هذا الثلث. مثلنا لهذا قلنا ايش؟ اوصى لثلاثة - 00:05:33ضَ
لكل واحد بالف ريال. اذا وصيته كم مقدارها ثلاثة الاف فلما حصرنا الثلث وجدنا الثلث الف ريال فقط كيف نقسم الالف؟ سنقسم هذه الالف على الثلاثة. يعني كل واحد سيأخذ ثلث الالف. ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلث - 00:05:58ضَ
اليس كذلك؟ طيب لم يوصله الميت بثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلث اوصله بالف نقول نعم لكن زاحمك غيرك ولهذا قال تحاصوا فيه كمسائل العون طيب عندنا اشياء قد تلزم الميت اشياء ولم يوصي بها - 00:06:16ضَ
من زل الدين ومثل الحج عليه حج واجب حج الاسلام ما حج لم يحج حجة الاسلام او عليه زكاة لم يخرجها فهذه الاشياء اذا مات الميت وهي عليه هل نخرجها ولا ننتظر وصية؟ نقول نخرجها هذا حق للادم او حق لله. لما مات الميت - 00:06:35ضَ
انه عليه دين عشرة الاف ريال. وليس في وصيته ما يعني ما يدل على اخراج او على سداد هذا الدين لكن الدين مثبت بيننا نسدد هذا الدين ولو لم يوصي وكذلك لو كان عليه حج او عليه زكاة يموت الميت احيانا وعليه زكاة - 00:06:58ضَ
مثلا الف ريال او اكثر لم يوصي باخراجها فنخرجها لان هذا حق لله سبحانه وتعالى لا يدخل في الايش؟ في الوصية وقفنا اظن عند قول المصنف وتصح لعبده بمشاع طيب الان - 00:07:16ضَ
انتبهوا لمسائل المصنف قال وتصح لعبده بمشاع كثلث لو مات الميت وكان قد اوصى لعبده عنده عبد طبعا الان ما ما احنا متصورين العبد هذا لكن اما نصنف ذكره الان عنده عبد - 00:07:30ضَ
هل للعبد يملك او لا يملك وش رايكم لا يملك العبد ما يملك الذي الذي يملك سيده فلو ان السيد اوصى للعبد بشيء معين هذه صورة او اوصى لعبده بمشاع. يعني قال - 00:07:47ضَ
اوصيت لهذا العبد بثلث مالي يصح هذا او لا يصح هل يصح ان يوصي بعبد وهو لا يملك يقول المصنف انه ان اوصى لعبده بمشاع يعني مش بمعين ما قال هذا القلم اوصي بهذا القلم لعبدي ما يمكن ما نملك العبد قلم لانه لا يملك العبد - 00:08:10ضَ
لكن لو قال ثلث مالي او اقل من ذلك ربع مالي او ثمن مالي او عشر مالي لعبدي فلان يقول المصنف انه هذه الوصية تصح ويعتق ويعتق العبد منه بقدر هذه الوصية - 00:08:31ضَ
كيف؟ تصوروا الان المسألة ترك عبدا قيمة العبد مثلا عشرة الاف ريال وقال اوصيت بثلث مالي لعبدي. فلما مات نحصر التركة. وجدنا ان التركة ثلاثين الف ريال كم الثلث عشر الاف ريال اقيمت العبد - 00:08:51ضَ
عشر الاف ريال. اذا معناه سنخرج ايش معنى يعتق العبد كأننا اخذنا العشرة الاف ريال هذي واشترينا العبد واعتقناه. اشترى نفسه بهذه العشرة الاف. فهمت المسألة؟ طيب خذوا صورة ثانية - 00:09:12ضَ
نفس المسألة العبد قيمته كم عشرة الاف ريال والوصية التي اوصى بها الثلث والمال خمسة عشر الف معناه الثلث كم خمسة الاف طيب الخمسة الاف تعتق العبد ولا ما تعتقه - 00:09:27ضَ
تعتق نصفه اذا نصفه طيب هب ان الثلث ظهر خمسطعشر الف يعني كان يملك خمسة واربعين الف فالثلث خمسة عشر الف العبد كم قيمته؟ اذا سيصبح حر وسيأخذ خمسة الاف ريال قال وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه فضل شيء اخذه في المثال كما - 00:09:42ضَ
خمسة الاف ريال قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده. هذا معطوف على قوله وتصح يعني تصح الوصية بحمل موجود بحمل موجود عنده امة وفي بطنها حمل اما ليست له يعني اشتراها وهي بحملها - 00:10:06ضَ
فاوصى بهذا الحمل الموجود يصح ولا لا؟ قال الحمل الذي في بطن هذه الامة او الحمل الذي في بطن هذه الناقة لفلان هذا معنى اوصى بحمل قال ولحمل موجود يصح ان يوصي لحمل موجود - 00:10:28ضَ
مثاله اه مثلا له اخ زوجته حامل فقال اوصيت للحمل الذي في بطن زوجة اخي بالف ريال يصح لان هذا الحمل موجود او اخته حامل فيقول اوصيت الحمل الذي في بطن فلانة بالف ريال - 00:10:46ضَ
قال لا لكنيسة ما يصح ان يوصي لكنيسة وبيت نار معبد النصارى ومعبد المجوس هذه معاصي وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. لا يصح ان يوصي لمحرم قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه - 00:11:06ضَ
ما معنى هذا الكلام يقول تصح الوصية بالمجهول بشيء مجهول ما يحدده غير واضح يصح ذلك لان الوصية تقوم مقام الميراث والمجهول يورث عن الميت. فيصح ذلك وقال تصح بمجهول وبمعدوم كما لو قال - 00:11:30ضَ
ما ستحمله مثلا آآ شجرة ثمار الشجرة للعام القادم يكون لفلان او حمل الناقة الذي سيكون ما في حمل ناقة الان حامل الناقة هذي ما تحمله الناقة فهو لفلان. يمكن ان يوصي بالمعدوم ويمكن ان يوصي - 00:11:50ضَ
المجهول قال وبما لا يقدر على تسليمه شيء ليس عنده. يقول اوصيت بالسيارة الفلانية المسروقة هذي لفلان. ان جاء بها يأخذ ما وجدها لا يضره يصح ذلك لاحظوا صح هذا هذا هذه الصحة - 00:12:13ضَ
الموجودة هنا في الوصية هل تصح في البيع هل يمكن ان يبيع المجهول؟ يبيع المعدوم يبيع غير المقدور على تسليمه؟ لا. لان الوصية ليست بيع. الوصية تبرع وهي اشبه بالميراث - 00:12:30ضَ
ويمكن الانسان ان يرث السيارة المسروقة يريتها ولا ما يرثها لو مات الميت ولو سيارة مغصوبة هذه السيارة المغصوبة انتقلت ملكيته بموته منه من من الميت الى الوارث فيطالب بها يحصل عليها ما يحصل عليها هذا امر ثاني انما ملكيتها - 00:12:44ضَ
له قال المصنف وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وما حدث يعني اي مال يزيد بعد الوصية يدخل فيها كيف هذا الشخص قال اوصيت بثلث مالي لفلان كم ثلث ماله - 00:13:05ضَ
هو يملك ثلاثين الف يوم قال هذا الكلام كان يملك ثلاثين الف فالوصية الان بكم طيب بعد ايام جاءته اموال فاصبح يملك ثلاث مئة الف ثم مات كم يستحق صاحب الوصية - 00:13:25ضَ
ها؟ مئة الف يعني هل ننظر الى الثلث في حال الحياة ولا الى الثلث عند الممات عندما مات وهذا معنى قوله وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث من مال جديد - 00:13:45ضَ
ما استجدنا من مال فانه يدخل في الوصية. ما يقال لا لا لا انت يوم يوم الوصية كانت كان ثلثك عشر الاف ما تأخذ غيرها. لا لان العبرة الوصية هي تمليك بعد الموت. هو كانه يقول اذا مت انا - 00:13:58ضَ
او هذا هو هذا قوله انه اذا مت فانا املك فلان ثلث ما عندي من تركه هذا معناه قال المصنف وتبطل وتبطل يعني الوصية بتلف بتلف معين وصي به بتلف معين - 00:14:12ضَ
وصي بها كيفها لو قال اوصيت بهذه السيارة لقريبي فلان الان الوصية هذي معينة ولا غير معينة انتبهوا قال بهذه السيارة ما قال اوصيت بسيارة وصفتها كذا لفلان لو قال اوصيت بسيارة نوع كذا موديل كذا لفلان - 00:14:36ضَ
فنحن اذا مات نذهب ونشوف هذه السيارة كم تساوي؟ هل تتجاوز الثلث او هي دون الثلث او في الثلث؟ ان كانت في الثلث نشتريها ونعطيه اياه لكن ان اوصى بسيارة معينة قال اوصيت بهذه السيارة لفلان - 00:14:57ضَ
هذا معين تلفت هذه السيارة خلاص سقط بطلت الوصية لانه لم يوصي له الا بهذه وهذه بطلت معينة. اذا نفرق بين المعين وغير المعين. قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة - 00:15:12ضَ
لو اوصى بمثل وارث معين يعني لو قال اوصيت لفلان قريبي بمثل ابني او بمثل بنتي فهمتوا فماذا نفعل في هذه الحالة لو قال اوصيت لفلان بمثل نصيب ابني وكان له ابنان - 00:15:34ضَ
كيف نقسم التركة سندخل الثالث يعني قبل الوصية التركة ستنقسم الى قسمين لكل ابن نصف بدخول الثالث هذا كم ستنقسم التركة؟ ثلاثة لانه قال مثل ابني فاذا تنقسم الثلاث له الثلث. طيب ان كانوا اربعة - 00:15:51ضَ
فنقسمها على اذا كانوا ثلاثة الابناء وهو الرابع صاحب الوصية معناه نقسمها على اربعة طيب لو كان لو كان مثلا معهم لنفرض انه معهم ابن هذا عنده ابن وبنت ابن وبنت - 00:16:10ضَ
له وقال اوصيت لفلان بمثل ابني كم نعطيها ابن اقسم التركة سنجعلها خمسة اثنان سهمان للابن وسهمان لصاحب الوصية وسهم للبنت. طيب لو قال لفلان مثل نصيب بنتي كم سنقسم التركة - 00:16:27ضَ
اربعة سهمان لليبي وسهم للبنت وسهم لصاحب الوصية وهكذا. قال المصنف اذا هذه الصورة الاولى اذا وصى بمثل نصيب وارث معين الصورة الثانية قال فله مثله مضموما الى المسألة. وبمثل نصيب احد احد ورثته - 00:16:48ضَ
له مثل مال اقلهم له مثل ما لاقلهم. يعني ما قال مثل نصيب ولدي او ابني او بنتي لا. قال نصيب واحد من الورثة فنعطيه نصيب ايش اقل الورثة فلو كان عنده ابن وبنت - 00:17:14ضَ
سنعطيه مثل نصيب البنت مثل ما لاقله قال وبسهم وبسهم احفظ السؤال واكتبه وبسهم من ماله له السدس. لو قال لفلان سهم من مالي. كم نعطيه فلان هذا؟ اوصيت لفلان بسهم من مالي - 00:17:29ضَ
كم السهم في لغة العرب؟ السدس. السهم يساوي السدس. فاذا يعطى السدس لو قال اوصيت لفلان بشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء. لو قال اوصيت لفلان بجزء من مالي بحظ من مالي بشيء من مالي - 00:17:47ضَ
يعطيه اي شيء اي شيء يصدق عليه انه جزء يصح ولو كان قليل لو اعطاه عشرة ريال صح ذلك قال المصنف من تصح له الوصية من هو الذي يوصى اليه؟ قال يصح الايصال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا - 00:18:06ضَ
كم شرط هذه اربعة مسلم مكلف اثنين رشيد ثلاثة عدل ولو كان في الظاهر قال ومن كافر الى مسلم ومن كافر الى مسلم يعني يصح ان يوصي الكافر للمسلم ويصح ان يوصي الكافر الى عدل في دينه - 00:18:26ضَ
اذا المسلم اذا اوصى لشخصه جعله وصي اوصى له يعني ايش اوصله بمعنى ايش جعله وصية يجعل يقيم فلان وصي على امواله بعد موته يوزعها يفرقها يسدد ديوني يفعل ما يجوز له فعله - 00:18:53ضَ
من عمل معين يقال له الوصي هذا يقول المسلم اذا كان سيوصي لشخص يعني سيقيم شخص وصي على امواله بعد وفاته وصي على امواله يعني ايش يسوي في امواله لا يقسمها بين الورثة اذا كان هناك صغار في السن قصر يشرف على امواله وهكذا - 00:19:15ضَ
يقول اذا كان الميت مسلم فينبغي ان يوصي الى مسلم مكلف رشيد عدل قال ومن كافر؟ لو كان الميت كافر فله ان يوصل مسلم يقول اوصيت لفلان ان يقوم على اموالي. طيب هل للكافر ان يوصي لكافر مثله - 00:19:36ضَ
نعم. قال ولعدل في دينه. يعني لكافر مثل عدل في دينه قال ولا يصح يعني الايصال الا في معلوم فلا يصح في المجهول تقول اقمت واوصيت الى فلان ان يقوم على اموالي هذا شيء معلوم - 00:19:55ضَ
لكن يقول واقمت فلان وصية وصية لايش هذا مجهول فاذا كان مجهول لا يصح لابد ان يحدد ما هو دور الوصي قال في معلوم يملك الموصي فعله. من هو الموصي - 00:20:14ضَ
الميت الميت يملك الموصي فعله مثال ذلك خذوا هذا المثال وساذكر مثالهم وانتم قرروا الان ما الذي يصح من هذا؟ من هذه الامثلة اوصى الميت قال اقمت فلانا وصيا على ابنائي الصغار - 00:20:29ضَ
ينظر في اموالهم. تصحيح هذه الوصية ولا لا معلومة يملك فعله ولا لا نعم لان هؤلاء الصغار للاب ان يتصرف في اموالهم لو قال الصورة الثانية قال اقمت فلان وصي - 00:20:49ضَ
على اولادي الكبار ينظر في اموالهم. هل يملك ان ينظر في اموال الكبار؟ لا طبعا. الكبار ليس لهم وصي. هم املاك يملكون اموالهم وهم يتصرفون فيها. فليس له ان يوصي بذلك - 00:21:05ضَ
قال المصنف ومن مات بمحل لا حاكم فيه ما فيه قاضي ولا وصي فما الحل قال فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها يعني عدم المال عدم - 00:21:17ضَ
ما يجهزه من هو وعدم وجوز وجود تركة يعني ومع عدمها يرجع عليها آآ منه عفوا قال ومع عدمها منه يعني من المسلم نعود للعبارة الاولى يقول من مات في محل ليس فيه حاكم وليس فيه وصي يعني كأن يموت مثلا في صحراء او في في سفر - 00:21:41ضَ
في مكان منقطع فما فما الحكم؟ وعنده تركة؟ عنده اموال؟ يقول يجوز للمسلم في هذه الحالة لان هذه حالة ضرورة قال فللمسلم يجوز له ان يحوز التركة يمسك هذه التركة ويحوز عليها - 00:22:02ضَ
ويفعل الاصلح فيها امانة تصلح تصبح في ذمتي ويفعل الاصلح فيها من بيع او غير البيع قد يبيع قد يؤجر قد آآ يرهن قد وهكذا قد يقرض قد يضعها وديعة عند ناس يفعل فيها الاصلح - 00:22:17ضَ
ويجهزه منها الميت هذا يجهز من هذه التركة هذا معناه. قال المصنف ومع عدمها ايش يعني مع عدمها؟ هب انه وجد ميتا لكن ما عنده تركة فمن فين يجهزه؟ من اين يجهزه؟ قال ومع عدمها منه يعني من المسلم. هذا المسلم الذي وجده يجب عليه ان يجهزه - 00:22:36ضَ
قال ويرجع عليها يعني بعد ما يجهزه يرجع الى هذا الميت ويشوف اذا كان عنده تركة يأخذ منها ما دفعه في التجهيز قال ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته يعني يرجع على التركة ان كانت تركة. طيب ما في تركة عند الميت - 00:22:59ضَ
يرجع على من تلزم نافقة الميت من تلزمه نفقة هذا الميت يرجع عليه ويقول هاتوا اه مأمون التجهيز. قال وعلى من تلزمه نفقته يعني طيب قال المصنف ان نواه يعني بشرط - 00:23:20ضَ
ان نواه او استأذن حاكما السؤال ان نواهي ان نوى ايش انما الرجوع طيب الا بين الرجوع ليس له ان يرجع لماذا ليس له ان يرجع لانه متبرع اذا شخص وجد - 00:23:39ضَ
في سفر مثلا شخص ميت فجهزه ما وجد معه تركة فجهزه لو وجد معه تركة يجهزه منها. وجد معه مال في جيبه مال يجهزه من هذا المال. ما وجد. ماذا يفعل - 00:23:53ضَ
صورتان اما ان يجهزه من عنده ولا ينوي الرجوع فاذا هو نوى التبرع بعد ما ينتهي من التجهيز ويغسله ويكفنه ويدفنه ويصلي عليه ان كان مسلم طبعا هذا الكلام فبعد ان يفعل هذا كله - 00:24:06ضَ
ندم وقال اريد آآ ما دفعت على هذا الميت هل له الرجوع لا لانه لم ينوي الرجوع لكن لو انه جهزه وفي نيته ان يرجع على تركته او على قرابته ويأخذ منهم - 00:24:25ضَ
فله الرجوع. هذا معنى قول المصنف ان نواه يعني نوى الرجوع او استأذن حاكما يعني استأذن حاكم في هذا التصرف ان كان وجد حاكم واستأذنه قال ماذا افعل فيه؟ قال - 00:24:38ضَ
جهزوك وكفنه وادفنه ففعل ذلك يرجع كم بقي من الوقت قال وان نواه او استأذن حاكما اذا يعود هنا والا فلا يرجع طيب يبقى بعد ذلك كتاب الفرائض وهذا الذي سنؤجله ان شاء الله ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:24:51ضَ