شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح أخصر المختصرات ( 60 ) - فصل الهبة ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. من عندك احنا في دينك يا ذا الجلال والاكرام - 00:00:00ضَ
درسنا اليوم في فصل ما يتعلق بالهبة والعطية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا - 00:00:22ضَ
ولجميع المسلمين والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا وتلزم بقبض باذن واهب ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه. كل ان يعطي - 00:00:43ضَ
بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل فان فضل سوى برجوع. وان مات قبله ثبت تفضيله ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله وكره قبله الاب - 00:01:10ضَ
فصل هذا الفصل فيما يتعلق بالهبة والعطية ما يتعلق بالهبة والعطية والهبة عامة ما قصد فيه التودد والنفع والعطايا كذلك الا ان العطايا للقرابات اصطلح على ان اهل القرابة والا كلها على سبيل - 00:01:32ضَ
التبرعات عندنا اشياء لكل عقود تبرعات مثل الوقف والوصايا الصدقات والهبات والعطايا الهدايا ها هذي كلها والتبرع ليس لها مقابل لكن منها ما يقصد به الثواب من الله ومنها ما يقصد به المنفعة - 00:02:09ضَ
المهدى له ومنها ما يقصد التودد ومنها آآ مما يقصد بها منفعة خاصة العطايا مثلا الهبة المقصود بها العطاء او على سبيل المنفعة مقصود المنفعة شخص لا على سبيل الصدقة - 00:02:39ضَ
الصدقات في العادة للفقراء والهدية المقصود بها التودد والتحاب اهدي له ولذلك الهدايا تهدى الى ملوك والكبار يهدى له الهبات في العادة لا تكون الاثرياء والاغنياء والملوك تكون يعني لمن ينتفع بها - 00:03:22ضَ
والمقصود منها الرفق به وليس مستحقا للصدقة يأنف من الصدقة الصدقة في العادة تكون للمحاويج العطايا تكون للذرية للقرابة سميت عطايا والا هي كلها عطاء والهبة يقول مستحب مستحبة قبل هذا ما هي الهبة - 00:03:55ضَ
العلماء بانها تمليك جائزة تصرف ما لم او عينا معلومة او مجهولة ما لن معينا معلوما او مجهولا جمجورا تعذر علمه يعني يخطئ يخصونه بالمتعذر علمه ان يكون مقدورا على تسليمه. يكون التوست - 00:04:23ضَ
اذا كان بعوض تحول الى الى بيع وعقد الهبة جائز مثل العطية جائز الا بالقبر عقد جائز لا لازم الا لا يلزم الا بالقفظ جائز يقصدون بالجائز ليس المقابل المباح انما مقابل من جهة مقابل للزوم - 00:04:55ضَ
يقولون الهيبة والعطية صدقة والهدية عقود جائزة لا تلزم الا بالقبض الا اذا قبضها. المهدى له والمتصدق عليه لزمت خرجت خرجت من ملك المعطي او المهدي او الواهب او المتصدق بقبض - 00:05:19ضَ
من وهبت له مر معنا ان الوقف عقد اللازم مجرد ما يقف الشيء لزم اما الحكم تكليفي فقال الهبة مستحبة مستحبة اعلن ان اراد بها وجه الله او التودد اما ان اراد بها وجه الله فالمقصود التعبد هذا لله - 00:05:43ضَ
يستحب واما اذا اراد بها التودد فامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا هي نوع من الهدية المقصود بها المنفعة هي من هذا القبيل تكون مستحبة مستحبة مستحب - 00:06:21ضَ
لكن هناك احوال تكره فيها او لا تكن مستحبة لانه مثل ايش من يهدي ليهدى له من العلماء من كرهها والمذهب انه لا بأس لكن ليست مستحبة لشخص لاجل يهدي لك - 00:06:47ضَ
او تهب له لاجل يهب لك وبخلاف المعاوظة هذي نوع من البيع لاباس واما قوله عز وجل ولا تمنن تستكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم امن اي تعطي يعطي - 00:07:07ضَ
تستكثر ان يرد اليك اكثر مما اعطيت قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانها نوع من الحرص والنبي منزه عنه ومنهم من قال عام هذا على سبيل الكراهة - 00:07:36ضَ
على كل آآ وهل الهبة ما دام انهم مستحبة قبولها والهدية غير الصدقة طب قول هبة قالوا انه والهدية الو يستحب قبولها ان لا منة فيها ويكره ردها لان المهدي او او الواهب انما اراد التودد والنفع - 00:07:58ضَ
ولو ايضا اولا لحموم حديث آآ ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد الهدية احمد البخاري في الادب المفرد بسند حسن عموم هذا الحديث يدل على انه يكره ردها - 00:08:44ضَ
ولو صار ان الانسان لا لا يقبل الهبة صار المهدي او الواهب لا يستحب له ذلك. مع انه يستحب وينبغي ان تقابل الهدية بمثلها هذا بالنسبة للهدايا اما بان يرد مثل - 00:09:03ضَ
على كل المقصود بالمثلية بحسبه من باب المكافأة لان كان يقبل الهدية ويكافئ عليها او يدعو له اذا لم يجد او يثني عليه في حديث من صنع اليكم معروفا فكافئوه - 00:09:28ضَ
فان لم تجدوا ما تكافئوه اه اثنوا عليه وقال في حديث رواية من قال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. لانه دعاء هذا المهم انها عموم تهادوا تحابوا هذا يدخل فيه الهبة - 00:10:00ضَ
هبة مستحبة هذا من جهة حكم حكم التكليف ومن جهة الحكم الشرعي الحكم الوضعي بمعنى الصحة واللزوم كما سيأتي كما سيأتي ذكره بقوله وتصح وكل ما يصح بيعه وتنعقد وتلزم - 00:10:24ضَ
كل هذه ومن ابرأ صح الى اخره، كل هذه من حيث من حيث اللزوم والصحة اللزوم والصحة وهذه احكام وضعية كما مر كما ذكرنا في دروس اصول الفقه وقلنا ان الاحكام الوضعية المقصود بها - 00:10:46ضَ
ما وضعها الشارع علامات على شيء او صحته او او وجوبه او شرطا فيه او سببا له هذا المقصود بالوضعية وضعها الشارع علامات للاحكام اما التكليفية فيم الخمسة الوجوب والتحريم والاستحباب - 00:11:12ضَ
الكراهة والاباحة وهكذا ثم يقول المصنف بدأ الان في الاحكام الوضعية ما يتعلق لا بها قال وتصح هبة مصحف يعني وان لم يصح بيعه يعني هنا المصنف لما قال مع انه في باب البيوع ما ذكر هذه المسألة - 00:11:40ضَ
قال وكل ما صح بيعه هذه المسألة صحة هبة المصحف ذكرها المصنف تنبيها على مسألة لانه لما قال وكل ما صح بيعه ها يعني العبارة الذي ينبغي ان يسبقه المصنف - 00:12:01ضَ
يقدم عبارة كل ما صح بيعه فيكون العبارة وكل ما صح بيعه صحة مثلا حتى حتى المصحف حتى المصحف لماذا؟ لان مسألة المصحف هل يصح بيعه اما التحريم فاطلقوا قالوا يحرم بيعه - 00:12:25ضَ
لمسلم ولغيره. عفوا يحرم بيعه البائع مسلم او لغيره. بيع البيع سواء سواء بعته على مسلم او بعته كافر الكلام في غير موقوف. موقوف ما له علاقة بالمصحف هذي مسألة - 00:12:53ضَ
انه يحرم بيع المصحف البيوع تذكر في البيوع لكن من جهة الصحة هل يصح بيع المصحف عما قالوا على الكافر فلا يصح. لانه سيتملكه ولا يصح تملك الكافر للمصحف. هذا انتهينا منه. ها - 00:13:14ضَ
الدليل لكن بيعه على مسلم المذهب يقولون يحرم ويصح بالنسبة للبيع بناء على هذا الهبة نوع تمليك لكن ليس فيها ليس فيها ابتذال جعله كالمال. الذي يباع ويتجر به فيصح هبته بالاتفاق - 00:13:38ضَ
فكأنه ذكر هذه المسألة بناء على انه لا يصح لان هناك في المذهب مشى عليه صاحب الاقناع انه لا يصح اصلا بيعه مطلقا. كما انه لا يحرم يحرم مطلقا. قال لا يصح مطلقا. لا فرق بين مسلم وكافر - 00:14:10ضَ
الذي في المنتهى وشرحه المذهب انه يصح يحرم بيعه على مسلم ويصح مع مع التحريم اما على الكافر فلا في حرم ولا يصح على كل المصنف هنا مشى على ما في الاقناع - 00:14:30ضَ
لان الكلام هنا في الصحة هو نبه عليه حتى لا يفهم من قاعدة كل ما صح بيعه صح حتى لا يأتي شخص ويقول المصحف لا يصح بيعه. فاذا لا يصح - 00:14:50ضَ
نقول لا لانه هناك في مع المسلم قالوا يصح ولو لم ثم يقول مصنف وكل ما صح بيعه يعني وتصح هبة كل ما صح تصح هبة كل ما صح بيعه - 00:15:14ضَ
يقول مراد الاعيان للمنافع لان هناك اشياء يصح بيعها من المنافع لكن ما تصح ما يصح بيعها عفوا يصح بيعه لكن ما تصح بتوى كل ما صح بيعه مثلا هناك اشياء لا يصح بيعها - 00:15:37ضَ
مثل ام الولد الولد اذا ولدت امته وطأها والدة فانها تعتق اذا مات كيف يبيعها وهي استوجبت الحرية بعد موته فلا يصح بيعها على هذا لا تصح هبت ولانها الهبة نقل للملك - 00:16:02ضَ
واضح؟ نعم هناك اشياء مثل ايش؟ قال والمجهول لا يصح بيعه المجهول لا يصح بيعه ايضا لا يصح هبة الا في حالة تتعذر معرفته اذا تعذرت العلم به صحة قالوا مثل ايش - 00:16:26ضَ
الصلح على مجهول يتصالحون بينهم شيء مختلط اختلط الطحين هذا بطحين هذا او لبن هذا بلبن او زيت هذا بزيت هذا صار لا يمكن معرفة التمييز فماذا يصنع؟ يصطلحان على انهم يقتسمونه - 00:16:59ضَ
يقول ما زاد لي عندي من عندي من من مالك وانا اهبك. فهذا للتعذر هذه التي وغيرها لا طيب المغصوب هل يصح ان ان تهب المقصود ان اصب منك انسانا ما تستطيع ان تأخذه - 00:17:20ضَ
اما بسلطان او بقهر الى غيره هل يصح ان ان يهبه قالوا يصح لواهبه او لمن يستطيع ان يستنقذه منه. يقادر على اخذه ها تستطيع لانه قادر على نقلة نقله الى ملكيته يصح - 00:17:49ضَ
بقي هناك شيء لا يصح بيعه وهو الكلب مر معنا في البيو عندنا الكلب لا يصح بيعه مطلقا سواء مما يجوز اقتناءه ككلب الصيد اول لا يجوز اقتناؤه هذا لا يصح بيعه - 00:18:20ضَ
طيب اذا كان لا يصح بيعه ولا يصح هبته ايه اللي حصل؟ قالوا لا يصحبة ايضا لا يصح بيعه ممكن بالارث ينتقل انتقال لكن هناك شيء اخر وهو التخلية يرفع يده عنه - 00:18:46ضَ
تبي تاخذه خذه على سبيل التمليك تخلية ها رفع اليد عنه هنا لا يكون يترتب عليه انتقال ملك ونحوه لا لانه لو وهبه له صار تمليكا وهذا ليس مالا يملك - 00:19:08ضَ
هو اختصاص يختص به الذين عندهم كلب لا يقال انه مملوك انه ليس بمال يملك. طيب ويقال مختص هذا خاص بفلان ما احد ياخذه هذا هو الفرق هذا الفرق بينهما - 00:19:31ضَ
يبقى تمليك ها معلم معين فيملكه ولا تنتقل الا لمن وهبت له اما مثل الكلب مثلا ها هذا ليست امريكا انما يرفع يده عنه ها يباح لذلك اخذه هذا هو مثله مثل ما قالوا ايش - 00:19:54ضَ
جلد الميتة المدبوغ لانهم يرون انه لا يجوز بيعه. المذهب كل هذه المسألة ترى مبنية على مسائل الملح قال وكل ما صح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرظا هنا الان. ما هو كيف يتم - 00:20:26ضَ
التملك انتقال الملكية ما هو صيغة العقد كل ما دل عليها عرفا من لفظ قول او فعل واضح يقول وهبتك اعطيتك الصيغة التي تعارف الناس عليها ومن الناس من يتعارفون على لفظ الهبة - 00:20:51ضَ
وهبتك اهديتك اعطيتك خذ هذا ويقصد بها الهبة يكون يقصد بها الهيبة. او العرف جار على انها هبة. العرف الثابت او فعل الفعل هو ان يعطيه الحاجة يأخذها يقول خذ هذا - 00:21:13ضَ
او يلقيه لي الان مع بعض الناس السبحة في وفي المجلس ها يرمي عليها السبحة او يتعارفون على انها خلاص العارية ان يعطيه ويردها لكن احيانا يقول ويشير اليها انها خلاص ما - 00:21:45ضَ
ها ولا مسواك المسواك ما يمكن. نادر من الناس الذي يستعمل ويشتركون في مسواك لا يوجد لكن نادى عطاه مسواك فاخذه وجعله في جيبه من دون ان يقول خذ او يقول اهديتك ولا ما يحتاج يكبر هالقضية مسواك - 00:22:08ضَ
ها هدية مسواك المراد بها ايش؟ تطبيق السنة والانتفاع بينما السبحة هذه واضح انها هدية انها تكون ذات قيمة تجمل الناس بها واضح انها هدية مقصود الانتفاع بها الانتفاع بايش - 00:22:30ضَ
يبيعها لا المهم هنا شيء اخر تنبيه بعض الناس يقول الهدية لا تهدى ولا تباع ولا ايه ولا لا ترد يعني لا يستحب رده. يكره مثل ما مر معنا ام انها لا تهدى ولا تباع هذا غير صحيح - 00:22:57ضَ
الا اذا كان في ذلك كسر لنفس المهدي ها كان في ذلك كسر النفس المهدي كونه اذا اهداها جاءه ثم هذا فكأنهم طمحت نفسه عنها ولم يقيمها فهذا لا يستحب - 00:23:17ضَ
اما منعا وجعلها موقوفة كالموقوفة لا ما هو بصحيح يجوز بيعها ويجوز لكنهم ليس من المستحسنات الا من اهديت له كالمنافع هبات المنافع هذي ليستفيد منها ببيعها ونحوها هذا وارد - 00:23:38ضَ
هذا وارد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى عمر كما في صحيح مسلم بل هو في البخاري اه ثياب من ديباج من حرير قال يا رسول الله بعثت الي بها وقد نهيت عنها - 00:23:59ضَ
فقال لم ابعث بها اليك لتلبسها ولكن لتنتفع بها فاهداها عمر الى اخ له مشرك في مكة وفي بعض الروايات لتبيعه. فواضح انه المقصود بها ايش الانتفاع شي اللي تبيعه تنتفع منه - 00:24:15ضَ
آآ وهل يشترط انه لا يهدي هدية لا يهديها ولا يهبها ولا يبيعها ولا قالوا لا لا يصح قال انا بهديك هذا بس بشرط ما تبيع ولا تهدي ها ولا تهب - 00:24:38ضَ
قالوا هذا لا يصح شرط والهبة تصح يقبل الهدية بانه فاسد شرط ينافي الملك يعافي الملك لان كونك تملكها شخص الان عقال ما تلبس عقال ايش تسوي به؟ حطه بالبيت منظر - 00:25:02ضَ
يقول لا هدية ما تبيع ما يلبسون الا اللي يلبسون العقال هذا ما له الا ايش؟ انه اما يهدي واما ان يبيعه يشترط عليه وهكذا اهديه بشت وهو ما يلبس البشت - 00:25:32ضَ
ليس خطيبا يخطب جمعة ولا يحتفل بها ولا فماذا يصنع ايه دي يبيع. المهم والاستدلوا بانه يصح بالمعاطاة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يهدون ويهدى اليهم ويقبلون بدون الفاظ - 00:25:55ضَ
قبلت وآآ وهبت او اتهمت او ايجاب قبل. انما بالمعاطىة غالبا بالمعارضة والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ومعه عمر وابن عمر واصحابه وكان عمر ابن عمر على جمل لعمر - 00:26:18ضَ
يسبق القوم يتقدم الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ينهى ابنه لا يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يزجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني - 00:26:40ضَ
فقال يا رسول الله هو لك اراد ايش شراء فقال هو لك هبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قبلت ولم يقل كذا. قال يا ابن يا عبد الله - 00:26:54ضَ
هو لك يا عبد الله وهبه الى عبد الله فاصنع به ما شئت يتصرف فيك يقول لك تقدم تأخر ها هذا المراد حديث البخاري ها فكان يقول فاصنع به ما شئت - 00:27:14ضَ
وهكذا افعال الصحابة. فالنبي فعمر لم يقل وهبتك او اهديتك قال هو لك. تمليك هذي صيغة تمليك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قبلت بل مباشرة قال هو لك يا عبد الله. فاصنع به ما شئت - 00:27:33ضَ
يقول المصنف وتلزم بقبض بقبض باذن واهب. هناك شف لاحظ لما قال تلزم بقبظ باذن واهب دل على انها لا تلزم قبل القبض تنعقد لما يقول له ها وهبتك سيارتي - 00:27:49ضَ
عنده سيارة واحدة فقال يا فلان انا وهبتك سيارتي هل تلزم او يجوز له الرجوع؟ قالوا يجوز له الرجوع لا تلزم حتى يقبضها الا اذا كانت في يده فلو ان هالسيارة كانت تحته مثلا معه - 00:28:12ضَ
او القلم معه يكتب فيه فقال هو لك انتهى خلاص هو قابض له من الاصل الان لزمت واضح ليس له الرجوع لانها قبضت مثل العقود البيع اما قبل ذلك قبل ان يقبضها - 00:28:33ضَ
فهي عقد جائز يصح ان يرجع فيه واضح الحين يرجع لكن هل هل اذا لم يقبضها يترتب عليها مسألة اخرى اذا لم يقبضها وهو واهبة له وبقيت عند صاحبها هي لا زالت الان منتقلة - 00:28:57ضَ
الى الموهوبة له هذه لفلان ما الا اذا رجع عنها صاحب البائع. عفوا الواهب اذا رجاء انحلت عن اما ما دامت آآ لم يرجع عنها فهي للموهوبة له واضح ترتب عليها النماء - 00:29:26ضَ
يترتب عليها النفقة يترتب عليها يجوز ان يبيعها مثل ايش؟ في حديث ابن عمر هذا حديث جمل عمر ما قاله ولك يا رسول الله لم يقبضه النبي ومع ذلك قال ايش ؟ - 00:29:49ضَ
يا عبد الله فصح قبل ان يقبضه النبي صلى الله عليه وسلم لو وهبك شخص اني ارجع برايه مثلا انت موافق ما يخالف لكن ممكن الى الان ما سلمك اياه ممكن يرجع - 00:30:13ضَ
المهم هذا اللي لكن ماذا يقولون؟ هنا يقول وتلزم بقبظ باذن واهب هنا القبر فلزم باذن الله الزم به اذا لكن لو قبضتها بغير اذنه خلها خلها ذهبت واخذتها من حيث لا لم يأذن - 00:30:33ضَ
هنا لم تلزم هذا القبظ غير مأذون فيه. لا تنسى له ان يرجع اللي هو ان ان يرجع هذا مقصوده فلذلك عندهم القبض شرط في اللزوم اللجوء واستمرار التملك لا - 00:31:01ضَ
للانعقاد. الانعقاد يكفي باللفظ يكفي بلا لكن انت لو صرفت فيها اللي ذكرناها لك قبل قليل هذه الحيلة قبل ان يقبضك اياها بعت على تصرفت تصرف فضولي انا رجعت ابرجع - 00:31:30ضَ
له ان يرجع لان تصرفك فضولي موقوف على الاذن يعني ما فيها ما بها فايدة ها؟ لها حل لكن المقصود ايش يعتبر تصرف موقوف على الاقباض او الامضاء يقول باذن واهب - 00:31:55ضَ
ثم يقول ومن ابرأ غريمه من ابرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل هذه قضية يحصل فيها يعني لان الجهل هو يطلبه دين مثل يطلبه الف ريال دين او او قرظ المهم يطلبه ها - 00:32:24ضَ
غريب. تفضل يا فلان انا مسامحك ابرأتك حللتك واضح بريء بمجرد ما قال له ذلك برئ ولو لم يقبل لا تسامح احيانا من الناس من يرفض لسبب حياء من الرجل - 00:32:50ضَ
او لا يريد المنة يعني يصير عليه فظل ها فهذا المصنف يقول برئ هم قولان في المذهب فيقول يبرأ بذلك يبرأ ولم لم يقبل. اولا لماذا قلنا برئ؟ اصلا لانه هو قابض لها - 00:33:16ضَ
مثل الذي بيده الحاجة ثم قال هي لك هو قابض لها ليس له الرجوع ها لكن هنا نعم بريء صحيح لكن ولو لم يقبل هذه محبة هذه محل بحث والمذهب مثل ما ذكر - 00:33:45ضَ
طيب ايش يسوي يبي يرجعها ما يريد له انه قالوا يهبها لهم ويهب له بدله الدين هذا يطلبه الف ريال قال انا مسامحك ماذا يصنع يهب له هبة اذا اراد ان يرد هذا الفضل - 00:34:07ضَ
اما ان نفسه يقول لا انا ما في عطية بدون هذا على انه ماله الاول لا هذه ما يترتب عليها لانها ليس هذا ما لها الاول حق يحتاج الى عقد جديد - 00:34:33ضَ
نحتاج الى عقد جديد ينتقل فيه المال القول الثاني انه لا انه لابد من القبول لانه قد يكون فيه منة يحب دائما انه يتفظل على الناس ويصبح له اعناقهم ويأسرهم فيها - 00:34:49ضَ
يقول انا مالي ومال هذا استدان منه يقترض ثم يصبح يذله بهذا انه يسامحه لا ما يريده او كثير المن الكلام انا اعطيت فلان وسامحته وبادنى حاجة بينهم مخاصمة قال انا اللي معطيك مسامحك - 00:35:13ضَ
البنانين هؤلاء ها ما يريدها واضح لكنه لو كان شخصا اخر قد يقبل منه. لما يسامحه لذلك اظهر والله اعلم انه انه اذا لم يقبل انه لا اه يعني لا يلزم حتى يقبل هذا اظهر من حيث - 00:35:35ضَ
اما المذهب مثل ما ذكر المصانع طيب اذا ابرأه دينا لا يعلمه اطلبك قال والله ما ادري تدري مسامح ما يدري صح ولو مجهولا مثل ما مر معنا تعذر علمه - 00:36:08ضَ
لا الا في حالة ان يكون المدين او الغريم يعلم والدائن لا يعلم رب المال لا يعلم والمدين يعلم لكنه يخفيه ما يبي يعلمه لانه يدري انه مبلغ كبير اذا جري ها - 00:36:33ضَ
ما يسامحه. ما يبي قالوا لا يجوز لا يجوز لانه لابد من طيب نفسه بذلك قد يكون اذا علم به يسامح. لكن لابد من طيب نفسه فلا يصح ها الا مع جهلهما - 00:36:55ضَ
او مع علمهما او مع جهل المدين دون الدائن اما مع جهل الدائن فقط هو رب المال؟ لأ ويجب تعديل هذا الان يذكر العطية احكام العطايا هذا الذي جرت عليكم في الدرس - 00:37:15ضَ
الدرس المقبل الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الله وبركاته - 00:37:41ضَ