Transcription
عند بالحدود تعريفه عاص عاصي قال المصنف لا تجب على قال على اول قال ملتزم قام عليه والمسلم المسلم والذمة تسلم الحرب استأمن ليس بملزم ثالثا قال عالم عالم بالتحرير - 00:00:23ضَ
لا تقام الا على عاقل وعلى ملتزم غير حرقي غير وعلى عالم قال وعلى امام او نائبه او نائبا قال ويضرب رجل قائما كان الحد ضرب ال القيام صوت لا خلق - 00:01:37ضَ
اهو قديم بالي لا يؤلم ولا هو جديد شديدا قال ويكون عليه سيجلد وعليه او قميصان ما يكون لا يجرد من ملابسه ولا تكون عليه ملابس كثيرة تحميهم ضرب الم الجلد - 00:02:13ضَ
لا يتألم بالتالي لا يكون هدي وقعه ولا اثره ولا فائدة قال لا يبدي يبدي قارب ابطه يعني الذي يجلد يجلد يجد وسط لا يرفع رفع الابط رفع اليد بحيث - 00:02:36ضَ
انه سيجلد بقوة هذه العقوبة هي ليست لا نجرده ولا نضربه بسوط شديدة يؤلم قطع الجلد وايضا الضارب اجد لا يستعمل اقوى ما عنده من طاقة وقوة وبحيث لا اذا الحدود - 00:02:55ضَ
اه قال ولا يبدي ضارب ابن ويسن تفريقه على الاعضاء سن يعني على الاعضاء لا يضرب في منطقة واحدة هذه مؤثرة لاحظوا كل هذه الشروط هي لصالح المجلود ولا لصالح - 00:03:21ضَ
ولا ضد المجنون لا لصالحه يعني هو الان يعاقب وفي هذه العقوبة يضعون له شروطا تحميه خفف عنه ماذا؟ لان ليس الانتقام ومنع امنع صار مثل هذا سواء منه او من غيره - 00:03:38ضَ
منه اذا عوقب ومن غيره اذا ليس ديني من الناس ولا هو تعذيب ولا رحمة لكن الناس تجهل قل الناس يجهلون يعني المسلمين من المسلمين دينهم ولا يفهمونهم حق الفهم - 00:03:59ضَ
من باب اولى ان يجهل غير المسلمين الاسلام هنا وخطأ يظنون اه سيئة قال المصنف ويجب ان في شروط قال ويجب الوجه يجلد او لا يضرب الوجه لا يصيب يجب - 00:04:22ضَ
طاء وجه ورأس وفرج ومقتل لا يضرب في هذه الاماكن لان ظرف هذه الاماكن لها اثر وخيم في وجهه ممكن يذهب او هسا السمع والبصر او كذا والرأس كذلك اذا - 00:04:43ضَ
في رأسه قد العقل او نعم والفرج او مقتلة او اي يقتل قال وامرأة كرجل المرأة مثل الرجل الا انها تضرب جالسة المرأة عندما ها قدم من حدود قال هي مثل - 00:05:00ضَ
رجل الا انت اول انها ومجالس لا تنكشف وتشد عليها ثيابها تمسك يداها هذا السبب قال ولا يحفر لمرجوم اذا كان الحد رجم انا احفر قالوا لان لم يحفر لو مات - 00:05:26ضَ
قال ومن مات وعليه حد سقط يسقط عنه بدأ المصنف عليه رحمته ادي الزنا قال فيرجم زان محصن وغيره يعني وغير المحصن يجلد مئة ويغرب عام اذا الزاني ما هي - 00:05:54ضَ
بحاله كان محصنا الرجم حتى وان كان غير محصن ارجع قال ورقيق يجلد مئة الرب عام الربعة من بلده او يحبس بعضهم يرى الحبس بدل قال ورقيق خمسين لان العبد دائما عقوق - 00:06:17ضَ
قال ولا يغرب بالنسبة للعبد لا نغربه لان العبد معناها ليست عقوبة له عقوبة السيد قال ومبعض بهما بعض الذي كان منصف معناه مرة بنصف سنة نصف السنة التي الرب في - 00:06:40ضَ
من مدة عبد وليس سيء عبد المنصف ويوم له ويوم قال بعض اذا عقوبة المحصن الرجم حتى غير المحصن يرجو مئات من هو المحصن قال والمحصن ضعوا هذا بين قوسين - 00:07:11ضَ
من وطأ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة اغلق من حصل منه وطأ زوج امرأة وقع منه الوتر وجهها نكاح صحيح منه الوطء مرة واحدة وهما حران حبهما حب - 00:07:34ضَ
حصل هذا الامر زوج والزوج العاقل عقل هذا هو طيب لو طلق بعد ذلك تحصى ما دام حصل منه هذا الشيء اتصف بهذا الوصف وهو محصن زوج امرأة صحيح وحصل - 00:08:00ضَ
هذا الامر عاقلا حرا فطلق الزوج ثم نسأل الله العافية وقع في الزنا تعامل معاملة من قال المصنف وشروطه ثلاثة قوط ماذا قال وشروطه اثر الاول تغييب حشفة هذا عشفت الارض - 00:08:22ضَ
اصلية اشافت اصلية في فرج هذا الامر الاول يحصل هذا الايلاد بهذا الشكل بهذه الشروط ادمي في قال الثاني الشبهة لا تكون هناك الحدود تدرأ بالشبهات يعني تسقط كيف تكون - 00:08:51ضَ
لو حصل زنا رجل رجل وامرأة خطأ ظنها زوج هذا هذا يدرأ الشرط الثاني وثبوته بشهادة وثبوته هذا هو الشرط الشرط الثالث شروط شروط الحج ما هي اول شيء ها الايمان - 00:09:23ضَ
شروطه ثبوت الزنا له طريق قال اما الشهادة واما اما ان تأتي الشهادة سيأتي الان او يقر هو على نفسه نبدأ بالشهود ما هي شروط قال وثبوته بشهادة اربعة لا ثلاثة ثلاثة ما يكفي - 00:09:51ضَ
جاهل من فيهم ما تكفى ما عدول فاسق اتثبت بمجلس واحد يشهد الجميع في مجلس واحد في اوقات متفرقة واحد شهد اثنان انه العام شهد انا قبل العام معناها لم تثبت - 00:10:23ضَ
اربعة اتت اربعة قال مع وصفه مع وصفه يعني هؤلاء الشهود لابد ان صفوا هذا الامر نصفا دقيقا لانه قد يأتي انسان ويشهد يقول اشهد ان فلان وهو مو فاهم الزنا - 00:10:48ضَ
اظن ان بعض بعض ما يحصل بين الرجل والمرأة زنا من غير ايلاج قد يظن رآه مثلا معها في خلوة مثلا اظن ان الخلوق وزنا مثل او رآه يلمسها فظن - 00:11:08ضَ
هذا اللمس زنا يجهل هذا ويأتي يشهد بالزنا لابد ان يصل هذه الطريقة الشهادة الطريقة الثانية الاقرار قال او اقراره اربع مرات لابد ان يقر اربع مرات لو اقر مرة واحدة - 00:11:23ضَ
ام حتى يحتاطون يترتب عليه قتل قطع سرقة قطع عضو جلد فقط لابد ان اربع مرات قال واقراره اربع مرات مع ذكر الى الرجوع مع ذكرها معنى ذلك يصف الزنا - 00:11:49ضَ
ليش؟ لانه قد يكون هو ايضا ما هو فاهم لمس المرأة وظن ان امس يعتبر جاء واعترف لاحظوا يعني يلاحظ فيها الله تبارك وتعالى على التي معها لاحظ فيها سنة ايش - 00:12:24ضَ
مسألة مراعاة احوال وايضا هي متضمنة ما فيه مصلحة الناس رحمة وهذه مسائل الحدود الله ينبغي ان بلغوا بل هو كما اه وان كان بعض هذه الحدود قد لا تروق - 00:12:43ضَ
بعض الناس من المسلمين وطبعا من لم يرق له الحفاظ على شرع لا هذا ما هو بمسلم لكن ينبغي علينا نحن ولا نحتاج الى ان نبرر كل حد يكفينا مسلمون وانتم - 00:13:08ضَ
اعجبت الغرب اعجبت الشرق لم تعجب احد كل ذلك لا يعنينا ابدا لا من قريب ولا ولا نتكلف حتى بحث عن يعني وايجاد ثواب منطقي كل ذلك لا يعنيه اهلا وسهلا - 00:13:43ضَ
معنى انه لا احتاج ان ابرر بعد يرجم الزاني رجم الزاني هذا غليظة وفيها ظلم وفيها وفيها اضمن بحقوق او تخالف الانسانية او او تخالف حقوق الحيوان هذا الهراء لا قيمة - 00:14:05ضَ
له ما دام وحسبنا القاعدة التي بعدها الصديق عنه قال فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اسري به الى بيت المقدس انتم ما تصدق تدخل ادخل هذا الكلام - 00:14:24ضَ
عقولكم لا تقبلوا اهوائكم ذلك لا يعني يعني ابا بكر رضي مسألة الاسراء ينبغي عليك وتشويه لا اشعر قطر منه لكن حذر المسلمين ان وهم نوع من في هذه نقص هذا للاسف اصاب بعظ المسلمين - 00:14:45ضَ
بعضهم شيء من الضعف فبدأوا يبررون وكذا او اذا لم يجدوا بدأ بعض الناس للاسف يعني يهون من الحدود او ينقص منها او يشكك فيها حتى اننا بدأنا نتكلم واجب اوليس - 00:15:18ضَ
واجب وهل يعني قام عليه الحد ولا هي فهو الصواب له مبررا لست وجدت حكمة او لا ما انني مسلم او ثبت ومن هو ليس بمسلم لم يرق له ذلك كل ذلك لا - 00:15:35ضَ
هذه مسألة الاعتزاز بشرع لسنا بحاجة الى مرضي لا لا يتوقف قبولنا الشريعة على طاعة الغير به اقتنع او لم يفعل فمن المآسي ان نأتي نناقش حدود الله سبحانه ونشوف - 00:16:08ضَ
هل هو وعقوبة بلغ ولا قال تعرض السماء على اهل الارض الانسان قد يكون هناك حد لا يعرف الانسان له لها له حكمة قطعا نحن نجهد صورنا عدم علم اذا فتحنا هذا الباب - 00:16:33ضَ
والله حتى الصلاة التي الان لا نعرف لا ما رأيكم ما في داعي نصلي ما نعرف ما ما دخلت هذا الميزان بوته ما ثبت هذا وجب علينا قبوله وما لم يثبت - 00:17:05ضَ
ليس القبول مبني على القناعة منعت به الم تقتنع طبعا واسوأ من هذا لا نقول ما اقتنعت به انت ما اقتنع به الغرب تقبله وما لم يقتنع به الغرب السلامة من - 00:17:33ضَ
تعود قال المصنف قاروا اربع مرات مع ذكر وطن بالنسبة للمقيم بلا رجوع بلا رجوع يعني لو انه اقر ثم رجع عن الاقرار لا نقيم الحد تبها صلى الله عليه وسلم - 00:17:54ضَ
قال لاصحابه هلا تركتموه ما هرب ماعز انتقل المصنف الى القذف قال والقاذف محصنا يعني من قذف محصن المقذوف يجلد حر ثمن ورقيق نصفها ومنصف كان نصفه حر ستين قال - 00:18:16ضَ
والمحصن من هو المحصن مر معنا محصن هناك في باب الزنا وهنا محصن في باب القذف محصن في القذف غير قال والمحصن هنا ضعوا هذا بين الحر المسلم عاقل الحر - 00:18:47ضَ
المسلم العاقل عفيف وهنا وطئ زوجك صحيح هدم ها وهما حران وهنا الحر عاقل قال وشرط شرط خامس شرط كونه كون مثل ابو لوغة يشترط ايضا مسلم عاقل عفيف ان يكون بلغ تسع - 00:19:06ضَ
كانت او عشر ان كان قذف من او ابن هذا ليس بمحصن ما يقام عليه قذف طفل لا يقام لا يحد الا اذا قذف انسان محصن من هو المحصن كن حر - 00:19:35ضَ
مسلم عاقل غير وعفيس لا يعرف بالزنا ويكون مع ذلك سنه بلغ العاشرة او التاسعة واضح المسألة قال ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون اعور يعني لو ان انسان شتم انسان - 00:20:05ضَ
ما رماه بمثلها يا كافر يا فاسق يا ان نقيم عليه حد القذف؟ لا حاكم ما هو مناسب المصلي ويجب التعزير الان انتقل الى شيء ثالث ثالث يعتبر قذف التعزير ما هو التعزير - 00:20:28ضَ
عقوبة غير مقدرة العقوبة المقدرة شرعا ماذا العقوبة التي قدر شرعا ليس لها تقدير طبعا وتركيا حاكم للقاضي سماه تعز طيب متى يعزر قل عقوبة لم يقدرها الشارع جريمة او - 00:20:59ضَ
معصية لم معينة قال ويجب لا حد في ولا كفارة المعاصي اللي ما فيها كذب مثلا او السب مثل هذا السب ما هو مقدار التعزيب قال ومرجعه لاجتهاد الايمان هذا الامام - 00:21:22ضَ
انتقل المصنف عليه رحمة السكر الشرب قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا يحرم الا في حالة واحدة ما هي تضطر متى يضطر تعرفون متى يضطر لا يضطر الا في حالة واحدة - 00:21:54ضَ
يرى المصنف لا لدفع قص بها مع خوف تلف لو اغتص بلقمة وليس بجواره شيء الخمر سيموت لا بأس ان هذا الخمر حتى لدفع لقمة بها مع اذا خسي ان يموت - 00:22:21ضَ
لا فلا طيب واذا كان عطش قعد يموت ما يشرب من الخمر لان امر لا يزيد قال المصنف ويقدم عليه بول يعني لو غص بلقمة وعنده اولى ان الى اللقمة - 00:22:43ضَ
قال بالبول قال المصنف فاذا شربه او احتقن به شربه معروف او احتقن به تقن به يعني ادخله عن طريق دبر يسمونها حقنة عندهم بها لو ادخل الخمر من خلال الدبر - 00:23:04ضَ
وضع الخمر في شيء قال فاذا شرب او احتقن به مسلم واحد الف دارا ثلاثة عالما ان كثيره يسكر هذي اربعة فاذا شربه توفرت فيه هذه الشروط اربعة يعني مسلم - 00:23:28ضَ
الف بالغ عاقل مختار ليس مكره عالم ان هذا اذا فعل ذلك من توفرت فيه هذه الشروط اربعة قام عليه الحق الحد قال حد حر ثمان وقن نصفها اذا متى نقيم - 00:23:49ضَ
الشكر على من على المسلم شرب وهو مسلم بالغ عاقل غير غير مكره عالما لو شربها لو شربها غير مكلف عزر لا يعاقب لو شربها جاهل ان لا نقيم عليه - 00:24:10ضَ
شبهة قال غير عالم بانه عالم بالتحريم او غير عالم بان هذا يسكر عدم اقامة الحد قال حد حرا قال المصلي ويثبت كيف يثبت قال ويثبت مرة مرة بقذف لو اقر الانسان انه - 00:24:42ضَ
مرة واحدة يقام عليه الحد لو اقر مرة واحدة انه قذف فلان قام عليه الحد لكن لو اقر الانسان مرة واحدة انه ما يقام طيب ولو اقر ها لو اقر انسان - 00:25:10ضَ
على نفسه مثلا السرقة مرة واحدة لا لا ما هو السبب؟ السبب ما فيه اطلاق لكن حده الزين لابد من هذه الشهوة قال ويثبت مرة او شهادة شهد اثره قال المصلي - 00:25:31ضَ
وحرم عصير محوه يا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام عصير معروف العصير ماء مخلوط شيء اخر معروف العصير قل هذا العصير اذا غلى ظهر ويحرم اذا العصير متى يحرم - 00:26:08ضَ
ان يغلوا زبده او تأتي عليه ثلاثة ايام اذا ترك ثلاثة ايام يعني في الوضع الطبيعي في الهواء في الغالب هذا الكلام الذي المصلي يصدق على زمنه لكن زمننا الان - 00:26:44ضَ
زمن الثلة والفريزرات هل الثلاثة الايام فيها العصير اذا العلم او الحكم اذا كان الانسان ترك ضرورة العصير خارج الثلاجة ثلاثة ايام في الغالب غالب انه مسكر ركعة في الثلاجة - 00:27:07ضَ
لم يتركها الله اعلم التي يظن بها لو وضعها في الفريزر اذا المصنف مسألة نقل المصنف سرقة قال ما هي السرقة قال هي اخذ اصابا من حرز صعب ما لمعصوم - 00:27:32ضَ
اخذوا من مال غير ما نقطعه لا شبهة فيه لا شبهة فيه اذا كان في فلا نقطع قال على وجه الاخت على وجه الاختفاء اما اذا اخذه على وجه العلن فهذا باب ثاني سيأتي في - 00:28:15ضَ
اعطر قال المصنف ويقطع السارق واحد السرقة السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق كلفا هذا رقم اثنين السارق مكلفا يعني بالغة عاقل مختارا غير مكره عالما مسروق وعالما - 00:28:35ضَ
عالم انه هذا مسروق ويعلم انه الشرط الثالث وكونه مسروق مالا محترما هذا الثالث المحترم يعني ما الانسان معصوم الحربي الخمر او الرابع وكونه يعني قال نصابا قال المسروق بلغ نصاب - 00:29:05ضَ
فما النصاب قال وكون كونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهب ثلاثة دراهم فضة ربع مثقال ذهب قال الذهب اربع غرامات ذهب تقريبا الاربعة ربع المثقال اغرام واحد وكسر - 00:29:30ضَ
كم قيمة الغرام من الذهب تختلف زمن لزمن قلنا الغرامة الواحد بسبعين ريال وجزء انه النصاب سيكون في تسعين ريال ذهب قد الان غالي هكذا اذا ارتفع هناك قال او ما قيمته - 00:29:54ضَ
احدهما كان قيمة او ربع مثقال من الى الان كم شرط الخامس واخراجه من حرز مثله لابد ان يسرقه من حرز مخبأ مكان حفظه لكن لو اخذه من غير حرز - 00:30:17ضَ
عنده مثل ضعها في الشارع صيف شخص وسرقه هذا طرقت من جيبه السيارة كسرت السيارة او من البيت طيب ما هو الحرص قال وحرز كل عادة يعني لو كان ضريبة غنم - 00:30:43ضَ
فتح باب الزريبة معرض سيارات السيارات في الداخل او حتى سيارة في الشارع مغلقة كسر الباب شرط ذكرت السادس وانتفاء الشبهة لا تكون هناك شبهة انسان سرق ما اليوم ظنه ما له - 00:31:07ضَ
بل لو شرك فيه لا يقطع وعندما نقول لا يقطع يعاقب اذا بماذا؟ بشيء يسمى السابع وثبوت سرقة شهادة عدلين يصفانها يعني السرقة او اقرار مرتين لاحظوا ما قلنا اقرار مرة واحدة ما هو السبب؟ لان السرقة - 00:31:32ضَ
حد السرقة في لا فنحتاط فيه مرتين والله المسلمين يضع الايدي ويذبح ناس وكذا غير صحيح هذا كلام من لا او اقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. دوام على ايش - 00:31:59ضَ
على هذا الاقرار لكن لو اقر ثم رجع لا نقطعه قال ذكرنا الثامن ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه يعني لا نقيم الحد حتى يطالب صاحب المال هذا طالب بالمال ويطالب بالحد - 00:32:24ضَ
ما هو السبب السبب في هذا قد يكون سرق المال قد يكون هذا المال قد وهب له قد يكون صاحب المال اصلا وهبه هذا المال عندما سرق سرق مال الغير ولا سرق مال - 00:32:54ضَ
قضمان نفسه ان طالب علمنا ان هذا المال ليس له فيها قال ان يطالب صاحب المال يعني او واوليه قال لي صغير من الذي يطالب عن الصغير قال المصلي فاذا وجبت - 00:33:11ضَ
او فاذا وجب الحج قطعت يده اليمنى من مفصل كفه واحد هذه السرقة الاولى تقطع يده اليمنى من افصل كفه وحسمت ما معنى حسمت يعني ضع في الزيت سد افواه العروق - 00:33:31ضَ
هذا الكلام الذي المصنف قبل ان طور الطب وان يكون اليوم يمكن ان تسد افواه في راحة فما نحتاج الى زيت مغلي نغمسه فيه سد افواه المسألة ليست شرعية اذا قال وحسمت - 00:33:54ضَ
ايش تحسم يعني سد والعروق حتى لا يموت طعنا ان نسد افواه العروق قال فان عاد الى السرقة يعني قطعت رجله اليسرى مفصل كعبه تفصل الكعب وحسمت ايضا طيب فين مفصل الكعب - 00:34:14ضَ
قال مفصل الكعب ترك العقب هذا هذه القدم هذا الساق انا اقطع من هنا ضع من هنا ايش؟ حتى لا تصبح رجل قال وحسمت قال فان عاد حبس حتى قال المصنف - 00:34:37ضَ
لا عاد يحبس حتى يموت لا نقطع من يتوب او يموت وقت انا فيتوب ما تاب يبقى في قال المصلي ومن سرق ثمرا او ماشية من بغير حرز حرم مته - 00:35:02ضَ
مرتين لا قطع انتبهوا ان سرق ثمر شجر مثلا غير حرص لم يكن هذا الشجر او او ثمر في الارض مثلا اه؟ لا بأس صح حتى تشمل التمر اذا سرق الثمر - 00:35:25ضَ
سرق الماشية من غير حرز ما هي العقوبة قال يغرم متى هو مرتين القيمة مرتين يروون في هذا حديث نجى الامام احمد ايضا ان عمر رضي حرم بعضهم فعلى هذا - 00:35:45ضَ
هذا عن عمر اذا قال غرم مرتين ولا قطع. السؤال ايش ولا قطر هذا ولا قطع غير حيت ما الجديد في هذه المسألة مرتين اما كونه لا يقطع هذا شرط من الشروط - 00:36:06ضَ
قال المصنف ومن لم يجد ما يشتريه او يشتري به ثمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة اذا كان للانسان في زمن ما عنده شيء اشتريه او ما عنده مال يشتري اما - 00:36:35ضَ
ما هي موجودة طعام ما هو موجود او المال مو موجود ثمن قال لم يقطع بسريع هذه السرقة اضطر لها سرق لكي قال المصنف فصل في قطاع الطرق ضاعوا الطرق انواع - 00:36:52ضَ
من هم قطاع الطرق بعض طرق اخرى سلاح بالسلاح طبعا يغصبونهم المال سرقة واعطر السلاح بالقوة شهرا سواء كانوا في المدن ماذا نسمي نسميهم ايش ما هو حكمهم حكم قطاع الطرق - 00:37:24ضَ
لان هؤلاء القطاع اما ان يقتلوا يأخذون او انهم يقتلون ولا يأخذون او يأخذون المال وايش لا يقتلون واما لا هذا ولا ذاك يخيفون الناس ولا يقتلون لا يأخذون كل واحدة من هذه الاربعة - 00:38:02ضَ
ما حكمها قال فمن انهم قتلة كافئا او غيره كولد يعني لو كان قطاع الطريق قاطع الطريق قتل ما في اوقات لولده واخذه ما نقول الولد ما يقاد لانه هذي ما هي قصاص - 00:38:23ضَ
فمن قتل مكافئا واخذ المال كم مصيبة يا جماعة قتل واخذ المال فما هي العقوبة قال قتل ثم صلب مكافئ حتى قتل اصلبه هذا اذا ماذا؟ فاذا قتل مكافئ ان هذا قطاع الطريق - 00:38:41ضَ
مسلم زيهم عند ذا واخذ ماله اشتهر امره لكن لو قتل غير مكافئ لا لا يقتل غير المكافئ غير مسلم وعبد اذا الصورة الاولى قتل فاخذ المال قتل وصلب ثانية - 00:39:06ضَ
ومن قتل فقط قتل حتما لا صلب ما في صلاة اخذ المال يسقط عنه ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم اسرة في مقام واحد وحسمتا وخلي اذا اذا كان - 00:39:27ضَ
اخذ المال فقط تقطع تقطع يده وان اخاف السبيل فقط يعني لا قتل ولا اخذ المال توفي وشرد طيب هذا هو جاء في قول الله قال انما الله ورسوله او تقطع ايديهم - 00:39:47ضَ
هذا التقسيم الذي المصنف ورد عن ابن هكذا طيب ننهي هذه الجزئية قال وشرط ثبوت ذلك قطع الطريق بينة ما هي البينة او اقرار مرتين اذا قرأ على نفسه وعن طريق - 00:40:15ضَ
وحرص لابد ان يسرق المال من حرز ونصاب ارزفين يعني ان هنا المال قافلة مثلا ارس ونصاب لا بد ان يكون المال الذي سرق يبلغ النصاب اللي هو ثلاثة دراهم او - 00:40:36ضَ
طيب من تاب منهم قبل القدرة عليه لو كانت قطاع الطرق قطع الطريق وهرب ثم تاب ما حكمه يسقط من قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه اما من تاب بعد ان قبضنا عليه - 00:40:52ضَ
هذا ما ما نعتبره لكن اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق الادمي ما هو حق الله وما هو حق الاذى حق الله اكتبوا حق الله - 00:41:11ضَ
ما في قطع والقتل عفوا نفي وقطع اليد والرجل خلاف هذا حق الله سبحانه وحقوق الادميين قتل قطع الاطراف واخذ المال هذي حقوق ما كان لله نسقطه لكن ما كان لادمه - 00:41:27ضَ
التي اخذها الارواح التي ازهقها الاعضاء التي قطعها لا تسقط. هذه حقوق ادميين هم الذين عنها قال المصنف ومن وجب عليه حد لله ان انتهى قولوا ومن وجد ها تاب قبل - 00:41:54ضَ
قام عليه الحد يستطيع ان يستطيع ان يتوب ولا يذهب ولا يقيم لكن ان ذهب الى القضاء وثبت لا يستطيع بينه وبين الله قال لا يلزم كل من شرب خمرا او - 00:42:21ضَ
اذهب الى القاضي واعترف عليه الحد ختم المصلي او ليه من ولم يندفع هذا القتل يسمونه الصائب صار الانسان عليك يمكن ان معه تدفعه بالاسهل اذا ترتفع فلا تضرب كان يندفع بالضرب فلا تجرح وان كان لا يندفع - 00:42:41ضَ
بالقتل لك ان تقرأ لا ضمان عليه لا تضمن - 00:43:15ضَ