Transcription
قال المصلى قال والظهر قول الله تعالى وهو ان او بعضها بعض الزوجات بعضها بعضها ضعوا هذا وهو قال او بعضها قال او بعضها او يشبه بعض امه وانت بيد امي - 00:00:25ضَ
اذا فيها زوجتي بعض زوجات او ببعض من او برجل او برجل لقد رجلي او بعضو ابي قال او رجل اه لا بشعر اغلق القرآن ان قال لا لا يعتبر - 00:01:43ضَ
اصل ذلك تنبه ظهر امي ظهر متصل قال لا او ظفر عضوا لا يعتبرون قال المصنف ان قالته لزوجها الزوجة هي التي انت كظهر لا يكون لا ذلك قال وان - 00:02:50ضَ
قالته يلزمها شيء ليس بضياع عرفناه ظهر الرجل هذه الزوجة تحرم لا تطلقه لكن لا يحل له ان كفر اذا ان قالته ليس بضيق لكن يلزمها قال وعليها كفارته وطئها - 00:03:52ضَ
الكفارة لابد ان ما هو دليل قالوا قياسا صارت الزم هذا القياس قال المصنف ويصح ممن يصح زوج الذي ظهرت المرأة قالت قال ويحرم بطء قبل كفر لا يحل له - 00:04:50ضَ
كيف يكفر المصنف يعني عتق رقبة ليست شيء واجب اكثر ان ينتهي اول رقبتي ان لم يجد ان لم يستطع لا يستطيع قال المصلي ويكفر كافر كيف يكفر رقبة عذرت - 00:05:55ضَ
اصل ان ايش ما يصب قال وعبد رقبة ما يمكن لا مال لهم شهرين قال فلم يستطع لينتقل لا يكفر اراد ان يكفر رقبة قال اشترط في رقبتك اذرعت ما هي الرقبة التي - 00:07:19ضَ
فاعتقد قال وشرط في في رقبتك رقبة واحد هذا كما نقول رقبة معناه ان كافرة كلام واحد وسلامة من عيب لا يكون هذا فاقد بعض بالتفصيل كلها اضطر بالعمل قال المصنف - 00:08:35ضَ
ولا يجزئ الا يجزئ فيه ما الذي يجزف كم يعطي كل البلد لا خمسة اشياء وردت وردت في النصوص والتمر مذهب هذه هي التي لكن لا تعذرت اذا كان هذه الخمسة غير موجودة ينتقل - 00:09:40ضَ
الى قوت البلد فهمت الفرق بين المذهب وبين المفتى به. الان المفتى به عند في ايامنا هذه يفتون بقوت البلد مطلقا الحنابلة ما يرون يقولون لا ينتقل الى قوت البلد الا بايش - 00:10:32ضَ
بعد تعذر هذه الخمسة الاشياء وعلى العموم القول بان بانه يجزي اخراج قوت البلد قول وجيه وقول صحيح ترى باعتبار ان هذه الخمسة ليست معينة وانما هذه الخمسة وردت في النصوص - 00:10:48ضَ
قيل انها هي التي كانت قوت بلد اه في السابق بدأت في تلك الايام لكن انا الان من باب بيان المذهب حتى تفهم الفرق الان بين المذهب ولا ينسب الى المذهب ما ليس منه - 00:11:01ضَ
مذهب الامام احمد عليه رحمة الله هذا الذي يراه الامام احمد طيب قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره من غير البر مدان لان الاصناف عندهم خمسة فالبر يجزئ فيه مد واحد - 00:11:15ضَ
والاربع الاصناف الاخرى لا يجزئ الا الا مدان الجزء الا مدة باعتبار ان البر اثمن واغلى وهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قال المصنف اللعان انتقل الان الى فصل اللعان - 00:11:33ضَ
ما هو اللعان؟ اكتبوا تعريف اللعان شهادات مؤكدات بايمان شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين من هم الجانبان الزوج والزوجة من الزوجين مقرونة بلعن وغضب مقرونة بلعن بغضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة - 00:11:51ضَ
بلعن وغضب قال المصنف ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين رقبوا هذه الشروط قال لاسقاط الحد ما هو اللعان اللعان سببه قذف الزوج لزوجته بالزنا اذا قذفها بالزنا يأتي كلام المصنف - 00:12:29ضَ
يعني وشرح وواضح اذا قذف الزوج زوجته بالزنا فهذا يختلف عن قذف غير الزوجين فلو قذف رجل اخر بالزنا فما الحكم هنا حد القذف اذا طالب المقذوف فان حد القذف يقع على القاذف - 00:12:48ضَ
هل يستطيع القاذف ان يدرى عن نفسه ويدفع عن نفسه هذا الحد الجواب لا ما يستطيع لا يستطيع ذلك. اذا ثبت الحد يقام عليه لكن في الزوج الزوجية يختلف الامر - 00:13:09ضَ
كيف ذلك اذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهنا احد امرين اما ان يأتي بالشهود الاربع شهود الرجال الذين سيذكرون تفصيلا في في باب الحدود ان شاء الله ممن يأتي بالشهود بالبينة التي تثبت ما يقول. فعند ذلك سيقام حد ايش - 00:13:25ضَ
حد الزنا على المرأة اليس كذلك واما انه ما يأتي بالشهود فعند ذلك سيقام حد القذف على الزوج اذا اراد الزوج ان يدفع عن نفسه حد القذف يمكنه ذلك ماذا يفعل - 00:13:47ضَ
يلجأ الى اللعان يلجأ الى اللعان يلعن كيف يلاعن؟ سيأتي بيان اللعان سيشهد اربع شهادات ثم خامسة وهي تشهد اربع شهادات ثم خامسة وينتهي ما يقام حد عليه. طيب لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ التفريق - 00:14:02ضَ
هذا سببه المصلحة لان الزوجية تختلف عن غيرها فالزوج اذا كان يعني علم من زوجته نسأل الله العافية خيانة فانه لا يمكنه ان يسكت على ذلك واحيانا يتعذر عليه ان يأتي بالشهود - 00:14:18ضَ
فيكون ظرر عليه بالغ فاذا يمكن ان يلجأ الى اللعان حتى يتخلص من هذا الظرر وينفي الولد اللعان يستطيع ان ينفي الولد اذا كان هو لا يعترف بهذا الولد يستطيع ان ينفيه عن نفسه - 00:14:39ضَ
لكن في غير الزوج بغير الزوجية يعني لو ان رجلا علم ان فلان او فلانة والعياذ بالله كذلك هل يضره ان يسكت عن هذا هل يلحقه هو الضرر؟ لا ما يلحقه الضرر - 00:14:52ضَ
لا يلحقه الضرر يعني قد يلحقه ضرر محتمل لكن بمعنى انه اذا علم ان فلان والعياذ بالله كذلك ما عنده شهود يسكت اذا لا يتكلم في هذا لا يقول فلان زاني وما عنده شهود لانه سيقام عليه حد القذف - 00:15:08ضَ
واضحة قد يعلم من فلانة كذلك والعياذ بالله كذلك اذا يلزمه اما ان يأتي بالشهود ويقول فلانة كذا او انه يسكت ولا يتكلم لكن لا يستطيع ان يفعل ذلك في الزوجة - 00:15:23ضَ
والان عنده مشكلة زوجة واولاد وهو لا يريد الولد ولا يعترف بهذا الولد فلذلك جاء حد اللعان تخليصا للزوج من هذا الظرر الكبير قال المصنف فمن قذف زوجته بالزنا لفظا - 00:15:39ضَ
اكتبوا عندها لا اشارة يقصد بهذا انه قذفها صريحا وليس اشارة مثلا بالاشارة اشهر اشارة تفهم منها يفهم منها انه يقذفها لا هذا لا لا يدخل يقول وكذبته طيب لو صدقته - 00:15:56ضَ
هذا اقرار منها قال وكذبته بلغوا لعانها كيف يفعل قال بان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا واضح يشهد بالله شهادة اشهد بالله اني صادق فيما رميتها اني انا صادق لاحظوا ما يقول هي كاذبة - 00:16:12ضَ
بايمانه هو يحلف على صدق نفسه صدق كلامه وفي الخامسة يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يأتي دور الزوجة ثم تقول وهي اربعا اشهدوا بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا. اذا هو يشهد بالله انه صادق وهي تشهد بالله انها ايه؟ انها صادقة ولا انه هو الكاذب - 00:16:37ضَ
هو الكاذب لان الكلام كله يدور على دعواه هو وفي الخامسة تقول وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وان غضب الله. طيب هو في الخامسة ماذا قال قال لعنة الله عليه ان كان صادق ان كان كاذبا - 00:17:06ضَ
وهي تقول غضب الله عليها ان كان صادقا طيب اذا حصل هذا شهد هو الخمس الشهادات وهي الخمس الشهادات ما الذي يترتب عليه قال فاذا تم سقط الحد اكتبوا واحد - 00:17:24ضَ
سقط الحد. اي الحد الذي سقط قديش القذف والزنا لا لا حد زنا عليها ولا قذف عليها قال وثبتت الفرقة تقول رقم اثنين ما هي الفرقة بمجرد ان ايه اذا حصل هذا اللعان فانه يفرق بين الرجل والمرأة فراقا مؤبدا يعني تحرم عليه على التأبيد - 00:17:38ضَ
طيب هل هي محرم؟ مر معنا المحارم لا ليست محرم محارم من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح اما هذا بسبب محرم فهي محرمة عليه لكنها ليست ايش - 00:18:06ضَ
ليست اه من محارمه. قال وثبتت الفرقة المؤبدة لا يستطيع ان يتزوجها بعد ذلك ما دام وصلت الامور هذه المواصيل فهذه لا تعود اليه ابدا ابدا على التأبيد قال وينتفي الولد بنفيه. اكتبوا ثلاثة - 00:18:23ضَ
وينتفي الولد بنفيه. ما معنى اذا كان بحمل منا هذا الحمل ينسب اليه ولا ما ينسب نقول نفي الولد ان نفاه انتفى وان لم ينفه يلحقه اذا مسألة سقوط الحد - 00:18:42ضَ
هذا امر لازم مسألة ثبوت الفرقة هذه لازمة لكن مسألة نفي الولد لا هذه مبنية على ايش على طلبه هو ان نفى الولد عن نفسه قال ليس هذا بولدي فاذا ينتفي عنه - 00:19:04ضَ
اذا اللي عان في ذلك طيب قال المصنف ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة عندها اكتب رقم واحد ان كلمة نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها هذي الصورة الاولى - 00:19:19ضَ
او لدون اربع سنين رقم اثنين عند كلمة اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر يعني لو كان الزوج ابن عشر لحقه نسبه ما ما معنى هذه المسألة يقول المصنف - 00:19:37ضَ
الان يذكر الاحوال التي يلحق الابن بالنسب بالرجل بالزوج متى؟ في صورته ما هي السورة الاولى؟ لانه ذكر السورتين ثم قال لحقه نسبه هذا الجواب هذا الخبر قبر لحقه نسبه متى يلحقه نسبه؟ يقول في هاتين الصورتين ما هما - 00:19:56ضَ
من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها كيف يعني دعونا نقول الرجل تزوج عقد بالمرأة ودخل بها في يوم واحد واحد انجبت هذه المرأة بيوم واحد ستة كم شهر مضى - 00:20:16ضَ
لا مو ستتشاء ايه في واحد سبعة ولدت في اثنين سبعة في ثلاثة سبعة معناه ان هذا الولد مضى ها مكث ستة اشهر في بطن امه اذا هو من هذا الرجل - 00:20:40ضَ
هذا الزوج اقل الحمل ستة اشهر واكثر الحمل اربع سنوات فاذا اذا اتت بهذا الولد بعد الستة الاشهر يلحق بالزوج ولا لا طيب اتت به يلحق به. اتت قبل الستة الاشهر - 00:20:56ضَ
ما يلحق يعني هب انه تزوجها في واحد واحد ثم بعد خمسة اشهر انجبت ولدت ولدا ايش نفهم من هذا نفهم ان هذا الحمل وضع قبل الزواج بشهر اذا ليس لا ينسب اليهم - 00:21:13ضَ
فهمنا المسألة قال او لدون اربع سنين منذ ابانها يعني هب ان الرجل طلق الزوجة اليوم في يوم واحد واحد طلق هذه الزوجة وفارقها اذا انجبت بعد ستة اشهر او ثمانية او عشرة او اربع سنين او اربع سنين الا يوم - 00:21:29ضَ
يلحق به اذا كان اكثر من ذلك لا معناه ليس له اذا انجبت بعد ذلك هذا الولد لا يلحق به باعتبار ان اكثر الحمل مدة الحمل كم اربعة سنوات واظح هذا الكلام - 00:21:51ضَ
لكن اليوم طبعا هذا اجتهاد مسألة اربع سنوات قضية اجتهادية قالوا وجدت في الواقع وذكروا لها امثلة وكذا قليلة طبعا لكن اليوم قضية الحمل قد تظهر يظهر من قبل الطب انه في حمل ولا ما في - 00:22:07ضَ
آآ يمكن الاعتماد على ذلك فيما يغلب على الظن انه صحيح طيب قال المصنف ولو ابن عشر يعني ولو كان الزوج ابن عشر سنوات. ابن عشر سنوات صغير هل هو بالغ ولا غير بالغ - 00:22:22ضَ
لا ما تقول غير بالغة ابن عشر سنوات يمكن بلوغه لكن نمر نمر قد يكون بالغا يمكن بلوغه وهو قليل ان يكون بالغ لكن هذا اقل سن ممكن يبلغ فيه - 00:22:44ضَ
عشر سنوات يقول ولو كان ابني عشر سنوات نلحق نسبه. اذا واظحة المسألة هذه ولدت لستة اشهر فاكثر منذ دخل بها يلحق به ولا لا يلحق. طب لو كان عمره عشر سنوات نلحق به ولا ما نلحقه؟ نلحقه. قبل تسع سنوات نلحقه - 00:22:55ضَ
لا لانه ما يتصور ان ابن تسع بلوغ طيب ولدت بدون اربع سنوات منذ فارقها يلحق به ولا لا طيب لو كان ابن عاشر يلحق به ولا لا يلحق به اي طبعا - 00:23:14ضَ
يلحق به كذا بدون اربع سنوات منذ فارقها ما تزوجت غيره لا لا لا مطلقا مطلقا مطلقا فقلنا اللي دون اربع سنوات يلحق به ولا لا يلحق لو كان ابن عشر سنوات - 00:23:29ضَ
يلحق به ابن تسع لا ما يلحق به لانه لا يتصور. واضح هذا الكلام طيب الحقناه به هو ابن خمسطعش يلحق ولا ما يلحق ليش ساكتين يلحق به ابن عشر - 00:23:47ضَ
يلحق به طيب اذا الحقناه بابن عشر هل نحكم على هذا الزوج ابن عشر بالبلوغ بهذا الالحاق ها قد يقال الظاهر انه ايوة نعم يلحق ما دام الحقنا به اذا هو - 00:24:01ضَ
بالغ طيب نشوف ايش يقول المصنف المصنف يخالفكم لا يرى هذا قال ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه يقول له ما اذا شكينا في البلوغ ما نحكم بالبلوغ. طيب كيف الحقناه؟ قالوا الحقناه احتياطا - 00:24:17ضَ
لحفظ النسب كان يمكن ما يكون بالغ ما ندري فهذا مجرد احتياط لحفظ النسب قال المصنف ومن اعتق او باع اعتق امة يعني حصل بينه وبينها جماع او باع يعني باع امة - 00:24:34ضَ
وقد حصل بينهما جماع قال المصنف ومن اعتق او باع من اقر بوطئها اعترف بوطئها فولدت بدون نصف سنة. ايش الحكم تلحق يلحق به الولد ولا لا قال لحقه يعني نسبه - 00:24:52ضَ
والبيع باطل واظحة الصورة رجل عنده امة حصل بينه وبينها آآ يعني كانت له فراش ثم باعها في يوم واحد واحد بعد البيع بخمسة اشهر اتت بولد هذا الولد ولد من - 00:25:10ضَ
ولد السيد الاول ولى ولد السيد الجديد اللي اشتراه الاول ليش؟ لانه اقل من ستة اشهر واضح هذي المسألة طيب اذا اكتشفنا اذا نزلت اذا ولدت بعد ستة بعد خمسة اشهر نقول اذا هذا الولد للسيد الاول - 00:25:32ضَ
اذا هي ام ولد وام الولد ما يجوز بيعها فالبيع باطل اذا قول لحقه والبيع باطل اكتب عندها لانها ام ولد ام الولد من هي؟ هي التي تنجب لسيدها معناه باعها وهي حامل من - 00:25:48ضَ
اعمل منهم لان هم ولد وام الولد لا لا ايش لا يجوز بيعها انتقل المصنف الى باب مهم وهو باب العدد ما هي العدة قال تعريفها يعني العدد مدة معلومة - 00:26:06ضَ
تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها مدة معلومة تتربص فيها المرأة يعني تنتظر فيها المرأة لمدة لتعرف ايش براءة الرحم يعني اذا طلق الرجل زوجته تعتد. ليش تعتد تعتد يعني تجلس مدة معلومة لماذا - 00:26:27ضَ
لتتأكد من براءة الرحم انه ما في ولد في البطن. ما في حمل هذا هو فائدة العدة العدة هذي لها احكام وهي مسألة مهمة جدا والناس لا يستغنون عنها ابدا - 00:26:52ضَ
ليش؟ لانه لا يخلو الانسان من طلاق الحياة مليئة بالطلاق والوفاة الى غير ذلك قال المصنف اولا من هي التي تعتد قال الزوجة طبعا صحيح الزوجة من ايش تعتد؟ متى - 00:27:04ضَ
اذا فارقت زوجها في الحياة ولا في الممات الاثنين طيب واحدة واحدة فرقوها. اولا الوفاة في حال الوفاة تعتد ولا ما تعتد اتت مطلقا تعتد طيب ان فارقها في الحياة تعتد ولا لا - 00:27:24ضَ
فيه تفصيل ما هو التفصيل ان كان قد دخل بها فتعتد وان كان غير مدخول بها فليست هناك عدة واضحة المسألة اذا انتبهوا عندنا دخوله قبل الدخول قبل الدخول وبعد الدخول - 00:27:42ضَ
وعندنا حياة ووفاة صارت كم سورة اربع سور حياة وفاة في الحياة فيه قبل الدخول وفي بعد الدخول وفي الوفاة قبل الدخول وبعد الدخول واضح هذا ثلاث صور حكمها وجوب العدة - 00:27:57ضَ
وصورة واحدة ما فيها عدة هذا كلامي واضح ولا لا اذا في حال الوفاة خلونا ناخذ الوفاة في حال الوفاة قبل الدخول في عدة ولا لا؟ اذا فارقها قبل يعني مات عنها قبل ان يدخل بها في عدة في عدة. بعد الدخول - 00:28:17ضَ
بيعدها طيب طلقها بعد الدخول هناك عدة قبل الدخول ما في عدة اذا هذي الصورة الاخيرة الرابعة التي تختلف عن سابقتها قال المصنف هذا الكلام اللي قلته هو الذي سيذكره الان قال لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة - 00:28:34ضَ
هذا الكلام ها المربك هو معناه هذا يقول لا عدة في فرقة حي خرج الميت يعني في في عدة في فرقة الميت ايه سواء قبل وبعد يقول لا عدة في فرقة حي - 00:28:54ضَ
قبل الوطئ وقبل الخلوة يعني غير المدخول بها يعني باختصار انه يقول لا عدة بغير مدخول بها في فراق الحي ايش هو فراق الحي هذا طلاق او ايش او فسخ - 00:29:13ضَ
طيب قال المصنف قال وشرط لوطئ اكتبوا عندها وعند قوله وشرط يعني لوجوب العدة لوط كونه اذا كانت مدخول بها بالوطء يعني الدخول نوعان يعني اما الخلوة واما الوطء. اما ان يختلي بها واما - 00:29:31ضَ
فالوطأ الذي يوجب العدة فقلنا اذا غير مدخول بها ما عليها عدة اذا فرقت في الحياة كذا قلنا ولا لا غير المدخول بها اذا طلقها في عدة ولا ما في - 00:29:59ضَ
اذا طلقها ما يطلقها الا في الحياة. طلاق في الحياة ما في طيب وان كان دخل بها الدخول نوعان دخل يعني ايش؟ يعني وطأ ولا خلا هذا او ذا؟ هذا او ذا. لكن الاول له شروط والثاني له شروط - 00:30:15ضَ
الاول الوطن يقول وشرط لوطأ كونها ممن يوطأ مثلها من هو الذي يوطأ مثلها؟ ابي بنت كم بين تسعة وكونه يلحق به الولد. من هو الذي يلحق به الولد؟ ابن من - 00:30:35ضَ
ابن عشر. اذا اكتبوا عند عند قول يوطى مثل ابن تسع يلحق به الولد ابن عشر اذا انتبهوا لو حصل هذا الوطء وهو ابن تسع قال نعتبره دخل بها؟ لا ما نعتبره. ليش - 00:30:49ضَ
لانه هنا في هذه الحالة نكون متيقنين انه ما في ما في حمل قال وشرط لخلوة هو قال ولخلوة يعني وشرط اكتب عنده وشرط لخلوة مطاوعته واحد وعلمه بها اذا - 00:31:04ضَ
لو انه اختلى بها جلس معها في مكان قال بعد ان عقد بها خلا بها الا بها مطاوعة مش قهرا وهو وعلمه بها اختلى بها ويعلم ان هذه هي الزوجة وكانت مطاوعة - 00:31:25ضَ
له في هذه الخلوة ولو مع مانع حتى ولو كان هو مثلا صائم او كان مريض او كان مجبوب يعني ما نتصور منه جماع لكن مجرد ان تحصل هذه الخلوة - 00:31:42ضَ
فانها فان هذا يعني نعتبرها تعتبر في حكم المدخول بها خلاص نعتبر هذي دخل بها فلو حصل آآ طلاق هنا تعتد واضح هذا قال وشرط لخلوة او قال ولخلوة يعني وشرط مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع - 00:31:55ضَ
قال المصنف وتلزم لوفاة مطلقا وتلزم يعني العدة لوفاة مطلقة طيب واني حي هذا هو قال وتلزم لوفاة يعني اذا مات الزوج فانها تعتد منه مطلقا سواء قوله مطلقا اكتبوا عندها يعني ولو غير مدخول بها - 00:32:16ضَ
لان مسألة العدة في مسألة الوفاة عامة خلاص النصوص عامة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم او قال يتربصن الاية الثانية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فهذا عام ما قال - 00:32:43ضَ
اللي غير المدخول بها او المدخول بها هذا فالعام طيب ننتقل قال المصنف والمعتدات ست انتبهوا للمعتدات. المعتدات عددهن ست نبغاكم تعرفوهم تحفظوهم قبل ان نذكر الست من هم هن هؤلاء الست - 00:32:56ضَ
اما ان تكون حامل فعدتها بايش وضع الحمل واما ان تكون متوفى عنها زوجها فكيف عدتها اربعة اشهر وعشر ايام واما ان تكون تحيض فعدتها ثلاث حيضات واما ان تكون لا تحيض فعدتها - 00:33:14ضَ
ثلاثة اشهر عرفنا هذا حامل وضع الحمل مات زوجها اربعة اشهر وعشرة ثلاث حيضات لا تحيض ثلاثة اشهر طيب هذولا كم عددهم او لا اربع كم يبقى تبقى ثنتين الثنتين نقراهم بعدين - 00:33:32ضَ
التنتين هي حالات تعتبر نادرة وقليلة قال المصنف والمعتدات ست قال الحامل تحتاج ان تكتب عندها الاولى الحامل وعدتها مطلقا واكتب عند قوله مطلقا من موت او طلاق لانه عندما قلنا - 00:33:55ضَ
الاربع حامل ومتوفى عنها. طب افرض انه جمعت الاثنين كانت حاملا وتوفى عنها زوجها وش عدتها طيب حامل طلقها زوجها وايش عدتها وضع الحمد طاء حامل مات عنها زوجها وضع الحمل. فهمت المسألة؟ اذا قوله وعدتها مطلقا اكتبوا عندها من موت او طلاق - 00:34:11ضَ
الى وضع كل حمل. ما معنى كل الحمل؟ حمل كامل لو كان في بطنها اثنان فلابد ان تضع الاثنين قال الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد كيف تصير ام ولد - 00:34:33ضَ
يعني ان تظع من بطنها ما تبينت فيه خلقة ادمي هذا الذي تصير به الامة ام ولد فلو وضعت شيئا لا يظهر في خلقة ادمي لا هذه اذا لم تضع شيء - 00:34:48ضَ
ما انها اما انها غير حامل ولا تعتد بشيء ثاني اذا لابد ان تظع متى يعني نعتبر ان عدتها انتهت بوظع الحمل اذا وضعت ادمي او ما تبينت فيه خلقة ادم - 00:35:02ضَ
قال وشرط لحوقه للزوج لابد ان يكون هذا الذي الان هي تعتد من الزوج انتبه وطلقها الزوج نفرض طلقها وهي حامل فولدت مثلا لمدة لا يمكن ان ان يكون هذا الحمل من هذا الزوج. اذا هذا الوضع لا - 00:35:17ضَ
لا تعتد به من الزوج لا ينهي عدتها من هذا الزوج. اذا تعتد من هذا الزوج بشيء اخر بالاشهر او بالحيض اذا كانت تحيض او بغير لابد ان يكون هذا الحمل منسوب لهذا الرجل - 00:35:40ضَ
يمكن مسلا قال المصنف واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اكثر هذه المدة اربع سنين واضح هذا طيب دعوني امثل في مسألة اللحوق للزوج الرجل دخل بالزوجة في واحد واحد - 00:35:50ضَ
دخل بها في واحد واحد طلقها بعد شهرين بعد بعد شهرين او بعد ثلاثة اشهر كانت حامل في بطنها فطلقها بعد شهرين بعد شهر يعني في الشهر الرابع او الخامس ولدت هل هذا - 00:36:16ضَ
نكرر مرة ثانية دخل بها في يومكم واحد واحد طلقها في يوم كم واحد ثلاثة يعني بعد شهرين نقول واحد اثنين بلاش واحد ثلاثة نقول لنا واحد ثلاثة يظن ثلاثة اشهر ما مظت ثلاثة اشهر - 00:36:35ضَ
طلقها في ثلاثين اثنين طلقها في ثلاثين اثنين وجدناها حامل وش عدتها كيف عدتها تكون وضع الحمل وضعت بعد شهرين اخرين يعني بعد اربعة اشهر من الدخول بها هل انتهت عدتها ولا ما انتهت - 00:36:48ضَ
ما انتهت لانه هذا الحمل الذي نزل ما هو ما هو للزوج. اذا لا تعتد لا يعتبر هذا انهاء عدة من الزوج. واضح هذا تبينت فيه خلقة الادمي كيف ما صار ست اشهر؟ - 00:37:07ضَ
ايه ايوة يريد انه يكون هذا الجنين اه ابن مين يعني؟ ابن رجل سابق طقت يعني ايوه دحين احنا نقول لا بد يشترط لحوقه انها تقول لو نزل مش نزل مثل هذا - 00:37:43ضَ
ابن ثلاثة اشهر ولا ابن اربع اشهر لا اذا نزل جنينا كاملا اذا نزل جنين كامل نقطع انه هذا ليس ليس منهم نقطع انه ليس منه اما اذا كان يحتمل ان يكون منه لا ينسب اليه - 00:38:08ضَ
يمكن ان يكون منهم اذا ظهرت فيه خلقة الادمي ينهي العدة قال اذا اقل مدة الحمل كم ستة اشهر وهو الغالب تسعة اشهر والاكثر اربع سنين ثم انتقل وقال ويباح القاء نطفة - 00:38:23ضَ
قبل اربعين يوما بدواء مباح يباح القاء النطفة النطفة هي اول المراحل اه النطفة طبعا ما يعني قبل تكوين القة ما ظهرت فيها يقول يمكن ان ان يلقي قاء هذه النطفة قبل اربعين يوم لان بعد الاربعين يوم سيبدأ في طور التخليق - 00:38:45ضَ
يقول بدواء مباح يعني ليس بدواء محرم هذا هو الحكم اذا لو حصل الحمل يمكن ان يكون في في مدة الاربعين يمكن ان يسقط بدواء مباح لا يكون دواء محرم بعد الاربعين لا لا يجوز ذلك - 00:39:08ضَ
الثانية قال المتوفى عنها بلا حمل المرأة المتوفى عنها بلا حمل كم عدتها؟ قال فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام طيب والامة؟ قال وامة نصفها يعني شهرين وخمسة ايام - 00:39:23ضَ
ومبعضة بالحساب المبعضة بالحساب يعني التي نصفها حر ونصفها آآ امة تعتد ثلاثة اشهر وثمانية ايام بلياليها قال وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا - 00:39:41ضَ
عدة طلاق ما معنى هذا الكلام؟ يقول من ابانها في مرض موته المرأة اذا طلقها الرجل في مرض الموت في هذه الحالة يكون هو متهم انه يريد حرمانها من الارث - 00:40:02ضَ
ان نمضي هذا الطلاق ولا ما نمضي هذا الطلاق طيب نحن ممكن نمضي هذا الطلاق لكن ما نبني اثاره ما هي اثاره؟ هل نمنعها من الميراث ولا ما نمنعها من الميراث - 00:40:14ضَ
نقول لا نمنعها من الميراث فبناء على هذا يقول من طلقت بهذه الطريقة تعتد من ابانها في مرض موته تعتد ايش هل تعتد عدة وفاة او عدة طلاق؟ لاحظوا هو طلقها لكن في مرض الموت - 00:40:24ضَ
فالطلاق يقول عدة طلاق ومرض الموت لو مات عنها عدة وفاة هو متهم في هذا الطلاق لذلك يقول سنوريه سنورثها طبعا منه فان ورثناها منه تعتد الاطول من عدة الطلاق وعدة الوفاة ما هي الاطول - 00:40:39ضَ
الله اعلم الله اعلم الاطول من عدة الوفاء من عدة الطلاق. عدة الوفاة اربعة اشهر وعشر. وعدة الطلاق اعرف قد تكون حامل بوضع الحمل قد تكون اه ليست حامل فهذي ثلاث حيضات قد تكون - 00:41:03ضَ
لا تحض بثلاثة اشهر واضح هذا الكلام؟ لكن هب انه طلقها في هذا الحال اللي هو في مرض الموت ثم تزوجت هل ترث منه لا ترث. فان كانت لا ترث اذا نعتبرها مطلقة - 00:41:17ضَ
تعتاد منه عدة ايش اذا اذا او مثلا في عدة الوفاة طبعا لن يتصور هذا لكن في عدة الوفاة في في مرحلة الوفاة هي التي طلبت الطلاق مثلا فعند ذلك عدة ايش - 00:41:31ضَ
طلاق لانها ما ترث منه في هذه الحالة طيب قال المصنف الثانية ذات الحيض المفارقة في الحياة التي تحيد كم تعتد قال فتعتد حرة ومبعضة من بعضها حر وبعضها امة - 00:41:48ضَ
بثلاث حيضات طيب والامة قال والامة بحيضتين الحرة ثلاث حيضات. الامة نصفها كما النصف ايضا ونصف لا يمكن ان تتنصف الحيضة فبالتالي نجبرها فتكون هيضتين اذا ذات الحيض تعتد بثلاث حيضات - 00:42:06ضَ
كانت حرة الرابعة قال المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس اما لانها صغيرة او لانها يائسة بلغت سن اليأس يعني بلغت الخمسين وتجاوزت كم تعتد هذي قال فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين - 00:42:25ضَ
ليش بشهرين؟ ليه ما نقول بشهر ونص شهر ونص يتنصف يمكن يقولون نقيسها على الحيض. ما دام بحيضتين اذا شهرين ولو قيل بشهر ونص لكان وجيه الخامسة قامسا لما قرأناها - 00:42:47ضَ
الخامسة قال من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه كيف تعتد هذي ليس لا تحيض الان لكن كانت تحيض والان ارتفع الحيض قال المصنف فتعتد للحمل - 00:43:05ضَ
غالب مدته ثم تعتد كايسة يعني باختصار تعتد سنة كاملة هذه التي ارتفع حيضها انقطع عنها الحيض ولا تدري ما السبب فهذه تعتد سنة كاملة لماذا اعتدل الحمل تسعة اشهر هذا غالب الحمل - 00:43:24ضَ
ثم تعتد كايسة كم عدة الايسة ثلاثة اشهر المجموع سنة كاملة طيب وان علمت ما رفعه كانت تعرف السبب ارتفع بسبب مرض ارتفع بسبب رضاع فماذا تفعل؟ كم تعتد قال - 00:43:42ضَ
فلا تزال فلا تزال حتى يعود يعني الحيض يعني تجلس في العدة الين يرجع اليها الحائض قال حتى يعود الحيض فتعتد به او تصير ايسة فتعتد عدة الاياس. اذا هذه التي تعلم ما ما رفعه - 00:43:59ضَ
تبقى اما ان يعود لها الحيض تعتد بالحيض او تبلغ سن الخمسين طيب لو جاء هذا الكلام في الثلاثين تجلس الى الى الخمسين اكتبوا عندها وعنه يعني عن الامام احمد تعتد سنة يعني مثل التي قبلها - 00:44:16ضَ
اذا من ارتفع حيضها تعلم السبب ما تعلم السبب كم تعتاد سنة كاملة هذا هو القول الثاني ننهي هذه الجزئية قال وعدة بالغة لم تحض البالغة اللي ما حاضت كم تعتد - 00:44:33ضَ
ما حاضت وش تهتد؟ ثلاث اشهر ومستحاضة مبتدأة يعني ما عندها عادة لكن عندها استحاضة ما عندها حيط عندها استحاضة ما نعرف كم كم تعتد ثلاثة اشهر قال او ناسية - 00:44:49ضَ
مستحاضة ناسية ما تعرف حيضها كم يقول كايسة يعني ثلاثة اشهر طيب اذا نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:05ضَ