#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

شرح اخصر المختصرات لشيخ خالد المشيقح (32)

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاحبة المتن الحمد لله تيسر موجود متن اخسر المختصرات وكذلك ايضا متن الاصول الثلاثة آآ اولا - 00:00:20ضَ

نحب ان ننبه اللي معه متن يوفر النسخة لاخيه. يعني جزاكم الله خير يوافر والامام يأخذ متن وان قصر شيء يجيء نأتي به باذن الله عز وجل. هذه نقطة النقطة الثانية - 00:00:50ضَ

اللي يبي ياخذ المتن يعني يلتزم معنا بالدرس واللي يبي ياخذ المتن خلاص ما حنا بشايفينه هذا الله خير يوفره يوفقه اللي بيلتزمون جزاكم الله خير. وعندنا ايضا آآ شيخنا الشيخ عبد الله المرعاوي - 00:01:10ضَ

لو شرح الواسطية مختصر عبد الرحمن وزع على هات مجموعة الواسطية عندي اقسام وخسارات ايه هذا النص طيب جيب جيب لي زيادة يوزع جزاك الله خير اذا بقي احد ما اخذ المتن يخبرني - 00:01:30ضَ

مختصرات او بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصلي غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. وعاجز عن ركوع او سجود او قروض - 00:03:40ضَ

او اجتناب نجاسة او استقبال. ولا عاجزا عن قيام بقادر الا راتب هدي زوال الزوال ولا خلف محدث او نجس فان جهل خلف الامام عن يمينك وجوبا والمرأة خلفه ندا ومن صلى عن يسار الامام مع خلو مع خلو يمينه او - 00:04:20ضَ

او قبل ركعة لم تصح صلاته. واذا جمعها مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقال الامام وان لم يجمعها شرط فرؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره - 00:05:00ضَ

وصلاته يمنع مشاهدته وتطوعه موضعا مكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سواء بين السوارب تقطع الصفوف عنفا الا لحاجة للكل وحضور مسجد وجماعة لمن من بصل او غيره. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع ومدافع احد الاخبتين. ومن - 00:05:20ضَ

طعام يحتاج اليه بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل - 00:06:00ضَ

له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم بالمجلس السابق ان تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاشياء التي يتحملها - 00:06:20ضَ

الامام عن المأموم. وذكر انه يتحمل عنه السترة. بمعنى ان المأموم لا يشرع له ان يتخذ سترة. سترة الامام سترة لمن خلفه. وتقدم ايضا ان الامام يتحمل عن المهموم القراءة. وذكرنا ان - 00:06:50ضَ

الصواب في هذه المسألة تفصيلا. وهو ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة فيما يجهر فيه اما ما لا يجهر في فان ان المأموم لابد ان يقرأ. وكذلك ايضا يتحمل الامام عن المأموم دعاء القنوت - 00:07:20ضَ

تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في شيء من احكام الامامة والاهتمام وذكر ان الاولى بالامامة الاقرب هو الاولى بالامامة لحديث ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم - 00:07:50ضَ

اقربهم لكتاب الله. ثم بعد ان اقرأ الاعلم بالسنة ثم الاقدم هجرة كما وسبق لنا ايضا من هو الاقرب؟ من هو الاقرب؟ وان العلماء اختلفوا في تفسير اقرأ على قولين القول الاول ان المراد بالاقرأ هو الاكثر حفظا. وعلى هذا - 00:08:20ضَ

اذا كان عندنا شخصان احدهما يحفظ عشرين جزءا والاخر يحفظ القرآن كاملا فمن حفظ كاملا فهو المقدم. ثم بعد ذلك بعد ان اقرأ الاعلم بالسنة. والمراد العلم باحكام الصلاة. هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كانوا في القراءة سواء - 00:08:50ضَ

فاعلمهم بالسنة. ولان الامام اذا كان له علم باحكام سيكون له اثر في صلاته. يعني اذا حصل له سهو او خطأ في فانه يعرف كيف يتصرف. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه - 00:09:20ضَ

الله تعالى في درس اليوم وعاجز عن ركوع وسجود وقعود ونحوها يعني يقول لك المؤلف رحمه الله العاجز عن ركن من اركان الصلاة اذا كان هناك شخص لا يتمكن من ركن من اركان - 00:09:50ضَ

مثلا لا يستطيع ان يسجد يؤمن ايماء لا يستطيع ان يركع لا يستطيع ان يقوم فالعاجز عن ركن من اركان الصلاة هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون عاجزا عن غير القيام. كأن يكون عاجزا عن الركوع - 00:10:20ضَ

او السجود. فهذا المؤلف رحمه الله يقول لا تصح امامته. يعني عندنا شخص مريض مثلا مرض في انفه لا يستطيع ان يسجد. فلا تصح امامته في يستطيع ان يسجد. لماذا؟ ما هي العلة؟ قالوا ان صلاته ناقصة - 00:10:50ضَ

وصلاة من خلف من خلفه كاملا. ولا يكون كامل خلف ناقص هذا ما ذهب اليه المؤلف وعليه اكثر اهل العلم. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله. وان العاجز عن ركن من اركان الصلاة فسلح امامته. فمثلا اذا كان عاجزا ان - 00:11:20ضَ

يؤمن بالركوع ومن خلفه يركع. اذا كان عاجزا عن السجود يؤمن بالسجود. ومن خلفه وهذا القول هو الصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود ادري يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. فاذا كان هو الاقرب يعني اذا كان هو الاقرأ - 00:11:50ضَ

فان اذا كان هو الاقرب فانه يكون الحق بالامامة ولو يعني اذا كان هو الاقرب فانه يكون احق بالامامة ولو كان عاجزا عن ركن الركوع او السجود. القسم الثاني ان يكون عاجزا عن ركن القيام. من يكون عاجزا عن ركن القيام. فقال لك - 00:12:20ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا زوال علته. القسم الثاني ان يكون عاجزا عن ركن ولنفرض انه انكسرت رجله. فيقول لك المؤلف لا تصح - 00:13:00ضَ

امامة العاجز عن القيام بالقادر على القيام. الا استثني. راتبا رجي زوال علته استثنى المؤلف اذا كان الامام الراتب ويرجى زوال علته فيصح ان يؤم من كان قادرا على القيام. الامام الراتب - 00:13:40ضَ

المرتب في المسجد هذا شرط. والشرط الثاني ان يرجى زوال علته. كأن تكون انكسرت رجله او حصل لها تعب ولا يتمكن من القيام. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان عاجزا عن القيام تصح صلاة من كان قادرا - 00:14:10ضَ

مع القيام بشرطين. الشرط الاول ان يكون الامام هو ماذا؟ الامام الراتب. والشرط الثاني ان زوال علته. وعلى هذا لو كان الامام ليس هو الامام الراتب. ولنفرض ان جماعة دخلوا - 00:14:40ضَ

واحدهم لا يستطيع القيام ليس هو الامام الراتب. هل تصح الصلاة خلفه لمن كان قادرا على القيام ها او لا تصح على كلام المؤلف انها لا تصح. لا تصح الا بالشرطين. ان يكون الامام - 00:15:00ضَ

وان يرجى زوال علته. كذلك ايضا اذا كانت رجله مقطوعة او كبر. ولا يتمكن من القيام هل تصح صلاة من يقدر على القيام خلفه او لا تصح؟ ها؟ نقول لا تصح لماذا - 00:15:20ضَ

لانه لا يرجى زوال علته. فالمؤلف رحمه الله اشترط لكي تصف الصلاة خلف من لا يقدر على القيام اشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون الراتب الامام الراتب. والشرط الثاني ان يرجى زوال علته. فان تخلف احد هذين الشرطين - 00:15:40ضَ

فانه لا تصح الصلاة. والرقي الثاني الرأي الثاني انه تصح العاجز عن القيام. يعني هذا هو المشهور ما ذكره المؤلف من التفصيل هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعند كثير من العلماء انها لا تصح خلفه مطلقا حتى ولو كان - 00:16:10ضَ

الذي يرضي زوال علته. لا تصح خلفه مطلقا. نعم لما تقدم ان صلاته ناقصة ولا يكون وصلاة المأمومين كاملة. ولا تكون كاملة خلف ناقص والرأي الثالث انه يصح كما قلنا اذا كان عاجزا عن ركوع او سجود كذلك ايضا - 00:16:40ضَ

حتى ولو كان عاجزا عن قيام وسواء كان الامام الراتب اولى؟ رجي زوال لما تقدم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يؤم القوم اقرأهم بكتاب وايضا حديث ابن سعيد في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثة - 00:17:10ضَ

امهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما جحش عن فرسه وصلى قاعدا صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه وعودا صلى الصحابة خلفه قعودا. واشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلسوا - 00:17:40ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة صل الصحابة خلفه قهوته وايضا في حديث عائشة لما مرض عليه الصلاة والسلام وقال مروا ابا بكر صلى الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام قياما. فكيف الجمع - 00:18:10ضَ

يعني نحن نقول تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام مطلقا. على الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأ بكتاب الله. والمذهب كما سمعتم تصح خلفه ماذا؟ بشرطين - 00:18:50ضَ

الشرط الاول ان يكون الامام الراتب والشرط الثاني ان يرجى زوال علته. قلنا الصواب في ذلك انها تصح لكن اذا صحت صلاة الامام العاجز عن القيام بالنسبة للمأمومين هل خلونا خلفه قياما او يصلون خلفه جلوسا. بقينا في المأمومين. اذا كان عاجزا عن - 00:19:20ضَ

يركعون يركع المأمومون. اذا كان عاجزا عن السجود يسجد المأمومون. لكن بقينا اذا اذا كان عاجزا عن القيام. فهل يصلون جلوسا؟ او يصلون قيام. هذا موضع خلاف العلماء رحمهم الله والاحسن في ذلك ما جمع به الامام احمد رحمه الله. الامام احمد رحمه الله جمع بين الاحاديث - 00:19:50ضَ

فقال ان افتتح الصلاة بهم جالسا يصلون خلفه جلوسا. ولنفرض ان ان الامام اعتل اعتل ثبتوا علة في الدنيا لا يستطيع القيام. افتتح الصلاة بالناس وهو جالس الناس يصلون خلفه ماذا؟ ها؟ يصلون جلوسا. ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:20ضَ

لما جحش عن فرسه وصلى جالسا. قام الصحابة فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلسوا وقال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. فاذا افتتح الصلاة جالسا فانهم يصلون - 00:20:50ضَ

واذا امتتح الصلاة قائما ثم اعتل هو الان طيب فافتتح بهم الصلاة وهو قائم ثم اصابته علة فجلس فانهم يصلون خلفه ماذا يصلون خلفه قيام. ويدلني هذا حديث عائشة. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله - 00:21:10ضَ

لما مرض قال ابا بكر فليصلي بالناس. ابو بكر شرع يصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم بالنشاط فخرج فذهب ابو بكر يتأخر فاشار اليه النبي ان يمكث في مكانه لكن - 00:21:40ضَ

لكن ابا بكر تأخر. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واكمل بالناس الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو جالس والصحابة يصلون خلفه وهم قيام. وذلك ان النبي ان ابا بكر - 00:22:00ضَ

فتح بهم الصلاة وهو قائم. في هذا دليل على انه اذا افتتح الصلاة بهم وهو قائم انهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما. وان افتتح الصلاة وهو جالس فانهم يصلون خلفه جلوسا. وبهذا - 00:22:20ضَ

يجمع بين ادلة المسألة. قال المؤلف رحمه الله او اجتناب نجاسة او استقبال اذا كان الامام عاجزا عن شرط من شروط الصلاة. مثل لا يستطيع ان يستقبل. عنده لا يستطيع ان يزيل النجاسة. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح. لا تصح - 00:22:40ضَ

امامته الا بمثله. هذا كلام المؤلف لا تصح امامته الا بمثله. اذا كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة كاستقبال قبلة او ازالة النجاسة ونحو ذلك. وكما تقدم الرأي الثاني - 00:23:10ضَ

انه تصح امامته. حتى ولو كان عاجز حتى ولو كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة فمثلا فيه نجاسة لا يتمكن من ازالة النجاسة نقول بان امامته لمن لا يصاحب النجاسة - 00:23:30ضَ

صحيح ودليل ذلك كما عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لك وعندنا قاعدة وهي ها ان من صحت صلاته صحت امامته. من نقول ضابط من صحت صلاته صحت امامته قال رحمه الله تعالى - 00:24:00ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا مميز المميز يعني الصبي المميز من هو المميز؟ قيل بان المميز من بلغ سبع سنوات وقيل بان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قيل من بلغ - 00:24:30ضَ

سبع سنوات وقيل الذي يفهم الخطاب ويرد على كل حال المؤلف رحمه الله يقول الصبي لا يصح اماما للبالغ في الفرض. ويؤخذ من كلام المؤلف انه يصح ان يؤم الصبي المميز البالغ في اي شيء؟ في النفل. فقوله في الفرض هذا يخرج ماذا؟ يخرج النفل - 00:25:00ضَ

فعندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى امامة الصبي المميز في النفل. وش حكمه صحيحة وليست صحيحة؟ نقول صحيحة. نعم نقول بانها صحيحة وهو المشهور من مذهب الامام احمد الله تعالى. القسم الثاني امامة الصبي الصبي الصبي آآ الصبي - 00:25:30ضَ

مميز لصبي مثله. ها صحيحة وليست صحيحة؟ صحيحة. لانه قال لك لبالغ. القسم الثالث امامة الصبي للبالغين في الفرض. ولنفرض ان صبيا اتى وصلى بنا العشاء الاخرة. هل امامته او لا تصح ها؟ يقول لك المؤلف لا تصح امامته. نعم لا تصح امامته. وهذا - 00:26:00ضَ

هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لا تصح امامته هم يقولون لان صلاته نافلة. صلاة الصبي هذا نافلة. وصلاة المأمومين ماذا؟ فريضة. لان لا تجب عليه الصلاة. فصلاتنا. لو جاء وصلى بنا العشاء. صلاته نافلة. والمأمومون صلاتهم فريضة - 00:26:30ضَ

ولا تصح الفريضة خلف الليل. والرأي الثاني رأي الشافعي انها تصح. نعم. لما تقدم ام القوم اقرأهم لكتاب الله. لشرف حفظ كتاب الله تقدم حتى ولو كان صبيا. وعمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه كان له ستة وسبع سنوات وكان اكثر قومه اخذا للقرآن. ومع ذلك - 00:27:00ضَ

قدمه قومه عليهم. يعني قدمه قومه عليهم. فينبغي لطالب العلم ان يعنى بحفظ القرآن لان الامام منصب شرف وكيف يعني قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قدم من كان اكثر اخذا للقرآن وهذا عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه صغير له ابن ستة وسبع سنوات - 00:27:30ضَ

لما كان اكثر قومه اخذا لكتاب الله وكان يتلقى يعني من حرصه على القرآن كان يتلقى من يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فيأخذ عنه ما اخذه عن النبي من القرآن. فكان اكثرهم اخذا للقرآن - 00:28:00ضَ

فقدمه قومه قال رحمه الله تعالى امرأة لرجال وخناسة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله المرأة لا تكون امامة للرجال ولا للخلافة ويفهم من كلام المؤلف ماذا؟ ان المرأة تكون امامة لاي شيء للنساء. فعند - 00:28:20ضَ

امامة المرأة للرجال. امامة المرأة للكنافة. امامة المرأة للنساء. فامامة المرأة للرجال لا تنسى ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. واذا تقدمت تكون في موضع - 00:28:50ضَ

هذا الموضع حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرية فكيف نقول بصحته؟ بصفحة هذا وان امامتها صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:20ضَ

ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. نعم كما في صحيح البخاري حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. فعندنا امامة المرأة للرجال لا تسأل - 00:29:40ضَ

اسم الثاني امامة المرأة للكنافة ايضا قال لك لا تصح. من هو الخنثة؟ الخنثة هو الذي له الة ذكر والة انثى فهذا يحتمل ان يكون ذكر. فاذا كان يحتمل ان يكون ذكرا فنقول بان - 00:30:00ضَ

بان امامة المرأة له لا تزال. بقينا في القسم الثالث امامة المرأة للنساء صحيحة يعني مات المرأة للنساء صحيحة وكما جاء عن عائشة نعم كما جاء عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهن نعم اه قال رحمه الله - 00:30:20ضَ

الله تعالى ولا خلف محدث فان جهل حتى انقضت صحة لمأموم. نعم امامة المحدث. المحدث هو الذي انتقض وضوءه. تلبس بناقض من نواقض الوضوء. امامة المحدث هذه قسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى اقسام قسمها العلماء رحمه رحمهم الله تعالى الى اقصاه - 00:30:50ضَ

قسم الاول الا يعلم الامام والمأموم بالحدث الا بعد الصلاة المؤلف ها عبارته ها فان لم يألم فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم وحده الامام صلى بنا وهو محدث. ولنفرض انه اكل لحم ابل - 00:31:30ضَ

ولم يتوضأ نسي وصلى بنا ولم يعلم وش الحكم هنا؟ نقول تصح صلاة المأمومين. واما صلاة الامام فانها باطلة فالقسم الاول اذا لم يعلم الامام والمأموم بالحدث الا بعد نهاية الصلاة فيقول تصح امامة المأموم واما واما الامام - 00:32:00ضَ

يجب عليه ان يعيد ويدل لهذا حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم. وان اخطأوا فلكم ما عليهم. هنا اخطأ لنا وعليهم يعيدون - 00:32:40ضَ

عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يرو الناس بالاعادة ومثله ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يعلم ولم يأمر الناس - 00:33:00ضَ

القسم الثاني ان يعلم الامام والمأموم بالحدث. الامام يعلم انه محدث والمأموم يعلم ان الامام محدث. هؤلاء لا تصح صلاتهم جميعا. نقول لا تصح صلاتهم جميعا القسم الثاني ان يعلم الامام ولا يعلم المأموم. يعني ولنفرض - 00:33:20ضَ

تصور ان الامام يبي يأتي ويصلي بالناس وهو محرم. ولو حتى لو فعل هذا. نعم. لكن ولنفرض انه اكل لحم ابل وشرع يصلي بالناس. نعم شرع يصلي بالناس. فلما صلى الركعة - 00:33:50ضَ

الاولى او الثانية تذكر انه محدث. ها وش الحكم؟ المذهب حكم صلاة الامام وش حكمه باطلة لانه محدث. بالنسبة للمأموم ايضا المذهب انها باطلة تبطل ما دام ان الامام علم في اثناء الصلاة فيقولون بانها تبطن صلاة المأموم - 00:34:10ضَ

هذا المشهور من من المذهب والرأي الثاني ان الامام صلاته باطلة لكن بالنسبة للمأمور صلاته ماذا؟ يقول صلاته صحيحة. ما الذي ابطلها؟ وهذا قول الشافعية. والنبي صلى الله عليه وسلم وش قال - 00:34:40ضَ

هل يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم. وان اخطأوا فلكم وعليه. فلكم وعليه فنقول بالنسبة اذا علم الامام في اثناء الصلاة فان صلاته باطلة. ويجب عليه يخرج واما بالنسبة للمأمومين فان صلاتهم صحيحة. وعلى هذا الامام يستخلف - 00:35:00ضَ

شخصا يصلي فيه كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن طعنها طعنه ابو لؤلؤة استخلف عبد الرحمن ابن عوف يكمل بهم الصلاة. فنقول الامام يستخلف يخرج ويستقبل. طيب ما استخلف الامام - 00:35:30ضَ

هم يستهدفون شخصا يصلي به. لم يستخلفوا شخصا يتمونها فرادى. نعم يتمونها فرادى. طيب لو فرض ان الامام ما خرج واصل بهم الصلاة. ها؟ شو الحكم هنا؟ يأثم او لا يأثم؟ يقول - 00:35:50ضَ

ويجب عليه انه يعيد. واما صلاة المأمومين فانها صحيحة. طيب القسم الرابع ان يعلم او احد المأمومين ان الامام صلاته باطلة. آآ نعم ان الامام محدث ولنكرظ ان المأموم هذا يعرف ان الامام اكل لحم ابل ولم - 00:36:10ضَ

يتوضأ وتذكر في اثناء الصلاة انه ما توضأ. فنقول بالنسبة للامام حكم ها؟ غير صحيح. لانه محدث. ويجب على المأموم اذا قدر ان ينبهه ينبهه الذي يجهل من المأمومين صلاته ماذا؟ هو قبل على المذهب صلاة الجميع باطلة على المذهب - 00:36:40ضَ

الصحيح ان الامام صلاته ماذا؟ صحيحة باطلة. ومن جهل من المأمومين بحدث الامام ها فان صلاته صحيحة. من علم من علم من المأمومين فايضا صلاته صحيحة المذهب باطل لكن لا يجوز له ان يتابع الامام - 00:37:10ضَ

لانه يعتقد بتنان صلاته. وعلى هذا ماذا يعمل؟ القدر ان ينبهنا به. ما قدر ان ينبهه ينوي الانفراد. ينوي انه ينفرد ويتم الصلاة بالوحي. واما بالنسبة للمأمومين الذين يجهلون فنقول بان صلاتهم صحيحة - 00:37:40ضَ

نعم قال قال رحمه الله الله تعالى او نجس فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم. في المسألة السابقة انتبه في المسألة السابقة الامام محدث وذكرنا اربعة اقسام. في هذه المسألة الامام ليس محدثا. وانما عليه ماذا - 00:38:00ضَ

عليه نجاسة. نجاسة في ثوبه او في بدنه. نعم عليه نجاسة. فما الحكم ما الحكم؟ نقول ايضا هذا لا يخلو من اقسام. القسم الاول الا يعلم الامام والمأموم نجاسة الا بعد نهاية الصلاة. بعد ان انتهت الصلاة علم الامام والمأموم بالنجاسة - 00:38:50ضَ

ها ما الحكم هنا؟ ها؟ صحيح او هو باطل. ها لا كلاهما صحيحة في الصورة الاولى في المسألة السابقة. محدث كلاهما الامام صلاته باطلة والمأموم صلاته صحيحة. لكن في مسألة النجاسة ما علم الامام. ولا علم المأموم - 00:39:20ضَ

الا بعد نهاية الصلاة. فنقول بان الامام صلاته صحيحة. وكذلك ايضا المأموم صلاته صحيحة لماذا فرطنا؟ بين الحدث والخبث بين رفع الحدث وازالة الخبث النجاسة. لماذا فرطنا ان رفع الحدث من باب الاوامر. وازالة الخبث من باب الترق والنواهي - 00:39:50ضَ

والنواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان. الدروب نعم سيأتينا في شرح القواعد والنواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان. وعلى هذا لو نسي الشخص وهو صائم واكل او شرب فنقول صيامه صحيح. لا بالتروه. لو انه تطيب وهو محرم نسيانه. او جهلا - 00:40:20ضَ

هل يلزمه شيء؟ نقول لا يلزمه شيء. هذا من باب الدروك. لكن ما كان من باب الاوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ابن تيمية حتى ابن تيمية يقول لا فيه بالنسيان ويعذر فيه بالجهل حتى في باب الاوامر يقول بانه يعذر المهم - 00:40:50ضَ

القسم الاول القسم الاول. اذا لم يعلم الامام والمأموم بالنجاة الا بعد نهاية الصلاة فنقول بان صلاة الجميع ماذا؟ صحيحة. طيب القسم الثاني ان يعلم الامام نعم. او القسم الثاني ان يعلم الامام والمأموم بالنجاسة قبل الصلاة - 00:41:10ضَ

يعلم الامام والمأموم بالنجاسة قبل الصلاة فنقول بان صلاة الجميع باطلة. القسم الثالث ان يعلم الامام بالنجاسة اثناء الصلاة. الامام يعلم بالنجاسة في اثناء الصلاة فالمذهب ما تصح صلاة الجماعة. والصحيح في ذلك ان المأمومين ان المأمومين صلاتهم ماذا - 00:41:40ضَ

صحيح. والامام ايضا صلاته صحيحة. ان قدر على ازالة النجاسة. ولنفظا للنجاسة في عمامته يستطيع ان يتخلص منها. فيتخلص منها ويستمر في صلاته. لكن اذا لم يتمكن كما لو كانت في ثوبه الذي يستر عوضه - 00:42:10ضَ

لم لا يتمكن من ازالة النجاسة فنقول كما تقدم يستخلف او يستخفون او يتمون فرادى. القسم الرابع ان يعلم المأموم او احد المأمومين نجاسة الايمان ها القسم الرابع ان يعلم المأموم او احد المأمومين بنجاسة الايمان المذهب - 00:42:30ضَ

صلاة الجميع باطلة. لكن الصحيح ان صلاة الجميع صحيحة. الامام صلاته ماذا صحيحة لانه معذور باي شيء؟ بالجهل ويجهلها. كما قلنا ما كان من قبيل التروب يعذر في بالجهل والنسيان. الامام صلاته صحيحة. المأموم الذي يجهل ها صلاتهما - 00:43:00ضَ

صحيحة. المأموم الذي يعلم ينبه الامام. اذا ما تمكن ايضا صلاته صحيحة. حتى وان كان يعلم انه نجس لانه يعتقد صفحة صلاة الامام او يعتقد عدم صحة صلاته يعتقد ان صلاته صحيحة. لانه - 00:43:30ضَ

اعتقد النصر لانه معذور الامام معذور بالجهل. فتلخص لنا اذا كان هناك نجاسة انه لا يخلو من اربعة اقسام. القسم الاول ماذا؟ لا يعلمون الا بعد نهاية الصلاة فصلاة الجميع صحيحة. يعلمون بالنجاسة جميعا قبل الصلاة. فصلاة الجميع غير صحيحة. القسم الثالث - 00:43:50ضَ

يعلم الامام ولا يعلم المأموم. فنقول الامام تمكن انه يتخلص من النجاسة تخلص ما تمكن صلاة المأمومين صحيحة صنعته هو باطل يجب انه يخرج ويخلف شخصا يصلي بهم او هم يخلفون او يتمونها فرات. القسم الرابع ان يعلم المأموم او احد المأمومين - 00:44:20ضَ

في اثناء الصلاة ها فما الحكم هنا؟ ها؟ صلاة الامام صحيحة. صلاة المأموم الذي صحيح الذي يعلم ايضا صحيحا لكن يجب عليه ان ينبه الامام ان تمكن من ذلك. نعم - 00:44:50ضَ

انا رحمه الله تعالى وتكره امامة لحان. نعم شكرا امامة لحان. نعم. اللحان كثير اللحن. واللحن هو مخالفة قواعد اللغة العربية. اللحن مخالفة قواعد اللغة العربية. يرفع المنصوب المرفوع ويجر المكسور ويكسر المجروء المنصوب الى اخره. فهذا يقول لك المؤلف رحمه - 00:45:10ضَ

والله بان اللحان تكره امامته نعم تكره امامته. الا اذا كان اللحن في الفاتحة يعني اللحن نعم اللحن اللحن لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في غير الفاتحة - 00:45:50ضَ

فهذا امره اوسع. تكره امامته. الحالة الثانية ان ان يكون اللحن في الفاتحة. نعم. ان يكون اللحن في الفاتحة. فهذا اذا كان اللحن في الفاتحة هذا يسمونه ام والام لا تصح صلاته الا بمثله. وسيأتينا ان شاء الله. سيأتي. نعم. ها. قال - 00:46:20ضَ

رحمه الله تعالى وفأفى. نعم. الفأفى يقول لك المؤلف تكره امامته وهو الذي يكرر الفاء ونحوه كالتمتام الذي يكرر التاء. ويقول لك المؤلف هؤلاء تكره امامتهم تقرأ امامتهم وذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد على القراءة القراءة اكد عليه النبي - 00:46:50ضَ

يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اذا كانوا ثلاثة احقهم بالامامة اقرأهم قصة عمرو بن سلمة الى اخره. فيقول لك المؤلف اذا كان الشخص يكرر التاء او يكرر الفاء فيقول لك - 00:47:20ضَ

لان امامته تكره. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر من يصلي الظهر لمن يصلي العصر. هذه المسألة من يصلي الظهر من لا يصلي العصر او يصلي العصر هل من يصلي الظهر؟ او الفريضة خلف النافلة - 00:47:40ضَ

المشهور من المذهب انه اذا اختلفت الصلاتان نعم فانه لا تصح داؤهم على الاخرى لكن يستثنون يستثنون اذا اتفقتا بالاسم خلف ظهر عصر خلف عصر. ولنفرض نحن نصلي الظهر اداء. او العشاء - 00:48:10ضَ

تصلي العشا اداء جاء شخص وصلى العشاء ايضا اداء عشاء الامس ما تصلح ولا تصح يقولون بانها تصح وهذي هذه مسألة مهمة وتحدث كثيرا تجد الناس في الطرقات في الطرقات انت اذا بتصلي الظهر على العصر تصلي الظهر انت بتصلي المغرب تصلي العشاء نقول - 00:48:40ضَ

مسألة لا تخلو من اقسام. هذه المسألة لا تخلو من اقسام. القسم الاول ان تتفق الصلاتان في الاسم ان تتفق الصلاتان في الاسم ظهر خلف ظهر عصر خلف عصر الى اخره. ها فما الحكم هنا؟ صحيح - 00:49:20ضَ

حتى على المذهب يقولون بان هذا صحيح. القسم الثاني ان تختلف الصلاتان ان تختلف الصلاتان. في الاسم فريضة خلف نافلة نافلة خلف فريضة نعم فالمشهور من المذهب انه لا يصح ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام - 00:49:50ضَ

فلا تختلف عليه. وهذا قالوا فيه اختلاف عن الامام. هذا يصلي الظهر هذا يصلي العصر. او هذا يصلي فيه اختلاف فيقولون بانه لا يصلي. والرأي الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به - 00:50:30ضَ

ويدل لهذا يدل لهذا ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة ثم ينطلق الى قومه. فيصلي بهم تلك الصلاة - 00:50:50ضَ

له تطور ولهم ماذا؟ فريضة له تطوع ولهم فريضة ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. القصة الثالث والقسم الثاني ان تختلف الصلاتان نعم ان تختلف الصلاتان - 00:51:10ضَ

في الافعال ان تختلف الصلاتان في الافعال هو القسم الاول تتفق في الاسم القسم الثاني ها تختلف في الاسم او والنافلة المذهب لا يصح وعند الشافعية انه يصح القسم الثالث اذا اختلفت - 00:51:50ضَ

في الافعال. فهذا فيه تفصيل على المذهب انه لا يصح. لابد ان تتفق الصلاتان في الاسم. اذا اختلفتا في الاسم لا ينسى. فالقسم الثالث اذا اختلفت السنتان في الاسم والفعل. في الاسم والفعل. مثلا - 00:52:20ضَ

المغرب خلف العشاء اختلفت في الافعال في الاسم. مثلا العشاء خلف من يصلي التراويح. ولنفرض ان شخصا دخل لم يصلي العشاء وجد الامام التراويح اختلفت في الفعل وفي الاسم. فهذا فيه تفصيل. ان كان - 00:53:00ضَ

الاختلاف يسيرا ما يضر. ان كان الاختلاف يسيرا لا يضر. مثلا يصلي خلف العشاء اختلاف يسير. اذا صليت ثلاث اجلس وسلم وقم انحق معهم العيد ادخل معاك في الرابع في كل مثال اخر يصلي - 00:53:30ضَ

الفجر خلف من يصلي العيد. العيد فيها تكبيرة زوائد. الفجر ما فيها تكبيرة زواج. هذا اختلاف ماذا ها؟ قلت لك يسير. فهذا الاختلاف اليسير هذا لا يضر. القسم الثاني ان يكون الاختلاف كثيرا. وش مثال اختلاف كثير؟ يصلي الظهر خلف - 00:54:00ضَ

الجنازة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود. اختلاف كثير في الافعال. او يصلي الظهر خلونا نصلي الكسوف الكسوف في الركعة ركوعان اختلاف كثير في الافعال فنقول بانه لا يسع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جوز حتى ولو كان اختلاف كثير في الافعال. يعني يقول لك يجوز يصلي الظهر - 00:54:30ضَ

خلف من يصلي الجنازة لكن الذي يظهر الله على انه لا يجوز للنبي وسلم نص على ذلك قال فاذا ركع اذا كبر فكبر اذا ركع فاركعوا ان هذا دليل على انه معتبر او ينظر الى الاختلاف في الافعال. الخلاصة في ذلك - 00:55:00ضَ

ان كل صلاة هذا ضابط. كل صلاة تصح خلف كل صلاة. نستثني مسألة ها؟ ها؟ اذا كان الاختلاف كثيرا في الافعال بس. وعلى هذا تصلي خلف العشاء العشاء خلف الظهر الظهر خلف العصر تصلي العشاء خلف التراويح التراويح خلف العشاء - 00:55:20ضَ

كل هذا جائز. فتصح كل تصح كل صلاة خلف كل لصلاة الا متى؟ اذا كان الاختلاف كثيرا في اي شيء في الافعال. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبر - 00:55:50ضَ

اذا ركع فاركعوا هذا مما يدل على ان الاختلاف في الافعال معتبر. نعم. لكن اذا كان يسيرا هذا لا قال رحمه الله تعالى كنا وقوف المأمومين خلف الامام لما يقول لك المؤلف يسن ان يقف - 00:56:10ضَ

المأمومون خلف الامام. المأموم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون واحدا فهذا يكون عن يمين الامام. الامر الثاني ان يكونوا اكثر من واحد. كما لو كانوا اثنين فاكثر. فهذا السنة ان يكونوا خلف الامام. وعلى هذا هدي النبي - 00:56:40ضَ

صلى الله عليه وسلم هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويؤخذ من كلام المؤلف قال لك سنة الى اخره يؤخذ من كلام المؤلف انهم ان الامام لو كان في وسطهم ها وش الحكم؟ تصح الصلاة ثلاثة - 00:57:10ضَ

يعني لو لو ان الامام صلى وجعل المأمومين عن يمينه وعن شماله فنقول بان لكن هذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة لانه قال لك سن هذا خلاف السنة وكان في اول الاسلام - 00:57:30ضَ

كانوا اذا كانوا ثلاثة فان احدهم يكون عن يمين الامام والاخر يكون عن شمال الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله - 00:57:50ضَ