مجالس أخصر المختصرات || الشيخ عبدالرحمن الودعان

شرح اخصر المختصرات (٧) | كتاب الطهارة - فصل/ المسح على الخفين| الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل يجوز المشي على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة - 00:00:10ضَ

نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وظعها على غير طهارة الزي منزعها ان خاف الضرر تيمم مع مسح موضع مع مسح موظوعة على طهارة - 00:00:28ضَ

ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها ان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرظ وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته - 00:00:48ضَ

اباحته ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة تستأنف الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله - 00:01:12ضَ

وغيرهما او ما يسميه بعض اهل العلم باب المسح على الحوائل الحوائل التي يمسح عليها في الطهارة في الجملة تنقسم الى ثلاثة اقسام اجمالا القسم الاول المسح على الحوائل التي على القدمين - 00:01:37ضَ

الحوائل الاختيارية التي تكون على القدمين القسم الثاني المسح على الحوائل الاختيارية التي تكون على الرأس القسم الثالث المسح على الحوائل الاضطرارية التي تكون على اي عضو من اعضاء البدن - 00:02:09ضَ

هذي في الجملة اقسام الحوائل وكل قسم وله انواع نعيد الاقسام الثلاثة القسم الاول المسح على الحوائل الاختيارية على القدمين الثاني المسألة حوائل اختيارية على الرأس القسم الثالث المسح على الحوائل الاضطرارية - 00:02:41ضَ

على اي عضو من اعضاء البدن القسم الاول فيه انواع. النوع الاول المسح على الخفين النوع الثاني المسح على الجوربين النوع الثالث الرابع والخامس انواع مثل الجرامق الموقين والمسح على - 00:03:12ضَ

اللفائف وما شابه ذلك كل ما يوضع على القدم ممكن ان يجعل كنوع من الانواع القسم الثاني اللي هو على الرأس ايضا ينقسم الى انواع او يتنوع الى انواع النوع الاول - 00:03:44ضَ

المسح على عمامة الرجل النوع الثاني المسح على خمار المرأة النوع الثالث المسح على الشعر الملبت في حج ونحوه الاحرام النوع الرابع المسح على الحناء والخطاب بالنسبة للمرأة وكذلك بالنسبة للرجل - 00:04:03ضَ

اذا رأسه او خضبت رأسها القسم الثالث ما هو الحوائل وله انواع. النوع الاول المسألة الجبائر الجبائر بانواعها كانت من جبس او من اعواد او نحو ذلك النوع الثاني المس على اللصوق - 00:04:36ضَ

او اللصقات والنوع الثالث المسح على اللفائف التي توضع على انواع من الفك او الرفظ او او الرفظ يعني لم اقف على احد ذكره لكن هذا باستقراء كلام اهل العلم - 00:05:15ضَ

ويعني حسب ما ان حصل لنا في هذه الاقسام هل نسينا شيء التقسيم الاساسي في شيء نسيناه تجربة وتجي هنا عشان او تجي بين بين بينهما او شيء ايوه الاختيارية ممكن - 00:05:43ضَ

هذا جاء في ذهني لكني يعني احببت كثرة التفاصيل ولا هو صحيح ممكن ان نقول تقسيم لطيف اخر نقول الحوائل نوعان اختيارية والاختيارية نوعان ذكرناهم قبل قليل على الرأس وعلى القدم - 00:06:27ضَ

والاختياري والاضطرارية تنقسم الطلابية تنقسم الى انواع التفاصيل لكن اقسام عامة يعني ها ها لا تمكن ازالته لتمكن ازالته خارج عن الدائرة لان هذا لا ينشر عليه اصلا والله ايش اسمها - 00:06:53ضَ

بخاخ يعتبر نوع من انواع انا اول مرة اسمع في هذا بخاخات هذي للحروق يا محمد ارسلها لي هذي تدخل ضمن انواع ايش كذا كذا نقول وايش اسمها بخاخ كذا - 00:07:29ضَ

اسمه بخاخ بخاخ عازل للجروح او الحروق اكتب محمد كذا بخاخ عازل الجروح او الحروق يعني هذا شيء حديث طيب غيره عندكم شيء والفقه يقوم على النقاش والحوار الاخذ والعطاء - 00:08:04ضَ

يشعل التلقين هذا هو الفقه وهذا درسنا هكذا عازلة اكتب والكريمات العازلة. بس الكريم العازل هذا يروح ها ثابت بس هل يمكن المسح عليه ممكن يا محمد اه طيب ندخل في التفصيل الان - 00:08:28ضَ

عادة يبدأ الفقهاء باصل الباب. اصل الباب المسألة الخفين هنا مسألة مهمة جدا يغفلها كثير من طلبة العلم لا يميزون بين الخف واحكامه والجورب واحكامه وقد تسمع احيانا ان شيخ - 00:09:10ضَ

او عالم قد لا يكون عندنا هنا لكن مثلا تجد في مصر مثلا ولا في الشام عالم يقول لك لا يجوز المسح على الجوربين هذا كلام لا حرج فيه صحيح ان بعض المذاهب - 00:09:28ضَ

اياك ان تقول هذا مبتدع هذا رأي الخوارج هذا رأي الرافضة لا هذا انت ما فهمت انت الذي لم تفهم وذلك لان في فرق بين الخفين وايش والجوربين وقل من ينبه على هذا مع وضوحها في الجملة - 00:09:45ضَ

فلابد طالب العلم يفهم الفرق بين الخف والجورب وبين احكام الخف واحكام الجورب ساذكرها لكم بشيء من الايجاز طبعا اهم شي نفرق بين اصل الباب طيب اولا ما الخف؟ ما الخف - 00:10:07ضَ

الخف كلمة عربية وهي يعني المفصل او الملبوس على القدم من الجلد ونحوه من الاشياء الثقيلة ويدخل في حكمه اليوم الكنادر والجزمات بشرط ان تكون فوق ايش الكعبين مثل البسطار - 00:10:30ضَ

الذي يلبسه العسكر والكنادل التي تلبسها بعض النساء فوق الكعبين كندرة جزمة جزمة هذي تركية الكندرة ادري اي لغة هذي ما هي بعربية. وش ما ني عارف كانها فرنسية والشوز - 00:11:00ضَ

برضو ايش؟ انجليزية هذي الخف هو يصنع من الجلد لماذا سمي خف خفا قال بعض الفقهاء بخفة احكامه ولتخفيف الشريعة في احكامه ايش رأيكم في هذا الكلام هل هذا سبب - 00:11:29ضَ

التسمية وجيه ولا غير وجيه ولماذا انت الشيخ ومعكم ثالث اليوم ها طيب نبدأ بالكبير كبر كبر ها يا شيخ ليش وانت ايش تقول كذلك جميل جميل انت كذلك علينا - 00:12:06ضَ

نعم انتبهوا يعني انتبهوا هذا كلام غلط وانا بدأت به لاثارة الانتباه فقط ما هو الغلط في هذا الكلام؟ هذا بعض الفقهاء وبعض الشراح يقول سمي الخف خفا لتخفيف الشريعة ولخفة احكامه - 00:12:42ضَ

سمي خفا من باب التخفيف قلنا هذا غلط ما السبب الان سمعتوا بعض اخوانكم قال شي واحنا قربناها شوي لكم ها يا ليش ما عندك شيء مستعد للحديث قلت يمكن عندك شي - 00:13:04ضَ

ها يا شيخ لان ايش لا مو انت فاهم بس لم تعبر التعبير الدقيق لان الكلمة ايش يا محمد عربية جاهلية قبل الاسلام فلا يصح ان نعلل بالاحكام الشرعية لكلمة ايش - 00:13:31ضَ

موجودة عند العرب طيب اذا لماذا سمي الخف خفا من الخفاء غير للخفاء خففا تختلف المادة ها كلام جميل ها الناقة احسنت ها دوسري كما قالوا كذلك ها تشبيها يعني هذا قول قيل تشبيها بخف الناقة - 00:13:56ضَ

لان الذي يلبسه يقي قدمه كما ان خف الناقة يقي ايش اقدام الناقة وايضا ها قول اخر سم يا شيخ حافظ خفته لانه خفيف واللي يلبسه يخف ايش ؟ في المشي والحركة - 00:14:39ضَ

هذا ايضا معنى صحيح ها قلنا هذا قاله محمد وقلنا مو بصحيح احسنت يا الشمري يا ابو علي لكن مهو بدقيق اذا اه سمي الخف خفا لخفته فهو يلبس بخفة ما يحتاج جهد - 00:15:01ضَ

وايضا اللي يلبسه يخف عليه المشي ويرتاح في المشي وايضا تشبيها بخف البعير. لانه يقي القدم. هذي اسباب طيلة وكلها صحيحة. كلها صحيحة. قد يكون كلها سليم اما القول بانه لخفة احكامه فهذا غلط وبينا السبب - 00:15:20ضَ

هذا الخف بقي عندنا الجورب. الجورب كلمة فارسية الاصل عربت لان العرب لا تكاد تعرف الجورب تعرف الخف بس ما تعرف الجو كانوا يصنعون من الجلود وعندهم شدة العرب وجلافة - 00:15:42ضَ

فيه نوع من الرقة والخفة ما كانوا يستعملونه وايضا شدة طبيعتهم يعني ما عندهم التنعم هذا عندهم شدة فلما فتحت الفتوحات دخل على العرب بعد ذلك وهي كلمة فارسية والجورب هو ما يلبس على القدم - 00:16:00ضَ

لكنه ليس من الجلد انما من الكتان قطن يعني من القماش يكون خفيف اخف من ايش؟ الجلد ولانه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن ظاهر الوجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:28ضَ

اختلف فيه الفقهاء بخلاف ايش الخف فلم يختلفوا فيه الا اختلافا لا يكاد يذكر ولذلك اتفق اهل السنة واتفق العلماء غير اهل البدع على مشروعية وجواز المس على الخفين كان في خلاف اكتره لا يثبت - 00:16:51ضَ

عن الصحابة يروى عن ابي بكر يروى عن عفوا يروى عن ابي هريرة يروى عن ابن عباس يروى عن عائشة واكثره لا يصح عنه انهم لا يرون المسح على الجوربين - 00:17:12ضَ

ومن كان لا يراه اخبر واصبح بعد ذلك يراه كما تراجع عن ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم الكلام على الخف. انا اتكلم عن الخف الان. لا اتكلم عن الجواب - 00:17:25ضَ

يقول كان في خلاف لا يكاد يذكر. اكثره لا يصح. الخف انا قلت الجورب الخفة انما اردت الخف احسنتم الخوف كان في خلاف لا يكاد يذكر ثم اتفق اهل السنة واجمعوا بعد ذلك على مشروعية وجواز المسألة الخفين - 00:17:50ضَ

وانما يخالف فيه اهل البدع ومنكر السنة النبوية. منكر السنة النبوية. وعلى رأسهم فريقان الروافض او الشيعة بانواعهم الرافظة وغيرهم والخوارج بانواعهم منهم الاباظية الى يومنا هذا لا ينكرون المسألة الخفين - 00:18:14ضَ

اما علماء اهل السنة فلا خلاف بينهم في مشروعية مسح الخفين ولكنهم يختلفون في المسألة الجوربي سنذكره بعد ان شاء الله الاحاديث الواردة في المسح على الخفين متواترة باجماع علماء الحديث - 00:18:42ضَ

قال ابو عبدالله الامام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهني رحمه الله تعالى قال ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:10ضَ

ما رفعوا وما وقفوا وهذا اللفظ اشهر عن احمد وفي من يذكره كصاحب الروض يقول ليس في نفسي من المسح الخفين شيء اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن - 00:19:34ضَ

هذا غير مشهور هذا اللفظ عن احمد اظنه تحريف شو الفرق بين هذا وذاك في فرق ولا ما في فرق ما هو الفرق اللفظ الاول والثاني الاول قال ما رفعوا وما وقفوا - 00:19:50ضَ

والثاني قال مرفوعة والمرفوع لا يبلغ اربعين حديث لا يبلغ اربعين حديثا وفي رواية عن احمد قال فيه سبعة فيه سبعة وثلاثون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعة و - 00:20:14ضَ

وموقوفة يعني الصحيح الكلام على الصحيح الثابت نظم ذلك الداودي تعليقاتي على البخاري فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب تواتر حديث من كذبت ومن بنى لله بيتا واحتسب - 00:20:33ضَ

ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذه بعض هذا الداودي المالكي في شرحه او تعليقه على البخاري وعنه نقله الناس اعيده لكم اللي بيحفظ البيتين هذا في امثلة الحديث المتواتر قال مما تواتر - 00:21:15ضَ

حديث من كذبت من بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الواو واو واحدة عيد بعد لعلي اعيد اخر مرة وانزلها لكم في المجموعة ان شاء الله - 00:21:44ضَ

ذكرني ابو قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا احتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض يقول المؤلف رحمنا الله واياه يجوز المسح على خف ونحوه. يجوز - 00:22:14ضَ

يعني لا يجب ولا يستحب غايته انه ايش؟ رخصة يجوز اه انا لم اقصد ان اذكر الفروق لكن ذكرت الفرق في الحقيقة فقط وضح ولا ما وضح؟ بس. واما الفرق في الحكم فسأذكره في الكلام بعد قليل. على المسح على حكم المسح الجوربي - 00:22:53ضَ

ان شاء الله نعم يقول يجوز يجوز يعني لا يجب ولا يسن وهذا كلام صحيح في الجملة ولكن الحقيقة انه ينبغي ان نفصل انا لا احب كثرة التفاصيل اذكر لكم الشي المهم قدر ما استطيع يعني - 00:23:25ضَ

ينبغي ان نفصل نعم. السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك. استرح استرح واستفد اجلس وصلي ركعتين دعيت المسجد نعم الحكم الحكم يعني الشخص الان انت لابس جورب لا يجب عليك ان ان تمسح - 00:23:58ضَ

تستطع ان تخلعها وتغسل قدميك هل يجب المسح هذا معنى انه لا يجب لا يسن لا يسن يعني انه انا الان بدون بدون جوارب بدون خف لا يقال لي اذا اردت الوضوء البس على الجورب - 00:24:25ضَ

اذا كنت على طهارة تريد ان تجدد مثلا البس الجورب او الخف لكي تمسح لا يدعى الناس الى هذا لا يدعى الناس الى هذا لانه ما في امر بذلك ولا في شيء يدل على انه ينبغي هذا الفعل - 00:24:44ضَ

هذا معنى انه لا يجب ولا يستحب. لكن بقي عندنا صورة ولذلك نقول ينبغي التفصيل نقول الاصل انه جائز لا يجب ولا يستحب هذا الاصل في حكمه لكن في حالة اخرى - 00:25:02ضَ

نقول يسن المسح على الجورب. يسن المسح على الخف عفوا الحال الثاني. ما هي الحال التي يسن فيها المسح على الخف اول جورب نقول هي الحال الذي اذا اردت الوضوء - 00:25:19ضَ

تكون لابسا للخف او الجورب بشرطه فهنا يسن لك ان تمسح عليه والا تخلعه لكي تغسل القدمين اذا عندنا قد يكون المسح جائزا فقط. وقد يكون المسح ايش مستحبا فقط هذا هو الراجح في هذه المسألة - 00:25:38ضَ

وعن احمد كما يقول الامام ابن تيمية ثلاث روايات وهكذا ذكرها في الانصاف ثلاث او اربع روايات وهذا هو المشهور في المذهب ايضا. المشهور في المذهب ان الافضل المسح على الخفين - 00:26:01ضَ

او الجوربين اذا كنت لابسا لهما وقت الطهارة فلا يقال لك اخلع لكي تغسل القدمين والافضل غسل الافضل غسل القدمين اذا كانا عاريتين ولو كنت على طهارة فلا يقال لك - 00:26:18ضَ

البس لكي تمسح فهمتم احد لم يفهم اذا متى نقول يسن المسح على الخفين او الجوربين اذا كنت قلب استغمى على طهارة واردت الوضوء بشرطه يعني مثلا في المدة ان تكون لابسة على طهارة ان يكون الجورب كذا الى اخر الشروط التي ستأتي - 00:26:38ضَ

نعم وش معنى عند الصلاة ورجله عالية وهو متوضي خالص فقد يريد ان يصلي الا ما يشاء لكن لا هو يسن الصلاة الخف اذا كنت لابسا له فهذا فعله صلى الله عليه وسلم بالخف على الخف - 00:27:08ضَ

وايضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا في خفافكم او قال في نعالكم فان اليهود لا يصلون فيها هذا من باب الترخيص والاستمتاع بالرخصة ومخالفة الكفار فيكون الافضل لمن كان لابسا - 00:27:55ضَ

حذاء وليس في مسجد مفروش ان يصلي بحذائه مثل في البر في الاستراحة في بيتكم وانت لابس الحذاء لا تتكلف يعني التكلف لكن ما دامك لابس صلي فيه يكون هذا افضل من خلعه افضل - 00:28:20ضَ

من خلعه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خفيه القصة المشهورة حديث ابي سعيد وفي اخره قال فاذا جاء احدهم المسجد فلينظر اسفل خفيه فان وجد فيهما قذرا فليدلكهما بالتراب - 00:28:37ضَ

فانه لهما طهور الله اعلم يقول على خف عرفنا الخف وشو هذا اذا ما عندنا شي قال ونحوه على خف ونحوه. ايش اللي نحو الجورب؟ اه عفوا ايش اللي نحو الخف؟ - 00:28:54ضَ

في عدة اشياء لكن اهمها ايش الجورب اهمها الجورب فيه الموق والجرموق بس لن نتكلم عنها الان يهمنا الكلام على الجورب الجورب اذا الجورب ليس هو الخف. انما هو في حكم الخف. نحو الخف - 00:29:34ضَ

الجورب بينا المراد به قبل قليل وهو المصنوع من الكتان القطن او مصنوع من القماش. الان الجوارب الموجودة اكثرها اكثرها او كثير منها في السوق تصنع من النيلون ستين في المئة نايلون سبعين في المئة نايلون تشوفها موجودة في الايش - 00:29:52ضَ

الورقة التعريفية الموجودة في كل جورب. وهذه صناعة النايلون حديثة ليست قديمة. يعني يمكن ما لها اربعين سنة ستين سنة خمسين سنة ما كانت تعرف عند القدماء والنايلون كله تصنيع حديث - 00:30:21ضَ

الجورب اللي نلبسه الان اكثر جزء من قطن واكثره نايلون وقد يكون بعض الجوانب لا اكثره لكن هذا قليل ويكون غالي لان القطن اغلى من على كل حال هذا هو الجورب اللي يلبسه اكثرنا اليوم - 00:30:37ضَ

في الشتاء وفي غير الشتاء هذا الجورب هذا الجورب اوعى مجلد وغير مجلد مجلد وغير المجلد هو الذي يكون مجلدا من اسفله. يعني يكون فيه جلد مثل الخف في اسفله - 00:30:57ضَ

او في اسفله وفي جوانبه ويكن اسفله جوانبه جلد اعلاه ايش قماش او كتان هذا يسمى الخف المجلد لكن اكثر المجلد يكون فقط من الاسفل وان كان الفقهاء يختلفون في المجلد بانواعه - 00:31:21ضَ

وغير المجلد هو الطبيعي العادي اللي ما في جلد اما المجلد فكثير من الفقهاء يجوز المسح عليه حتى المالكية وحتى الحنفية على اقوال ايضا عندهم في هذا لكن المشهور جواز المسح عليه - 00:31:45ضَ

واما الحنابلة والشافعية فالمشهور عند اما الحنابلة فلا اشكال عندهم في هذا الحناء الحناء الشافي عندهم اقوال لكن المشهور عندهم جواز المسح على الجورب مطلقا باقي عندنا غير المجلد غير المجلد هو الذي يقع فيه الخلاف الكثير - 00:32:06ضَ

المشهور عند الحنفية والمالكية انه لا يمسح على الخف عفوا على الجورب غير المجلد واما الشافعية والحنابلة فيجوز المسح عندهم على الجورب غير المجلد. الجورب المصنوع من القطن فقط والصواب في هذه المسألة جواز المسح على الجورب - 00:32:27ضَ

المجلد وهو اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا يكاد يكون بينهم خلاف في هذه المسألة ويروى فيه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح وحديث اخر فيه عموم - 00:32:56ضَ

اما الحديث الصريح فهو حديث هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشع الخفين والجوربين. اسناده صحيح ولكن اعله جماعة من الحفاظ بالشذوذ - 00:33:12ضَ

وقالوا هذا الحديث خطأ وصوابه في الاحاديث الاخرى الصحيحة المشهورة عن المغيرة بن شعبة انه مسح الخفين بدون ذكر ايش الجوربين ويؤيد هذا ان الجوربين لم تكن مشهورة في زمن - 00:33:37ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وقد الف علامة الشام في زمانه الشيخ جمال الدين القاسمي كتابا مستوطفا في هذه المسألة سماه حكم المسألة الجوربين مطبوع لتحقيق العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني - 00:33:55ضَ

في جزء متوسط يعني قرابة سبعين صفحة انصح طالب العلم قراءته والنظر فيه والاستفادة منه وممكن ينزلونه الشباب في المجموعة موجودة على الشبكة الخلاصة ان الصحابة رضي الله عنهم بارك الله فيك بارك الله فيك - 00:34:22ضَ

اه اجمعوا على جواز المسح على الجوربين لا يعرف عنهم خلاف في هذا او لا يكاد يعرف عنهم في خلاف في هذا. قد نقل هذا عن ثلاثة عشرة من الصحابة - 00:34:52ضَ

ابلغه بعضهم الى خمس عشرة وبعضهم الى سبع عشرة من الصحابة رضي الله عنهم وذلك لان الجورب كالخف سواء بسواء لا فرق بينهما الا مادة الصنع وهذه غير مؤثرة في الحكم - 00:35:04ضَ

غير مؤثرة انما المراد انه شيء يلبس على القدم لحاجة الانسان اليه وفيه عدة مؤلفات وكتب لكن احسن هذا الكتاب الذي ذكرته لكم هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين والجوربي - 00:35:20ضَ

ولهذا ولهذا لا تستغرب لما ترى اكثر الاخوة من الهند وباكستان وتركيا لا يمسحون على الجوارب. ويرون انه حرام ولا يجوز هذا ويش مذهب الحنفية وان كان هناك رواية عن عن عن ابي حنيفة وهي رابع رواية في المسألة عنه - 00:35:43ضَ

انه يجوز المسح على الجوابين قالها قبل موته ونقلت عنه انه نقل عنه جوز هذا في مرض موته رحمه الله لا يهمنا لا يهمنا رأي ابي حنيفة ولا رأي غيره - 00:36:04ضَ

انما يهمنا الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا للاحتجاج به على الحنفية فقط والا لا يهمنا كثيرا لا قول فلان ولا قول علان من الناس انما تنقل اقوال العلماء ويتخير منها موافق الكتاب والسنة - 00:36:19ضَ

فقط لكن تذكر كمسألة علمية النقل عن العلماء وبيانه حسن وكأقوال لاهل العلم لا من باب التقليد. والمذهبية فان التقليد والمذهبية مذمومة ولا ينبغي لطالب العلم ان يكون يعني مقلدا - 00:36:35ضَ

انما يتبع الحق اينما كان وفي البداية يدرس على مذهب ويتبع رأي شيخه الذي يدرس عليه. ويأخذ باختيارات شيخه الذي يدرس عنده وانصح دائما انا انصح طلاب العلم ان يدرسوا على من يرجح لا على من يدعو الى التقليد - 00:36:54ضَ

هذا يحجر عقلك عجل عقلك ولا يمكن له ولا لغيره ان يقلد في كل مسألة تقليد لا يمكن مستحيل ان الانسان يقلد في جميع المسائل سيصل الى ان يكون والعياذ بالله يعني حتى كل مذهب في اقوال يتفقون على - 00:37:15ضَ

ضعفها ويختلفون فيها حتى ان المسائل التي خالف فيها الاقناع المنتهى والمنتهى الاقناع قرابة ثلاث مئة مسألة طيب يرجح ماذا؟ تقلد من يقال لصاحب الاقناع ولا تقلد صاحب المنتهى تبقى مقلد لهؤلاء - 00:37:33ضَ

على كل حال قال وعمامة ذكر على خف ونحو وعمامة ذكر. العمامة معروفة العمامة معروفة وهي ما كانت العرب تضعه على رؤوسها اكوارا تلفها لفا كورا بعد كور العمامة شرطها ان تكون مكورة - 00:37:55ضَ

ان تكون ملفوفة على الرأس اما مجرد القناع او الوقاية او الغترة او الشماغ او الكوفية هذي ليست عماد انما العمامة شرطها ان تلف لفلفا تلف هكذا لفتين لابد ان تكون ملفوفة لفتين فاكثر او لفة فاكثر - 00:38:31ضَ

وتكون مثبتة على الرأس واصحابنا الحنابلة المشهور عندهم يقولون لابد ان تكون محنكة. ما معنى المحنكة المحنكة هي التي تدار ثم تلف على ايش؟ على الحنك. هذا الحنك. تلف على الحنك وتثبت مثلا هكذا - 00:38:52ضَ

زين يعني هذا تقريب ها ولا بينا لكم بس يكفي هذا. ان شاء الله او ذا الدؤابة ذات ذؤابة تلف هكذا ايضا ثم يوضع لها ذيل. يوضع لها ايش؟ ذيل من الخلف - 00:39:13ضَ

زين هذي اسمها ذات لا بد يكون لها ذيل. ذيل هكذا من الوراء. واضح هذا يكون وراء هذي شمدات ايش؟ دؤابة تشبه بدؤابة الشعر وهي نسميها العميلة او العمايل هذي الذوائب والذؤابة - 00:39:32ضَ

شماغنا الله يجزاكم نبيكم تكفون الحين على حسابكم كل واحد يقط هللة ها والصحيح من قول اهل العلم القول الثاني ان العمامة ايا ما كانت سواء كانت محنكة او ذات ذبابة وكانت صماء - 00:39:56ضَ

يجوز المسح عليها لانه يجوز لبسها وليست خاصة باليهود ولا بالنصارى بل هي من عمائم العرب لكن اكثر عمائم العرب المحنكة ذات الدؤبة لكنهم يلبسون ايضا غيرها العمامة الصماء يعني غير لا محنكة ولا ذات ذبابة اللي تكون مغلقة فقط مغلقة ليس فيها كور يدور على الحنك وليس فيها ذؤابة - 00:40:25ضَ

قال على ذكر يعني ان المرأة لو لبست العمامة لا يجوز المسح لها لماذا لانها حرام على المرأة والمعاصي الرخص لا تناط ايش للمعاصي ذاتنا نعم شيلة يأتي لا تستعجل - 00:40:57ضَ

وعلى القاعدة وعلى القاعدة التي ذكرناها مرارا ان المعصية لا تمنع من الرخصة وهو مذهب الحنفية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية نقول يصح ولا يجوز. يصح ولا ولا يجوز ولابد ان نمشي على نفس القاعدة كثير من الناس - 00:41:30ضَ

يعرج يمشي على قاعدته في باب لان فيها نص عن ابن تيمية في باب اخر ما في نص عن ابن تيمية ينسى القاعدة هذي لا. نمشي على ذات القاعدة الصحيح انها تأثم لانه لا يجوز ان تلبس - 00:41:52ضَ

العمامة لكن لو مسحت عليها صح ذلك صح ذلك كما يجوز المسح على الخف المحرم والجورب المحرم مع الاثم مع اثم اللبس لا مجرد المسح الا اذا كان به وسيأتي الكلام عليه بعد ان شاء الله - 00:42:09ضَ

وهو ايضا مذهب الظاهرية نص علي بن حزم في المحلل قال محنكة بيناها ذا الذئاب بيناها وذكرنا الراجح من القولين قال وخموري نساء مدارس تحت حلوقهن الخمر جمع خمار واصله من التخمير وهو التغطية - 00:42:34ضَ

والخمار بالنسبة للمرأة يطلق على نوعين النوع الاول ما تغطي به رأسها فقط والنوع الثاني ما تغطي به رأسها ايش ووجهها لانه اصلنا التخمير يعني التغطية الخمار يطلق على هذا ويطلق على هذا والمراد هنا عند الفقهاء ليس ما يغطي الوجه انما يريدون ما يغطي ايش - 00:43:05ضَ

الرأس فقط ويدار تحت الحلق يعني تضعه هنا ثم تديره وهو الذي يسمى اليوم الحجاب يسمونه وطبعا تسمية غير دقيقة وغير صحيحة الحجاب الشرعي يشمل الخمار ويشمل هذا الصواب ان الحجاب الشرعي - 00:43:33ضَ

هو الخمار اما الحجاب الذي لا يغطي الوجه فهذا حجاب ناقص يسمى سفور على القول الراجح ولا يجوز لقول اكثر العلماء رحمنا الله واياهم قديما وحديثا المرأة اذا لبست الخمار - 00:43:54ضَ

المدار تحت الحنك جاز لها ان تمسح عليها اما اذا وضعته وضعا هذا لا يعتبر شيء. يعني لا يشبه العمامة في ثبوته وليس هو الوارد عن بعض الصحابيات انهن كن يمسحن على الخمار - 00:44:21ضَ

فنقول يجوز المسح بالنسبة للمرأة وهو مفردات الحنابلة هم اوسع الناس الحنابل اوسع الناس في باب المسح يجوز مسح مسح المرأة على اخيه. هذه اذا كان ثابتا على رأسها بان يدار - 00:44:47ضَ

تحت حلقها او يكون اصلا مثبت بطريقة او باخرى يعني يشق نزعه فيجوز ان تمسح عليه يجوز ان تمسح عليه واصل ذلك القياس على العمامة. اصل ذلك القياس على العمامة - 00:45:07ضَ

وايضا يدل عليه ادلة منها حديث رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح العصائب والتساخين وهذا كنت بذكره لكم ونسيته بادلة المسح على الجوربين لان التساخين وكل ما سخن القدم - 00:45:28ضَ

يدخل فيه الخف ويدخل فيه ايش الجورب لا اله قال وعلى جبيرة هذا النوع الان تقريبا هو ذكر اربعة انواع الخف والعمامة وخمر النساء والجبائر هذا اللي ذكره المؤلف الجبيرة هو ما يوضع على الكسور لتثبيت العظام - 00:45:52ضَ

وهو في القديم كان من اعواد يحطونه من خشب الان توجد الاعواد كطب عربي لكن اكثر الطب الحديث لا يعترف بهذه الاعواد انما يضع الجبس والاعواد احسن من من الجبس واكثر فاعلية - 00:46:25ضَ

التجربة دلت على هذا وقد اعترف به بعض اطباء العصر الحديث وعلى كل حال هي ايسر على المريض من الجبس الذي يقيده وفائدته قد لا تكن تلك الكبيرة لكن هكذا بلينا بهذا الطب الحديث المعتمد على مجرد - 00:46:47ضَ

يعني الصور بدون تحريك للذهن ولا للعقل ولا يعني كثير من الاطباء اليوم يعني يعتمدون على واحد اثنين واحد زائد واحد اثنين ما عندهم خبرة في التعامل مع الامراض حقيقية. يوجد منهم قلة ولذلك تجدك تمرك على ثلاثين طبيب ما يعرف - 00:47:09ضَ

ما يعرف كيف يعالجك. عنده اشعة وعنده الصور هي التي تقيده لكن الطبيب الخبير هو الذي يستخدم خبرته يستخدم عقله. يستخدم اه اه خبرات الاطباء القدامى والسابقين له. حتى فيصل الى نتيجة وان لم تصل اليها هذه الاشعات ولا هذه التحليلات ولا لانها قد لا تعطيك كل شيء - 00:47:31ضَ

ليس معناه انها ليست مفيدة بل مفيدة لكن لا ينبغي ان تحكم الطبيب لا تجعله مأشورا لها وعندنا امثلة على هذا على كل حال وعند غيرنا امثلة كثيرة تمر على عشرين ثلاثين طبيب عشرة خمسة - 00:47:56ضَ

يجيك واحد ما شاء الله اللي هو يستخدم ايش مهاراته استخدم عقله لا يحجر عقله على الصور. الان زاد الطين بلة انهم صاروا يعتمدون على هالكمبيوتر وش يقول الكمبيوتر يقولونه؟ وش ما يقول؟ هذا بعد مشكلة اخرى - 00:48:17ضَ

مشكلة اخرى على كل حال يعني لا بد من الاستفادة من خبرات الطب وليس مجرد يعني صور معينة ولا اشعات معينة هي التي تحكم الطبيب. انما هي سبب من الاسباب وطريق من الطرق - 00:48:36ضَ

ولذلك احيانا من كثير من الناس الان يجبرون بالطب الحديث ما تنجبر تنجبر غلط يعودون يكسرونها ولذلك يعني الطب العربي في التجبير افضل بكثير من الطب الحديث الطب الحديث كثيرا ما يعتمد على الاسياخ - 00:48:58ضَ

اشياخ هذي مؤذية ومزعجة خاصة في المستقبل الطب العربي لا بس الان انقرضوا كان في يعني مجموعة من اطباء العرب ودام الخبراء في التجبير جبرون لك العظم كما ينبغي بل بعضهم يجيك مجبر غلط من قبل المشفى - 00:49:18ضَ

يكسره تجبير صحيح ولا يطول تجبيل العربي تلقاه ما ياخذ عشرة ايام وانت خالص الطب الحديث الجبس هذا يقيدك احيانا ثلاثة اشهر. اربعة اشهر ستة اشهر تروح لهم الحين يقول لك والله ما انجبر - 00:49:41ضَ

لازم نحط لك سيخ ولا انجبر غلط المقصود انه يعني يعني الجبيرة معروفة عند العرب من قديم كانوا يجبرون بالطب العربي القديم اللي سمى اليوم الطب الشعبي انا ذكرت مرارا في دروس سابقة - 00:50:03ضَ

انه الحقيقة ينبغي على على وزارات الصحة الاسلامية والعربية ان ان يستفيدوا من الطب القديم والاطباء العرب ويضعون لهم يعني يحكمون شغلهم ويضعون لهم طلبة ويدرسون يعني لكن للاسف اكثرنا يعني كأن الغرب هو - 00:50:27ضَ

الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لان العرب لم يعتمدوا هذا الغرب لا يعتمدون هذا الطب فلا نعتمده نحن هذا غلط عظيم. عندنا تراث الف واربع مئة سنة - 00:50:48ضَ

طب العرب ينبغي ان يعني الان اعترفوا بالحجامة وكانوا يرفضون الحجامة الان اعترفوا بها وسقطوا لها تراخيص وهذا طيب هذا طيب. والحجامة طب نبوي والطب النبوي مهم جدا يعني صحيح المزروع هذا مشهور بالتجبير انا انا يعني انا رحت له عدة مرات - 00:51:04ضَ

صحيح مجموعة طبعا جزاهم الله خير اكثرهم متوفوا رحمة الله عليه طيب نرجع الى موضوعنا قال ويشترطوا في الجبيرة الا تجاوز قدر الحاجة يعني على على كلام الفقهاء كل جبائر اليوم لا يجوز المسح عليها - 00:51:53ضَ

تجاوز محل يعني تلقى الجبر الكسر في اسفل القدم ويجبرونك الى الفخذ هذا عند الفقهاء هذي مجاوزة موضع الحاجة هو موضع الكسر عندهم فقط. وما لابد له. الان ذي كلها لابد ما في فيها منها بد يعني - 00:52:14ضَ

منها بد على كل حال يعني هكذا يقول الفقهاء بشرط الا تجاوز موضع الحاجة وهو الكسر وما حوله الكسر وما حوله مما اليه في التجبير وقد يقول قائل انه على رأي الاطباء المعاصرين ان كل هذا موضع ايش - 00:52:33ضَ

موضع حاجة فيصح ان يقال يمسح عليه لانه في رعيهم وفي مذهبهم انه موضع حاجة سائقوا صحيحا من هذا من هذا الحديث. وعلى كل حال الراجح انه يعني يجوز المسح عليها وان جاوزت موضع - 00:52:54ضَ

الحاج هذا الراجح من القولين لانه يعسر ان نطبق ما قاله الفقهاء بازالتها او التيمم ايضا هذا لا اصله وكما سأذكر لكم بعد قليل ان شاء الله ان التيمم لا يلجأ اليه الا في اخر الحلول - 00:53:12ضَ

دعني اذكرها لكم الان حتى لا انساها قد تكون ذكرناها في موضع سابق لا ادري الجروح الجروح والكسور ونحوها من حيث تطهيرها على ثلاث او اربع مراتب المرتبة الاولى غسلها - 00:53:31ضَ

لا يجوز لك ان تترك الغسل لمجرد انك مجروح او لمجرد انك مكسور الواجب والغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه عمران رضي الله عنه وقال النبي الباشور فكيف اصلي؟ قال صلي ايش - 00:53:59ضَ

قائمة اذا الاصل هو الاصل اه طيب اذا متى يجوز ان ننتقل الى مرحلة التالية قال فان لم تستطع فقاعدا وهكذا نقول هنا. نقول يجب الغسل يعني واحد عنده جرح خفيف - 00:54:24ضَ

لا يضره غسله. يغسله ولا ما يغسله يغسل بعض الناس عنده هواله زايدة يقول ما اغسله لا اغسله يا اخي لكن اذا لم تستطع اذا كنت عاجزا عن غسله يضرك غسله آآ يتأخر الشفاء بغسله يزيد المرض بغسله الاطباء قالوا لا تغسله - 00:54:40ضَ

هنا تنتقل الى المرحلة ايش تالية المرحلة التالية ان تمسحه ان كان عاريا ان تمسحه ان كان عاريا ولا يضرك المسح اذا الاولى ان تغسل الثانية ايش ان تمسح عليه - 00:55:04ضَ

المرحلة الثالثة اذا لا اذا لم تستطع ان تغسله ولا ان تمسحه عليه حائل فانك تمسح الحائل سيأتينا صفة مسح الحائل بعده ان شاء الله فاذا كان عليه حائل مثل شاش او الجبيرة كما تقدم او اللفافة هذي تمسح على اللفافة - 00:55:29ضَ

على اللصقة لصقة اللصقة نوعان حتى لا انسى ان لصق نوعان لصقة تشق ازالتها المريض تمسح عليه يعني نقدر نقول نسخة دلع بعض الناس عنده نفرة هنا حاط يلصقه وهي يعني ما تسوى هذي لا تزيلها ما تجوز انك تمسح عليها - 00:56:07ضَ

اللزقات هذي يعني التي لا حاجة لها مهمة تجينا الحمد لله وتمسح عليها المرحلة الرابعة او المرتبة الرابعة اذا عجزت عن غسلها او مسحها مباشرة او مسح الحائل الذي عليها كل - 00:56:33ضَ

ماذا تعجز عنه فتنتقل الى التيمم تنتقل الى التيمم مع غسل الصحيح فتغسل الصحيح كاملا واذا انتهيت من الوضوء وتنشفت تتيمم فقط عن العضو الذي تركت غسله ففرضنا ان عندك - 00:56:54ضَ

كبيرة هنا في هذا الموضع هكذا هذا وهذه جبيرة هنا جبيرة انتبهوا معي ما في مثل العمل جبيرة على جزء من اليد طيب كيف اتوضأ توضأ مثل الناس اغسل كفي - 00:57:17ضَ

واغسل كفي هذه بشويش اغسل كفي هذي بشويش ثم امسح على الجبيرة هذي. هذا بداية الوضوء غسلت الكفين ثم اخذ الماء اتمضمض استنشق اغسل وجهي ثم اغسل يدي ايش اليمنى - 00:57:50ضَ

وان لم ادلكها اجيب البزبوز هكذا وان لم ادلكها دلكا اخذ الماء واغسل هذه المنطقة واغسل الاصبع الظاهر زين واغسل ايش باقي ايش اليد الى المرفق وامسح على ايش الجبيرة من فوق وامسح من تحت كلها - 00:58:17ضَ

من فوق ومن تحت اذا يجب ان اغسل العاري الظاهر البارز غسلا عاديا طبعا يأخذ مني جهد ياخذ جهد ما هو مثل لو حطيته على البزبوز في ثانية لا يحتاج خاصة اذا قال لك الطبيب لا يقربها الماء - 00:58:51ضَ

بشويش نزل ايدك كده عشان ما يقربها الماء احيانا تغسل لوخة العادة تاخذ دقيقتين في الوضوء هنا تاخذ اربع دقايق. وضع طبيعي انت مريض المريض في كل شيء يتأخر حتى في اكله. في شربه في نومه في مشيه هذا فكذلك في وضوءه. احد يقول والله يأخرني - 00:59:11ضَ

انت لابد انت مريض المرظ له دائما وظع خاص فهمتم طيب التيمم في مثل هذه الحالة الطبيب يقول لك لا يقربها الماء حتى لو كانت جبيرة او عارية ايا ما كان. انتبه لا يقربها الماء - 00:59:34ضَ

توظعت واغسل هذا ايضا واغسل هذا هذا ما اجي خلصت من الوضوء المنشفة وتنشف تنشف زين يعني ما اقدر اتيمم وانا علي ماء الزيت طين مزعج نشفت خلاص تيمم ان كنت اقدر احط هذي على التراب حطيتها - 00:59:55ضَ

ما اقدر باليمنى فقط مساحة ايش الوجه ثم مسحت طبعا هنا ما تقدر تمسح اليمنى كيف تصنع انت الان ضربت اسفلها الذي يظهر لي في مثل هذه الحالة انك تضرب ايش - 01:00:24ضَ

عاجز عن مسحه فيكون البدل ايش ان يمارس هو التراب مباشرة. تمسحه به على الارض وتمسح المنطقة هذي ايضا ظاهرة هنا خلاص ما دام مفصل مغطى ما عاد تمسح من فوق تمسح الظاهر فقط - 01:00:48ضَ

تمسح خلاص واضح نعم يجمع بين هذا وهذا. نعم صحيح ها قلنا لك وينك فيه انت؟ امسح لازم تمسح تمسح من هنا وتمسح من هنا عفوا تمسح من فوق بس المس ما يكون من تحت - 01:01:09ضَ

وان كان ايضا ينبغي ان تمسح لاسفل الان لماذا؟ لانك ما ظربت باليسرى ان كانك ما ظربت باليسرى تمسح اسفلها وتمسح ايش اذا في احد يساعدك لا بأس لا بأس المعاونة في الوضوء جائزة مطلقا - 01:01:43ضَ

وان كان الاولى تركها وفي وقت الحاجة جائزة بلا ريب ولا يكون الاولى تركها ارفع الصوت ايش لو عكست لا ما يجوز انه يعكس يبدأ بالوضوء اول لان الاصل الوضوء وهذا بدل - 01:02:08ضَ

البدل ما يسبق الاصل ابدأ بالوضوء ولابد من قبل ما يصح من الحنابلة اصحابنا الحنابلة وقوله هذا بدعة البدعة كلها ضلالة لا خير فيها الحنابلة عفا الله عنا وعنهم يقولون تتيمم - 01:02:43ضَ

اثناء الوضوء في نفس المحل وهذا قد نص شيخ الاسلام انه بدعة ونص عليه ابن ابن رجب في شرح فتحي في شرح البخاري مثل الباري وهو صحيح ولا يجوز نسبته الى احمد انما هو من اختراع بعض فقهاء الحنابلة - 01:03:02ضَ

يلا وخلوها اللي يقلدون يقلدون الحنابلة في هذا البدعة هذي البدعة اللي هي ظلالة يجوز التقليد هنا تقليد بشيء لا اصل له يعني يغلق عقله الفقه سبحان الله لا لا يصلح مع اغلاق العقل - 01:03:19ضَ

الفقه مستحيل تكون فقيها وانت مقلد غايتك ان تكون معك شنطة فقه ولذلك باتفاق السلف ان المقلد ليس عالما انما هو ناقل للعلم. شايله معه يوديه ويجيبه ومع ذلك هم يخالفون الذين يقلدون يخالفون. ويجتهدون على خلاف اصولهم - 01:03:44ضَ

لا يكاد احد يسلم لانه ما يستطيع ان يقلد في كل صغيرة وكبيرة الله اكبر حتى متأخر الفقهاء اللي يقولون بالتقليد تجدهم عندهم اجتهادات نمشي واليك تفضل ايوه بالطريقة اللي قلناها ليؤلم اتركه - 01:04:15ضَ

يعني يؤلم لا تستطيع تغسله ما علينا من يعور او ما يعور هل غسله يعور هل مسحه يعور هل اه وضع جبيرة عليه ومسح الجبيرة او انه سوق يعور اذا يسقط - 01:04:51ضَ

واضح اما مجرد انه يعول لذاته هذا ما له علاقة به ارفع الصوت الايش لا لا لا حتى لانهم لا يرون وجوب مسحه اصلا يستحب مسح ما ظهر لا لا ما يشترطون مسحه - 01:05:09ضَ

وبعدين هذا مو شرطين هو شرط واحد يعني محنكة او او هو شرط واحد محنكة او قد تكون طبعا محنكة وذات دؤابة لكن ليس شرط ان يجمع بينهما سم يا شيخ احمد - 01:05:51ضَ

على الخمار ما هو بلازم بالحاجة لا لا مطلقا مطلقا ولذلك الراجح انه يجوز للمرأة ان تمسح على الحناء اذا كانت تحتاج الى بقائه تمسح عليه لا توه حاطته تقعد - 01:06:26ضَ

حتى تستفد منه لابد يقعد اربع ساعات ست ساعات البعض يكون علاج يقعد يوم كامل تمسح عليه واصل ذلك اصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر وغيره - 01:06:49ضَ

انا حج وهو ملبدا رأسه التلبيت ان يضع على شعره شيئا حائلا من الغبار والتراب والحصى ونحوها لان الحاج لا لا يستطيع انه يغتسل دائما وكذا فكانوا يلبدون شعورهم التلبيد - 01:07:05ضَ

وجاء عند ابي داوود بسند ضعيف انه لبد شعره بصمغ وعسل لكنه فيه ضعف لكن التلبيد عندهم باي طريقة اي طريقة يعني يضعونها على المرأة الان اذا احتضبت وسواء كان الحنة مباشر او وضعت فوق الحنة شيء تمسح عليه تمسح عليه لا بأس - 01:07:29ضَ

ولا شك فيه جواز هذا العمامة ثابتة شلون يلفونها يا ابن الحلال بس خلصنا يا مولانا نحن ليش نقول لازم تكون ثابتة حتى لا يتوسع متوسع الطاقية ما يجوز المسح عليها - 01:07:52ضَ

غترة ذي ما يجوز المسح عليها الاشياء اللي يعني يسمونها الوقاية الفقهاء الطيلسان ما يجوز مسح الاشياء الخفيفة هذي واضح؟ لان ما لها اصل في المسح عليها ولا تقاس على الامام الفرق بينهما - 01:08:29ضَ

سيأتينا في الشروط ونذكر هنا فقط نعم لو وجد قوم المرأة لها عمامة خاصة تلبسها وهذا ملحظ فقهي دقيق يا شيخ سجل هذا سجل هذا يمكن اه يمكن اه يمكن مدري والله بس اللي يعرف يعلمنا - 01:08:50ضَ

اللي يحبون ملثمون يسمونهم اللي هو موريتانيا ما تلبس حريمهم زي العمائم كذا ولا شي ها بتلبس النساء عمامة خاصة تلبسها او لها عمامة لا تشبه عمامة الرجل تلبسها لا بأس - 01:09:23ضَ

لا بأس لكن ينبغي ان نعلم مسألة مهمة انه لا يجوز ان تكون رؤوسهن كأسنمة ايش البخت ويعني هذه العلة الملتمسة الملتمس او لذلك اذا شابه غيرها له مثلها له - 01:09:53ضَ

حكمها هل يقال في العمامة مثل ما يقال في الخف ان من لبسه بشرطه في السنة ان يمسح عليه لا يظهر لي هذا وجهي الوجه الاول انه يعني المسعى الامامة لم يكن كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ورد في عدة احاديث الامام احمد يقول فيه خمسة احاديث - 01:10:25ضَ

يعني نقول يجوز. الوجه الثاني انه لا يشترط العمامة ما يشترط الجوربين على الراجح كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله والله اعلم يعني هذا اللي يظهر لي الان الله يا طيف - 01:11:19ضَ

نكمل وش وصلنا قال وان جاوزته او وضع على غير طهارة لزم نزعها. يعني يشترط ان تكون بقدر الحاجة وتكلمنا عليه هذا هو ان تكون ايضا على طهارة والقول الثاني انه ليس من شروط - 01:11:50ضَ

لبس الجبيرة من شروط جواز المسح على الجبيرة بعد لبسها ان تكون ملبوسها على طهارة وهذا ارجح القولين انه لا يشترط لانه لا يوجد دليل على هذا انما مجرد القياس على - 01:12:11ضَ

على الجورب وهذا قياس مع الفارق فان فان الجورب يلبس في حال الاختيار والجبيرة تلبس في حال ايش الاضطرار وفرق بينهما كبير الحال اختياره يتوضأ ويلبس. اما حال الاضطرار ما يقدر يتوضأ ويلبس - 01:12:24ضَ

مكسور عساه يمكن انه مغمى عليه اصلا ما يقال ان هذا شرط الراجح انه ليس بشرط وبين العمامة وبين الجورب والجبيرة فروق كثيرة اجعل الحكم ليس متفقا في كل شيء بينهما - 01:12:45ضَ

ولعل يأتي ذكر بعض الفروق اثناء الكلام وعلى هذا قوله لزم نزعها لا وجه له والله اعلم قال فان خاف الظرر يعني من نزعه تيمم. الراجح كما تقدم ما يحتاج الى ان يتيمم - 01:13:04ضَ

وهكذا ما بعده مبني على القول الذي ذكره المؤلف ثم بدأ يتكلم في امور اخرى وهي مدة المسح بداية المسح ومدة المسح. قال يمسح مقيم وعاص بسفري من حدث بعد لبس - 01:13:21ضَ

يعني متى يبدأ متى تبدأ مدة المسح هذه المسألة فيها اربعة او خمسة اقوال للفقهاء المشهور في المذهب انه من الحدث من الحدث ويستدلون بحديث لا يصح في كتب في كتاب لا يعرف - 01:13:43ضَ

صفوان ابن عساف رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمسح من الحدث الى الحدث وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح ابن حزم - 01:14:11ضَ

رحمه الله يوافق هنا ولا يوافق وهو قول في المسألة لكنه فرط تفريقا دقيقا جدا فقال المسح من انتهاء الحدث لا من الحدث قول من الحدث عن ابتداء ابن حزم يقول ان انتهاء الحدث. قال لان لو قلنا من الحدث لربما لا يستطيع المسح اصلا - 01:14:30ضَ

النائم مثلا اول ما ينام يكون ايش فلو لبسوا الجورب على طهارة وانا اربعة وعشرين ساعة واستيقظ على مذهب الحنابلة يكون ايش انت هتموت وعلى مذهب ابن حزم توه يبدأ ايش - 01:15:00ضَ

ومذهب الحزم احسن وادق وان كنا لا نقول به ايضا والقول الثالث المسألة انه من اول مسح بعد الحدث. وهذا الذي تدل عليه ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقت المسح - 01:15:21ضَ

ولذلك الحنابلة لما يجي حديث يمسح المقيم ويمسح المسافر يتأولون الاحاديث ماذا يقولون يقدرون محذوفا ويقولون يستبيح المقيم المسح. يستبيح المسافر وهذا كلام فاسد هذا كلام باطل. وبعدين عندنا قاعدة معروفة في التفسير. وهي قاعدة اصولية - 01:15:42ضَ

ان الاصل الحذف والتقدير ولا الاصل عدم الحذف والتقدير عدم الحذف وعدم التقدير. اصلا عدم الحذف وعدم التقدير ونطبق هذه القاعدة هنا فعلى كل حال الصواب ان المدة تبدأ من اول مسح لان الشارع انما وقت المسح ولم يوقت اباحة المسح انما وقت ايش - 01:16:16ضَ

المس فقد يمسح المقيم وعلى هذا فاذا احدث فلا يحتسب يعني عندنا ثلاثة اشياء الاول اللبس وهذا عامة العلماء لا يرون انه تبدأ المدة من اللبس القول الحال الثاني الحدث بعد لبسه على طهارة وهذا المذهب عندنا - 01:16:44ضَ

الحال الثالث انه مسح بعد الحدث وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم رحمنا الله واياهم فاذا مسحت بعد الحدث تبدأ مدة المسح والله اعلم احتسب اربعة وعشرين ساعة للمقيم - 01:17:10ضَ

يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بالليل المسافر قال يوما وليلة يعني بالتقدير العصري اربع وعشرون ساعة او اربع وعشرين ساعة قالوا مسافر سفر قصر ثلاثة ايام بلا ايه؟ يعني اثنتان وسبعون - 01:17:26ضَ

ساعة والعجيب انهم هنا الحنابلة قالوا في السفر الاعتبار بالمسح لا بالحدث وقالوا اذا احدث ثم سافر مسح مسح ايش واذا احدث وهو مقيم ومسح وهو مقيم اتم مسح ايش - 01:17:43ضَ

فخالفوا قاعدتهم والصواب في كل هذه المسائل ان الاعتبار بابتداء المسح وسيأتينا ان الراجح ايضا انه اذا بقيت مدة الحضر ثم سافر فانه يكمل مسح ايش مسافر هذا هو الراجح - 01:18:13ضَ

قال فان مسح في سفر ثم اقام مسح مسح مقيم يعني انت الان مسحت في السفر اذا مضى عليك نص يوم ثم اقمت تكمل نص يوم فقط وهذا باتفاق العلماء - 01:18:39ضَ

اذا مضى عليك اكثر من اربعة وعشرين ساعة يوم يوم ونص. يوم ان ثم اقمت رجعت الى بلدك خلاص انتهت مدة ايش المسح لانك انتهيت من اربعة وعشرين ساعة لا تكمل مسح مسافر - 01:19:02ضَ

وفي قول شاذ في هذه الصورة انه يمسح مسح مسافر وهذا غلط هذا غلط لانه اصبح مقيما فلا يحل له ان يمسح مسح مقيم قال وهكذا العكس يعني اذا مسح - 01:19:18ضَ

في حال الاقامة ثم سافر يمسح مسح مقيم لكن اذا سافر قبل المس عندهم يمسح مسح مسافر والراجح في الحالين انه اذا بقي مدة ولو نصف ساعة يعني انت مسحت ثلاثة ثلاثة وعشرين ساعة ونصف - 01:19:37ضَ

ثم سافرت نقول تكمل مسح ايش مسافر يبقى لك ثمانية واربعين ساعة ونصف كملها قال وشوت بدأ يتكلم عن شروط المسح تقدم كمال طهارة يعني لا يجوز ان تلبس الجوربين او الخفين الا بعد تمام الطهارة - 01:19:56ضَ

يعني تتوضأ وضوءا كاملا او تغتسل اغتسالا كاملا ثم تلبس هنا يجوز لك المسح لكن من لبسها على حدث فانه بالاجماع لا يجوز له ان يمسح من مسح من لبسها قبل ان من لبس اليمنى. قبل ان يغسل اليسرى فعلى المذهب لا يصح المسح - 01:20:22ضَ

لانه لبس اليمنى قبل تمام الطهارة وذهب اخرون من اهل العلم الى انه اذا لبس الثانية بعد كمال الطارة صح المسح لانه صدق عليه انه استقرتا في قدميه بعد كمال الطهارة والقائلون بانه لا يصح قالوا - 01:20:45ضَ

واخلع اليمنى والبسها اليمنى ايش والبهقال ابن القيم وابو العباس هذا عبث لا تأتي به الشريعة وعلى كل حال الابرأ للذمة الا تلبس الجورب حتى الايمن حتى تغسل اليسرى وان خلعت فلبست بعد ان لو فعلت هذا فيكون ابرأ لذمتك لكننا لا نزعم ان من صلى بهذا الوضوء او بعد مسحه بهذه الطريقة - 01:21:04ضَ

ان صلاته لا تصح بل نقول مضت صلاتك صحيحة ان شاء الله تعالى قال وستر ممسوح محل فرظ. هذا يحتمل او يتضمن صورا الصورة الاولى ان يكون الخف او الجورب يغطي الكعبين وهذا اجماع العلماء - 01:21:34ضَ

اللي بالحزم الظاهر وخلافه جاء بعد اجماع مستقر وخالف الاوزاعي في هذا لكنه جاء بقول مخترع وقال يمسح المستور ويغسل المكشوف وهذا قول مبتدع لا اصل له جمهور العلماء بل نقله غير واحد اتفاق له منه ابن تيمية رحمه الله. وهنا ننبه الى مسألة - 01:21:58ضَ

بعض الباحثين المعاصرين نسب الى ابي العباس بن تيمية جواز المسح على الجورب القصير وهذا غلط في الفهم ابو العباس لم يقل بهذا قط هل هو ينقل الاتفاق على عدم الجواز - 01:22:24ضَ

انتبهوا هو لم يفهم مسألة المسألة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية واظني قد وظحت في مقام اخر على كل حال ينتبه لهذا. فالنسبة لشيخ الاسلام وهم لا اصل له - 01:22:42ضَ

انما يصح نسبتي لشيخ الاسلام هو الاجماع يتضمن الصورة الاخرى ايضا عدم جواز المسح على الخف المخرق وهذه مسألة خلاف بين العلماء المذهب انه اشد الناس في هذا الحنابلة قالوا الخف المخرق ولو خرزات الابرة - 01:22:57ضَ

لا يجوز المسح عليه. وهذا تشدد زائد الحقيقة والصواب المقطوع به انه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يلبس في القدم اما اذا كان تخريقا شديدا نصف القدم ظاهرة هذا ما هو خف هذا ولا هو جواب - 01:23:19ضَ

لو طلع منه يعني جزء من باطن القدم وجزء من اعلاها ولا جزء من الاصابع لا بأس بالمسح عليه. ما دام الانسان يلبسه عليه ويروح فيه ويجي اول عقب مثلا ظاهر لا بأس هذا الراجح انه لا بأس وكما روى عبد الرزاق - 01:23:36ضَ

آآ عن سفيان الثوري آآ قال سمعته يقول وهل كانت خفاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار الا مخرقة ومرقعة يعني يقصد ان الناس كانوا ضعفاء فقراء - 01:23:54ضَ

ما كان عندهم سعة كانت خفافهم مرقعة ولذلك سميت غزوة ذات بذلك لانهم كانوا يركعون يرقعون خفافهم لان من كثرة المشي مع انه خيول كانوا لربما احتاجوا الى المسح عليها وهي على هذه الحال فيمسحون عليها - 01:24:10ضَ

هذا كلام حسن بشر قسم قال وثبوته بنفسه. قال اصحابنا او بالنعلين ومعنى ذلك انه يثبت بنفسه تحطه يثبت. لكن لو تثبت تربطه بحبل لا او تجيب ازرار وتربطها لا لكن اذا ثبت بتشريج بعضه في بعض يقول يصح - 01:24:30ضَ

لكن ثبت بطرف خارجي لا يصح وهذا قول لا اصل له ايضا. وهذا الشرط لا اصل له في الكتاب ولا في السنة. والصواب انه اذا ثبت بنفسه او بغيره صح المس عليه بل اذا لم يثبت - 01:24:58ضَ

ولم ينخلع لاي سبب من الاسباب جاز يعني طبيعته ان لا يثبت. لكن انت لم تمشي عليه حتى يسقط الصواب جواز المسح عليه وهذا يناسب الفقيه المريض والمشلول والكبير القاعد والمريض المقعد قد يلبس جورب لو مشى طاح لكنه ما مشى - 01:25:15ضَ

فيجوز المسح عليه خلافا لما قاله الاصحاب انه لا يصح المسح عليه قالوا يمكن خمس علل او ست علل منها انه لا فائدة منه. نقول بلى له فائدة. فائدته للمريض - 01:25:35ضَ

وللمقعد والمشلول والكبير. ومن لا يمشي كلهم يستفيدون من هذا الجورب والله اعلم قال وان كان مشيا به عرفا يعني لو كان خشب مثلا ما تقدر تمشي عليه لا يجوز إنك تمسح عليه والصواب انه اذا اهم شيء مشيت به او ما مشيت ما دام يستر القدم قد يكون الإنسان مثل ما قلنا - 01:25:50ضَ

مقعد فهذا الشرط لا اصل له انما يعني هم ظنوه شرط من الشروط لكن لو ان الانسان لا يريد المشي ووضع شيء لا ينشأ فيه لكنه يمكن المسح عليه مثل ما لو لبس نايلون - 01:26:18ضَ

لبس اكياس اكياس نايلون وربطها على هذا ومسح عليها وش المانع لا يمنع ان قال وطهارته يعني طهارة عينه طهارة عينه يعني لا يكون من جلد خنزير مثلا او جلد ميتة - 01:26:36ضَ

وما شابه ذلك لكن اذا كان جلدا طاهر العين جاز المسح عليه ويحتمل ايضا ان يدخل في هذا طهارة الطهارة الحكمية والصحيح انه يجوز المسح على النجس نجاسة حكمية وهو الجورب الطاهر اذا طرأت عليه نجاسة لكن - 01:26:55ضَ

يجب عليك اذا اردت الصلاة ان تغسله يجب عليه وهو في محله وعلى القول الثاني يجوز لك ان تخلعه وان تصلي عاري القدمين. والله اعلم وهو صحيح قال واذاحته يعني ان يكون - 01:27:16ضَ

حلالا لا مشروقا ولا مغصوبا اذا كان كذلك يجوز مسحه والقول الثاني وهو مذهب الحنفية في اصل المسألة واختيار ابي العباس بن تيمية هو قوله في مذهب احمد انه يجوز المسح على - 01:27:35ضَ

الخفاف المحرمة مع الاثم كما تقدم وهذا صحيح وهذا صحيح فمن مسح عليه صحة مسحه وهو اثم بلبسه ساذكر بعض الشروط التي لم يذكرها بعد ما انتهي من الكلام قال ويجب مسح اكثر دوائر عمامة - 01:27:52ضَ

بدأ يتكلم عن صفة المسح وما الذي يمسح العمامة يجب ان تمسح دوائرها لكن لا كلها انما اكثرها اغلبها ولا يجب عندهم مسح الاذنين ولو ظهرتا ولا مسح الشعر ولو ظهر من الاسفل او من الناصية - 01:28:19ضَ

انما يقول ويستحب المسح على ايش على ما ظهر من الرأس كالاذنين والناصية والقذائف قال واكثر ظاهر قدم الحقيقة انه يعني ايضا لا يقيد هذا باكثر او ما هو باكثر لكن الغالب ان يكون اكثر. لكن المشروع ان تمسح مسعة واحدة - 01:28:40ضَ

ولا تتكلف ان تمسح الجوانب ولا الاسفل فانها لا تمسح. انما تمر يدك باحد طريقتين الطريقة الاولى هذا هذه القدم تمرها هكذا يسمى هذا خطوطا امسح بالخطوط. وورد في جملة من الاحاديث لا يصح منها شيء. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح خطوطا. وهي كلها ضعيفة لا تصح - 01:29:10ضَ

والطريقة يعني هكذا خلني اوريكم يعني هذي القدم الان انت الان هذا يدك اليمنى تمسح تمسح من اطراف الاصابع الى هنا مقابل ايش الكعبين ولا داعي تمسح الجوانب ولا تمسح ايش - 01:29:37ضَ

تمسح فقط اعلى اعلى هكذا واليسرى كذلك بعد اليمنى السنة ان تبدأ باليمين ثم ايش باليسار هذا هو الراجح من قوله العلماء خلافا للمشهور في مذهب احمد وهو قول لبعض اصحابنا الحنابلة - 01:29:58ضَ

وقول لبعض الحنفية واختاره شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو الصواب واما حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما معا فهو حديث من قطع الاسناد - 01:30:15ضَ

لا يصح لانه من رواية الحسن البصري عن المغيرة قال البوصيري والحافظ بن حجر ولم يسمع منه وهو صحيح والحسن من المدلسين فهو يعنعن وهو ايضا كما قلنا لم يسمع من المغيرة - 01:30:26ضَ

قال وجميع الجبيرة الجبيرة تمسح من جميع اطرافها. لانها بدل عن الغسل لم يرد فيها ما ورد في المسح على الخفين بل تمسح من جميع جوانبها من اعلاها ومن جوانب اسفلها. هذا ما يتعلق بمسح الجبيرة - 01:30:51ضَ

والمسح كله مرة واحدة الصفة الثانية ان تمسح ارضا احسنت. ان تمسح ارضا هكذا عرظا ليس لك الا هاتين لا نقول هذه افضل من هذه ولا يعني هو ما في الا هالطريقتين المقبولتين - 01:31:14ضَ

لا يجوز ان تمسح باصبع واحد بس تحتاج انك تبلل. لكن اقرب شيء الى السنة ان تمسح يا هكذا يا هكذا اما خطوطا او عرظا اما خطوطا او عرظا وان ظهر - 01:31:35ضَ

انقطع كلامي يجوز ان تمسح على الجوربين معا وهو المذهب عندنا انه افضل لكن الراجح انك تبدأ باليمين ثم اليسار نعم كنت ساقول جميع الممسوحات سواء العمامة او الجبيرة او - 01:31:53ضَ

الخوف او الجورب او اللصوق او غيرها كل الممسوحات لا تكرر عامة العلماء ونقله بعضهم اجماعا وفي قول شاذحك عن بعض الشافعية ولا اصل له انه يكرر ذلك انما الصواب ان قالوا يكره تكرار الممسوحات - 01:32:17ضَ

وكل الممسوحات لا تكرر لانها لو كررت صارت كأنها غسلا كأنها مغسولة لو انبهر بعض محل الفرض او تمت المدة ها هنا مسألة يعني المذهب لا يفرقون بينها ونحن سنختصر الكلام فنفرق بينها - 01:32:43ضَ

يقول هناك مبطلات طهارة المسح وهناك مبطلات جواز المسح نفرق بين هذه وتلك اما مبطلات طهارة المسح فهي مبطلات الوضوء نفسها هذا هو الراجح نقتصر على هذا اما انتهاء المدة - 01:33:03ضَ

فلا يصح فلا يعتبر مبطنا لطهارة المسح بل تبقى الطهارة وانتهت المدة. هذا الراجح خلاف اللي نشوفه مذهب باقي عندنا مبطلات جواز المسح يعني متى يقال لا يجوز المسح نقول مبطلات جواز مصر في الجملة ثلاثة - 01:33:38ضَ

اول شيء موجبات الغسل اذا وجب عليك اي واجب من موجبات الغسل انه لا يجوز لك ان تمسح المسح لا يجوز في الطهارة الغسل الا المسح الاضطراري هذا اضطراري. اما الكلام على المسح الاختياري - 01:34:00ضَ

الحالة الثانية خلع الجورب او الخف احدهما او كليهما ومن خلع جوربه واحدا او اليهما الجوربين او خلع جورب منهما فانه لا يصح له ان يعيده فيمسح عليه الثالث انتهاء المدة - 01:34:19ضَ

مدة ايش؟ المسح اذا انتهت مدة المسح لم يجد ان تمسح ولو مسحت لم تصح من لم تصح منك الطهارة ولكن اذا استدركت في وقت قصير فخلعت الجوربين قبل طول الفاصل تغسل قدميك - 01:35:02ضَ

وتصح طهات لكن اذا طال الفاصل انتهت الموالاة يجب عليك ان تغسل اه ان تتوضأ من اول الوضوء. ولو صليت بمسح انتهت مدته فصلاتك لا تصح. ويجب عليك ان تعيد - 01:35:20ضَ

بعد الوضوء بقي عندنا مسألة لعلها موجبات الغسل ان موجبات الغسل خلع الجورب انتهاء المدة هنا مسألة لو خرج بعض بعض القدم من الجورب نقول هذا ينبغي على الخلاف في المسألة التي سبقناها وهو الخف المخرق - 01:35:35ضَ

ان كان اللي خرج يسير يعني مثلا انت الان ماسح على هذا الجورب ثم جاك واحد من هالبجيرات من عيالك ولا واحد من زملاه وطلع يعني طلع ايش الكعبين مثلا - 01:36:14ضَ

على المذهب ما يجوز انك ايش تمسح عليه خلاص افصخه والراجح انه يجوز المسح عليه لكن لو كذا هذا طلع كلش واضح هنا كمل فسخة ولا يجوز ان تمسخ فان كان يسيرا - 01:36:34ضَ

اعده وامسح عليه. اما ان كان كثيرا فلا تمسح عليه هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة والله اعلم وقد اتفق العلماء على ان من خلع الجورب فانه لا يجوز ان يعود فيمسح عليه - 01:36:51ضَ

تعديل ماذا خلها بتفصخها خلاص عدلة لا تفصح تحك لا تفصح طلع حصاة دخلت عليك دخل يدك يعني دخل يدك هكذا دخل هاللي تبيه وخرج اللي تبيه زين حرك اللي تبيه - 01:37:08ضَ

اما انك تفصخ تقول ابى اطلع الحصاة اللي نشفت في رجلي عود او شي لا خلاص بداك فصخت فصخت هذا مثل الحدث تقول ما دريت لا حدث اذا احد احدث دريت ولا هذا ما ما يشترط التعمد في الحدث ولا في خلع الجورب - 01:37:31ضَ

والله اعلم باقي مسألة كنت ابا اقولها لكم شروط الشروط يمكن في شيء ما ذكره المؤلف بس انا ساشير اليه ان شاء الله باختصار انا اقول شروط الشروط في الحقيقة على قسمين - 01:37:49ضَ

القسم الاول شروط متعلقة الخف او الجورب والقسم الثاني شروط متعلقة بالماسح او بالمسح ساذكرها باختصار هي انا باستقرائي لكلام اصحابنا الحنابلة عشرة هم ينصون على ثمانية واثنين يدرجونها بالكلام درجا. وهي شروط في الحقيقة عندهم فهي عشرة شروط على المذهب. وعلى الراجح عندنا - 01:38:08ضَ

والله اعلم خمسة شروط خمسة شروط سأذكرها لكم الشرط الاول ان يكون الممسوح ساترا لمحل الفرض تكلمنا عن الشرط الثاني ان الممسوح ثابتا بنفسه الشرط الثالث ان يكون الممسوح مما يمكن المشي به عرفا. الشرط الرابع ان يكون الممسوح طاهرا. الشرط الخامس ان يكون الممسوح - 01:38:38ضَ

الشرط السادس ان يكون الممسوح صفيقا لا يصف لا يصف البشرة بصفاء وخفته الشرط السابع الا يكون الممسوح واسعا ان يرى منه بعض محل الفرض. هذه سبعة شروط متعلقة بالممسوح - 01:38:58ضَ

اه الشروط المتعلقة بالمسح والماسح ثلاثة. ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يعني لا بالتيمم. الشرط الثاني ان يكون المسح في المدة المحددة شرعا. الشرط الثالث ان يكون المسح في الوضوء دون الغسل. هذه عشرة شروط. وعلى الراجح هي خمسة - 01:39:14ضَ

شروط الاول ان يلبسهما بعد كمال الطهارة الثاني ان يغطي القدمين مع الكعبين بمعنى ان يكونا فوق الكعبين لا ان لا ان لا يكونا مخرقين عن اللي ذكرته لكم قبل قبل قليل - 01:39:34ضَ

آآ الشرط الثالث ان يكونا طاهرين وتكلمنا عن الخلاف في هذه المسألة قبل قليل والشرط الرابع ان يكون المسح في المدة شرعا ان يكون في الوضوء لا في الغسل وليس من الشروط على القول الراجح ان يكونا ثخينين او صفيقين - 01:39:54ضَ

يجوز المسح على الخف او الجورب الخفيف ما كانت خفته ولو كان لحميا شفافا على الراجح والله اعلم الخامس الوضوء دون الغسل نكتفي بهذا القدر وافتح مجال للمسائل تفضل ايش عندك - 01:40:15ضَ

لا لابد ان يكون طهارة غشي طهارة غشي الله اعلم. نعم صحيح ما ذكرها المرأة نفس الكلام امسح على ذكر الامامة لكن خمار المرأة لم يذكرها امسح المرأة على اغلب ظاهر الخمار - 01:40:43ضَ

من الاعلى فقط مثل العمامة على اعلاه بس العمامة كوار وهذي لا ما فيها اكوار تمسح عليها هكذا على اغلبه والله اعلم طيب ان العادة نبدأ من اليمين بس اليوم - 01:41:13ضَ

ودك الزبير تسأل انت واللي قدامك الراجحي حنا انه يمسح عليه نعم يعني هو مذهب من المذاهب ويذكرون في حديث المغيرة لكنه صحيح الصواب انه يعلم يعني ينكر انكار تعليم لا انكار تأديب وتعزير ولا يقال له ترى هذا - 01:41:27ضَ

لم يثبت في السنة هذا مشايخنا هذا مذهبنا دعهم هذولي مقلدة يقلدون علمائهم ما يقلدونك انت السلام على ناس هذا مذهبهم. هذا جاهلي هذا جهل يفعلونه من جهل هذا ينكر عليه انكار تعليم - 01:42:04ضَ

نعم لا اذكرها الان لا لا اذكر الاقوال الثلاثة اذكرها لكن اثنين الباقيات انا اذكر اني استقرأتها قديما انا ما راجعتها حديثا اظنها اربعة او خمسة اقوال قد يكون منها قول من اول اللبس - 01:42:26ضَ

قد يكون منها قول من اول اللبس في مسائل لطيفة ما ذكرها المؤلف اللي مسح الجورب على الجورب او والله مسائل كثيرة انا عندي محاضرة انصحكم بالرجوع اليها محاضرة او درس لقاء علمي - 01:43:01ضَ

موجودة في على اليوتيوب لعلك يا محمد او احد الشباب ينزلها على المجموعة اسمها يعني يعني حكم المسح على الجو احكام المسح على الجورب فيها فوائد اظنها مفيدة يعني تفضل يا شيخ - 01:43:19ضَ

ها في مسألة نزع الخف الا يفرق بينما اذا كان قد مسح عليه او لم يمسح من ناحية ماذا نعم لا شك ان من لم يمسح على الخف لا يدخل في الاحكام - 01:43:39ضَ

يجوز ان يخلعه مئة مرة ويلبسه مئة مرة الطهارة الاولى لم يمسح عليها هذا لا اشكال فيه بعد الحدث اذا نزعه خلاص انتهى ما عدا فايدة والله القبع اللي يدار تحت الحنك يصعب اخراجه خاصة في شدة البرد - 01:43:56ضَ

يعني في خلاف بين المعاصي انا ارجو انه يعني الخمار لما رواه عمامة الرجل لو مسح عليه لا بأس بس يراعي انه اذا غسل وجهه لابد ان يغسل وجهه كاملا - 01:44:32ضَ

الله اكبر هل اذا ادركت الركعة الاولى يجوز لي ان اطيل بالصلاة حتى يأتي موعد الصلاة التالية ها فهمت يقول اذا ادركت ركعة من الصلاة الوقت والثانية قد لو اطلت خرجت عن الوقت هل يجوز اكثر العلماء يقولون لا يجوز - 01:44:46ضَ

لا يجوز. يحرمون يوجبون عليك ان تصلي الصلاة كلها في الوقت وانت مقصر الان بالتأخير فلا تقصر ايضا اخراج ركعة عن وقتها انما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الادراك - 01:45:12ضَ

ولم يتعرض لقضية انه يجوز او لا يجوز. انما ذكر الادراك والادراك لا شك فيه الله اعلم. نعم الله عليكم يقول قطرات بول بعد الوضوء وينقطع القطرات بعد اربع خمس دقائق هل اعيد الوضوء - 01:45:28ضَ

اذا كان عندك قطرات انت متمكن من وجودها فلا تتوضأ حتى تنتهي القطرات وانا انصحك ان تكثر من صب الماء وتنثر ذكرك وتعصر الذكر وتخلي عليه موية ويسمى هذا النضح - 01:45:45ضَ

الموضوع لا عاد تفتش البس سروالك وتوكل على الله خلاص نعم نعم مذهب الحنابلة طبعا الظاهرية اوسع يبدو لي من مذهب الحنابلة لكن كلام عن المذاهب الاربعة هم اوسع المذاهب في الممسوحات وفي المسح عموما - 01:46:01ضَ

يعني مثلا خمار المرأة لا يجوزه الا الحنابل العمامة لا يجوزه الا الحنابل هذه كلها من المفردات الله اعلم الله عليكم يقول ما صفة احرام الصبي؟ هل هو مثل الكبير - 01:46:31ضَ

يحلق رأسه الطفلة كذلك هذا سؤاله اوله يخالف اخره ذا وش ذا السؤال هذا احرام احرام الصبي والصبية كاحرام الكبير والكبيرة ويمنعه والده او والدته او من هو معه من لبس المخيط التطيب وغير ذلك. هذا جواب السؤال اما الحلق هذا التحلل - 01:46:45ضَ

نقول نعم مثله مثل غيره المرأة تقصر الطفلة يقصر من شعرها والصغير يحلق شعره او يقصر كله والله اعلم نعم تفضل قالوا لان المدة هي مدة المسح محدد بمدة فاذا انتهت المدة عللوا قالوا بطل المسح. كذا مجرد كلام يعني - 01:47:10ضَ

اذا اراد ان يلبس جوربا اخر لا بد ان يلبسه على طهارة ان اراد المسح عليه ولو طهارة مسح يعني جورب ممسوح عليه ثم احتاج زاد البرد يلبس الجورب الثاني على طهارة مسح - 01:47:39ضَ

لا يجوز له ان يمسح عليه والمدة للتحتاني هذا هو الراجح والا المشهور عندنا مذهب انه اذا مسح التحتاني فالحكم للتحتاني الى مشعل فوقاني في الحكم للفوقاني والصحيح انه ما دام في المدة يجوز ان يمسح على اثنين وثلاثة واربعة بس بشرط ان يلبسه على طهارة - 01:48:10ضَ

والله اعلم ولكن المدة لا تزيد عن اربعة وعشرين ساعة. المدة للاول يسأل عن محدث هذا العصر يدرس عند الاسناد. ها؟ يقول يسأل عن افضل محدث في العصر عند سندوتشات. ما اعرف يعني افضل محدث عنده اسانيد الله - 01:48:31ضَ

فيه جملة من المشايخ من اهل الحديث منتشرون العالم الاسلامي الشخص المحددا هو اعلى اسناد ولا غيره ما انا لا اتتبع مثل الاسانيد هذي اذا كان يشق عليه نزعها ويمسح عليها لا بأس - 01:48:50ضَ

الله عليكم يقول ما محظورات الاحرام وما هي كفارة محظورات الاحرام محظورات الاحرام عشرة نذكرها ونذكر هذا راحة لنا الوقت على كل حال آآ اهمها بالنسبة للرجل المفصل على البدن - 01:49:39ضَ

ومنها ترك المحظورات لبس المفصل على البدن والثاني تغطية الرأس والثالث التطيب الرابع قص الشعر من جميع البدن خامس قص الاظهار من القدمين او الى اخره الله اعلم الفدية مختلفة ليست واحدة - 01:50:04ضَ

لكن اكثرها فيها فدية الاذى فدية الاذى وهي ان تخير بين ثلاثة ثلاث عبادات اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة وليس عشرة ستة مساكين او ذبح شاة وتصدق يا فقراء - 01:50:41ضَ

اختار واحد من الثلاثة هذي تسمى فدية الاذى والله اعلم. نعم حد عنده شيء تفضل يا شيخ من يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام اه المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. على انه - 01:51:00ضَ

لا يدخل الاولى في الخف حتى يغسل الثانية غير صريح لانه حتى لو الاولى وهي طائرة والثانية حصل ان الثاني الان استقرت وهي طاهرة كأنها مدخلة على طهارة في لكنها فيها الاحتمال وارد يعني ولذلك ذكرنا ما ذكرناه - 01:51:19ضَ

على حدث هل يمسح الجورب الاعلى من الثاني على حدث لا يمسح عليه يمسح على التحتاني يدخل يده يمسح من تحت او يخلعه ويمسح من احدث اثناء غسل الجنابة هل يكمل غسله - 01:51:48ضَ

من احدث اثناء غسل الجنابة يكمل يكمل مصلح لكنه يتوضأ هذا الوضوء لا يكفي هذا الاغتسال لا يكفي انه احدث فيه حدثا اصغر ولا يرتفع به الحدث الاصغر نعم يحتاج انه يتوضأ بعد ذلك اذا اراد الصلاة - 01:52:09ضَ

نعم نعم قلت قبل قليل ان المدة تكون اربعة وعشرين ساعة في العصور السابقة اليوم كانوا كيف يحسبون مدة يعرفونه من الظهر الى الظهر مثلا من اعلى الضحى الى اعلى الضحى - 01:52:29ضَ

ولذلك قال الحديث يوم وليلة هم يعرفون يوم وليلة هم يعرفون احسن من معرفة من دقة ويقسمون النهار الى اربعة وعشرين ساعة ترى تقسيم عفوا اليوم الى اربعة وعشرين ساعة قديم قبل السلام حتى - 01:52:53ضَ

الساعات الدقة هذي اللي ثواني وكذا وهي اصلا مأخوذة منها عندهم قديما الساعات الرملية انتشرت في العهد العباسي يقول صديقي قام في بريطانيا اسبوع كامل برمضان كان عندهم طول اسبوع وطول الاسبوع الكامل اه السماء غائمة - 01:53:10ضَ

يعتمد على التقويم الموجود على الانترنت تقويم الغروب نعتمد على تقييم والتقييم هذا معروف انه جيد لا بأس لا بأس تفضل نرجع لك ان شاء الله يلا يا ابو علي - 01:53:36ضَ

اذا انتهت المدة صل ما دامك على وضوءك السابق صل صلاة صلاتين ثلاث كيفك اذا احدثت لازم وتتوضا للصلاة هذا المذهب قلنا له قلناه قبل شوي هذا مذهب حنابلة قل ما حكم السلام بالاشارة؟ وهل في فرق بالاشارة باليد اليمنى او اليسرى؟ يكره السلام بالاشارة استقلالا - 01:53:58ضَ

قد جاء النهي عنه عن النهي عن السلام بالاكف وقد جاء في بعض الاحاديث انه سلام اليهود سلام النصارى والاكف والاشارة بالعين لكن اذا كان سلام باللسان وللتوظيح لاجل البعد وقلة عدم السماع - 01:54:24ضَ

تشير بيدك مع التلفظ هذا جائز وجاء في حديث اسماء بسند ضعف يسير لكنه معناه صحيح اعلنت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا فسلم والوى بيده بالتسليم يعني اشار - 01:54:43ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر اذا كان في صلاة يشير لان هنا ما عنده الا الاشارة لا يجوز الكلام كان في اول الاسلام يرد السلام - 01:54:56ضَ

ثم ترك ذلك وقال ان في الصلاة لشغلا فكان يرد بالاشارة هكذا هكذا فقط الله اعلم نعم المصافحة في الصلاة مكروهة لانها حركة لا تنبغي لكنها لا تبطئ الصلاة مكروهة حركة هذه الحركة مكروهة - 01:55:07ضَ

يقول ما حكم من ترك صلاة العشاء في المسجد وصلاها في المنزل من اجل ان يصليها في وقت متأخر هذا لا يجوز هذا حرام يجب ان يصلي مع المسلمين في المساجد - 01:55:28ضَ

ولا يؤخر الصلاة لانه هذا ترك واجبا واراد سنة وهذا قلة فقه هل فاته من السنن والفضائل ما لا يحصى بتركه لصلاة الجماعة مع اثمه وتركه للواجب اين الصلاة في المسجد الصلاة وحدك - 01:55:42ضَ

ولكن اذا كنت في استراحة او خارج البلد في البر فلكم ان تتفقوا على تأخيرها وان كنت انا لا انصح بهذا لانها تحدث من كثيرين انهم يؤخرونها ثم ينسونها ما تعودوا التأخير - 01:56:03ضَ

وقد حصلت لنا ولغيرنا عدة مواقف في هذا نحب لك ان تؤخره صلى في وقته الحمد لله. نعم انتهاء الحدث نعم اللي عنده غسل وعليه جبيرة يغتسل ولا يروح يقصد عند الدش الدش لازم - 01:56:17ضَ

هذا ما له علاقة بالفقه هذا له علاقة بالطب اجلس على كرسي ويبدأ يصب عليه شوي شوي واذا انتهى يمسح على الجبيرة الله اكبر السلام عليكم يقول متى تتحجب الانثى ومتى تنتقب - 01:57:04ضَ

متى تتحجب الانثى ومتى تنتقب الواجب عليها ان تتحجب دائما بمعنى تنتقب. عندنا الحجاب والنقاب واحد وان كان غيرنا يفرق بينهما ولكن كثر في اصطلاح المعاصرين الحجاب بمعنى اخراج وجه وهذا عندنا انه سفور لا يجوز - 01:57:21ضَ

والواجب على المرأة ان تنتقب لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وهذا حديث حسن رواه الامام الترمذي وصححه ابن حبان رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح - 01:57:40ضَ

وصححه جماعة حسنه جماعة حديث من اصح الاحاديث في وجوب تغطية المرأة وجهها. واستدل به الامام ابو يعلى الحنبلي كبير واستدل به من جاء بعده من اصحابنا الحنابلة لا صحيح - 01:57:59ضَ

واضح لا ريب فيه ولا يجوز الطعن في الاستدلال به ولا التشكيك بل هو صريح الدلالة في يد انه يجب على المرأة اذا خرجت للرجال الاجانب ان تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان بما في ذلك الوجه الكفان - 01:58:19ضَ

وتغطية الوجه لا يشترط ان تكون بالنقاب يكون بواحد من اربعة اول النقاط والثاني البرقع. والثالث اللثام الكامل. وليس اللثام الصغير اللي يخرج الخدين ويخرج الجبهة. لا تغطي تستر اعلى جبينها بحجابها العلوي وتغطي جميع اسفل الوجه - 01:58:40ضَ

باللثام الكامل من الاذن الى الاذن والرابع الغطوة المعتادة غطوة امي وامك وجدتي وجدتك اللي ما لها فتحات الله يرضى عنهن ويجزاهن خير احيانا يخافن حتى من فتحة العيون ذي ما ما يفتحنها ابد - 01:59:05ضَ

يجوز للمرأة ان تتخذ واحدة من الاربعة واذا اتخذت النقاب او البرقع او اللثام فلا يجوز ان تفتح له فتحة كبيرة بحيث تظهر خديها ومحاجرها لا تفتح فتحة مناسبة فقط للنظر - 01:59:24ضَ

ولا يجوز لها في هذه الحالة ايضا ان تكتحل اذا خرجت للرجال الاجانب للسوق وغيره وبعض الفتيات هداهن الباري جل وعلا تنتقب ثم تضع ما يسمى بمكياج المنقبات وهذا حرام لا يجوز - 01:59:37ضَ

وهو مكياج للعينين والمحاجر حيث اذا رآها الرجل وهي قبيحة شوهاء سقط قلبه بين رجليه يظنها اجمل الجميلات وهي لا شيء وهي ارادت بهذا ان تتبرج وهي مرتكبة لكبيرة من الكبائر - 01:59:55ضَ

لان التبرج من الكبائر كما نص عليه غير واحد من اهل العلم رحمنا الله واياه لانهم فعل الجاهلية كما قال تعالى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى الله اعلم. نعم متى يجب على الفتاة ان تنتقب اذا بلغت - 02:00:14ضَ

اذا بلغت وقبل البلوغ يعني حسن ان يدرب والداها على الاحتجاب محجب بغطاء الرأس سنة سنتين حتى اذا بلغت غطت الوجه هنا انبه تنبيه مهم لا يجوز للاباء ولا للامهات ان يمنعوا بناتهن من النقاب او من الحجاب الشرعي هذا - 02:00:37ضَ

يا حرام ومضادة لشريعة الله جل وعلا فالواجب على الاباء الحذر من آآ التشديد على بناتهن الدينات المستقيمات على هذا. بل واجب على الاباء ان يدعوا بناتهن الى هذا ويجتهد الاباء والامهات في - 02:01:01ضَ

والزامن بالحجاب الشرعي والله اعلم. نعم ما احد انكر النقاب من اهل العلم انما الجهال المعاصرون الذين لا علم عندهم ينكرون النقاب. اكثرهم علمانيين واشباه العلمانيين ما اعرف احد عالم - 02:01:21ضَ

يعرف الشريعة ينكر النقاب. وقد ردوا عليهم هؤلاء الناس الذين لا علم لديهم. هذا لا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم. نعم. روي عن ابن عباس انه السلف عندهم النقاب اما بعين او بعينين - 02:01:41ضَ

نعم يقول هل الكتابية متزوجا مسلم يجب ان تغتسل من الحيض نعم يجب على المرأة الكتابية ان تغتسل من الحيض ليطأها زوجها. نعم ولا يجوز له ان يطأها حتى تغتسل. نعم. وبعد الجماع هل يجب - 02:01:57ضَ

الاغتسال من الجنابة لا يجب عليها يقول هل تلبس المنقبة ام النظارة خارج النقاب ام تحت النقاب يجوز هذا ويجوز هذا اللي يريحها تفعل هذا او هذا يقول حكم صلاة المرأة مع رجل بالغ ليس بمحرم وهما - 02:02:13ضَ

وحدهما المرة مع رجل بالغ وحدهما ان تخلو به ليش تخلو صلاتها معه لا تجوز لا يجوز ان تخلو به ولا يجوز نعم يقول حكم وجود اثر بلون بني سبب التعرق في فتحة الشرج هل هو طاهر - 02:02:31ضَ

الاثر البني هذا نجس باتفاق العلماء معناها انك ما ما لم تستنجي جيدا الا يكون عندك وسوسة تجاوز الوساوس وتجاهلها. نعم قوله تعالى وجعلوا الملائكة عباد الرحمن اناثا هاي الملائكة ذكور ام يجب التوقف - 02:02:57ضَ

والله كثير من العلماء يقولون الملائكة ذكور لهذه الايات. وانا ارى انك تتوقف لانك لا تدري عن خلق الله توقف احسن لك والله اعلم. قل الملائكة والمسؤولة ان كان اكثر خطاب يدل على ذكوريتهم - 02:03:18ضَ

وبعض اهل العلم كثير ينصون على انهم ذكور لكن يعني اذا ما تبين لك الدليل في هذا بوضوح توقف نعم يقول هل كما قلت ظواهر الادلة على انهم ذكور. نعم - 02:03:32ضَ

يقول هل حماد من اسماء الرسول؟ من هو؟ حماد. حماد ما اعرف انه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس يتوسعون النووي السيوطي ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم يمكن الف اسم. اكثرها مو بصحيح - 02:03:49ضَ

انما توسعات نعم. يقول ما حكم الجهر بالقراءة بالصلاة الجهرية للمنفرد يسن لك الجهر الجهرية لكن تجهر لنفسك يقول هناك امرأة تدعي انها تعالج الناس وتكلم قرينها وتخبر الشخص الذي امامها انها انه معيون - 02:04:04ضَ

لا يجوز استعمال الجن في التطبب ولا في غيره حكم لبس لبس المخيط في العمرة بذكر مجنون. هل على وليه شيء مجنون! ايه. مجنون لا عمرة له لبسه مخيط ولا مو مخيط ما له عمره اصلا - 02:04:28ضَ

ليس مثل الصبي. الصبي عمرته الصحيحة. اما المجنون لا تصح عمرته اصلا يقول ما الطريقة المثلى في عقد الاصابع عند التسبيح افضل طريقة والله اعلم العقد هكذا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله - 02:04:48ضَ

او تقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله اما ان تفعل هكذا ما يعرف لها اصل العقد بحسب يعني عقد الاصابع يقول اذا احد وصل له خبر ان فلانا خطب فلانة يقول يا مسوي فيرد ليش؟ يا مسوي يا مسوي ايه ايوه فيرد الموصل الموصل - 02:05:07ضَ

يا كريم مع العلم انهما انهما يقصدان بالكلمة. يا مسوي اي الله يسوي بينهما. فما حكم هذا ان كان دعاء يقصدون به الدعاء الله يسوي بينهم لكن ليس من اسماء الله المسوي - 02:05:39ضَ

كمجرد اخبار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 02:06:01ضَ