شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح أخصر المختصرات ( 62 ) - فصل الهبة ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك فامدنا بمدد من عندك انك على كل شيء قدير - 00:00:00ضَ

الدرس الثالث هذا من دروس الاحباب الهبة والعطية الكلام على يعني عطية الاولاد وما يجب فيها من التعديل اذا لم يعدل اما ان يساوي واما ان متى تملك من مال ولده - 00:00:21ضَ

والدرس اليوم فيما يتعلق في تصرفات المريض عطايا المريض بمرضه يأتي في كلام المصنف رحمه الله ان تصرفات المريض في العطية الهبة في مرض الموت في المرض لا تخلو من ثلاثة انواع ان مرض مخوف يخشى منه الموت - 00:00:59ضَ

واما مرض غير مخوف مرض عادي ليس مخوفا واما مرض ممتد يمتد لكن اما ان يكون في اوله مخوفا دون اخره واما العكس فاذا كان المرض مخوفا فوهب في اثنائه - 00:01:29ضَ

او اعطى حقا تنازل عنه او اعطى كذا احد الورثة دون غيره فانه ياخذ حكم الوصية لا يلزم الا مم. باجازة الورثة ولا بما ولا ولا ما يزيد ان كان لوارث الا بمزاج الورثة - 00:01:56ضَ

وان كان بما لا يزيد عن الثلث الا باجازة الورثة وان كان غير مخوف العطية في حال الحياة يعني ليس كالوصية وان كان ممتدا ففيه التفصيل هذا كله سيذكره المصنف ردنا اجازة حتى يصير هناك تصور - 00:02:21ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. ومن مرضوا غير مخوف ومن. ومن مرضه - 00:02:49ضَ

غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبير سام او اسهال متدارك متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث - 00:03:12ضَ

لغيره الا باجازة الورثة ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش كفاك صحيح ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ولا يصح الرجوع فيها. ويعتبر قبولها عند وجودها - 00:03:35ضَ

ويثبت الملك فيها من حينها. والوصية بخلاف ذلك كله ذكر تصرفات المريض ثم ذكر متى تعتبر العطية وكذلك الفرق بين العطية والوصية فيقول ومن مرضه غير مخوف ما يغير اي لا يخشى منه الموت - 00:03:58ضَ

ما يخشى منه الموت هذا القسم الاول مرض المرض العادي. كمن فيه صداع وحراس وجع ضرس ها في رجله في يده الاشياء التي هي عادية هذه لا تعتبر واضح فهو تصرفه فيها - 00:04:25ضَ

تصرفه في الاحوال العادية حتى ولو صار بعد ذلك مخوفا بعد التصرف يعني يؤلمه جرحا في يده نتصدق بصدقة او اعطى عطية اعطى عطية ثم تتحول بعد ذلك التهب فصار يخشى منهم - 00:04:48ضَ

الموت يعني يلحق على بدنه ها فنقول تصرفه الاول صحيح قال فالتصرف تصرفه كصحيح اي تصرفه كتصرف الانسان الصحيح الذي ليس فيه شيء ينفذ التصرف من جميع ماله لا نحده بثلث - 00:05:08ضَ

ولا نحده لوارث او لغير وارث. تصرفه صحيح واضح لانه لا ياخذ احكام الوصية اما اذا كان مخوفا فنقول انت الان كالذي يوصي لانه بعد الموت لا ننفيذه الا بعد الموت - 00:05:33ضَ

اما هذا لا واضح هذه المسألة يصح تصرفنا في جميع المال ولو اعطى المال كله لماذا؟ قالوا لان هذه الامراض يعني كضوج على الضرس ونحوه لا يخشى منها الموت وهو لا يتصور ذلك بل انه يأمل بالحياة - 00:05:51ضَ

انه يأمل الحياة بخلاف مرض الموت يظن الموت في فضل احدا على احد. حتى لا لا يشاركه احد في الميراث يعني يشارك المعطى واضح حتى ولو مات بعد ذلك المرض - 00:06:15ضَ

بسببك لانه وقت التصرف ليس مخوفا هذا القسم الاول. وهذا حكمه وهذه صورته او مخوف. الثاني المرض المخوف وهو الذي يخشى منه الموت يعني هو سبب الموت كالطاعون امراض المخوفة - 00:06:33ضَ

برشام يقولون انه بخار يرتقي الى الرأس يؤثر في الدماغ ويختل به العقل يصبح صاحبه في حكم الموتى من جهة ايش العقل تصبح كالمجنون يحجر عليه فلذلك يقولون هنا لا لا ايضا - 00:06:56ضَ

ما حكمه بعد كلام قال ايش؟ لا يلزم تبرعه لوارث ها الا باجازة الورثة ولا لغير وارث بما زاد عن الثلث الا باجازة الورثة لماذا لانه في حكم لا هو مخوف ولكن حكمه حكم - 00:07:24ضَ

الوصية هي الوصية التي معلق باجازة الورثة عليكم السلام اذا كان المرض مخوفا فيوقف على احكام الوصية يوقف على ذلك كأنه اوصى له بعد الموت انه اوصل وكان هذا الرجل يودع - 00:07:53ضَ

هذا هو لذلك فاذا اوصى لشخص ننظر في حاله هل هو وارث احد الورثة انا اقول انت فظلت وارثا على غيره فاذا مت منه فانه ينتظر فيه اجازة الورثة بمعنى انه لو اخذه ثم تبين انه مات منه - 00:08:15ضَ

فان اول قويات للورثة ان يأخذوه. ويقولوا نحن لا نسمح لك ان تأخذ هذا الذي اخذته رده واذا كان لغير وارث نقول ما زاد عن الثلث ها ينتظر في اجازة الورثة. الثلث خلاص - 00:08:45ضَ

الوصايا الوصايا له ان قال الثلث والثلث كثير هذا الدين له بالثلث هذا اذا مات منه هذا اذا مات منه اما اذا لم يمت ها او مثلا عوفي كان مخوفا فشفاه الله - 00:09:06ضَ

فانه يرجع كصحيح. نقول تصرفك صحيح تنفذ فيه التي ينفذ فيه العطية. هم واضح قال لفلان كذا الدار الفلانية فقبضها فلان وهو موت وهو مرض مخوف. ما الحكم مثل ما تقدم - 00:09:28ضَ

نعيده نحن اعادة ما هو جديد ما الحكم ان كان لوارث فلابد من اذن الورثة اجازتهم وان كان اكثر من السر غير وارث فان اكثر من ثلث فلا بد من اجازة المرض. واضح؟ طيب. عوفي - 00:09:55ضَ

تلمعوا في وقال انتم تقولون لابد من اجازة الورثة هذا معناتها لي ان ارجع نقول لا سلامتك هذا بعد معافاتك كتصرفات الصحيح واضح عكس ذاك ثم بث القريش قال كبرسان - 00:10:12ضَ

مثل ما ذكرنا او اسهال متدارك يعني لا يستمسك لا يستمسك لان من يكثر الاسهال مع الاسهال يخفي عليه الموت لذلك تداركه الاطباء في اشياء ها حتى لا يهلك هذا - 00:10:37ضَ

لما كذا دام عليه ذلك فانه كذلك يقولون ايش الرعاف الدائم انه يصفي الدم هذا ما حكمه نفس الاول؟ لا ينفذ تبرعه لوالث الا في اجازة ورثة ولا بما فوق الثلث لغير الوارث الا - 00:11:01ضَ

في اجازة الورثة الى اخره ثم قال وما قال طبيبان مسلمان عدنان عند اشكاله. ها المرض المشكل. هذا المرض الواضح ها المرض الواضح انه مخوف واضحة انما خوف نقول لكن اذا كان - 00:11:21ضَ

مرضا مشكلان نحتاج الى شهادة وهو قول طبيبين عدلين مسلمين لا يكفي طبيب واحد ولا يكفي غير مسلم ولا يكفي غير عدل لانها تاخذ احكام الشهادة بحيث يحكمان بان هذا المرض هذا المرض - 00:11:41ضَ

مخوف او غير مخوف فان قال طبيبان انه مخوف مثل ما قال المصرف وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف الحكم لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة ورد - 00:12:03ضَ

هذا الحكم راجع لهذه المسألة والمسألة التي قبلها المخوف والمشكل اذا قال الطبيبان انه او ان هو مخه اما كونهم طبيبان فهذا وكونهم طبيبين فهذا واظح لانه لا يعرف ذلك الا - 00:12:24ضَ

الاطباء كونهم عدلين كذلك واضح ها لانه غير العدل يتهم بانه يكذب الفاسق يعني غير العدل الفاسق او عرف بالكذب بمعنى انه قد يكون اذا حكموا بانه مخوف يريدون ان يبطلوا - 00:12:42ضَ

يحسدون او يرشون بعض الاطباء يطلع تقرير يجي واحد يقول فلان هذا محتاجه تقرير شيقول عنهم هذولا وش نقول عدول عشاق هذي ادنى شي وبعضهم لا بعضهم نسأل الله العافية والسلامة يخرجون اشياء يعني - 00:13:06ضَ

ترتب عليها اخفيه اما الذي مثلا احيانا يأتيهم شخص يريد اه اجازة مرضية ولا اشياء طبعا هذا نفسه كلها شهادة زور لكن انها اهون من التي تتعامل مع اقضية حقوق اخرين او اي نعم - 00:13:34ضَ

شيء عجيب ولذلك الفقهاء خبرونا الاطباء يدرون انهم في ناس في قلة عدول تقرير ما هذا ما ومسلم وهذا يكون الشرط المسلم مثل ما قالوا لانه غير عدل. اذا كان المسلم الفاسق غير مقبول الشهادة. فكيف بالكافر - 00:13:53ضَ

يعني قالوا مثل ايش؟ وجع الرئة مثلوا له قالوا لان هذا يشكل القولون اذا اذا كان معه حمى يشكل هل هو مخوف عند الوصية ام لا هل يخشم له الموت - 00:14:17ضَ

طبيب لابد هو الذي يحكم به ها كذلك يعني بعض الأمراض خطيرة التي تشكل لا يعرفها الا الطبيب. لا يعرفها الا الطبيب. فهذه يقولون انها لابد منه وغير الاصحاب يقولون لا يشترط الاسلام يشترط ايش - 00:14:35ضَ

الخبرة والثقة خبر يشترط العدالة هذا حتى في المسلم لان ما نستطيع ان نقول عن الكافر انه عدل نقول ثقة ها نقول ثقة لانه فاسق اكبر الفسق وهو الكفر اكبر الفسق الكفر - 00:14:58ضَ

فاذا من العلماء من قال لا اذا عرف بالخبرة والامانة والامانة بحسبه. منهم من دينه يحمله على ذلك دينه يحمله على الامانة عندهم في دينهم ذلك او القوة السلطانية هو سلطانية - 00:15:22ضَ

جهة ام السلطان او الجهة المشرفة على الصحة يحاسب فيخشى ويخشى انه كذب او زور او اوهم انه يحاسب يراعي هذا الجانب من العلماء من قال انه ان كان يوثق بخبره ولو كان كافرا - 00:15:47ضَ

خاصة اذا عرف انه لا مصلحة له في ذلك لا يتهم لا يمكن رشوة وليس له مجاملة مع احد ولا ليس له مصلحة على كل آآ يعني غير غير المسلم - 00:16:12ضَ

يحتاج الى تدقيق من يجيزه يدقق فيه نعم الحكم يقول لا يلزم لا يلزم تبرعه ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازتهم الا باجازتهم راجعة الى اجازة الورثة الى الوارث الى المسألتين لا يلزم تبرعه الوارث به شيء الا باجازة المرض. ولا من فوق الثلث غيره الا باجازة الموافقة - 00:16:24ضَ

طيب الثلث لغير الوارث؟ يلزم حتى ولو كان مرضا مخوفا لان سعد ابن ابي وقاص لما اراد لما مرض مرظ ظن انه يموت منه. يوم فتح مكة قال يا رسول الله - 00:16:56ضَ

اني ليس لي وارث يرثني الا ابنة لي واني اخشى اني هالك اني اريد ان اوصي بمالك ان يتبرع واوصي بماله كله وقالت لا. افقال لا. فقال في النصف. قال لا - 00:17:17ضَ

قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير اجاز الثلث لكن قال هو كثير فدل على ان الثلث جائز ولو كان المرض مخوفا مثل قضية سعد الى كان لغير وارد. الوارث سواء ثلث او غيره لا بد من الاجازة - 00:17:33ضَ

غير الوارث الثلث فاقل يجوز نافذ ما يحتاج الى اذن الورثة كذلك يقولون لو انه له حقوق على اناس مالية سيتنازل عنها في حال مرض المخوف له حقوق ديون مثلا - 00:17:57ضَ

او يعني آآ جنايات مثلا مثل ما يحصل بعض الناس يكون عليه جناية صدومه سيارته وله حق عند شخص الاف يتنازل اذا كان المرض مخوفا ها كالمال المملوك لان حق - 00:18:26ضَ

ولا يتنازل عنه تبقى قضية هذه مثل ما يعتبر انه لا يلزم هذا التبرع الا بشروطه الا بشروطه المادية ذكرت ثم ذكر طبعا قلنا الا الا اذا عوفي فك صحيح مثل ما ذكرنا في الروظ والزاد وغيره - 00:18:48ضَ

الصورة الثالثة او المرض النوع الثالث المرض الممتد يعني الطويل ومن امتد مرضه بجذام ونحوه الجذع مثل مثل لا الفالج مثل الجلطة مثل الاعضاء الاعضاء يتآكل تآكل في لحمه هذا - 00:19:10ضَ

يبدأ شيئا فشيئا يبت شيئا فشيئا وكسل السل في اوله خفيف يمتد طويل في اخره مهلك لذلك يقول كسل في اخره هذا هذا يفصل فيه ومن امتد مرضه بجذام ونحو مثل الفالج - 00:19:41ضَ

الفالج يعني الجلطات هذي اولها اوله ولذلك يطمئنون فاذا اصيب بجلطة وكذا ينتظرون حتى يقال ايش انه خلاص عدى يقول ويبقى قد يبقى معه بعض الخلل بعض الاشياء فهذا يقول - 00:20:07ضَ

ولم يقطعه بفراش لاحظ لم يقطعه بفراش فك صحيح اذا كان ممتدا ينظر ان كان مخوفا في اوله وامتد فجاز الخطر تصرفوك صحيح وان كان في اوله خطيرا وتصرف في اوله ها - 00:20:30ضَ

ومات في اوله فكأوله. مخوف لكن امتد ممتد يعني تجاوز الخطر. لكن صحيح لان مثل الذي مخوف فعوفي المخوف ذا عوفي لكن يقول ولم يقطعه بفراشه مفهوم انه اذا قطعه بالفراش فهو ايش - 00:20:56ضَ

بخوف ملازم الفراش. قطعه عن القوم وعن الذهاب والمجيء قطعه اقطعه بفراشه يعني المرض قطع المريض فالزمه الفراش هذا المعنى اه لانه معناه انه معرض للتلف. ما انزله الفراش الا هو تالف - 00:21:20ضَ

هذا تصرفك كالصحيح في جميع ما له للوارث ولغير وارث لانها عطايا نافذة ليست كالوصايا اما المخوف فكل وصايا وقالوا مثل هؤلاء يعني المخوف مثل المخوف من كان في المعركة بين الصفين - 00:21:43ضَ

خطر عليه الموت فوهب يعطي يقال له قف موقوف كذلك آآ من قدم للقصاص عليه قصاص هذا كذلك او وقع الطاعون في بلده الان خطر ممكن اني اتلف وحامل عند مخاض والم - 00:22:07ضَ

الطلقة الطلقة اذا طلق والم هي ممكن ان تزهق النفس هبتها هبة مرض مخوف. فان عوفيت فك صحيح وان ماتت منه ينظر فيه التفصيل السابق واضح؟ ايه اما في اثناء الحمل بلا مخاض وطلق او الم فلا - 00:22:36ضَ

آآ ليس مرضا هذا صحة واضح ثم قال ويعتبر الان متى تعتبر متى يعتبر الموصى له وارثا ام غيره اذا اوصى ليوارث ها او عفوا اعطى لوارث. عفوا اعطى لوارث - 00:23:00ضَ

يقول ويعتبر عند الموت كونه وارثا اولى لما اعطاه وقلنا ان المرض مخوف هذا كله اذا حكمنا بان المرض مخوف اعطاه وهو غير وارث على انه غير وارس اخو ابن مثلا عنده اخ - 00:23:25ضَ

او اخوة مثلا اخوة وابن الابن هو الوارث والاخوة محجوبون فنظر الى اخ له من اخوته فقير فقال انا اعطيه لك هذه الدار واضح فننظر فيها الان هو وارث ام لا؟ غير وارث لانه محجوب بوجود الابن - 00:23:51ضَ

المرض موجود واخذ الدار فعندما مات المورث او المعطي فلما مات عفوا عفوا مات الابن. مات الابن الابن الحاجب. ثم مات المعطي لما مات الابن صار هذا وارث وله اخوة يرثون مثله - 00:24:19ضَ

وصارت عطية هذا هو هل هو وارث ام لا عند الموت هل هو وارث ام لا او العكس له اخوة باعتبار انهم وارثون فاعطى واحدا منهم حملت امرأته صاروا محجوبين صح - 00:24:45ضَ

وهكذا وهكذا هذا هو يقول ننظر فيه حتى نحكم بانها عطية لوارث او ليست لوارث ها لهذا عند الموت عند موت المورث اللي هو المتبرع ننظر في حاله لانها هنا متى تلزم - 00:25:14ضَ

او متى نحكم لها عند الموت الاحكام الموت الموت المخوف اول ممتد الذي حكمنا بانه مخوف مهلة مهلة هذه الصورة ثم ذكر الفرق بينهما بين العطية والوصية لانه بينهما تشابه لذلك اردفها بعدها جاء باحكام الوصية. باب الوصية بعدها - 00:25:33ضَ

في اربعة احكام الاختلاف ويبدأ بالاول الاول بالعطية شوف في الاخير قال والوصية بخلاف ذلك كله بالحكم الاخير والوصية بخلاف ذلك على هذا نقول يبدأ في العطية بالاول فالاول قال هذه الدار - 00:26:02ضَ

او قال مثلا لفلان الف ولفلان الف ولفلان الف ولفلان الف. كم اربعة الاف والإرث عفوا والمال كله ثلاثة الاف هذا المصنع وش يقول الشيخ؟ لا تجتهدون. لا تجتهدون. الاول في الاول. نقول الاول له كذا. الثاني ليش الثاني؟ لان الثاني يومنا هذا. قال لفلان ادم - 00:26:27ضَ

الخزينة صفر واضح ولانها العطايا لازمة او بمعنى ان اقول منعقدة في حال في حال العقد والهبة. فاذا قال لفلان كذا لزمت فاذا قبض انعقدت فاذا قبضها لزمت واضح فهي انعقدت الاول والثاني وافق لا شيء صفر - 00:26:56ضَ

هذا هو المقصود الوصية بخلاف ذلك. لانها لا تلزم الا بالموت يعني يجوز ان يرجع لفلان الف اذا اذا انا مت فلفلان الف ولفلان الف ولفلان الف اربعة الاف ها فوجدت ثلاثة الاف. الثلث ثلاث الاف - 00:27:31ضَ

نقول الثلث بينهم نقسم بينهم لانه لما اعطاهم ينسب الى كل المجموع سهمه ينسب الى هذا فيخرج كما جاء هذا يأتي بالوصايا لانهم سواء يعتبرون بخلاف الوصية فهم سواء لا يبدأ بالاول في الاول - 00:27:51ضَ

لانه ما لزمته هنا عند الموت لما مات الان الوصايا انعقدت فاذا قبلوا بلا زيوت فتزدحم يزدحمون فيها هذا هو المقصود طبعا كما قلنا من الثلث او باجازة الورثة ثم قال ولا يصح الرجوع فيها - 00:28:12ضَ

يعني اذا اذا قبضها. مر معنا انه يصح مع الكراهة ان يرجع قبل القبظ ولا يصح بعد القبض العطية او الهبة لا يصح ان ترجع الا عطية الولد الاب الا عطية الاب لاولاده هذي خاصة - 00:28:41ضَ

لكن كلامه الان بالعموم فلا يصح ان يرجع بخلاف الوصية يصح ان يرجع لان الوصية متى عند الموت ما تلزم الا بالموت كان موصي لفلان بكذا ثم غضب منه وقال لا والله ما يستاهل - 00:29:09ضَ

شطب او استغنى هذا كان يظنه فقيرا فاستغنى فحولها لاخر وهكذا لا تلزم الا بالموت ثم قال ويعتبر قبولها ويعتبر قبولها عند وجودها. ها اذا قال وهبتك هذا او اعطيتك هذا - 00:29:30ضَ

الان وجدت الهبة يشترط قبوله هنا عند وجودها بخلاف الوصية قبولها متى يكون عند الموت لما مات الموصي قالوا يا فلان الميت رحمه الله موصي لك تقبل ام لا وهو موصيه قبل خمسين سنة - 00:29:57ضَ

ولا يدري عنها يعتبر اذا مات يقال له الوصية الان توجهت اقبل ام قبلت هذا يعتبر هذا الوصية ثم قال الرابع ويثبت الملك فيها من حينها يثبت الملك فيها من حينها لما - 00:30:23ضَ

اه وهبها له او اعطاه اياه. ها صارت ملكا له يصح ان يبيعها هل وهبتك هذه الدار اعطيتك هذه الدار فقد قبلت صارت ملكا له فله ان يبيعها واضح؟ مرت هذه المسألة ان ثبت الملك - 00:30:48ضَ

اذا فيها نماء المتصل وهكذا لكن يقولون يعني هذا الكلام بالشروط التي ذكرت ها تراعى فيها وايضا شروط الا الثلث وغيره ولوارث ولغيره طيب والوصية بخلاف ذلك لا الوصية ما تكون ما تدخل في ملكي - 00:31:16ضَ

الموصى له الا بعد الموت فلما مات هذا دخلت ممكن الموصى له فما وجدوه الا بعد عشر سنين قالوا يا اخي حنا نبحث عنك لك وصية هذه البيت ما اوصى لك به - 00:31:47ضَ

صار لنا عشر سنين وحنا نبحث عنك تقبل؟ قال اقبل والايجارات اللي انتم مدخرينها كم عشر سنين السنة بمئة الف كم قالوا لا انا اليوم قبضتها قال لا من حين - 00:32:09ضَ

ها وكذلك العطية لا من يوم من يوم قبلها اليوم وهبها له وجرت له قال هذه لك بعد عشر سنين اعطاه اياه افرغها له انما اهله كذلك من القامحين عند الملك وهذه من حين الموت - 00:32:30ضَ

خلاف الوصية بعد ان يقول احكام الوصايا والفرق بين هو بين هذا لان الوصية مثل ما قلنا تمليك بعد الموت فلا تتقدم عليه لا تتقدم على الموت والله اعلم. صلى الله وسلم - 00:33:00ضَ

مبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين واعدلنا التأويل وارزقنا الايمان والعمل الصالح يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:33:24ضَ