شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح أخصر المختصرات ( 61 ) - فصل الهبة ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك ما شاء الله - 00:00:00ضَ
الله على كل شيء قدير يخسر مختصرات لا زلنا في باب العطايا او الهبة والعطايا. ودرس اليوم في قرأنا في اول عطية العطية الاولى يجب تعديل في عطية والده يعني ما قارنها - 00:00:16ضَ
طيب ويجب تعديل سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا اول شيخنا وللحاضرين والسامعين - 00:01:00ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه. فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله. نعم. بعد عهدكم ان شاء الله - 00:01:18ضَ
يقول هنا لما اتكلم عن العطية عطية مراد بها آآ الاقارب هي نوع من الهبة خاص سمي بالعطية وان كان في اللغة العطية كل ما يعطى سواء للاقارب او غيرهم. هنا سم خصوها بهذا الاسم - 00:01:34ضَ
يقول حكمها قال ويجب تعديل في عطية وارث يعني يجب على المعطي ان يعد ان يعدل في عطاياه للورثة لكن المراد بالوارث هنا الوارث بالقرابة ان كان له اولاد وارثون كان له اولاد وارثون - 00:01:59ضَ
فيجب ان يعدل بينهم ذكر مثل حظ الانثيين. لذلك قال كلا بقدر ارثه وان كان له وان كان له الضابط هو الارث الضابط هو الارث مع القرابة المصنف ما ذكر القرابة - 00:02:26ضَ
ولابد منها لانه قد يكون الوارث غير قريب كالزوج الزوجة ها يكون ليس بينهم قرابة بعيد فهل يجب ان يعدل بينهم في العطية اذا اوصى لورثته اذا عفوا اعطى اولاده - 00:02:52ضَ
هل يجب ان يعطي زوجته لانها وارثة؟ لا انه يشترط لذلك معها القرابة مع الارث القرابة يجب تعديل ويجب تعديل في عطية وارث يعني ان كان قريبا سواء كانوا من الاولاد او غير الاولاد - 00:03:13ضَ
واضح ان كان له اولاد واخوة الاخوة وارثون واولاد واخوة انا ما قلت هل له بابناء وقد اه اقصى ما يأخذن البنات ها الثلثين اقصى ما يأخذن الثلثين. ان كنا اكثر من واحدة - 00:03:35ضَ
سيبقى ثلث للاخوة وان كانت واحدة في النصف طيب تجينا هالحين تونا بدينا آآ ان كان له آآ اولاد بنين نقول ابناء اخوة ابناء يحجبون الاخوة اراد ان يقسمها هل نقل يجب ان تسوم الاولاد - 00:04:08ضَ
البنين وتعطي الاخوة يجب عطية وارث هل الاخوة وارثون لا العبرة في الحال انوارث منه اذا كان محجوبا لا يرث واضح؟ هذا المقصود كلا بقدر ارثه يعني ان كانوا بنين او بنات فلذكر مثل حظ الانثيين هذا المذهب - 00:04:43ضَ
كما قال عطاء يحكي عن السلف وعطاء ادرك الصحابة قال ما كانوا يقسمون آآ الا على كتاب الله يعني وهذا القول بان ابي هذا كل بقدر ارثه ولا يسوى بينهم هو من مفردات المذهب - 00:05:19ضَ
وهو اقرب يعني اقرب قياسا على حال الموت وهي دي المسألة التي نسأل عنها انت وهو ايش انه يقسم بينهم يجوز يجوز ان يقسم بين ورثته يقسم بين ما له وبين ورثته على قسمة الميراث - 00:05:43ضَ
باقي سمعت الميراث. يتذكر مثل حظ الانثيين وهكذا لكن لو حدث مولود جديد بعد ما قسم امواله عنده اموال طائلة فقال اقسمها بين اولادي بالذكر مثل حظ الانثيين وانتهي من الموضوع حتى لا تكن بينهم تكون بينهم مشاكل ها - 00:06:09ضَ
اوليدي راه مولود جديد والاموال قد قسمت قالوا يرجع عليهم ها يعطي الوارث الحادث قصته يأخذ لهم منه يحصل التعديل والقول الثاني هنا لاحظ قال كل وارث فيشمل الاخوة والاخوات - 00:06:34ضَ
ها القول الثاني انه لا يجب الا التعديل لا يجب الا في الاولاد وانه بقية القرابة لا يجب ان اذا وهبت احدا اعطيت احدا ان تعطي الاخر مثله انما هذا خاص بالاولاد للحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:07:09ضَ
وهذا اظهر اختاره الموفق ابن قدامى المغني وصاحب الشرح الكبير واختاره الشيخ ابن عثيمين ايضا في الشرح الممتع هذا اظهر لان النص جاء بي في الاولاد وذلك ان بشير سعد الانصاري والد النعماني بن بشير - 00:07:36ضَ
لما اراد ان يعطي ابنه بشيرا قيل وغلام وقيل ارضا قالت امرأته اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عرض عليه قال اله اخوة قال نعم قال - 00:08:03ضَ
وكلهم اعطيت مثلما اعطيته قال لا قال لا يصلح واشهد على هذا غيري. وفي رواية اني لا اشهد على جور. سماه جورا لا تشهدني على جور قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم او قال في اولادكم - 00:08:26ضَ
في رواية في غير عند احمد وهذا اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم ذكر الابناء في هذه الرواية تخصيصا وليس لانه فقط بين الابناء دون البنات لا - 00:08:49ضَ
لانه يظهر انه كان الموجودين بنين فقط على كل اه هذا العدل الواجب آآ يقول العلماء في العطايا لا في النفقات العطايا شيء زائد عن النفقة يعطيه سيارة ملكي هذا زائد عن النفقة - 00:09:09ضَ
النفقة ان ينفق عليه قدر حاجته واضح في هذه الحالة ليس العدل الواجب ليس في النفقة. النفقة واجبة حسب الحاجة فمن كان من اولاده مريضا يحتاج الى مراجعات وما ادوية يا اخوان - 00:09:48ضَ
يحتاج الى نفقة اكثر من وهكذا هذا اذا ليس الواجب العدل في النفقة انما في في العطايا ومثل البنات كسوة البنات ليست كسوة يحتاجن الى اشياء زائدة وهكذا ولكن هذا بالنسبة الى - 00:10:09ضَ
النفقة العطية فيجب ويجب التعديل كما هو ظاهر الحديث خلافا لقول الجمهور جمهور قالوا انه يستحب التعديل استدلوا بفعلي بقول ابي بكر لعائشة رضي الله عنها قال يا ابو لما احتضر او - 00:10:46ضَ
قال يا بنية اني كنت وهمتك ارضا ولو حزتيها فكانت لك اما الان فهي مال وارث. لانه في حال ايش مرض الموت وقالوا اذا ابو بكر وهب لعائشة خص عائشة - 00:11:08ضَ
لكن الحنابلة ومن وافقهم على القول بالتحريم قالوا لا الاستدلال غير وارد اولا قالوا قصة ابي بكر قضية عين عين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال اله اخوة؟ قال نعم - 00:11:30ضَ
انا اعطيته اعطيتهم كلهم مثل ما اعطيته؟ قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. في رواية لا اشهد الا على حق قال اعدلوا به. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم - 00:11:50ضَ
ويا اولادكم هذي قضية عامة اتقوا الله واعدلوا عمم النص قضية ابي بكر قضية عين مع عائشة محتمل انه اعطى اخوانها كل واحد مثل ذلك وهي اعطاها ولم تقبضه والعطية انما تلزم بالقبض او الهدية او الهبة - 00:12:04ضَ
فلما احتضر اه خسارة اه صارت مال وارث يصبح يصبح في مرض الموت المخوف كما سيأتينا هذا من جهة احتمال الثاني احتمال انه اعطى كل احتمال انهم غابت انفسهم لانه العطية يجوز مع - 00:12:32ضَ
الاذن فلو استأذن اولاده انه يعطي فلانا شيئا فقال ونعمة عين لا حرج يكون عن طيب بنفس القضية هو لا شك ان انفسهم تطيب لعائشة الثالث لخصوصية عائشة. فانها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:53ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى باهله خيرا فهذا من الوصاية باهله البيت اله خصوصية ومن هذا اخذ قدامى وغيره والقول الثاني في المذهب انه هل يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض لموجب - 00:13:14ضَ
او لسبب موجب والموجب المراد به يعني المميز ان يكون احدهم مريضا ويعطيه اشياء لانه لا لا يستطيع ان يتكسب. يمنحه ارضا او يمنحه مزرعة لانه المريض لا يستطيع هل يجوز - 00:13:37ضَ
قالوا يجوز خلاف المذهب ممنوع مطلقا المذهب يجب التعديل في عطية وارث مطلقا لا يميز بين القول الثاني في المذهب انه يجوز لذلك كذلك وهذا اذا رجع الى تميز الابن او الولد - 00:13:55ضَ
لا يعني اه حظ النفس يحبه او يكرهه. لا مثل طالب علم تفرغ للعلم يهب له ما يفرغه له هذا تميز مثل فاسق لو اعطاه استعان به على فسقه فيحرمه - 00:14:15ضَ
يعطي الصالحين او غير الفاسقين ويحرم هذا القول الثاني ها في المذهب وهو يعني اختيار ابن قدامة رحمه الله في المغني وقوة حتى صاحب الانصاف قال انه قوي الرواية الثانية - 00:14:40ضَ
هي الاظهر فمن هذا يكون اعطاء ابي بكر لعائشة من هذا القبيل بفضيلتها حق النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية اهله من بعده اذا لا دلالة فيه على ان يكون فعل ابي بكر - 00:14:59ضَ
معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان قول النبي صلى الله عليه وسلم اصل وفعل ابي بكر خرج على هذا لا يخرج انه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:22ضَ
او انه يخصصه ويقيده لا من المخصصات والمؤيدات الشريعة بعضها من بعض ما قول الصحابي وحدة المصنف فان فضل سوى برجوعه اما برجوعه واما بمساواة يفضل يعني ان فضل بعضهم على بعض - 00:15:37ضَ
اخطأ كيف يستدرك يقول برجوع ان امكن او باعطاء بعضهم مثل ما اعطى الاخر يستدرك المفاضلة يجب فيه احد الامرين اما ان يرجع عن العطاء واما ان يعطي الباقي مثل - 00:16:12ضَ
ما اعطى ذاك بحسب كل ارثه هذا المقصود قال وان مات قبله ثبت تفضيله هذه مسألة ان مات ان مات المعطي قبل الرجوع او قبل التعديل وكان موته في غير - 00:16:39ضَ
وكان العطاء في غير موت آآ في غير مرض الموت انها تثبت يقول وان مات قبله اي قبل التعديل وقبل الرجوع ثبت تفضيله وخلاص ثبت لانه مات والمال في خارج عن - 00:17:14ضَ
يد الخارج عن ملك الاب وليس ذلك في تبع المئرث. ثبت ثبت للمعطى له واضح الورثة لا يرجعون الى الابن ويقولون ان ان ابانا كان اخطأ واعطاك اكثر منه فترجع ترده يقول لا ثبت استقر - 00:17:36ضَ
الا قالوا الا في عطية الموت يعني لو انه اعطاه اياه في مرض الموت فلا تثبت لماذا؟ لانه لم لم يعطه في في حال الحياة الذي يتهم به. الذي الاحكام التي في مرض الموت - 00:18:00ضَ
ها احكام وصايا انه اوصى له بعد الموت وما اوصى له بعد الموت لا ينفذ الا ان كان من الورثة الا باجازة الورثة ولا يزيد على الثلث الا باجازته هذا هو مقصوده - 00:18:18ضَ
اما يا كان اعطاء وقبل مرض الموت ولم يرجع به حتى مات فقد ثبت له وعلى هذا قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور قالوا تحرم عليه الشهادة - 00:18:42ضَ
يشهد عليه شخص يعني يحرم عليه ان الشخص لن يشهد على هذا الباطن طيب قول في الرواية اشهد على هذا غيري في رواية في الصحيحين قال اشهد على هذا غيري - 00:19:00ضَ
واخذ به من اجاز ذلك تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ايش اقره على ذلك قالوا لا قوله اشهد على هذا غيري من باب الزجر ها مثل قوله عز وجل اعبدوا ما شئت ما شئتم من دونه - 00:19:16ضَ
هل هذا يدل على الجواز مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يدل على انه يفعل ما يشاء يحل له اذا اذا صار وقيح وقحا - 00:19:42ضَ
لا وعلى سبيل الزجر لا على سبيل الاباحة هذا هو الصحيح طيب وان مات قبله ثبت تفضيله بعده قال رحمه الله ويحرم على واهب ان يرجع فيه هبته بعد قبض - 00:19:56ضَ
وكره قبله الا الاب وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير غير سرية ما شاء ما لم يضره. او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما. نعم - 00:20:21ضَ
من المسألة مسألة ما حكم الرجوع في الهبة هل يحرم على واهب من جهة الحكم الشرعي تكليفي انه محرم ولا يصح من جهة الحكم الوضعي الرجوع بالهبة لكن يقول ان يرجع في هيبته بعد قبض يحرم اذا قبضها - 00:20:40ضَ
الموهوبة له كنا متى في الدرس الماضي قلنا انها تنعقد الهبة بالقول تلزم القفز او بما حكم القبض اذا كانت اصلا هي في يده ثم قال هي لك خلص نزلت - 00:21:06ضَ
هل يجوز ان يرجع بها يتراجع؟ لا يجوز. يحرم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه شبه قبيح فقال العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيءه واضح - 00:21:26ضَ
استدلوا بذلك وهذا قول الحنابلة وهو الاظهر وقيل بالكراهة وقالوا ان المثل هذا للتقبيح وكراهة لا للتحريم لان الكلب لا يحرم عليه ان يأكل النجاسة نقول له حرام عليك تاكل النجاسة - 00:21:45ضَ
آآ فقالوا هذا في حقه لكن مراد تشبيه المؤمن بهذا ما يهدي قلب المؤمن ان يفعل هذا وان يأكل النجاسة وان يأكل القيء العائد ليبته كمثله على كل هذا يعني من - 00:22:10ضَ
كما انه حرم المن بالعطاء بالصدقات ومنها هذا منها هذا لانه كالمن واشد المن هو ان ان يؤذيه ويقول انا اعطيتك وانا تصدقت عليك وانا ها ومثل هذه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاحزان - 00:22:35ضَ
هذا مثله اعطاه ثم يستردها منه هذا هو الاظهر لكن هذا الحكم متعلق لو كان بعدما قبضها وصارت ملكا له صارت ملكا له رجوعه فيها اخذ لمملوك بغير حق لانه ملكة - 00:23:01ضَ
يأخذها منه بعد ما ملاكها ما يمكن وكره قبله اي كره قبل قبل القبض انا اعطيتك السيارة الفلانية لكن الى الان ما قبلها ثم تراجع يكره لانها من خلاف الوعظ الوعد - 00:23:27ضَ
وهناك قول من قال تلزم الهبة العقد فلا يجوز الرجوع فيها على كل الهيئة تكره لكنه لم يملكها بعد على الصحيح فلم يجز فلم فلم يحرم الرجوع فيها لانها لم تنتقل في الملك - 00:23:50ضَ
وذكروا صورا قالوا ولو نقوطا في عرس تعرفون نقوط العرس؟ يسمونه العانية ها موجودة هذي من قديم وكانوا عادتهم النوم يعطيه ثم آآ اذا تزوج هو يعطيه ها هذا موجود - 00:24:15ضَ
في اعراف الناس يتعاونون عليه اه هل يجوز ان يرجع ما دام قبضه لا يجوز ولو لم يعوض عليه لو فرض انه ما اعطاه لما تزوج لاول ما رد للثاني مثله - 00:24:37ضَ
فهل يأتي ويقول له انا اعطيتك في زواجك ولم ولم تعوضني وعرف الناس انهم من اعطاك تعطيه اه هل يجوز؟ قالوا لا لا يجوز لان هذا اصل الهبة تخرج معونة - 00:24:59ضَ
وليست مبادلة واستثنوا من ذلك الزوجة اذا اعطت زوجها خشية الطلاق اول اضرار المرأة قد تعطي زوجها شيئا توددا مطلقا او توددا لتحفظ نفسها اذا اعطته توددا مطلقا هبة تتحبب اليه - 00:25:23ضَ
ولانها تحب فهذا سبيله سبيل العباد لا يجوز الرجوع فيه ثم اذا اعطته اشياء خشية ان يطلقها كل ما طلب شي او ان يضر بها او ان يتزوج عليها ما تريد ان يلتفت الى غيرها - 00:25:55ضَ
قالوا هذه يجوز الرجوع فيها يجوز الرجوع فيها وهكذا لماذا؟ لانها ما اعطت عن طيب نفس من محبة منبعثة منها وانما تقوى نتقي ان يضر بها بطلاق او تزويج عليها او اظرار - 00:26:16ضَ
ونحو ذلك مقصودة الرجوع مقصودة العوظ وكره قبله ثم قال الا الاب خاصة يجوز له ان يرجع يجوز له ان يرجع في عطيته لولده. من بنين وبنات يرجع سواء قبل القبض او بعد القبض - 00:26:44ضَ
ولا كراهة في ذلك لان الاب يجوز له ان يتملك من مال ولده يرجع بها واستدلوا بحديث ابن عباس وابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لاحد ان يعطي عطية - 00:27:17ضَ
ويرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده الخمسة حسنه الترمذي هو حديث في الارواء الباني ليس لاحد ان يعطي عطية ويرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده يعني يجوز يجوز له ذلك - 00:27:38ضَ
وقالوا حتى سواء اراد الرجوع للتسوية بينهم والعدل او لا فانه آآ يجوز له الرجوع هنا مسألة اذا اعطى ولده وقال الولد يا ابتي انا اخشى انك تردها. تسترجعها مني مثل ما استرجعتها مني سابقا - 00:28:12ضَ
لو استرجعتها من فلان ها فقال الاب ابدا حقي بالاسترجاع مسقط هل هذا الاسقاط يسقط الحق بالرجوع قولان في المذهب قويان مشى في الاقناع انه لا يسقط ان هذا الاسقاط لا يسقط فله فحقه باقي - 00:28:37ضَ
لو اراد ان يرجع رجع ادي في المنتهى والتنقيح وهو يعني المذهب عند الاصحاب انه اذا اسقط حقه في الرجوع سقط واضح هذا المسؤول ولا ميب واضحة؟ ايه كذلك استثنوا منها - 00:29:10ضَ
لانه لو وهب لابنه يقولون امة فوطئها الابن فولدت ليس للاب الرجوع لانها صارت ام ام ولد تعتق بموت الابل. فاذا رجعت الى الاب كانه باعها او وهبها ولا يجوز بيع امهات الاولاد - 00:29:34ضَ
واضح قالوا كذلك لو انها زادت زيادة الموهوبة والمعطاة للابن زادت زيادة متصلة به كالسمن تعلم ها والكبر وهبه صغيرة ثم كبرت عنده قالوا هذا الزيادة هذه للابل كيف يأخذها الاب - 00:30:00ضَ
لا يجوز له الرجوع كذلك لو ان الابن باعها او رهنها خرجت عن ملكي لا يجوز له الرجوع وهكذا نعم ثم يقول له تملك هنا مسألة التملك من مال الولد. ابن او بنت. طبعا هذه احكام خاصة بالاب - 00:30:30ضَ
فيما تقدم دون الام الام اذا وهبت لابنها شيئا او لولدها شيئا فليس لها الرجوع الجد كذلك خاص بالاب اتقدم لعموم الحديث ان ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم - 00:31:00ضَ
فيأخذ ويرجع. اذا كان يأخذ جاز له الرجوع مسألة الاخذ والتملك ذكرها. قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء الى اخذك الان - 00:31:28ضَ
يعني يجوز له ان يأخذ من مال يملك من ولد من مال ولده ما شاء كثرة او قلة بشروط بشروط ذكرها المصنف الاول بقبض مع قول او نية يقبض هذا الشرط الاول - 00:31:46ضَ
ان يقبضه مع نية التملك لكن لو قبضه مع نية الاستعارة اخذ سيارته مستعير لا سكن في بيت ابنه ما يحصل تسكن في بيت ابنه بنية ايش السكنى للتملك اما اذا قبضه بنية التملك - 00:32:08ضَ
دخل في ملكه دخل في ملكه او بالقول يقول هذه لي هذا هو قال هذه سواء رظي الابن او لم يرظى هذا الشرط الاول حتى يثبت التملك. شروط هذا الشرط الاول - 00:32:33ضَ
قال ما لم يضره يعني ما وهذا الحكم بالمناسبة خاص بالاب ايضا وله اي راجع الى الاب دون الجد ودون الام والاب المقصود به الاب الحر ان الاب الرقيق لا يملك لانه لو تملكها ذهبت الى السيد - 00:32:53ضَ
غير سرية نعم هذه نسينا الاستثناء غير سرية شو ما قال غير امة الغير سرية المراد بالامة بالسرية هنا الامل موطوءة يتسرى بها يطأها ها الابل في هذه الحالة ما يجوز له ان - 00:33:16ضَ
ان يأخذها ويتملكها لانها موطوءة الابن وحاجته اليها كحاجته الى الزوجة هي ملحقة بالزوجات ملحقة بالزوجات فهذه لا. سري اما الامة غير الموطوءة ولا حرج يتملكها الشرط الثاني يعني ممكن نجعله آآ يعني غير سرية - 00:33:38ضَ
شرطا تصير هالشرط الثاني الاول بالقبض مع النية او مع القول الثاني غير السرية الثالث ما لم يضره يعني يلحق الضرر بالابل بان يأخذ ما تلتعلق به حاجته عنده سيارة يكد عليها - 00:34:08ضَ
يا اولاده نفقة على اهل بيته. فاخذها منه. فجلس بطالا. هذا اظرار لا لا يجوز واضح هذه الة التي يحترف بها له دكان يتجر فيه فاخذه ما يجوز لانه الحق به الضرر - 00:34:30ضَ
ولا يتملك فيتملكوا بهذه الحالة يقول او ليعطيه لولد ما لم يضره او يعطيه يعني اخذه ليعطيه فلا يتملكوا بهذا لماذا لانه لا يجوز اصلا له ان يفظل الاولاد بعظهم من بعظ ما له هو - 00:34:52ضَ
كيف ياخذ مال بعظه ويعطيه لبعظ وللذي جازى للاب ان يتملك من مال ولده لنفع نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان انت ومالك لابيك مو لاخيك لقوله ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم - 00:35:15ضَ
يعني استفدتم انتم انتفعتم انتم هذا هو يعني ما لم يضره او ما لم يعطيه لولد اخر هذا الشرط الثالث جا لها الرابع ها طيب قال او يكن بمرض موت احدهما. اه - 00:35:37ضَ
ما لم يكن بمرض او يكن هنا مجزومة بلم ان معطوف علاء يضره ما لم يكن بمرض موت احدهما لانه اذا كان في مرض الموت والمراد الموت المخوف صار بحكم ايش - 00:36:05ضَ
الارث فاذا اخذه من ولده وصارت عنده سيموت ستكون ارثا واضح فكأنه اخذه وقسمه على الورثة مثل الاولى تشبه الاولى ليعطيه لولد اخر لا يجوز. من باب اولى ان يأخذه ليعطيه غير الاولاد الاخرين - 00:36:23ضَ
اه هنا اذا كان في مرض الموت فانه سيكون ارثا. فكأنه ما اراد ان ينتفع به هو. اراد ان ينفع به الورثة ليحرم منه المالك او موت احدهما ايضا موت الابن. لما كان الابن في مرض الموت - 00:36:55ضَ
ها جاء الاب اخذه سيحرم من ورثة الابن ليأخذه لنفسه ويصبح الاولاد اولاد الابن لا شيء له هذا هو ما لم يكن بموت احدهما طيب او يكن هذا كم اه رقمه؟ - 00:37:16ضَ
حسب الترتيب الرابع الخامس الخامس الشرط الخامس او يكن كافرا والابن مسلما او يعني او ما لم يكن كافر اختلاف الدين خلاف الدين فليس له ان يتملك من مال كافر من مال المسلم - 00:37:38ضَ
لانه لا يجوز له ذلك لانه يستعين به انما يهب الله الابن ماء يعني يهب له ينفق عليه الى اخره طيب الدين سيذكر مسألة الدين هل للاب له ان يبرئ نفسه من دينه دين ابنه عليه استدان من ابنه دينا - 00:37:56ضَ
قالوا لا لماذا قالوا ان الابن لم يملكه الا بالقبض وهو ما قبضه. كيف يعطيك شيء ما قبضه انت اذا اردت ان تأخذه تأكل منه مملوك للابن الان هو عندك ما هو مملوك له - 00:38:30ضَ
كذلك لا يبرئ غريم غريم ابنه منه يقول الابن يطلب ويقول انت رح مسامح انا امون على ولدي سلام يذهب الى الغرماء الذين ابنه يطلبهم ديون سامحهم الاب انما الذي - 00:38:50ضَ
له ان يتملك هو لمنفعة نفسه هذا ليس فيه الا الاضرار. طيب متى ينفذ هذا ينفذ اجازه الابل على القول بتصرف الفضولي اذا اجازه لبنير او ان يبرئ اذا علم ان اباه ابرأ يؤكد ذلك الابراء - 00:39:11ضَ
يبرئ هذا احوط نعم بعدها قرناها قال رحمه الله وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة هذه مسألة هل الابن يطلب اباه دينا؟ او البنت؟ المهم الولد يطلب اباه دينا - 00:39:39ضَ
هل له ان يطالبه فيه يطالبه مطالبة محاكمة هنا قال مطالبة هذه يقول ليس له لا يحل ذلك من يذهب يرفع على ابيه محاكمة يطلب منه سداد الدين. سواء كان الدين - 00:40:04ضَ
يعني بقرض او ثمن مبيع المهم شيء مستحق عليه من اجرة ونحوها ها ليس له ان يطالبه قضاء لكن هل يجوز ان يطلب منه الاداء قالوا يجوز بلطف وحسنى بلا الحاح - 00:40:27ضَ
ما يجوز بالحاح قل يا ابتي انا محتاج وانت الحمد لله لست محتاج وانا والله مضغوط وعندي اعطاه والا فلا يلح عليه قال وليس لولد بنت او او ذكر وللورثته اي ورثة الولد - 00:40:52ضَ
مطالبة ابيه قال ابيه. الاب خاصة هل الام له ان يطالب امه بدينه والمذهب يقولون خاص بالاب دون الام والجد يعني الام يجوز ان ان يحاكمها منهم اذا قالوا بالجواز يعني انه لا يعثم - 00:41:18ضَ
ما يعنون انه هذا شيء حسن ونحوه لا. هو هذا مراد انه لا يأثم يطالب بحقه واستدلوا آآ لانه لا يجوز للاب مطالبة الاب للحديث اطيب ان اطيب ما اكلتم - 00:41:39ضَ
من كسبكم ها وان اولادكم من كسبكم كيف يطالب طالب اباه وهو انت ومالك لابيك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابي اجتاح مالي - 00:42:06ضَ
ما مر قول المصنف يأخذ من ماله ما شاء فقال انت ومالك لابيك ولما جاءت البنت ايضا وقالت ذلك قال انت ومالك لابيك الاجتياح هنا ليس بمعناها انه اضر به. لا انه اخذ شيئا كثيرا - 00:42:22ضَ
هذا المراد اما اذا اظر به فلا لانه عندنا قاعدة شرعية لا ظرر ولا ظرار نظر به ان يتلفه بحيث لا يبقى عنده شيء يضطر الى يعني ده يبقى عنده شيء ينتفع به يفسد عليه حياته - 00:42:45ضَ
قالوا الام لا ليست كالاب والقول الثاني ان الام كالاب وهم عللوا بان الاب ان الاب له ان يملك من مال ابنه والام ليس لها ان تملك تأخذ تتملك هذا هو - 00:43:04ضَ
العلة ومن اختار القول الثاني مم قال انه حتى الام قال العبرة امر البر والولادة البر والولادة وهذي موجودة في الام. بل الام اولى بالبر قال من ابر يا رسول الله - 00:43:26ضَ
قال امك ثم امك ثم امك ثم ماذا وهذا الكلام في ايش؟ في المطالبة بالدين ان يرافع عليه على كل المذهب مثل ما ما ذكر المصنف انه بالاب خاصة ثم قال بل بفقة واجبة اي بل يجوز - 00:43:47ضَ
بل له ان يطالبه ها بالنفقة الواجبة ولو عند المحكمة هذي تحتاج الى معرفة ما هي النفقة الواجبة متى تجيب النفقة؟ في باب النفقات العلم آآ الفقه بعضه مرتبط ببعض - 00:44:11ضَ
النفقة الواجبة ان يكون الابن محتاجا لا يجد والاب قادر هنا يجب عليه ان ينفق عليه. اما اذا كان الابن مستغنيا فلا يجب على الاب النفقة فلذلك قال بنفقة واجبة - 00:44:33ضَ
يعني بنفقة واجبة يجوز له ها ان يطالبه وان يحاكمه ويرفعه الى القاضي ولا حرج في ذلك يعني اذا كان الابن فقيرا عاجزا عن عن الكسب ها والاب قادر على النفقة - 00:44:53ضَ
في هذه الحالة يجب عليه النفقة ويجوز للابن ان يطالبه في ذلك. ولا حرج فيه لماذا؟ لان النفقة واجبة بالشرع لا تسقط لا تسقط الا بالعجز عنها وانا غير عاجز - 00:45:13ضَ
ممتنع طيب هل هذا قبح مخالف للمروءة يعني مثلا البنات دعك من الرجال الرجال يمكن النهي لكن المرأة البنت التي لا ينفق عليها ابوها ولا تستطيع هل تشتكيه هل في هذا قبح - 00:45:33ضَ
وخلاف المروءة؟ لا ما في قبح القبح في الاب الذي لا ينفق وانظر الى الناس اذا سمعوا ان ابا لا ينفق على اولاده كيف يشتمونه ويلعنون يلعنونه ويبخلونه ويتهمونه بانه قد يكون بعد فيه - 00:46:01ضَ
ها ولو سمعوا ان ابنته او بناته شكون عليه قلنا من حقهم يستاهل وهكذا دل على انه هذا العرف موافق للشرع المهم انه يقول يعني بالنفقة الواجبة وهذا بضابطه اذا عجز الابن عن - 00:46:21ضَ
عن التكسب ولا وفقير اما اذا استطاع التكسب له ما تجب عليه النفقة كان الابقه وكان هذا جالس بالطال عندي لما اشتكاه عنده رفعه الى القاضي قال لماذا لا تنفق على؟ قال هذا بطال - 00:46:47ضَ
جالس بطال ما عنده شغل ايش فيه ما يقدر يفعل كذا ويفعل كذا فهنا لا يحكم القاضي بوجوب النفق يقول اذهب اذهب وتكسب انت ما فيك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:47:04ضَ
سألوه من الصدقة ان يعطيهم اقوام ورآهم جلدين فقال اعطيكما منها وانها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب غني القادر الذي ليس بفقير ان يجد النفقة والقوي المكتسب يعني قوي في البدن واجد لمجال الكسب - 00:47:19ضَ
وقد يكون قويا لكن لا يجد مجالا للكسب ها او لا يحسن النجار ما يحسن النجارة او لا يناسبه. قال تعال صر زبال او كالساحل النجاسات ما يناسب وهكذا اذا هو - 00:47:47ضَ
بحسب اه بذلك طيب بعده الى هذا بقية مسألة اه تحتاج الى مجلس اخر وهي مسألة العطايا في في حال المرض ان يعطي او في حال المرض والامراض ثلاثة منها مرض موت - 00:48:09ضَ
مخوف يخاف منه الموت ومنها مرض اه غير مخوف ومنها مرض قد يكون مخوفا في اوله او مخوفا في اخره فيها تفصيل المرض الممتد طويل المدى اه سواء كان دائما او كذا - 00:48:42ضَ
عطاياهم في حال عطاياه في حال احد هذه الامراض. هل تنفذ ام لا؟ هذا يحتاج الى تفصيل. والوقت لا يتسع له. وذلك نؤجله ان شاء الله تعالى الى الدرس المقبل والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:03ضَ
واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة - 00:49:20ضَ