شرح باب المفطرات من الروض المربع ( كاملا )
شرح احكام الصيام | كتاب الروض المربع | باب المفطرات كاملا | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد صومه ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:28ضَ
هذه الامسية الطيبة والليلة السعيدة نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مدارسة بعض احكام الصيام وقبل ان نبدأ بهذه المدارسة في هذا المجلس اشكر الله سبحانه وتعالى - 00:00:50ضَ
الذي من علينا بمثل هذه اللقاءات المباركة والمجالس العلمية واشكر الاخوة بجمعية الدعوة في غرب ووسط جدة. على اتاحة مثل هذه الفرص الفرصة والحرص على نفع اخوانهم المسلمين وخصوصا في هذه المواسم العظيمة مواسم العبادات عبادة - 00:01:22ضَ
اه الصوم فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهودهم وان يعينهم وان يسددهم وان يجعل ما يعملونه في ميزان حسناتهم يوم ان لا ينفع يوم ان لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم - 00:01:53ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة هذا الباب في كتاب الصيام من اهم ابواب كتاب الصيام ومعرفته مهمة جدا لكل مسلم اذ ان معرفة مثل هذا الباب وقاية وحماية بل وتعظيم - 00:02:15ضَ
في هذه الشعيرة العظيمة اذ ان المسلم اذا عرف ما يفسد الصيام كان ذلك دافعا الى صحة صيامه لانه سيحفظ صيامه من هذه وقد اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في بيان ما يجرح الصوم ويفسده وبينوا ذلك احسن بيان - 00:02:45ضَ
واصول المفطرات كما جاء في الكتاب والسنة اربعة الاول الاكل وهو ايصال جامد الى الجوف والثاني الشرب وهو ايصال ماء عن الجوف والثالث الجماع. والرابع خروج دم الحيض والنفاس اما المفطرات الثلاثة الاول فقد بينها الله عز وجل بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم - 00:03:13ضَ
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم يتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:03:43ضَ
كما جاء في حديث ابي سعيد وفي حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم قال المؤلف رحمه الله من اكل او شرب او استعطى بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه - 00:04:07ضَ
لو احتقن او اقتيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى من اكل او شرب هذا هو المفطر الاول وهو الاكل والاكل هو ايصال جامد الى الجوف وهل يشترط في هذا الجامد ان يكون مغذيا او ان هذا ليس شرطا - 00:04:29ضَ
فاكثر اهل العلم ليس شرطا كل ما وصل الى الجوف فانه مفطر. يعني المعدة يرون انه مفطر. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله انه لا يفطر بما لا تطبخه المعدة يعني الاشياء - 00:04:53ضَ
التي لا تستحيل دما مثل قطعة الحديد والحصاة ونحو ذلك. يرى انه لا يفطر بمثل هذه الاشياء المهم هذا المفطر الاول وهو الاكل الثاني المفطر الثاني الشرب والشرب هو ايصال مائع الى الجوف - 00:05:14ضَ
عن طريق عن منفذ معتاد وهو الفم او الانف. كما سيأتي بيانه ان شاء الله فقال لك المؤلف رحمه الله من اكل او شرب او استعطى الصعود الصعود هو المداواة عن طريق الانف - 00:05:40ضَ
فاذا داوى انفه فانه مفطر على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لان لان الانف منفذ الى المعدة ولهذا في حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:03ضَ
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وعلى هذا على هذا قطرة الانف على كلام المؤلف ان قطرة الانف انها مفطرة. وهذا ما عليه كثير من العلماء لان السائل الذاهب الى الانف ينفذ مباشرة - 00:06:26ضَ
الى المعدة لان هناك اتصال بين الانف وبين اه الجهاز الهضمي وقال لك المؤلف رحمه الله او استعط نعم احتقن او اقتحل بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه - 00:06:49ضَ
نعم يقول لك المؤلف رحمه الله من اكل او شرب او استعط فذكر المؤلف رحمه الله تفطر الاكل وذكر ايضا مفطر الشرب وايضا ما يتعلق بالصعود اه وثم بعد ذلك - 00:07:16ضَ
قال المؤلف رحمه الله او احتقن نعم اه وقبل ذلك قال المؤلف رحمه الله فوصل الى حلقه او دماغه الوصول الى الحلق يعني اذا وصل الى الحلق عن طريق منفذ معتاد - 00:07:37ضَ
عند عامة العلماء انه مفطر لان الواصل الى الحلق يصل الى المعدة كما يقول بعض الاطباء اذ انه لا يستمسك بل ينفذ مباشرة الى المعدة اما الدماغ الواصل الى الدماغ فانه ليس واصلا الى المعدة - 00:07:56ضَ
فالدماغ هذا ليس بينه وبين الجهاز الهضمي اتصال كما يقول علماء التشريح المناط هو وصول الاكل او الشرب الى المعدة او وصوله الى الحلق اما ما يتعلق بالدماغ فان هذا لا يؤثر - 00:08:21ضَ
قال المؤلف رحمه الله او احتقن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى او احتقن الحقنة هي ما يؤخذ عن طريق الدبر نعم ما يؤخذ عن طريق الدبر فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى ان ما ان الحقنة - 00:08:48ضَ
التي تؤخذ عن طريق الدبر انها مفطرة فمثلا لو انه آآ وظع آآ في آآ عن طريق دبره ادخل عن طريق دبره سائلا سائلا للمداواة ونحو ذلك فيرى انها مفطرة - 00:09:13ضَ
وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى انها لا تفطر. نعم عند ابن تيمية رحمه الله تعالى انها لا تفطر ان الحقنة ان هذه ليست مفطرة اه نعم بعض العلماء فرق - 00:09:34ضَ
قال اذا كانت الحقنة هذه اخراج الفضلات وتليين جفاف الامعاء فلا تفطر وان كانت للتغذية فانها تفطر فلأرى في هذه المسألة ثلاث الرأي الاول انها تفطر كما ذهب لي المؤلف - 00:09:58ضَ
وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى انها لا تفطر والرأي الثاني الاصل عدم الافطار والرأي الثالث انها يفرق بينما اذا كانت لاخراج الفضلات وتليل الامعاء فانها تفطر وان كانت للتغذية لا لا تفطر وان كانت التغذية فانها - 00:10:18ضَ
اه تفطر نعم اه الذي يظهر والله اعلم ان الواصل عن طريق الدبر ان هذه الحقن الواصلة عن طريق الدبر انها تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بالتحاميل التي توضع في الدبر - 00:10:42ضَ
فهذه لا تفطر لانها امور آآ ليست سائلة بل هي امور ناشفة ما الذي يظهر انها لا تؤثر ولا تصل الى المعدة الامر الثاني ان تكون من قبيل السوائل فهذه السوائل - 00:11:07ضَ
اذا كانت آآ آآ لا تصل الى الامعاء الدقيقة. وانما هي في الامعاء الغليظة في القولون فقط فهذه لا تفطر وان كانت تصل الذي يظهر والله اعلم انه اذا وصلت الى الامعاء الدقيقة انها تنتقل الى المعدة - 00:11:28ضَ
نعم احسن الله اليك في رطوبته وحدته من كحل او صبر او قطور او ضروري كثير او قال المؤلف رحمه الله او هذا المفطر الخامس الكحل الكحل يقول لك المؤلف رحمه الله اذا وصل الى حلقه يعني اكتحل في عينه ووصل الى حلقه فيقول - 00:11:48ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بانه مفطر واستدلوا على هذا مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد يعني بالكحل الذي من الاثم وقال ليتقي الصائم لكن هذا الحديث ضعيف - 00:12:18ضَ
لا يثبت الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان الكحل انه لا يفطر. نعم. ان الكحل لا يفطر. وهذا مذهب بحنيفة والشافعي. خلافا لمذهب احمد ومالك. وهذا انه لا يفطر والان علماء التشريح يقولون بانه ليس هناك ارتباط - 00:12:37ضَ
بين القناة الدمعية وبين الجهاز الهضمي وعلى هذا نقول الكحل بانه لا يفطر حتى ولو وجد طعمه في حلقه وكذلك ايضا مثل ذلك الان قطرة العين آآ نقول بانها ايضا لا تفطر حتى ولو وجد ذلك آآ في - 00:13:01ضَ
حلقه طعم ذلك في حلقه لما سلف ان ذكرنا انه لا ارتباط بين القناة الدمعية الجهاز الهضمي نعم لان العين منفذ وان لم يكن معتادا او ادخل في الى جوفه شيئا من اي موطئ كان غير - 00:13:20ضَ
ولو قطر فيه او غير يعني اذا ادخل الى جوفه يعني الى معدته اه من اي موضع مثال ذلك لو انه انجرح في بطنه ثم بعد ذلك داوى هذا الجرح - 00:13:47ضَ
فهذا الدواء ان وصل الى المعدة فكما ذكر المؤلف رحمه الله بانه يفطر كما سبق ان ذكرنا ان المناط انما هو بالوصول الى الحلق او الى المعدة فاذا وصل الى المعدة - 00:14:09ضَ
او وصل الى الحلق فانه يكون حينئذ مفطرا نعم ووصل الى المثانة لم يبطل صومه نعم اما بالنسبة التقطير في الاحليل. الاحليل هو الذكر فاذا قطر يعني في ذكره ذكره او استعمل المنظار - 00:14:26ضَ
منظار الذكر فان هذا كله لا يضر لانه لا ارتباط كما يقول علماء التشريح بين المسالك البولية وبين المعدة وعلى هذا نقول بان مداواة الذكر لا تضر كذلك ايضا المنظار الذكر - 00:15:00ضَ
نقول بانه لا يضر ومثل ذلك ايضا المرأة لو ان المرأة دعوة قبلها قد تحتاج الى مداواة الرحم قد تحتاج الى اخذ تحاميل عن طريق القبل قد تحتاج الى آآ استعمال منظار - 00:15:24ضَ
في القبل لمداواة الرحم او تصوير الرحم او الكشف عليه تشخيص المرض ونحو ذلك فهذه كلها لا تفطر. لانه لا ارتباط كما ذكرنا بين هذه المسالك وبين اه الجهاز الهضمي. نعم - 00:15:49ضَ
احسن الله اليك. او استقاء اي استدعى القيف قاء فسد ايده. لقوله ايضا ايضا نشير ايضا الى منظار الحلق ومنظار المعدة يعني قد يدخل الطبيب منظارا الى معدة الانسان لعلاج المعدة قد يكون فيها شيء من تقرحات - 00:16:11ضَ
لتصوير المعدة وتشخيص المرض ونحو ذلك فهذه كلها لا تفطر الا اللهم اذا كان على هذا المنظار شيء من الادوية او الدهونات التي تصل الى المعدة فنقول بانها مفطرة نعم - 00:16:35ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع عمدا فليقضي حسنه ايضا من المفطرات هذا لا ادري هل هو السادس او السابع التقيؤ يعني تعمد التقيؤ فاذا استقاء ما في بطنه يعني تعمد ذلك سواء - 00:16:57ضَ
غمز حلقه حتى قاء او تعمد النظر الى ما يكره حتى او شم ما له رائحة آآ حتى فانه يفطر لذلك ما اورده المؤلف رحمه الله من حيث ابن عمر - 00:17:20ضَ
من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضيك وكذلك ايضا ورد هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:17:40ضَ
في كتابه او في رسالته حقيقة الصيام ذكر انه باستقراء الادلة باستقراء الادلة باستقراء الادلة تبين ان ما فيه استفراغ انه مفطر القيء في استفراغ مفط خروج دم الحيض فيه استفراغ مفطر - 00:17:56ضَ
الخروج ده من نفاس فيه استفراغ مفطر خروج المالي فيه استفراغ مفطر الحجامة فيها استفراغ. نقول بانها مفطرة نعم احسن الله اليك او استمنا فامنى او مذي او ايضا هذا المفطر الظهر الثامن - 00:18:20ضَ
اذا استنى يعني استدعى وعلى هذا نقول كما تقدم ان خروج القيء انه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون متعمدا يتعمد اخراج القيء فهذا نقول بانه مفطر. القسم الثاني القسم الثاني ان يغلبه القيء فهذا لا يقال - 00:18:41ضَ
طيب بقينا في آآ يا عم هل السمنة ذكر المؤلف رحمه الله؟ بانه مفطر والاستمناء ينقسم الى اقسام السمنة ينقسم الى اقسام. القسم الاول او نقول اخراج المني ينقسم الى اقسام. القسم الاول - 00:19:03ضَ
ان يخرج منه المني عن طريق المباشرة القسم الاول خروج المني عن طريق المباشرة. يعني ان يباشر زوجته حتى يخرج منه الملك. حتى يمني فهذا يفسد عليه صومه القسم الثاني - 00:19:28ضَ
اخراج مني عن طريق الاستمناء فهذا يفسد عليه صوم ويدل ذاك ما ثبت في صحيح البخاري حيث القدسي الثابت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه انه قال - 00:19:56ضَ
يدع طعامه وشرابه وشهوته. قال وشهوته من اجلي القسم الثالث ان يخرج منه المنع عن طريق تكرار النظر وذلك بان يكرر النظر الى زوجته ونحو ذلك حتى يخرج منه المني - 00:20:14ضَ
ونقول بانه مفطر القسم الرابع ان يخرج منه المني في النوم فهذا لا يفطر رفع عن امتي او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ اسناده حسن في السنن - 00:20:38ضَ
من حديث عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما فاخراج في المنام لو احتلم فنقول بانه لا يفطر. القسم الخامس اخراج المني عن طريق التفكر فاذا حدثته نفسه بالجماع حتى امن نقول بانه يفطر - 00:20:59ضَ
ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله نعم اذا حدثته نفسه حتى امنى ونقول بانه لا يفطر فاذا خرج المني عن طريق - 00:21:22ضَ
التفكر وحديث النفس هذا نقول بانه لا يفطر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل - 00:21:37ضَ
القسم السادس والاخير اذا امن عن طريق نذرة لم يكرر النظر وانما نظر الى زوجته مثلا نظرة فامن فنقول بانه لا يفسد عليه صومه. لان الله آآ تجاوز عن النظرة الواحدة - 00:21:56ضَ
يعني غير المقصودة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاولى لما سئل عن نظر نعم اه سئل عن النظر قال النبي لك الاولى وليس لك الاخرة لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك - 00:22:20ضَ
نعم فهذه ستة اقسام لخروج الماني بالنسبة لخروج المذي الاقسام السابقة كلها تأتي في خروج المجد الاقسام السابقة هذي كلها تأتي في خروج المذي. لكن الصحيح ان خروج المذي بكل الاقسام الستة السابقة انه لا اثر له على الصيام - 00:22:35ضَ
فلو انه باشر زوجته حتى امزى او انه استمنى فاملى او انه قرر النظر فاملى او املى عن طريق التفكر او عن طريق نظرة واحدة في كل هذه الاقسام الستة - 00:23:04ضَ
لا اثر له على الصيام بمعنى انه لا يفسد الصيام. نعم احسن الله اليك. او كرر النظر فانزل من يا فسد صومه لا ان امذى او حجم او احتجم وظهر التاسع او العاشر الحجامة - 00:23:20ضَ
نعم الحجامة مفطرة وهذا مذهب الامام احمد خلافا لجمهور اهل العلم دل على ان الحجامة مفطرة. احاديث كثيرة من اصحها حديث ثوبان وشداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم - 00:23:44ضَ
افطر الحاجب والمحجوب اما المحجوم يفطر لانه يلحقه بذلك الظعف اذا اخرج الدم لحقه ضعف لانه يخرج منه دم كثير لان هذا الدم هو خلاصة الطعام والشراب نعم خلاصة الطعام والشراب - 00:24:09ضَ
فاذا اخرج هذا الدم فانه يلحق ضعف وحينئذ نقول افطرت اما الحاجم فهذا كان في الزمن الاول الحاجم كان في الزمن الاول يحتم عن طريق المص يقوم بمص الالة وربما سبق الدم الى حلقه - 00:24:37ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. اما الان الحجامة لا تكون عن طريق المص وانما تكون عن طريق الالات ليس هناك نص من الحاجم وانما يكون ذلك عن طريق الالات - 00:25:05ضَ
وعلى هذا نقول بان الحاجم لا يفطر لكن بالنسبة للمحجوم فانه يفطر والمحتوم نقول بانه يفطر وعلى هذا يترتب على هذا ايضا ان التبرع بالدم النوم لانه بمنزلة الحجامة وكذلك ايضا الفصل والشرط - 00:25:27ضَ
شق العروق حتى يخرج الدم وفصل العروق حتى يخرج الدم نقول هذه بانها مفطرة اما الدماء اليسيرة فهذه لا تفطر فلو انه آآ استخرج دما يسيرا للتحليل او بسبب جرح او انقلع ضرسه واو سنه نحو ذلك - 00:25:51ضَ
ذلك فان هذا لا يظر نعم احسن الله اليك. عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. لقوله نعم قال المؤلف رحمه الله عامدا ذاكر وايضا عالما يعني عندنا قاعدة وهي ان السائر - 00:26:15ضَ
المنهيات في الشريعة لكي يترتب عليها اثرها لا بد من ثلاثة شروط الشرط الاول الذكر وعلى هذا اذا كان ناسيا فلا شيء عليه وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي - 00:26:37ضَ
فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الشرط الاول ان يكون ذاكرا الشرط الثاني ان يكون عالما. وعلى هذا اذا كان جاهلا بالحال لا يدري ان ان الوقت وقت صيام انه نهار - 00:27:01ضَ
او كان جاهلا من الحكم الشرعي لا يدري انه مفطر فهذا لا شيء عليه هذا لا شيء عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول غسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل - 00:27:21ضَ
وفي حديث معاوية بن حكم في صحيح مسلم نعم لما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة لانه كان جاهلا. فهو فعل محظورا مبطلا ومع ذلك لم يبطل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لانه كان جاهلا - 00:27:41ضَ
الشرط الثالث ان يكون مختارا وعلى هذا اذا كان مكرها فلا شيء عليه. لو اكره على الاكل او الشرب او اكره الزوج زوجته على الجماع فنقول بان اه صيامها صحيح. قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:28:04ضَ
نعم احسن ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا ولا رعاة لا ان كان ناسيا او مكرها ولو نعم يقول لك لا لا يفطر بالفصد ولا الشرط هذا عن مذهب لانهم يرون - 00:28:30ضَ
ان العلة في افطار الحاجب في افطار المحجوم ان العلة تعبدية لكن الصحيح ان العلة معللة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهي الضعف وعلى هذا ما كان بمنزلة الحجاب من فصل او شرط او رعاب خرج منه دم كثير - 00:28:46ضَ
او اه تبرع بالدم ونحو ذلك فانه يكون سببا للضعف وحينئذ يفطر نعم ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه واجزاءه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:29:08ضَ
ولحديث ابي هريرة مرفوعا. من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم وليتم صومه نحن قلنا نعم قلنا هذه المفطرات لابد لها من ثلاثة شروط الشرط الاول الذكر والشرط الثاني العلم بالحال وبالحكم الشرعي والشرط الثالث الاختيار - 00:29:33ضَ
وعلى هذا اذا كان مكرها اه اه يعني حصل له مداواة عن طريق الاكراه نعم عن طريق الاكراه ونقول بانه لا يفطر كما قال ذكر المؤلف رحمه الله الوجور او اه كان ناسيا - 00:29:58ضَ
او كان جاهلا فهذا كله لا يفطر به لابد من هذه الشروط الثلاثة. نعم احسن الله اليك. وطار الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق او دخان لم يفطر. بعدم لانه غير - 00:30:19ضَ
مختار لو طار الى حلقه غبار او دخان او حشرة من الحشرات فانه لا يفطر لانه غير مختار. لانه غير مختار. ونحن ذكرنا ان هذه المفطرات لابد لها من هذه الشروط الثلاثة - 00:30:37ضَ
نعم لو فكر فانزل لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم نعم هذا تكلمنا عليه وذكرنا من اقسام اخراج المني - 00:31:00ضَ
ما لو خرج المني عن طريق التفكير وحديث النفس فان هذا لا يضر لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها - 00:31:20ضَ
ما لم تتكلم او تعمل نعم وقياسها على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه لو احترم لم يفسد لم يفسد صوم لم يفسد صومه. رأى جماعا في المنام حتى خرج منه - 00:31:35ضَ
فنقول بان صيامه صحيح. ولا يفسد عليه. نعم وكذا لو ذرعه نقي اي غلبه فيه طعام فلحفظة. اي طرحه لم نعم اذا اصبح وفي فمه طعام فلفظه فانه لا يظر - 00:31:55ضَ
ويؤخذ من كلام المؤلف انه لو ابتلعه فانه يظر ويفسد عليه صومه لانه اكل والاكل لا فرق فيه بين القليل وبين الكثير حتى نص النووي رحمه الله تعالى انه لو ابتلع مثل حبة السمسم انه يفتح - 00:32:23ضَ
لان القاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده فاذا اصبح وفي فمه طعام ثم لفظه فانه لا يظر. لان الفم في حكم الظاهر. نعم وكذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعهما ريقه من غير قصد لما لما تقدم - 00:32:45ضَ
نعم يعني لو انه جرى به الريق ولم يقصد بلعه وانما ابتلع ريقه فذهب مع ريقه فانه لا يرى لانه لم يقصد منع هذا الطعام وانما قصد بل عريق والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم - 00:33:16ضَ
وان تميز عن ريقه وملأه باختياره افطر نعم لكن لو بلعوا اختياره بحيث انه يتمكن من لفظه وابتلعه باختياره فانه يقتل لكن اذا كان لا يتمكن من لفظه وبلع ريقه وذهب مع ريقه فانه لا يفطر - 00:33:41ضَ
لانه لم يقصد البلع وانما جاء تبعا نعم ولا يفطر لطخ باطن قدمه بشيء فوجده طعمه فوجد طعمه بحلقه نعم اه نعم لان باطن القدم ليس منفذا معتادا لو لطح - 00:34:02ضَ
ولنفرض انه لطخ باطن قدمه بدواء فاحس بطعمه بان لان البدن فيه مسام هذه المسام تتشرب بعض ما يوضع عليه تمتصه وتتشربه فلو وضع في باطن حلق في باطن قدمه شيئا - 00:34:27ضَ
من الادوية ونحو ذلك اه ثم احس بطعمي في حلقه فانه لا يظره ذلك نعم لا يضره ذلك لكن اذا كان عن طريق منفذ معتاد الفم او الانف فواصل الى الحلق - 00:34:57ضَ
نقول بانه يضره ذلك نعم اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق او زاد الى الثلاث في المضمضة او استنشق او استنشاق وبالغ فيهما يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو اغتسل - 00:35:15ضَ
وكذلك ايضا لون غمس في ماء او لو دهن بدنه ان هذا كله لا يضر الصيام مع انه كما ذكرنا ان الجسم فيه مسام تتشرب ما يوضع عليه من رطوبات ودهونات - 00:35:39ضَ
ويحصل البدن شيء من النشاط والقوة فمثل هذه الاشياء نقول بانها لا تفطر ولا اثر لها على الصيام. لان هذه ليست منافذ معتادة وكما اسلفنا ان المناط هو الوصول الى المعدة - 00:36:00ضَ
او الوصول الى الحد فالوصول يكون نعم. اذا وصل الى حلقه او وصل الى معدته فنقول بانه مفطر لكن اذا وصل عن طريق غير معتاد كما تقدم عن طريق مسام البدن - 00:36:20ضَ
فهذا لا اثر له نعم وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم والتقدم وكره نعم تكره المبالغة يعني لو تمضمض وسبق الماء الى فمه فهذا لا يضر لان عندنا قاعدة وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال - 00:36:40ضَ
الماء هنا دخل الى الجوف لم يكن مقصودا وانما جاء على وجه التبع والقاعد انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهو مأمور بالمضمضة فلما تمضمض سبق الماء الى حلقه - 00:37:05ضَ
هذا جاء على وجه التبع لم يأتي على وجه الاستقلال كذلك ايضا يكره ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. لان ربما سبق الماء الى حلقه ولهذا في حديث لقيط ابن صبرة - 00:37:25ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما نعم وكره له عبثا او او سرفا او لحر او عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروء او التبرك - 00:37:39ضَ
اعد اعد هذي وكره وكره له عبثا او سرفا او لحر او او عطش في ماء. نعم اعطني اياها جملة جملة وكره لعبث يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:37:58ضَ
العبارة التي قبلها ما هي يا شيخ محمد نعم وتكره المبالغة في المضمضة او الاستنشاق للصائم وتقدم نعم. وكره له عبثا او سرفا او لحر او عطش غوصه في ماء لغير يقول لك المؤلف رحمه الله يكره - 00:38:18ضَ
تكره المضمضة على وجه العبث وتكره ايضا على وجه العطش اذا عطش يتمضمض يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا مكروه يعني يكره على وجه العبث يكره على وجه الاسراف - 00:38:40ضَ
يكره على وجه العطش. يقول بان هذا مكروه ويظهر والله اعلم ان ما يتعلق العبث واضح او الاسراف نعم هذا واضح لكن على وجه العطش اذا عطش فالعلما رحمهم الله تعالى - 00:38:57ضَ
بعض العلماء قال لا بأس ان يستعمل الصائم ما يخفف عنه شدة العطش نعم اه كما لو تمضمض او انغمس في ماء ونحو ذلك فان هذا لا يظر. لكن لا يبتلع شيئا من - 00:39:20ضَ
الماء الداخلي للفم يلفظه. واذا لفظه فانه لا شيء عليه نعم احسن الله اليك ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد نعم. ومن كما تقدم ان هذه المفطرات - 00:39:38ضَ
لابد لها من ثلاثة شروط الشرط الاول الذكر والشرط الثاني الاختيار والشرط الثالث العلم فاذا لم يكن قاصدا نعم الله عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم - 00:39:59ضَ
فاذا سبق بغير قصد هنا بغير اختياره. نعم ومن اكل او شرب او او جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له تنوءه. صح صومه نعم لان الاصل بقاء الليل - 00:40:18ضَ
يعني من اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر فنقول بان صيامه صحيح نعم نقول بان صيامه صحيح. لان الاصل بقاء الليل واذا كان كذلك فله ان يأكل وان يشرب وان يجامع - 00:40:35ضَ
حتى يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهذا هو الورد يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال كل ما كل ما شكرت - 00:40:59ضَ
ومعنى هذا الاثر ورد ايضا عن غير ابي بكر رضي الله تعالى عنه كان كعى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آآ من الصحابة ولو تردد لان الاصل بقاء الليل - 00:41:19ضَ
نعم. لا ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك نعم. اذا اكل شاكا في طلوع الفجر صيامه صحيح لكن لو اكل شاكا في غروب الشمس فنقول بان صيامه باطل لان الاصل بقاء النهار - 00:41:40ضَ
فلا يجوز له ان يأكل شاكا في غروب الشمس لكن لو اكل يظن غروب الشمس او معتقدا غروب الشمس فان صيامه صحيح اذا اكل يظن غروب الشمس فان صيامه صحيح - 00:42:00ضَ
يعني ثم تبين انها لم تغرب وهذا يحصل كثيرا بعض الناس قد يتقدم المؤذن دقائق ثم يأكل او مثلا الساعة يكون فيها خطأ او ينظر الى الساعة ويظن ان الوقت كذا وهو غير كذا - 00:42:19ضَ
ثم يأكل هذا كله مبني على الظن فنقول بان صيامه صحيح ويدل لذلك حديث اسمى رظي الله تعالى عنه انها قالت افطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. هذا يدل على انهم افطروا بناء على الظن - 00:42:42ضَ
بناء على الظن لو افطروا بناء على اليقين ما طلعت الشمس نعم فعليه فعليه قضاء الصوم الواجب لان الاصل بقاء النهار او اكل بقاء النهار كما قلنا انه لا يجوز له - 00:43:01ضَ
ان يأكل مع الشك في غروب الشمس يعني اذا اكل شاكا في غروب الشمس فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتبين له انه اكل بعد غروب الشمس - 00:43:27ضَ
فهذا صيامه صحيح لكنه اثم الحالة الثانية ان يتبين له انه اكل قبل غروب الشمس فاثم ويعيد الصوم الحالة الثالثة لم يتبين له شيء فاثم ويعيد الصوم نعم او اكل ونهوه معتقدا انه ليل فبال نهارا اي بيان طلوء طلوء الفجر او عدم غروب الشمس ايقادا لان - 00:43:46ضَ
هذه مسألتان هذه مسألتان المسألة الاولى اكل وهو يظن عدم طلوع الفجر وان الفجر لم يطلع ثم تبين له ان الفجر قد طلع نعم اذا اكل يظن ان الفجر لم يطلع - 00:44:20ضَ
ثم تبين ان الفجر قد طلع فهل يفسد عليه صومه او لا كما قلنا كما مثلنا فيما تقدم اكل في الليل يظن ان الفجر بقي عليه دقائق ثم تبين الخطأ في الساعة - 00:44:54ضَ
في التوقيت وان الفجر قد طلع فهل يجب عليه ان يقضي او لا يجب عليه ان يقضي هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب انه لا يجب عليه ان يقبل - 00:45:24ضَ
ويدل لذلك حديث عادي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه فان عديا لما قرأ قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. عمد الى عقالين - 00:45:48ضَ
اسود وابيض وجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر اليهم مع ذلك اكل مع طلوع الفجر يظن ان ان ان الفجر ان المراد بالفجر بالخيط الابيض والاسود هما هذان العقالان. ومع ذلك لم يأمره النبي بالاعادة - 00:46:09ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالاعادة المسألة الثانية اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين انها لم تغرب فهل يقضي او لا يقضي؟ نقول ايضا الصحيح انه لا يقضي - 00:46:37ضَ
كما تقدم شارنا شوف هذا طالب هذا مباشر؟ ايه الى هذه المسألة وذكرنا ان بعض الناس قد يغلط في التوقيت ويظن ان الشمس قد غربت يظن ان الساعة كذا وكذا. فاذا هي كذا وكذا - 00:47:04ضَ
يظن ان الساعة السابعة فاذا هي السادسة فهل يجب عليه القضاء او لا يجب؟ الصابر لا يجب عليه وذكرنا دليل ذلك حديث اسماء الله تعالى عنها انها قالت ها في يوم غيب ثم طلعت الشمس - 00:47:48ضَ
هم افطروا بناء على الظن لو افطروا وانهم رأوا الشمس قد غربت ما طلعت الشمس ابد المشتريات اثنين لية واحدة ولك واحدة وانما افطروا بناء على الظن قوليني يا حاجة نعم - 00:48:10ضَ
بعد الكلام يا شيخ محمد لو اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا اي بيان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قدا لانه لم يتم نعم هذا المذهب كما تقدم في الصورتين - 00:48:34ضَ
الصورة الاولى اكل يظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو قد طلع. المذهب يجب القضاء. قلنا الصواب انه لا يجب القضاء الصورة الثانية اكل يظن ان الشمس قد غربت فاذا هي لم تغرب. المذهب يقضي قل نصاب انه لا يقضي وذكرنا دليل ذلك من حيث اسمى رضي الله تعالى عنه. نعم - 00:48:53ضَ
وكذا وكذا يقضي ان اكل ونهوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب الواجب لا من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين اعد اعد اعد المسألة هذه لا من اكل ضانا وغروب الشمس ولم يتبين له الخطأ - 00:49:21ضَ
نعم اللي قبله نعم. وكذا يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا. فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب لا من اكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ نعم النية على المذهب - 00:49:48ضَ
للصيام لابد ان تكون بالليل ولابد ان ينوي كل ليلة نعم لابد ان تكون في الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر. هذا كله وقته للنية ولابد ان ينوي في كل ليلة - 00:50:13ضَ
وعلى هذا لو اكل يظنه ليلا ثم تبين انه اكل في النهار ونم ولنفرض انه اكل للسحور يظنه ليلا ثم تبين انه يأكل في النهار ولم يجدد لي النية في الليل - 00:50:55ضَ
فيقول لك المؤلف لا يصح والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله له مذهب حسن في هذه المسألة وانه تكفي نية واحدة في اول الشهر وعلى هذا - 00:51:37ضَ
لا حاجة الى ان ينوي كل ليلة وانما يكتفى بنية واحدة في اول الشهر الا اذا قطع صومه في مرض او سفر اذا قطع صومه بمرض او سفر فلابد ان اجدد النية - 00:52:03ضَ
المسألة اللي ذكر الثاني ذا المؤلف رحمه الله اذا اكل يظن غروب الشمس فهذا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتبين ان الشمس قد غربت هذا الصيام صحيح لانه اكل في الليل لم يأكل في النهار - 00:52:28ضَ
الحالة الثانية ان يتبين ان الشمس لم تغرب المذهب يقضي وقل للصوب انه لا يقضي كما تقدم في حديث اسما الحالة الثالثة الا يتبين له شيء فهذا ايضا الصحيح انه لا يقضي - 00:53:06ضَ
لاننا متعبدون غلبة الظن العبادات فاذا اكل يعتقد ان الشمس قد غربت ولم يتبين له شيء هل هو اكل قبل الغروب او بعد الغروب نقول الظن معتبر في العبادات وعلى هذا - 00:53:28ضَ
فانه لا يقضي. نعم ومن جامع في نهار رمضان ولو في ولو في يوم لزمه امساك. او رأى الهلال ليلته او ردت شهادته فغيب حشرة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسيا او مكرها - 00:53:54ضَ
وعليه القضاء والكفارة انزل او لا هذا ايضا من المفطرات وهو الجماع والجماع مفطر بالاجماع والمراد بالجماع هو تغييب الحشفة والمراد بالحشفة هي رأس الذكر رأس الذكر الذي تكون عليه الجلدة - 00:54:18ضَ
التي تقطع عند الختان فهذه الحشفة اذا غيبها في فرج زوجته فانه يفطر كما تقدم انه لابد من الشروط الثلاثة الذكر والاختيار والعلم لابد من هذه الشروط الثلاثة وقول المؤلف رحمه الله - 00:54:54ضَ
في يوم يلزمه امساكه مثاله لو انه مسافر وافطر في السفر ثم قدم الى بلده او مريض وافطر ثم شفي من مرضه المذهب انه يجب عليه الامساك. وعلى هذا لا يجوز له ان يجامع - 00:55:21ضَ
والصواب انه اذا زال المانع انه لا يجب الامساك المانع تزاولوا المانع له صور مسافر قدم مفطرا مريض برئ مفطرا حائض طهرت نفساء طهرت طهرت هؤلاء صواب انه لا يلزمهم الامساك ويجب عليهم القضاء - 00:55:49ضَ
بخلاف وجود شرط الوجوب اذا وجد شرط الوجوب فيجب الامساك ولا يجب القضاء عكس زوال المال وهذا تحته صور صبي بلغ مجنون عقل كافر اسلم اذا ثبت وجوب الصوم اثناء النهار - 00:56:24ضَ
ثبت وجوب الصوم اثناء النهار فيجب القضاء فيجب الامساك ولا يجب القضاء ولو اوجل ولو اولج خنثى مشكل مشكل ذكره في قبل خمس ام مشكل او قبل او قبل امرأة او اولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صومه - 00:56:52ضَ
لم يفسد يعني هم يشترطون للجماع ان يكون الذكر اصليا او ان يقول ان نقول ان يكون الفرج اصليا وعلى هذا لو ارأوا لج في في فرج خنثى او الخنشة اولج فرجه - 00:57:20ضَ
او رجاء اولج ذكره في فرج فانه لا يبطل عليه صومه. يعني لابد ان يكون الذكر اصليا يخرج فرج الخنثى وذكر الانثى نعم الا ان ينزل كالغسل نعم اذا انزل - 00:57:42ضَ
لان الافطار هنا انما يكون بالانزال وليس بالايلاج نعم وكذا اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة وان جامع دون الفرج ولو مؤذن فانزل منيا او مثيا لو كانت امرأة مجامعة معذورة بجهل او نسيان او اكراه. فالقضاء ولا كفارة - 00:58:09ضَ
اعدل المسألة. نعم اذا انزل المجبوب المشبوه هو مقطوع الذكر او امرأتان انزلت بالمساحقة فانه يجب القضاء يفسد الصوم لوجود الانسان نعم وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل من يا او - 00:58:40ضَ
وكانت امرأة نعم اذا انزل المني يفطر اما المذي فكما تقدم انه لا يفطر ما دام ما في علاج نعم والقضاء. نعم او كانت المرأة معذورة نعم بجهل او نسيان او اكراه - 00:59:01ضَ
والقضاء والصحيح انه لا فرق. الصحيح انه لا فرق بين الرجل وبين المرأة في سائر المفطرات الجماع وغير الجماع سواء كان رجلا او كان امرأة اذا كان معذورا لا يفسد صومه - 00:59:24ضَ
معذور بجهل او اكراه او نسيان وانه لابد من هذه الشروط الثلاثة لا بد من هذه الشروط الثلاثة في الجماع وغير الجماع. فالرجل في المرأة العلم والذكر والاختيار. نعم عالمة - 00:59:47ضَ
نعم او جمع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر او في مرض يبيح الفطر افطر ولا كفارة نعم. لانه نعم لو ان رجلا سافر مع زوجته ثم جامعها في السفر - 01:00:12ضَ
افطر لكن لا تجب الكفارة لان الجماع هنا مأذون فيها مرخص فيه المسافر له ان يفطر سوا ونفطر بالاكل او الشرب او الجماع ما تجب عليه الكفارة او كان مريضا - 01:00:32ضَ
المريض يباح له الفطر فجاء مع زوجته وهو مريض فنقول بانه يقضي كما لو اكل يقضي لكن لا كفارة عليه لانه ليس اثما بهذا الجماع. مرخص له فيه نعم لانه صوم لا لا يلزم المضي فيه اشبه التطوع - 01:00:56ضَ
ولانه يفطر بنيته الفطر فيقع الجماع بعده وان جامع في يومين متفرقين او متواليين او كررا اي كرر الوطء في يوم ولم يكفر الوطن الاول كفارة واحدة في الثانية نعم هذان هاتان الصورتان - 01:01:20ضَ
الصورة الاولى او نقول سور الصورة الاولى جامعة في يومين او في ثلاثة ايام فيقولون يجب عليه في كل يوم كفارة لان كل يوم عبادة مستقلة وبعض العلماء قال تكفي كفارة واحدة - 01:01:49ضَ
تكفي كفارة واحدة ما دام انه لم يكفر وخصوصا اذا تاب. نقول اذا تاب تكفي كفارة واحد هذي الصورة الاولى الصورة الثانية ان يجامع في يوم واحد ولم يكفر جامع في الصباح ثم جامع - 01:02:15ضَ
بعد الظهر نقول عليه كفارة واحدة الصورة الثالثة ان يجامع ثم يكفل ثم يجامع ولنفرض انه جامع ثم اعتق رقبة ثم جامع مرة اخرى في نفس اليوم فهذا تجب عليه كفارة اخرى - 01:02:38ضَ
نعم وهي ما اذا كرر الوطء في يوم قبل ان يكفر قال قال في المؤمن والشرح بغير خلاف وفي الاولى وهي ما اذا جامع في يومين اثنتان لان لكل يوم عبادة مفردة - 01:02:59ضَ
نعم قلنا من بعض العلماء قال تكفي كما يقول الحنفية اذا جامعة في يومين تكفي كفارة واحدة وخصوصا اذا اذا تاب واناب. نعم ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. لانه محرم وقد تكرر فتكرر - 01:03:22ضَ
الحج وكذا من لزمه الامساك كمن لم كمن لم كم كمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عامدا اذا جامع فعليه الكفارة حرمة حرمة الزمن - 01:03:49ضَ
نعم اه من لزمه الامساك اذا جامع يجب عليه الكفارة ما دام انه في نهار رمضان فمثلا مثلا لو انه اكل متعمدا فسد صومه لكن يجب عليه انه يمسك يجب عليه ان يمسك - 01:04:10ضَ
فلو جامع وجبت عليه الكفارة كما تقدم ايضا لو قدم المسافر على المذهب يجب انه يمسك قلنا الصواب انه لا يجب ان يمسك. الا اذا كان صائما لكن لو قدم مفطرا - 01:04:44ضَ
يجب ان يمسك واذا جامع وجبت عليه الكفارة نعم ومن جامع وهو معافا ثم مرض او جند لم تسقط الكفارة عنه. نعم لم تسقط الكفارة لان الكفارة ترتبت في ذمته - 01:05:02ضَ
ولنفرض انه جامع ثم بعد ذلك سافر او مرض الكفارة حتى لو لانه لما سافر الان يباح له ان يفطر فنقول كونه يباح له ان يفطر نقول بانه لا يسقط الكفارة. لان الكفارة - 01:05:23ضَ
ترتبت في ذمته وانه وهذا ما عليه جماهير العلماء خلاف للحنفية لاستقرارها كما لو لم تطرأ كما لو لم يطرأ الاذن ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لانه لم يرد فيه اصلا وغيره لا يساويه - 01:05:48ضَ
نعم الكفارة عندما تجب في الجماع في نهار رمضان في الجماع في نهار رمضان اما لو جامع في قضاء رمضان او جامعة في صوم نذر او في صوم تطوع او اكل في رمضان ما تجب الكفارة - 01:06:10ضَ
لا تجب الكفارة الا بالجماع في نهار رمضان. نعم ونزع جماعهم والانزال بالمصاهقة كالجماع على ما في المنتهى نعم النزع جماع. يعني لو انه طلع الفجر وهو يجامع زوجته فيقول لك كونه - 01:06:33ضَ
يبتعد عن زوجته هذا هذا جماع والصحيح ان النزع ليس جماع يعني كونه يبتعد عن زوجته فهذا ليس جماعا بل يجب عليه صحيح انه اذا طلع الفجر وهو يجامع يجب عليه ان ينتهي مباشرة - 01:06:55ضَ
لكن لو استمر جامع وجبت عليه الكفارة نعم وهي اي كفارة الوطئ في نهار رمضان. اعتقوا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين - 01:07:16ضَ
فان لم يستطع الصوم فإطعام الستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف الساء تمر او زبيب او شعير او اقط فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة الكفارة هذه يبحثها العلماء رحمهم الله. ليس هنا - 01:07:39ضَ
يبحثون في احكام الظهاط لكن نشير اليها على سبيل الاجمال الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة اذا لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا مباحث متى ينتقل - 01:08:00ضَ
اه من الاعتاق الى الصيام من الصيام الى الاطعام وكذلك ايضا شروط وجوب الاعتاق وشروط صحة الرقبة المعتقى والتتابع وما الذي يقطع التتابع؟ هذا كله يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب الظهار - 01:08:18ضَ
لانه الاعرابي لما دفع الى اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فاخبرهم حاجته قال اطعمه اهلك ولم يأمره بكفارة اخرى. ولم يذكر له بقاء بقائها في ذمته - 01:08:41ضَ
بخلاف كفارة حج وزهار ويمين ونهوها غيره عنه باذنه نعم اعمال آآ الكفارة تسقط اذا كان فقيرا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها العتق ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الاطعام - 01:09:02ضَ
اقول بانها سقطت في قصة المجامع الا اذا وجدها قريبا فانه يقوم باخراجها ومن كفر عنه غيره باذن صاحبه حتى وان كان بغير اذنه اذا اذن له بعدين وهذا ما يسمى بالتصرف الفضولي. فنقول بانه ينفذ بالاجازة - 01:09:27ضَ
نعم بابا ما يكره طيب انتهينا الحمد لله - 01:09:48ضَ