شرح كتاب الأجوبة الجلية || للشيخ عبدالرحمن الودعان

شرح الأجوبة الجلية (8) | باب نواقض الوضوء | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان

عبدالرحمن الودعان

نواقض الوضوء شرعا هي مفسدات الوضوء الاحداث التي يفسد بها الوضوء قد اجمع المسلمون على ان للوضوء وان اختلفوا في عدها اتفقوا على بعضها اختلفوا في المؤلف رحمنا الله واياه نواقض الوضوء ثمانية - 00:00:09ضَ

قوله ثمانية تقدم لنا مرارا ان المعدودات في الفقه تؤخذ عن طريق الاستقراء. ومعنى الاستغفار تتبع الادلة الشرعية للخروج منها بحكم شرعي ذكر المؤلف للوضوء ثمانية نواقض بل تسعة اختلفوا في عدد النواقص - 00:00:46ضَ

منهم من يقول سبعة ممن يقول ثمانية ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. واقل ما قيل تقريبا انها اربعة نواقذ وهذا لبعض الشافعية. وقيل خمسة ايضا لبعض الشافعية مبالغة بعض الحنفية - 00:01:25ضَ

اوصلوها الى عشرين وبلغ بعض المالكية فاوصلوها الى ثلاث وعشرين والشباب الاختلاف يعد النواقظ راجع الى امرين. الامر الاول الاختلاف في بعضها هل هي ناقض او ليست بناقض؟ مثل اكل لحم الابل - 00:01:48ضَ

الجمهور يرون انه لا ينقض الوضوء والحنابلة وكثير من اهل الحديث انه ناقض للوضوء ومثل مس المرأة ومثل خروج القيء والدم هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء من غير السبيل - 00:02:14ضَ

فهذه مسائل خلافية السبب الثاني اختلافهم في الايجاز او التفصيل فبعضهم يجمل والبعض الاخر يفصل بعضهم يقول مثلا الناقض الاول الغائط الثاني البول الناقض الثالث الريح الى اخره هذا اجمال او تفصيل - 00:02:40ضَ

هذا تفصيل وبعضهم يقول الناقض الاول الخارج من السبيلين هذا اجمال او تفصيل اجمع فتتخصص من العدد وسيأتي ان شاء الله في نهاية ذكر النواقص على سبيل الراجح على ما هو الراجح - 00:03:15ضَ

يقول الناقد الاول الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا السبيلان المراد بهما القبل والدبر والسبيل في اصل اللغة طريق سمي المخرجان سبيلان سبيلين تلطفا وتأدبا لانهما طريق خروج الخارج النجس - 00:03:49ضَ

وبعض الفقهاء يحب ان يعبر بكلمة السبيل جنس يقول لا تقل السبيلين لان للمرأة ثلاثة سبل هذا في الجملة الصحيحة عندنا القبل هذان السبيلا. والمرأة تزيد ان في قبولها سبيلان - 00:04:40ضَ

مخرج البول ومسلك الذكر وهما مختلفان وان كانا مجتمعان يقول قليلا كان او كثيرا يعني ولو خرجت نقطة من البول او شيء يسير من الغائط او حتى خرج شيء معتاد او غير معتاد - 00:05:09ضَ

طاهر او نجس المعتاد مثل البول والغائط وغير المعتاد مثل لو خرجت من ذكر الرجل او خرج منه من الرجل وعلى كل حال الخارج في الجملة نوعان. معتاد وغير معتاد - 00:05:55ضَ

وطاهر ونجس الطاهر مثل المني النجس مثل البول هل يوجد دليل على هذا العموم او لا يوجد الحقيقة انه لا يوجد دليل على هذا العموم انما الذي وردت به النصوص - 00:06:30ضَ

تسمية اشياء تخرج مثل قول الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط. وهذا يشمل البراز وقد يدخل فيه البول وقد اجمع العلماء على ان البول والغائط من نواقض الوضوء. هذا محل اتفاق - 00:07:00ضَ

كما اجمعوا على ان الريح ايضا ناقض للوضوء اختلفوا في بعض الصور مثل ما ليس بمعتاد كما اشرنا اليه واختلفوا في رطوبة فرج المرأة هل تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء - 00:07:31ضَ

اختلفوا في المني هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ اذا لم يوجب غسلا وفي المسألة في الجملة ثلاثة اقوال للعلماء قول الجمهور وقول المالكية وقول الظاهرية الظاهرية هم اضيق الناس في هذا الباب والجمهور اوسع الناس - 00:08:02ضَ

والمالكية يفصلون بين المعتاد وغير المعتاد والراجح ان شاء الله تعالى انه ليس كل خارج ينقض الوضوء خارج غير المعتاد الذي لم يرد به نص لا ينقض الوضوء واظهر امثلته الافرازات النسائية - 00:08:35ضَ

التي تسمى الافرازات المهبلية وتسمى عند الفقهاء قديما رطوبة فرج المرأة يغير العرق ليست هي العرق. العرق لا يكون ناقضا باتفاق العلماء انما المقصود الافرازات كما تسمى بلغة العصر افرازات قد تكون بيضاء وقد تكون صفراء وقد تكون - 00:09:07ضَ

بين هذا وهذا فهذه الجمهور يرون ناقض للوضوء اختلفوا هل هي طاهرة او لا والراجح انها طاهرة والراجح ايضا انها لا تنقض الوضوء كما تقدم لانها تبتلى بها النساء كثيرا ولا نعرف نصا يدل على انها تنقض الوضوء - 00:09:35ضَ

والذين يقولون انها ناقضة للوضوء مذهب الجمهور يقولون انها اذا كثرت صار حكمها حكم ايش السلس فتتوضأ لكل صلاة والدم بالنسبة للمرأة معتاد. لكن بالنسبة للرجل ليس معتادا اذا خرج من فرج المرأة دم فينبغي ان تتوضأ - 00:10:01ضَ

واما الرجل لو خرج منه دم فليس عليه وضوء على الراجح استثنى الاصحاب المشهور الريح التي تخرج من القبل قبول الرجل او المرأة فهذه لا تنقض الوضوء لانها ليس هذا موضعها - 00:10:37ضَ

قال بعض الحنفية ولانها ليست ريحا على الحقيقة انما هي اختلاج ليست هي الريح المعروفة انما هي شيء يخرج خفيف لكن ليس هو الريح اللي هو الفساء والضرار صوت وهذا كلام صحيح - 00:11:09ضَ

الريح التي تخرج من القبل بالنسبة للمرأة يوجد عند النساء يسمونها الفقاعات اليوم واما الرجل فلا يكاد يخرج منه شيء من قبله الا ان يكون اندر من النادر ولم اسمع - 00:11:31ضَ

بعض الفقهاء يقول لا يوجد وبعضهم يقول يمكن وجوده ولم اسمع ان احد يخرج منه الريح من قبوله لكن الاحتمال العقلي وارد يعني ونرجع هذا للاطباء المتخصصين في هذا الباب - 00:11:47ضَ

هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ويأتينا الكلام على خروج المني في قول عند قول المؤلف كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء ان شاء الله تعالى هذا الاول الثاني خروج النجاسة من بقية البدن - 00:12:13ضَ

يعني من غير السبيلين النجاسة مثل ماذا؟ مثل بول يخرج من غير المخرج المعتاد مثل الدم الكثير والقيء الكثير نقسم الفقهاء الخارج النجس من غير السبيلين الى قسمين الاول الخارج - 00:12:50ضَ

اذا كان بولا او غائطا القسم الثاني اذا لم يكن بولا ولا غائطا مثل القيء والدم الفقهاء في هذه المسألة والمشهور في مذهب الحنابلة كما ذكر المؤلف رحمنا الله واياه - 00:13:25ضَ

ان كلها تنقض الوضوء ولكنهم يقولون اذا كان قيئا دما فانما ينقض الكثير منه الا القليل اما البول والغائط فلا شك انه ينقض الوضوء من اي موضع خرج ويتصور خروجه - 00:13:43ضَ

بطريقتي الطريقة الاولى التي يذكرها الفقهاء انه لربما طعن اصيب في مثانته او اصيب في امعائه فخرج منه بول اوقات الصورة الثانية المنتشرة اليوم وهي عن طريق ما يسمى بالعمليات الجراحية التي ينشد فيها المخرج - 00:14:23ضَ

الغالب ان تكون من عمليات ما يسمى بالمسالك البولية او عمليات في فتحة الشرج مثلا في سد المخرج فيضعون له ايش تخريج طريق لي وكيس يخرج منه البول او يخرج منه الغائط وهذا موجود بكثرة اليوم في - 00:14:54ضَ

بعض انواع العمليات هذا ينقض الوضوء وهو يحتمل احتمالان او يحتمل احتمالين الاجتماع الاول ان يكون ايش؟ مستمرا وهذا الذي نعرفه ونسمعه معنى انه لا يتوقف ليس مثل من محله المعتاد - 00:15:17ضَ

له حابس يوقفه سواء في القبل او الدب هذا الليل ليس فيه حابس يقطر ايش استمرار اذا كان ذلك كذلك فحكمه يكون حكم صاحب ايش سلس البول او سلس الغاز - 00:15:42ضَ

ولو فرض ان ان في نوع يخرج وله حابس ولا يخرج الا عند الحاجة لو فرض هذا يكون حكمه حكم المخرج الطبيعي في هذه الصورة لا في جميع الاحوال والصور - 00:16:02ضَ

هل يوجد هذا في احد عندنا يعرف مثل هذه العمليات فيه نوع يخرج متى ما شاء الانسان مثلا ويطلع او انه يخرج دائما ها يا محمود طيب الصمام هذا اين يوجد داخل الجسم الخارجي - 00:16:21ضَ

يعني لا يظهر خارج الجسم لا يبدو الصمام يبدو لكن البول او الغائط وهذا عند الجميع وللحالات خاصة اذا اخونا بعض طالب العلم الشيخ محمود ومتخصص في الطب ان شاء الله خير يقول انه يوجد في حالات خاصة - 00:16:58ضَ

انه يكون هناك سمام يمنع من اخراج الخارج ويتحكم فيه يفتحه عند الحاجة فمعناه انه يوجد اذا كان يوجد نقول حكمه اذا حكم من يتبول بارادته وليس حكم ايش صاحب السلس. اذا ينقسم - 00:17:27ضَ

الى القسمين الذين اشرنا فهو واقعي وليس مجرد تنظير ان نطمع منك بشيء مكتوب بمراجعه حتى نضيفه الى كتبنا الفقهية بالمراجع جزاك الله خير طبعا اريد التقسيم الطبي ما لا علاقة لك - 00:17:46ضَ

النظر الفقهي فقط يريد التقسيم الطبي انه يوجد نوعان النوع الاول كذا ويكون في حالات كذا كذا مثلا القسم الثاني الذي له صمام ويكون في بعض الحالات مثل حال كذا كذا كذا - 00:18:16ضَ

مساك الله بالخير القسم الثاني ماشي والبول والغائط واظهر مثالين عليه عدة امثلة كان اظهر مثال يتكلم عن الفقهاء القيء والدم الكثيران المشهور في مذهب احمد رحمه الله وايضا مذهب الحنفية انها تنقض الوضوء - 00:18:30ضَ

الجملة يعني الحنفية ايضا قد يختلفون في بعض الصور الكلام في الجمعة استدلوا على هذا بحديث ابي الدرداء وثوبان رضي الله عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ - 00:19:07ضَ

رواه الترمذي بهذا اللفظ ورواه احمد والنسائي وغيرهما وهو حديث جيد الاسناد لا بأس به القاء فتوضأ يعني انه توضأ بعد القيء ورتب الوضوء على القيد قالوا فهذا يدل على ان القى ينقض الوضوء - 00:19:26ضَ

والحقوا به الدم لانه مثله في الحكم وهو نجس واستدلوا على هذا بالاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف ايضا بينهم في هذا في ذكر ابن عمر عن ابن عباس - 00:19:52ضَ

انه يتوضأ من القيء او من الدم كما انه نقل عنه خلاف هذا والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية انه لا ينتقض الوضوء بهذا اظهر ما يستدل به دليلان طبعا ايضا المذهب الاول استدلوا - 00:20:14ضَ

الحديث المستحاضة وامرها بالوضوء لكل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عتق القول الثاني المالكي والشافعي انه لا ينتقض الوضوء بهذا استدلوا على هذا لامرين اول براءة الاصلية - 00:20:48ضَ

قالوا لا يوجد دليل صحيح صريح على النقض بهذه الاشياء فتبقى الاصل بقاء الطهارة هنا الحديث والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه ذات الرقاع ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:17ضَ

قال من يكلؤنا الليلة فقام رجل من المهاجرين واخر من الانصار عند الواقدي انه عمار ابن ياسر وعباد ابن بشر الانصاري لكنها ليست في الروايات المشهورة وذكر ذلك ابن هشام ايضا في السيرة - 00:21:44ضَ

قسم الليل بينهما فقام الانصاري يصلي ونام وكان هناك رجل يتبع المسلمين فضربه بسهم ثم بالثاني ثم بالثالث وهو ينزعه حتى ما استطاع اكمل صلاته بخفة ثم ايقظ عمار وكان الجرح ينزف دما - 00:22:07ضَ

واكمل صلاته هذا دلالة من وجهين الوجه الاول ان الصحابة رضي الله عنهم قد استقر عندهم ان هذا لا ينقض ايش الوضوء فلو كان ناقضا للوضوء لا يعني عرفه عباد وايضا بينه له عمار وعمار لا شك انه اعلم واشهر في العلم - 00:22:33ضَ

الوجه الثاني ان هذا عادة يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهما حارساه تلك الليلة لابد هذا امر يعني واضح وظاهر ولم ينكر عليهما هذا على كل حال الاقرب او الراجح من قوله العلماء - 00:22:55ضَ

ان هذه الخوارج النجسة لا تنقض الوضوء ولكن او يستحب الوضوء فقط من القيء للحديث السابق ولا يلحق به غيره لعدم وجود ما يدل على هذا هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة - 00:23:18ضَ

مقاول المؤلف ان كثر عند كل احد بحسب نفسه هذا قول القول الثاني انه ان كثر بحسب العرف عند اوساط الناس. وليس عند كل احد بحسب ولا شك ان هذا هو الصحيح - 00:23:43ضَ

لا ينظر الى كل احد بحسبه لان الناس بعضهم ضعيف وبعضهم قوي شجاع. فالظعيف تجده يتهول من نقطة الدم والقوي والشجاع لو ينزف الدم كله ما اهتم ولا باله لا هذا مناسب ولا هذا مناسب - 00:23:59ضَ

يكون عند اوساط الناس عند المعتدلين من الناس القول طبعا بانه ينقض الوضوء طيب نأخذ استراحة قليلة اذا عندكم اسئلة في الاول والثاني لا احد يسأل عن الثالث والرابع ولا عن موضوع خارجهما - 00:24:19ضَ

السؤال غسيل الكلى ان كان فقط يخرج الدم وبعض الاملاح هذا اللي نعرفه كان في شيء يخرج منه بول او غائط معه او شيء فهذا ممكن يقال لا اظن ان هذا وارد - 00:24:43ضَ

اه هو مبني على الخلاف في هذه المسألة الا هو كثير جدا لانه يبدو داء الدم كله يطلع ولا بعضه غسيل الكلى الجهاز هذا كأنه كلية هو كلية صناعية وكل الدم يخرج ثم يرجع مرة اخرى - 00:25:19ضَ

وعلى هذا فيجوز له ان يصلي ولو كان على حاله ان ان اراد ان يصلي تفضل سجل سجل يخرج دم من فتحة الشرج يعني شو السؤال والدم عند اكثر العلماء جماعة اجماعا - 00:25:44ضَ

يعتبرونه اذا كان مسفوحا سائلا ولا نجس هذه المسألة لا تخلطون كثير من الناس يخلط بين قولنا نجس وفي مسائل متعددة وقولنا ايش ينقض الوضوء هنا نجس ان كان شي يسير - 00:26:36ضَ

الراجح انه ليس بنجس حتى لو خرج من الشرج ان كان نجس وان كان يسيرا لا يعفى عنه واما هل ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء اذا خرج من الدبر على كل حال - 00:26:59ضَ

الكلام هو الكلام خروج الدم يسير لا ينقض حتى عند الفقهاء لا ينقض. الا اذا كان من القبل او الدبر عندهم ينقض انه لا ينقض مطلقا نعم يقول القي يستحب منه الوضوء - 00:27:32ضَ

غاية ما يدل عليه حديث ثوبان وابي الدرداء انه قاء فتوضأ انه يشرع الوضوء بس لكن لا يدل على انه فسد الوضوء ويجب قال من اراد الصلاة ونحوها ان يتوضأ. نقول يسن الفعل المجرد يدل على ايش - 00:28:06ضَ

الاستحباب او السنية نعم جاء في رواية عند احمد وغيره قاء فافطر وتوضأ وغير صحيحة من يجيب على هذا السؤال جاوبنا عليه اجمالا اسمعوا الكلام حكم حكم صاحب السلف اذا انت تفهم بس انك - 00:28:26ضَ

يعني اشكلت عليك الجزئية هذي ها خرج اثناء الصلاة وخرج قبل الصلاة وبعد الصلاة وقبل صلاة النافلة كله واحد بالنسبة للمرأة اذا خرج منها الدم ولم يكن نقطة فقط انما دم دم - 00:29:35ضَ

وان كان دم فساد فالذي اقول انه ينقض الوضوء ينقض الوضوء لانه معتاد بالنسبة للمرأة وعامة العلماء يرون ان الاستحاضة تنقض الوضوء قالوا قال ابن المنذر الا ربيعة لا ربيعة - 00:30:22ضَ

خرج شي مثل نقطة وكذا هذي ليس لها حكم حيض ولا استحاضة ولا شيء لا لا لا نتحمل يعني على المذهب هذا الكلام الدم والقيء فهمت خلاص وصلنا الثالث ولا الرابع - 00:30:41ضَ

قال الثالث وزوال العقل بجنون او تغطيته بنوم اه مزيلات العقل او مغطياته نوعان في الجملة الجنون وما شابهه كالاغماء والشكر هذه تنقض في قول عامة العلماء نقله غير واحد اجماعا - 00:31:16ضَ

المجنون ينتقض وضوءه والمغمى عليه ينتقض وضوءه واذا شكر الانسان حتى غاب عن وعيه انتقض وضوءه واذا اكل اي شيء يزيل العقل او يغطي العقل تغطية بحيث ما يشعر فانه ينتقض وضوءه - 00:31:40ضَ

المخدرات ولا القات ولا غيره اذا كانت بطريقة انه ما عاد يشعر او ما عاد يدرك التفاصيل وهذا مجمع العلماء ومن باب قياس الاولى على النوم لانه هذا اشد من النوم النائم يوقظ - 00:32:03ضَ

فيستيقظ والمغمى عليه يوقظ فلا يستيقظ وهكذا السكران السكران ما يستيقظ من شكره حتى يزول اثره والنوع الثاني النوم النوم النوم معروف اذا نام الانسان المتوضأ او اذا نام المسلم المتوضئ - 00:32:22ضَ

انتقض وضوءه الدليل على هذا حديثان الحديث الاول حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه المرادي ان النبي قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة - 00:32:56ضَ

ولكن من بول وغائط ونوم ذكر النوم ودل على انه من النواقض الحديث الثاني حديث علي ويروى عن غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء - 00:33:18ضَ

فمن نام فليتوضأ وهذا حديث فيه ضعف ولكنه له طرق يشد بعضها بعضا حادث صفوان اقوى منه اسنادا روى احمد اهل السنة واكثر العلماء على ان النوم ناقض للوضوء اكثر اهل العلم - 00:33:38ضَ

فذهب قلة من اهل العلم لان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. ويذكر هذا عن ابي موسى رضي الله عنه وعن سعيد ابن مسيب وجماعة والراجح مذهب الجمهور. ولكن الجمهور اختلفوا - 00:34:05ضَ

خلافا كثيرا في النوم الناقض للوضوء والنوم الذي لا ينقض الوضوء في هذا تسعة اقوال واذا اضفنا اليها القول الاول انه لا ينقض صارت الاقوال في المسألة عشرة لكن الاحسن ان نقول - 00:34:19ضَ

المسألة فيها ثلاثة اقوال من باب الترتيب يعني القول الاول النوم لا ينقض الوضوء القول الثاني النوم ينقض الوضوء مطلقا ولو كان يسيرا القول الثالث ينقض في حال دون وهذا ارجح الاقوال الثلاثة - 00:34:40ضَ

فما الحال التي ينتقض فيها الوضوء فيها تفاصيل كثيرة للفقهاء واضطرابات والراجح ان شاء الله تعالى ان النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الثقيل العميق الذي لا يشعر معه الانسان بحاله - 00:35:01ضَ

وانما رجحنا هذا لامرين. الامر الاول انه ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كانوا ينامون وهم ينتظرون الصلاة ثم - 00:35:25ضَ

يصلون ولا يتوظأون هذا جاء عند احمد عند مسلم وعند ابي داود وعند غيرهما وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا حق ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما بصلاة العشاء حتى نام اهل المسجد - 00:35:42ضَ

قال عمر نام النساء والصبيان وجاء هذا من حديث عائشة بنحوه وفي بعض روايات التصريح بانه اهل المسجد وجاء ايضا مثله في الصحيحين من حديث ابن عباس هذي اربعة احاديث تدل على ان النوم لا ينقض الوضوء جمعا بين هذه النصوص نقول اذا كان النوم مستغرقا ثقيلا ينقض - 00:36:07ضَ

واذا كان مستغرق فلا ينقض والوجه الثاني ان النوم ليس حدثا ولكنه مظنة حدث بدليل حديث بدليل الواقع وبديل حديث علي قال وكاء السه والوكاء الرباط والسه حلقة الدبر والمعنى ان العين اذا غمضت بالنوم استطلق الوقاء ولذلك احيانا قد تكون انت - 00:36:34ضَ

يعني نائم فيخرج منك الريح بدون ما تشعر وقد يكون الانسان نائم احيانا بين اناس ويخرج الريح ماذا لانه خلاص فقد ايش القدرة على التحكم فقد القدرة على التحكم في الدبر - 00:37:05ضَ

في الجملة يعني الريح يخرج بل بعضهم لربما تغوط وهو نائم. وان كان هذا نادر ويتوسط الحال التبول لكن البول والغائط ما يعرف. يعرف ولكن الريح تروح ما حد يعرف انه فلذلك صارت كما يقول العلماء اقيمت المظنة - 00:37:25ضَ

المظنة المظنونة والمئنة ايش الحقيقة ولهذا يعني من الفوائد ان اهل العلم يقسمون احداث الاحداث الناقض الوضوء الى قسمين يعني احداث حقيقية واحداث حكمية او اه احداث واسباب في هذا عدة تسمية وذكر ما امثلتها الان الغائط والبول هذه احداث - 00:37:52ضَ

والنوم المرأة على القول به ومس الذكر على القول به هذه ايش مظنة وليست احداث حقيقية وقول المؤلف الا اليسير من جالس او قائم استثنوا الحنابلة هاتين الصورتين واستثنوا منها استثناء - 00:38:26ضَ

استثنوا الجالس لحديث انس وابن عمر السابق استثنوا القائم لحديث ها ايوه حي ابن عباس ما هو احسنت احسنت بارك الله فيك ابن سيف لانه قد روى مسلم في صحيحه في قصة مبيت - 00:39:08ضَ

ابن عباس عند خالته ميمونة جاء في رواية عند مسلم قال فكنت اذا اغفيت اخذ بشحمة ايش؟ بشحمتي اذني فعركها الحديث في الصحيحين وفتل الاذن هذا موجود في روايات في الصحيحين بس. رواية مسلم تفردت بذكر النوم - 00:39:51ضَ

انه اذا اغفى هذا استدلوا على ان القائم وعلل ذلك بتعليل ايضا قالوا القائم يعني والجالس لا تنفتح عنده الشرج فبالتالي لا يخرج منه شيء الا بشعور خلاف المضطجع ونحوه - 00:40:17ضَ

الراجح كما تقدم ان كلها لا تنقض الا عفوا انه ينقض اذا كان مستغرقا اما غير المستغرق يعني مثل الغفوة الخفيفة وهو جالس هذي كلها لا تنقض الوضوء الرابع قال - 00:40:47ضَ

مس الفرج الادمي المس المباشرة واللمس مباشرة بدون حائل وقوله الفرج اوسع من قول بعض الفقهاء قبل الفرج يشمل القبل ايش والدبر وقول الادمي يعني لا البهيمة باليد يعني لا بغير اليد. والمراد باليد الكف - 00:41:12ضَ

الكف من اطراف الاصابع الى الرشق وبعضهم يقول حتى من الذراع لكن الاشهر انه الكف. واختلفوا في الظاهر والباطن هذا قولين مظاهر الاحاديث انه تعم ظاهر الكف وباطن الكف يعني هذا ظاهر الكف وهذا الباطن - 00:42:07ضَ

الدليل على هذا بشرى بن صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث صحيح اخرجه احمد واهل السنن ولم يخرجه اصحاب الصحيح - 00:42:40ضَ

والمسألة اختلف فيها العلماء على اربعة اقوال القول الثاني ان مس الفرج لا ينقض الوضوء استدلوا على هذا بحديث ابن علي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:43:03ضَ

يمس ذكره في الصلاة فقال انما هو بضعة منك دل على انه لا ينقض الوضوء يعني مثله مثل رجلك مثل يدك مثل فخذك كله واحد وقطعة منك ومن اجل هذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة - 00:43:28ضَ

الراجح من قول العلماء ومن اقوال الفقهاء ان مس الذكر او القبل او الدبر لا ينقض الوضوء في حديث طلق بن علي وهو ايضا حديث صحيح فكيف نجمع بين الحديثين - 00:43:49ضَ

اختلف العلماء في الجمع بين الحياة واحسن ما قيل في الجمع بينهما ان يحمل حديث بشرى بنت صفوان على الاستحباب وحديث طلق بن علي على عدم نقض الوضوء هذا احسن ما قيد في الجمع بين الحديثين - 00:44:10ضَ

اما قول بعض العلماء بن علي منسوخ فهذا غلط سبب زعمهم انه منسوخ ما هو بسبب انهم ذكروا هذا قالوا انطلق بن علي ذكر انهم كانوا يبنون المسجد عند وفادته - 00:44:25ضَ

قالوا بناء المسجد كان في السنة الاولى من الهجرة. فمعناه انه ايش متقدم وحديث بشرى متأخر وهذا القول ضعيف انطلق بن علي لم يسلم اصلا الا في السنة الثامنة للهجرة - 00:45:08ضَ

او السابعة او التاسع وانما ورد في زمن الوفود وكان هذا البناء هو البناء الثاني للمسجد النبوي بعد غزوة خيبر لما كثر المسلمون وتوسعوا زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم مال - 00:45:28ضَ

خيبر وهو لم يأتي الا مع قومه بني حنيفة وهم انما اتوا في في السنة الثامنة او التاسع للهجرة والحديث ايضا متأخر. ثم ايضا لا يعلم ايهما قبل الثاني النسخ لابد فيه من معرفة - 00:45:45ضَ

التاريخ للحديثين وعلى كل حال قول بانه منسوخ هذا غلط ظاهر ومن قال بذلك لم يمعن النظر في الحديث وقد تكلم على هذا الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري - 00:46:09ضَ

في قرابة ثلاث او اربع صفحات وذكر ان قدوم طلق بن علي كان متأخرا وذكر الادلة على هذا والتعديلات وهذا كلام صحيح كلام محرر وظاهر وعلى هذا فالراجح كما تقدم - 00:46:27ضَ

عملا بالحديثين على اوسع معنى لكل واحد منهما ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي قوله انما هو بضعة منك هذا تعليل دائم او تعليل مؤقت - 00:46:48ضَ

هل يمكن ان ينسخ هل يمكن يكون مرة قطعة منك قطعة من غيرك لا يمكن هذا التعليل تعليل دائم حكمه دائم ايضا ومستمر وعلى هذا من مس ذكره او فرجه او فرج غيره كزوجه - 00:47:03ضَ

او امته ان كان يوجد امة فيستحب له الوضوء ولا يجب وهكذا الذي يغتسل مثلا فمس ذكره عمدا يستحب له ان يعيد ايش الوضوء اذا كان قد توضأ قبل لكن السنة ان تغسل ذكرك قبل - 00:47:34ضَ

قبل ان تتوضأ هكذا السنة وايضا يترتب على هذا الخلاف وعلى هذه المسألة بل هو من باب اولى ان المرأة التي تغسل فرج صغيرها او صغيرتها لا ينتقض وضوئها وهل يستحب لها ان - 00:47:59ضَ

تتوضأ الذي عندي انه لا يستحب لها الوضوء هذا مما يبتلى به الناس ولو كان ذلك كذلك لامر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للنساء مع كثرة ذلك فيما مضى. وكان الناس سابقا ما عندهم حتى مثل ما عند الناس اليوم - 00:48:22ضَ

اكثر ما تنظف النساء اطفالهن بالمناديل المبللة معطرة او غير معطرة هي نوعان انا واللي ما عندهم الا الموية لابد من المباشرة في مثل هذه الحالة بخلاف المناديل المناديل في الغالب لا لا تحتاج الى مس شيء - 00:48:44ضَ

الخامس لمس الذكر يعني الرجل او الانسان الذكر نشرت الانثى يعني المرأة او الفتاة بشهوة والعكس كذلك اذا مست المرأة الرجل او الذكر بشهوة يعني رجل صافح امرأة بشهوة او مس امرأته بشهوة - 00:49:09ضَ

او قبل امرأته بشهوة في هذه الاحوال ينتقض الوضوء استدلوا على هذا بقول الله جل وعلا او لامستم النساء قالوا لامستم يعني لبستم كما في القراءة الثانية لبستم النساء اه مجرد اللمس - 00:49:45ضَ

ينقض الوضوء ليش ما قلتم اللمس المطلق قالوا لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل او ان يمس نساءه ولا يتوضأ بل حتى كان يفعل ذلك في الصلاة. فنحمله على الشهوة - 00:50:07ضَ

هي مظنة خروج المذي والقول الثاني المسألة انه لا ينتقض الوضوء بمس المرأة ولا العكس قالوا والاية مقصود بها الجماع بدليل قوله لامستم وهذه مفاعلة تقتضي عمل من الطرفين هذا انما يكون في الجماع - 00:50:26ضَ

قالوا ولانه جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ والحديث الا الثابت في الصحيح انه كان يغمز قدم عائشة حتى تكفها في الصلاة - 00:50:59ضَ

هذا القول الثاني ارجح القولين وهل يستحب الوضوء من ذلك الجواب لا يستحب الذين قالوا يستحب انما قالوا خروج من الخلاف والخروج من الخلاف لا حاجة له ان كان الامر واضحا - 00:51:17ضَ

قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما القول به يعم كل هذه الاصناف السادس غسل الميت او تغسيل الميت او بعضه هل في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في نص صحيح انما هي الاثار - 00:51:37ضَ

عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ان تغسيل الميت لا ينتقض به الوضوء لان الاصل بقاء الطهارة ولانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في - 00:52:05ضَ

اه تغسيل الميت للوضوء وهذا هو الراجح بلا شك الساب اكل لحم الابل ولو نيئا هكذا تقرأ نيئا ولا تقرأها ايش هذا خطأ شائع اكل لحم الابل وبعض الفقهاء بل كثير من عبارات الاصحاب يقول لحم اكل لحم الجزور وهو المراد الابل او الجزور واحد - 00:52:20ضَ

والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل قال احمد فيه حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي جابر بن سمرة حديث البراء بن عازب - 00:52:55ضَ

جاء ايضا احاديث اخرى في هذا الباب فذهب احمد واكثر اهل الحديث الى انه ينتقض الوضوء باكل لحم الابل مطلقا وذهب الجمهور الى انه لا ينتقد ولاءه عليه الائمة الثلاثة - 00:53:10ضَ

والراجح ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء للاحاديث الصحيحة في هذا الباب ولهذا اختاره البيهقي من الشافعية وكذلك النووي من الشافعية والذي ينقض كما هو المذهب هو اكل اللحم المراد باللحم هو الهبر الاحمر - 00:53:31ضَ

فلا ينتقض الوضوء بغير اللحن مثل الشحم ولا الكبد والاضطحال ولا الكلية انا اجيب هذي سبحان الله احسنت والكلية ولا النصران ولا الكرش كما لا ينتقض ايضا بشرب البانها كما لا ينتقض ايضا - 00:53:59ضَ

بشرب مرة طبخ باحمها كما لا ينتقض ايضا باكل رز طبخ بمرقتها وهذا هو الصحيح واذا اكلت اللحم تتوضأ اذا اكلت الشحم او الكبد ليس عليك وضوء وهذا مذهب الحنابلة - 00:54:41ضَ

وهكذا اللسان لي اربعة واربعين في طلب العلم اول مرة حدسني هذا السؤال واول مرة يعني افكر فيه ها من الاخ ها لحمة اللسان لا اتوقف اتوقف ما اقدر اجزم بشيء انا اميل الان ميل - 00:55:11ضَ

لان الانسان لا ينقض الوضوء لانه لا يطلق عليه لحم اطلاقا تفضل هل هو لحم اللسان؟ كل شيء يشبه اللحم. انت الحين فكيته ما ما هو باللحم الحقيقة ها لا لا لسان بس ما هو لحم - 00:56:08ضَ

والله نبيك تعزمنا تحط السنة بس مجمع السنة وعزمنا على مفطح اسمه بس. وكل واحد ياكل ويشوف ولحم ولا مو بلحم هو الحقيقة ما هو مثل اللحم اللحم الهبر الاحمر - 00:56:44ضَ

يعني هو جنس كالشحم يعني لحم وشحم ولسان يعني ما ادري وش حقيقته؟ يعني احنا ناكله احيانا ما هو مثل اللحم ولا طعمه طعم اللحم المعتاد لا مو بالعصب العصب ما يوكل العصب تمطط ولا - 00:57:04ضَ

من اللي شتينا في هذا هل هي اللغة وين نلقاه؟ هل هو علم الاحياء اللي يستطيع انه ينظر في هذه المسألة يفيدنا ها يا ابو معاذ عضلات العضلات لحم ولا ميب لحم - 00:57:26ضَ

يعني عضلات اليد لحم ولا ميب لحم ولا لا؟ ها يا محمود واللسان عاد ما ندري على كل حال نتأمل انا اتوقف ما عندي شيئا لكن عند الشك القاعدة الشرعية - 00:57:49ضَ

قاعدة الشرعية في اذا شك الانسان في شيء وهو متوضأ شك في انتقاض وضوءه او هل هذا ناقض او لا؟ فالاصل ما هو الاصل عندنا اصلا الاصل انه لا ينقض والاصل انك باقي على ايش - 00:58:18ضَ

فانا لو اكلت لسانا الان ما توضأت السينما افتي بس اقول على الاصل افتي بهذا لكن لا افتي هل هناك قبولنا لنتأمل ان ننظر فيها لكن بناء على الاصل نبقى على اليقين - 00:58:35ضَ

نبقى على اليقين من يستطيع يشوف مثلا كشاف القناع الفروع لابن مفلح ما عندنا الا الحنابلة هم اللي يفرعون عليها وينظر هل ذكروا اللسان وهل ذكروه من هنا ولا من هنا - 00:58:54ضَ

شوف الشيخ حمد يا ابتاه جيد والله نشوف ذكروه الفقهاء ونصوا على اللسان ولا لا الكتب المطولة ذكرت لكم بعضها هنا مسائل تتعلق لو ان انسان يرى هذا الرأي ليس انسانا لا يراه مطلقا يرى هذا الرأي انه ناقض للوضوء وعلماءه يفتون بهذا مثل - 00:59:22ضَ

يعني السعوديين الان نحن في البلاد السعودية والحنابل عموما فاكل لحم ابل او سمبوسة مصنوعة بلحم الابل او اي حاجة مصنوعة بلحم الابل او مطبوخة مصلى هل تصح صلاته يترتب عليه انه يجب عليه ان يتوضأ ويعيد - 01:00:06ضَ

طيب لو لم يعرف الا بعد اسبوع او شهر يعني اكل عند فلان سمبوسة اكثر ما تصير في رمضان ينبغي ان النسوان لا يحطون سمبوسة فيها لحم ابل المغرد يحطونه في الليل ماشي بس مغرب وقت ضيق واكثر الناس - 01:00:35ضَ

يتوضأ ويقعد على السفرة على اساس يروح يصلي ما يتأخر او كثير من الناس يعني كثير ما نقدر احيانا يأكل وما ينتبهون يروح يصلي يعني ترتب ايات الصلاة فلو اكل سمبوسة وبعد اسبوع - 01:00:52ضَ

قالت لامه او اخته اللي طبخت او زوجته سمبوسة الاسبوع الماضي تراها نقول تعيد صلاتك اذا كنت لم تتوضأ بعدها بنيت على المسألة الثانية هل يجب على من اطعم احدا لحم ابل ان يخبره - 01:01:14ضَ

يقول في تفصيل ان كان ظاهر الناس يعرفون مثل ما يقولون عرب واللحم مو مقطع صغار كامل ولا طابخة اه بعظامه هذا يعني اللي يعرفون اللحم يعرفون عظم البعير كبير وعظم الخروف صغير - 01:01:37ضَ

وبعضه حتى يعرف الريحة وبعضهم يعرف الطعم بس هذا هنا ما يحتاج يعلمه لانه ايش ظاهر ان كان لا خفي مثل السمبوسة او مقطع صغار صغار او مشويات فيجب عليه ان يخبرهم - 01:01:59ضَ

ان كانوا ممن يرون النقض بهذا في هذا يعلمهم لو طيب نسي يرسلون عالواتساب وعليهم ان يعيدوا الصلاة اذا كانوا قد صلوا به قال والردة عن الاسلام اعاذنا الله منها. الراجح من قول العلماء ان الردة لا تنقض الوضوء لقوله تعالى - 01:02:17ضَ

يمت وهو كافر فبين ان هبوط العمل لا يكون الا اذا مات كافرا دل على انه لا ينتقض الوضوء ولا غيره من الاعمال بمجرد ردة انما اذا مات على كفره - 01:02:50ضَ

والاخير قال كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. يعني مثلا الجماع يوجب الوضوء انتقال ختانين يوجب الوضوء الحيض يوجب الوضوء فمعناها انه اذا اراد ان يغتسل يتوضأ ولابد القول الثاني انه اذا نوى - 01:03:06ضَ

رفع الحدثين ارتفع القول الثالث انه لا يوجب الوضوء لا يوجب الوضوء وهذا القول هو الراجح لانه هذي المسألة ما عليها دليل لان الله جل وعلا يقول ان كنتم جنبا فاطهروا. وقال في الاية الثانية - 01:03:44ضَ

ولا جنبا الا عابر سبيلا حتى ايش فذكر التطهر هناك وفسره هنا بالغسل ولم يذكر وهذا هو الراجح ومذهب الشافعية بالمذهب الجمهور اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية الله اعلم السؤال - 01:04:09ضَ

يعني يقولون اذا عنده حدثان اصغر واكبر فيغتسل وينوي رفع الحديثين فيرتفع الحدثات كان ينوي في قلبه رفع العصر ولكن وانا الذي عندي انه لا يحتاج الى نية رفع الحدثين - 01:04:33ضَ

يكفي نية رفع ايش الحدث الاكبر يروح معه الحدث الاصفر لهذه الاية التي ذكرناها ومعلوم ان الحائض لابد ان تحدث حدثين سبعة ايام يعني ما تحدث حدثين ما تنام ومع ذلك الله عز وجل قال - 01:04:56ضَ

قال ولا تقربوهن حتى ايش؟ يطهر والتطهر هنا المراد بالاغتسال بالاتفاق دل على ان يكفي اذا اغتسلت خلاص والاحاديث تدل على ان المرأة اذا طهرت من الحياة تختس فقط هذا يكفي - 01:05:16ضَ

ولا حاجة ولا وجه الحقيقة للقول بنية رفع الحدثين لا وجه له في الحقيقة يكفي نية الحدث الاكبر فقط او نية التطهر اجمالا هذا كافي لكن لا احد يفهم مني اني اقول من اغتسل ارتفع حدثه - 01:05:37ضَ

انما اتكلم عن من اغتسل رافعا ايش حدث ان من يغتسل نظافة او يغتسل استحبابا فهذا لا يرتفع حدثه حتى يتوضأ ولا يكفي النية لا يكفي ان ينوي والغسل المسنون كغسل الجمعة يحتمل ان يقال انه يرفع الحدث الاصغر - 01:05:55ضَ

كما ذهب اليه جماعة من اهل العلم من الحنابلة وغيرهم لكن انا لم يتبين لي بوضوح ترجيح هذا الرأي سنبقى على قولنا السابق حتى يتبين ما هو اولى منه المخ سهل المخ هذا المخ ليس لحما - 01:06:18ضَ

ان الراجح ان الذي ينقض الوضوء فقط ايش اللحم الهبر الاحمر ذكرنا قبل قليل الشحم لا ينقض الكبد والكريس والطحال والكلى الى اخره اللي اشكل علينا اللسان هل يدخل في اللحم ولا يدخل في غير اللحم - 01:06:49ضَ

وميلي انا انه لا يدخل في اللحم ليس هو اللحم الاحمر الهبر ولا يطلق عليه لحم لكن نحب ان نتأكد نعم معاصر يعني هذا اخو النبي مراجع حنبلية او غيرها يعني عشان - 01:07:10ضَ

نجزم بهذا جميل جميل يعني ممكن ان ننظر فيها انه نقول ان كان الوقت يحتمل وجود فريضة فيجب ان يخبرهم وان كان في غير وقت فريضة مثل في الليل قد يكون في نفل - 01:07:44ضَ

اقول قد يحتمل ان يقال لا يجب والاولى عندي ان اقول ايضا بالوجوب لماذا لانه ايضا ستفسد عليه ايش نافلته ويظن ان صلاته صحيحة وايضا يترتب عليه انه يصلي بغير طهارة وانت ما علمته - 01:08:50ضَ

نرجع الى ان الاقرب الوجوب حتى في هذا حتى في هذا والله لكن استثنى صورة لو امرأة عزمت نساء حيض او نفساوات او نوافس لا يجب عليها ان تخبر يقول او شخص لا يصلي اما فرضا او نافلة - 01:09:13ضَ

تعرف ان الرجال ذا موب راعي صالات ثم انه ما يصلي فروظ اصلا ولا ما يصلي نوافل والوقت وقت نافل الناس على كل حال انا نتكلم في الجملة في الجملة لكن ممكن ان تستثنى هذه الاستثناءات نعم - 01:09:56ضَ

حط معك هذه جيد هذي صورة ثالثة احسنت ما شاء الله عليك او كان الرجل لا يرى النقض بلحم الابل معزوم تالت جماعة من الاخوان الاشوام من المصريين ولا من باكستانيين كلهم ما يرون نقض الوضوء بهذا - 01:10:20ضَ

كله مقلدة يعني ما نقول الطلاب حديث ولا ناس عند المشائخ هنا استثنى من الاستثناء الا من غير قوله على ذكر استثنى من الاستثناء. بس خلوة ما فيها فائدة كبيرة. قد ذكرت انا بذكرها لكم نسيتها - 01:10:43ضَ

بس خلاص ما نحتاج طيب تفضل علمني قد يوجب الغسل وقد يوجب الوضوء وقد لا يوجب شيئا من هذا ولا ذاك يوجب الغسل اذا كان دفقا بلذة ويوجب الوضوء اذا خرج بعد الاغتسال من الرجل - 01:11:10ضَ

وهذا قول اصحابنا ايضا اذا خرج بمرض الابردة الابل ده ولا يوجب لا هذا ولا ذاك اذا خرج من المرأة مني زوجها بعد اغتسالها الراجح عندي انه لا يوجب شيئا - 01:11:57ضَ

مثله مثل الافرازات ليس منها اصلا خرج من مخرج مسلك الذكر كما يقولون الله اعلم بدر بش بش بشرى انه جاء في بعض الروايات قال الرجل يفضي يفضي ما يتكلمون عن الحائل. حائل ذا ما يبي له احد يسأل عنه - 01:12:18ضَ

بعضهم قال انت يمكن انك سمعت كلام بعضهم قال هو يقول الرجل وهو في الصلاة ثياب الاولين مثل ثيابنا الحين غطوا عن يمرهم على قدهم يعني ها؟ احيانا ما يلقون الثوب الكاسي - 01:13:17ضَ

وهو الغالب عليهم قد يحك مثلا ذكره او يحرك يده فيمس شيء واضح؟ فالمقصود انه الحديث فيه ذكر الافظاء وذكر المس. والله اعلم على كل حال هذا قول اللي يقولون يعني يناقشون حديث الطلق. نعم - 01:13:42ضَ

اخرج للاحتجاج هذا واقع يعني من اللي ذكره انا سألني واحد او وحدة انه يعني احيانا من الاحتكاك ينزل لكن عموما اذا خرج المني بغير شهوة فهو لا يوجب الغسل - 01:14:17ضَ

الحنابلة وهو الراجح في حديث علي قال اذا فظخت الماء فاغتسل قال إبراهيم الحربي خروج بالقوة والغلبة يعني بالشهوة هنا نرجع الى انه ينقض الوضوء فقط بالنسبة للرجل لانه خارج معتاد - 01:14:53ضَ

فيتوضأ منه اذا وجدت هذه الصورة على كل حال. نعم عيد الصلاة يصلي عيد الصلاة بيقعد اسبوع ما نام ولا توضأ كلم من اللي يقوله انت لم تفهم لا يمكن ان يقول الشيخ - 01:15:14ضَ

لا تنقل هذا عن الشيخ لا تنقلوا عن الشيخ منين جبت هالكلام خلك معي وذكر لحم البعير هذا وقال اذا كان يعيد الترتيب ولا انت طبقت القاعدة على ها يا حبيبنا - 01:16:06ضَ

هذي صور فيها الف شكل هذا مشكلة طالب العلم المبتدئ قام يقايش صحيح لا تقايس هذه قضية اخرى كلام الفقهاء في الذي يجب فيه ترتيب المقضيات. لو واحد نام عن خمس صلوات يأخذها بالترتيب - 01:16:33ضَ

زين لكن لا يتكلمون عن من صلى صلاة باطلة ثم صلى بعدها صلوات صحيحة انه يقضي هذا قول مبتدع انكره عبد الرحمن بن مهدي وقال هذا قول باطل انكره اهل العلم وهذا القول بدعة - 01:16:51ضَ

لا يجوز القول به وقاله بعض الفقهاء لكنه قول فاسد لا يجوز القول به ولا يمكن يقول الشيخ هذا تبين انه تطبيقك على ما فهمته من انتبه الله يحفظك يحرم على طالب العلم المقايسات. مقايسات دين المجتهدين - 01:17:12ضَ

ويحرم عليك التطبيقات حتى لا تطبق ولا تقايس ولا تفصل ولا تخرج عما سمعت ابدا حتى تستقل بالعلم ما يصلح الكلام هذا للشيخ ذا غلط يا ولدي ومع ذلك طبعا انا لا اروج بالترتيب - 01:17:36ضَ

انا لا ارى وجوب الترتيب في المقظيات ولكني ارى وجوب وجوب الترتيب في المجموعات فرق بين الثنتين شف عندنا الترتيب في المقضيات ان الترتيب في المجموعات. عندنا الترتيب في من نسي صلاة من الصلوات او بطلت - 01:17:58ضَ

هذا عطيناكم التفصيل الان سيأتي الكلام ان شاء الله على الترتيب في المقضيات وانه لا يوجد عليه دليل الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ايش اما القول ان الشرط وفيه ثلاثة اقوال للفقهاء - 01:18:23ضَ

انه شرط انه ليس بشرط انه شرط فيما دون اليوم خمس صلوات فاقل. وما زاد كما هو مذهب المالكية والحنفية بعد التفريق لا وجه لها والراجح مذهب الشافعية والظاهرية انه لا يجب - 01:18:41ضَ

الترتيب في المقظيات ولا في المعاداة الصلاة التي فسدت فاعدتها فسادها ثنتين ثلاث اربع فهمت يا ابني طبعا انا يعني انما يعني انا لا اعيب عليك او على غيرك ان تسأل او تناقش هذا يسعدني جدا يعني - 01:19:00ضَ

لكني انبه انك لا تنقل عن احد لا عني ولا عن غيري من طلبة العلم ولا من المشايخ حتى تتيقن لكن لا تقايس ولا تدخل صور ما ذكرها اهل العلم من رأسك لانك توك - 01:19:26ضَ

باقي عليك عشرين سنة حتى تستطيع هذا لا احد يسوي هالحركات الا عقب عشرين سنة من طلب العلم الحقيقي طلب العلم الحقيقي طلب هذا دين ذا ما هو الطب ياخذون فيه سبع سنين وخمس سنين تخصص اللي بيتخصص في شيء معين وعقبه - 01:19:44ضَ

الدين اهم عندنا من الطب يا جماعة الخير تجي انت ثلاث سنين اربع نقول ما شاء الله انتبهوا يا اخوان انتبهوا هذه من المزالق الخطيرة ولذلك هذا طبعا يعني الجيد الذكي ممكن بعد عشر سنوات. جيد وذكي وفطن وملازم قبله مع هالمشايخ الليل والنهار - 01:20:07ضَ

يرقد معهم حتى يمكن ياخذ عشر سنين نقول له بعدين تقدر تدرس بعدها تستطيع انك يعني لكن المتوسط يبيله من ثمنطعش خمسطعش عشرين سنة واللي محدود فهمه يقعد على لا يجتهد ولا يدخل عباس على دباس يقعد بس ينقل - 01:20:32ضَ

مهمته النقد ولذلك ذكر الاصوليون من شروط الاجتهاد الذكاء قالوا ان يكون ذكيا وعبر عنها بعضهم قال ان يكون فقيها فقيه النفس فطنة وبعضهم يعبر بالفطنة كما ذكر ذاك الجويني والغزالي وغيرهم من من علماء وهذا كلام صحيح - 01:20:54ضَ

الفقه بالذات يعني لابد فيه من الذكاء مو لازم العبقرية العبقرية شيء اخر لكن لازم شيء من القدرة على الفهم حفظ ما ينفع في الفقه اجمع العلماء على ان من حفظ الفقه ليس بفقيه وليس بعالم - 01:21:23ضَ

انما هو ناقد مجرد ايش هذا المتقدمون اما المتأخرون يسمونه فقيه ويمكن يسمونه امام الدنيا تكلم عن العلماء المتقدمين نقل ابن عبد البر وجماعة ماشي خلونا نكمل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 01:21:47ضَ

ما حكم شك في الطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن هذه مسألة واضحة كلكم ان شاء الله تعرفونها نذكرها باختصار حتى ما نطيل فيها - 01:22:16ضَ

عندنا شخص تيقن انه على وضوء ثم شك هل احدث او لا؟ يعني شك هل دخل الحمام وقضى حاجته هل اخرج ريحا تردد فنقول الاصل بقاء ايش هذا هو الاصل. العكس العكس. واحد قضى حاجته تبول تغوط احدث بريح - 01:22:33ضَ

شك انا توظيت ولا ما توظيت شو نقول انت محدث الاصل عدم تغير الحالة التي انت عليها فانت محدث يجب عليك ان تتوضأ هذا خلاصة ومن ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن - 01:22:55ضَ

الانصاري قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا اصل كبير متفق عليه في الجملة بين العلماء وان اختلفوا في بعض - 01:23:12ضَ

التفاصيل نعم اللي بعده الله اليكم قال رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث فعله يحرم على المحدث حدثا اصغر او اكبر الصلاة والطواف ومس المصحف بلا حائل وعلى المحدث حدثا اكبر قراءة القرآن والجلوس في المسجد بلا وضوء - 01:23:28ضَ

ما العبادات المحرمة على المحدث قالوا المحدث هذا الاكبر عليه خمس عبادات لا تجوز. والمحدث حدث اصغر عليه ثلاث عبادات لا تجوز يعني ما العبادات التي لا بد فيها من الطهارة من الحدثين - 01:23:53ضَ

قال الاول الصلاة وهذا اجماع العلماء قال عليه الصلاة والسلام بل قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى ان قال وان كنتم جنبا فاطهروا - 01:24:20ضَ

قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة عهدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو ويدخل في هذا صلاة الجنازة - 01:24:33ضَ

صلاة الفرض مع صلاة النفل ايضا. كل النوافل لا يصح لك ان تصلي النافلة بغير طهارة اختلفوا في سجود التلاوة والشكر سجود في سجودي التلاوة والشكر على قولين للعلماء والصحيح انه انهما ليسا صلاة - 01:24:49ضَ

لا يجوز ان تسجد للشكر على غير طهارة. ولو كنت جنبا يجوز ان تسجد للتلاوة ولو كنت محدثا حدثا اصغر على قول من يقول يجوز قراءة القرآن من الجنب يجوز ان - 01:25:15ضَ

تسجد للتلاوة كذلك وان كنت جنبا نعم اذا كان يقرأ من حفظه يقرأ من حفظها او يقرأ من الجوال او من اي جهاز الكتروني الايباد الثاني الطواف الطواف بالبيت لانه جاء في الحديث طواف بيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه - 01:25:34ضَ

وهذا ان صح الخبر ليس فيه دلالة على هذه المسألة انما غاية ان يكون تشبيه ان يكون والمسألة في ثلاثة اقوال للعلماء قيل شرط قيل واجب يجبر بدم كما هو مذهب الحنفية - 01:26:12ضَ

وقيل انه سنة كما هو مذهب داوود الظاهري والحكم ابن عتيبة وحماد ابن ابي سليمان وجماعة ابو العباس احمد ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عثيمين وهو الراجح ان - 01:26:30ضَ

الحدث ان الوضوء لا يجب لكن يجب الاغتسال فلا يصح ان تطوف وعليك حدث اكبر ولكن يصح ان تطوف وعليك حدث اصغر ولكن السنة الوضوء قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف بالبيت كما في الصحيحين - 01:26:51ضَ

فينبغي لك ويستحب لك تأكيدا ان تتوضأ واذا احدثت فان كان الامر سهل انك تروح تتوضأ فاذهب فتوضأ ثم كمل الطواف حيث وقفت وان ما تيسر لك فلك ان تكمل الطواف على غير وضوء واما السعي - 01:27:13ضَ

فلا يحتاج الى وضوء في قول عامة العلماء الله اعلم ومس المصحف المصحف المقصود به القرآن الكريم فاذا كان لك مصحف فلا تمسه الا على وضوء استدلوا باية وحديث. اما الاية فقوله تعالى لا يمس الا المطهرون على احد التفسيرين - 01:27:33ضَ

المراد بالاية لا يمسون المتوضئون وقال بعض اهل العلم لا يمسه الا الملائكة وقيل ان المراد اللوح المحفوظ وهو اشهر واقرب الاسياق الاية واما الحديث فكتاب عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى اهل - 01:28:03ضَ

نجران قالوا الا يمسوا القرآن الا طاهر وهذا كما قال جماعة كتاب متلقن بالقبول والجمهور على ان معنى الطاهر هنا يعني من الحدث وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد بالطاهر هنا المسلم - 01:28:32ضَ

بدليل انه ذاهب الى قوم يعني غير مسلمين او بدأ الان بدأ الاسلام عندهم على كل حال الجمهور على انه لا يمس القرآن محدث وهذا الذي ينبغي تعظيما لكتاب الله جل وعلا ويرخص للاطفال في هذا الباب - 01:28:53ضَ

ويجوز ان تمسه بحائل يعني تلبس المرأة قفازات وتمسك المصحف او انت تلبس قفازات رجالية وتلبس تمس المصحف او حتى قفازات طبية تمس المصحف لا بأس ويزيد هذي كلها على المحدث هذا اصلا. يزيد المحدث حدث اكبر انه لا يقرأ القرآن الكريم - 01:29:22ضَ

الا ان يكون دعاء او ذكرا كذكر النوم او نحو ذلك اية الكرسي عند النوم وذهب بعض العلماء الى انه لا يمنع من قراءة القرآن للجنوط هذا القول وجيه لكن - 01:29:45ضَ

ينبغي قراءة القرآن للجنب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه لم يكن يمنعه شيء من قراءة القرآن الا الجنابة هذا على الاقل يفيد ايش - 01:30:05ضَ

الاستحباب وترك القراءة استحبابا الجنابة واما المرأة الحائض فالجمهور يمنعونها من قراءة القرآن والقول الثاني انه لا بأس ان تقرأ القرآن وهو الراجح واما الحديث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب - 01:30:23ضَ

شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا حجة فيه فيبقى على الاصل قال والجلوس في المسجد الا ان يتوضأ لقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال جماعة من السلف - 01:30:46ضَ

المراد المرور بالمسجد او الوقوف المكث المسجد وانما اباح لهم المرور به وهو عابر السبيل استثنوا المتوضئ لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عطاء كانوا اذا كانوا جنبا يتوضؤون ويمكثون بالمسجد - 01:31:03ضَ

وهذا يعني عند الحاجة. اما اذا كان ليس هناك حاجة فلا لابد ان تغتسل اذا كان عندك حاجة تخفف بالوضوء لان الاصل ان الاثار لا تخصص الادلة من الكتاب او من السنة - 01:31:27ضَ

لكن اذا كان هناك حاجة ما تستطيع الاغتسال فلا حرج ان شاء الله تعالى والله اعلم اذا اراد ان اذا كان يريد المرور بالمسجد لا لا الاغتسال ولا الوضوء لكن اذا صار بيقعد - 01:31:50ضَ

بيجلس خمس دقايق عشر دقايق يخففه بالوضوء عند الحاجة اذا كان ما في حاجة لا تجلس اغتسل نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال لبعض الاسئلة الشيء اليسير يا عيني مثل ايش؟ نص دقيقة كذا - 01:32:15ضَ

يعني ان شاء الله مستاهلة تخفيف الجنابة بالوضوء يسن في احوال منها عند النوم وعند الاكل وعند معاودة الجماع والله اعلم. نعم لا لا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة ولا بغير شهوة - 01:32:42ضَ

هذا الراجح شاشة ايش هذا غلط منه هذا غلط ظاهر ولا اظن فقيه حتى لا يشوش على نفسه يستحبون له الحنابل نعم نعم هذا قول بعض العلماء يفرقون هذه التفاصيل لكن الراجح عندنا الثقيل هو الذي ينقص - 01:33:45ضَ

لان العبرة الاحساس دعنا من النوادر واحد يقول لك انا والنبي اللي يعني يغط احيانا في نومه ولا لانه ما تنام عيناه ولا ينام قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام - 01:35:01ضَ

الشخص اللي شاف مصحف الارض وهو على غير طهارة ان كان شي يسير يرفعه لا بأس ان شاء الله كان عنده منديل او ثوبه او طرف شماغه يرفع يده احسن - 01:35:20ضَ

لا تمسك المصحف ولا غلافه اذا كان منه اما اذا غلاف خارجي فيجوز منفصل عنه يجوز مثل البيت اللي يسمونه بيت المصحف هذا هذا يجوز تسهيله بما في بأس نعم محمد - 01:35:51ضَ

نعم لا نمو بخطأ مو بخطأ بس ما بعد جاء هذا الدرس يا ابو محمد خلك على شغلك الاول يأتينا الشرح ان شاء الله سؤالان احسن كتب التفسير يجوز مسها بذنوبه اما مصحف عليه حواسي تفسير هذا مصحف - 01:36:10ضَ

هذا هو نعم خروج المذي ينقض الوضوء بشهوة ولا بغير شهوة مطلقا ينقض الوضوء ماشي ها ما شاء الله تونا بارينكم ها ما معنى مقياس بالدقائق لكن الغفوة الخفيفة هذي ما تسمى نوم عميق لكن واحد قام يشخر - 01:36:59ضَ

اسمع هذا خلاص ولا يحلم بعض العلماء هذا غالب الناس ولا في ناس يشخر في الغفوة في الغالب لا كذلك المنام واحد يحلم الاحلام غالبا طبعا ايضا مو دائما ما تجي الا بعد استغراق النوم لكن في ناس من يوم غفر - 01:37:41ضَ

الله اعلم طيب هنا مسألة من شك في نومه هل هو نوم مستغرق او غير مستغرق يقول يبني على اليقينين ما هما اليقينان الاصل بقاء الطهارة والاصل عدم النوم والله اعلم - 01:37:59ضَ

خذ العبرة وشو؟ هل هو مصحف عليه تفسير ولا تفسير معه مصحف فهمت يعني مثلا بعض كتب تلقى مصحف لكن التفسير في الحواشي قليل بعضها لا تلقى التفسير هو الاصل هو الغالب مصحف - 01:38:20ضَ

مو بكل صفحة اذا صفحة ما فيها هذا تفسير في الحقيقة كنت انظر هل هو مصحف او هو تفسير ان كان مصحف ولا تمسه وان كان تفسير فلك ان تمسه - 01:38:57ضَ

ايش فيه المجنون المجنون غير مكلف لكن ليش تخليه يمس المصحف؟ هذا بيقطعه ذا هو غير مكلف مثل الطفل الصغير اذا ما يفسده اذا خشيت انه يمزق المصحف خذه نادر اللي يوزع ولا ولا يجوز اعطاء الكافر للمصحف - 01:39:19ضَ

انما يعطى الترجمة فرق بين الترجمة والمصحف يعطيه المصحف يعني اذا كان في مصلحة يرجى اسلامه لا بأس عطني اياه عربي نصراني ولا يهودي هل تأمره هنا بالاغتسال والوضوء؟ ما له قيمة - 01:39:59ضَ

رسالة ووضوءه ما لها قيمة ان الله ينبغي له ان انه يغتسل اذا كان مستيقظا اما اذا كان في الليل وحس وجاي ينام ما عليه كمل نومته في ثقل اذا كان مرهق او شيء كمل نومته لان هذا ما بعد استيقظ استيقاظ - 01:40:35ضَ