Transcription
الصلاة السلام صحبه تعدي على عدي على صاصا تعدي قال واحد خطأ عرف الم قال عمد الصوم عندو هو هذه الانواع ايدخل الا اخر فيها اما فانه لا يقتص عمدا - 00:00:14ضَ
قال فالعمد هو الذي امتصاص ما عرفه فقال وهو سيعرف ضعوا هذا التعريف الا وهو الان قصيدة من ادمي معصوم يقتله على الظن ريف اغلق ما معنى هذا قل ان يقصد - 00:02:15ضَ
من يعلمه ادميا قتل العمد يوجد قصده قتل قادة القتل الامر الثاني علم بان هذا المقهى ادمي التغييرات معصوم الذنب ليس دم مباح الدم ان اذا لم يقصد قتل اصلا - 00:02:51ضَ
سابعا او قصد لم يعلم ان هذا ادمي صيد سيدي عمد لصوم الدم اذا قصد القتل يظن غير معصوم الدم ليس بعمد الامر الاخير ان يغلب على الظن موته لا يغلب على الظن - 00:03:15ضَ
موته به معنى ذلك يعني ان يستعمل ضربه تقتل في طالب يقتله بما يغلب على الظن انه انه الطالب مثل ماذا الذي مثل قال كجرحه له نفوس في البدن يعني طعنه - 00:03:40ضَ
ينفث في يجرح ويدخل في البدن له نفوذ في البدن فكل ما له نفوذ في البدن طالبا هذا مثال مثال اخر قال وضربه حجر كبير فضربه بحجر كبير من هذا - 00:04:09ضَ
وما هو مثلا فله يده ورواه في ماء يغرق ويموت غالبا ومعه مثلا قريبة اسد مع الاسد وهكذا اي صورة من هذا قد انتقل المصنف وقول قوله فالحمد واحد عنوان - 00:04:33ضَ
وعن قتله تاني شبه العمد عرفه المصنف قوله ان يقصده ان يقصد جناية لا تقتلوا طالبا ولم يجرحوا به ان يقصد الجناية من هنا قصد الجناية موجود موجود ولا لا - 00:05:05ضَ
تقع ابهوا العمد مع العمد في قصد الجناية فين قال جناية لا تقتلوا غالبا فرق شخص يعتدي على شيء قال هذا شخص يعتدي على اخر بشيء لا يقتل في قال ان يقصد - 00:05:28ضَ
غالبا لم يجرحه بها انتبهوا القاعدة عندهم مذهب ان اي شيء له نفوذ يجرح هذا يقتل في سير هناك نفوذ وجرح هذا يلحق غالبا ما يقال لا انا هناك جرح اذا هو - 00:05:52ضَ
قاتل خالد اكثروا من مسألة قال ضرب بسوط او عصى ضربه بسوط ضرب الصوت ما يقتل في فمات بهذا ضربه بعصا يعني بمقصود عصى عصا صغير لا تقتل في قال لكن لو ضربه بعصا غليظة - 00:06:17ضَ
على رأسه قوة ولا لا قال المصنف والخطأ وهذا رقم ثلاثة هذا النوع قال والخطأ ان عرف الان خطأ اذا ان يفعل ما له يفعل ما له راحوا فعله لرمي صيد - 00:06:44ضَ
نحوه يصيب ادمية اغلق القرآن اذا ما هو قتل الخطأ فعل شيئا الصيد رمي الصيد مباح فهنا رمى الصيد ما الذي حصل لم يصب الصيد وانما ابا ادمي ماذا نسميه - 00:07:15ضَ
خطأ الان هل في قتل الخطأ قصد الاصابة او قصد الجناية لا ما في قصد ليس هناك قصد هذا الادمي هناك قصد هذا خطأ او احيانا يظن الادمي صيد لم يقصد - 00:07:33ضَ
ليست هناك على هذا لا في العمد هناك قصد اصل الاعتدال موجود تختلف طريقة عمدي باطلة شبه العمد لا تقتل في واما في الخطأ عرفنا الخطأ مصيب ادم صور العمل - 00:08:06ضَ
قال وعمد صبي ومجنون خطأ عمد الصبي الصبي البلوغ لو تعمد قتل هذا نعتبره اعتبر طيب المجنون المجنون تعمد ان خطأ قتل الخطأ اما ان يفعل ما له فعله مصيبة ادم - 00:08:41ضَ
او يكون عمد من او يكون عمد او يكون عمد احيانا الانسان استعمل يقع في في حادث معين لا يقصد لكن لا يستطيع ان يثبت قصده من ظاهر الصورة عمد - 00:09:12ضَ
واضح صيد فيصل ما رأيكم لو اصاب الرجل مسكناه قال لا انا ظننت يحتاج ان يثبت الاصل والاصل ايش عمد واضح الكلام الانسان لم اقصده او اخطأت او كذا لا يقبل منه - 00:09:37ضَ
حكما لا يقبل منه واضح هذا ظاهر الاصابة انه له عمدا وهذا ظاهره فهو يدعي انه اخطأ او نحو ذلك لا يقبل اثبت يثبت واضح هذه افهم الانسان كذا وانتهى قصدي - 00:10:04ضَ
لا يعمل بقصدك لا تخرج دعواك قتل ادمي الة قاتلة ثم ادعى بعد ذلك واخطأ او انه نريد او ان يقصد او كل ذلك بات ذلك عسير ان يكون قال المصن - 00:10:31ضَ
عدد واحد كيف يقتل عدد بواحد لو ان ثلاثة مثلا اجتمعوا وقتلوا شخص واحدا قتله او الثلاث قال ويقتل اذا حصل عفو ثلاثة قتلوا شخص الدم المقتول ورثت تنازلوا عن القصاص - 00:10:58ضَ
وطلبوا الدية قال المصنف مع عفو واضح هذا قتل سنقتل واحد والقتل لا يتبعض فهي هذه واحدة بينهم ومن اكره الف علاقة عيانين او على ان عليه هذه صور امر غيره - 00:11:26ضَ
قتل قتل من امر ولا واضح المسألة هذه ستختلف الصورة الاولى اكره اكره مش امر اكره مكلفا على قتل معين اول مكره ما هي صفته الف اكره له اما فقتلناه - 00:12:04ضَ
فقتله من الذي يقتل منه المكره ولا القاتل ولا الاثنين الاثنين القاتل والمهمل لان المكره مكره تسبب والقاتل اراد ان يستنقذنا في هذه المسألة اخذ بها لاحظوا قال من لو امر المكلف - 00:12:38ضَ
ذهب المكلف قتل من الذي منه امر لم يكره قال او على ان عليه يعني شخص اكره على ان يكره رجلا اخر ثلاثة قال فعلى كل يعني القود او الدية - 00:13:14ضَ
قتل على الثلاثة او على الاثنين حصل تنازل عن القتل الى واضح هذه ام سنعرف مسائل تختلف قال وان امر به غير مكلف او امر غير مكلف يعني قال لشخص مجنون - 00:13:41ضَ
ذهب المجنون من الذي امر امر ومن وان امر به غير او من يجهل تحريمه يعني امر شخصا يجهل تحريم هذا القتل ذهب هذا الجاهل وقتل قال او سلطان ظلما - 00:14:03ضَ
امر امر بالقتل كان ظالما في وامر من جهل ظلمه قال لزم الصورة او سلطان ظلم به السلطة امر من من جهل ظلمه ظلم الزم امر ولا واضح هذا فامر السلطان قال لفلان اقتل - 00:14:33ضَ
هذا المأمور جاهل ما يعرف ان فلان وكذا امر هو اخذ لكن لو اكره غيره لو ان السلطان اكره شخص قال هيا اقتل من الذي قال المصلى وللقصاص اربعة شروط - 00:15:05ضَ
قتل بالقتل او القطع بالقطع او الجرح ذلك لا ينفذ قال وللقصاص اربعة شروط قال تكليف قاتل وعصمة مقتول لقاتل هذا ثلاثة طلب وعدم الولادة وهذا وعدم اربعة الشرط الاول - 00:15:34ضَ
قاتل كي نقتص من القاتل لابد ان يكون المكلا كان القاتل صغير او مجنون خطأ عصمة لو كان المقتول حربي يحاربنا قتل هذا لا لا يقتص قال ومكافئته قاتل يعني لابد ان - 00:16:18ضَ
قاتل في لهما مسلم مثلا لهما حر لانه اذا كان المقتول انقص من قاتل فان فما لو قتل المسلم كافرا نقتل المسلم به لو العكس كافر قتله لو ان الحر قتل عبدا - 00:16:47ضَ
قتل العبد سرا قال الرابع وعدم لو كان القاتل ابا المقتول عدم ابا للمكرونة نقتل الاب الاب والد الولد لا يقاد ادى لا يقتص ومن والدة قال الاستيفاء ثلاثة ما هو السيف - 00:17:17ضَ
ما معنى استيفاء الاولى القصاص هذه الاشياء تثبت القصاص هذا يستحق وفرت الاربعة شروط يستحق القطاع يعني القاتل مكلف لا هما مسلم حر وليس بينهما استحق القصاص ولا ما متى - 00:18:05ضَ
اذا توفرت شروطه بصفة قال والاستيفاء ثلاثة شفائه لا ننفذ خلاص مع انه واجب ثبت ان ننفذه الا اذا توفرت الشروط افة قادمة ما هي الشروط قال تكليف يستحق له - 00:18:33ضَ
ورثت لابد ان ورثت بالغ واتفاقهم عليه ولابد ان يكون اتفقوا على طلب القصاص اتفقوا على طلب القصاص اب ان اول قاتل اخر هل بمجرد ان يقرأ قاتل سالات والعصمة عصمة - 00:19:04ضَ
عدم الولادة يطالبون بالقتل او يطالبون طالبوا بالقسط او يطالب بالدين او يعفو مجانا بخرت لن نقتله ان نقتله طالب الجميع لابد حتى يطالب الجميع ان في واحد غير واحد صغير - 00:19:48ضَ
واحد مجنون هذا المجال طالب بعد ذلك حتى جميعا ويتفقوا طيب هب انهم القصاص الا ابى قال له انا ما اين وينتقل واحد فقط تسقط القسم خلاص قال المصنف يستحق - 00:20:38ضَ
الف ان يؤمن استيفائه عديه يؤمن امن من يؤمن في استيفائه تعدي الى ان قاتل رأى حامد هل نقتل طالب او ان قتلها في تعدي ام ما له ذنب ما - 00:21:21ضَ
لا نستوفي بعد ذلك قال المصلي يحبس نحبس ان احد ورث غائب مسافر ننتظر وبلوغ وافاقة باقة قال المصنف فاقت المجرم قل بعضهم يرى بعض اهل العلم هذا المجنون لا يفيق - 00:21:58ضَ
يغلب على الظن عدم الافادة قد يقطع الطب لا يفيق يقطع بحسب ما يعلم بعضهم يقول لا ينفذ خلاص الا اذا تبرع خلاص اه عدن تكفل هؤلاء حصة المجنون وطالبوا - 00:23:00ضَ
قال المصنف ويجب استيفائه حضرة او لا يستوفي الدم خاص بانفسهم وانما اذى الى الفوضى والى هل بالامن واحد يقتل القاضي هو الذي قال وبالة ماضية الة حادة قال وفي النفس يعني - 00:23:37ضَ
القصاص في النفس ضرب العنق بالسيف لا يقتله مثلا رأوا يقتلون الصعقة الكهربائية باقي او انقى ذكر قال الى قال ويجب بعمد القوة او والعفو مجانا افضل قال يجب عمدا - 00:24:13ضَ
او دو او الدية وهذا الثاني قير ولي بين والعفو مجانا وهذا الثالث قال وهو ومتى اختار الدية عين الدية ما هي السورة قال ومتى اختار الدية واحد تختار الدية - 00:24:45ضَ
ما الذي يتعين دار الدية قال عفوت هل يستطيع ان يرجع ويقول ثاني يوم مثلا لا اريد القصة عينت الدين عفا لا يستطيع عفوا اذا طلب الدية لا يستطيع بالقصاص طيب - 00:25:14ضَ
اذا طلب الدين عفو ما ابغى شيء نعم لا يستطيع ان يرد اذا متى اختار الدية؟ تعينت الدية الصورة الثانية او عفا مطلقا قال عفوت لكن ما حدد ما قال عفوت عن القصاص او الدين - 00:25:35ضَ
اعفا مطلقا عين الدية او هلك جان يعني القاتل مات وهو في السجن مات القاتل ماذا يكون عين ايش ما عندنا باص اصبح متعذر يبقى الا واما عفوا مجانا اذا ثلاثة صور تتعين فيها - 00:25:55ضَ
ما هي عينت اذا عفا مطلقا بينت هلك عينت قال المصنف ومن وكل ثم عفا. وكل في ايه وكل رصاص وكل غيره قال اذهب طالب واقتص لي من فلان فذهب الوكيل - 00:26:19ضَ
من طالب في المحكمة اصبروا فعفا قال ثم عفا اصيل عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص هل على احد منهم قال فلا شك لان الوكيل معذور لم يبلغه العفو ولان - 00:26:41ضَ
اصيل ايضا معذور هو تبرع واحسن وقال انا وكلت لكن لم يستطع دارك الامر لا شيء عليه انا اقول واضحة المسألة قال المصلى وان وجب لقن عبد اود صاص او تعزير قذف - 00:27:05ضَ
من الذي يطالب به عبد استحق القصاص يعني مثلا عليه فقطع يده امن الذي يطالب قطع يد العبد الان يد العبد هي التي يستحق الان العبد القصاص ما هو القصاص - 00:27:27ضَ
تقطع يد العبد الاخر مثلا قل من الذي بعبده للسيد انت انتبهوا قال وان وجب طود فطلبه واسقاطه له يعني للعبد عبد الذي يطالب وليس السيد هذا ما هو مال اصلا - 00:27:46ضَ
كذلك قل او تعزير قذف او تعزيرك قذف لو قذف هذا العبد ام ما يقام عليه حد قذف وانما بعزر هذا قذف العبد من الذي يطالب بتعزير قاذف هذا تعزير - 00:28:10ضَ
اضف السيد ولا العبد عبد وليس السيد طلبه له لكن ان مات العبد من الذي السيد قال وان مات يعني اب ولسيدنا قال والقود في نفس القوة دي اه روت فيما - 00:28:29ضَ
كيف القوت فيما دون كان الاعتداء ليس قتل قطع طرف مثلا ضع يده كسر سنه عينه القوت في او ادفن نفسك يعني ايش لابد من لا بد من عصمة لابد من ايش - 00:28:51ضَ
ولابد من عدم الولادة قال المصنف فهو نوعان ما هو النوعان القود في احدهما قال احدهما في الطرف هذا واحد احدهما في الطرف ما هو الطرف طرف يعني انف سن - 00:29:12ضَ
قال احدهما في الطرف يؤخذ كل من عين سن ها اه يؤخذ كل هذا عين الانف شرط مماثلة شرط المماثلة يعني اذا فقع عين نفقع له ايه عين اديب مماثلة - 00:29:45ضَ
شرطه مماثلة هذا الشرط الثاني وامن اي في وامن هيف امن من ظلم يكون الامن حبذا ان تكتب قال وامن من حيث بالقطع امن ملحد قطع فصل او الانتهاء الى عظم - 00:30:19ضَ
الى عظم قطع من مفصل الى عظم هذا عظم قال واستواء صحة وكمال استواء في صحة يعني كانت هذه العين التي عمياء فهل نفقأ عين الصحيح بهذه او اليد المقطوعة شلل - 00:30:51ضَ
ما نقطع الصحيحة لابد من الاستواء في الصحة قال المصنف والثاني في اول في الاطراف يعني في الجروب كيف يكون في قال بشرط الى عظم كموضحة جرح عضد حساب الجروح التي - 00:31:30ضَ
منها فيها الى عظم الان تصور ان انسان جرح انسان مثلا في بطنه طابوا في البطن بطن هذا كم يدخل سكينة ما نعرف ما ندري صعب ان انا يجرح جرح - 00:31:59ضَ
افضحه اخذ اذا غاص السكين في وصل الى العظم هنا هذا يسمى انتهاء الى العظم يمكن ان منه نجرحه ادخل السكين الى العظم لكن اذا ادخله في اللحم ولم يصل الى العظم - 00:32:21ضَ
لا نستطيع ان بمثل الجناية فعند ذلك لا نقتص في هذه اخر قال المصنف شرط انتهاء عظم ايش موضعها جرح في الرأس شرط ان يصل للعظم اذا جرح الانسان غيره في - 00:32:44ضَ
دخل العظم بعضهم الان ظهر العظم قال وجرح عضد في العضد في اليد ووصل العظم اذا جرحه في الفخذ قال المصنف قال في الجروح قال وتضمن سراية جناية لا قوة - 00:33:13ضَ
سراية الجناية ايش سراية الجنان تعني تعدي لو ان شخصا قطع يد شخص ايته ايش هي قتل ولا قطع قطع فبسبب هذا القطع حصل غابته يعني طب او جرح ثم تلوثت اليد ومات - 00:33:43ضَ
هذا الموت هو بفعل القاتل ولا هذي سراية جناية القاتل هذه السرايا سرى الى البدن الى فنقول ان يضمن يد فقط ولا النفس كاملة قال وتضمن غاية جهة اسرت الى - 00:34:08ضَ
بدن كامل انها تضمن السرايا لا يظمن ما جنى فقط اضمن ما جرى وما ترتب على ايته يضمن هذه وما رتب على قال لا قود يعني لا لا تضمن سراية القوت - 00:34:39ضَ
نأخذ المثال شخص مع يد ثم سرى هذا الجرح طالب بايش اقاتل الان والثانية شخص قطع يد شخص فماذا للمجني ان يقطع يده فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرت الجنان - 00:35:03ضَ
صارت اود صار القود ومات عليه بسبب قطع اليد هل يضمن المجني فعله بالجانب لا ما يضمن صورة غير واضحة كرر مرة ثانية قول يا اخوان الجناية يعني التعدي هل هي مباحة ولا غير مباحة - 00:35:30ضَ
محرمة محرمة. اذا يضمن هذه الجناية وما انبنى عليها وسرايتها طيب القوت يعني القصاص مباح ولا غير مباح مباح اذا اقتصينا من شخص ثم هذا القصاص ان بنى عليه سراية - 00:35:58ضَ
تعدى الى البدن انه غير مضمون ليش؟ لانه مبارك واضح ولا لا لو جئنا بسارق مثلا سارق قطعنا يد السارق قطع اليد السارق حلال ولا حرام هذا هذا يجوز واجبة - 00:36:17ضَ
قطعنا يده بعد ما قطعنا يده تلوث الجرح ومات نضمن نحن ما نظمن طبعا اذا لم نكن نحن متسببين طعن يده واهملنا مسألة وبعد ذلك لقطعنا يده قمنا بالواجب غمسناها في الزيت المغلي ولا - 00:36:30ضَ
ووضعناها لها نحتاجه منا ثم بعد ذلك مات لا نظمن واضح اذا عمل او الفعل مأذون فيه لا تضمن سرايته وغير المأذون في واضح القاعدة قال المصنف غاية جناح لا قوت - 00:36:49ضَ
قال ولا يقتص عن طرف جرح قبل البر قبل البرء لا يقتص ولا يطلب لهما خذوا المثال ثم نقرأ لو ان شخصا اعتدى على شخص فقطع يده الان اليد قطعت - 00:37:10ضَ
الباقي هل نقتص قاطع ولا ننتظر حتى تبرأ يد ويشفى ان هذا الجرح اسري على البدن ويموت الانسان ننتظر ما نقتص هذا معنى قوله ولا يقتص عن طرف وجرح قال ولا يطلب له مادية. اليد هذه التي - 00:37:33ضَ
كم تستحق من الدين نصف الدية اله ان يطالب بنصف الدية والجرح ما زال باقي لا ايش قال انه هذا الجرح على البدن فهو يستحق نية كاملة اذا لا نقتص ولا نطالب بالدية حتى يبرأ الجرح - 00:37:55ضَ
تنتهي المشكلة تماما. عند ذلك طالب بالدين وارد بالقصص هذا معنى قوله لا يقتص طرف لا يطلب قبل واضح يا اخوان انتقل المصنف عليه رحمة قال فصل بدية العمد على الجاني - 00:38:12ضَ
وغيرها على عاقلته القتل كم نوع؟ ثلاثة العمد في العمد طبعا بيوجب لكن لو اسقطوا من الذي يدفعها ايش قال المصنف وغيرها ما هو غيرها العمدي والخطأ قال وغيرها على العاقلة من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبة الرجل - 00:38:37ضَ
عصبة القاتل او قول من قيد حرا مكلفا قيد حرا مكلفا ربطه او غله يعني ربط الى عنقه او غصب صغيرا ترك طفل صغير تلف هذا المقيد او هذا الطفل - 00:39:04ضَ
تلف بحية او صاعقة قال فالدية يعلمن هذا الغاصب او على هذا الذي هذا الشخص يقول لا ان مات بمرض او عندنا اذا قيد الشخص جاءته حية او صاعقة ده موديها - 00:39:37ضَ
الصورة الثانية اذا مات فجأة او مات صورة ثالثة اذا ادب امرأته بنشوز ولم يسرف ان يضمن الدين ماتت ادب المرأة فماتت ادب امرأته بنشوز او معلم صبيه كذلك بلا اسراف ليس عليه دين - 00:39:58ضَ
او سلطان رعيته بلا اسراف ادب السلطة الرعية بدون اسراف قال فلا ضمان بتلف هذا وصلى الله - 00:40:24ضَ