بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم رحمنا الله واياه. المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه احكام الاسير المذكورة هنا هذه احكام الاسير المحارب اذا اسر في المعركة - 00:00:20ضَ

الامام مخير فيه بين هذه الامور الامر الاول الاسترقاق يعني ان يكون مملوكا عبدا للمسلمين كما وقع بعدد من الاسرى في حروب المسلمين مع الفرس ومع الروم ومع غيرهم فصاروا موالي للمسلمين - 00:00:38ضَ

او ان يمن عليه يعني يعفى عنه بدون فدية ويعفى من القتل كما حصل ثمامة ابن اثال رظي الله عنه لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان محاربا وقد اسرته خيل النبي عليه الصلاة والسلام وربط - 00:01:00ضَ

عليه الصلاة والسلام في المسجد ثلاثة ايام فرأى المسلمين وسمع القرآن فدخل الايمان في قلبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويقول ما تقول يا ثمامة فيقول اقول ان تقتل تقتل ذا دم - 00:01:21ضَ

وان تعفو تعفو عن شاكر وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت فلما تكرر هذا في اليوم الى الثاني والثالث قال اطلقوا ثمامة. فاطلقه صلى الله عليه وسلم منا عليه وعفوا - 00:01:39ضَ

ثم ذهب رضي الله عنه لما خرج خارج المدينة واغتسل ورجع من تلقاء نفسه واسلم فهذا معنى المن عليه. اما الفداء فهو ان يطلب منه ليعتق من الرق ومن القتل ايضا - 00:01:59ضَ

ان يطلب منه ان يدفع مالا معينا كما حصل في اسرى بدر. كما يجوز قتل الاسير مثل ما تقدم معنا من قتل النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يتعين في حقه؟ لا يصلح ان يسترد ولا يصلح ان يمن عليه ويعفى ولا - 00:02:14ضَ

يصلح ان يطلب منه فداء. كالاسير. ولهذا قال يتعين قتله. فهذا هو حكمه وليس حكمه حكم الاسير كما سيأتي ان شاء الله. نعم قال رحمه الله اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من لانه نوع من المرتد او من الزنديق - 00:02:38ضَ

والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق وسواء كان رجلا او امرأة وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم وقد تقدم قول ابن المنذر رحمه الله اجمع عوام اهل - 00:02:58ضَ

للعلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك وليت احمد واسحاق وهو مذهب وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي. وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء. ولقتله مأخذان - 00:03:18ضَ

احدهما انتقاض عهده. والثاني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث. تقدم ذكر الاجماع على قتل المسلم اذا سب لانه اما ان يكون مرتدا فحكمه حكم مرتد والمرتد يقتل - 00:03:38ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. فاذا بدل المسلم والعياذ بالله دينه الى اي شيء سواء اكان الى دين اليهود والنصارى او كان الى الالحاد او اي مذهب من المذاهب كالمذاهب المعاصرة - 00:03:57ضَ

الشيوعية والوجودية ونحوها من مذاهب الملحدين التي يجمعها جميعا اطار انكار الاله عز وجل وعزل الدين عن الحياة المعبر عنه بالنهج العلماني اذا وجد من خرج من دينه الى مثل هذا فانه يسمى مرتدا. ثم قال او ان يكون زنديقا. ما الفرق بين الزنديق والمرتد - 00:04:12ضَ

يختلف حكمه المرتد يكون مسلما ثم يتلبس بناقض من النواقض فيرتد هذا يستثاب ويطلب منه ان يعود عما وقع فيه من الردة فان تاب قبل ذلك منه وحقن دمه. الزنديق اختلف اهل العلم فيه - 00:04:37ضَ

وذلك ان الزنديق هو الذي لم يسلم اصلا ولكن اظهر الاسلام نفاقا فهذا يرى مالك رحمه الله واهل المدينة انه لا يستتاب اصلا وحكمه يختلف عن حكم مرتد لان المرتد من المسلمين وتلبس بالناقض. يقول اما هذا الزنديق فهو اصلا - 00:04:59ضَ

كذب في دعواه انه مسلم ولهذا يرى مالك رحمه الله واهل المدينة انه لا يستتاب لانه كذب علينا في ادعاء الاسلام فاذا عرظنا عليه التوبة سيكذب وسيقول ويقول سأتوب وقال اخرون من اهل العلم بل يستتاب الزنديق - 00:05:22ضَ

والمرتد معا فهذا وجه كونه يقول هنا اما ان يكون مرتدا او ان يكون زنديقا اما المعاد ففصل الكلام فيه كثيرا فيما تقدم وقتله قلنا انه لنقضه العهد ولان الشاب ايضا حده - 00:05:39ضَ

المقرر شرعا هو القتل لا التعزير. التعزير قد يكون بسجن قد يكون بجلد ونحو ذلك. لكن اذا قلنا ان حده هو القتل عين قتله ولا يجوز الاكتفاء بسجنه او جلده - 00:05:56ضَ

وعلى هذا فلا يسترق الذمي ولا يفدى ولا يمن عليه. بل يتعين قتله وهو موضوع المسألة. نعم. قال رحمه الله قال ابن راهويان ان اظهروا السب قتلوا واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحاق - 00:06:10ضَ

يقتلون لانه نقض للعهد. وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في ذلك وقد قتل ابن عمر رضي الله عنهما الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتله - 00:06:33ضَ

القاضي عهده وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع وذكروه ايضا في جملة في ناقض العهد ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما - 00:06:53ضَ

دل عليه كلام احمد وذكر طوائف منهم ان الامام يخير في من نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير فدخل هذا في عموم الكلاب لكن لكن المحققون لكن المحققون. لكن النعام اذا قلت لكن نصبت - 00:07:13ضَ

ما بعدها. فاذا قلت لكن المخففة الذي بعدها مرفوع. نعم. احسن الله اليكم. لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد عليك بغير الساب. واما الساب فيتعين قتله. فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف. لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه - 00:07:33ضَ

في موضع اخر بان الشاب يتعين بان الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع النص وعلى خلافه في موضع اخر اما ما يتعلق بخبر ابن عمر رضي الله عنهما فمر معنا وهو انه قال لو - 00:07:53ضَ

سمعته لقتلته. الذي يظهر انه ما قتله. لكن قال له سمعته لقتلتهما على هذا. صالحناهم. اذا نقض الذمي العهد فلا يخلو اما ان ينقضه بسب للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:13ضَ

والطعن في دين الاسلام او ان ينقضه بناقض اخر فهل يعفى عنه؟ تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام عفا عن بني قريظة لما نقضوا العهد ثم لما كرروها ثانية قتلهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الاحزاب - 00:08:27ضَ

تأتيك هذه العبارة ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بها المراد بها ان صالحنا اهل الكتاب هؤلاء مع انا نعلم انهم يشركون بالله ويزعمون ان الله ثالث ثلاثة - 00:08:47ضَ

او ان المسيح ابن الله او ان العزير ابن الله ونحو ذلك بل حتى المجوس الذين يعبدون النار يؤخذ منهم الجزية مع علمنا بانهم يعبدون النار فيقول بعض اهل العلم - 00:09:05ضَ

الشرك الذي هم فيه اكبر بكثير من مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اعطيناهم العهد مع تلبسهم بالشرك الاكبر الصريح فكيف لا يؤخذون ويعاقبون على الشرك وهو اعظم - 00:09:21ضَ

ويعاقبون على السب للنبي صلى الله عليه وسلم او الطعن في دين الاسلام ونحن قد اعطيناهم العهد هذا الكلام ليس بسليم وهو بعيد عن التحقيق لان المنهي عنه فيما يتعلق باهل الكتاب ان يظهروا السب - 00:09:38ضَ

كما تقدم اما ما خفي فشأنه اخر لا ندخل فيه نحن ما داموا يعملونه عمل الصاغر الذليل المستخفي. اما القول بان الحكم في من نقض العهد كالقول بالاسير الحربي على التخيير السابق الذي ذكرناه. من جهته انه يصح ان يفدى او يمن عليه - 00:09:57ضَ

الذين قالوا هذا القول في موضع الذين اطلقوا هذا القول في ان حكمه حكم الاسير استثنوا من نقض العهد ما اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تكون مسألة كما ذكر شيخ الاسلام لما قالوا انه يستثنى السب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتحتم قتله - 00:10:20ضَ

ثم حكمه حكم الاسير قالوا شيخ الاسلام اذا يصح ان يقال لا خلاف في تحطم قتل الساب لان الذين اطلقوا ان ناقض العهد حكمه حكم الاسير استثنوا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:43ضَ

وطعن في الدين او ان يقال ان استثناء الساب ضعيف لماذا هو ضعيف؟ لاختلاف قول من مال اليه حيث قرره في موضع وقال انه يستثنى من تحطم القتل وان حكمه حكم الاسير قال هذا في موضع. لكن في موضع اخر قالوا انه ان سب نقض عهده - 00:11:00ضَ

فكأن القول لم يتحرر. يعني صاحب هذا القول لم يحرره. لانه في موضع يقول انه ان حكم الساب في عموم نقض العهد. وتارة في ذكر النواقظ يقولون لا ناقظ في ذكر ما ما ينقض العهد يقول لا اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده. وهذا يعني ان هذا القول لم يتحرر عند قائله ولهذا اضطرب في - 00:11:27ضَ

ذكره في موضع والقول بضده في موضع اخر فالصحيح ان الساب يتحتم قتله ولا يجوز المن عليه ولا فداؤه نعم قال رحمه الله واختلف اصحاب واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال - 00:11:53ضَ

يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره. والصحيح جواز قتله. قالوا ويكون كالاسير يجب الامام ان يفعل فيه الاصلح. وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم الحرب. وفي موضع امر بقتله عينا - 00:12:13ضَ

من غير تخيير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله. اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء احكامنا عليهم ومذهب ما لك لا - 00:12:33ضَ

عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين الجزية من غير ظلم او يلحقوا بدار الحرب لكن لكن مالك كم يوجب قتل شاب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل ان كانت حرة وان كان - 00:12:53ضَ

متأمة عوقب العقوبة الشديدة فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين - 00:13:13ضَ

هذا كما ذكرناه من مذهب الامام احمد. وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي او وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروا في - 00:13:33ضَ

نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير في من نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخيير فظاهر. واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام. فقد ذكرنا انهم قالوا ان - 00:13:53ضَ

انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير. لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم. وهذه احكامنا ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير. وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود. كما لو نقض - 00:14:13ضَ

في زنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل. بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وان لم ينتقض عهده ما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده - 00:14:33ضَ

بالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه. وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب. واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى غلط عظيم. واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى غد - 00:14:53ضَ

عليهم بل لابد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة. فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا والدليل على تعين قتله ما قدمناه من اقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والسنن والايات. يريد الشيخ رحمه الله - 00:15:13ضَ

بين القول الذي نص عليه الواحد من اهل العلم موضحة فهذا هو الذي ينبغي ان ينسب اليه لانه افصح بمراده ونص عليه اما اخذ القول ونسبته للعالم من عموم الاقوال المطلقة - 00:15:33ضَ

ما فيه اشكال لان القول منصوص جلي في المسألة واضح فيها والاطلاقات فيها احتمال ولعل الامام الذي اخذ من اطلاق كلامه في مسألة نقظ العهد ان لولي الامر ان يجعل حكمه حكم الاسير - 00:15:51ضَ

لعل هذا الامام الذي نسب اليه هذا لو عرض عليه هذا القول المعاهد اذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينكره ويقول انا لي قول افصحت عنه ونصصت عليه وبينته في خصوص هذه المسألة - 00:16:14ضَ

وانتم تأخذون الكلام من اطلاقات عامة وانا بشر يرد على كلامي الا يكون ان يكون فيه اجمال في الموضع العام عندكم الموظع المنصوص بقتل الساب. نصصت عليه بنفسي فتأخذون قولا تنسبونه الي من عموم اطلاقات اطلقتها - 00:16:34ضَ

ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه اذا وجد خلاف في قتل معاهد اذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فانه خلاف ضعيف. سواء من جهة الدليل الدال على وجوب قتله فيما سبق عرضه من نصوص القرآن - 00:17:00ضَ

والسنة واجماع الصحابة رضي الله عنهم والاعتبار ومن جهة توجيه القول نفسه فمالك رحمه الله مثلا اطلق ان اهل الذمة لا ينتقض عهدهم الا اذا امتنعوا منا بان منعوا الجزية - 00:17:15ضَ

دون ان يقع عليهم منا مظلمة او ان يلحقوا بدار الحرب قال هنا ينتقض عهدهم. لاحظ الان الاطلاق لكن بخصوص سب النبي صلى الله عليه وسلم نص ما لك على قتل الذمي - 00:17:34ضَ

اذا فعله بل نص على انه لو استكره مسلمة على الزنا يعني اغتصبها فانه يقتل فدل على ان قوله العام السابق في انتقاض العهد مخصوص لمسائل معينة نص عليها وجه الشيخ هنا رحمه الله قال من قال ان الامام يخير في من نقض العهد - 00:17:49ضَ

على سبيل الاجمال بانهم ذكروا في موضع اخر ان الشاب يقتل جزما وايضا وجه هذا القول بانهم قالوا يتخير الامام فيهم لكن تستوفى منهم الحقوق القتل مثلا اذا قتلوا لان عقد الذمة قائم على اصل كبير جدا - 00:18:12ضَ

وهو ان احكام الاسلام هي التي تجري هي التي تجري عليهم هم وبناء عليه اعطوا هذا العهد فاذا استوفينا منهم الحقوق فالامام مخير فيهم حتى هذا القول يمكن بناء عليه القول بقتل الشاب حدا - 00:18:36ضَ

فماذا لو نقض الذمي مثلا بقطع الطريق فانه يقتل بل انه قد يقتل الذمي ولو لم ينقض العهد صورة ذلك لو قتل ذميا اخر ما نقض العهد قتل ذميا من نفس - 00:18:59ضَ

اهل دينه نقول نقتله مع ان عهده باقي فكيف اذا نقض العهد اذا نقض العهد قتله من باب اولى خلص الشيخ خلص الشيخ رحمه الله بعد هذا البحث الى ان القول بتخيير الامام - 00:19:17ضَ

اذا تأملته وجدته اخذ من اطلاقات عموم الفقهاء والاخذ من الاطلاقات في كلام اهل العلم يجر الى الغلط كما نبه هنا وحتى لو فرضنا وجود الخلاف وهو موجود العبرة بالدليل ليست العبرة بان هناك خلافا لان بعض الناس يظن ان وجود الخلاف - 00:19:34ضَ

يكفي المسألة خلاف يظن انه يتخير هذا غير صحيح خلاف يخضع للدليل وينظر في قوة الدليل. وبعد ذلك يرجح بحسب قوة الدليل. لا يقال في المسألة خلاف. اذا من عمل بهذا او هذا لان هذا ليس بمطلق. بعض الاحيان يكون الخلاف يعبر عنه بانه خلاف غير معتبر - 00:19:57ضَ

يعني ضعيف هزيل لا يعد شيئا. كخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى مثلا في الغناء لا يعتد به مع وجود النصوص ومع وجود حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فيقول بعض الناس المسألة فيها خلاف - 00:20:21ضَ

انت ستأخذ مسألة الخلاف هكذا وتظن انك تسلم اتدري ان نكاح المتعة فيه خلاف وان وطأ الزوجة في دبرها فيه خلاف وان كذا فيه خلاف. مسائل كثيرة فيها خلاف لكن من الخلاف ما هو غير معتبر اصلا ساقط - 00:20:38ضَ

لان حجة القائلين به غاية في الضعف والتهافت وهم علماء علماء رحمهم الله لكنهم بشر يا اخي تريد عالما يعيش ستين سبعين سنة لا يخطئ في اختيار مسألة يخطئ ونحن لم نتعبد باخذ الاقوال من الناس - 00:20:54ضَ

هؤلاء ائمة وعلماء رحمهم الله واجتهدوا ونهوك اصلا عن تقليدهم العبرة بالدليل والدليل قد يخفى على احد من اهل العلم فلا يقال ان المسألة فيها خلاف الحمد لله اذا نأخذ باي القولين هذا غير صحيح ابدا - 00:21:15ضَ

انما العبرة بالنظر في الدليل ثم الخلاف تارة يكون قويا وله وجه واذا اردت عرظه وجدت ان لهؤلاء قولا ولهؤلاء قولا ولهذا تجد طائفة من اهل العلم يتوقفون بعض الاحيان من قوة الدليل من الجهتين - 00:21:32ضَ

وتارة لا اعتبار للخلاف كانه غير موجود. زلة من الزلات وخطأ من الاخطاء نحن لم نتعبد الا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. هنا تأتي مسألة اخرى - 00:21:51ضَ

اذا قيل ان الصحيح هو قتل الساب هذا حكمه تأتينا مسألة اخرى اذا كان هذا حكمه هل يعرض عليه التوبة ويطلب منه ان يتوب بحيث لو تاب لدرأنا عنه القتل - 00:22:14ضَ

فان كان مسلما لم يقتل وان كان معاهدا اعادناه اعادناه الى العهد هذه المسألة غير المسألة السابقة. المسألة السابقة تؤكد لك تحطم قتله. يجب قتله فاذا قلنا الراجح قتله وهذا حكمه وهذا حده - 00:22:32ضَ

هل اذا وقع في هذا نعرض عليه التوبة او لو طلب هو ان يعفى عنه وقال اخطأت وانا اتوب الى الله مما وقع مني هل يسمع منه بحيث تقبل توبته او لا؟ فهذه المسألة وتلك مسألة اخرى. نعم. قال رحمه الله قال الامام احمد كل من - 00:22:50ضَ

ختم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. تقدم مرارا ان احمد رحمه الله الحكم بقتل الساب. ويعمم ايضا عدم استتابته - 00:23:14ضَ

نعم قال رحمه الله مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد ان كان ذميا وكذلك اطلق واصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يذكروا - 00:23:30ضَ

استتابة الذي يقذف والعياذ بالله ام محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يريد هذا الخبيث يريد ان يظهر يقول انا ما نلت من النبي صلى الله عليه وسلم. انا اتكلم عن امه - 00:23:50ضَ

ماذا يريد عدو الله يريد ان ينال من امه حتى تعود المذمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اطلق الحنابلة انه اصلا لا يستتاب لان مراده بهذا والعياذ بالله - 00:24:02ضَ

ان ينال من النبي صلوات الله وسلامه عليه بان يقذف امه فلهذا اراد التوصل الى هذا المقام الكريم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زعمه انه اذا اخذ قال انا لم اتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وانا ما قلت فيه شيئا - 00:24:17ضَ

لكن قال اهل العلم لا شك انه لم ينل من ام النبي صلى الله عليه وسلم الا ليعود بالمذمة على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم لان من المعلوم ان الطعن في الام تعود معرته على الابن - 00:24:36ضَ

ولهذا اطلقوا انه اصلا لا يستثاب. لا يقال انت قذفت امرأة عليك التوبة. قالوا هذا لا يستتاب اصلا لان من المعلوم ان هذه خطة زائغ ملحد يريد ان ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان وجه الطعن كانه وجه - 00:24:53ضَ

الى غيره لكنه يريد ان تعود المذمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه كاذب فاجر حتى على ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ولدت من نكاح لا من سفاح - 00:25:10ضَ

فلم يناله سفاح عليه الصلاة والسلام في سائر امهاته واجداده صلى الله عليه وسلم جداته وابائه واجداده حتى من كانوا في الجاهلية سلم الله نبيه صلى الله من هذا فهذا القول في ذاته يراد به ان ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه كذب والحديث يبطله. نعم - 00:25:24ضَ

قال رحمه الله مع انه له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته ام يستحب؟ روايتان منصوصتان كما تقدم المرتد اذا ارتد بغير السب كما لو ارتد بترك الصلاة على الصحيح - 00:25:44ضَ

هل يستتاب روايتان عن احمد يستحب ان يتوب والرواية الثانية انا يستحب ان يستتاب. والرواية الثانية انها يجب ان يستتاب. يعني لا يقتل حتى يستتاب. يقول اما الساب فلا يستتاب - 00:26:00ضَ

اصلا يعني فرق بين من ارتد بناقض من النواقض وبين من ارتد بشيء فيه مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم او مسبة لله او طعن في الدين يختلف حكمه وهذا عن حكم هذا. القسم الاول يستثاب اما القسم الثاني من هؤلاء فلا يستثابون اصلا. نعم - 00:26:16ضَ

قال رحمه الله فلو تاب من السب بان يسلم او يعود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان لان المعرة تلحق الرسول وكذلك قال ابن عقيل وهو حق - 00:26:35ضَ

ادمي لم يعلم اسقاطه. اذا تاب الشاب هل تقبل توبته؟ توبة الذمي بان يقلع عن السب ويعود للذمة. يقول نقض في العهد والسبب اني سببت نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. فانا اقلع والتزم الا اعود ثانية. هل يعاد الى عقد الذمة - 00:26:55ضَ

او ان يترك دينه الذي هو عليه ويدخل في الاسلام حتى يقبل منه الصورة الاولى لا تنفعه اذا قال ساتوب وعد كاذب كافر لكن لو قال انا ساترك الدين الذي انا عليه - 00:27:17ضَ

وسادخل في دين الاسلام واكون واحدا منكم يقول القاضي وغيره من اهل العلم لا تقبل منه ما السبب يقول الذي الحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الاساءة والاذى باقي - 00:27:34ضَ

ولو ادعى التوبة ثم هذا القذف وهذا السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المخول بالعفو عن الساب هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ادمي - 00:27:49ضَ

والسب الذي ناله يصح ان يقال ان هنا لادمي فتعلق الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم في حياته فرق بين بعض من سبوه - 00:28:10ضَ

فبعضهم حتم قتله. كما تقدم في عقبة ابن ابن ابي معيط. وفي ابن خطل وفي الجاريتين المغنيتين بسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قيل له ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة لم يأذن بالصفح عنه واصر على قتله عليه الصلاة والسلام هذا نوع من الذين - 00:28:27ضَ

النوع الثاني من الذين سبوه صلوات الله وسلامه عليه عفا عنهم كابي سفيان ابن الحارث وجير كعب بن زهير اخي جبير ونحو ذلك ممن تقدم خبرهم. فالان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي. فكيف لنا ان نعلم انه - 00:28:50ضَ

وسيجعل هذا الشاب اليوم من القسم الاول ويعفو عنه. او سيجعله من القسم الثاني ويعفو عنه لا نعلم لهذا يبقى حد ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته الى قيام الساعة هو القتل - 00:29:10ضَ

لانه صلى الله عليه وسلم قد توفي ولم يجعل بابي وامي هو صلى الله عليه وسلم هذا الحق لاحد لم يجعله لولي الامر ليصفح عن الساب او لاحد من ال بيته - 00:29:27ضَ

او لاحد من ورثته من اهل العلم الذين ورثوا علمه. ما جعل هذا لاحد بل توفي صلوات الله وسلامه عليه وليس لنا طريق في ان نعرض هذا الساب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعفو عنه او لا يعفو فماذا يكون - 00:29:44ضَ

يكون حكمه القتل حتما الى قيام الساعة ولا شك ان هذا فيه صيانة لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تخويف عظيم لكل من يفكر ادنى تفكير من النيل بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:00ضَ

لان بعض الزنادقة ماذا يفعل؟ يقول دعني اقول هذا الشعر ودعه ينتشر هذا نوع من السخرية او هذا التصوير والرسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ينتشر فاذا امسكوا بي قلت تبت - 00:30:18ضَ

اذا علم انه ان امسك به قتل كف ولم يجرؤ اما اذا قيل انه سيعفى عنك قال دعا هذا الشعر ينتشر ويفشوا في الافاق فبعد ذلك اقول اني اتوب واني استغفر الله واني - 00:30:36ضَ

صرت اصلي واني نادم واني وقد يضع لك شعر ينقض شعره السابق لان من شأن الزنادقة هكذا. فحتى يحسم الباب قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعرضنا عليه امرك - 00:30:54ضَ

اما وقد مات فالامة قال الله في حقها الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فيتعين على الامة حكم حكاما ومحكومين ان ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:08ضَ

ولا يكون نصره من سام به الا بابانة رقبته بالسيف وبذلك تضبط الامور ويكون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين بالمقام العزيز. ولا تكن بلاد المسلمين كبلاد الهمج والفوضويين في الغرب وغيره - 00:31:23ضَ

ينالون من عيسى ومن موسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم لا هذي بلاد اسلام على من دخلها من المعاهدين وعلى من كان فيها من المسلمين ان يعلم ان مقام رسل الله صلى الله عليه وسلم بالمقام الكريم العزيز الشريف - 00:31:43ضَ

وان بلاد التسيب والفوضى والعبث المسماة ببلاد الحرية وهي بلاد الهمجية والفوضى تلك اوضاع اخرى اعراضهم عقائدهم هذي امور خاصة بهم واذا اتيت في بلاد الاسلام فاضبط امورك. مسلما كنت او معاهدا - 00:32:01ضَ

هنا ينضبط الوضع ويقف الناس عند حدهم اما اذا استسمح في مثل هذه الامور افشي المنكر ويأتينا انه قد يفشوا بالشعر والشعر شأنه خطير لانه ينتشر يقول شيخ الاسلام ينتشر ويبقى ايضا. استمر على مدار الاجيال - 00:32:21ضَ

ولهذا القول الصحيح انه يتحتم قتله. ذميا كان او مسلما. تاب او لم يتوب؟ نعم. قال رحمه الله قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب. خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب - 00:32:43ضَ

فان تاب والا قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه قال الشريف الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. ومن سبه من اهل الذمة قتل - 00:33:03ضَ

الا وان اسلم وقال اب علي ابن البناء في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم. فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب. ومذهب مالك كمذهبنا وعامة هؤلاء لم - 00:33:23ضَ

خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر. وانه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره. هذا مذهب عامة الحنابلة وهو اقوى المذاهب في هذا وهذه حقيقة من مزايا المذهب الحنبلي. في مثل هذه المسألة ان فيه صرامة شديدة على سب النبي صلى الله عليه وسلم. الى الحد الذي لا يراك - 00:33:43ضَ

فيه له توبة. واذا تاب لا تقبل منه التوبة وان صدق في توبته فهذا بينه وبين الله. اما في الحكم فانه لا يسمع له ولا يقبل منه مثل هذا الشافعي رحمه الله تعالى - 00:34:03ضَ

وابو حنيفة رحمة الله عليهما يريان ان المسلم يستتاب من السب فان تاب والا قتل اما الذمي فابو حنيفة يقول لا ينتقض عهده لا شك ان هذا فيه خطورة الحقيقة - 00:34:19ضَ

وان قال به امام جليل كهذا اذا قيل انه لا ينتقض عهده معنى ذلك انه قد ينفتح الباب. لاهل الذمة ليقولوا في جنابه صلى الله عليه وسلم ما قالوا اهل الذمة كما قلنا مرات عديدة قد الزمهم الله الصغار - 00:34:37ضَ

بحيث لو سبك انت الذمي لكان هذا لا نقول نقظا للعهد. لكان تعديا انت ما اعطيت في العهد حتى تؤذي اهل الاسلام ولهذا يؤخذ عليهم الا يؤذوا المسلمين فكيف اذا اذانا في نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:34:53ضَ

هذه هي الاقوال كما سمعت واختلف الشافعية تقدم ان الشافعي رحمه الله يقول بقتل الذمي ونقضي عهده اذا سب لكن المسألة في ماذا؟ في الاستتابة مضى الكلام على هذه المسألة عند شرحها في المسألة الاولى في الصفحة الثامنة في السابق فما نعيد اطالتها. مذهب مالك رحمه الله قوي جدا ايضا. وهذه من مزايا - 00:35:11ضَ

الامام مالك رحمه الله في مثل هذه المسائل فانه مذهب صارم للغاية الرحمة مع الزنديق والمرتدي المتعلق بجناب رب العالمين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة انها لا وجه لها - 00:35:38ضَ

وانها تفتح على الناس ابوابا في غاية الخطورة قلنا ان العبرة ليست بان ينصر مذهب احمد ولا مذهب الشافعي او مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك العبرة بالدليل والنظر فيما اورده الشيخ سابقا من ادلة القرآن وادلة السنة واجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم - 00:35:56ضَ

والاعتبار الذي ذكره فمذهب مالك في هذه المسألة كمذهب احمد. ولهذا تجد ان مذهب مالك ومذهب احمد في هذه المسائل اقوى من غيرهما. رحم الله الجميع من ائمة الاسلام هكذا اجتهدوا. والعبرة كما هو معلوم بالدليل. نعم - 00:36:17ضَ

قال رحمه الله وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففي روايتان وكذلك ذكر ابو الخطاب فيمن سب امه لا تقبل توبته وان كان كافرا فروايتان - 00:36:35ضَ

بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان يسلم ويرجعان السب. كذا ذكره ابو الخطاب في بداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات فتلخص ان الاصحاب حكوا - 00:36:55ضَ

في توبة الشاب ثلاث روايات لا تقبل وهي المنصورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي. اذا قلنا تقبل هو ان يسلم. فاما ان اقلع وطلب عقد - 00:37:15ضَ

قمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. تأتي هنا مسألة مرتبطة بما تقدم وهي مسألة الكافر الساب اذا اسلم هل تقبض هل تقبل توبته وكذا المسلم السام لاحظ الفرق بين كلام المتأخرين وبين كلام ائمة - 00:37:35ضَ

وبين كلام امام المذهب. وهذه مسألة ينبغي ان يتفطن لها طالب العلم جدا في بعض الاحيان يكون القول المنصوص عن الامام على خلاف ما قرره المتأخرون عند نسبة القول الى الامام يأتي بعض الناس فيقول مذهب - 00:37:58ضَ

الحنابلة كذا مذهب الشافعية كذا المفترض ان يفرق فيقول مذهب احمد كذا وخالفه المتأخرون او بعض المتأخرين مذهب الشافعي كذا وخالفه من المتأخرين منهم فلان وفلان اسوأ من هذا واصعب بكثير - 00:38:14ضَ

ان يكون للامام قول منصوص ثم ينسب للامام قول المتأخرين من اصحابه مثلا الشافعي رحمه الله تعالى في الام نص على مسائل بنفسه اختار بعض المتأخرين من اصحابه قولا على خلاف ما نص عليه - 00:38:39ضَ

يجيء الذي لا يضبط الاقوال فيقول قال الشافعي كذا. مع انه ما قالها الشافعي قال المتأخرون من اصحابه. والذي نص عليه الامام في كتابه خلاف ما عليه المتأخرون ولهذا لما اراد الشيخ هنا ان يذكر الموجود - 00:38:56ضَ

في الروايات في المذهب الحنبلي قال عبارة دقيقة فتلخص ان الاصحاب يعني اصحابه من الحنابلة حكوا في توبة الشاب بثلاث روايات في اول الكلام يقول المنصوص عن احمد كفر الساب وعدم قبول توبته. بينما هنا صار عندنا ثلاث روايات. اذا قد يختار بعض المتأخرين قد يختار رواية - 00:39:13ضَ

قد يختار قولا على خلاف ما عليه الامام هل تقبل توبة من سب عند الحنابلة هذه الروايات الثلاث اما الرواية الاولى فهي الصحيحة وهي المرجحة وهي المنصورة عندهم ان توبة الساب لا تقبل - 00:39:38ضَ

اصلا الرواية الثانية انها تقبل الرواية الثالثة التفريق بين توبة الكافر وتوبة المسلم الكافر قالوا تقبل توبته وما معنى توبته ان يترك دينه ويسلم. ليجب الاسلام هذا الخزي الذي وقع فيه. وذنبه الشنيع - 00:39:55ضَ

اما لو طلب ان يسامح الذمي ويعاد لعقد الذمة باقيا على ذمته لم يقبل عند الحنابلة رواية واحدة. اذا طلب العود الى عقد الذمة بعد ان نقضه. مع تلبسه السب - 00:40:17ضَ

قالوا لا يقبل نهائيا. لكن الكلام لو طلب التوبة بالدخول في الاسلام. ما احد يمنعه من الدخول في الاسلام ما يقال لا لا تدخل الاسلام. لكن يقال وان اسلمت لن تنجو من القتل. لان هذا حد قد لزمك - 00:40:31ضَ

اما المسلم اذا سب ثم طلب التوبة فلا يقبل منه هذا الصحيح ان صدق في توبته كما تقدم فهذا بينه وبين الله. اما في الدنيا فيقتل حتما مثاله قاطع الطريق - 00:40:49ضَ

اذا قبضنا عليه وهو يقطع الطريق لم يأتي ويسلم نفسه لان الله فرق الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاذا تاب قبل القدرة عليه فحاله يختلف عن حاله اذا اذا - 00:41:04ضَ

قبضنا عليه ثم تاب قاطع الطريق تحتم قتله لانه قتل واخاف السبيل لما قبض عليه وتأمل الحال الذي سيصير اليه وانه سيقتل ندم اشد الندم على ما وقع منه وقرر ان يتوب - 00:41:22ضَ

هل تنفعه التوبة؟ نعم تنفعه في القيامة اما في الدنيا فلا تنفعه ولاحظ ان التوبة وجدت ولم تنفع في الحكم في هذا المسلم قاطع الطريق وهكذا الزاني والسارق اذا قبض عليهما - 00:41:45ضَ

وقد تلبس بالزنا او السرقة ثم بعد ان اعد لاقام في الحد عليهم ندم على ما وقع منهما اشد الندم. وصدق صدوقا صدقا حقيقيا في توبتهما وربما تحسن من وضعهما واقبالهما على الله - 00:42:04ضَ

نقطع يد السارق او لا نقطعها وان تاب وان تاب لان سرقته التي وقعت منه لا ترتفع اذا تاب وهكذا الزاني لو انه تاب لا يرتفع الزنا بخلاف ما اذا تاب قبل ان نقدر عليه. يعني السارق لو انه تاب فيما بينه وبين الله - 00:42:29ضَ

نقول اعد المسروق الذي سرقته واستتر بستر الله تبارك وتعالى يقول هل اسلم نفسي لتقطع يدي؟ لا لا تسلم نفسك. لاننا لم نقبض عليك تبت فيما بينك وبين الله وسرقتك يمكن ان تعيدها - 00:42:56ضَ

وكذلك حتى الزاني ففرق بينما اذا قبض على الشخص وبينما اذا تاب فيما بينه وبين الله هذا الفرق في هذه المسألة وبه يتضح حكم التائب اذا سب. اذا سب سبك وشعرك الذي - 00:43:13ضَ

انتشر الان في الافاق او الصور التي رسمتها عياذا بالله تستهزئ فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها الملايين من الناس هذه خطيئة لا يمكن ان ترتفع اذا قلت استغفر الله - 00:43:30ضَ

تمحى من الوجود بقيت هل اتوب تب كل من توجب عليه القتل لو انه تاب توبة حقيقية تنفعه التوبة لكن لا يؤثر ذلك في الحكم الشرعية. نعم قال رحمه الله وعلى قولنا يخير في كلاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستتابة - 00:43:46ضَ

رواية واحدة وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذم وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة - 00:44:13ضَ

اخوة الكافر لا تقبل عكس ما ذكره الاصحاب من الفراق وليس الامر كذلك. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر كذلك بل فيه خلل والا فلا ريب ان اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا ذكره شيخ الاسلام - 00:44:33ضَ

ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا فنقبل فنقبل توبته اذ هو عثرة لسان او قلة علم. والذمي سبه اذى محض لا ريب فيه. فاذا وجب عليه - 00:44:53ضَ

حد لم يسقط باسلامه كسائر الحدود. فتلخص انهما لا فتلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تابا لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا. وحكي عنه في الذمي. اذا اسلم سقط عنه القتل. وان لم - 00:45:13ضَ

كتب وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وفرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد. نعم. ذكره هنا ما اذا قيل بالقول الثاني ان الامام يخير في الذمي كما هو الحال في الاسير - 00:45:33ضَ

فهل يستتاب الذي يقول بهذا القول نعم يتحرر عنده ان يقال انه يستتاب. اذا قيل بذلك يقول انه انه يشرع ان يستثاب ما ذكره السامري وهو من الحنابلة من ان هناك روايتين في توبة المسلم من السب. الاولى انها تقبل توبة المسلم - 00:45:49ضَ

والثانية لا تقبل اما الكافر فلا تقبل توبته. يقول الشيخ هذا فيه خلل لان من قبل توبة المسلم لرجوعه للاسلام فتوبة الذمي بدخوله في الاسلام اولى ان تقبل ثم لخص الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الحنابلة بان المنصوص - 00:46:11ضَ

عن احمد المشهور الذي عليه العمل ان الساب لا يستتاب اصلا مسلما كان او كافرا وان تاب لم تقبل توبتهما ايضا في المشهور من المذهب عن احمد رحمه الله وحكي عنه في خصوص الذمي اذا اسلم - 00:46:30ضَ

انه يسقط عنه القتل وحكي عنه ان المسلم يستتاب. وتقبل توبته لكن كما تقدم المنصوص المشهور انها لا تقبل منه التوبة وبالتالي يتحتم قتله وان صدقت كما قلنا فهذا امر بينه وبين الله اما في الدنيا فيتحتم قتله. نعم - 00:46:50ضَ

قال رحمه الله واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء وفرق شيخ ابو محمد بين القذف والسب. فذكر الروايتين في المسلم فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف. ثم قال - 00:47:13ضَ

وكذلك سبه بغير القذف الا انه يسقط بالاسلام وسيأتي تحرير ذلك. واما مذهب ما لك فانه يقتل ولا يستتاب ايضا. والمشهور من مذهبه انه لا يقبل انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب. والمشهور من مذهبه - 00:47:33ضَ

انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب. وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة روي عنه انه جعله ردة قاله اصحابه فعلى هذا يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل واما الذمي - 00:47:53ضَ

اذا سب ثم اسلم فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؟ على روايتين ذكرهما عبدالوهاب وغيره. واما مذهب الشافعي لو كان لو كان السب لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالقذف نعوذ بالله من حال اهل الزغي والضلال. فالمنصوص عن احمد الذي عليه عامة - 00:48:13ضَ

الحنابلة عدم التفريق بين ان يسب بقذف او بغيره فرق ابو محمد والمراد به ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله فرق رحمه الله تعالى بين موضوع القذف والسب قال اذا سب ثم اسلم الذمي - 00:48:33ضَ

سقط عنه القتل اما اذا قذف ثم اسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان. ففرق بين السب وبين القذف شيخ الاسلام رحمه الله في موضع متقدم عن هذا الموضع في الاصل في الصارم رأى ان التفريق بين القذف والسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له. بل عقوبتهما سواء - 00:48:51ضَ

لا فرق بينهما مذهب مالك رحمه الله تعالى هو قتل الساب وعدم استتابته والمشهور من مذهبه ان الساب اذا كان مسلما لا تقبل توبته. بل حكمه حكم الزنديق والزنديق وضحنا الفرق بينهم وبين المرتد - 00:49:14ضَ

فاذا جعلوا الامر ذنبا من الذنوب اذا عدوه نوع زندقة لا استتابة عندهم في الواقع فيه ولهذا في ترجمة بعض قضاة قضاة المالكية ان رجلا اتاه يستفتي فقال له ان رجلا - 00:49:33ضَ

عرض عليه امر فقال لا اقبل هذا ولو قاله رسول الله نسأل الله العافية والسلامة فقال القاضي له من الذي قال هذا قال انا فاشهد القاضي من عنده على نطقه وقتله في الحال - 00:49:57ضَ

هذا معنى كونه يقتل بلا استتابة يعني لم يعرض عليه الامر لانه رأى ان قوله هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يصدر الا عن زنديق وعندهم ان الزنديق لا يقتل. اذا جعلوه - 00:50:14ضَ

رد فالمرتد يستتاب. هذا الفرق بين الذي تسمع الان. جعله زندقة جعله اه ردة. هذا الفرق. الفرق اذا قيل ان هذه ردة فيمكن ان يستتاب منها. واذا قيل انها زندقة فالمالكية يرون عدم الاستتابة كالمثال الذي ذكرته لك - 00:50:27ضَ

ولذا لما روي انه جعل السب ردة جاء عن مالك او روي عنه انه جعل السبردة معنا قلنا لك ان المحفوظ المشهور المظبوط من مذاهب هؤلاء الائمة كما تقدم شرحه لكن - 00:50:45ضَ

روي عنه انه جعل السب ردة يقول اصحابه في هذه الحال بناء على التفريق السابق اذا يستتاب والمشهور من مذهبه ما ذكرناه من انه لا تقبل توبته. يبقى امر الذمي اذا سب ثم تاب - 00:51:00ضَ

ثم اراد ان يسلم هل يدرأ اسلامه القتل عنه بحيث يقال هذا سيسلم وسيترك كل ما كان عليه من كفر بما في ذلك السب على روايته انه تقبل توبته اذا كانت توبته هي ان يسلم - 00:51:15ضَ

والرواية الثانية انها لا تقبل توبته. يقال مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في فترة القبض عليك هذه صل ان جاءك رمظان اذا كان مثلا في رمظان فصم لكن توبتك هذه بعودتك الى الاسلام لن تغير من - 00:51:32ضَ

شيئا. نعم. قال رحمه الله واما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. والثاني ان حده القتل بكل حال. وذكر الصيدلاني قولا ثالثا ان الساب بالقذف - 00:51:49ضَ

يقتل ان الساب ان الساب بالقذف يقتل للردة. فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف يعزر بحسبه. ثم ذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارض. واستدل على ذلك - 00:52:09ضَ

بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان كراريس بالبلد فليطالع هناك الشافعية لهم في الساب وجهان الاول ان حكمه حكم مرتد. فاذا تاب سقط عنه القتل كغيره من المرتدين. الثاني ان الساب له حد واذا قيل له حد - 00:52:29ضَ

فالحد يجب اقامته فيقتل بكل حال الصيدلاني رحمه الله من الشافعية ذكر قولا ثالثا هو ان الساب بالقذف يرتد فان تاب فقد تاب من ماذا؟ من القلب من القذف فيلزم جلده ثمانين لقذفه - 00:52:51ضَ

وان سب بغير القذف فتاب فانه يعزر الصيدلاني توسع في المسألة واورد ادلة القائلين بعدم قبول توبة الساب ثم اورد اقوال من عارضوا هذه المقولة وناقش اقوال المعارظين الذين يرون ان للشاب توبة - 00:53:11ضَ

واوضح ما فيها من عدم النهوض الى مقاومة ادلة القائلين بالقتل وافاض في عدة كراريس في دحض قول من يرى قبولا توبة السب. وتوسع في عرظ الادلة باسلوب وصفه الشيخ بما سمعت - 00:53:34ضَ

بانه لقوته وجزالته لا يقدر احد على دفعه لانه متين استند فيه الى النصوص من القرآن ومن السنة ومن الاجماع ومن الاعتبار ولهذا احال الشيخ على كتابة الصيدلاني هذه لقوتها وحسنها. نعم - 00:53:54ضَ

قال رحمه الله المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا - 00:54:12ضَ

سواء اعتقد السب انه محرم او كان مستحلا او كان ذاهلا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. وقد قال اسحاق بن راهوية وهو احد الائمة يعدل - 00:54:30ضَ

الشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله او قتلنا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزل الله وبذلك قال سحنون وقال ومن شك في كفره كفر - 00:54:50ضَ

صال ذلك غير واحد من الائمة احمد والشافعي وغيره. قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر. وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هو الصواب - 00:55:10ضَ

الشيخ رحمه الله في هذه المسألة عرض الى بيان السب ما هو والفرق بين السب وبين عموم كلمة الكفر لكنه رحمه الله قبل ذلك قدم بمقدمة عظيمة نافعة جدا تتعلق بامر الساب - 00:55:30ضَ

هل يلزمه الحكم الذي تقدم مطلقا او يفرق بينما اذا سب وقال انا لم استحل السب الكلام الذي ذكره رحمه الله من ان اهل السنة جميعا الذين يقولون بان الايمان قول وعمل - 00:55:51ضَ

لا يفرقون بين الشاب اذا قال اني اعتقد ان سبي محرم وانا لا استحله وبين المستحل فكلامه هو الصحيح المتفق مع قول اهل السنة ان من سب الله او رسوله حكمنا بكفره ظاهرا وباطنا - 00:56:11ضَ

اي لا نفرق كما فعلت المرجئة فنقول معاشر اهل السنة كفر الشاب في الظاهر وفي الباطن كفر ايضا اما المرجئة فتقول ان كفره في الظاهر اما في الباطن فيمكن انه مؤمن - 00:56:32ضَ

لان الايمان عند المرجئة هو التصديق ويخرجون العمل من مسمى الامام اذا لما جاءوا الى الكفر قالوا ان الكفر هو الجحود او التكذيب فقط اشكلت عليهم مسألة الساب اشكالا كبيرا - 00:56:53ضَ

كيف لا يكون الساب كافرا يعني كيف يمكن ان يكون الشاب مؤمنا في نفس الامر وان قالوا بقتله شرحنا مذهبهم في السابق وقلنا ان قولهم في الساب مضطرد هنا مع قولهم في ان الايمان هو التصديق فقط - 00:57:11ضَ

اما اهل السنة القائلون بان الايمان قول واعتقاد وعمل فنصوا كما ترى هنا على ان من سب كفر ظاهرا وحكمنا بكفره ايضا في الباطن حتى لو قال انا لا استحل. اعتقد ان السبب محرم - 00:57:30ضَ

قال الشيخ رحمه الله هذا مذهب فقهاء الامة وجميع اهل السنة ممن يقولون ان الايمان قول واعتقاد وعمل اما المرجئة فقالوا لابد ان يستحل لنكفره في الباطن لاجل ان يرجع سبب تكفيره الى امر قلبي - 00:57:47ضَ

ليسلم لهم قولهم ان الايمان هو التصديق. وان الكفر هو الجحود والتكذيب اذ هما عندهم راجعان الى الجانب القلبي فقط قول اللسان او عمل الجوارح نعم. قال رحمه الله وقال القاضي من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكفر سواء استحله او لم يستحله - 00:58:06ضَ

فان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم. رواية واحدة وكان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا اما في الباطن فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي - 00:58:30ضَ

ذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان استحله كفر وان لم يستحله فسق ولم يكفر الصحابة رضي الله عنهم وحكي عن بعض اهل العراق فيمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد فانكر ذلك ما لك - 00:58:50ضَ

رد فتياه وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض بعد ان رد وذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد وحمل - 00:59:10ضَ

الحكاية على ان اولئك لم يشتهروا بالعلم. وتاول الفتي على وجوه. قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل. وانما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن - 00:59:30ضَ

وهي كذب ظنوها جارية على اصولهم. فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا. انما ذلك غلط قول ابي يعلى القاظي بهذا التفريق نقده عليه شيخ الاسلام في الاصل وتوسع فيه رحمه الله لان هذا التفريق لا يمكن ان يتماشى - 00:59:50ضَ

كما قلنا مع قول اهل السنة فما نقله ممن اطلق عليهم الفقهاء انما يصح على اصول المرجئة فقط اذا قال الشيخ هذا الموضع لا بد من تحريره وتقدم نقل كلامه ونعيد هنا لفائدته - 01:00:10ضَ

حيث قال رحمه الله يجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو لاستحلاله السب زلة من كرة وهفوة عظيمة وانما وقع من وقع في هذه المهواة - 01:00:29ضَ

بما تلقوه من كلام طائفة من المتأخرين المتكلمين وهم الجهمية الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى لان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب. وان لم يقترن به قول السب - 01:00:44ضَ

ولم يقتضي عملا في القلب ولا الجوارح ثم ذكر ان ما نقله القاضي ابو يعلى ان من كان مستحلا كفر والا فلا ليس له اصل بل القاضي عفا الله عنه نقل ذلك من كتاب لبعض المتكلمين - 01:00:59ضَ

من اهل البدع يعني ممن يميلون لقول المرجئة قال الشيخ فلا يظنن ظان ان في المسألة خلافات فيجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد وانما ذلك غلط ثم لاحظ ماذا قال. لا يستطيع احد - 01:01:16ضَ

ان يحكي عن واحد من الفقهاء ائمة الفتوى هذا التفصيل البتة يعني التفصيل بين في كفر الساب بينما اذا استحل او لم يستحل نبه الشيخ الى امر يدل على ان القاضي لم يحرر هذا الموضع - 01:01:33ضَ

وهو ان القاضي بنفسه قرر في مواضع اخرى ان الايمان قول وعمل وانه لا يكون احد مؤمنا حتى يصدق باللسان كما هو قول ائمة اهل السنة كمالك واحمد والشافعي في موضوع الايمان - 01:01:51ضَ

ولهذا ما ذكره القاضي هنا ونسبه للفقهاء لا يمكن ان يتماشى مع قول اهل السنة بلا ريب ولهذا قال ان الامر فيه غلط وان القاضي نقل هذا عن بعض المبتدعة من القائلين بقول المرجئة - 01:02:11ضَ

بهذه المناسبة انبه كل من يطالع من طلبة العلم كتب الفقه والتفسير والاصول وشروح الحديث الى التفطن الى مواقع الزلل هذه واشباهها الفقيه ولا سيما من المتأخرين حتى لو كان حنبليا - 01:02:33ضَ

قد يميل لقول بعض الطوائف في تأويل الصفات او القول بقول المرجئة كما هنا او القدرية وينعكس هذا في تقريراته في كتب الفقه ومعاني النصوص مع ان قول الامام احمد على خلاف ما قرر. وقول الشافعي على خلاف ما قرر عند المتأخرين - 01:02:50ضَ

وقول مالك على خلاف ما قرره بعض المتأخرين من المالكية فمن لم يعرف الاقوال في هذا دخل عليه الداخل ولا يتصور الانسان ان كل فقيه انه على خط الامام احمد مثلا في جميع مسائل الاعتقاد - 01:03:12ضَ

لان هنا مسألة وهي وجود بعض المتأخرين انتسبوا الى الائمة في جانب فقه الاحكام العملية. وربما صنفوا مصنفات وهم على خلاف قول الائمة في جملة من مسائل الاعتقاد ومنصوصات الائمة في مسائل الاعتقاد مضبوطة مروية عنهم بالسند او صنفوا فيها مصنفات - 01:03:30ضَ

ومن احسن من تكلم في هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الاول في الصحيفة الثالثة عشرة الى الصحيفة السادسة عشرة وذكر ان هذا موجود في في الحنابلة وفي المالكية وفي الشافعية - 01:03:56ضَ

ان يكون للائمة قول منصوص في مسائل الاعتقاد ثم يخالف الامام في مسائل الاعتقاد ويقلد في مسائل فقه الاحكام واعطى رحمه الله نماذج على هذا ولهذا نقول لطلبة العلم ان على طالب العلم ان يلاحظ - 01:04:10ضَ

ان لا يدخل عليه نعم يستفيد من كتب الفقه يستفيد من كتب التفسير يستفيد من شروح الحديث يستفيد من كتب الاصول لكن ينتبه الى عقيدة المؤلف فانه اذا كان قد مال في - 01:04:28ضَ

تقريراته في القدر مثلا الى قول المعتزلة فستجد هذا منعكسا عليه في مسألة الصلاح والاصلح حينما يعرض لها في مسائل الاصول وفي مسائل ايضا تتعلق بايمان العامة وهل يقبل منهم الايمان او لا - 01:04:44ضَ

تنعكس في بعض المسائل المرتبطة بالصفات اذا كان من المتأولين للصفات دخلت حتى في كتب الفقه. ولهذا توجد مسائل مشتركة بين الفقه وبين العقيدة في ابواب معروفة مثل باب حكم المرتد كما هنا. مثل بعض المسائل في الحج. بعض المسائل في المواريث ونحوها تتداخل فيها مسائل الاعتقاد - 01:05:01ضَ

بمسائل الفقه فاذا كان عند الفقيه ميل الى قول طائفة من المبتدعة انعكس هذا في تقريراته في الفقه كما لاحظت في المثال هنا فعلى طالب العلم ان يلاحظ هذا ولاحظنا للاسف الشديد حتى في بعض رسائل الماجستير والدكتوراة - 01:05:26ضَ

ان بعض من كتبوا مرت عليهم المسألة ونقلوا كلاما عن بعض المتكلمين لم يتفطنوا لمضمونه ومدلوله فاذا قلت له هل عندك انت اشكال في اثبات الصفات قل اعوذ بالله انا من اهل السنة كيف عندي اشكال - 01:05:45ضَ

طيب هذا الكلام الذي نقلته الان عن الجرجاني مثلا في التفريق بين الصفة والوصف. فيقبل الوصف دون الصفة. تدري ما معناه وما ادري ما معناه معناه اقرار الصفات الذاتية وعدم اقرار الصفات الاختيارية. تقول بهذا؟ يقول لا اقول به. هذا هو موجود في كتابك - 01:06:08ضَ

ما تفطنت لمثل هذه المسائل فدخل الداخل على كثيرين ممن لم يتقنوا المسألة. ولهذا ينبغي التفطن حتى لا يدخل على طالب العلم شيء من الزلل العقدي من خلال في دراسته للفقه او للاصول او حتى في مسائل مصطلح الحديث. توجد فيه مسائل - 01:06:27ضَ

القول مثلا بان خبر الاحاد يفيد الظن كما في كتاب الورقات وغيره ما معنى الظن انه لا يفيد الجزم والقطع وهذا غير صحيح وليس قول السلف اهل العلم المنضبطون على منهج - 01:06:49ضَ

اهل السنة. من جميع الطوائف من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية على ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول افاد العلم والقطع لا مجرد الظن ما الموجود في كتب الاصول في العموم الاغلب انه يفيد الظن؟ كيف دخلت هذه المسألة؟ لان هذه تقريرات المتكلمين كالجويني وامثاله - 01:07:10ضَ

فلاحظ هذه المسألة ويكون فيها على حذر. حتى لا يدخل عليك الداخل في الجانب العقدي مع انك مجتنب لكتب الفرق ولا تأخذ العقيدة منها لكن قد يدخل عليك من خلال مسائل اخرى كالفقه والمصطلح واصول الفقه او - 01:07:34ضَ

حتى شروح الحديث او كتب التفسير اذا لم يعرف عقيدة المؤلف فانه يدخل عليه الداخل ولهذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الزمخشرية مثلا ادخل جملة من التقريرات الاعتزالية داخل كتابه التفسير - 01:07:55ضَ

الكشاف يقول الشيخ ولا يتفطن غالب من يقرأ لطريقته في ادخال المسائل الاعتزالية لانه يدخلها بطريقة خفية لانه يعلم ان معظم الناس على غير مذهب المعتزلة فادخلها بهذا الاسلوب الذي يعرف مذهب المعتزلة اذا قرأ قال هذي - 01:08:11ضَ

لوثة اعتزالية وتفطن لها وانتبه لها. وهذا هو الواجب حتى لا يدخل الداخل على طالب العلم من حيث لا يشعر قال رحمه الله فصل ثم نعود الى مقصود المسألة فنقول قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر - 01:08:33ضَ

وان لم يكن كل كفر سبا. نعم الكفر عياذا بالله انواع منها السب يقول ليس كل كفر سبا لان الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل وله صور كثيرة متعددة والسب جزء من اجزاء الكفر - 01:08:52ضَ

فكل سب لله او لدينه او لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر وليس كل كفر سبا - 01:09:11ضَ