شرح البديعة في نظم مقاصد الشريعة

شرح البديعة في نظم مقاصد الشريعة (٣) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد ذكر خمسة طرق لمعرفة مقاصد الشريعة من يذكرها النص. نعم؟ اجماع. نعم. والاستقراء. احسنت. نعم. ومجرد الامر والنحو. نعم - 00:00:00ضَ

واعتبار علل الامر والنهب. احسنت بارك الله فيكم. مجرد الامر والنهي اه فيه قيدان ذكرهما الشاطبي ما هما؟ ليكون ابتدائيا آآ نعم ان يكون ابتدائيا وان يكون تصريحية. تصريحية. اذا مجرد الامر والنهي الابتدائي التصريحي. قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:00:27ضَ

هذا دليل على ان رفع الحرج من مقاصد الشريعة من اي الطرق الخمسة هذا النص. احسنت. تتبع ادلة الشريعة واحكامها ومعرفة عللها. للوصول الى مقصود بالشارع هذا طريق من طرق معرفة مقاصد الشريعة. ماذا يسمى؟ الاستقراء. احسنت. احسنت. لولا - 00:01:00ضَ

فائدة من فوائد معرفة مقاصد الشريعة الترشيح من الاقوال. احسنت. صحيح. نعم احسنت. بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه. غفر الله للمسلمين لشيخنا ووالديه وشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ - 00:01:29ضَ

عثمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى. مم. اصل الاقسام اقسام المقاصد. تقسم المقاصد المرعية لدنيوية واخرى وقسمت كلية جزئية وعامة وخاصة ومبنية. وضرورة وحاجة تحسين ثلاثة اقسامها تبينه وقسمت قطيعة ظنية وهمية احكامها ملغية. كالحفظ للدين مع النفوس والعقل والنسل مع الفلوس - 00:02:05ضَ

احسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم وفقه الله لذكر تقسيم مقاصد الشريعة باعتبارات مختلفة ما ذكره خمسة تقسيمات للمقاصد قال تقسم مقاصد المرئية بدنيوية واخروية. التقسيم الاول تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار مواقع - 00:02:35ضَ

اي وجودها وهي بهذا الاعتبار قسمان. الاول مقاصد دنيوية. كحفظ النفس فان هذا مقصود دنيوي حصل باحكام شرعية من تحريم الاعتداء على الانفس وتحريمي ان يقضي الانسان نفسه وايجاد القصاص على من قتل نفسا عمدا عدوانا - 00:02:59ضَ

واباحة المحظورات لانقاذ النفس من الهلاك والاخر مقاصد اخروية كدخول الجنة والنجاة من النار فان هذا مقصود اخروي. حاصل بالامر بالطاعات والنهي عن المعاصي ثم قال وقسمت كلية جزئية وعامة وخاصة مبنية. التقسيم الثاني تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار العموم - 00:03:24ضَ

الخصوص من حيث النظر الى احوال الامة وهي بهذا الاعتبار قسمان الاول مقاصد كلية. وهي ما فيه صلاح عموم الامة او جمهورها مثل حفظ الدين من الزوال وحفظ الجماعة من التفرق - 00:03:52ضَ

وطلب العلم الذي يكون ساهم في حصول قوة الامة. ونحو ذلك مما صلاحه ونفعه يتناول عموم الامة او جمهورها والاخر مقاصد جزئية وهي فيه صلاح الافراد باعتبار صدور الفعل من احادهم - 00:04:18ضَ

وبصلاحهم يصلح المجتمع الممكن منهم في الالتفات فيها ابتداء الى الافراد واما العموم فحاصل تبع مثال ذلك حفظ المال من السرف بالحجر على السفيه مدة سفهه حفظ المال من السرف من حجر على السفيه مدة سفهه - 00:04:38ضَ

ففي ففي ذلك صلاح السفيه صاحب المال ليجد هذا المال عند رشده او يجده وارثه من بعده وليس نفعا للعنوان ابتداء. التقسيم الثالث تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار العموم والخصوص من حيث النظر الى احوال التشريع - 00:04:59ضَ

وهي بهذا الاعتبار ثلاثة اقسام عامة وخاصة وجزئية القسم الأول المقاصد العامة وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها مثل جلي المصالح ودرء المفاسد فهي مقاصد رعاها الشارع في جميع احوال تشريعاته في العبادات والمعاملات وفقه الاسرة - 00:05:22ضَ

جنايات ومثل مقصد التيسير ورفع الحرج ومقصدي حفظ الضروريات الخمس ومقصد تحقيق العدل ومقصد اجتماع الكلمة والالفة بين المسلمين. فهذه مقاصد لا يخلو من ملاحظتها فهي عامة في جميع ابواب التشريع او غالبها وليست خاصة بباب دون باب - 00:05:53ضَ

القسم الثاني المقاصد الخاصة وهي المعاني والحكم الملحوظة في الشارع في باب من ابواب التشريع او ابواب متجانسة مثل الخضوع لله والانقياد له. فهذا مقصد رعاه الشارع في ابواب العبادات كلها - 00:06:18ضَ

ومثل مصلحة الجبر والزجر فهذا مقصد رعاه الشارع في ابواب العقوبات من قصاص وحدود وتعزيرات فهي جوابر ما معنى كونها جوابر ما مصلحة الجبر هنا اتجبر دين العبد الذي وقع في احسنت احسنت فهي كفارة لمن اقيمت عليه فهي جوابر اي كفارة لان اقيم - 00:06:39ضَ

وهي زواجر ما معنى كونها زواجر اي انها موانع العبد من الذنب. احسنت. صحيح. فهي زواجر اي تزدر الجانية عن معاودة الجريمة وتزجر غيره ايضا عن ان يفعل مثل فعله. هل هذا في جميع احوال التشريع؟ او في العقوبات - 00:07:15ضَ

العقوبات احسنت اذن عامة وخاصة سم. القسم الثالث المقاصد الجزئية وهي المعاني والحكم الملحوظة في الشارع في مسألة معينة او دليل معين مثل مقصد الامر باخراج زكاة المال في نحو قوله تعالى واتوا الزكاة - 00:07:40ضَ

المقصود تطهير نفس الغني من البخل والشح. وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الاغنياء وتطهير المال وسد حاجة الاسلام والمسلمين. فهذا مقصد في مسألة معينة في اخراج زكاة المال - 00:08:12ضَ

ومثل مقصد تحريم الربا انه متضمن للظلم واكل اموال الناس للباطل من المقاصد بهذا الاعتبار باعتبار الامم الخصوصي من حيث النظر الى احوال التشريع عامة وهي التي رعاها الشارع في جميع احوال التشريع ومعظمها - 00:08:31ضَ

وخاصة وهي التي رآها الشارع فيه آآ باب من ابواب التشريع او في ابواب متجانسة كابواب العبادات وابواب المعامل وابواب الجنايات والقسم الثالث الجزئية وهي التي رؤيت في مسألة معينة او دليل معين - 00:08:51ضَ

ثم قال ضرورة وحاجة تحسين ثلاثة اقسامها تبين. هذا التقسيم الرابع تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار قوتها الى ثلاث اقسام وهذا من اشهر تقسيمات المقاصد. القسم الاول المقاصد الضرورية وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا - 00:09:11ضَ

بحيث لا يستغني عنها احد. والاخلال بها يؤدي الى الضاء وهي الضروريات الخمس التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله عند قول الناظم كالحفظ الديني مع النفوس والعقل والنسل ما - 00:09:39ضَ

الفلوسي والقسم الثاني المقاصد الحاجية وهي التي تدعو اليها الحاجة فهي مفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة. وان كانت لا تصل الى رتبة الضروريات - 00:09:54ضَ

الا ان فواتها يوقع في الحرج والعناة والمشقة غير المعتادة. وذلك كالرخص للمريض والمسافر. وكثير من صور بيع والايجارة وعقود المعاملات فهي مراعاتها التوسعة على الناس في عباداتهم ومعاملاتهم والقسم الثالث المقاصد التحسينية - 00:10:14ضَ

وهي الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات فواتها يؤدي الى عدم حصول اكمل المناهج وافضل الاحوال. وذلك تاخذ الزينة واداب الطعام والشراب واللباس. ثم قال وقسمت قطعية ظنية. وهمية احكامها ملغية - 00:10:37ضَ

التقسيم الخامس تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار ثبوتها من حيث الجزم بثبوتها او عدمه وهي بهذا الاعتبار قسمان قال وقسمت قطعية ظنية. القسم الاول المقاصد القطعية وهي مأخوذة من نصوص الشرع القطعية او من الاستقراء التام لادلة الشريعة - 00:11:01ضَ

ومن المقاصد القطعية في الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. هذا مقصد قطعي. وكذلك التيسير ورفع الحرج. والقسم المقاصد الظنية وهي مأخوذة من ادلة غير قطعية او من استقضاء ناقص فهذه وان لم نكتسب بها القطع بان هذا المعنى مقصود للشارع. لكن الظن الغالب كاف في وجوب العمل - 00:11:26ضَ

فهما مرتبتان مقاصد قطعية ومقاصد والنية. واما الوهمية وهي ما يتوهم انه مقصود بالشارع فانها لا تعد في مراتب المقاصد الشرعية. باعتبار ثبوتها فهما مرتبتان مقاصد قطعية ومقاصد ضنية وليست وهمية من مراتب مقاصد الشريعة لانها غير معتد بها اصلا - 00:11:55ضَ

وهذا قوله وهمية احكامها ملغية. لا تعد من جملة مراتب مقاصد الشريعة ثم قال كالحفظ للدين مع النفوس والعقل والنسل مع الفلوس هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الامة بل اتفقت كل الميلادي على ان الشريعة جاءت بالمحافظة عليها - 00:12:26ضَ

ودليل اثباتها استقراء ادلة الشريعة وحفظ هذه الضروريات كما ذكر الشاطبي يكون بامرين. الاول حفظها من جانب الوجود بفعل ما به قيامها وثباتها. والاخر حفظها من جانب العدم بتشريع ما يدرأ عنها الاختلاف الواقع والمتوقع - 00:12:51ضَ

فالاول من ضروريات حفظ الدين. وهو لب المقاصد واسها وما عداه فمتفرع عنه محتاج اليه احتياج الفرع الى اصله. ما عدا حفظ الدين متفرع لحفظ الدين محتاج الى حفظ الدين احتياج الفرع الى اصله. وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على الدين من جانب الوجود - 00:13:15ضَ

من يذكر صورا لذلك اقامة الصلاة ايتاء الزكاة شيخنا. نعم صحيح. اقامة الصلاة ايتاء الزكاة. الايمان العمل بالدين الحكم به الدعوة اليه. وجاءت بالمحافظة على الدين من جانب العدم ما مثاله - 00:13:39ضَ

اه شيخ المبتدع. نعم احسنت مبتدع. نعم فضح المشركين وبيان عقائدهم. احسنت صحيح فضلهم سكين وبام عقائدهم. نعم احسنتم وبحد الردة ايضا. والثاني حفظ النفس. وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على النفس من باب الوجود. وذلك بتناول ما يحفظ الحياة من الطعام والشراب - 00:14:06ضَ

وبستر الجسم باللباس الواقي من البرد الشديد. وجاءت ايضا بالمحافظة على النفس من جانب العدم ما سورة ذلك تشاريع القصاص وتحريم الاعتداء على الانفس. احسنت. احسنت. بتحريم اعتداءي على الانفس وبتشريع القصاص نعم - 00:14:37ضَ

تناول السموم وبتحريم الانتحار وبايجاد الدية على من اتلف عضوا والثالث حفظ العقل. وبالعقل يتميز الانسان من الحيوان وهو مناط التكليف فغير العاقل ليس بمكلف. وقد جاءت الشريعة محافظة على العقل من جانب الوجود بما تحفظ به النفس من طعام وشراب ولباس اذ بدون بدونها لا يتحقق - 00:15:02ضَ

التفكير الصحيح وبتنمية العقل بالتعليم وبتنشيطه بالتفكير في ملكوت الله سبحانه وتعالى وجاءت ايضا بالمحافظة على من جانب العدم ما مثاله تحريم فضلكم. احسنت. احسنت. تحريم مسكرات والمخدرات وتحريم بيعها والتجارة فيها. وبعقوبة - 00:15:32ضَ

الخمر وبتحريم كل ما يؤدي الى فساد العقل بالخرافات وبايجاب الدية على من ضرب غيره فاذهب عقله. والرابع حفظ النسل ويعبر بعضهم بالنسب وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على النسل من جانب الوجود - 00:16:00ضَ

ما سورة ذلك احسنت بمشروعية النكاح وآآ التأكيد على اختيار الولود وجاءت بالمحافظة على النسل من جانب العدم. ما صورة ذلك؟ مثلا ما التبتل بانقطاع عن النكاح حرمت الخساء ومنعت الاجهاض الا لضرورة - 00:16:23ضَ

كذلك حرمت الادوية القاتلة للخصوبة او المانعة للحمل على التأبيد. الا لضرورة وايضا حرمت الزنا وشرعت الحد فيه وحرمت الدواب وشرعت العقوبة عليه وخامس المال وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على المال من جانب الوجود بالحث على الكسب والاعتذار في الانفاق - 00:16:58ضَ

وجاءت بالمحافظة عليه من جانب العدم ما صورة ذلك عن تبذير الاموال. احسنت. صحيح. حرمت اضاعة الاموال وتبذيرها. نعم. وايضا تشريع حد من الحدود ما هو حد السرقة شيخنا احسنت احسنت بتشريع حد السرقة وحد الحرابة ايضا بضمان المتلفات - 00:17:25ضَ

وبمشروعية آآ الدفاع عن المال وبتحريم الاعتداء على المال. نعم. وقد زاد جمع من اهل العلم في الضروريات سادسا ما هو سم. هذا في الملاقي دين ونفس. ثم عقل النسب مال - 00:18:04ضَ

الى ضرورة تنتسب الى هنا اه هو مطابق لما ذكر الناظم. ورتب ولتعطفا مساويا ارضا على المال تكن موافيا. فحفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان. فزاد العرض وجعله في رتبة المال - 00:18:29ضَ

تبول تعطفا مساوية عرضا على الماء لتكن موافية. ومن لم يعد العرض لم يعده من الضروريات. جعله في رتبة الحاجيات مقدمات الشريعة بالمحافظة على العرض من جانب الوجود بمشؤية النكاح. ومن جانب العدم بتحريم القذف ووجوب الحد فيه - 00:18:49ضَ

معرفة ترتيب هذه الضروريات على الترتيب الذي ذكره الناظم مهم حتى يقدم الاكد منها عند التعارض فحفظ الدين اي دين الامة مقدم على حفظ النفس. لذا شرع الجهاد الذي فيه تعريض النفوس القتل - 00:19:09ضَ

وحفظ النفس مقدم على حفظ العقل لذا جازت الخمر لتخليص النفس في اساغة الغصة نعم هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم شيخنا. اه حفظ النسل المقدم على حفظ العقد - 00:19:29ضَ

آآ دين فنفس ثم عقل نسب. لا حفظ العقل مقدم. حفظ العقل في المخارج الثالثة. وحفظ النسل في المرتبة الرابعة. كما قال كالحفظ للدين مع النفوس والعقل والنسل مع الفلوس. هذا الترتيب مقصود. فحفظ العقل في المخلوق الثالثة. وحفظ النسل في المرتبة الرابعة - 00:20:00ضَ

ادخال العرض في الضروريات شيخنا؟ نعم محل خلاف. لذلك لم يذكره الناظم القرد انوي من الضروريات اختلفوا. فقيل انه من الضروريات وقيل انه من الحاجيات. فمن لم يذكر العضة في - 00:20:22ضَ

فهو لانه لا يراه اصلا من الضروريات بل يراه من من الحاجيات. والواقع الواقع ان العرض منه ما يرجع الى حفظ النسب كالقذف. فهذا من الضروريات. ومنه ما لا يرجع الى - 00:20:41ضَ

والنسب كما لو شتم انسان بالبخل فهل هذا يؤدي من الضروريات؟ لا يؤدي من الضروريات فالواقع ان حفظ العرض يعني بعض مسائله معدودة من الضروريات. وبعض مسائله معدودة من الحاجيات. وما كان - 00:21:01ضَ

معدودا من الضروريات فهو يرجع الى حفظ النسل. وهذا وجه عدم ذكر العرض في الضروريات. فكل ما كان من الضروريات مما يتعلق بالعرض هو راجع في الاصل الى النسل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخا. وفيكم بارك الله جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:21:20ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:21:46ضَ