ثم ضرب المؤلف امثلة فقال مثل لا خير عندك تهديها ولا مال هذا شر البيت اخره فليسعد النطق ان لم تسعد الحال اه طيب الثاني لا سحاب في السماء ومثال ومثل لا خير في كثير من الاجواء - 00:00:01
لا من طالب في الفصل كذا عندكم ها؟ طيب هذه ليست من من الجلسة. لان لا ان نفي الجنس مركبة مع مع اسمها وهذه قد حيل بينها وبين اسمها بمن لكنه لا شك انها للعموم لانها في سياق - 00:00:35
النفي نعم العموم من خواص الالفاظ من سمات اللفظ او خصائصه انه يوصف بالعموم. وكل الامثلة السابقة في المواضع الاربعة العام فيها يتناول جميع الافراد التي التي تندرج تحته واليك مثالا توضيحيا. قول الله تعالى ان - 00:01:02
المتقين في جنات ونهر لفظ المتقين عام لانه جمع بالالف واللام. فكل فرد فعليا صحيحا لانه لانه من الاسماء الموصولة الموصودة. نعم فكل فرد من افراد هذا الجمع موعد ها؟ موعده موعوده موعوده واستقراره الجنات والانهار لا يشد واحد عن ذلك. وكذا - 00:01:28
قوله سبحانه ان الانسان لفي خسر. فالخسران محكوم به على جميع افراد الانسان بدليل الاستثناء بعده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والا لما صاغ هذا الاستثناء فكل افراد فكل افراد فكل افراد الانسان خاسرون ما عدا الذين امنوا - 00:02:03
عملوا الصالحات يجب ان يزاد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله استثنى الذين اتصلوا في هذه الصفوة الاربع فنقول كل افراد الانسان خاسر ما عدا الذين امنوا وعملوا الصالحات التواصل بالحق وتواصوا بالصبر. طيب - 00:02:23
وهو قوله بدليل الاستثناء بعده يشير الى القاعدة التي ذكرناها لكم وهي ان الاستثناء معيار نعم الخلاف في وصف اللعنة بالعموم. الاقوال في وصف المعنى بالعموم ثلاثة. قيل يوصف المعنى بالعموم على - 00:02:49
الحقيقة وقيل يوصف به على سبيل المجاز وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. هل يوصف بعلم؟ طيب هذه مسائل جزاك الله خير هذا عبد الله ايه طيب جزاكم - 00:03:12
بسم الله لمن هذا الكأس؟ ها؟ اي رجعه عليه لان العرف لا يقضيه هكذا يقول لك بعد الصلاة طيب اه يقول الخلاف في وصف المعنى بالعموم. يعني هل يوصف المعنى بالعموم؟ او ان العموم من خصائص الاحباط - 00:03:32
يكاد البحث في هذا يكون لفظي. لكن مع ذلك لا بد ان نشير الى هذه المسألة. اللفظ يقال له عام والمعنى يقال اعم هكذا قال الفرق اللفظ يوصف بالعموم فيقال عام - 00:04:02
والمعنى ما يقال هذا المعنى هذا المعنى عام من كذا بل يقال اعم اعم من كذا وقولها ليوسف المعني بالعموم يقال المعنى لا يوصف بالعموم الذي يوصف بالعموم هو اللفظ - 00:04:24
اما المعنى فيقال اعم ولهذا تقول مثلا وهذا اعم كان مجزئون في كلام العلماء وهذا اعم يعني المعنى طيب وقيل يوسف انس ابن مجاز وقيل لا يوصف معنا بالعموم لا حقيقة ولا مجازا وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الذي يوصف بالعموم - 00:04:47
او بالخصوص هو الالفاظ نعم. ها؟ اقول ان ان العلماء يقولون لا تقل للفظ اعم ولكن قل عال والذي يصبر بالاعم او الاخص هو المال نعم سليم ولا اربعة اربعة - 00:05:10
اي نعم ووصفي ما دام انه ساق الاية فلابد ان يأتي بها جميعا. والا التواصي بالحق والتواصي بالصبر من عمل الصالحات لا شك نعم نعم ايش؟ ايه. احسنت الدرهم بدرهم يا عبد القادر المراد بدرهم الفضة - 00:05:54
درهم الفضة لا يباع بدرهمين لكن هذه الاوراق هذه مقومة من قبل الدولة فقط ولا هي في حد ذاتها ما لها قيمة الان لو تجيب كيس اكبر من هذا الدولاب من الاوراق - 00:06:44
وش يساوي نعم؟ ما سووا شيء لكن اذا لو جئت بكيس من الدولار بهذا كثير فهذه فهذه القيمة انما هي باعتبار تقدير الحكومة ليست قيمة ذاتية ولهذا كان القول الراجح ان الانسان يجوز ان يشتري - 00:07:02
تسعة دراهم من النقد المعدني بعشرة من النقد الورقي نعم كم الاسئلة؟ ثلاثة يا شيخ. كم راحت هي؟ ثلاثة ثلاثة. ثلاثة؟ نحو الثالث. هذا الثالث؟ ايوا. ايه الرابط يصح يصلح مع الاثم - 00:07:31
هذا القول الراجح بعضهم يقول ما يصح. نعم هل يوصف الى النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى مجراه كالقضاء بالعموم؟ فعله صغار بالعموم متعلق بيوسخ فعله صلى الله عليه وسلم فجمعه بين الصلاتين في السفر لا يوصف بالعموم فلا يتناول جمعه للصلاة في - 00:08:01
جميع انواع السفر طويله وقصيره. وانما يقع في واحد منهما وهو الطويل مثلا. وكذا لا يوصف بالعموم ما جرى مجرى فعله كقضائه صلى الله عليه وسلم للجار بالشفعة فان هذا فان هذا فان هذا فان هذا القضاء لا يعم كل جار شريكا - 00:08:26
شريف احتمال ان يكون خاصا بالشريك لمزية فيه لا توجد في غيره. كما يحتمل عدم الخصوصية فتعارض الاحتمالان ولا يرجح فلا يثبت العموم بالشك. نعم آآ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هل هو عام؟ هل يوصف بالعموم - 00:08:46
الجواب لا لا يوصف العيوب لكن المثال الذي مثل به المؤلف فيه نظر الفعل المجرد مثل ان يقول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسجد سها فسجد - 00:09:08
عندنا الفعل وهو سهل فسد هل يعم هذا كل سهو الجواب لا لا يعم كل سنة سهى وسجد لا لا كل ساعة ولو قلت دخل واكل دخل فلان من بيته واكل - 00:09:27
هل يعم كل دخول؟ وانه كلما دخل اكل لا فالفعل المجرد لا يدل على الامور لكن اللي مثل به وهو قوله كجمعه بين الصلاتين في السفر قال لا يوصف بالعموم فلا فلا يتناول جمعه للصلاة في جميع انواع السفر - 00:09:50
الواقع ان هذا ليس فعل لانقله في السفر هذا عموم وحل المؤلف الان حل حل هذا المثال ينصب على حل الجمع ولا على حل السفر السفر ولهذا يقال فلا يتناول جميع انواع السفر - 00:10:14
فهذا المثال فيه نظر لكن لو اردنا ان نصحح لقلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر جمع اي جمع هل يشمل حتى بين الصلوات الخمس؟ لا لا يتناولها هذا - 00:10:40
وانما يقال جمع مرة الجمع المعروف طيب لو قلت سافر فجمع هل يتناول كل سفر لا ما هي هذي مثل السهاكة سجدة ولذلك من يقال مثال فعله ان يقال سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع - 00:11:01
سافر فجمع هل يؤم كل سفر؟ لا وانما هو حكاية فعل وقع في سفر من الاسوار طيب الثاني يقول القضاء لا ينصف العموم كقضائه صلى الله عليه وسلم للجال بالشفعة فان هذا القضاء لا يعم - 00:11:30
وهذا ايضا فيه نظر لان المثال الذي هو الجار فيه عموم ولا لا وين العموم؟ الداخلة على المفرد وقد مر علينا قبل قليل ان المفرد المحلى باب من صيغ العموم - 00:11:49
فهذا المثال ايضا فيه نظر قظى للجاري بالشكرة انا رجعت بالشوكة يقول المؤلف انه انه لا يعم كل جار شريكا كان وغير شريك لاحتمال ان يكون خاصا بالشريك هذا الاحتمال ابعد ما يكون - 00:12:16
هل يسمى الجار شريكا لا كيف نحمي القضاء بالشفعة للجار؟ اي قضى بها للشريك نعم ليس بصحيح لكن قضى بالشفعة للجار نأخذ بالعموم يعني الجماعة نأخذ بالعموم نقول قضى بها لكل شهر - 00:12:39
ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الشفعة تثبت للجار كما تثبت للشريك. ولكن كأن عبد القادر لا يدري ما ها؟ في ارض واحد يبي يحطها والذي اشترى المسجد المشتري يشفع ولا - 00:13:06
الشديد الشريف تمام الشفعة يكون عقار بين شخصين فقال بين شخصين فيبيع احدهما نصيبه على ثالث فيطالب الشريك المشتري بنزع النصيب منه هذه الشهرة هذه هذا الذي قاله جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود - 00:13:39
وصرفت الطرق فلا شفعة يعني اذا قسم الشريكين اذا قسم الشريكان ما بينهما وصرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفع الان قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشوف على الجار وهذا وهذا الحديث بهذا اللفظ لا اعلمه - 00:14:20
وانما الواقع الذي اعلم الجار احق بصقبه الجار احق بسقل فهل للجار يشوف معها او لا هذا هو المقصود الجار احق بصقبه يعم كل جارح وحديس جابر يقول اذا وقعت الحدود وصرنا في الطرق فلا شك - 00:14:46
ومعلوم انها اذا وقعت الحدود صار الشريك ايش؟ صار الشريك جارا فكان بالاول المال المشترى الارض المشتركة ثم قسمناه ووضعنا الحدود صار كل واحد منا جار للاخر فالواقع ان هذا المثال فيه نظر. بل نقول ان صح هذا اللفظ للشهد الجار هو للعموم - 00:15:17
لكن هذا العموم خصص بمن؟ بالجار الذي ينفصل يكون منفصلا عن جارك في الملك وحقوق الملك فان الجار المنفصل عن جاره في الملك وحقوق الملك لا شفعة له واما الجار المشارك لجاره في شيء من حقوق الملك فهذا له شفعاء - 00:15:46
كلام عرب نعم عجب طيب اما انا عربي جزاك الله خير يا محمد طيب اه شو بارك الله فيك الان رجلان شريكان في في ارض باع احدهما على شخص ثالث - 00:16:18
لشريكه ان ايش؟ ان يشق ما في شيء يشفع معناه ياخذ النصيب الذي يبيع من المشتري ويقول للمشتري درة عنك خذها واريد ان اضم نصيب شريكي الى الى الى ملكي. حتى لا يشاركني احد - 00:16:43
هذا واظح طيب اه رجلان لكل واحد منهما ارض مستقلة من الحدود والطرق والمنافع كل واحد مستقل عن الاخر باع احدهما ارضاه ها فلا شك هذا لا شك ها طيب - 00:17:02
مثال ثالث رجلان متجاوران كل واحد ملكه مستقل عن الاخر ولكن الطريق واحد الطريق واحد او مصادر النية واحدة مصادر المئة واحد يعني انهما يشربان من نهر واحد فهل للجالس فهل للجالس في هذا؟ الجواب نعم له له شهرة - 00:17:33
وذلك لان جاره شريك له في مصالح الملك. فاذا تجدد المالك يعني اذا جاء ماله جديد ربما يضاره في هذا في هذا الشيء المشترك - 00:18:11
Transcription
ثم ضرب المؤلف امثلة فقال مثل لا خير عندك تهديها ولا مال هذا شر البيت اخره فليسعد النطق ان لم تسعد الحال اه طيب الثاني لا سحاب في السماء ومثال ومثل لا خير في كثير من الاجواء - 00:00:01
لا من طالب في الفصل كذا عندكم ها؟ طيب هذه ليست من من الجلسة. لان لا ان نفي الجنس مركبة مع مع اسمها وهذه قد حيل بينها وبين اسمها بمن لكنه لا شك انها للعموم لانها في سياق - 00:00:35
النفي نعم العموم من خواص الالفاظ من سمات اللفظ او خصائصه انه يوصف بالعموم. وكل الامثلة السابقة في المواضع الاربعة العام فيها يتناول جميع الافراد التي التي تندرج تحته واليك مثالا توضيحيا. قول الله تعالى ان - 00:01:02
المتقين في جنات ونهر لفظ المتقين عام لانه جمع بالالف واللام. فكل فرد فعليا صحيحا لانه لانه من الاسماء الموصولة الموصودة. نعم فكل فرد من افراد هذا الجمع موعد ها؟ موعده موعوده موعوده واستقراره الجنات والانهار لا يشد واحد عن ذلك. وكذا - 00:01:28
قوله سبحانه ان الانسان لفي خسر. فالخسران محكوم به على جميع افراد الانسان بدليل الاستثناء بعده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والا لما صاغ هذا الاستثناء فكل افراد فكل افراد فكل افراد الانسان خاسرون ما عدا الذين امنوا - 00:02:03
عملوا الصالحات يجب ان يزاد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله استثنى الذين اتصلوا في هذه الصفوة الاربع فنقول كل افراد الانسان خاسر ما عدا الذين امنوا وعملوا الصالحات التواصل بالحق وتواصوا بالصبر. طيب - 00:02:23
وهو قوله بدليل الاستثناء بعده يشير الى القاعدة التي ذكرناها لكم وهي ان الاستثناء معيار نعم الخلاف في وصف اللعنة بالعموم. الاقوال في وصف المعنى بالعموم ثلاثة. قيل يوصف المعنى بالعموم على - 00:02:49
الحقيقة وقيل يوصف به على سبيل المجاز وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. هل يوصف بعلم؟ طيب هذه مسائل جزاك الله خير هذا عبد الله ايه طيب جزاكم - 00:03:12
بسم الله لمن هذا الكأس؟ ها؟ اي رجعه عليه لان العرف لا يقضيه هكذا يقول لك بعد الصلاة طيب اه يقول الخلاف في وصف المعنى بالعموم. يعني هل يوصف المعنى بالعموم؟ او ان العموم من خصائص الاحباط - 00:03:32
يكاد البحث في هذا يكون لفظي. لكن مع ذلك لا بد ان نشير الى هذه المسألة. اللفظ يقال له عام والمعنى يقال اعم هكذا قال الفرق اللفظ يوصف بالعموم فيقال عام - 00:04:02
والمعنى ما يقال هذا المعنى هذا المعنى عام من كذا بل يقال اعم اعم من كذا وقولها ليوسف المعني بالعموم يقال المعنى لا يوصف بالعموم الذي يوصف بالعموم هو اللفظ - 00:04:24
اما المعنى فيقال اعم ولهذا تقول مثلا وهذا اعم كان مجزئون في كلام العلماء وهذا اعم يعني المعنى طيب وقيل يوسف انس ابن مجاز وقيل لا يوصف معنا بالعموم لا حقيقة ولا مجازا وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الذي يوصف بالعموم - 00:04:47
او بالخصوص هو الالفاظ نعم. ها؟ اقول ان ان العلماء يقولون لا تقل للفظ اعم ولكن قل عال والذي يصبر بالاعم او الاخص هو المال نعم سليم ولا اربعة اربعة - 00:05:10
اي نعم ووصفي ما دام انه ساق الاية فلابد ان يأتي بها جميعا. والا التواصي بالحق والتواصي بالصبر من عمل الصالحات لا شك نعم نعم ايش؟ ايه. احسنت الدرهم بدرهم يا عبد القادر المراد بدرهم الفضة - 00:05:54
درهم الفضة لا يباع بدرهمين لكن هذه الاوراق هذه مقومة من قبل الدولة فقط ولا هي في حد ذاتها ما لها قيمة الان لو تجيب كيس اكبر من هذا الدولاب من الاوراق - 00:06:44
وش يساوي نعم؟ ما سووا شيء لكن اذا لو جئت بكيس من الدولار بهذا كثير فهذه فهذه القيمة انما هي باعتبار تقدير الحكومة ليست قيمة ذاتية ولهذا كان القول الراجح ان الانسان يجوز ان يشتري - 00:07:02
تسعة دراهم من النقد المعدني بعشرة من النقد الورقي نعم كم الاسئلة؟ ثلاثة يا شيخ. كم راحت هي؟ ثلاثة ثلاثة. ثلاثة؟ نحو الثالث. هذا الثالث؟ ايوا. ايه الرابط يصح يصلح مع الاثم - 00:07:31
هذا القول الراجح بعضهم يقول ما يصح. نعم هل يوصف الى النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى مجراه كالقضاء بالعموم؟ فعله صغار بالعموم متعلق بيوسخ فعله صلى الله عليه وسلم فجمعه بين الصلاتين في السفر لا يوصف بالعموم فلا يتناول جمعه للصلاة في - 00:08:01
جميع انواع السفر طويله وقصيره. وانما يقع في واحد منهما وهو الطويل مثلا. وكذا لا يوصف بالعموم ما جرى مجرى فعله كقضائه صلى الله عليه وسلم للجار بالشفعة فان هذا فان هذا فان هذا فان هذا القضاء لا يعم كل جار شريكا - 00:08:26
شريف احتمال ان يكون خاصا بالشريك لمزية فيه لا توجد في غيره. كما يحتمل عدم الخصوصية فتعارض الاحتمالان ولا يرجح فلا يثبت العموم بالشك. نعم آآ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هل هو عام؟ هل يوصف بالعموم - 00:08:46
الجواب لا لا يوصف العيوب لكن المثال الذي مثل به المؤلف فيه نظر الفعل المجرد مثل ان يقول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسجد سها فسجد - 00:09:08
عندنا الفعل وهو سهل فسد هل يعم هذا كل سهو الجواب لا لا يعم كل سنة سهى وسجد لا لا كل ساعة ولو قلت دخل واكل دخل فلان من بيته واكل - 00:09:27
هل يعم كل دخول؟ وانه كلما دخل اكل لا فالفعل المجرد لا يدل على الامور لكن اللي مثل به وهو قوله كجمعه بين الصلاتين في السفر قال لا يوصف بالعموم فلا فلا يتناول جمعه للصلاة في جميع انواع السفر - 00:09:50
الواقع ان هذا ليس فعل لانقله في السفر هذا عموم وحل المؤلف الان حل حل هذا المثال ينصب على حل الجمع ولا على حل السفر السفر ولهذا يقال فلا يتناول جميع انواع السفر - 00:10:14
فهذا المثال فيه نظر لكن لو اردنا ان نصحح لقلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر جمع اي جمع هل يشمل حتى بين الصلوات الخمس؟ لا لا يتناولها هذا - 00:10:40
وانما يقال جمع مرة الجمع المعروف طيب لو قلت سافر فجمع هل يتناول كل سفر لا ما هي هذي مثل السهاكة سجدة ولذلك من يقال مثال فعله ان يقال سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع - 00:11:01
سافر فجمع هل يؤم كل سفر؟ لا وانما هو حكاية فعل وقع في سفر من الاسوار طيب الثاني يقول القضاء لا ينصف العموم كقضائه صلى الله عليه وسلم للجال بالشفعة فان هذا القضاء لا يعم - 00:11:30
وهذا ايضا فيه نظر لان المثال الذي هو الجار فيه عموم ولا لا وين العموم؟ الداخلة على المفرد وقد مر علينا قبل قليل ان المفرد المحلى باب من صيغ العموم - 00:11:49
فهذا المثال ايضا فيه نظر قظى للجاري بالشكرة انا رجعت بالشوكة يقول المؤلف انه انه لا يعم كل جار شريكا كان وغير شريك لاحتمال ان يكون خاصا بالشريك هذا الاحتمال ابعد ما يكون - 00:12:16
هل يسمى الجار شريكا لا كيف نحمي القضاء بالشفعة للجار؟ اي قضى بها للشريك نعم ليس بصحيح لكن قضى بالشفعة للجار نأخذ بالعموم يعني الجماعة نأخذ بالعموم نقول قضى بها لكل شهر - 00:12:39
ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الشفعة تثبت للجار كما تثبت للشريك. ولكن كأن عبد القادر لا يدري ما ها؟ في ارض واحد يبي يحطها والذي اشترى المسجد المشتري يشفع ولا - 00:13:06
الشديد الشريف تمام الشفعة يكون عقار بين شخصين فقال بين شخصين فيبيع احدهما نصيبه على ثالث فيطالب الشريك المشتري بنزع النصيب منه هذه الشهرة هذه هذا الذي قاله جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود - 00:13:39
وصرفت الطرق فلا شفعة يعني اذا قسم الشريكين اذا قسم الشريكان ما بينهما وصرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفع الان قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشوف على الجار وهذا وهذا الحديث بهذا اللفظ لا اعلمه - 00:14:20
وانما الواقع الذي اعلم الجار احق بصقبه الجار احق بسقل فهل للجار يشوف معها او لا هذا هو المقصود الجار احق بصقبه يعم كل جارح وحديس جابر يقول اذا وقعت الحدود وصرنا في الطرق فلا شك - 00:14:46
ومعلوم انها اذا وقعت الحدود صار الشريك ايش؟ صار الشريك جارا فكان بالاول المال المشترى الارض المشتركة ثم قسمناه ووضعنا الحدود صار كل واحد منا جار للاخر فالواقع ان هذا المثال فيه نظر. بل نقول ان صح هذا اللفظ للشهد الجار هو للعموم - 00:15:17
لكن هذا العموم خصص بمن؟ بالجار الذي ينفصل يكون منفصلا عن جارك في الملك وحقوق الملك فان الجار المنفصل عن جاره في الملك وحقوق الملك لا شفعة له واما الجار المشارك لجاره في شيء من حقوق الملك فهذا له شفعاء - 00:15:46
كلام عرب نعم عجب طيب اما انا عربي جزاك الله خير يا محمد طيب اه شو بارك الله فيك الان رجلان شريكان في في ارض باع احدهما على شخص ثالث - 00:16:18
لشريكه ان ايش؟ ان يشق ما في شيء يشفع معناه ياخذ النصيب الذي يبيع من المشتري ويقول للمشتري درة عنك خذها واريد ان اضم نصيب شريكي الى الى الى ملكي. حتى لا يشاركني احد - 00:16:43
هذا واظح طيب اه رجلان لكل واحد منهما ارض مستقلة من الحدود والطرق والمنافع كل واحد مستقل عن الاخر باع احدهما ارضاه ها فلا شك هذا لا شك ها طيب - 00:17:02
مثال ثالث رجلان متجاوران كل واحد ملكه مستقل عن الاخر ولكن الطريق واحد الطريق واحد او مصادر النية واحدة مصادر المئة واحد يعني انهما يشربان من نهر واحد فهل للجالس فهل للجالس في هذا؟ الجواب نعم له له شهرة - 00:17:33
وذلك لان جاره شريك له في مصالح الملك. فاذا تجدد المالك يعني اذا جاء ماله جديد ربما يضاره في هذا في هذا الشيء المشترك - 00:18:11