شرح كتاب إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح إفادة الأنام (79) | كتاب القصاص والديات - باب الديات | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الديات عن ابي - 00:00:16ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان بن نذير فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها قرة عبد او وليدة قضى بيد - 00:00:36ضَ
المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف عفى الله عنا وعنه باب الديات. الديات جمع دية - 00:00:56ضَ
والدية هي العوظ الذي يدفع للمجني عليه خصائص هذه الامة فلم تكن معروفة في الامم السابقة. السلام ورحمة الله وبركاته فاذا وجدت جناية يخير فيها المجني عليه او وليه بين ثلاثة امور او اربعة. الامور الاربعة هذه هي القصاص - 00:01:26ضَ
او الدية او او العفو وايش؟ او الصلح والجنايات اما ان تكون جناية عمد او جناية شبه عمد او خطأ وهذا او هذه الخيارات تكون في جناية العمد. اما شبه العمد - 00:02:13ضَ
فليس فيه قصاص وليس فيه الا الدية. وليس فيه ايضا صلح ففيه خياران فحسب. اما الدية او العفو المطلق وهكذا قتل الخطأ او جناية الخطأ ليس فيها الا خياران. الخيار الاول اخذ الدية والثاني العفو. الى - 00:02:43ضَ
شيء من غير مقابل وليس فيها قصاص وليس فيها صلح والدية سميت دية من الاداء لانها تؤدى الى المجني عليه الى او الى اولياء الدم والدية كانت معروفة قبل الاسلام وجاء الاسلام باقرارها - 00:03:23ضَ
ويقال ان دية النفس كانت عشر من الابل. ثم ارتفعت الى مئة من الابل بسبب قصة عبد المطلب مع ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر - 00:04:03ضَ
من اهل العلم رحمنا الله واياهم ثم جاء الاسلام فاقرها على هذا العدد من الابل مئة من الابل كما دلت عليه جملة من الاحاديث الصحيحة والدية اما ان تكون دية نفس كاملة. او دية ما دون النفس. وهي الاطراف والجراحات والشجاج - 00:04:23ضَ
نحو ذلك وهذا الحديث طبعا سيأتي معنا ان شاء الله اهم ما يتعلق باحكام الديات اثناء الكلام على شرح الحديث و احكامه. هذا الحديث يذكر فيه ابو هريرة رضي الله عنه قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:53ضَ
وهو ان امرأتين اقتتلتا يعني تضاربتا المضاربة تسمى قتالا. ومنه الدفع يسمى قتالا ومنه الحديث المشهور قال فان ابى فليقاتله فان معه قرين. يعني الذي اراد ان يمر بين يدي المصلي - 00:05:23ضَ
وقد يكون سميت مقاتلة لانها قد تنتهي الى القتل. قد تنتهي الى القتل لان جملة من مضاربات يكون مؤداها اذا استمرت القتل. كما في هذه القصة التي بين ايدينا يقول اقتتلت يعني تضاربتا حتى انتهى بهما الامر الى القتل - 00:05:53ضَ
امرأتان من هذيل. هذيل قبيلة عربية معروفة. سكنت مكة ومنهم عبدالله بن مسعود الهدلي رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور وقوله امرأتان المرأة في الغالب يطلق على الانثى البالغة هذا هو الغالب واذا كانت صغيرة يقال لها جارية او فتاة - 00:06:23ضَ
وتطلق المرأة ايضا على الزوجة. قال تعالى وامرأته قائمة وبشرناها باسحاق ومرور اسحاق يعقوب والمرأتان هنا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة وهذا الحديث في الصحيحين لكن اختصره البخاري ذكره مسلم - 00:07:03ضَ
اولا بذكر القصة جاء في رواية مسلم قال ضرتان وفي لفظ ان امرأة ضربت ضرتها بفسطاط خيمة. فدل هذا على ان هاتين المرأتين زوجتان لرجل في واحد وهذا الرجل هو حمل ابن مالك ابن النابغة احد الصحابة - 00:07:43ضَ
رضي الله عنه حمل بفتح الميم ابن مالك ابن النابغة. نعم. حمل باللام وقد جاء هذا الخبر من حديثه عند احمد ويقال انه لم يروي الا هذا الحديث رواه عنه ابن عباس ان عمر استدعاه فسأله عن هذه القصة فاخبره - 00:08:13ضَ
فقال كانت تحت امرأتان فاقتتلتا فظربت احداهما الاخرى بمسطح هكذا في روايته في هذا الحديث والمسطح هو عمود الخيمة او اعوادها التي تقوم عليها في الرواية في الصحيحين سيأتي قال فرمت احداهما الاخرى بحجر - 00:08:43ضَ
حجر معروف وهي الحصاة. والمراد هنا حجر صغير ليس حجر كبير. انما حجر يعني تستطيع امرأة ان تحمله في كفها. وهذا عادة لا يقتل هذا عادة لا يقتل هذا الحجر يؤذي ويؤلم لا يقتل عادة. لكن والله اعلم انه اصاب منها مقتل. وبسبب حملها - 00:09:13ضَ
ماتت والمرأة الحامل لا تتحمل كثيرا فهي في حال ثقيلة وصعبة تشبه المرض الشديد ولذلك سنذكر في هذا الحديث بعد قليل سنذكر انها يعني ماتت بعد جنينها. قوله بحجر جاء - 00:09:39ضَ
في رواية او في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم قالت فضربتها بفسطاط خيمة يعني العمود احد اعمدة الخيمة اللي تقوم عليها وفي رواية احمد وابي داوود من حمل نفسه قال فضربتها بمسطح وذكرنا ان المسطح والله اعلم والمراد ايضا - 00:10:09ضَ
عمود من اعمدة الخيمة. فهي تبين او هي مثل رواية المغيرة بن شعبة. والجمع بين الحديثين وكلاهما صحيح انها ضربت بهذا وبهذا. يعني ضربتها بالحصاة ثم ضربتها بعمود الخيمة. هي مشاجرة شديدة. كفانا الله واياكم شر المشاجرات بين - 00:10:42ضَ
النسوة سيأتينا فائدة مستلطفة نذكرها ان شاء الله تتعلق بهذا قال فقتلتها وما في بطنها يعني قتلت هذه المرأة اثنين الام والجنين جاء في رواية في الصحاح والسنن والمسانيد ما يدل على ان الطفل سقط ومات - 00:11:12ضَ
او انه سقط ميتا سقط ميتا وانه سبق امه سبق امه ثم هي ماتت بعده بعد ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماتت بعد ذلك. وهذا موجود في الصحيحين - 00:12:02ضَ
قال ابو هريرة فورثها زوجها واولادها. يعني لما ماتت ورثها زوجها واولادها والارث هنا يشمل ودية الجنين ودية المرأة قال وما في بطنها لم يبين في هذه الرواية وفي اكثر الروايات الحديث حال - 00:12:31ضَ
هذا الجنين لكنه قد جاء في رواية في اسنادها ضعف يسير عند ابي داوود وغيره قال وكان قد اشعر يعني معناه انه قد تخلق ونبت له شعر وعند ابن ابي عاصم في كتاب الديات بالاسناد نفسه وفيه الظعف المذكور - 00:13:28ضَ
قال انه قد يعني ظهرت اسنانه او انبت اسنانه وشعره يعني ذكر انه متخلق وظهرت اسنانه وشعره وهذه الروايات يعني في في اسنادها ضعف. قال فاختصموا يعني ترافعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:07ضَ
فقضى يعني حكم والزم ان الدية جنينها غرة الجنين المراد به الحمل في بطن امه. فهو ما دام في بطن امه مستتر فهو جنين والفقهاء يختلفون في متى يسمى جنينا ويترتب عليه احكام الجنين وسيأتي الكلام على - 00:14:37ضَ
هذا في الاحكام ان شاء الله. لكنه جنين ما دام في البطن فاذا ولد فهو ولد او غلام واذا سقط فهو ايش سقط كسر السين قال وذكرنا مرارا ان الجنين مأخوذ من ايش؟ من الاجتنان وهو الاستتار والخفاء. هذا - 00:15:18ضَ
كررنا مرارا ما ادري ايش سبب مر علينا اكثر من مرة ولا حاجة قال غرة في عامة روايات الحديث للتنوين غرة وليس بضمة انما بضمتين وظبطه بعضهم بضمة واحدة لكنه ليس مشهورا هذا الظبط اكثر من روى هذا الحديث في الصحاح ربطوه بهذا - 00:15:53ضَ
كما ذكر النووي والقاظي عياظ وبعظهم يقول الذين ذكروه بالظم مع الاظافة هذا غلط ها غرة عبدي ما لها معنى حقيقة يعني لانه يعني لا معنى بس ما هو يكون لما - 00:16:31ضَ
الغرة عبد كانك عبرت عن العبد بغرته بس يعني هذا معناه لكن غرة يعني هذا كأنه جعل العبد كله غرة وهذا احسن هذا هو الصواب في ظبطها. فنقول غرة ثم ذكر بعدها بيان وهو بدل - 00:17:01ضَ
يوضح ويفسر ما قبله عبد او وليده في لفظ عبد او انا والمراد بالغرة هنا يعني العبد الجيد وصفوا بين غرة لان الغرة هي البياض في جبهة الفرس ونحوه فيكون المراد انه عبد حسن جيد يعني ولذلك زعم بعض اهل العربية - 00:17:30ضَ
ولا دخل لهم في الفقه زعموا انه لا يصح الا العبد الابيض وهذا خلاف اتفاق الفقهاء وقد انتقدهم اهل العلم وقالوا هذا غلط منه نعم اسود بعض اهل العربية اظنه ابو عمرو بن العلا - 00:17:57ضَ
قال هذا وخطأه العلماء والذي اطبق عليه الفقهاء انه يصح الابيظ والاسود والوليدة من اسماء الامة قال امة وقال جارية وقال وليدة قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها يعني لما - 00:18:21ضَ
ماتت ايضا المرأة قضى ان ديتها على عاقلتها المرادون عاقلة المرأة الثانية القاتلة لكنه اجمل هنا وورثها يعني ديتها ولدها ومن معهم وفي رواية اخرى في الصحيحين وزوجها فهم ورثتها - 00:18:49ضَ
الاولاد والزوج هذا ما يتعلق بالفاظ الخبر والدية تسمى العقل يسمى العقل وتسمى الفدية ومر علينا هذا الاسبوع الماضي طيب اللي عنده سؤال في الالفاظ لا في الاحكام يسأل قوله فقتلتها - 00:19:16ضَ
يعني بين العلماء ان القتل هذا قتل شبه عمد قتل شبه وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم خلافا لمالك فان مالك رحمه الله ليس عنده شبه عمد ما عنده الا - 00:19:56ضَ
عنده خطأ السؤال في الالفاظ تفضل شيخ عبد الله المقصود الزوج كما بينته الروايات الثانية في الصحيحين قال والرثى ولدها وزوجها لكن بعض الرواة ينقل بالمعنى وبعضهم يجمل وبعضهم يبين ولذلك - 00:20:11ضَ
قاعدة الحديث لا يفهم حتى تجمع الفاظه رواياته يا كثر اللي يغلطون يغلطون في فهم الحديث بسبب انهم ما يجمعون الفاظه ولا رواياته وكما يقول العلماء افضل طريقة لمعرفة غريب الحديث - 00:20:44ضَ
رواياته الاخرى هو اراد البيان لان القصة كلها جرت على اللي في البطن والنقاش والحوار في الروايات المطولة لا بس هو نص عليه لاهميته ولانه مات قبل امه ايضا هو مات قبل امه. ذكرنا هذا قبل قليل - 00:21:05ضَ
عرفوا ماذا هذه الروايات الاخرى توي اقول لك الحديث الحديث ذكرت في الشرح روايات في البخاري ومسلم كلها تدل على انه مات قبل امه واضح منهم هم شاهدوا القصة وعرفوها. الصحابة يذكرونه مو بالعلماء - 00:21:53ضَ
انت ظن الروايات من غيرهم هم يروون عن الصحابة. وكل هذه روايات حديث ابي هريرة يعني الحديث هو عن ابي هريرة وجاء في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم اما عند البخاري في اجمال - 00:22:21ضَ
جاء من حديث جابر ومن حديث اه حملوا من حديث اه اه جماعة من الصحابة يعني هذا الحديث رواه يمكن ستة او سبعة من الصحابة يعني يصلح ان ان ان يكون جزء حديثي - 00:22:37ضَ
لمن اراد يجمع طرقه والفاظه ورواياته واسانيده ومعانيه والروايات في روايات شاذة وروايات صحيحة وروايات ضعيفة وروايات يعني الحديث هذا جميل يعني انا راجعت مرارا قبل اليوم ولم استكمل كل ما فيه من الفوائد الحقيقة وفيه فوائد كثيرة - 00:22:53ضَ
سنذكر بعضها سنذكر بعضها لكنه هذا الحديث يعني له طرق كثيرة وروايات عديدة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لكن اصحها حديث ابي هريرة وحديث المغيرة بن شعبة وحديث ابي هريرة اوسع - 00:23:22ضَ
واكثر تفصيلا واكثر بيانا ايش عندك طيب ننتقل بعد ذلك الى الاحكام اذا المسألة الاولى او الفائدة الاولى هذا الحديث اصل في مشروعية الدية ودي متفق عليها بين العلماء رحمنا الله واياهم. اجمع اهل العلم - 00:23:40ضَ
على ان الدية مشروعة وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الاية وذكر فيها الدية قال فدية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا - 00:24:09ضَ
شم الدية الفدية ايضا ولا خلاف في هذا بين العلماء رحمنا الله واياهم وان اختلفوا في تفاصيل الدية ايضا اتفق العلماء رحمنا الله واياهم على مشروعية الغرة للجنين وهي ديته - 00:24:36ضَ
بدلالة هذا الحديث الفائدة الثالثة اي نعم الثالثة ان الدية من خصائص هذه الامة ولم تكن موجودة في الامم الماضية هذا قد نص عليه جماعة من اهل العلم رحمنا الله واياهم منهم ابن عباس - 00:25:08ضَ
كما ذكره البخاري عنه في صحيحه قال كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ودل عليه قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يعني انه رحمة بهذه الامة - 00:25:58ضَ
من شرعت لهم الدية. قال تعالى فمن عوفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني من عفي له عن اخيه شيء من القصاص ورضي بالدية فاتباعه يعني يعطيه اليه بالمعروف من غير تأخير - 00:26:27ضَ
ونص على هذا في تفسير هذه الاية الكريمة مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى وقتادة بن دعامة السدوسي رحمنا الله واياه انبه على هذا ايضا ونص عليه الامام ابن كثير في تفسيره - 00:26:47ضَ
الفائدة الرابعة الدية قد تجب كاملة وقد تجد بدل عن بعض الاعضاء وقد تكون ايضا كاملة وقد لا تكون. فلها احوال سنذكر الحالات التي تجب فيها الدية النفس كاملة الاولى في قتل العمد - 00:27:10ضَ
والثانية في قتل شبه العمد والثالثة لقتل الخطأ والرابعة في قطع او اتلاف ما من ما ليس منه في الانسان الا شيء واحد او ان يكون منه شيئان فيأخذهما معا - 00:27:40ضَ
كالعينين والايدين والرجلين وغيرها وعند العلماء قاعدة ان كل ما من انسان منه شيء واحد وفيه دية كاملة مثل الفرج اذا اخذه كاملا وما منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية مثل العينين والاذنين والى اخره - 00:28:08ضَ
والخامس المنافع اذا اخذ منفعة كاملة مثل منفعة السمع منفعة البصر قد لا يفقأ عينه لكن اضربوا على رأسي بصره تماما ولا يعود اليه هذه منفعة البصر منفعة السمع منفعة الشم الى غيرها من المنافع - 00:28:42ضَ
الفائدة التي تليها واظنها الخامسة كذلك خامسة قضية النفس في الجملة على عدة اصناف الصنف الاول المسلم الحر الذكر وهذي مئة من الابل واليوم تقدر عندنا اخر تقدير الريال السعودي - 00:29:13ضَ
كان عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين هجري ولا يزال معمول به الى اليوم. كان قبل ذلك تقدير اخر كان قبله التقدير الحالي قتل العمد وهو الدية المغلظة اربع مئة الف ريال سعودي - 00:29:57ضَ
وشبه العم وكذلك شبه العمد والخطأ ثلاث مئة الف ريال سعودي وهي الدية المخففة الصغرى وديال الكبرى وكان قبل ذلك المخففة مئة الف والمغلظة مئة وعشرة قبل ذلك وقبله ايضا - 00:30:17ضَ
تسعينات الهجرية كان لها تقدير اخر بحسب اختلاف الزمان ثمان الاف او تسعة او المغلظة تسعة اذكر لي فتاوى الشيخ محمد ذكرت تسعة بس مدري المغلظة ذكر ايضا الشيخ عبدالله - 00:30:52ضَ
عبد الله البسام ذكر تاريخ هذا مفصل به بعيد لكن من اراد فاظن في اه ما ادري عن توضيحك لا في كتابه لعلنير المآرب شسمه المقصود انه ذكر فيه يعني تفصيل جزاه الله خير ويهتم بهذه القضايا - 00:31:16ضَ
هو كتابه هذا اللي يتعلق نسيت اسمه الان النوع الثاني ديت الكافر الحر المشروع انهم يقسمون الكافر الى والوثني فايضا المشهور انه ثمانمئة ثمانمئة درهم وقيل انه مثل الكتاب حكمه حكم الكتاب - 00:31:52ضَ
لانه ما صح فيه شيء انما هي الاثار والحق بالكتاب لا يقدرون ثمان مئة ما ادري عاد تجي النص ولا لا لا ما ادري الان والقش ها ما ادري يمكن - 00:32:29ضَ
يمكن ما يأتي الله عنه النوع الثالث دية المرأة دية المرأة قد اجمع العلماء على ان دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم والكتابية نصف الكتابي وهكذا والنوع الرابع الجنين - 00:32:55ضَ
الجنين وهي غرة عبد او امة قالوا وهي تعادل عشر دية امه او نصف عشر دية ابيه يعني خمس من الابل المسألة التالية متى يستحق الجنين الغرة اختلف الفقهاء في هذه المسألة - 00:33:25ضَ
الاقوال عديدة اشهرها قولان اشهرها القول الاول انه يستحق نصف الدية اذا بان فيه خلق انسان اختلفوا في تفاصيل هذا لكن هم في الجملة هذا مذهب الجمهور انه اذا بدأ بالتخلق - 00:34:24ضَ
ثم اختلفوا في التخلق فالحنفية الحنابلة والشافعية عندهم ان الجنين يتخلق في الاربعين الثالثة قالوا وهو من ثمانين الى تسعين محتمل لكن بعد متيقن انه تخلق وقبل الثمانين لا يتخلق - 00:34:54ضَ
ولا يظهر فيه التخلق والحنفية قالوا لا يتخلق الا بعد مئة وعشرين يوم رجع قولهم الى القول الثاني وهو انه لا يستحق الجنين الغرة الا بعد نفخ الروح فيه ولا تنفخ الروح الا بعد بعد مئة وعشرين يوم وهو اربعة اشهر - 00:35:28ضَ
وهذا القول نقله ابن الجوزي في كتاب احكام النساء عن اصحابنا الحنابلة وقدمه وجزم به ولم اقف على احد ذكره ولا نسبه الى الاصحاب غير ابن الجوزي حتى صاحب الانصاف - 00:36:04ضَ
لم يذكره وابن الجوز ثقة في نقله رحمه الله وهم كبار علماء الحنابلة ومن كبار علماء الاسلام ايضا وهو مع النووي يعتبران اشهر عالمين لهما ايش مؤلفات كثيرة جدا انا قلت النووي لا اقصد السيوطي - 00:36:37ضَ
السيوطي السيوطي ما سبحان الله سبق لسانه اللي في ذهنه اني قلت النووي ايوه هذا اقصد السيوطي السيوطي ها واحد في الوعظ معروف اشهر واعظ يمكن عجيب ممكن لانه هو مبدع - 00:37:15ضَ
ابن الجوزي مبدع في الوعظ معروف مشهور عنه الوعظ رحمه الله وذهب اليه جماعة ايضا من العلماء منهم ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد اختاره جماعة من اهل العلم - 00:37:59ضَ
قديما وحديثا وممن اختاره جملة من مشايخنا منهم اللجنة الداعمة للافتاء كما في فتاوي اللجنة في اكثر من موضع برئاسة سماحة الشيخ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو ايضا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز الداوود رحمه الله - 00:38:31ضَ
والكل قول له ادلة وله اوجه من الدلالة وانا اميل الى القول الثاني وان لم ارجح الى الان شيء لكن يتأيد هذا القول بوجه لطيف وهو ان هذا الحديث حديث ابي هريرة - 00:39:13ضَ
ذكر فيه انه قال قتلتها وما في بطنها. والقتل لا يكون الا بعد نفخ الروح لا يسمى قتلا الا بعد ان نفخت فيه واما قبل نفخ الروح لا يقال انه قتلتها. لا يقال انها انها قتلته - 00:39:42ضَ
هذا يؤيد هذا القول وايضا يتأيد هذا القول بان الدية انما هي للنفس وليست للدم ولا لغيره كقطعة لحم او غيرها انما الدية تكون للنفس وللروح ولكن لانها لم تكن نفسا مستقلة انما هي نفس تابعة - 00:40:11ضَ
لامها لم يكن لها دية كاملة ولهذا لو ان الجنين سقط حيا في وقت يحيى في مثله وهو فوق ستة اشهر ثم مات بعد ذلك لوجبت فيه الدية كامل عند اهل العلم - 00:40:45ضَ
والوجه الثالث ايضا يتأيد هذا القول بالروايات التي اشرنا اليها وان كان فيها ضعف انه قد ابت الاسنان وانه قد صار له شعر وهذا لا يكون في بداية التخلق بعد ذلك - 00:41:12ضَ
مما يؤيد انه تأخر حتى نفخت فيه الروح ويتأيد بوجه رابع هو في الحديث ولكنه ليس مذكورا في اللفظ اللي عندكم وهو ايضا وجه مستلطف ها لا لا ما لها علاقة - 00:41:35ضَ
طيب سأذكره لكم جاء في نفس في الحديث نفسه ان رجلا من العاقلة قيل هو حمل وقيل غيره قال ادي من لم يتكلم ولم يستهل ولم فذكر اوصافا كلها تدل على ان الشخص انه متخلق - 00:42:10ضَ
ولكنه لم يتكلم بعد يعني ما صار مبلغ الشخص اللي ينطق ويستهل ولو كان دون ذلك لذكر هذه الاوصاف. قال يعني قطعة لحم؟ ها او ادفع دية من لم يتخلق بعد او كذا - 00:42:59ضَ
او ما لا آآ يعني روح فيه كل هذي الاوصاف التي تدل على انه متخلق وفيه روح وحياة ولكنه لم يستهل يعني لم يتكلم ولم يصح هذي اربعة اوجه من الحديث - 00:43:22ضَ
ذكرناها ولم اقف على من ذكرها لكنها مما فتح الله به والله اعلم كتبتها يا محمد انا ذاكر منها ثلاثة بس واحد زاد الان فذكرته وهو الثاني فارسلها لي الله اعلم سم - 00:43:41ضَ
ايه ايه كلها في الصحيحين. قال فان ذلك يطل. فان ذلك يطل كيف ايه جزاك الله خير اللجنة الدائمة تفتي القول الثاني وهو انه بعد نفخ الروح اي نعم ابن عثيمين مشى على المذهب وهو مذهب - 00:44:07ضَ
الثلاثة اللي هو الحنفية والشافعية والحنابلة هذا خلاف عندهم في بعض التفصيلات ومالك قبلهم يقول ولو لم يتخلق لكن يعرف باي طريق انه انسان بداية خلق انسان وان لم يظهر فيه اي تخلق - 00:44:53ضَ
اختلفوا التفاصيل يعني الدقيقة والمسألة يعني انا بحثت كثيرا عن اصحاب الاقوال ما يعني حسب ما عندي من الوقت يعني وللاسف بعض الباحثين ما يعطيك شيء عندي كتب كثيرة في الدية ما لقيت فيها شيء يعني - 00:45:20ضَ
يعطيك حاجة مفيدة جدا جمعوا بس بعض اللي يكتب يجمع يجمع ويصفصف حقي ويمشي احد كتب عن احكام السخط لعلك اذا شفته ترسله لنا او صورة على اه الدية هذي الفائدة التالية - 00:45:43ضَ
يتحمدها احد ثلاثة تحملها احد ثلاثة الاول الجاني وهذا في قتل او جناية العمد اذا اعفوا عن القصاص الثاني العاقلة وذلك في جنايات شبه العمد والخطأ والثالث بيت المال بيت المال - 00:46:14ضَ
وذلك اذا قتل قتيل لا يعلم من قتله ما يجوز ان يطل دم المسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يعرف القاتل دفع ديته من بيت المال كره ان يطل يعني يهدر دم - 00:46:58ضَ
المرء المسلم منها حديث القسامة احسنت النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته مئة من الابل عليه الصلاة والسلام اللي هو عبد الله بن سهل رضي الله عنه اي ما في شك تعظيم لدم المسلم لا شك - 00:47:16ضَ
طبعا هذي صور اجمالية مع انها بجايب للتفاصيل في صور اخرى تدخل هنا وهنا هذا الحديث يدل على اثبات ووجود قتل شبه العمد وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لمالك ويدل على - 00:47:48ضَ
ان هذا قتل عمد واثباتا من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنه القصاص لم يتكلم عن القصاص ولم يحكم به ولم يأمر به دل على انه ليس عمدا - 00:48:14ضَ
والوجه الثاني انه او انها قتلتها بشيء لا يقتل عادة وهو الحجر العادي الصغير هذا اللي يعني يد امرأة حتى ما هي بيد رجل هذه معناه حصاة صغيرة او عمود خيمة يعني - 00:48:33ضَ
يعني تقتل غالبا تعور لكنها ما تقتل ليست اداة للقتل يعني ما في احد يقتل بعمود خيمة الا اذا ضرب من جهة مقتل كما حصل في هذه المرأة لكنها لم تكن تقصد يعني - 00:48:55ضَ
والوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة والدية لا تكون على العاقلة الا في الشبه العمد او في الخطأ اما القتل العمد وهو على الجاني - 00:49:12ضَ
دل الحديث على اهتمام الاسلام بالجنين وانه لم يهدر كرامة الجنين جعل له حقا معاقبة على الجناية عليه هذا يدلك على انه لا يجوز قتل الجنين هذا هو الاصل وللعلماء في هذا التفاصيل وخلافات في مسألة الاجهاض - 00:49:42ضَ
والذي اجمع العلماء عليه انه لا يجوز الاجهاض بعد نفخ الروح يعني بعد اربعة اشهر الاجهاض حرام باتفاق اهل العلم لانه قتل للنفس واختلفوا قبل ذلك على اقوال كثيرة الاربعون الاولى اختلفوا فيها ثم الثاني ثم الثالثة - 00:50:12ضَ
والذي ينبغي انه يجتنب ذلك الا للحاجة او للضرورة الاجهاض لا ينبغي والحنابلة عندنا يسهلون في الاربعين الاولى مرحلة العلاقة لانه دم على كل حال ذلك هو الاولى لكن لا يشدد فيه. وبالذات الاربعين الاولى. والثانية اشد منها والثالثة اشد منها - 00:50:42ضَ
لكن اذا نفخت فيه الروح فلا يجوز فلا يجوز قتله. لانه يعتبر نوع من قتل النفس اختلف العلماء في الكفارة في قتل الجنين هل هي كفارة صيام شهرين متتابعين او لا - 00:51:15ضَ
او في الكفارة لقبل ذلك وهي عتق رقبة مسلمة الجمهور يرون ان فيه الكفارة والقول الثاني وهو مذهب الحنفية انه ما فيه كفارة واستدلوا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بالكفارة - 00:51:42ضَ
واستدلوا ايضا بالبراءة الاصلية. بالبراءة الاصلية فانه لا يوجد نص على ايجاب الكفارة في قتل الجنين وانما النص في قتل الانسان المخلوق يعني وليس الذي في البطن الانسان الذي قد خرج وولد - 00:52:07ضَ
لقوله تعالى وما كان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فوصفه ايش؟ بالايمان والجنين لا يوصف بشيء. لا يوصف بشيء حتى يخرج والمسألة محتملة والقول الثاني عندي اقرب انه ما فيه - 00:52:42ضَ
ما في كفارة لانه الاصل براءة الذمة ولا يوجد دليل واضح على ايجاد الكفارة في قتل الجنين. ويدل عليه سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذا موضع البيان - 00:53:17ضَ
ليس هناك نص اخر يبين بخلاف الانسان المقتول ففيه نص يبين في القرآن وفيه نصوص اخرى في السنة اما الجنين فما فيه نص يبين هذا فنبقى على براءة الاصلية ولا نلزم الانسان بدفع مال وهو تحرير رقبة - 00:53:32ضَ
او صيام شهرين بغير دليل واضح بين هيهم اقوى ايش ايوه ما ادري ايهم يعني كلاهما تدل في الجملة على شيء واحد يعني كلها تدل على يعني هذا وهذا اللي هو تأخير البيان او ترك البيان - 00:53:53ضَ
والمرأة الاصلية كلها تصب في شيء واحد يعني. وهو عدم الايجاب هذا يؤيد هذا كأيهما اقوى دلالة لا ادري هو قد يقال البراء الاصلية اقوى لان في الجملة في الجملة متفق عليها - 00:54:31ضَ
بالجملة ودلالتها ظاهرة بخلاف عدم البيان فهذا قد ينازع فيه والله اعلم يقول العلماء لا فرق بين كون الجنين ذكر او انثى في ديته ولا فيما يتعلق به من هذه الاحكام - 00:54:56ضَ
الذكر والانثى سواء هذا اهم ما يتعلق بهذه المسألة لا اله الا الله بهذا الحديث ايه الفائدة الاخيرة اللي ذكرنا لكم هذا الحديث صورة من صور النزاع بين الظرات ولكنه نزاع بائس يعني انتهى الى القتل - 00:55:32ضَ
ولهذا فينبغي على من تزوج اثنتين الا يجمع بينهما في بيت واحد لان الجمع بينهما في بيت واحد يؤدي الى المشاكل وعلى كثرة النزاعات والسنة افراد كل امرأة في بيت - 00:56:26ضَ
وهو الذي ينبغي ايضا اذا طلبت الزوجة ذلك. يجب على الزوج ان يفردها لانها تتضرر بضرتها والعرب وهذا جاء في الاسلام اقراره تسمي الزوجة الثانية او الزوجتان برتان لان كل واحدة منهما تضر الاخرى وتضار بها - 00:56:48ضَ
وقل لان كل واحدة منهما ايضا تتضرر بالاخرى هذا طبائع النفوس. طبائع النفوس والا لو استخدمت المرأة عقلها لوجدت انها مرتاحة ارتاح من الزوج يوم كامل تاخذ اجازة ونقاهة ويخف عليه الطبيخ والغسيل ويخف عليه كل شيء. كل شيء يخف عليها - 00:57:10ضَ
وهي لا ينقصها شيء. بل بالعكس لربما توفر شيء من نفقة البيت لان دائما اذا الزوج فيه يحتاج البيت الى تصليحات وطبخ خاص واحيانا اذا صار الزوج موب فيه تتخفف المرأة تستخدم غداء امس - 00:57:44ضَ
وتحط لعيالها يعني خفايف وكذا المقصود ان المرأة ترتاح. فاذا كان عنده ثلاث صار عنده يومين اجازة اذا كان عنده اربع صار عندها ثلاثة ايام اجازة. وما تداوم الا يوم في كل اربعة ايام - 00:58:04ضَ
فهو من هالناحية فيه راحة يعني في راحة الشاهد انه يعني لكن تبقى تبقى النفوس والغيرة من طبائع النساء وفيه انه لا يستغرب هذا على النساء يعني. هذا شيء طبيعي الى حد ما. وان كان قد يحصل تجاوز احيانا لكن هو في الاصل امر - 00:58:24ضَ
يعني الخصام والغيرة طبيعية ولذلك ننصح من تزوج ان يجعل حاجزا خاصة في زماننا هذا يعني يوجد اناس عندهم زوجات خلاص اعتادوا هذا موجود في الاولين لربما ما اكثر اما الان صعب - 00:58:48ضَ
ننصح انه يجعل بين الاولى والثانية حاجز منيع برزخ منيع حتى الاخبار والاحوال قد ما يقدر انه يعني ما يدخل هذا في هذا هذا احكم واحسن ولا يقول سويت هنا كذا ولا يقول سويت هنا كذا - 00:59:08ضَ
نعم لا شك احكم واسلم واسلم طيب نكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله من فوائد الحديث نسيناه ايضا هذه وهذا ذكرناها مرارا ان حكومات - 00:59:31ضَ
يعني والنزاعات والخصومات ترجع فيها يرجع فيها الى السلطان وهو الذي يطبق القصاص والحدود ولذلك رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:59:56ضَ
نبدأ بالاسئلة. استودعك الله نستودعك الله جاني من ماله من ماله من تركته فان لم يكن له تركة رجعنا الى بيت المال ايش فيها حكومة حكومة العضو المشلول في حكومة - 01:00:16ضَ
الحكومة محضر درس العمدة شرحناها بالتفصيل تقدير يعني كأنه عبد ثم تقدر قيمته ثم يؤخذ قسطها من الدية ها العصر ما العصر حكومة كل كل ما لا يقدر يعني ففيه ما لم يقدره الشارع ففيه حكومة - 01:00:46ضَ
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل الاتكال المذكور في الحديث نهيت ان اكل متكئا الاتكاء على الميركات بالمرفق الاتكاء على الذراع. قال حديث ايش نويت ان اكل. لا ما في نهيت. ليس في الحديث نهيت. جاء في حديث ابي جحيفة السوائي رضي الله عنه عند البخاري - 01:01:27ضَ
البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا هذا الحديث اختلف العلماء في حكم الاتكاء والصحيح انه خلاف السنة لا يقال حتى مقروخ خلاف السنة خلاف الاولى لا يصل الى درجة الكراهية لانه ليس فيه نهي - 01:01:53ضَ
انما فيه ان من صفة اكله عليه الصلاة والسلام انه لا يأكل متكئا. قال لا اكل متكئا نقول الاكل متكئا هو خلاف السنة واختلف العلماء في معنى الاتكاء على قولين - 01:02:12ضَ
قول اصحاب الغريب يقولون الاتكاء والتربع هذا ضعيف والقول الثاني قول الفقهاء ويقولون الاتكاه والميل الى احدى الجهتين يعني يميل الاتكاء على يمينه او الاتكاء على يساره. هذا هذا هو الرازح في معنى الاتكاء وهو المتبادر في اللغة - 01:02:29ضَ
اه كنا يعني بعض اهل الغريب تبعوا الخطابي وغيره في هذا التفسير هو تفسير غير جيد الله اعلم نعم تفضل بروح اكثرها بيروح لعياله هو من العاقبة هو ما هو مش زوج هو اب لجن الولد هذا - 01:02:57ضَ
وابوه الدية اختلفوا هل هي على الجاني ولا على العاقلة وهذا الحديث يعني يعني جاء في رواية عند النسائي وغيره انه حكم بدية المرأة على عاقلته بدية الجنين على عاقلته وذهب اليه بعض العلماء - 01:03:48ضَ
وهذه الرواية لم اتحقق من صحتها وان صححها بعضهم بس تحتاج مراجعة. يعني ليست في الحديث والحديث في الصحاح مشهور فهذه الرواية لا ادري عن مدى صحتها لانها زيادة على كل حال هو يدفع - 01:04:13ضَ
سواء قلنا انه من العاقلة او قلنا انه زوج لتلك المرأة فهو قد يتحمل عنها فهو خسران على جميع الاحوال لانه بيدفعه وبتروح لغيره وقد يأخذ هو جزءا منها فيسقط لكن هو سيدفع سواء كنا كامل العاقلة ولا من غيره - 01:04:29ضَ
الله اعلم وقيل ان القائل ليس هو الزوج قيل غيره جاء انه عمها وجاء انه جاء في روايات عديدة لكن اصح الروايات انه هو الزوج الاب الجنين هذا وسيدفع عن هذه لهذه - 01:04:49ضَ
الله اكبر ها؟ هو احد الورثة ليس الا يعني. اي بياخذ السدس بس لها اولادي لهؤلاء فبيروح عليها خمسة اسداس وبعدين الواحد احيانا حتى لو انه يعني ما يحب يدفعه - 01:05:11ضَ
وخاصة انه يبدو والله اعلم انه يعني من عادات العرب انها لا تدي الجنين لانهم يقولون لا يأخذ الارث الا من حمل السيف وركب الخيل فمن باب اولى انهم لا يعطون ديته ايضا - 01:05:36ضَ
وهو يعني تكلم بما كان يظنه ايام العرب في الجاهلية فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يختلف احكام الشريعة غير احكام الجاهلية. هم ما كانوا يهتمون او كانوا يقتلون الاطفال. ليس - 01:05:58ضَ
وكله ليسوا قل لهم ولكن موجود يعني ايضا لا نفهم ان الوقت كان عند جميع العرب كان في بعض القبائل ولا كان كل الناس ما عاد فيها حد. يعني اذا قتلت البنات من اين يلد - 01:06:13ضَ
تأتي الاولاد لكنه كان موجود يعني مثل باقي خصال الجاهلية مثل اكل الربا لو كل واحد كان يأكل الربا لا لكن لبشاعته وتحريمه لو يفعله ثلاث اربعة والباقين يقرونه او على الاقل لا يمنعونه دل على شدة هذا الامر والله المستعان. لكنه العرب ليسوا كل ما عندهم مذموم - 01:06:34ضَ
على الاطلاق بالعكس عندهم من الخصال خصال جدا جميلة مثل الكرم الشجاعة وحق الجار وحق الجارة بالذات والغيرة على النساء عندهم صفات هي افضل من جميع الامم اياك ان تفهم ان العرب امة لا خير فيها. لا هي امة من خير الامم. ولذلك بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان عندهم خصال - 01:06:59ضَ
كثيرة اكثرها نوع من الغلو في خصال الحمد فجاء الاسلام صحح هذه المفاهيم وثبت ما هو حسن منها ولذلك جاء في الحديث الصحيح انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق اتممها موجودة - 01:07:26ضَ
ولكن الذي يذم العرب على الاطلاق هم الشعوبية هذي حركة معروفة قديما حركة الشعوبية وهم اهل اهل الفارس وهم الى يومنا هذا الفرس الى يومنا هذا يذمون العرب حتى روافض العرب لا يحبونهم - 01:07:46ضَ
يعني شف روافض وشيعة الشام العراق يقتلونهم ولا يبالون بهم. وشيعة الاحواز او الاهواز لا يقتلونهم ولا ويسجنونهم ولا يبالون بهم لانهم عرب هم يكرهون جنس العرب لانهم في الحقيقة مجوس - 01:08:06ضَ
مجوس ودينهم الحقيقي ودون المجوسية لكنهم يبطنون الاسلام الله المستعان نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز ان انكر على منكر انا افعله يجب عليك ان تنكر المنكر لتفعله والمنكر اللي تشارك فيه نعم نص على هذا الفقهاء رحمنا الله واياهم ها - 01:08:24ضَ
ماشي اللي بعده هذا السؤال تفضل يا محمد ها يعني تريد اشخاص ولا معنى كلمة الغريب؟ ما عرفت معنى لا لا هذا اصطلاح اصطلاح اصطلاح انتبه انت اخطيت خطأين الحين انتبه صحح هذين الخطايا. اهل الغريب المراد بهم العلماء الذين كتبوا في - 01:08:51ضَ
الحديث يعني في الالفاظ يعني التي يستغربها الناس او لا يعرفون معناها في الاحاديث النبوية يسمونهم اهل الغريب ويسمى علم الغريب هذا علم مستقل وفيه كتب كثيرة جدا من اشهرها كتاب ابن قتيبة وكتاب ابن قتيبة الدين - 01:09:37ضَ
كتاب اه ابو عبيد القاسم بن سلام وكتاب الغريب ايضا الخطابي الخطابي حمد بن ثابت ويقال احمد بن ثابت الخطابي واشهرها وهو لمتأخر نسبيا غريب الحديث لابن الجزري الذي يسمى النهاية - 01:10:02ضَ
في غريب الحديث والاثر وهو الكتاب الذي ينبغي ان تقتنيه كاول كتاب في الغريب فهو اجود كتاب في الغريب هو كتاب ابن الاثير وان كانت الكتب الاخرى مناسب لكن الذي يريد ان يشتري كتابا واحدا فعليه بكتابه. وان شئت ابن منظور قد ظمنه لسان العرب - 01:10:28ضَ
يعني ابن منظور احد مراجعه الاساسية ابن الاثير النهاية كله وضعه ايش في اه لسان العرب ولسان العرب هذا هو الكتاب رقم كم في من حيث السعة في معاجم اللغة العربية اللي حضروا الدرس امس - 01:10:53ضَ
ها الثالث ها ثالث الثاني كنا اوسعها تاج العروس مئة وعشرين الف مادة والثاني لسان العرب تسعون الف مادة والثالث القاموس المحيط ثمانون الف مادة ولسان العرب الحقيقة كتاب عظيم جدا جدا ومفيد - 01:11:20ضَ
لكن طبعا افضلها تاج العروس للزبيدي لان تاج العروس يعني تقريبا اخذ عامة ما اقول كل لكن عامة ما في اللسان موجود في تاج العروس في الشرح وسادة في زيادات كثيرة جدا واصلا كتاب - 01:11:54ضَ
آآ القاموس فيه زيادات يعني فيه خصائص كثيرة اهمها انه يعتني بالاسماء يعني لسان العرب لا يهتم بالاسماء مثلا يسمع الصحابة واسماء العرب هذي انا انا لم اجد احدا يهتم بها - 01:12:16ضَ
القاموس المحيط وطبعا شرحه تبعه انا لا اعرف كتاب من كتب اللغة المشهورة يذكر الاسماء ويذكر آآ من سمي بهذا الاسم من الصحابة والتابعين والعلماء بل ويذكر عدد الصحابة الذين تسموا - 01:12:32ضَ
بهذا الاسم ساذكر لكم لطيفة من اللطائف اه اعياني ان اجد ترجمة ابي القاسم ابن كدج من كبار علماء الشام قبل الكمبيوترات هذي قبل الشاملة وما الشاملة قديم من ثلاثين سنة يمكن - 01:12:53ضَ
او اكثر لا اكثر لان انا استعمل الكمبيوتر من واحد وثلاثين سنة تقريبا تعبت ادور في طبقات الشافعية عجزت اصل اليه يعني بدأت افكر ما اعرف اسمه انا لا اعرف اسمه - 01:13:12ضَ
كيف اجد اسمه؟ كيف اجد اسمه حتى اصل اليه الفهارس فسبحان الله هداني رب العالمين لاني اعرف هذه الخاصية عند ايش عند القاموس المحيط فذهبت الى مادة مادة كدج فقال - 01:13:31ضَ
وابو القاسم ابن كج فذكر اسمه على طول لقيته على طول انتهى. انتهت المشكلة فهو كتاب مفيد يعني هو افضل كتاب ولذلك الان يعني كل المشايخ والعلما وطلاب العلم المعتمد عندهم في اللغة العربية وكان شيخنا بن باز رحمه الله لا يفارق درسه القاموس المحيط - 01:13:57ضَ
ابدا كل شوي اذا جاء خمس وخمس يعني يشير الى الشاب اللي ماسك طالب العلم اللي ماسكه قامه يعني انظر ماذا قال في القاموس ويقرا على الشيخ قاموس القاموس عندك كتابين - 01:14:22ضَ
دائما في المجلس الاول القاموس والثاني التقريب تقريب التهذيب لان الشيخ له عناية بالحديث اذا اشكل عليه الشمراوي ولا ثقة ولا مو قال تقريب تقريب موجود في المجلس مع بعض طلبة الشيخ - 01:14:38ضَ
المقصود ان القاموس هذا كتاب عظيم جدا يعني شرحه يعتبر شرح كبير جدا وكتاب عظيم نعم ماشي اللي عند السؤال تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. يسأل عن افضل شرح لاخسر المختصرات للمبتدئين يا شيخ - 01:15:02ضَ
الحقيقة يعني افضل شرح مش شرح اشرحوه اثنين من المشايخ يعني نسيت اسماءهم واحد من اسمه الدكتور عادل كذا واحد يشوف بس يتأكد لي من والثاني يمكن يكون الشيخ اه - 01:15:24ضَ
اللي هو دكتورة منصور شف لي شف لي شرح شف لي المشايخ طلوا ها لقيتهم لعلك اذا لقيتهم هذا من الطف الشروح انا شفتها جيدة مرتب وسهل وواضح جدا الحقيقة ومطبوع في - 01:15:49ضَ
جلادين اظن المجلد الاول للعبادات يمكن معها الجهاد والثاني بقية الكتاب شرح لطيف ليس مطول ومختصر ويعنون بالدليل والتعليل وغالبا يصير عندهم ترجيحات جيدة يعني ها ايها الخفيلي ومن معه؟ سلطان الناصري - 01:16:21ضَ
احسنت اي نعم شرح الشيخ الفاضل الدكتور عبد الله الغفيلي والدكتور سلطان الناصر هذا من افضل الشروخ من افضل الشروح التي وقفت عليها الحقيقة نعم ماشي تفضل لا لا انا موجود في القرآن - 01:16:45ضَ
قتل الخطأ موجود في القرآن ما يحتاج مهو لازم يذكر ما له حاجة ذكره للمعروف لكن الجنين ذكرت انا بالتفصيل ما تعيد عليه الكلام ذكرت واوردت هذا الايراد وناقشته كلها مذكورة - 01:17:26ضَ
وقلتها لك الان انه ما له حاجة ذكره لانه موجود في القرآن. بخلاف الجميل ذكرت ما في احاديث في الجنين غير هذا الحديث بخلاف القتل الخطأ وشبه العمد موجود في احاديث كثيرة مع القرآن - 01:17:56ضَ
ما له حاجة يذكر خلاص واضح اذا المرأة اسقطت الجنين متعمدة عليها الكفارة والديخ ها ها فيها لورثة الجنين غيرها هي هي ماتت. لا ما تدخل القاتل لكن لورثة الجنين زوجها مثلا اللي هو ابوه - 01:18:10ضَ
لا لا ما يرجع كل كل من قتل لا يدري الحنابلة عندهم كل قاتل لا يعرف سواء عمد او شبه عمد او خطأ لكن يعني ذهب بعض العلماء واختاره ابن القيم واظنه مذهب مالك ان قاتل الخطأ يرث - 01:18:44ضَ
وهذا كان آآ المشايخ الى عهد قريب من ثلاثين خمسة وعشرين سنة يحكمون بالمذهب ما يرث الى ان اوجب امر ان يبحثها هيئة كبار العلماء واصدروا فيها قرار انه يرث - 01:19:11ضَ
وصار القضاة يحكمون بانه قتلى قاتل خطأ يرث. قالوا الا القاتل بحق فانه يرث هذا المذهب. القاتل قالوا مثل الذي يتولى القصاص او الذي يقتل قصاصا فياريت اما القتل بغير حق يقولون لا يرث - 01:19:31ضَ
والراجح مثل ما تقدم ان قتل الخطأ يرف صوت المرأة ايش فيها الدية ما لها علاقة بالصيام يا ابني. الصيام كفارة الدية حق الناس لازم تدفعه يعني هو الفقهاء يقولون اذا اعسر - 01:19:52ضَ
الجاني بالدية انتقلت الى بيت المال حتى لا يهدر دم المسلم. والله اعلم نعم. احسن الله اليكم يقول كنت مسافرا في ليلا وادركتم مع الامام الوتر بركعة واحدة من صلاة التراويح. فاتممت العشاء بعد سلام الامام ركعة واحدة. فصارت ركعتين - 01:20:30ضَ
فعلي صحيح نعم لا بأس خلاص؟ في احد باقي؟ تفضل ايش ما حكم تنشيف الاعماء بعد الوضوء جائز؟ جائز. لا بأس لا حرج نعم السلام عليكم يسأل عن حكم كثرة الحنف بالحلف؟ الحنف؟ نعم في الحلف - 01:20:55ضَ
قال الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم لا ينبغي للانسان ان ان يحنث في يمينه الا اذا كان الحنث افضل واولى قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعله معترظة - 01:21:28ضَ
بينكم وبين البر فاحنثوا في فاحنثوا فيها وافعلوا البر وكفروا كفارة اليمين وقال عليه الصلاة والسلام اني لاحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير - 01:21:54ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام لان يلج احدكم في يمينه اثم له من ان يدفع الكفارة التي فرضها الله عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام يعني اذا كان الاستمرار على اليمين ما فيه خير لا تستمر فيها - 01:22:15ضَ
مثل اللي يقول والله لا ادخل بيت ابي او بيت اخي او عمي هذا قطيعة رحم ما يجوز اصلا ان كفر عن يمينك وادخل بيت عمك وخالك ابيك والى غير ذلك والله اعلم باقي احد عنده سؤال تفضل - 01:22:35ضَ
حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله المقصود المسجد يعني مو بلازم نفس المربع اللي انت مصلي فيه اقعد تقدم تتأخر تمشي لا بأس تقعد في المسجد موضع الصلاة يعني موضع الصلاة - 01:22:53ضَ
نعم هذه ليست اه هذي اسمها صلح عن القصاص وهذا جائز ذكرناه في الدرس الماظي بالتفصيل لا تجوز المبالغات التي يبالغها الناس اليوم حتى اصابت الدماء تجارة. هذا لا يجوز في الشريعة - 01:23:19ضَ
الاسراف كله حرام وهذا نوع من الاسراف والغلو والمبالغات والمباهاة والمفاخرة وهي حرام هذا ما يجوز. الشريعة ما تأتي بالغلو ولا المباهاة ولا المفاخرات صاروا يفاخروا ولدنا صار بسبعين مليون ولا خمس مئة هذا تجارة - 01:23:44ضَ
وهكذا الاشخاص اللي يأخذون نسب لا يجوز لهم هذا لا يجوز هذا هم اللي يغالون في الدماء حتى يأخذون الملايين المملينة على كل حال ينبغي انه يوقفون عند حد الله المستعان حاول الملك ذيك الحين عبد الله انه يوقفها عند حد معين بس سبحان الله ما - 01:24:04ضَ
يعني ما ما مشت الامور الله اعلم يقول ما حكم التسمية قبل شرب الدخان ونحوه شرب الدخان لا يجوز التسمير في هذا نوع من كأنه سخرية بالدين تشرب خمر وتدخ وتسمي - 01:24:24ضَ
تشرب وتسمي لا ما يجوز هذا بسم الله يعني طلب البركة الاعانة من الله ولا يجوزك ان تطلب البركة والاعانة من الله على فعل الحرام. نعم. ماشي. احسن الله اليكم يقول في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية والركعة الاخيرة - 01:24:45ضَ
اكتب اللي هو ايش متى تكون التسمية محرمة؟ ذكر بعض العلماء صور انا عندي رسالة كتبتها في في البسملة او في احكام التسمية مختصرة اظن ثمان صفحات نزلناها قبلكم سنة - 01:25:03ضَ
نضيف اليها بعض الصور نعم نسأل الله احسن اليكم يقول في الركعتين الاخيرتين من صلاة الرباعية الركعة الاخيرة من الثباتية. هل الافضل قراءة سورة الفاتحة ام نقتصر على قراءة سورة بعد الفاتحة؟ ان نقتصر على قراءة الفاتحة - 01:25:21ضَ
السنة الا تقرأ بعد الفاتحة شيئا الثالثة والرابعة هذا هو السنة لحديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يكن يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا - 01:25:39ضَ
وانما كان يقرأ في الاولى والثانية سواء في الجهرية او في السرية لكن جاء في حديث ابي سعيد عند الامام مسلم في كتابه الصحيح قال حزرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر - 01:26:00ضَ
في الركعتين الاوليين قدر قراءة ثلاثين اية وفي الركعتين الاخريين قرأ على النصف من ذلك رواه احمد وغيره اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث وذاك والراجح والصواب انه يعمل بهذا في موضعه وهذا في موضعه فنقول كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله والعلامة الالباني - 01:26:14ضَ
يقرأ في صلاة الظهر وحدها في الثالثة والرابعة احيانا فقط هذا هو الراجح من اقوال العلماء والغريب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة لم يرى العمل بحديث ابي سعيد - 01:26:39ضَ
وذهب الى ما ذهب اليه الشافعي وغيره انه لا يقرأ ابدا انه لا ذهب الى مذهب الى الحنابلة. اما الشافعي فقال يقرأ قد اكون يعني لا اضبط الان الاقوال لكنها اقوال مشهورة بس اخشى النسبة غير دقيقة على كل حال هذا هو الصحيح - 01:26:55ضَ
وهذا هو افضل الاقوال انه فقط في صلاة الظهر احيانا تقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة شيئا من القرآن الله اعلم. وهل يقرأ في المغرب؟ هذا جاء عن ابي بكر لكن السنة او لا - 01:27:18ضَ
السنة هؤلاء ذكره مالك في الموطأ عن ابي بكر انه قرأ في الثالثة بعضهم يقول كان يدعو دعاء لكنه غير صحيح قراءة هذا بالنسبة للامام والمنفرد. اما بالنسبة للمأموم فان اطال امامه فلا يسكت - 01:27:36ضَ
يقرأ اذا اطال الامام احيانا يطيل الامام لانه يقرأ ولا يطيل لانه يعني طبيعته انه مثلا يمد ويترسل في القراءة فعلى كل والمأموم قد يكون قراءته خفيفة فالمأموم لا يسكت ليس بالقراءة في الصلاة سكوت - 01:27:56ضَ
الا في موضعين كلاهما في الاستماع للامام الاول عندما تسمع قراءة الامام الفاتحة او السورة التي تليها. والثاني عندما تسمع دعاء الامام في القنوت تجتمع وتؤمن معه اما ما سوى ذلك فلا تسكت لا تسكت - 01:28:19ضَ
نعم نعم لا النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم هذا كبرها صغيرة هي حجرات يعني ما عندهم يعني كل وحدة مستقلة مو بانها نحن مجتمعات في مكان واحد لا لكنها هي كل وحدة لها بيتها المستقل - 01:28:43ضَ
وهي حجرتها والرسول يدخل على هذه ثم يدخل على هذه ثم يدخل على هذه فهي في الحقيقة مستقلة ليس انها مثل الان نقول حجرة حجرتهم غير هجرتنا حجرهم هي بيوتهم كما قال الله جل وعلا - 01:29:22ضَ
من وراء الحجرات نعم فجعلها حجرات وهي بيوتات تسمى حتى بالاحادي بيوتات او بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر امورهم كلها سهلة احنا الان كل وحدة لها بيت دورك - 01:29:41ضَ
على كل حال المقصد الصلهم غرفة وحمى كيفك؟ هذا شيء راجع لك انت واياه تصلحون انت وياه لكن لا تخليهن يشتبكن ويتقاتلن وانت اللي انت اللي بتتعب احسن الله اليكم يسأل هل دلالة الاقتران حجة - 01:30:02ضَ
لا دلالة اقتران ليست حجة ليست حجة لكنها قد تكون قليلة لكن ليست حجة نعم يقول السائل مع دخول فصل الصيف وحرارة الجو وطول الزحام اضطر احيانا للتوقف لاداء الصلاة بالمسجد واحيانا يكون على زوجتي او احدى بناتي الحيض - 01:30:22ضَ
هل يجوز لهم دخول المسجد قسم النساء بسبب الحر والخوف عليه من البقاء بالسيارة اما بسبب الحر فلا يظهر لهذا لكن اذا كنت تخشى عليهم اخشى عليهم فلا بأس لا بأس تدخل في طرف مسجد النساء او مصلى النساء لا بأس للحاجة لا بأس. نعم. احسن اليكم. يقول السائل - 01:30:44ضَ
لنا مبتعث في مدينة في اوروبا ليلها قصير في الصيف والشفق الاحمر يغيب متأخرا على الساعة الحادية عشر مساء في الغالب كثير من المساجد والمصليات يصلون قبل الوقت بنصف ساعة. بحكم انه فيه مشقة. منها ان المصلى قريب منا هل اصلي - 01:31:06ضَ
جماعة معهم قبل الوقت او اصلي في الوقت منفردا علما باني لا اعرف عالما في البلد استفتيه لا تصلي معه لا تصلي معهم لان هذه الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح. لكن اذا كان الشفق الاحمر يستمر الى الفجر - 01:31:26ضَ
فيقدرون يقدرون للعشاء للعشاء قدرها. اما اذا كان يخطئ الساعة عشر والا احدعش ولا حتى اثنعش خلاص النصوص محكمة النصوص محكمة لكن اذا كان الشفقة يستمر في بعض الدول يستمر الشفق الى الفجر - 01:31:43ضَ
ولا يقدرون للعشاء قدرها باقرب بلد عندهم فيها اه غياب للشفق والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. تقول السائلة انا امرأة واحيانا اطلعوا على مقاطع لامرأة كاشفة الوجه والشعر احيانا ما يكون المقطع مفيد ولا وليس بضار قال علي اثم لو شاهدته مع العلم اني او مع العلم لا اعمل لها لا اشتراكا ولا - 01:32:00ضَ
على كل حال اذا كان هذا منكر والرضا بالمنكر لا يجوز فابتعدي عن المنكرات. هذي امرأة لكن اذا كان لك فيها حاجة شي مهم ظروري او ترى اننا لا بد ان تريه مفيد فلا بأس ان شاء الله - 01:32:27ضَ
اهم شيء لا تساعد صاحب المنكر على منكره لا تحط له ما يسمى باللايك ولا تشترك معه ما دام عنده منكرات في في حسابه نعم السلام عليكم يقول الجهات المسؤولة امرت بازالة المساند التي في مسجدنا - 01:32:43ضَ
وهي عندنا لها تقريبا لها سنة دون فائدة. هل يجوز لنا استخدامها او ماذا نصنع بها ان كان انها يعني آآ امروك بازالتها لانها لا تناسب مسجدك مثلا فظعها في مسجد اخر - 01:33:02ضَ
اما اذا كانت ما تصلح للمساجد مثلا فيها صور ولا كذا ولا فتصدق بها على المحتاجين. نعم السلام عليكم يقول احد الاخوة كتب عقد النكاح لكنه للان لم يدفع المهر ولا يجوز له ان يكلم من عقد النكاح عليها؟ نعم هي زوجته اذا كان عقد النكاح هي زوجته - 01:33:19ضَ
له ان يفعل معها كل شيء باذن اهلها لانها لم تسلم اليه. لا بد ان يستأذن من اهلها ولا يجوز ان يجامعها على الصحيح. الا اذا اذن له اهلها. قالوا بدي - 01:33:42ضَ
اصلحوا ولا ننصح بهذا. لا ننصح ان يأذنوا ولا ان يسمحوا له ان يسافر بها وحدها لانها قد يجامعها يجعلها تحمل ثم يطلقها ثم الناس يبدون تشككوا فيها هذي ما حصل لها عرس - 01:33:57ضَ
كيف حملت؟ وتتهم والذي نراه انه لا يجوز له ان يجامعها الا ان يدخل بها بعد الدخول لكن له ان يخلو بها او لا بأس ان يذهب معها الى السوق يتمشون لا بأس يروح المطعم - 01:34:16ضَ
في ستر وعفاف مهوب يعني مطاعم فيها منكرات ولا محرمات ولا لكن لا يجامع له ان يقبلها ان يمسها بشهوة. لكن الجماع لا الجماع لا وان كان لو جامعها لا يعتبر زان يعني - 01:34:33ضَ
هي زوجة لكنه لم يدخل بها. والجماع لا يكون الا بعد الدخول ولا يكون الدخول الا باذن من وليها من ابيها واهلها يسمونها الفقهاء تسليم الزوجة يعني يسلمها لذلك يعني لا يدفع لها زكاة فطر ولا يضحي عنها ولا لانها لم لم يدخل بها بعد - 01:34:52ضَ
هذا كله من احكام بعد الدخول ويا ليته هذا موضوع لطيف كبحث احكام ما قبل الدخول وما بعد الدخول هذا معنى لطيف يعني يحرر ويجمع في كلام العلماء ومن اهم الاحكام اهم حكم في نظري - 01:35:19ضَ
في هذه القضية قبل الدخول الطلاق لو طلقها قبل الدخول خلاص ليس له عليها طريق ما في رجعة الطلاق قبل الدخول طلاق بائن بينونة الصغرى واكثر الناس عن هذا غافلين - 01:35:40ضَ
كلمها ويتهاوش معها في التليفون يطلقها عاد بعض الشباب مخفوق لا عقل ولا دفع مهر ولا يدري عن السالفة دافعه ابوه ولا يدري عن شي وهي نفس الشي يعني كلهم شباب عجلي قاعد عمره كذا وذا عمره كذا عجلة ولذلك ما ننصح بطول فترة - 01:36:02ضَ
العقد العقد الافضل يكون مثلا جيد يكون قبل الدخول بس يكون اسبوع اسبوعين عشرة ايام بالكثير شهر هم يقعدون سنة الله من المشاكل بيناتهم يا كثر انا انا على قلة ما يسأل يا كثر ما تعرض علي مشاكل الطلاق في فترة العقد - 01:36:23ضَ
وكثير منهم ما يعرف انه خلاص ما عاد له طريق يروح يقول رجعته ما في ترجيع يا حبيب قلبي ما في ترجيع ما في رجعة خلاص بانت يا جنك تروح تخطبها من جديد - 01:36:45ضَ
وتدفع مها مهر جديد وتعقد عقد نكاح جديد وين الابو اللي بيضيع بنته بيعطيها واحد مخفوق مثلك الابو العاقل يقول يا حبيبي. حمد لله عرفناك من بدايتها. توكل على الله - 01:37:03ضَ
لهذا ولا ينعف تاليها شهر وتطلقها يعني الاب العاقل لا خلاص يقول جابها يقول على قولة المصريين بركة جات منك يا جامع يقولون مجموعة من الاخوان المصريين راح مسكر. وهم فيهم يعني كسل. انا حرستن على الصلاة يعني - 01:37:20ضَ
شافه مسكر قالوا بركة قلت منك يا جامع. يعني انت اللي سكرت ولا احنا جايين نصلي نعم ماشي نعم السلام عليكم يقول هل يجوز اذا كانت المرأة امامة للنساء؟ هل يجوز لها في الصلاة السرية؟ الجهر ببعض الايات بهمس خفيف؟ لا - 01:37:50ضَ
لا بأس اذا كان كل الدعوة حليم في حريم لا بأس. نعم ماشي احسن الله اليكم. يقول صلى احد الاخوة منفردا لصلاة الظهر ودخلت راتبة الظهر البعدية في الركعة الرابعة كي يدرك الجماعة - 01:38:15ضَ
عندما سلم قمت لاتمام الركعة الثانية فوجدت انه سجد للسهو فاكملت ركعتي او ركعتي الثانية وسلمت فهل فعلي صحيح اذا كان ينبغي انك تسجد للسهو تسجد للسهو. كما سجد هو للسهو تسجد للسهو. نعم. احسن الله اليكم. فعلك في الجملة الصحيح لا بأس - 01:38:30ضَ
يسأل ما حكم سداد الفواتير وهو معتكف في المسجد الحرام. لا بأس لا بأس هذا ليس بيعا ولا شراء. هذا قضاء دين تسديد ديون انت مطالب فهذا دين في ذمتك للشركة او - 01:38:52ضَ
ايما كانت شركة او مؤسسة او غيرها انت تدفع حقهم قضاء حقوق قضاء ديون اه دفع قيم الاشياء هذا كله جائز في المسجد لا بأس. انما يمنع البيع والشراء هذا مو بيع ولا شراء - 01:39:10ضَ
مم اذا هل التقابض المقصود بالبيع والشراء؟ مثلا طلبت طلب من المطعم كذلك طلبت من مطعم او طلب جاءك المطعم واعطاك في مسجد لا بأس. تدفع له فلوس في المسجد لا بأس. لكن العقد العقد لا تعقد في المسجد - 01:39:28ضَ
لما تجي تطلب تقول عطني كذا هذا عقد الشراء اطلع جنب باب المسجد وسوه اذا كنت معتكف يقول صلينا التراويح مع الامام تسليمتين وفي التسليمة الثالثة سهى الامام وقام للركعة الثالثة وسلم - 01:39:47ضَ
منها عند تنبيهه قال سنعتبر هذه الصلاة بتر ونكمل ما تبقى شفعا وصلينا بعدها تسليمتين فهل فعله صحيح؟ لا غلط هذا غلط من هذا غلط اجتمع غلط على غلط هذا جهل على جهل كان - 01:40:05ضَ
ينبغي له ان يسجد للسهو وخاص حد يكمل صلاته طبيعي هذا من الفقه الاعوج ماشي خلاص انتهى وهو يصلون الوتر عقبين. هذا يعني هذا ما نوى الوتر اصلا هذه الركعة زائدة - 01:40:23ضَ
كان يحتمل ان كان الرجل عنده فقه وفقيه يحتمل يخرج هالة على مذهب من يجوز انك تزيد في الصلاة ما شئت كما نقله الماء وردي عن يزعم الماء وردي انه مذهب - 01:40:45ضَ
اكثر العلماء وانهم متفقين عليه وايضا نخرجها على ان الوتر لا يحتاج الى نية تخريجات يعني على اقوال بعظها صحيح وبعظها مو بصحيح زين ونخرجها ايضا على قول انه يعني - 01:40:59ضَ
وخذ من هالتخريجات على كل حال هذا خطأ ينبغي له اهون منه اللي كمل ركعة وخلاها اربع مع ان احنا نرى انه لا ينبغي له لا يجعلها وتر ولا يخليها اربع - 01:41:18ضَ
انما يسجد للسهو يسجد للسهو وهذا هو المشهور عند علمائنا وعند الفقهاء ايضا الله اعلم يعني الزيادة ايضا في الصلاة اختلفوا فيها. هل يجوز ان تزيد في الصلاة كنت ما نويت ناوي ركعتين - 01:41:34ضَ
هؤلاء الحنابلة يقول لا لا في صلاة الليل ما يجوز. وتبطئ يعني قد لا يعبرون منه لا يجوز يقولون لا يصح يعني. لانه عندهم نافلة لكن تبطل به النافلة والشافعية يقولون يجوز او يصح بس بشرط انه قبل ان تقوم - 01:41:56ضَ
يعني اما واحد صلى صلاة وهو ما نواها وغافل عنها ونقول صحيحة القول يعني صعب القول به صعب الا على ايظا رأي من يرى انه تصلي في الليل وهذا يروى عن ابي ذر رضي الله عنه - 01:42:21ضَ
او في النهار ولا تنوي شي وتسلم بكيفك وهذا غلط وخلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والحديث متفق عليه لكن هذه الزيادة عند ابي داود وصححه البخاري كما نقله البيهقي عن الترمذي عن البخاري - 01:42:43ضَ
وضعفه مسلم. زيادة النهار على كل حال الخلاصة ان نقول خطأ خلاص اسجد للسهو وصل صلاتك الطبيعية ثم توتر. نعم باقي شيء؟ نعم. احسن الله اليكم يقول يقول احسن الله اليكم ما الواجب فعله اذا نسيت ركن وانا مع الجماعة وغير مسبوق يقول سهيت مثلا سهيت ان اركع - 01:43:02ضَ
اذا كان الانسان مع الامام وركع الامام وهو غافل ورفع الامام وهو غافل ثم سجد وهو غافل نقول اركع مباشرة وارفع ثم الحق الامام في السجود. الحنابل يقول اذا فاته بثلاث بثلاثة اركان بطلت هذه الركعة - 01:43:28ضَ
طبعا هو اجتهاد لكن نحن نقول ان كان يمكنك ان تدرك الامام يعني تأتي بما فاتك تدرك الامام فافعل وهذا احسن من ان نفوت عليه لانه واجب تركه فيجب عليه يأتي به - 01:43:47ضَ
يجب عليه ان يأتي به وهو قد خالف الامام اصلا خالفه بسهوه اصلا يركع ويسبح تسبيحة واحدة ثم يرفع ويقول ربنا ولك الحمد لا يزيد يلحق الامام في السجود ان كان الامام انسان عادي يعني صلاته يلحقه في السجود طبيعي اذا انتبه - 01:44:05ضَ
لكن لو فاته بخمسة اركان ستة ما يقدر يلحقه خلاص يجلس مع الامام ويعتبر هذه الركعة لاغية اذا سلم الامام يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو والله اعلم هذا يعني يمكن اول مرة - 01:44:28ضَ
نجاوب على هذا السؤال في شيء مسجل وان كنت سألت عنه في الدروس الخفيفة ذي اللي ما تسجل بس ما اذكر اني اعطيت تفصيل كهذا الله اعلم. نعم. عليكم. يقول عن حكم المشاركة في اعياد الميلاد - 01:44:50ضَ
وليلحقني اثم وما التصرف الصحيح؟ لا لا تسويها ولا تشارك فيها نعم اللي بعده احسن الله اليكم يقول صديق لي يصوم يوم عرفة لكنه ينام طوال الليل النهار ويحتج بفتوى ان الصوم صحيح لكن - 01:45:06ضَ
انه يأثم بترك الصلاة. بعض العلماء يكفرونك يا عبد الله بعض العلماء يقولون اللي ينام عن الصلاة متعمد هذا كافر خرج عن الاسلام يا اخوي اتق الله. لا تصوم الله يجزاك خير وصل الصلاة في وقتها - 01:45:22ضَ
الصيام افضل ولا الصلاة؟ الصلاة وبعدين هذا لو كانت يعني كلها فروض فما بالك صلاة فرض ونافل صلاة واحدة خير من صيام عرفة الف مرة صلاة فريضة واحدة افضل من انك تصوم عرفة طول عمرك - 01:45:39ضَ
هذا من الجهل المركب ومن ضعف الدين والهادي هو رب العالمين. يلا عطنا غيره سم الكاش بات لا بأس به المعروف هذا يعني انك تاخذ ويرجعون لك حاجة لا بأس به شفنا طريقته وبحثنا ما نرى فيها بأس ان شاء الله. وافتى مجموعة من المشايخ - 01:46:01ضَ
بجواز السم الجماعة الثانية ايش فيها سريع اذا صليت مع امام سريع فانت في لك حالان الحالة الاولى انك تأتي بالركن بطمأنينة ثم تستطيع انك تدركه وان تأخرت عنه قليلا فتابعه - 01:46:28ضَ
الحالة الثانية انك لا تستطيع تدركه يروح يتعداك ثلاث اركان اربعة خمسة. فهنا تنوي الانفصال وتكمل صلاتك لوحدك وانت قد حصلت فظل الجماعة في مكانك او ارجع شوي او تأخر يمين رح يمين او يسار حسب الحالة اللي تستطيعها - 01:47:02ضَ
ها خلاص بس انصحه تابعه بس انصحه. قل له بشويش اهدأ ليش مستعجل الله المستعان خلصنا يا جماعة اذا انا شيت كم سويت؟ كم صليت؟ وانت لوحدك مبني على الاقل كم؟ ثلاث ولا اربع تخليها ثلاث - 01:47:26ضَ
وتسجد للسهو لا تعيد الصلاة لا غلط اعادة الصلاة. لا لا غاط الصوت غلط هذا مشروع سجود السهو الا لو كان يغلب على ظنك يقول انها اربع تخليها اربع وتسجد برضو للسهو - 01:47:54ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:48:09ضَ