Transcription
ايه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ايات يعمل يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله وحده لا شريك له - 00:00:15ضَ
واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه سلم تسليما كثيرا ما بعد وقفنا قول المصنف نواقض ونواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء ومبطلاته قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:43ضَ
نواقض الوضوء ثمانية ذكر اولها فقال خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما فالاول قارج من سبيل هذا الاول خارج من السبيل هذا الاول - 00:01:08ضَ
ثم فصل في هذا الاول وقال خارج عموما هذا الاول اما ان يكون هذا الخارج من سبيل فهذا ينقض مطلقا او يكون هذا الخارج من غير السبيل ففيه تفصيل قال المصنف خارج من سبيل عند كلمة خارج نضع رقم واحد - 00:01:33ضَ
لان هذا هو الناقض الاول الناقض الاول هو الذي ينقض بالخروج وهذا الناقد يشتمل على امرين اولهما اذا كان هذا الخارج من سبيل يعني من قبل او دبر فحكمه انه ينقض مطلقا - 00:01:56ضَ
ينقض مطلقا. اذا عند قوله من سبيل ضع رقم الف او ضع حرف الف من الف تابع لواحد اذا الخارج ان كان هذا الخارج من السبيل يعني من القبل او الدبر - 00:02:15ضَ
نقض مطلقا. ما معنى نقض مطلقا يعني نقض الوضوء على كل حال سواء كان هذا الخارج كثير او قليل سواء كان هذا الخارج نجس او طاهر في كل صورة باي صورة باي شكل كان هذا الخارج وباي حال فانه ينفظ - 00:02:33ضَ
هذا الخارج خرج رطبا او جافا كثيرا قليلا نجسا طاهرا بكل هذه الحالات هو ناقض اذا اذا كان الخارج من السبيل فانه ينقض على كل حال. ما نسأل كثير قليل طاهر نجس - 00:02:55ضَ
الثاني من الاول طبعا وباء قال وخارج من بقية البدن ضع عندها حرف باء وخارج من بقية البدن الذي يخرج من بقية البدن يعني غير السبيل الذي يخرج من الفم - 00:03:13ضَ
من الانف يخرج من فتحة في البطن يخرج من اي مكان يخرج من جرح بدا اي مكان اخر القبل وغير الدبر وخارج من بقية البدن ما حكمه ان ينقض ما خرج من - 00:03:30ضَ
بقية البدن هذا الذي فيه تفصيل ما هو التفصيل الذي يخرج من بقية البدن له احوال اما ان يكون بولا او غائطا وهل يخرج البول والغائط من غير القبل والدبر - 00:03:50ضَ
الجواب؟ نعم قد يحصل هذا بعض الحالات كالمريض اذا فتحت له فتحة لاخراج البول او لاخراج الفضلات قد يحصل هذا فاذا اذا كان الخارج غير السبيل يعني من بقية البدن - 00:04:06ضَ
بولا او غائطا فانه ينقض مطلقا وايضا ينقض مطلقا يعني قليلا او كثيرا واذا كان الخارج ليس بولا ولا غائطا انا الخارج من بقية البدن غير البول والغائط فماذا يحتمل؟ ماذا يمكن ان يكون - 00:04:22ضَ
اما ان يكون طاهرا او نجسا فان كان طاهرا فلا ينقض خروج الطاهرات من البدن لا تنقض لا تنقض الوضوء وان كان نجسا فلينقض اذا كان نجس جواب ينقض اذا كان كثيرا - 00:04:43ضَ
اذا ولا ينقض اذا كان قليلا الان قبل ان تكتبوا طوروا المسألة اصبحت الصور كم صورة الخارج من القبل والدبر ما يحتاج خلاص انتهينا منه فينقض بكل حال نحن نتكلم عن الصور - 00:05:03ضَ
اه في الحالة الثانية وهي اذا كان الذي فكان الخارج من غير السبيل يعني من بقية البدن فهذا كم صورة يحتمل ثلاثة ولا اربعة طيب نشوف اتصل اربعة انتبهوا اما ان يكون الذي خرج هذا الخارج هذا من بقية البدن بول او غائط - 00:05:21ضَ
هذا له حكم ما حكمه ينقض مطلقا واما ان يكون اي امر طاهرا هذا ايش هذا لا ينقض لا ينقض الذي يخرج الريق او عرق الطول الثالثة نجس كثير نجس كثير غير بولوغات - 00:05:41ضَ
اي نجاسة اخرى ليست بولا ولا غائطا كثيرا مثل ايش للدم لم نجس فاذا كان نجسا كثيرا نقض ولا ما نقض يمقت طيب اذا كان نجسا قليلا لا ينقض اذا اربع سور - 00:06:11ضَ
نريد اول شيء نأتي بالصورتين التي فيها النقد ثم نأتي بالصورتين التي ليس فيها نقض اذا الخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا ما الذي يحصل تقاضى ان كان نجسا كثيرا غير البول والغائط - 00:06:31ضَ
الدم او القيء ما الحكم يرقد نجسا كثيرا طيب تبقى صورتان نجسا قليلا دم قليل او قيء قليل لا ينقض الرابعة طاهر خارج كان شيئا طاهرا لا ينقض مطلقا يعني قليلا او كثيرا خرج طاهر كثير او خرج طاهر قليل فانه لا يمكن. تصورنا الان المسائل - 00:06:50ضَ
طيب يستدل نعم ايه به ايه لا لا تعيدها خلاص مجلس القليل طيب انتبهوا لما نقول الصور كررها مرة اخرى اما ان يكون الخارج من بقية البدن بول او غائط - 00:07:20ضَ
ينقض مطلقا طول الثانية نجس كثير ينقط كذا يجلس كثير ينقض نجلس قليل لا ينقض طاهر طيب نرجع مرة اخرى قال المصنف خارج من سبيل مطلقا وهذا بالاجماع ما خرج من السبيل فانه - 00:08:05ضَ
وفي هذا كثيرة وجاء احد قول النبي صلى صفوان ابن عسال لكن من بول او نوم او غائط يعني قال النبي صلى قل يأمرنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة - 00:08:27ضَ
يقول لكن من بول او نوم او غائط لا ما يأمرنا اذا نفهم من هذا ان البول والغائط والنوم ناقض هذا دليل على اقضها لكن بقية البدن ان نجس الكثير من بقية البدن يستدلون لهذا - 00:08:47ضَ
بنصوص كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة انه دم عرق - 00:09:04ضَ
فعلل تقضى الوضوء هذا الدم الذي يخرج هو دم عرف انه دم العرق هو ناقض دل على ان هذا الدم اذا خرج ولو من غير السبيل نقض وفي ذلك اثار كما ورد عن ابن - 00:09:20ضَ
بس رضي الله عنه انه قال ان كان فاحشا عليه الاعادة يعني اذا كان الدم الخارج فاحش اعيد قال المصنف خارج من قارج قلنا رقم واحد خارج من سبيل مطلقا نضع عندها حرف الف - 00:09:37ضَ
وخارج من بقية البدن باء من بول وغائط وكثير وكثير نجس غيرهما اذا متى ينقض الخارج من غير سبيل بقية البدن كان بولا او غائطا او نجس كثير قال المصنف - 00:09:53ضَ
وزوال عقل وهذا الناقظ الثاني رقم اثنين وزوال عقل الا يسير نوم من قاعد او من قائم او قاعد زوال العقل ينقض الوضوء ما هو زوال العقل قد يكون بالنوم؟ قد يكون بالاغماء قد يكون - 00:10:16ضَ
كل ذلك ناقض للوضوء اه حديث صفوان دليل على ذلك اه احاديث اخرى العين كاء السهل فمن نام قال فليتوضأ زوال العقل استثني من هذه الصورة مسألة واحدة وهي نوم القاعد - 00:10:35ضَ
او القائم نوما يسيرا اذا النوم ناقض الا في حالة اذا كان النوم يسير وكان من قاعد او قائد يسير ليس كثير. كيف نعرف اليسير؟ يعني يسير يعني نوما خفيفا - 00:10:57ضَ
يشعر الانسان معه بما حوله هذا يكون يسير ومع كونه يسير يكون من قاعد او قائم لان القاعد او القائم هو ممكن للمقعدة فلو خرج منه شيء لشعر به اه يستدلون لذلك ايضا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فينامون احيانا وهم جلوس - 00:11:12ضَ
ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون لا يعيدون الوضوء فدل على ان النوم اليسير من قاعد ويقاس عليه القائم لانه مبكر للمقعدة انه لا ينقض قال وغسل ميت وهذا الناقض رقم ثلاثة. الثالث - 00:11:38ضَ
قال وغسل ميت غسل الميت ورد عن ابن عمر اه ابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يأمران بغسل اه كانا يأمران بالوضوء غسل الميت وان غاسل الميت بالوضوء قال وغسل ميت وهذا الناقض الثالث - 00:11:56ضَ
ثم قال واكل لحم ابل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ولما قال نعم توضأ من بها؟ قال نعم قال والردة هذا الناقض كم الخامس قال والردة لان الردة تبطل الاعمال. تحبط العمل - 00:12:17ضَ
والطهارة عبادة بعمل فيبطل بالردة السادس قال وكل ما اوجب غسلا غير الموت كل ما اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء وجبات الغسل هي موجبات للوضوء لانها اشد وارفع واقوى واعلى - 00:12:37ضَ
لكن المصنف قال غير الموت يعني الا الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. لماذا لان موجبات الغسل الاخرى احداث هي تعتبر حدث اكبر فالحدث الاكبر مشتمل ايضا على الحدث الاصغر - 00:12:57ضَ
لكن الميت اذا مات غسل الميت ليس لحدث غسله ليس عن حدث اكبر قل ان غسل الميت ليس عن حدث بل هو غسل تعبد غسل سببه التعبد نتعبد لله بذلك وليس لان هذا الميت محدث فنرفع حدثه بهذا الغسل - 00:13:14ضَ
فلذلك غسله لا يوجب الوضوء السابع ناقض السابع قال ومس فرجي ادمي متصل او حلقة دبره بيده او مس يعني حلقة دبره بيده هذا الناقد يستدل له بحديث من مس ذكره فليتوضأ - 00:13:34ضَ
مس فرج الادمي خرج بذلك قبل بذلك شيئان قوله فرج اذا مس شيئا اخر غير الفرج فانه لا ينتظر ادمي لو مس فرجا لغير ادمين فانه لا ينتقض. قال متصل فلو مس فرج ادمي منفصل عن الادمي - 00:13:58ضَ
انه لا ينتقض قال او حلقة الدبر كذلك لانها فرج من مس فرجه يشمل القبل ويشمل الدبر قال بيده ما معنى بيده يعني ان يمسه باليد لا يمسه بشيء اخر - 00:14:17ضَ
لو مس الفرج برجله او بعضو اخر فانه لا ينتقض لان المس انما هو يكون باليد قال الثامن ناقض الثامن قال فيه ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة لشهوة بلا حائل فيهما - 00:14:32ضَ
اذا الناقض الثامن ما هو؟ لمس الذكر للانثى او الانثى للذكر شهوة في اللمسين وبدون حائل اذا لمس الذكر للانثى والانثى للذكر ناقض متى؟ بكم شرط ترتين عدم الحائل ووجود - 00:14:55ضَ
شهوة عدم الحاء ووجود الشهوة لقول الله تعالى او لامستم وفسر اللمس ما في الاية على اللمس اذا كان بشهوة قبل الاحاديث الاخرى التي وردت عن النبي انه لمس وقبل ثم - 00:15:14ضَ
طلة اه فسر ذلك بانه اه لم يلمس بشهوة وانما حتى التقبيل لم يكن لشهوة وانما كان لشفقة او لرحمة او غير ذلك قال بلا حائل فيهما اذا وجد الحائل - 00:15:32ضَ
اللمسة منتفي ان مسك شيئا بحال لا يقال لمسه قال الى حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر يعني لا لمس اذا لمس الرجل من المرأة شعرها او سنها او ظفرها - 00:15:48ضَ
لا ينتقض وضوءه لماذا؟ لان اللمس عندهم محمول على البشرة لا يقال لمس الا اذا لامست البشرة البشرة اما السن والشعر والظفر فان له حكم منفصل يعتبرونه له حكم منفصل ويقولون - 00:16:08ضَ
هو تصل على الانسان في حال السلامة فهي تشبه دمع ولا يقع عليها اسم المرأة اذا يقع على المرأة اذا لمس شعرها لا يقال لمس امرأة او ظفرها او سنها - 00:16:24ضَ
فنفهم من هذا اللمس لا يصدق الا على شيء واحد ما هو مس الجلد للجلد اما اذا مس جلدا بسن او جلد لشعر او جلد في ظفر ما يعتبر هذا لمس - 00:16:39ضَ
كذلك المرأة اذا لمست من الرجل شيئا من هذه ثلاثة قال لا لشعر وسن كفر ولا بها يعني ولو لمسه بها لمسها مثلا بسنه او بظفره او بشعره انه لا ينتقض - 00:16:56ضَ
قال ولا من دون سبع يعني لا ينتقض لو لمس من دون سبع لان من دون سبع ليس محل للشهوة اصلا قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا معنى هذا يعني اذا حصل اللمس - 00:17:12ضَ
بين الرجل والمرأة من قبل احدهما يعني احدهما لمس الاخر او احدهما لمس الاخر بشهوة من الذي ينتقد؟ يقول اللامس قوله تعالى او لامستم النساء الفاعل هو الذي ينتقض دون - 00:17:30ضَ
الملموس وكأن المسألة تعبدية او لامستم اذا ما قال اه او لمستم من النساء اذا الملموس لا يدخل هكذا يفهمون وهذا هو دليلهم قولوا او لامستم النساء طبعا المسألة فيها نزاع وفيها اقوال اخرى - 00:17:45ضَ
قال لاهل العلم من يعتبر ان لمسته فقد لمسك عصر اللمس قال المصنف ومن شك في طهارة او حدث بنى على اليقين او بنى على يقينه من شك في طهارة - 00:18:05ضَ
هل وقعت الطهارة او لم تقع او شك في الحدث؟ هل حصل الحدث او ما حصل اصل ما هو؟ يقول يرجع الى اليقين. ما هو اليقين يقين سيختلف من حال الى حال - 00:18:24ضَ
يعني في بعض الاحيان يكون الانسان متيقن انه متوضئ اصابه شك في الحدث هل احدث ام لا؟ فاليقين ماذا او يكون الشخص متيقن انه احدث اصابه شك هل توضأ بعد ذلك او لا - 00:18:36ضَ
طهر بعد هذا الحدث لا فاليقين انه انه محدث وهكذا قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه بان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك وامر من اصابه شك الا ينصرف حتى في الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اذا لا يمكن - 00:18:53ضَ
ان نزيل اليقين الذي ثبت بشك بعده يقين لا يزول الا بيقين مثله ولا يزول بالشك مجرد الشك قال المصنف وحرم على محدث امور ما هي هذه الامور التي تحرم على - 00:19:17ضَ
هدف اصغر قال مس مصحف هذا الاول وصلاة وهذا الثاني وطواف وهذا الثالث اذا ثلاثة اشياء تحرم على المحدث حدثا اصغر ما هي مس المصحف يستدلون لهذا بقوله تعالى لا يمسه الا - 00:19:35ضَ
وفي حديث عمرو بن لازم قال وفيه هذا الكتاب لا يمس الا طاهر وصلاة واما الصلاة بالاجماع لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ قال وطواف كذلك لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان - 00:19:50ضَ
الطواف بالبيت صلاة فتأخذ احكام صلاة ومن احكامها الطهارة قال وعلى جنب يعني ويحرم على الجنب ونحوه نحو الجنب من هو نفساء هذه نحو الجنب والحائض ذلك ويحرم يعني على جنب - 00:20:10ضَ
ذلك يعني ما سبق الثلاثة السابقة ويزاد عليها قراءة اية قرآن هذا رقم اربعة يحرم على المحدث حدث اكبر خمسة اشهر الرابع قراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء وهذا الخامس - 00:20:30ضَ
اذا المحدث حدث اصغر ثلاثة اشياء والمحدث حدث اكبر خمسة اشياء تزيد عليه قراءة القرآن قلبتم في مسجد بغير وضوء اما قراءة القرآن فانه جاء عن النبي صلى الله عليه - 00:20:50ضَ
تكلم انه كان لا يحجزه او لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة يعني الا الجنابة واما اللبث في المسجد لان الله تعالى قال ولا جنبا الا عابري سبيل اذ - 00:21:04ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه مقال لا احل المسجد حائض ولا جنب قال بغير وضوء فهم منه انه لو حصل الوضوء يمكن ان يلبس في المسجد - 00:21:18ضَ
ويستدلون لهذا بان هذا رضي الله عنه هم كانوا يمكثون في المسجد ويجلسون وهم مجنبون اذا توضأوا انتقل المصنف عليه رحمة الله الى موجبات الغسل قال موجبات الغسل سبعة الاول - 00:21:29ضَ
خروج المني من مخرجه بلذة. هذا رقم واحد قروج المني من مخرجه بلذة جاءت فيه نصوص ماعون عليه قال وانتقاله وهذا الثاني خروج المني من مخرجه معروف مخرجه بلذة فلو خرج من غير المخرج فليس - 00:21:47ضَ
الا يعتبر موجب للغسل قال بلذة فلو خرج من غير لذة لا يعتبر ولو كان من المخرج لا يعتبر موجب للغسل. كيف لو خرج بغير لذة؟ اذا خرج من غير لذة - 00:22:11ضَ
معناه انه بعد ذلك نخرج خروج مرض يعتبر ناقض للوضوء يوجب الوضوء لكن لا يوجب الغسل اه قال وانتقاله وهذا الثاني ما هو انتقاله المقصود بانتقاله يعني انتقال المني يقال المني كيف يكون انتقال المني؟ انتقال المني يعني داخل الجسد بدون ان يخرج - 00:22:23ضَ
خارج الجسد فاذا انتقل شعر بتحرك المني وشعر باللذة لكنه حبس تروجه حبس وظع يده على مخرج المني فلم يخرج خارج العضو قولون هنا يجب الغسل لاي شيء وجب الغسل - 00:22:48ضَ
ما خرج بني قالوا لا نقل المني داخل جسد الانسان وشعر باللذة فهذا كانه خرج هذا في حكم الخروج لماذا قالوا لوجود الشهوة بانتقاده فاشبه ما لو خرج كأن العلة في ايجاد الغسل ليس خروج المني وانما شعوره - 00:23:06ضَ
باللذة مع انتقاله في الداخل فان خرج اتسع وان لم يخرج ايضا يغتسل يغتسل لاي شيء للخروج لا ما حصل عندما يغتسل للانتقاد طيب لو اغتسل للانتقال ثم خرج بعد الانتقال بعد الغسل - 00:23:26ضَ
يتوضأ فقط ان الخروج الثاني هذا اصبح اشبه البول وليس ليس هو من باب الاغتسال قال وتغييب حشفة في فرج الى اخره هذا الناقض الثالث الذي يوجب الغسل قال وتغيب حشفة - 00:23:45ضَ
المقصود بالحشفة رأس الذكر ذي فرج قال في فرجه قوله في فرج كلمة عامة تشمل اشياء كثيرة لم يحدد فرجا معينا ولذلك قال المصنف بيانا لهذا قال في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت - 00:24:05ضَ
كل هذه الاشياء توجب الغسل سواء كان هذا فرج قبل او دبر مع حرمة هذا الامر ايفهم منه الاباحة لا يعني جواز الاتهام المرأة في هذا لكن لو حصل هذا مع حرمته - 00:24:26ضَ
فانه يوجب الغسل ايضا قال ولو لبهيمة لو حصل الايلاج في البهيمة طبعا لا يجوز هذا الفعل انه من حيث وجوب الغسل فانه يوجب الغسل قال او ميت فلا يجوز ايضا ان يولج في الميت - 00:24:43ضَ
لكن لو حصل هذا والعياذ فانه موجب للرسل قال المصنف بلا حائل بلا حائل ما معنى بلا حايل؟ يعني حصل الايلاج وليس هناك حائل فلو كان هناك حائل على المذهب لا يجب الغسل بالايلاج لكن اذا حصل الانزال فان الغسل يجب بالانزال - 00:24:58ضَ
ان هذه المسألة طيب لماذا ما دليلهم في مسألة الدبر والبهيمة وكذا يعتبرون يقولون لعموم الخبر في الايلاج يعني يعني جاءت النصوص وجوب الغسل من الجماع اعم اي ايلاج الخبر عام يعتبرون - 00:25:18ضَ
يشمل كل الولوج ولو كان محرما قال واسلام كافر هذا الناقظ رقم كم اربعة قال واسلام كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس ابن عاصم ان يغتسل اسلم - 00:25:40ضَ
قال وموت صلى الله عليه وسلم امر بغسل الميت امر بغسل ابنته احرم الذي مات وغير ذلك قال وموت وهذا خامس ثم قال وحيض ونفاس وهذا السادس والسابع خروج دم الحيض وخروج دم النفاس هذا موجب للغسل وهذا بالاجماع - 00:25:57ضَ
قال المصنف وسن يعني الغسل بعد ان ذكر سبعة حالات يجب فيها الغسل ذكر الان حالات يستحب فيها الغسل ويسن ولا يجب ما هي هذه الاحوال قال وسن حبذا ان ترقبوا هذه - 00:26:20ضَ
قال وسن لجمعة واحد وعيد وكسوف يعني يسن الغسل لهذه كلها. واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما الجنون يوجب الغسل ولا يستحب له الغسل؟ يقول المصنف يقول يستحب الا اذا حصل في حال الجنون او في حال الاغماء حصل احتلام من المجنون او من المغمى عليه فان الغسل يكون واجب - 00:26:38ضَ
واجب ليش للاغماء ولا للجنون؟ ولا للاحتلام للاحتلام ليس له علاقة بالجنون والاغماء قال واستحاضة لكل صلاة واحرام سواء لحج او لعمرة ودخول مكة وحرمها كم وصلنا الان وعشرة ووقوف بعرفة - 00:27:06ضَ
وطواف زيارة يعني طواف الافاضة الركن ووداع طواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار طيب هذه الان بلغت كم الان خمسة عشر غسلا يمكن ان تكون اقل اذا جمعت عدة اشياء اذا اعتبرت دخول مكة وحرمها واحد نقص. المهم انك - 00:27:35ضَ
تظبطها باي طريقة كانت هذه الاشياء قالوا يستحب لها الغسل. هذه الاشياء ليست بدرجة واحدة. بعضها ورد فيه النص مثل الجمعة ورد فيه النص مثل العيد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:57ضَ
ان يبتسم للعيد الكسوف الاستسقاء هذا قياس على الجمعة اذا بعضها ورد فيه النص سنأتي عليه وبعضها لم يرد فيه النص ما لم يرد فيه النص قيس على ما ورد فيه النص. طيب ما هو وجه القياس؟ ما هي العلة - 00:28:10ضَ
قالوا ما ورد فيه النص طالب ما ورد فيه النص انما ورد بامور يحصل فيها اجتماع الناس الجمعة عيد قالوا يقاس عليها ما فيه اي لقاء او اجتماع اخر لم يأتي يرد فيه النص - 00:28:26ضَ
اذا مسألة الجمعة ورد فيها النص العيد فيه النص اه الكسوف والاستسقاء ليس فيه نص وانما هو قياس الجمعة والعيد بجامع ها يجمعهم الاجتماع الاغماء ورد فيه النص ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل - 00:28:44ضَ
اغماء والجنون قياس على الاغماء بجامع فقد العقل قال والاستحاضة وهذا ورد فيه النص امر النبي بنت يحش قال ولاحرام وهذا ثبت عن النبي ولدخول مكة ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثبت عن ابن عمر وحكاه نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:02ضَ
ووقوف بعرفة هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان يفعل ذلك قال وطواف طواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة كل ذلك قياس قياس على ايش قياس على الجمعة وغيره الذي فيه اجتماع الناس - 00:29:24ضَ
قال ورمي الجمار كذلك. نعم ثم قال المصنف وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله المرأة تغتسل في حالتين الحيض والايش يعني اذا انتهت من حيض او نفاس هذا واحد او - 00:29:42ضَ
للجنابة اغتسل من الجنابة يقول بالنسبة للمرأة التي حاضت طهرت من حيض قوم النفاس فانها عند اغتسالها تنقض تعرها اذا كان شعرها ظفائر تفك هذه الظفائر وتغسل شعرها وتنقضه اما في الجنابة لا تحتاج الى هذا النقب لماذا - 00:30:07ضَ
لا تحتاج الى هذا النقض لماذا وماذا تفعل نبدأ بماذا تفعل؟ نقول لا تحتاج الى ان تنقض شعرها لكن يكفي ان تروي اصوله يعني ان توصل الماء الى اصول الشعر - 00:30:29ضَ
اما في الحيض والنفاس فانها تنقض شعرها. ترى في الحالتين شعر يغسل كاملا لكن في الحيض تنقص تنقض ظفر شعرها وتغسل شعرها وفي الجنابة تروي شعرها يعني تملأ شعرها بالماء وتغرقه بالماء بحيث ان يغتسل تماما - 00:30:41ضَ
لماذا؟ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك ان ليس متكرر تكرر الجنابة اجابة قد تتكرر كل يوم يوم بعد يوم بخلاف فانه لا يحصل في - 00:31:01ضَ
الا مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة قال انقضي شعرك واغتسلي وفي حديث ام سلمة قال كانت تسأل عن الجنابة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحفي رأسك ثلاث حثيات - 00:31:14ضَ
فعلم انه يفرق بين مغتسلة من حيض والمغتسل من ايش من جنابة فيخفف في باغتسال الجنابة ما لا يخفف في الحيض لكن لا نفهم من هذا ان الجنب معنى ما تغسل شعرها او يبقى شيء من شعرها لا يصله الماء لا بل يجب ان يصل - 00:31:30ضَ
الى شعرها كله قال المصنف سنة توضأ بمد واغتسال بصاع وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره اسراف ما هو المد ملء كف كفي الرجل المعتدل هذا الموت - 00:31:46ضَ
والصاع اربعة امداد من هذه الاكف يقول يسن ان يتوضأ بالمد بهذا توضأ بهذا الموت ويغتسل باربعة امداد او خمسة امداد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ - 00:32:06ضَ
بالمد قال المصنف وان نوى بالغسل رفع الحدثين. ما هما الحدثان الاكبر والاصغر ارتفع ولا ما ارتفع هل ارتفع اول حدث او الحدث يعني او نوى رفع الحدث واطلق ما حدد - 00:32:26ضَ
اكبر ولا اصغر ارتفع كذلك الاكبر والاصغر اذا انتبهوا اذا نوى رفع الاكبر والاصغر ارتفع الاكبر والاصغر اذا نور رفع الحدث فقط ارتفع الاكبر والاصغر لكن ان نوى رفع الحدث الاصغر - 00:32:47ضَ
فان الاكبر لا يرتفع لانه لم ينوه والدليل على ذلك انما الاعمال بالنيات قال المصنف وسنة لجنب غسل فرجه هذا واحد والوضوء وهذا الثاني يسن للجنب ان يفعل شيئين. يغسل فرجه - 00:33:02ضَ
كان قذر ويتوضأ وضوءه للصلاة متى؟ اذا اراد ان يفعل شيئا من الامور التالية. ما هي؟ قال لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ وافضل من هذا الوضوء ان يغتسل. قال والغسل لها افضل - 00:33:21ضَ
ثم قال وكره نوم جنب بلا وضوء والدليل على هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب التيمم - 00:33:42ضَ
ما هو التيمم اكتبوا تعريف التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص قال المصنف رحمه الله يصح التيمم بتراب طهور مباح - 00:34:00ضَ
اه تراب طهور مباح له غبار عبذا ان ترقموا هذه الاشياء اذا يصح التيمم لماذا؟ باي شيء بما توفرت فيه هذه الاربع الامور تراب تغير التراب لا يتيمم به طهور غير الطهور لا يتيمم به. طيب طهور يخرج ماذا - 00:34:28ضَ
يخرج ايش رجل نجس هذا ويخرج شيء اخر عن المذهب يخرج الطاهر يقصدون بالطاهر يعني الذي استعمل في تيمم لا يستعمل في تيمم اخر قياسا على الماء وقد يقال ان هذا قياس فيه نظر - 00:34:48ضَ
مباح مباح يخرج ماذا؟ يخرج غير المباح المحرم المحرم له غبار له غبار يخرج ما ليس له غبار كالرمل الذي ليس له غبار من اين اتوا بهذا؟ قالوا هذا الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:06ضَ
حديث الطهور وجعلت للارض مسجد طهورة دليل على ان التيمم انما يكون بالتراب واما الطهور فان النجاسة لا تصلح للتيمم واما المباح فان المحرم منهي عنه. واما ما له غبار فلقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم - 00:35:23ضَ
ايديكم منه منه يعني من ايش منه قالوا دليل على ان الذي يمسح انه يتعلق شيء من الممسوح ولا يتعلق من الممسوح شيء للغبار. قالوا هذا اشارة الى الغبار قال المصنف اذا عدم الماء لحبس او غيره يعني يصح التيمم - 00:35:42ضَ
بهذه بهذا الشيء بهذه الشروط يعني بالتراب الذي جمع هذه الشروط اذا عدم الماء لحبس او غير الحبس او خيف باستعماله كيف اذا استعمله اه ان يصيبه مرض او طلبه يعني خاف ان يطلب الماء كان في مكان مخوف لا يستطيع ان يذهب ويبحث عن الماء او طلبه ضرر ببدن او - 00:36:04ضَ
ومال او غيرهما اذا اذا فقد الماء او تعذر استعماله لاي سبب من الاسباب لا يستطيع ان يستعمل الماء او لا يستطيع ان يطلب الماء ويخشى ان خرج يبحث عن الماء - 00:36:26ضَ
يتضرر هو في بدنه او يتضرر ماله او غير ذلك قال ويفعل يعني التيمم عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن انتبهوا الان ويفعل يعني التيمم. التيمم يقوم مقام الماء في ماذا - 00:36:38ضَ
دعونا الان نراجع الماء يستعمل في اي شيء تعمل في الوضوء بالوضوء والتيمم ينوب عنه في هذا الثاني الغسل والتيمم ينوب عنه في هذا ثلاثة ازالة النجاسات نجاسات لها ثلاثة احوال - 00:37:01ضَ
النجاسة التي على البدن الماء يستعمل في هذا فالتيمم يقوم مقامه ولا لا قل نعم يقوم مقامه ثلاثة اربعة النجاسة التي تكون على الثوب الماء يستعمل فيها ولا ما يستعمل - 00:37:20ضَ
تعمل فيها فهل التيمم ينوب قل لا ما ينوب طيب خامسا الماء تعمل في ازالة النجاسة التي على البقعة فهل ينوب التيمم ولا ما ينوب لا ينوب فهمت الان المسألة - 00:37:40ضَ
اذا باختصار اصبح التيمم على كلام المصنف يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى شيئين ما هما قال النجاسة التي على غير البدن طيب وش النجاسة التي عيق البدن؟ التي على الثوب والتي على - 00:37:53ضَ
بقعة فما يتيمم الانسان عن ثوب نجس لم يستطع تطهيره ولا يتيمم عن ارض نجسة ليس عنده ماء يطهرها لكن هل يتيمم عن نجاسة على بدنه ما عنده ماء يزيلها - 00:38:09ضَ
يقول المصنف نعم اعملها كذلك اذا ماذا يفعل؟ لو كان على جسده نتي نجاسة ما عنده ماء يزيلها ان يخففها بما استطاع بحجر خشب باي شيء بمنديل ثم يتيمم عن هذه النجاسة التي على البدن. فهمت المسألة - 00:38:24ضَ
قبل ذلك طبعا هذه مسألة متنازع فيها لكن غير المتنازع فيه ان التيمم يقوم مقام الماء في الوضوء ويقوم مقام الماء في الغسل ما عندنا اشكال الوضوء والغسل يعني في رفع الحدث ما في اشكال. لكن هل يدخل التيمم في زوال الخبث - 00:38:43ضَ
ماذا قال المصنف؟ يقول نعم في خبث واحد ما هو الخبث الذي يكون على البدن ونقف هنا لنكمل اه بعد ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:39:01ضَ