Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه الدليل الخامس قوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا - 00:00:00ضَ
والاخرة الاية فقرن اذاه باذاه كما قرن طاعته بطاعته. فمن اذاه فقد اذى الله وقد جاء ذلك منصوصا عنه. ومن اذى الله فهو كافر حلال الدم. يوضحه انه جعل محبة الله ورسوله. وارضاء - 00:00:20ضَ
الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا. وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا. ففي ذلك بيان ففي ذلك بيان الحقين وان جهة الله ورسوله جهة واحدة. فمن اذى الرسول فقد اذى الله. ومن اطاع الرسول فقد اطاعه - 00:00:40ضَ
الله لانه واسطة بين الله وبين الخلق ليس لاحد منهم طريق غيره. وقد اقامه مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه. فلا يجوز ان نفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الامور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله - 00:01:10ضَ
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر الدليل الخامس من الادلة القرآنية وكان مضى بالامس دليل ان قدمناهما لان الكلام فيهما موجز. اما هذا الدليل فالكلام فيه مطول. كما سيأتي ان شاء الله - 00:01:30ضَ
الدليل الخامس على كفر الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه الاية دالة على كفر الساب من عدة وجوه - 00:01:50ضَ
الوجه الاول ان الله قرن اذاه تعالى باذى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله وقد ورد هذا المعنى في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما في المسند - 00:02:07ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اصحابه رضي الله عنهم لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله - 00:02:23ضَ
ومن اذى الله اوشك ان يأخذه فهذا امر منصوص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ القارئ لكتاب الله عز وجل ان النصوص جعلت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته - 00:02:42ضَ
وارضاءه مقرونة بطاعة الله تعالى ومحبته وارضاه سبحانه ويلاحظ ايضا ان مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحادته ومعصيته واذيته تقرن ايضا بمشاقة الله ومحادته ومعصيته واذيته تعالى وذلك ان الله عز وجل جعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الخلق من اي ناحية وواسطة - 00:02:58ضَ
من جهة الدلالة والارشاد الى الطريق الموصلة الى رب العالمين سبحانه وتعالى والمنجية للعباد ولهذا قال الشيخ هنا فصارت جهة الله وجهة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الامور - 00:03:28ضَ
كلها واحدة هذا هو المقصود بكونه صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه وهذا واضح فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بما امر الله عز وجل به. ولا ينهى الا عن ما نهى الله تعالى عنه. كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى - 00:03:44ضَ
ان هو الا وحي يوحى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قد يسأل المسألة لا يكون عنده فيها علم فلا يجيب حتى يأتيه الوحي ولا يبادر عليه الصلاة والسلام لانه لا يتكلم من قبل نفسه صلوات الله وسلامه عليه - 00:04:03ضَ
وصار من من الامور المؤكدة ان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل وان معصيته معصية لله ما الذي رتب الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك؟ رتب على هذا ان اذى الله عز وجل - 00:04:22ضَ
ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقد ثبت ان من اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله. وعليه فاذيت ان رتب ان اذية الله كفر وقد ثبت ان اذية النبي صلى الله عليه وسلم اذية لله. ينتج عن هذا ان اذية النبي صلى الله عليه وسلم ولابد تكون - 00:04:39ضَ
نعم. قال رحمه الله وايضا فانه فرق بين اذى الله ورسوله وبين اذى المؤمنين والمؤمنات فجعل هذا قد احتمل بهتانا واثما مبينا. وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والاخرة. واعد له العذاب المهين - 00:05:01ضَ
ومعلوم ان اذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد. فيكون من كبائر الاثم وليس فوقه الا الكفر والقتل. وايضا فان اهو لعنهم. واللعن الابعاد عن الرحمة. ولا يطرد من رحمته في الدنيا والاخرة الا الكافر. فلا يكون محقون الدم. بل - 00:05:21ضَ
المباحة لان حقنه رحمة عظيمة يؤيده قوله ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا الى يؤيده ان سائر من لعنه الله في كتابه اما كافر او مباح الدم. نعم. ذكر هنا الوجه الثاني. وسيفرع - 00:05:41ضَ
عليه ايضا ان شاء الله هذا الوجه فيه ان الاذى محرم سواء اكان ايذاء للمؤمنين او ايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فالاذى ممنوع منه. لكن لاحظ ما الذي رتب الله في الاية على ايذاء المؤمنين - 00:06:01ضَ
من الوعيد وما الذي رتب على ايذاء الرسول صلى الله على على ايذاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الوعيد يقول الله عز وجل في اذى المؤمنين الذين يؤذون المؤمنين فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا - 00:06:14ضَ
اما اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فيه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة هذا موضع سيأتينا مطولا ان شاء الله لعنهم الله في الدنيا والاخرة - 00:06:31ضَ
واعد لهم عذابا مهينا. ايضا سيأتينا ان شاء الله هذا الموضع جعل الله عقوبة هؤلاء اللعنة ولاحظ ان اللعنة هنا عياذا بالله تكون في الدنيا والاخرة قارن الشيخ هنا بين النوعين - 00:06:49ضَ
من الاذى على النحو الاتي يقول انا المؤمنين قد يكون من كبائر الاثم وفيه الجلد قال الله تعالى فيه فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا الله ورسوله اعظم فما الذي يكون بعد الكبائر - 00:07:05ضَ
اذا كان اذى المؤمنين فيه صور من الكبائر قال الله فيه فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا الله ورسوله لابد ان يكون اكبر من هذه الكبائر والذي هو اكبر من جميع الكبائر وهو اكبر الكبائر الكفر - 00:07:23ضَ
وبالتالي يكون حد هذا النوع وهو اذى الله ورسوله يكون حده ليس كحد الاذية المؤمنين. فان اذية المؤمنين هناك انواع منها يكون حدها الجلد وقد عظم الله تعالى من اذيته واذية رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدل في الاية على ان اذية الله ورسوله اعظم - 00:07:41ضَ
من اذية المؤمنين فلا يكون فيها الجلد فلا يكون في اذية الله ورسوله الجلب بل يكون فيه القتل هذا ما قرره هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فان قيل يرد عليك قوله ان الذين يرمون المحصنات - 00:08:04ضَ
غافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. مع ان مجرد القذف ليس بكفر. فجوابه من وجوه احدها هذه الاية نزلت في عائشة رضي الله عنها قاله ابن عباس وغيره ففيه قذفها طعن واذى للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:22ضَ
ان زنا امرأة الرجل يؤذيه. ولهذا ذهب احمد في رواية عنه الى ان من قذف امرأة غير محصنة كالامة والذمية ولها زوج او ولد محصن حد لقذفها. لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين. فتكون هذه الاية خاصة - 00:08:42ضَ
بمن قذف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فان من يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب ازواجه فهو فاما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى او يتوب ويكون الالف واللام في قوله يرمون - 00:09:02ضَ
الغافلات المؤمنات عهدية راجعة الى معهود وهم ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم لان الكلام في قصة او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالايمان - 00:09:22ضَ
وهن امهات المؤمنين وهن ازواجه في الدنيا والاخرة. وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ان الذي يرمي امهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الافك. وهذه صفة المنافقين - 00:09:42ضَ
ابن ابي فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبي صلى الله عليه وسلم او اذين بعد علمي بانهن ازواجه في الاخرة فانه ما بغت امرأة نبي قط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح - 00:10:02ضَ
من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي. فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا. الحديث وفيه فقال اسعد بن معاذ انا اعذرك منه ان كان من الاوس ظربنا عنقه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في - 00:10:22ضَ
باعناقهم ولا يرد على ذلك ولا يرد على ذلك مسطح وحسان وحمنا. وان كانوا في اهل الافك فان انهم لم يرموا بنفاق ولم يقتل النبي احدا في ذلك السبب. بل اختلف في جلدهم فانهم لم يقصدوا اذى النبي صلى الله - 00:10:42ضَ
عليه وسلم ولا ظهر منهم دليل اذاه بخلاف ابن ابي الذي انما كان قصده اذاه وايضا لم يكن وقد ثبت عندهم ان ازواجه في الدنيا هن ازواجه في الاخرة. وكان وقوع ذلك منهن ممكنا عقلا. ولذلك توقف النبي صلى الله - 00:11:02ضَ
عليه وسلم في القصة الوجه الثاني ان الاية عامة. وقد روي من غير وجه ان قذف المحصنات من الكبائر. ثم قد يقال هي في مشرك العرب من اهل مكة فكانت المرأة اذا خرجت الى رسول الله مهاجرة قذفها المشركون من اهل مكة فيكون ذلك - 00:11:22ضَ
لمن قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الايمان ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الاسلام كما فعل كعب ابن الاشرف وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:45ضَ
وقد يقال هي عامة مطلقة. ولكن قوله لعنوا في الدنيا والاخرة هو مبني للمفعول. فلم يسمى اين من هو فيجوز ان يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس وجاز ان يلعنهم الله في وقت او يلعنهم - 00:12:04ضَ
بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت. والله انما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين. واما لعنة خلقه واما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم. وقد يكون بمعنى انهم يبعدون وقد وقد يكونوا - 00:12:24ضَ
بمعنى انهم يبعدونهم عن رحمة الله ويؤيده ان الرجل اذا قذف زوجته تلاعنا وكذلك قوله فنجح الا لعنة الله على الكاذبين. فمما يلعن به القاذف ان يجلد وترد شهادته ويفسق. فانه - 00:12:44ضَ
عقوبة له واقصاء عن مواطن الامن والقبول. وهي من رحمة الله. وهذا بخلاف من اخبر الله انه لعنه في الدنيا والاخرة فان لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه. وبعده عن اسباب الرحمة يؤيده انه قال هنا - 00:13:04ضَ
واعد لهم عذابا مهينا. ولم يجئ العذاب المهين في القرآن الا للكافرين. كقوله وللكافرين عذاب مهين واما قوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهي في - 00:13:24ضَ
من جحد الفرائض واستخف بها على انه لم يذكر انه اعده له والعذاب انما اعد للكافرين فان جهنم لهم خلقوا لانهم لابد لهم من دخولها وما هم منها بمخرجين. واما اهل الكبائر من المؤمنين فيجوز الا يدخلوها - 00:13:44ضَ
غفر لهم واذا دخلوها فانهم يخرجون منها ولو بعد حين. ذكر رحمه الله تعالى هذا الكلام المطول وهو في الحقيقة سيستغرق ان شاء الله وقتا لان الشيخ رحمه الله اراد ان يستدل بالاية على - 00:14:04ضَ
ما قرره هنا في شأن الساب وتتبع جملة من النصوص واورد ايرادات واخذ من بعض الصيغ في الاية ما يدل على الكفر سنتكلم فيها باذن الله عز وجل بشكل مجمل على ما ذكر - 00:14:21ضَ
ذكر الله عز وجل ان ان المؤذين له سبحانه ان المؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم قد لعنهم الرب عز وجل في الدنيا والاخرة يقرر الشيخ هنا ان من طرده الله من الرحمة في الدنيا والاخرة - 00:14:37ضَ
لابد ان يكون كافرا والسبب ان المؤمن يقرب الى الرحمة في بعض الاوقات فلا يقال فيه انه لعن في الدنيا وفي الاخرة اما من لعن على هذه الصيغة عياذا بالله - 00:14:55ضَ
وابعد عن الرحمة في الدنيا والاخرة يقول فانه يكون ممن كفر وابيح دمه لان حقن دمه رحمة عظيمة من الله عز وجل فلا يثبت هذا في حقه قطعا في هذه الحالة يحتاج الشيخ حتى يثبت هذا - 00:15:08ضَ
الا يورد نص فيه وعيد لعاص باللعن في الدنيا والاخرة حتى يطرد الكلام لانه يريد ان يأخذ من قوله لعنوا في الدنيا والاخرة ان هذا وعيد في الكفار والمرتدين فلا بد ان لا يكون هناك نص - 00:15:26ضَ
في احد العصاة من اهل الاسلام ذكر انه لعن في الدنيا والاخرة. وهذا الذي جعل الشيخ يطيل هنا ايد ما ذكره هنا باية اخرى وهي قول الله عز وجل في المنافقين - 00:15:46ضَ
ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا اينما ثقفوا اي اينما وجدوا قال الشيخ هنا اخذهم وتقتيلهم بيان لصفة لعنهم يعني جعل اخذهم وتقتيلهم تبيانا للعن الذي يحل بهم لان المنافقين حين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم الم يكونوا ملعونين - 00:15:59ضَ
على كل حال عياذا بالله هم العونون يقول لم يظهر اثر لعنهم في الدنيا ولم يكن لهم في ذلك وعيد كغيرهم بل تلك اللعنة ثابتة. قبل هذا الوعيد وبعده ماذا يريد ان يرتب على هذا - 00:16:25ضَ
يريد ان يرتب على هذا ان اخذهم وتقتيلهم ناشئ عن لعنتهم فلابد ان يكون هذا الاخذ والتقتيل من اثار اللعنة التي اعيدوها عياذا بالله ثم وضحه رحمه الله باية وهذا من منهجه - 00:16:40ضَ
كما ترى في الكتاب انه وهذا منهج لاهل السنة عموما ان توضح الايات بالايات. وهي من ارفع واقوى انواع التفسير قال يوضحه ان هذه الاية ان مما نزل في كعب ابن الاشرف عدو الله الذي ست وثلاثين قصته - 00:16:56ضَ
قول الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الى قوله اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا يقول كان من لعنته ان قتل كما سيأتينا خبر كعب الاشرف اليهودي - 00:17:14ضَ
قتل لانه يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. فاراد ان يربط بين قوله تعالى ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وبين تبيان ان اللعنة التي حلت بالمنافقين ترتب عليها قتلهم. اخذوا وقتلوا تقتيلا - 00:17:32ضَ
اورد على ما تقدم من الكلام من اللعن في الدنيا والاخرة ان الملعونة في الدنيا والاخرة لابد ان يكون كافرا اورد هنا اشكالا وذلك ان الله تعالى فيما يتعلق بالذين يرمون المحصنات اخبر انهم لعنوا في الدنيا والاخرة - 00:17:48ضَ
قال تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. والقذف من حيث هو لا شك انه معصية ولا يمكن ان يكون كفرا بل كبيرة تقع من المسلم - 00:18:09ضَ
ويجلد الحد المعروف ويفسق وترد شهادته. ومع ذلك هو مسلم الاشكال الذي يرد على كلام الشيخ ان الله ذكر في القاذف العاصي من من اهل الاسلام ذكر انه لعن في الدنيا والاخرة - 00:18:26ضَ
قبل ان يذكر الشيخ الجوام ننبه الى انه رحمه الله في الاصل ذكر ان سائر الملعونين عياذا بالله وردت صيغة لعنهم هكذا. لعنه الله عليه لعنة الله بخلاف من اذى الله ورسوله فقد قيل فيه - 00:18:44ضَ
لعنه الله في الدنيا والاخرة هذا التنبيه الاول. التنبيه الثاني ان جميع الذين لعنهم الله في القرآن هو يتحدث عن الذين لعنوا في القرآن فلا تورد عليه انت الان شيئا مما - 00:19:02ضَ
قد يكون ورد في السنة. هو يتحدث عن هذه الصيغة في القرآن مثل ما انه يرد مثلا في القرآن التأبيد والدين فيها ابدا في مواضع ولا يرد في مواضع وقد يوجد في السنة - 00:19:17ضَ
الوعيد للعاصي بان يدخل النار من اهل الملة لم يرد فيه التأبيد ورد فيه الخلود خالدين فيها لكن لم يرد في القرآن في احد من اهل وعيد كالزناة واهل الربا خالدين فيها ابدا - 00:19:33ضَ
هذه الصيغة خالدين فيها ابدا ما وردت الا في الكفار وقد تكون وردت في السنة لكن الكلام على صيغة الخلود التأبيدي في القرآن. وكذلك الحال هو يتحدث عن اللعنة التي جعلها الله في الدنيا والاخرة يقول هذه لاهل الكفر - 00:19:52ضَ
ثم اورد ما قلناه من انها وردت في اصحاب القذف عياذا بالله وسيجيب عليها مما نبه عليه كما قلنا ان الذين لعنهم الله في القرآن اما كفار او ممن حل دمهم - 00:20:10ضَ
في القرآن يقول باستقراء الايات القرآنية تجد تجد ان الذين لعنوا في القرآن اما كفار واما من المسلمين لكن يجب قتلهم. قد حل دمهم الكفار كالذين يكتمون ما انزل الله - 00:20:25ضَ
ورد فيهم اللعن. ومن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله. هؤلاء كفار وورد فيهم اللعن اما حلال الدم ممن هو مسلم وليس بكافر وهو كمن يقتل اخاه المؤمن متعمدا فجاء فيه اللعن - 00:20:43ضَ
يقول الشيخ هذان النوعان المذكوران اللعن في القرآن بخلاف من لعنوا في السنة الوضع في السنة قد يختلف. لكن هو كما قلنا يتحدث عن الصيغة الواردة في القرآن فنحن من ليس بكافر ولا حلال الدم موجود - 00:21:01ضَ
كمن غير منار الارض وكالسارق هذا موجود في السنة. لكن يتحدث الشيخ عن ورود اللعن في القرآن عياذا بالله يقول اما ان الملعون كافرا واما ان يكون من المسلمين نعم لكن لابد ان يكون حلال الدم ممن يجب قتله - 00:21:21ضَ
بخصوص الاية التي جاء فيها ذكر اللعن في الدنيا والاخرة في حق من رموا المحصنات مع ان القلب ليس بكفر عند الجميع اجاب عنها الشيخ من عدة وجوه كما سمعت - 00:21:39ضَ
اول هذه الوجوه ان يقال ان الاية نزلت اصلا في حق عائشة وكذا في حق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اضف هذه على المختصر عندك لان الموجود هنا انها نزلت في حق عائشة. وفي الاصل انها نزلت في حق عائشة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايضا - 00:21:52ضَ
وان كان سيأتينا ان هناك من قال انها نزلت في حق عائشة رضي الله عنها وحدها نقل ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك. قال ان هذه الاية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة - 00:22:10ضَ
قال هي مبهمة ليس فيها توبة هذا الملاحظ القذف في هذه الاية لم يذكر للقاضي في توبة ومن قذف مؤمنة يعني من غير امهات المؤمنين جعل الله له توبة. ثم قرأ الموظعين - 00:22:24ضَ
والذين يرمون المحصنات الى قوله الا الذين تابوا في عموم المحصنات المؤمنات اما في هذه الاية فلاحظ انه لم يستثنى احد بالتوبة قال ابن عباس رضي الله عنهما فجعل لهؤلاء توبة - 00:22:43ضَ
يعني الذين يرمون المؤمنات ولم يجعل لاولئك توبة يعني الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات المراد بهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت بين الموظعين بذكر التوبة هنا وعدم ذكر التوبة هنا. فهم رجل ان يقوم ويقبل رأس ابن عباس من حسن ما فسر. يعني لدقة ما استنبط - 00:22:58ضَ
الفرق بين هذين الموظعين يقول شيخ الاسلام بين ابن عباس ان الاية نزلت في من قذف عائشة وامهات المؤمنين رضي الله عنهن لما في قذفهن من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم واذيته العظيمة - 00:23:22ضَ
يقول رحمه الله لعل ما يلحق الرجل من قذف اهله اعظم مما يلحقه لو ان احدا قذفه هو الاذى الذي يصل الانسان اذا قيل والعياذ بالله ان زوجتك لوثت فراشك - 00:23:40ضَ
يقول لعله اشد مما لو قيل انك انت من الزناة لهذا نقل عن احمد في رواية ان من قذف غير محصنة مثل من؟ مثل الامة ومثل الذمية لان الله يقول ان الذين يرمون - 00:23:56ضَ
ليس اي ليس اي امرأة وانما الذين يرمون المؤمنات لا اي امرأة فلو قذف احد ذمية ما نقول يجوز وارمي الذميات لان ما يصلح لانك الان ترمي امرأة قد تكون وان كانت كافرة - 00:24:14ضَ
لكنها لا ترضى بالزنا لكن هل يلزم الحج من رمى ذي النية لا ما يلزمه الحد لكن جاء عن احمد في رواية ان منقذه غير محصنة كالامة والذمية فانه يحد اذا كان لها زوج - 00:24:31ضَ
او ولد محصن كمن قذف ذمية زوجها مسلم لماذا؟ لان هذا القذف عاره يلحق الزوج ورأى ان يحد من قذف هذه الذمية مع انها غير محصنة لاجل ما يلحق زوجها - 00:24:48ضَ
المسلم من الاذى هذه رواية عن احمد وان كان عنده رواية اخرى بانه لا يحد لكن قرب المسألة هذه من هذه استشهد ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع بقول سعيد بن جبير وابي الجوزاء والضحاك على ان قول الله ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة - 00:25:07ضَ
خاص بامهات المؤمنين او بعائشة رضي الله عن الجميع قال الشيخ بناء على هذا ماذا تكون الالف واللام ماذا تكون اللام في قوله تعالى ال محصنات هل تكون لجميع جنس المحصنات؟ لا تكون لام العهد - 00:25:30ضَ
بحيث ترجع الى معهود معين محدد وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انهن رضي الله عنهن مشهود لهن بالايمان وهن امهات المؤمنين بنص القرآن وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة. من اين عرفن انهن زوجاته في الاخرة - 00:25:52ضَ
ان الله حرم عليهن حرم على المؤمنين ان ينكحوهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان من المعلوم المفروغ منه ان عائشة وحفصة وفلانة وفلانة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما يجوز في هذه الحالة - 00:26:12ضَ
ان ينكحها احد بخلاف زوجات الناس فمن مات عن زوجته يمكن ان تدخل هي الجنة ويدخل هو النار يمكن ان يدخل هو الجنة وتدخل هي النار. لكن امهات المؤمنين قطعا - 00:26:30ضَ
مجزوم لهن بالجنة لانهن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما خيرهن الله عز وجل اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على النبي ان ينكح سواهن. لا يحل لك النساء من بعد - 00:26:44ضَ
ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فمنعه من ان يتزوج عليهن ومنعهن ومنع الامة من ان يتزوجوا امهات المؤمنين بعده عليه الصلاة والسلام قال هذا يقرر لك ان اللام هنا عهدية. ان الذين يرمون المحصنات المعينات هؤلاء - 00:27:02ضَ
لذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لان مؤذي النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل توبته من القذف اذا تاب حتى يسلم اسلاما جديدا وعلى هذا فرميهن يعني رمي امهات المؤمنين بالنفاق والعياذ بالله بالفاحشة - 00:27:25ضَ
نفاق مبيح للدم اذا اراد به اذى النبي صلى الله عليه وسلم او اذاهن بعد العلم. لانهن زوجاته في الاخرة والدليل على ان قدرهن اذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام - 00:27:45ضَ
في قصة الافك قال من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي فدل على ان قذفهن ولا شك لا ريب انه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال - 00:28:05ضَ
في الرواية انه سعد واورد بعض اهل العلم ان هناك اشكالا لان سعدا الظاهر انه رضي الله عنه توفي قبل ذلك ولهذا قد يكون والله اعلم هو اسيد ابن حضير او نحوه - 00:28:23ضَ
من الاوس على كل حال هو رجل اوسي. لان القاذف عدو الله ابن ابي وهو من الخزرج لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي - 00:28:38ضَ
قال انا اعذرك يا رسول الله ان كان منا معشر الاوس ظربنا عنقه وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا بامرك باي امر حتى لو كان قتلا له يقول هل انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه - 00:28:54ضَ
ان طلب قتل هذا القاذف لم ينكر عليه لكن يبقى اشكال ايضا. الشيخ تتبع الوجوه من كما سمعت من جميع يعني من جميع الجهات التي قد ترد عليه اذا وجهت الاية هذا التوجيه - 00:29:12ضَ
الذي يتعلق بمن خاض في الافك ماذا يقال عن من خاضوا في الافك ممن هم من المؤمنين قطعا؟ كمسطح وهو من اهل بدر رضي الله عنه وحسان وحمه رضي الله عنهما فانهما - 00:29:29ضَ
فانهم الثلاثة هؤلاء خاضوا رضي الله عنهم في موضوع الافك بما لا ينبغي وهم مؤمنون فما الجواب اذا قيل ان من قذف امهات المؤمنين هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومن اذى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:41ضَ
فحده فحكمه الكفر واستوجب بذلك القتل يقول يرد اشكال هنا عليك اجاب الشيخ بان هؤلاء رضي الله عنهم لم يكن ذلك منهم اي الكلام في ما وقع ما ذكر عن - 00:30:00ضَ
حادثة الافك لم يكن ذلك منهم بعد ثبوت ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات له في الاخرة يقول خاضوا باعتبار انهن نساء من زوجاته عليه الصلاة والسلام يرد - 00:30:18ضَ
من حيث الورود العقلي يرد ان تقع الواحدة منهن في شيء مما لا ينبغي فيطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون اما للمؤمنين فمن حيث الورود العقلية يقول يرد هذا. يقول والدليل على انه يرد عقلا - 00:30:32ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع خاضوا في الافك توقف واستشار علي رضي الله عنه في امساك عائشة رضي الله عنها استشار زيدا او تطليقها ولولا ان الامر من حيث من حيث الامكان من حيث الامكان - 00:30:48ضَ
لولا انه وارد ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذا فالذين خاضوا هؤلاء الثلاثة من اهل الايمان الذين خاضوا لم يكن هذا الخوض منهم بعد ثبوت ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات له في الاخرة - 00:31:08ضَ
وقلنا انه لو تصور احدا يقع عياذا بالله من احداهن شيء من هذا فبالامكان ان تطلق من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون اما للمؤمنين. هذا من حيث الامكان العقلي لكن من حيث الحكم الشرعي اتضح - 00:31:25ضَ
ان هذا من المحال ولهذا قال اهل العلم ما بغت يعني ما زنت امرأة نبي قط حتى لو كانت كافرة لماذا اكراما لله لجناب نبيه ان يدنس فراشه فيقال عياذا بالله واجل الله انبيائه - 00:31:41ضَ
هذا النبي امرأته زانية. هذا مستحيل ان يقع. حتى لو كانت كافرة كامرأة لوط وكامرأة نوح الخيانة المذكورة في الاية يقينا وجزما ليست خيانة الفراش لكن خيانة الكفر والكفر اعظم الخيانات - 00:32:04ضَ
فخانتاهما ليس المقصود خانتاهما الخيانة التي يترتب عليها الزنا لا لكونهما معصومتين لا لكن لان الله تعالى طهر فرش انبيائه صلى الله عليه وسلم من ان تدنس بان يقال زوجة هذا النبي زانية هذا لا لا يكون - 00:32:24ضَ
وهذا امر قدري من الله عز وجل قدره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زنت امرأة نبي قط. يعني حتى لو كانت كافرة ماذا يريد الشيخ من الكلام الذي قدمناه في هؤلاء الثلاثة - 00:32:49ضَ
نريد ان هؤلاء الذين خاضوا حملة ومسطح وحسان رضي الله عنهم غلطوا قطعا بان دخلوا في هذا الموضوع دون روية كما يقع يقع من كثير من الناس حين يشيع خبر من هذه الاخبار ان يدخلوا فيه غير متأكدين منه - 00:33:04ضَ
لم يكن من قصد هؤلاء رضي الله عنهم جزما ان يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخوظ لكن هذا الموظوع يشد الاذهان عادة ويخوض فيه الناس وربما خاض فيه بعض الصالحين للاسف - 00:33:23ضَ
دون بصيرة مجرد ما يقال فيه امرأة من شأن هكذا تجد الاذان للاسف تتجه وتجد الخبر ينتشر بسرعة خطأ كبير ولا يحل والاصل ان كل مسلمة طاهرة حتى يثبت العكس - 00:33:43ضَ
لذا قال تعالى لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا يعني ببعضهم حين تسمع عن اخيك عن او عن اختك امرا يتعلق بالفاحشة او بالسوء لا تشعه لا يجوز هذا - 00:34:04ضَ
والاصل ان هذا غير صحيح هذا هو الاصل حتى يثبت العكس ولهذا ادب الله المؤمنين ادبا بالغا في هذه القصة وبين انه يجب عليهم اذا سمعوا مثل هذا ان يظنوا - 00:34:20ضَ
بانفسهم يعني ببعضهم هذا المقصود مبيض بنفسه الانفس هنا في هذا الموضع ان يظن بعضهم ببعض. فاطلق عليهم من شدة الاخوة فيما بينهم اطلق على اخيه على اخيك نفسك كأنه انت - 00:34:35ضَ
الانفس في هذا الموضع هذا هو المراد بها وان كانت تأتي في مواضيع اخرى يراد بها الشخص نفسه فادبهم الله عز وجل ووعظهم ان يعودوا لمثله ابدا وبين سبحانه ان المؤمن اذا سمع مثل هذا - 00:34:51ضَ
ان عليه ان يقول سبحانك هذا بهتان عظيم يقول الشيخ هنا هذا من الفرق بين حال الثلاثة من المؤمنين حسان ومسطح وحمه رضي الله عنهم وبين حال من ارادوا اذية النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال رأس المنافقين - 00:35:08ضَ
عبد الله بن ابي عبدالله بن ابي خصه الله عز وجل بقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم خصه سبحانه بينما وعظ المؤمنين ومنهم حمنة وحسان ومسطح وعظهم بان هذا لا ينبغي منهم وانه كان ينبغي ان يتأدبوا بالادب - 00:35:25ضَ
الشرع وان يظنوا بانفسهم خيرا لكن خص ابن ابي بانه تحديدا له العذاب العظيم اما حسان وحنا فقال الله عز وجل مبينا فضله عليهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. لاحظ الفرق - 00:35:46ضَ
قال في الثلاثة لولا الفضل من الله عز وجل والرحمة لاصابكم العذاب العظيم. لكن ابن ابي ماذا قال فيه؟ والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم فهذا يدلك على الفرق بين الثلاثة وبين ابن ابي. يقول ابن كثير رحمه الله ما ملخصه - 00:36:09ضَ
انه لولا فضل الله ورحمته عليكم ايها الخائضون في شأن عائشة رضي الله عنها وهم الثلاثة بان قبل توبتكم وعفا عنكم بايمانكم لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. فدل على انهم نجوا من هذا العذاب العظيم. اما ابن ابي فانه سيناله هذا العذاب العظيم - 00:36:27ضَ
اذا فرق تعالى بين حال الثلاثة وحال ابن ابي ابن ابي له العذاب العظيم واما هؤلاء فلفضل الله ورحمته وقاهم من هذا العذاب. ان هذا العذاب العظيم فاتضح الفرق اتضح الفرض - 00:36:46ضَ
بين الثلاثة هؤلاء وبين ابن ابي الذي تولى كبره ثمة موضع اخر مهم في القصة وقوله تعالى في الثلاثة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما رأيت الشيخ اشار اليه رحمه الله - 00:36:59ضَ
وان كان قد يشير اليه ولم يتفطن له لكن لم اره يعني نبه عليه هذا موضع مهم جدا يبين ان حملة وحسان ومسطحا رضي الله عنهم ظنوا ان هذا الامر - 00:37:18ضَ
يسير لكن الواقع انه غير يسير على اي شيء يدل هذا يدل على مسألة مهمة جدا انهم لم يكونوا يريدون اذية النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لان اذية النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى انها لا يظن فيها انها شيء يسير - 00:37:33ضَ
فليعلم كل مسلم ان اذية النبي عليه الصلاة والسلام امرها كبير فكونهم ظنوا رضي الله عنهم انه يسير يدل على انهم لم يكونوا قاصدين هدية النبي عليه الصلاة والسلام لان ارادة مثل هذا امر عظيم لا يقول عاقل ان امره - 00:37:53ضَ
كنت اظن انه يسير يعني امر اذية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محال كل هذا يدل على الفرق بينما وقع من الثلاثة وبين ما وقع من ابن ابي وعلى هذا لا يرد. لا يقول قائل ان حسانا ومسطحا وحملة رضي الله عنهم - 00:38:12ضَ
قد وقع منهم ما وقع وقد قال الله لعنوا في الدنيا والاخرة لا السياق يختلف تماما الاختلاف فرق الله عز وجل في خطاب الاية نفسها بين هؤلاء وبين ابن ابي العدو المبين - 00:38:34ضَ
ذكر بعد ذلك الوجه الثاني بعد ان فرغ من بيان هذا الوجه الذي فيه ان الاية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر وجها ثانيا وهو لو قيل ان الاية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عامة - 00:38:48ضَ
وان الالف واللام لا دليل على انها عهدية. وان اللام لا دليل على انها عهدية بحيث تخصص تخص بعائشة الاية خرجت مخرج الايات العامة والجمع اذا دخلته الالف واللام المحصنات الاصل - 00:39:06ضَ
انه من صيغ العموم فلا يقال ان المقصود به عائشة او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا الا بدليل يقول لو قيل ان الاية عامة هل يقدح هذا في ما ذكره رحمه الله من ان اللعنة في الدنيا والاخرة لا يكون الا - 00:39:27ضَ
لمن هو من الكفار فاذا كانت الاية عامة قد يقال انه يقدح لان اتضح الان ان المسألة مسألة قذف معتاد فكيف يقال ان هؤلاء لعنوا في الدنيا والاخرة سيكونون كفارا مع ان القذف ليس بكفر - 00:39:47ضَ
الشيخ رحمه الله اطال هنا جدا اراد ان يوجه ما ذكره من ان اللعنة في الدنيا والاخرة يختص بالكفار على كل حال او بمن لا يحقن دمه حتى لو قيل ان الاية عامة - 00:40:10ضَ
اجاب بما قال به بعض اهل العلم من ان الاية نزلت اصلا في مشركي اهل مكة حين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فكانت المرأة من اهل مكة - 00:40:29ضَ
اذا خرجت مهاجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم يقذفها المشركون ويقولون انما خرجت لتفجر ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك ذم المؤمنين لينفروا الناس عن الاسلام من جهة ولاجل صد من ارادت ان تهاجر - 00:40:44ضَ
لانها الى قيل انك ان خرجت الى محمد صلى الله عليه وسلم رمي عرضك وشاع فيك الخبر وربما ذكروا فيك الاشعار وغيرها انك فاجرة قد يجعل هذا تتوقف فلا تهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ - 00:41:05ضَ
في هذه الحالة يثبت ان من من من فعل هذا كافر على كل حال فمن قذف مؤمنة ليصدها عن الهجرة الى بلاد الاسلام فلا شك ان فعله كفر يقول فحتى لو قيل ان الاية عامة يثبت في هذه الحال - 00:41:26ضَ
ان اللعنة في الدنيا والاخرة واقع على كفار يقول ايضا اذا اجرينا الاية على ظاهرها وقلنا انها عامة يعني لان في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها مؤمن وكافر وهو عبد الله بن ابي منافق - 00:41:48ضَ
الظاهر وهو كافر في الحقيقة فلا يشكل على هذا ما قررنا ايضا من اللعن في الدنيا والاخرة. والسبب عنده راجع هذه المرة الى الصيغة التي ورد بها اللعن يقول في هذا الموضع قال تعالى لعنوا - 00:42:07ضَ
بصيغة ما لم يسمى فاعله الذي قد يعبر عنه بعض اهل اللغة بانه المبني للمجهول يقول في الموضع الاخر اللعن من الله يقول لعنهم الله وفرق بين قوله لعنوا وبين قوله لعنهم الله - 00:42:22ضَ
ما الفرق؟ يقول الفرق ان اللعن بالصيغة الاولى بالبناء للمجهول الذي لم يسمى فاعله يمكن ان يكون اللاعن فيه غير الله مثل من؟ مثل ملائكة والناس كما ذكر الله لعنة الملائكة والناس - 00:42:40ضَ
ويجوز ان ان يلعنهم الله في وقت ويلعنهم خلقه ايضا في وقت ويجوز ان يتولى الله عز وجل لعنة بعضهم تحديدا وهم من هم الذين قذفوها طعنا في الدين فيكون اللعن من الله لانهم قد قذفوا طاعنين في الدين - 00:42:57ضَ
ويلعن ويلعن خلقه الاخرين الذين قذفوا بغير هذا القصد يقول فالصيغة الان فرقت بين من اللاعن اللاعن في الذين تعرضوا للمؤمنات بقصد صدهن عن الهجرة والتنفير من الاسلام لعنهم الله - 00:43:20ضَ
اما الصيغة الاخرى ففيها اللعن بالبناء المجهول لا يمكن ان يكون اللاعن غير الله عز وجل كالملائكة والناس ويمكن ان ان يلعن الله عز وجل بعضهم ممن قصد صد عن الدين ويلعن خلقه - 00:43:45ضَ
الصنف الثاني ولا شك ان لعنة الله اعظم يا لعنة الله قطعا عياذا بالله اعظم من لعنة الناس او حتى العنت الملائكة لكن اذا لعن الله عياذا بالله فاللعن من الله اشد - 00:44:02ضَ
يقول ايضا لعنة الخلق قد تكون بمعنى الدعاء عليهم او بمعنى ان يبعدهم الله عز وجل عن الرحمة قرب لك المسألة في موضوع اللعان الذي يكون بين الرجل وامرأته اذا قذف الرجل زوجته تلاعنا. ماذا يقول في الخامسة - 00:44:15ضَ
يدعو الزوج على نفسه بان يلعنه الله ان كان من الكاذبين يقول وكذلك امر المباهلة حين يتباهى الاثنان على مسألة من المسائل كأن يتباهل مسلم مع كافر او حتى لو تباهل - 00:44:33ضَ
سني مثلا مع مبتدع في مسألة من المسائل بان يتباهل السني على ان الله تعالى استوى على عرشه يقول اباهل على هذا ويباهل المبتدع على تأويل الاستواء فيقول السني من شدة يقينه - 00:44:52ضَ
انا اباهلك فاقول لعنة الله على الكاذب منا المباهلة يترتب عليها عقوبة الغالب انه يعاقب من باهل الغالب انه يعاقب تحل به النقمة. وان كان وان كان قد يملى له عياذا بالله - 00:45:13ضَ
وفي موضوع المباهلة يلاحظ امر وان الخوف بالمباهلة ينبغي ان يكون من قبل اهل العلم متى يباهل ومن الذي يباهل وما الصيغة يباهي الرافظي ما يفرض عليك الرافظي صيغة المباهلة تقول ما اباهل انا بهذا الشكل. اباهل بصيغتك انت؟ لا. انا اباهل بصيغتي بصيغة اهل السنة وافرضها عليك وارغم بها انفك - 00:45:36ضَ
اما ان اباهي بطريقتك انت لا ما اباه فالمباهلة الصيغة ما يقول باهل بطريقتي لا ما اباه بطريقتك. انا افرض عليك السنة ولا تفرض علي الرفظ الحاصل ان امر المباهلة قد يطول الكلام فيه - 00:46:05ضَ
لكن الواقع ان امر المباهلة يترتب عليه. بلا شك لعن عياذا بالله وفيه يلعن المباهل نفسه ان كان كاذبا. فنجعل لعنة الله على الكاذبين فيقول امر باه لا يتباهى للطرفان - 00:46:22ضَ
بجعل اللعنة على الكاذب منهما قال مما يلعن به القاذف ان يجلد يعني كأنه يقول ان الجلد فيه تبيان لامر اللعن وترد شهادة القاذف ويفسق لاحظ ماذا قال الشيخ بعدها؟ قال وفي ذلك رحمة له - 00:46:38ضَ
لان الحد تطهير ورد شهادته وتفسيقا هذه ليست سهلة عليه حتى لو رأى الهلال وهو صادق في رمضان واتانا قلنا مردود الشهادة. لا تقبل شهادتك ولو اقسمت الايمان المغلظة انت فاسق. انت مردود الشهادة. انت قذفت وحددناك وجلدناك الا ان يتوب قطعا. اذا تاب - 00:47:04ضَ
قد استثناه الله الا الذين تابوا يقول هذا الذي يقع للقاذف لا شك انه رحمة من الله لانه يخفف عليه وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل جعل هذه الحدود كفارات لاهلها - 00:47:29ضَ
يقول بخلاف من لعنه الله بنفسه في الدنيا والاخرة فان ذلك مبعد عن الرحمة عياذا بالله ايد الشيخ ما قال مرة اخرى بصيغة اخرى في الاية ليأخذ من كل هذا ان الساب كافر - 00:47:46ضَ
حيث قال ان قول الله عز وجل ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة بما ختم الله الاية واعد لهم عذابا مهينا قال ولم يجئ العذاب المهين في القرآن الا للكفار - 00:48:06ضَ
كما قال تعالى وللكافرين عذاب مهين وكأنه رحمه الله استقرأ الايات واوردها رحمه الله في الاصل استقرأ الايات الواردة في العذاب فوجدها كذلك العذاب المهين يكون للكفار بخلاف العذاب العظيم. لكن العذاب المهين - 00:48:22ضَ
استقرأ الايات رحمه الله في القرآن فوجدها في الكفار والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. وقال في المنافقين - 00:48:41ضَ
اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وساق عددا من الايات قال لم يجيء العذاب المهين في القرآن الا في حق الكفار طيب يجيء اية ذكر فيها العذاب المهين في حق العصاة - 00:48:59ضَ
وهي قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ذكر هنا ان الصيغة ليس فيها ان العذاب اعد لهم. قال ولهم وله عذاب مهين - 00:49:15ضَ
الصيغة التي وردت في الاية اعد لهم العذاب المهين وايضا قال هي والله اعلم محمولة على من جحدوا الفرائض فليس المقصود بالعصيان هنا العصيان المجرد وانما عصيان الكفار هم الذين استخفوا بالفرائض وجحدوها لا من عصى عصيانا مجردا - 00:49:32ضَ
ولهذا حمل العصيان هنا على عصيان الكافر قال وبناء عليه لا يشكل اذا اذا هذا يعني ما يشكل على ما قدمناه لان العذاب المهم مرة اخرى مختص بالكفار. حتى في هذه الاية - 00:49:56ضَ
العصيان هنا هو العصيان الاكبر ومعلوم ان العصيان والفسق والظلم والشرك والكفر والنفاق منها ما هو اكبر ومنها ما هو اصغر الفسق يطلق على افسق الفاسقين واكثر الكافرين وهو ابليس - 00:50:11ضَ
فسقى عن امر ربه هل يقال انه فسق فسق الذي الذين امر الله بالتأكد من خبرهم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا. ان جاءكم فاسق من عصاة المسلمين اما فسق ابليس فهو اكبر قطعا - 00:50:33ضَ
وهكذا الظلم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. الظلم هنا هو الظلم الاكبر ان الشرك لظلم عظيم ويرد الظلم الذي يقع من المسلم ثم اوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه - 00:50:50ضَ
من عصاة المسلمين ونص في الاية على انه هو والسابق بالخيرات والمقتصد في الجنة الظلم والفسق والكفر والشرك والعصيان على نوعين منها ما هو اكبر ومنها ما هو اصغر ومن الخطر الكبير - 00:51:10ضَ
ان يحمل انسان نصا من النصوص على ان المراد به الكفر الاكبر وهو وارد في الكفر الاصغر. هذا خطير جدا. لان معنى ذلك انك تكفر من لا يكفر وهكذا الشرك - 00:51:30ضَ
اذا ورد في الشرك الاصغر وظننته في الاكبر كفرت المسلم لان المشرك شركا اصغر لا شك انه من المسلمين ومن عجيب ما وقع ان الشافعي رحمه الله يختار في الجديد من قوليه - 00:51:45ضَ
ان امام الصلاة اذا سمع وهو راكع من دخل فانه لا ينتظره يقول رحمه الله وانتظاره شرك انتظاره شرك اكبر ولا اصغر اصغر قطعا يقينا اصغر لانه يقول ينبغي ان يكون القصد بالصلاة - 00:52:03ضَ
الا تنظر الى ان يدرك المصلي هذا او لا يدرك؟ قطعا هذا قول من اقوال اهل العلم وثمة قول اخر لعله اقوى انه ينتظر للمصلحة لانه اذا ادرك الركوع ادرك الركعة - 00:52:27ضَ
بعض الشافعية كما نقل الماوردي لما رأى الشافعي رحمه الله يقول ان هذا شرك. قال ان امام الصلاة اذا فعل هذا يرتد ويحل دمه. من اين وقع هذا الخطأ من عدم التفريق - 00:52:42ضَ
بين نوعي الشرك وخطأه قطع الماء وردي وقال انه استحل دمه الظن والخرس ما المقصود الان هنا؟ المقصود ان قوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها - 00:52:57ضَ
وله عذاب مهين يقول لا يشكل لان الاية في الكفار الذين عصيانهم عصيان اكبر ممن جحدوا الفرائض ثم الامر الثاني ان الصيغة ليس فيها الا ذكر وله عذاب مهين. لم يذكر ان العذاب اعد له. ما الفرق - 00:53:12ضَ
يقول العذاب يعد لاهل الكفر كما قال تعالى في النار اعدت للكافرين والنار قد خلقت لهم عياذا بالله. لانهم لا يخرجون منها ابدا اما اهل الكفاءة اما اهل الكبائر من الموحدين - 00:53:33ضَ
فانهم اذا دخلوا النار يخرجون منها ولو بعد حين قال السبب ان الشيء يعد لمن استوجبه واستحقه ومن هو اولى الناس به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع او لسبب اخر. الحاصل ان الشيخ - 00:53:50ضَ
من هذه المناقشة التي استغرقت في الكتاب الاصل صفحات طويلة جدا ناقش هذه المناقشة المطولة ليظهر الفرق بين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفر بذلك ويستوجب القتل وبين غيره ومر على كل هذه الايات - 00:54:06ضَ
لاثبات هذا الحكم مع انه كما تقدم في اول الفصل الحكم مجمع عليه هذا الامر مجمع عليه ان من سب النبي عليه الصلاة والسلام فانه يستوجب القتل ويكون كافرا ما في هذا نقاش - 00:54:23ضَ
لكن اتى بكل هذه الايات وبكل هذه النصوص مما قد يكون الوجه فيه قويا جليا واضحا ومما قد يكون في الوجه شيء من الخفاء وقد ينازعه بعض اهل العلم فيه - 00:54:41ضَ
ويورد ايضا ان بعض الايات لا تشكل لو لم توجه الى لا يتوجه على كلامه كذا وكذا من النصوص وهذا الحقيقة فيه دربة قوية وكبيرة لطالب العلم في التعامل مع النصوص وكيفية الاستنباط منها من قبل امام - 00:54:56ضَ
اتاه الله عز وجل ما اتاه من الفهم والبصيرة في الكتاب والسنة ويشبه ما فعله في هذا الكتاب يشبه ما حصل منه في كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة - 00:55:16ضَ
فان الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في الحقيقة هذا الكتاب يعد بالنسبة للرافضة بمثابة السم الزعاف شديد جدا عليهم ولهذا يبغضون ابن تيمية بغظاء شديدة. لان الحقيقة ان الشيخ - 00:55:32ضَ
تتبع الرافضة تتبعا من اعجب ما يكون من التتبع حتى انها اخذت بعض الرسائل المستقلة مثلا. رسالة مستقلة في الجوانب العقلية في نقاش ابن تيمية للرافضة فقط في الجوانب العقلية - 00:55:47ضَ
نستخدم معهم كل شيء رحمه الله. استخدم القرآن والسنة واجماع الامة والتاريخ واللغة والعقل بحيث صار هؤلاء كما قيل في اقماع السمسم لا يستطيعون الخروج من شدة ما تتبعهم فكثير من الوجوه التي في منهاج السنة غاية غاية في القوة - 00:56:02ضَ
وبعض من الوجوه يكون امرها دون ذلك في القوة. لان هذه طريقة الشيخ. ان يورد ما استطاع من الادلة في المسألة متعلقة به ولما كان الكتاب مصنفا في صارم مسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم استوعب رحمه الله ما استطاع استيعابه من هذه النصوص - 00:56:23ضَ
لذلك قلت بالامس ان سنؤخر هذا الوجه لاني اعلم انه يطول جدا وقدمنا الوجهين او الادلة الاخرى كله لهذا الغرض. الان نشرع ان شاء الله في ادلة السنة لان شرحنا بالامس بقية الايات فسنبدأ ان شاء الله الان في الفصل المتعلق باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على قتل الساب - 00:56:47ضَ
نعم قال رحمه الله فصل واما السنة فاحاديث ذكر هنا فصلا في الاحاديث الواردة في قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى المصنفون بالمسألة فبوب ابو داوود رحمه الله في كتاب الحدود من كتاب السنن - 00:57:11ضَ
في الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. روى فيه حديثين يأتي يأتيان ان شاء الله واثر عن ابي بكر رضي الله عنه يأتي ان شاء الله ايضا - 00:57:31ضَ
اما النسائي في السنن فجعل في كتاب تحريم الدم ترجمة في الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ايضا احد الاحاديث الواردة هنا وكذلك خبر الصديق وسيأتي ان شاء الله. فاعتنى اهل العلم بالمسألة - 00:57:40ضَ
وبيان الحكم في عدو الله الخبيث الساب للنبي عليه الصلاة والسلام واورد ابن تيمية جملة كثيرة من النصوص رحمه الله منها ما هو ثابت عنده صحيح ومنها ما هو في الصحيحين لا اشكال في ثبوته ومنها ما قواه بالاسلوب الذي سنذكره ان شاء الله تعالى لاحقا فعمل في الادلة هنا في - 00:57:56ضَ
كما عاملا في ادلة القرآن يعني استوعب ما استطاع ان يستوعب من الادلة. فالدالة على ان الساب يقتل. نعم قال رحمه الله الحديث الاول ما رواه الشابي عن علي رضي الله عنه ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في - 00:58:20ضَ
ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم دمها. رواه ابو داوود وابن بطة. واستدل به احمد. وروي ان الرجل كان اعمى وهو حديث جيد - 00:58:41ضَ
وهو متصل لان الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا. لان الشعبي صحيح المراسيل عندهم ليس له مرسل الا صحيح. وهذا صريح في جواز قتلها. لاجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على قتل الذمة - 00:59:02ضَ
والمسلم والمسلمة اذا سب بطريق الاولى ذكر هذا الحديث الاول يرويه الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل من ائمة المسلمين المشاهير عن علي رضي الله عنه في شأن هذه اليهودية كما سمعت تسب النبي عليه الصلاة والسلام فقتلها احد المسلمين بالخنق - 00:59:22ضَ
حتى ماتت ماذا كانت تفعل؟ كانت قبحها الله تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ابطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. يعني صارت مهدرة الدم الحديث استدل به احمد كما ذكره الشيخ رحمه الله وتقدم معنا ان احمد رحمه الله استدل به على المسألة - 00:59:41ضَ
وقد جود الشيخ كما عندك هنا جود سند الحديث بالنظر الى ان الشعبي رحمه الله رأى عليا فرق بين الرؤية والرواية قد يراه ولا يروي عنه. يعني يراه يخطب جمعة مثلا. او يراه مرة يعني ادركه - 01:00:00ضَ
اما الرواية عنه فامر اخر ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ان الشعبية رحمه الله ادرك غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقع الان الحاكم نيسابوري انه رأى عليا - 01:00:16ضَ
رضي الله عنه لكن لم يسمع منه دار قطني في العلل كما نقل ايضا ابن حجر قال لم يسمع من علي حرفا الا واحدا يقول ابن حجر كأنه عن ما اخرجه الشيخان عن علي رضي الله عنه في رجم المرأة - 01:00:31ضَ
التي جلدها ثم رجمها يقول ابن تيمية موجها السند هنا ان كان المروي في قتل اليهودية مرسلا فهو حجة لماذا يكون حجة والمرسل عند كثير من اهل العلم ضعيف يقول لان الشعبي صحيح المراسيم - 01:00:50ضَ
ليس له مرسل الا صحيح ثم ذكر ان حديث ابن عباس الاتي سيأتينا ان شاء الله حديث ابن عباس يعد شاهدا للقصة فاما ان الخبرين قصة واحدة رويت عن علي رضي الله عنه بهذا السند ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عكرمة - 01:01:07ضَ
فتعبد يعبد هذا السند هذا السند او ان او ان تكون جزءا او ان تكونا قصتين يشهد بهذه القصة من قبل تلك القصة في عموم الحكم ثم ذكر الشيخ ان عوام اهل العلم - 01:01:26ضَ
يقبلون مثل هذا ايضا جاء ما يوافق هذه الرواية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل هذا المرسل لا يتردد الفقهاء في الاحتجاج به. يعني حثه جملة من - 01:01:46ضَ
الامور التي تدل على صحته من جهة ان مراسيل الشعب يقول الشيخ انها تكون صحيحة من جهة ان الخبر يشهد له خبر ابن عباس رضي الله عنهما الاتي من جهة ان عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم - 01:02:02ضَ
على نفس ما دل عليه الخبر هنا يقول فهذا كله مما يتقوى به سند الحديث اما بخصوص المتن ما وجه الدلالة في المتن؟ يقول هذا نص في جواز قتلها. لاجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:20ضَ
فهو دليل على قتل المسلم وقتل الذمي اذا سب بطريق الاولى لماذا لماذا يقول دليل على قتل الذمي في طريق الاولى وهذه يهودية السبب دقيق جدا ان اليهود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام - 01:02:37ضَ
ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه اليهودية موادعة مهادنة لما قدم عليه الصلاة والسلام وادع جميع اليهود موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم الجزية وهذا مشروع عند اهل العلم - 01:02:57ضَ
متواتر بينهم حتى قال الشافعي لم اعلم فيه مخالفا من اهل العلم بالسير معنى ذلك ان الذمي يتوجه له الامر اشد اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم هذه اليهودية - 01:03:17ضَ
التي هي موادعة مهادنة بدون جزية ما مزية الجزية؟ الجزية من اكبر العلامات على ماذا؟ على الرضوخ للحكم وعلى ان ولهذا يقول اهل العلم انه لا يجوز اعطاء عقد الذمة - 01:03:36ضَ
باستثناء الجزية عقد الذمة غير عقد الموادعة والمهادنة هذا يقول فقتلت هذه وهي موادعة مهادنة لا تدفعوا الجزية. فكيف بالذمي الذي يدفع الجزية؟ هذا وجه قوله ان قتلها من باب اولى. اما المسلم - 01:03:52ضَ
فقتله من باب اولى لانه يرتد والمرتد كما قال اهل العلم المرتد قتاله اوجب من قتال اي كافر لماذا؟ قالوا لان كل الكفار يمكن ان يعقد معهم صلح اما المرتد لو قال سابقى على ردتي وسادفع الجزية. يقول لا يقبل منه جزية - 01:04:08ضَ
ولا يقبل منه صلح ولا يقبل معه هدنة يجب قتله مباشرة المرتد اوجب من يقتل. ولهذا قال ان قتل الذمي اوجب. من هذه الزاوية اللي ذكرنا الفرق بين الذمي وبين هذه اليهودية التي لم تكن - 01:04:32ضَ
تدفع الجزية وبين المسلم الذي يرتد فيكون قتله مقدما على قتل غيره نعم قال رحمه الله الحديث الثاني لا يقال يعني ان هذه اليهودية ليست ذنية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وادعة مهادنة - 01:04:47ضَ
لكن ما فرقها عن الذمي الذي يدفع الجزية الفرق ان الذمي يدفع الجزية فيلتزم قطعا الاحكام هذه الموادعة والمهادنة قد تزعم انها وادعت وهادنت على حال من القوة لانها ما تدفع الجزية. لكن كفوا عنا ونكف عنكم - 01:05:07ضَ
اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها مع وجود المهادنة والموادعة ومع انها معدودة في من اعطوا الذمة لكن لا يدفعون الجزية فمن لا يدفع الجزية مثل هؤلاء شأنه ليس كدافع الجزية دافع للجزية معلن - 01:05:28ضَ
انه على اتم يكون من الرضوخ. انك تفرض عليه تقول تعطي كذا وكذا فيقول نعم لكن اسلم منك ومن قتلك ولا شك انه يلزمه الصغار كما تقدم في اول الايات نعم قال رحمه الله الحديث الثاني ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان ما كانت له ام ولد تشتم النبي - 01:05:48ضَ
صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فاخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها. ثم ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر دمها. رواه ابو داوود والنسائي واستدل به احمد. فهذه القصة يمكن ان تكون هي - 01:06:11ضَ
الاولى فتكون يهودية. وهو قول القاضي ابي اعلى وغيره جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة. ويمكن ان تكون في قضية اخرى قال الخطابي فيه ان سابا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لان السب ارتداد فهذا دليل - 01:06:31ضَ
انه اعتقد انها مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك. عدل النسخة عندك الصواب ليس في الحديث. قدم حرف الجر على كلمة الحديث. الموجود عندك وليس الحديث فيه دليل. فهذا فيه آآ خطأ في الترتيب وليس في الحديث - 01:06:51ضَ
دليل. نعم فهذا دليل انه اعتقد انها مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك بل الظاهر انها كافرة فان في الحديث ان سيدها وكان ينهاها مرارا ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وابقاؤها مدة طويلة نعم - 01:07:07ضَ
هذا الحديث الثاني فيه ان هذا الاعمى لما واصلت ام ولده وهي جارية عنده شتم النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يقتلها لكن الاعمى لا يستطيع ان يقتل حتى يضع اليد عليها - 01:07:28ضَ
فجاء بهذا المغول والمغول شبه سيف قصير وقيل حديدة دقيقة لها حد حد ماضي وقف وقيل غير ذلك. المهم انه اتكأ على هذا الشيء المحدد بعد ان وثق بانه وضعه على بطنها حتى قتلها - 01:07:40ضَ
في الحديث استدل به احمد والذي يدل عليه كلامه رحمه الله ان القصة الواردة في هذا الحديث هي عين القصة السابقة فتكون القصة السابقة واردة من طريق علي رضي الله عنه من طريق ابن عباس - 01:08:01ضَ
لاحظ ان في الحديث السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اهدر دم تلك اليهودية لم يجعل على قاتلها الكفارة اذا قتل احد من يستحق القتل ما يقال كفر. وانما اذا قتل خطأ - 01:08:18ضَ
يكفر وهكذا لم يجعل لها ضمانا ولا دية في الحديث هذا الثاني ان قيل ان هذه القصة هي عين القصة السابقة. فتكون الواقعة الواقعة واحدة. رويت من طريق ابن عباس ومن طريق علي رضي الله عنهم - 01:08:36ضَ
وان قيل لا هما واقعتان كما قد فهم بعض اهل العلم فيكون هذا دليلا اخر غير الدليل السابق. الحديث يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والسند الظاهر فيه الاتصال الظاهر انه متصل - 01:08:55ضَ
ويمكن ان تكون القصة كما قلنا قصة اخرى ويمكن ان تكون نفس القصة الحاصل على كل حال وان كان الشيخ يميل رحمه الله الى انها قصة واحدة الحديث استدل به الخطابي كما عندك على قتل المسلم - 01:09:12ضَ
اذا سب مما يدل على ان الخطابي رحمه الله يرى انها قصة اخرى. لان تلك نص فيها على انها يهودية. الخطابي رحمه الله رد شيخ الاسلام كلامه هذا بان الحديث ليس فيه ما يدل على ان المقتولة مسلمة - 01:09:30ضَ
بل الظاهر منها انها كانت كافرة لانها لو كانت مسلمة لما جاز لسيدها ان يطأها. المرتدة اذا كان عند الانسان والعياذ بالله زوجة فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت - 01:09:46ضَ
هل يجوز ان يطأها؟ لا لانها ارتدت فحكمها الان انتقل من حكم المسلمة التي يجوز نكاحها الى حكم الكافرة المشركة التي لا يجوز ابقاؤها ولا تمسكوا بعصم الكوافر يقول لو انها في اصلها مسلمة - 01:10:01ضَ
وشمت وشتمت النبي صلى الله عليه وسلم. لم تبقى هذه المدة الطويلة معه ولم يجز له وطؤها. لكن الظاهر انها من الاصل كانت كافرة ولا سيما مع بقائها المدة الطويلة هذه - 01:10:21ضَ
في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمها والهدر ما معناه هو الذي لا يضمن والادية ولا يكون فيه كفارة كن مهدرا القاتل اذا قتل كافرا مثلا في القتال - 01:10:34ضَ
لا يقال ادي اليه الدية ولا يقال صم شهرين الدم هدر لا لا اعتبار له. وهكذا المرتد اذا قتل على الردة لا يقال لقاتله انت الان قتلت نفسا عليك الكفارة لا - 01:10:53ضَ
كونه اهدر دمها يدل على ان قتلها يجوز بلا شك بل يشرع الحديث دل على قتل الذمي اذا سب وقد اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم عقب اخبار الرجل اياه - 01:11:10ضَ
ولم يطلب منك كما قلنا ما قلنا في الخبر السابق لم يلزمه بكفارة ولا بغيره لانها لا اعتبار لها ودمها نعم - 01:11:23ضَ