طيب قال الله تعالى في اية الوضوء اغسلوا ايديكم الى المرافق وقال في اية التيمم امسحوا بوجوهكم وايديكم منه عندنا ايدي مطلقة في التيمم مقيدة للوضوء ولا لا مقيدة في الوضوء الى - 00:00:02
في التيمم مطلقة مطلقة فهل نحمل اية التيمم على اية الوضوء ونقول يجب على المتيمم ان يتيمم الى المرفقين لماذا لان الحكم مختلف مختلف فالتيمم في عضوين والوضوء؟ في اربعة - 00:00:22
التيمم بدل والوضوء اصل التيمم مسح والوضوء؟ غسل ومسح كذا ولا لا طيب اه التيمم يتعلق بعضوين يعني ذكرناه اصبر وذاك في اربعة التيمم يستوي فيه الحدث الاصغر والاكبر والوضوء - 00:00:49
لا سوا فيه نعم مية وخمسة وش خمسة اربعة يقولون الاذنين والوجه مضمضة واستنشاق قل ثلاثة طيب على كل حال ولهذا قالوا ان الوضوء استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة - 00:01:20
على صفة مخصوصة في الاراء الاربعة اليدينيرون هو واحد والرجلين واحد طيب على كل حال اهم شي النقطة الاخيرة هي اهم شيء استواء اللحظتين بالتيمم دون الماء دون الماء هذا يدل على انه لا يمكن ان يقيد هذا بهذا - 00:01:51
يعني هم اذا اختلفا في الاصل اختلف في الصفة فلا يمكن ان نقول باية التيمم امسحوا وجوهكم ايديكم منه ان ان الايدي محمولة على الايدي في الوضوء فتيمم الى المرافق - 00:02:22
لا يمكن كده ولا لا؟ وهذا واضح جدا فيها ايضا مثال في الاصل وفي كتاب يقول مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحير رقبة من قبل ان يتماسه - 00:02:37
عاقبة عام ولا ولا خاص مطلق طيب مطلق ما ما قيد بالايمان وقوله في نعم وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيد لماذا بمؤمنة بالايمان فالحكم واحد وما هو - 00:02:53
تحرير الرقبة حتى في خصال الكفارة الحكم واحد اولى لا لماذا العتق وصيام شهرين الاطعام في الظهار دون القسم اولى اذا فيه ما في في جنس الكفارة مختلف لكن الشيء الذي اتفق فيه هو - 00:03:26
العتق العتق واجب العتق وهذا واجب فيه العتق قيد في كفارة الظهار في كفارة القتل بالايمان واطلق في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد ونشترط في كفارة الطهار اي ان تكون الرقبة مؤمنة - 00:03:54
كيف؟ قال نعم لان الحكم واحد وهو عتق رقبة ادخل عقبها اذا لها كمان شريط الايمان في عتق رقبة في كبار القتل يشترط في كفارة الظهار والمسألة هذي خلافية المسألة خلافية - 00:04:27
ولكن الراجح هو هذا ويدل لذلك حديث معاذ ابن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم انه غضب على امته فصكها فاراد ان يعتقها بدأ فامره النبي عليه الصلاة والسلام فاتى بها - 00:04:49
فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فهذا يدل على ان اصل العتق لا ينبغي ان يكون الا لمن كان مؤمنا - 00:05:09
حتى وان لم يكن كفارا لان اعتاق الكافر تحرير له من الرق فيخشى ان يذهب الى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة - 00:05:28
وهو مقيد بالايمان في كفار ذي القتل غير مقيد بالايمان في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد وخالف بعض العلماء في ذلك وقال لا يمكن ان نحمل المطلق المقيد هنا - 00:05:50
صحيح ان ان الموجب واحد بموجب واحد في هذا الخصل قسم من الكفارة وهو العتق لكن القتل اعظم من الظهار قتل اعظم من الظهار لان الله قال في في المظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول - 00:06:06
وزورا لكن بالقتل العمد قال ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وان كان العبد ما في كفارة لكن هذا يدل على ان القتل اعظم - 00:06:31
فاشتراط الايمان بالقتل لا يستلزم اشتراط الايمان في اظهار لانه قتل اعظم ولهذا لم يعدل فيه الى الكفارة المخففة وهي اطعام ستين المسكينة بل قيل اما ان تصوم شهرين متتابعين والا فلا تستطيع - 00:06:50
وليس عليك شيء وهذا لا شك انه تعليل قوي تعليم قوي جدا يقتضي ان الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كفار الظغار لكن اذا رجعنا الى حديث معالج من حكم - 00:07:16
وجدنا ان ان القول بالتقييد اقرب الى الصواب لانه اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما اذن لمعاوية ان يعتق هذه الامة الا بعد ان امات وبعد ان علم انها مؤمنة - 00:07:37
كان ذلك دليلا على انه لابد من الايمان في العتق طيب ثم قال ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما شف ايديهما وقال في اية الوضوء - 00:07:57
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق عندنا ايدي مطلقة في القطع في السرقة ومقيدة في الوضوء الى المرافق فهل نحن الايدي في السرقة على الايدي في الوضوء لا لماذا الحكم مختلف اختلافا عظيما - 00:08:19
هذا قطع قطع عضو من بني ادم وهذا غسل اعضاء وبينهما فرق اليس كذلك هذا يختص بعظو وهذا باربعة اعضاء هذا سببه محرم والسرقة وهذا سببه مباح طب ابوه مباح - 00:08:45
وهو الحدث فاذا الخلاف بينهما واضح جدا فلا يقال ان السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق على النص المقيد لماذا لاختلاف الحكم بل هذا الحكم والسبب ايضا لكن نقول اختلاف الحكم المدار على اختلاف الحكم - 00:09:09
وسبق التعليم لانه اذا اختلف الحكم في اصله اختلف في وصفه طيب ومن هذا ايضا ما ذكرناه قبل قليل في مسألة التيمم والوضوء ومن هذا ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه - 00:09:39
وقول ما اسفل من الكعبين ففي النار الاول قيد بماذا بكونه خيلاء والثاني اوضة الاقوى ما اسفل من الكعبين ففي النار ولو غيره ولو خويلاء ولو غير خيلاء مطلق فهل نحمل الثاني هذا على الاول - 00:10:02
ونقول من جر من ما اسفل من الكعبين خيلاء ففي النار او لا نعم نقول لا وان كان وان كان بعظ العلماء وبعض من له هوى من الجهال قال نحمل المطلق - 00:10:24
على المقيد الجهال اللي لهم هواء صاروا علماء في هذا الباب قالوا ان الرسول يقول من جرى ثوبه خيلاء وانا نزلته عصر المعكبين ما قصدي لخويا ما اقصر ابدا نقول وش قصدك - 00:10:46
فقصدي والله يعني انه اجمل نعم او اتباعا لاخواني وزملائي او ما اشبه ذلك عرفتم ولا لا نقول هذا لا يصح لا يصح فيه حمل مطلق على المقيد ابدا وقال اخرون - 00:11:04
بل انه يجوز الى الى اصل هناك بين لانني لم اجره خيلاء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وانا ما اصنع منكم يده - 00:11:25
وانا وابو بكر في حكم الله واحد حكم الله واحد فماذا نقول له نقول صدقت انت وابو بكر في حكم الله واحد ولكن هل ما في قلبك كالذي في قلب ابي بكر - 00:11:44
ابدا ابو بكر يقول يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهده يسترخي علي وانت تقول اه تقول للخياط نزله طوله وبينهما فرق هل ابو بكر يتعمد ذلك؟ يقول استرخي علي الا ان اتعاهده - 00:12:02
فالاصل الرفع ولا التنزيل؟ الاصل رفع ونقول له ان شئنا وان كان قد يجادلنا اذا اذا اتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء - 00:12:25
فان انكرنا عليك فاقصص السنتنا بعيد مستحيل يا حسين مستحيل مهو بعيد لو رآه ما رأيناه حنا نعم ثم لو رآه في المنام لو فرض ان رآه في المنام وقال له هذا الكلام - 00:12:43
ما هو مقبول على ان يشل نفسه الان طيب الان نقول كيف الحكم نشوف الحكم مختلفة الحكم في من جره خيلاء ما هو لم ننظر الله اليهم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم - 00:13:06
وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط عقوبة جزئية خاصة شف لو قيدنا المطلق والمقيد لازم تكذيب احد الخبرين بالاخر انتبه لهذه النقطة اذا اذا اختلف الحكم وقد جدت المطلق المقيد لزم - 00:13:29
تكذيب احد الخبرين في المثال اللي حنا معنا في الاخر لانك اذا جعلت ما اسلم يا كريم في النار بمن جره خيلاء وش صارت العقوبة ايه لكن صارت العقوبة خير ما في النار - 00:13:49
ارتفعت العقوبة الاولى وصارت العقوبة الثانية بدله وهذا يعني ان ان الخبر الاول صار كذبا في الحكم تصورتوه ها ايه طيب العمل مختلف ولا غير مختلف ها مختلف العمل لا لا - 00:14:08
ما هو القصد العمل مختلف ولا لا لا اله الا الله العمل هذا نزله الى اسفل من الكعبين ما وصل الارض لكن دون الكعبين وده يسحب جر ثوبه مختلفة يا اخواني - 00:14:37
سبحان الله هذا ها هذا وش يقال هذا ما اسم من الكعبين لكن ما يقال جر ما يقال شر طيب ايه الاعظم اللي يحطه هنا تسذا ولا لا خليه يسحب بالارض - 00:14:57
الثاني اعظم اذا اختلف العملان العملان مختلفة الحكم مختلف ولهذا حكم الاول اخف من حكم الثاني الحكم الاول ان يعذب بالنار ما نزل عن الكبير والاول الثاني عظيم لا يكلم الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم - 00:15:13
كله يعذب عذاب عليم مع عدم التكريم والنظر والتزكية اصبر الحكم الان مختلف ولا لا طيب اذا اردت ان تنزل ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد خيلاء ما الذي يكون الحكم؟ ماذا يكون الحكم - 00:15:37
الحكم ان الله تعالى لا ينظر اليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب اليم فارتفع الحكم الاول الذي هو ما اسلم من الكعبين ففي النار وحين اذ يلزم ان يكون الخبر الثاني مكذبا للاول - 00:15:58
لان الاول يقول العقوبة انه في النار والثاني يقول العقوبة وان الله لا ينظر اليه ولا يزكيه وهذه نقطة يجب علينا ان نفهمها انه متى اختلف الحكم فانه اذا قيد - 00:16:14
احدهما بالاخر فاذا كان خبرين لزم تكذيب احدهما بالاخر واظن انتهى الوقت صلي وسلم عليه تعالى المجمل والمبين تاريخ مجمل المجمل لغة المبهم واصطلاحا ما لم يتوقف المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره - 00:16:28
ما يحتاج الى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربون بانفسهن ثلاثة قرون فانه فان الفرض مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى واقيموا الصلاة فان كيفية اقامة الصلاة مجهولة تحتاج الى بيان - 00:17:03
ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى واتوا الزكاة فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج الى بيان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المجمل والمبين - 00:17:29
بعد ان ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق المقيد ذكر المجمل والمبين لان فيه نوع مشابهة للعام والمطلق فان المجمل تعرف لغة المبهم والمجموع المبهم الشيء المبهم الذين لم يبينوا قال مجمل - 00:17:45
والمجموع يقال مجمل يعني مثلا لو جمعت اعدادا ستة وجمعتها وانهيت الجمع قلت هذا مجمل ما سبق هذا مجمل ما سبق فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يتبين امره وعلى - 00:18:13
ايش؟ وعلى المجموع هذا في اللغة في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره يكون فيه لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ - 00:18:34
Transcription
طيب قال الله تعالى في اية الوضوء اغسلوا ايديكم الى المرافق وقال في اية التيمم امسحوا بوجوهكم وايديكم منه عندنا ايدي مطلقة في التيمم مقيدة للوضوء ولا لا مقيدة في الوضوء الى - 00:00:02
في التيمم مطلقة مطلقة فهل نحمل اية التيمم على اية الوضوء ونقول يجب على المتيمم ان يتيمم الى المرفقين لماذا لان الحكم مختلف مختلف فالتيمم في عضوين والوضوء؟ في اربعة - 00:00:22
التيمم بدل والوضوء اصل التيمم مسح والوضوء؟ غسل ومسح كذا ولا لا طيب اه التيمم يتعلق بعضوين يعني ذكرناه اصبر وذاك في اربعة التيمم يستوي فيه الحدث الاصغر والاكبر والوضوء - 00:00:49
لا سوا فيه نعم مية وخمسة وش خمسة اربعة يقولون الاذنين والوجه مضمضة واستنشاق قل ثلاثة طيب على كل حال ولهذا قالوا ان الوضوء استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة - 00:01:20
على صفة مخصوصة في الاراء الاربعة اليدينيرون هو واحد والرجلين واحد طيب على كل حال اهم شي النقطة الاخيرة هي اهم شيء استواء اللحظتين بالتيمم دون الماء دون الماء هذا يدل على انه لا يمكن ان يقيد هذا بهذا - 00:01:51
يعني هم اذا اختلفا في الاصل اختلف في الصفة فلا يمكن ان نقول باية التيمم امسحوا وجوهكم ايديكم منه ان ان الايدي محمولة على الايدي في الوضوء فتيمم الى المرافق - 00:02:22
لا يمكن كده ولا لا؟ وهذا واضح جدا فيها ايضا مثال في الاصل وفي كتاب يقول مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحير رقبة من قبل ان يتماسه - 00:02:37
عاقبة عام ولا ولا خاص مطلق طيب مطلق ما ما قيد بالايمان وقوله في نعم وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيد لماذا بمؤمنة بالايمان فالحكم واحد وما هو - 00:02:53
تحرير الرقبة حتى في خصال الكفارة الحكم واحد اولى لا لماذا العتق وصيام شهرين الاطعام في الظهار دون القسم اولى اذا فيه ما في في جنس الكفارة مختلف لكن الشيء الذي اتفق فيه هو - 00:03:26
العتق العتق واجب العتق وهذا واجب فيه العتق قيد في كفارة الظهار في كفارة القتل بالايمان واطلق في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد ونشترط في كفارة الطهار اي ان تكون الرقبة مؤمنة - 00:03:54
كيف؟ قال نعم لان الحكم واحد وهو عتق رقبة ادخل عقبها اذا لها كمان شريط الايمان في عتق رقبة في كبار القتل يشترط في كفارة الظهار والمسألة هذي خلافية المسألة خلافية - 00:04:27
ولكن الراجح هو هذا ويدل لذلك حديث معاذ ابن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم انه غضب على امته فصكها فاراد ان يعتقها بدأ فامره النبي عليه الصلاة والسلام فاتى بها - 00:04:49
فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فهذا يدل على ان اصل العتق لا ينبغي ان يكون الا لمن كان مؤمنا - 00:05:09
حتى وان لم يكن كفارا لان اعتاق الكافر تحرير له من الرق فيخشى ان يذهب الى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة - 00:05:28
وهو مقيد بالايمان في كفار ذي القتل غير مقيد بالايمان في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد وخالف بعض العلماء في ذلك وقال لا يمكن ان نحمل المطلق المقيد هنا - 00:05:50
صحيح ان ان الموجب واحد بموجب واحد في هذا الخصل قسم من الكفارة وهو العتق لكن القتل اعظم من الظهار قتل اعظم من الظهار لان الله قال في في المظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول - 00:06:06
وزورا لكن بالقتل العمد قال ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وان كان العبد ما في كفارة لكن هذا يدل على ان القتل اعظم - 00:06:31
فاشتراط الايمان بالقتل لا يستلزم اشتراط الايمان في اظهار لانه قتل اعظم ولهذا لم يعدل فيه الى الكفارة المخففة وهي اطعام ستين المسكينة بل قيل اما ان تصوم شهرين متتابعين والا فلا تستطيع - 00:06:50
وليس عليك شيء وهذا لا شك انه تعليل قوي تعليم قوي جدا يقتضي ان الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كفار الظغار لكن اذا رجعنا الى حديث معالج من حكم - 00:07:16
وجدنا ان ان القول بالتقييد اقرب الى الصواب لانه اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما اذن لمعاوية ان يعتق هذه الامة الا بعد ان امات وبعد ان علم انها مؤمنة - 00:07:37
كان ذلك دليلا على انه لابد من الايمان في العتق طيب ثم قال ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما شف ايديهما وقال في اية الوضوء - 00:07:57
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق عندنا ايدي مطلقة في القطع في السرقة ومقيدة في الوضوء الى المرافق فهل نحن الايدي في السرقة على الايدي في الوضوء لا لماذا الحكم مختلف اختلافا عظيما - 00:08:19
هذا قطع قطع عضو من بني ادم وهذا غسل اعضاء وبينهما فرق اليس كذلك هذا يختص بعظو وهذا باربعة اعضاء هذا سببه محرم والسرقة وهذا سببه مباح طب ابوه مباح - 00:08:45
وهو الحدث فاذا الخلاف بينهما واضح جدا فلا يقال ان السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق على النص المقيد لماذا لاختلاف الحكم بل هذا الحكم والسبب ايضا لكن نقول اختلاف الحكم المدار على اختلاف الحكم - 00:09:09
وسبق التعليم لانه اذا اختلف الحكم في اصله اختلف في وصفه طيب ومن هذا ايضا ما ذكرناه قبل قليل في مسألة التيمم والوضوء ومن هذا ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه - 00:09:39
وقول ما اسفل من الكعبين ففي النار الاول قيد بماذا بكونه خيلاء والثاني اوضة الاقوى ما اسفل من الكعبين ففي النار ولو غيره ولو خويلاء ولو غير خيلاء مطلق فهل نحمل الثاني هذا على الاول - 00:10:02
ونقول من جر من ما اسفل من الكعبين خيلاء ففي النار او لا نعم نقول لا وان كان وان كان بعظ العلماء وبعض من له هوى من الجهال قال نحمل المطلق - 00:10:24
على المقيد الجهال اللي لهم هواء صاروا علماء في هذا الباب قالوا ان الرسول يقول من جرى ثوبه خيلاء وانا نزلته عصر المعكبين ما قصدي لخويا ما اقصر ابدا نقول وش قصدك - 00:10:46
فقصدي والله يعني انه اجمل نعم او اتباعا لاخواني وزملائي او ما اشبه ذلك عرفتم ولا لا نقول هذا لا يصح لا يصح فيه حمل مطلق على المقيد ابدا وقال اخرون - 00:11:04
بل انه يجوز الى الى اصل هناك بين لانني لم اجره خيلاء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وانا ما اصنع منكم يده - 00:11:25
وانا وابو بكر في حكم الله واحد حكم الله واحد فماذا نقول له نقول صدقت انت وابو بكر في حكم الله واحد ولكن هل ما في قلبك كالذي في قلب ابي بكر - 00:11:44
ابدا ابو بكر يقول يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهده يسترخي علي وانت تقول اه تقول للخياط نزله طوله وبينهما فرق هل ابو بكر يتعمد ذلك؟ يقول استرخي علي الا ان اتعاهده - 00:12:02
فالاصل الرفع ولا التنزيل؟ الاصل رفع ونقول له ان شئنا وان كان قد يجادلنا اذا اذا اتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء - 00:12:25
فان انكرنا عليك فاقصص السنتنا بعيد مستحيل يا حسين مستحيل مهو بعيد لو رآه ما رأيناه حنا نعم ثم لو رآه في المنام لو فرض ان رآه في المنام وقال له هذا الكلام - 00:12:43
ما هو مقبول على ان يشل نفسه الان طيب الان نقول كيف الحكم نشوف الحكم مختلفة الحكم في من جره خيلاء ما هو لم ننظر الله اليهم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم - 00:13:06
وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط عقوبة جزئية خاصة شف لو قيدنا المطلق والمقيد لازم تكذيب احد الخبرين بالاخر انتبه لهذه النقطة اذا اذا اختلف الحكم وقد جدت المطلق المقيد لزم - 00:13:29
تكذيب احد الخبرين في المثال اللي حنا معنا في الاخر لانك اذا جعلت ما اسلم يا كريم في النار بمن جره خيلاء وش صارت العقوبة ايه لكن صارت العقوبة خير ما في النار - 00:13:49
ارتفعت العقوبة الاولى وصارت العقوبة الثانية بدله وهذا يعني ان ان الخبر الاول صار كذبا في الحكم تصورتوه ها ايه طيب العمل مختلف ولا غير مختلف ها مختلف العمل لا لا - 00:14:08
ما هو القصد العمل مختلف ولا لا لا اله الا الله العمل هذا نزله الى اسفل من الكعبين ما وصل الارض لكن دون الكعبين وده يسحب جر ثوبه مختلفة يا اخواني - 00:14:37
سبحان الله هذا ها هذا وش يقال هذا ما اسم من الكعبين لكن ما يقال جر ما يقال شر طيب ايه الاعظم اللي يحطه هنا تسذا ولا لا خليه يسحب بالارض - 00:14:57
الثاني اعظم اذا اختلف العملان العملان مختلفة الحكم مختلف ولهذا حكم الاول اخف من حكم الثاني الحكم الاول ان يعذب بالنار ما نزل عن الكبير والاول الثاني عظيم لا يكلم الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم - 00:15:13
كله يعذب عذاب عليم مع عدم التكريم والنظر والتزكية اصبر الحكم الان مختلف ولا لا طيب اذا اردت ان تنزل ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد خيلاء ما الذي يكون الحكم؟ ماذا يكون الحكم - 00:15:37
الحكم ان الله تعالى لا ينظر اليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب اليم فارتفع الحكم الاول الذي هو ما اسلم من الكعبين ففي النار وحين اذ يلزم ان يكون الخبر الثاني مكذبا للاول - 00:15:58
لان الاول يقول العقوبة انه في النار والثاني يقول العقوبة وان الله لا ينظر اليه ولا يزكيه وهذه نقطة يجب علينا ان نفهمها انه متى اختلف الحكم فانه اذا قيد - 00:16:14
احدهما بالاخر فاذا كان خبرين لزم تكذيب احدهما بالاخر واظن انتهى الوقت صلي وسلم عليه تعالى المجمل والمبين تاريخ مجمل المجمل لغة المبهم واصطلاحا ما لم يتوقف المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره - 00:16:28
ما يحتاج الى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربون بانفسهن ثلاثة قرون فانه فان الفرض مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى واقيموا الصلاة فان كيفية اقامة الصلاة مجهولة تحتاج الى بيان - 00:17:03
ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى واتوا الزكاة فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج الى بيان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المجمل والمبين - 00:17:29
بعد ان ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق المقيد ذكر المجمل والمبين لان فيه نوع مشابهة للعام والمطلق فان المجمل تعرف لغة المبهم والمجموع المبهم الشيء المبهم الذين لم يبينوا قال مجمل - 00:17:45
والمجموع يقال مجمل يعني مثلا لو جمعت اعدادا ستة وجمعتها وانهيت الجمع قلت هذا مجمل ما سبق هذا مجمل ما سبق فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يتبين امره وعلى - 00:18:13
ايش؟ وعلى المجموع هذا في اللغة في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره يكون فيه لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ - 00:18:34