Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:01ضَ
حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب التفسير الميسر - 00:00:17ضَ
قرأنا في هذا التفسير في مجالس عديدة ولا زلنا نقرأ في هذا التفسير وفي سورة البقرة وبالتحديد عند الاية الرابعة والعشرين بعد المئتين الرابع والعشرين بعد المئتين نواصل ما بعد هذه الاية وما يتيسر - 00:00:31ضَ
بعدها ان شاء الله تفضل يا شيخ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم اي ولا تجعلوا ايها المسلمون حلفكم بالله مانع لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والاصلاح بين الناس - 00:00:53ضَ
ان تدعوا الى فعل شيء منها تحتج بانكم اقسمت بالله الا تفعلوا بل على الحال في ان يعدل عن حلفه ويفعل اعمال البر طيب عندك باقي شي ولا يا شيخ اه - 00:01:20ضَ
عندي اضافة ويفعل اعمال البر ويكفر عن يمينه ولا يعتال ذلك والله سميع لاقوالكم عليم بجميع احوالكم موجود عندك موجود موجود موجود شيخ انا ما انتبهت ايه ايه غطيت عليه. طيب طيب واضح ها؟ - 00:01:48ضَ
هذه الاية تتحدث عن الايمان والحلف وعلاقة هذه الايمان والحلف في الحياة الزوجية والعشرة الزوجية والحديث عن الزواج واحكامه الايات السابقة كانت تتحدث عن اختيار الزوجة وما الذي يجوز ان يقدم الانسان عليه لما تكلم سبحانه وتعالى ولا تنكحوا - 00:02:16ضَ
المشركات لما ذكر يعني ان المرأة المرأة قد يعجب الانسان بها اما لمالها واما لجمالها واما لنسبها وحسبها ثم بين الله سبحانه وتعالى انه ينبغي الحرص على زواج المؤمنة التقية الصالحة - 00:02:39ضَ
كما قال ولا ولا امة مؤمنة خير من مشركا اي خير من حرة مشركة وان كان فيها ما فيها يعني من من مما يعجب الانسان ولو اعجبتكم لما حدد سبحانه وتعالى اختيار الزوجة - 00:03:02ضَ
والعلاقة الزوجية وذكر العلاقات الزوجية في احكام الحيض واحكام العشرة يعني ما يتعلق بذلك بين ان من احكام العلاقات الزوجية ما قد يطرأ او يحصل بين الزوجين من امتناع الزوج عن - 00:03:19ضَ
قربان زوجته باليمين وهذا ما يسمى عند العلماء بالايلاء الايلاء اذا ال الرجل من امرأته قال والله لا اقربك ابدا او قال والله لا اقربك شهرا او قال لا اقربك سنة - 00:03:39ضَ
فما حكم هذا هذا اليمين قدم الله قبله عن احكام اليمين بشكل عام اليمين عموما وان اليمين لا ينبغي ان يستعملها الانسان الا عند الحاجة الضرورية لتأكيد لتأكيد الامور كما استعملها القرآن - 00:03:55ضَ
في كثير من الايات لتأكيد الامور التي يشك فيها او يتردد فيها كما قال سبحانه وتعالى قال قل بلى وربي قل بلى وربي قل ايه وربي وغيرها من الايات التي فيها الحلف ومشروعية الحلف عند تردد في الشيء او عند الشاك وعند نحو ذلك - 00:04:13ضَ
هنا سبحانه وتعالى نهى لان اليمين ينبغي للانسان ان يحفظها كما قال سبحانه واحفظوا ايمانكم لا ينبغي للانسان ان يكثر من الايمان في كل شيء. ولذلك قال لا تجعلوا الله عرظة اي مانعا - 00:04:38ضَ
العرظة الشيء الذي يعترض امامك اي شيء يكون عارظا امامك يكون عرظة مانعا من ان تفعل شيئا او شيئا يقول لا تجعل اليمين تمنعك من فعل الخير مثل مثل ماذا؟ قال مثل البر - 00:04:52ضَ
والاحسان الى الناس ومثل التقوى ان ان تعمل اعمال التقوى التي تقربك عند الله الاصلاح بين الناس مثل هذه الامور يعني آآ البر وصلة الارحام وتقوى الله سبحانه وتعالى والاصلاح بين الناس والدعوة الى الله - 00:05:09ضَ
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه الاعمال اذا حلف الانسان الا يفعل شيئا منها وجعل يمينه مانعة من فعل هذه الامور يقول الله عز وجل لا تجعلها لا تجعلها مانعة - 00:05:27ضَ
مانع طيب ما الحل؟ ما المخرج قال المخرج ان تكفر مخرجا تكفل ان تكفر عن يمينك ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذه الاية جاء قال اذا اذا - 00:05:43ضَ
اذا حلفت يعني اذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير الوقت الذي هو خير وهذه قاعدة في كفارة اليمين. ان الانسان اذا حلف على شيء - 00:05:59ضَ
ورأى غيره خيرا منه فينبغي له ان ان يحنث في يمينه ان يكفر ان يأتي الذي هو خير الذي هو قال والله لا ازور فلانا صديقا له والله لا اكلم فلالا - 00:06:18ضَ
هذي كلها من اعمال الخير ان تكلمه وان تزوره اعمال خير وان تسلم عليه وان تبش تبتسم بوجهه كل هذه من اعمال البر والتقوى فاذا وقع من انسان مثل هذا الامر - 00:06:36ضَ
يكفر ويأتي الذي هو خير. قال الله سبحانه وتعالى والله سميع اي سميع لاقوالكم لما تتكلمون في الايمان عليم باحوالكم باحوالكم واصل شيخنا بالنسبة للعرظة الان يقول الواحد انه يعني اه لا تجعله اه مانعا لانه كثير من الناس - 00:06:51ضَ
الاية هذي على يعني انك ما تجعل اليمين على لسانك بكثرة هو عدم الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا ايمانكم يعني لا تكثر من اليمين عيستدل على اي شي يستدل على النهي عن كثرة اي صحيح. صحيح. لا تجعل الله عرظة - 00:07:17ضَ
لا تجعلوا الله عرظة الاستدلال يا شيخ يعني لا تجعلوا اليمين سببا في يعني منعك من من آآ فعل الخير لانك اذا اكثرت من الايمان تسببت في نفسك في كثير من فعل الخير - 00:07:42ضَ
هذه لان كثير من الناس يستعمل يستعمل اليمين في كل حياته حتى بعضهم وصل الامر الى انه انه يستعمل استعمل لفظة الطلاق. يقول علي الطلاق ان تدخل عندي علي الطلاق ان تفعل كذا - 00:08:01ضَ
يعني الامر وصل الى اكبر من هذا ولا تجعل هذي عاد فيها تفاصيل. هذي فيها تفاصيل. يعني هي بعظ العلماء يقول يقول اه الطلاق يقع. اذا قال علي الطلاق ان تفعل ولم يفعل - 00:08:19ضَ
يقع يقع الطلاق على الزوجة لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق الطلاق اذا استهزأ الانسان وسخر منه ولو قال اي شيء لوقع الطلاق - 00:08:36ضَ
هذي ترجع الى نية الحالف كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره قال ترجع الى نية الحالف ماذا تقصد بعلي الطلاق؟ هل تقصد اليمين او تقصد الطلاق هذي هي هذي - 00:08:54ضَ
نعم قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللفظ في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم اي لا يعاقبكم لا يعاقبكم وبسبب ايمانكم التي تحذفونها بغير قصد ولكن يعاقبكم بما قصدته قلوبكم. والله غفور لمن تاب اليه - 00:09:09ضَ
حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة يعني كلمة لا يؤاخذ المؤاخذة ما هي المؤاخذة هي الاصل فيها العقوبة كما قال سبحانه وتعالى فكلا اخذنا بذنبه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى هذي عقوبة. المؤاخذة هنا بمعناها العقوبة - 00:09:36ضَ
وقوله لا يؤاخذكم اي لا يعاقبكم بان بان يلزمكم الكفارة بان يلزمكم الكفار يعني ليس عليكم كفارة في هذا النوع من اليمين وهو نوع ما يسمى بلغو اليمين وهو قال قول الرجل في بيته لا والله بلى والله - 00:09:59ضَ
قالوا لا والله اليوم الجو معتدل لا والله اليوم لم لم نرى مطرا ولم نرى سحابا لا والله من الكلام هذا الذي يجري على اللسان هذا يسمى من يمين اللغو لا يؤاخذ به الانسان - 00:10:20ضَ
وكذلك اليمين الشيء الذي فات لو قلت والله اني رأيت زيدا امس تحلف تقول والله رأيته رأيته في هذه البلدة واتضح الامر انه لم يدخل هذه البلدة. فلا فلا كفارة عليه - 00:10:40ضَ
لانها لما مضى ما مضى ظنا منه انه رآه وهو لم يراه هذه اللغو اليمين ولها انواع اخرى في تفاصيلها في كتب الفروع لكن هنا الشاهد ان ان الله سبحانه وتعالى يعني يلزم - 00:10:57ضَ
يلزم بالكفارة لما كسبت القلوب ولما يعني عقدت في القلوب. وقصد بها كما قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان عقدت اليمين يعني قصدت الحلف قصدا واضحا في قلبك هذا الذي يلزمه - 00:11:15ضَ
الكفارة تلزم الكفارة والكفارة مفصلة في سورة اه المائدة سورة المائدة طيب قال هنا والله غفور. لماذا قال غفور حليم قال لان كثرة الايمان لا ينبغي لا ينبغي ولان الذي يحلف - 00:11:38ضَ
ثم لا يفي بحليفه يلزمه الكفارة ويكون قد خالف امر الله ماذا تجعل الله عرظة؟ فهذا معنى الله غفور لمن تاب واقلع عن هذا الشيء ولم يوقع نفسه في الحرج - 00:11:56ضَ
وحليم لم لا يعجل العقوبة سبحانه وتعالى طيب هذي هي الان عندنا اليمين ولغو اليمين قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربع اشهر فان الله غفور رحيم اي للذين يحلفون بالله - 00:12:11ضَ
انتظارا انتظار اربعة اشهر فان رجعوا قبل فوات الاشهر الاربعة فان الله مغفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم بهم طيب اكمل اكمل عشان تتصل الاية قوله تعالى والمطلقات لا لا وان عز قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:12:37ضَ
اي وان عقدوا عزمهم على الطلاق باستمرارهم في اليمين وترك الجماع فان الله سميع باقوالهم كريم بمقاصدهم وسيجازيهم على ذلك. اي نعم هذه هي تسمى باية الايلاء حكم الايلاء وهو ان يقول الرجل لامرأته لا لا والله لا اقربك - 00:13:09ضَ
لا اقربك شهرا او شهرين او سنة او سنتين او لاقربك ابدا فهذا يسمى يسمى الايلاء هل هو جائز نقول نعم جائز النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل حد في الايلاء قال يجوز ولكنه بحد ليس على اطلاقه - 00:13:35ضَ
والذي يؤلم من امرأته يعطى فرصة اربعة اشهر الذي يحلف على الا يقرب امرأته ينتظر اعطاء فرصة فرصة اربعة اشهر. فاذا قال شوف هي عدة صفات ان قال والله لا اقربها شهرا - 00:13:56ضَ
هذا جائز قال لا يقربها شهرين الى ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر هذا كله جائز اذا قال والله لا اقربها سنة او لا اقربها ابدا. قلنا لك اربعة اشهر تعطى فرصة - 00:14:15ضَ
ان ان رجعت الى امرأتك ان رجعت الى وكفرت عن يمينك عن هذا الحلف ورجعت الى زوجتك فلا حرج عليك. والله غفور الرحيم وان استمريت قلت والله لا والله لا اقربها - 00:14:28ضَ
واعطيته فرصة اربعة اشهر ولم ولم ترجع وفي هذه الحال اما ان لك احد امرين اما ان ترجع واما ان تطلق اما ان تجعل المرأة المرأة هكذا فلا يجوز وهذا معناها فان الذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر لا تزيد على اربعة اشهر - 00:14:46ضَ
اربعة اشهر فما دون هذا لك جائز فان اي رجعوا الى زوجاتهم رجعوا الى زوجاتهم الله غفور غفور لما وقع منهم من هذا الحلف الذي لا يحبه الله ولا يرتضيه - 00:15:10ضَ
ورحيم بهم حيث اعطاهم هذا الحكم الشرعي الذي يقفون عند حده هذا الرجع وان عزم الطلاق وقال والله لا اقربها ابدا على نية الطلاق انه لا يقترب منها ابدا عليك ان تطلق - 00:15:28ضَ
فاذا عزم الطلاق استمراره في اليمين وترك يعني الاقتراب من زوجته فهذا الله سميع عليم سميع لقوله عليم بحاله وسيجازيه على على ما يعني يفعل فنقول له ونقول له ان عزم الطلاق نقول طلق. نقول طلق - 00:15:48ضَ
اما ان ترجع او او تطلق لا ليس لك يعني غير ذلك بعض العلماء يقول اذا مضت اربعة اشهر وقع الطلاق عليه بمجرد مضي اربعة اشهر ولم ولم يرجع عنها دخل في الشهر الخامس - 00:16:11ضَ
المرأة تطلق هذا رأي الحنفية والجمهور يقول لا لا تطلق الا ان يطلقه ان الله قال وان عزموا يطلق وان فان ابى طلق الحاكم على لسانه طلق القاضي على لسانه فلابد - 00:16:26ضَ
ان يعني يعني يكون هذا حكم الله فيه نلاحظ ان الان عند دخلت يعني دخلت الاعياد في العشرة الزوجية واليمين والايلاء ثم بدأت تدخل في احكام الطلاق يأتينا الان تفاصيل في احكام الطلاق - 00:16:43ضَ
نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن في انفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا الاصلاح. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة - 00:17:07ضَ
الله عزيز حكيم ايها المطلقات يجب ان ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة اظهار او ثلاث على سبيل العدة يتأكدنا من فراغ الرحم ولا يجوز لهن تزوج رجل اخر في اثناء هذه العدة حتى تنتهي - 00:17:32ضَ
ولا يحل لهن ان يخفين ما خلق الله في ارحامهن من الحمل او الحيض ان كانت المطلقات مؤمنات حقا بالله واليوم الاخر وازواج المطلقات احبهم من مراجعتهن في العلم عنده - 00:17:56ضَ
فينبغي ان يكون ذلك بقصد الاصلاح والخير وليس بقصد الاضراب تعذيبا لهن بتطوير العدة وللنساء حقوق على الازواج مثل التي عليهن على الوجه المعروف. وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف - 00:18:14ضَ
القوامة على البيت وملك الطلاق الله عزيز له العزة القاهرة حكيم يضع كل شيء في موضعه الاناس طيب يعني مثل ما ذكرنا الان الايات بدأت عن عن احكام الطلاق لان الاصل الاصل بقاء الزوجية - 00:18:38ضَ
واذا تم عقد الزوجية الاصل بقاء الزوجية الطلاق هو فك وحل وحل عقد الزواج ولا الاصل الزواج لا ينحل وعقد الزواج لا ينحل ولا يجوز ان ان ان ينحل الا اذا تم وابرم العقد - 00:19:01ضَ
الاصل وقاء الزواج بين الزوجين بين الزوجين وبقاء عقد الزوجية لكن لو طرأ امر من حل هذا العقد وله احكام له احكام كثيرة تفاصيل كثيرة انزل الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة سميت بسورة الطلاق - 00:19:22ضَ
وليس لكل رجل ان يطلق متى شاء وكيف شاء هناك احكام ينبغي مراعاتها ينبغي ان ينظر فيها لان الله مقدم على كل شيء ومراعاتها يجب على المسلم الطلاق ليس لكل انسان يريد ان يطلق فليطلق - 00:19:43ضَ
يعني الطلاق لا لا ينبغي ان يكون دائما على لسان الرجل متى شاء طلق وكيف شاء طلق لا. هناك احكام شرعية فليس للانسان ان يطلق لان هناك من الطلاق ما هو حرام - 00:20:03ضَ
ويرتكب المطلق اثما عظيما على طلاقه تترتب عليه امور عظيمة قد تكون الزوجة عنده وهي محرمة عليه ولا يدري عن هذه الاحكام ينبغي ان يعرف احكام الله في الطلاق لا يطلق الا - 00:20:16ضَ
الا بعد ان يعرف احكام الطلاق. المرأة التي عندك لا لا ليس لك ان تطلقها وان تسرحها وان تفك عقد الزوجية الا بضوابط شرعية. اولا لا يجوز ان تطلق المرأة في حال الحيض - 00:20:33ضَ
هذا امر محرم ويرتكب صاحبه الاثم العظيم عند الله الامر الثاني لا يجوز ان يطلق الرجل امرأته التي وقع عليها في طهر ولابد ان ان تكون مستقبلة طهرا لم يمسها فيه - 00:20:48ضَ
الطلاق الشرعي كما قال تعالى قال فطلقوهن ماذا؟ فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات العدة اما ان يقع عليها ثم يطلقها هذا حرام لا يجوز فهذه احكام يجهلها كثير من الناس واذا وقع الطلاق اذا وقع الطلاق لا يقع باي صورة - 00:21:07ضَ
لابد ان يقرأ بصورة شرعية يقال مثلا اذا قال انت طالق ثلاثا او انت طالق مائة طلقة او نحو ذلك. هذا تلاعب في كتاب الله وتلاعب في شرع الله. يجب عليه ان يطلق طلقة واحدة في طهر - 00:21:29ضَ
لم يقترب منها او تكون حاملا في هذه الحال يجوز اذا اذا اذا عزم الطلاق فله ان يطلق في هذه الحال يطلق وعلى المرأة ان تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز اخراجها - 00:21:45ضَ
قال سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة اما الاصل فتبقى في بيت الزوجية واذا طلق عليها ان ان ان تعتد عدة الطلاق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وعلى الزوج ان يراعي - 00:22:01ضَ
يراعي عدة الطلاق في في حكم الزوجة والنساء يختلفن في عددهن في الطلاق تجد من المرء من النساء من هي من ذوات الحيض كما قال سبحانه سبحانه وتعالى هنا قال - 00:22:19ضَ
تربصن بانفسهن ثلاثة قرون هاي ثلاث حيض بمعنى ان تطلقها وهي طاهر فتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الثالثة فاذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة - 00:22:36ضَ
ومعنى خروجها من العدة بمعنى ان الزوج لا يملكها وليس له التصرف فيها ولا يجوز له ان يعاشرها ولا ان يمسها اصبحت اجنبية هذا معناها المرأة اذا كانت من ذوات الحيض تعتد بالحيض اذا لم تكن من ذوات الحيض - 00:22:49ضَ
في كبر سنها او صغرها فتعتد بثلاثة اشهر اذا اذا كانت من الحوامل فان عدتها ووظع الحمل كما قال سبحانه وتعالى قال وولاة الاحمال اجلهن من يضعن حملهن هذه عدة الحامل فاذا طلق امرأته الحامل - 00:23:07ضَ
حلقة واحدة او طلقتين وهذا ما يسمى بالطلاق الرجعي فعليه ان يمسك زوجته عنده ولا يخرجها حتى تضع الحمل حتى تضع الحمل مدة لو طالت المدة ولو اخذت اشهرا ومن النساء من ليس لها اصلا - 00:23:25ضَ
عدة وهي التي لم يدخل بها بمجرد انه عقد عليها ثم طلقها ان ليس لها عدة جمالكم عليهن من عدة تعتدونها هذي احكام يجهلها كثير من الناس هذا بالنسبة بالنسبة - 00:23:44ضَ
لتربص المرأة وان تنتظر هذه العدة. وهذه ما تسمى باحكام عدة المرأة المطلقة المطلقة وهذا يسمى الطلاق الرجعي اذا طلقها مرة او مرتين اما اذا طلقها ثلاثا فهذا يسمى بالطلاق البائن. لا يملك رجعتها ابدا - 00:23:59ضَ
لا يملك رجعتها ابدا وهذه ليس لها اصلا ليس لها يعني نفقة وليس لها سكنة لا يسكنها عنده ولا خلاص بت طلاقها ذهبت ما يملكها ولا يراجعها الا ان تكون حامل فينفق على على الحمل فقط - 00:24:19ضَ
اذا اذا اذا هي تربصت هذه العدة فانه يجب ان تراعي وان تراقب الله في هذه العدة لا يحل لها ان تكتم ان تكتم ما خلق الله في رحمها من الحمل. قد تكون حامل من هذا الزوج. فتسكت وتكتم - 00:24:37ضَ
ثم تتزوج برجل اخر ولا ندري هذا الحمل من الاول او من الثاني هذا ينبغي حتى يعني يترتب عليه اختلاط الانساب ويترتب عليها الوقوع في الحرام يترتب عليه مسائل كثيرة - 00:24:53ضَ
وايضا كذلك ما خلق الله في ارحامنا من الحيض. قد تحيض ولا تخبر الزوج لتأخذ نفقتها هذا كله لا يجوز اه نبه الله عز وجل قال ان كنا يؤمنن يؤمن بالله الذي شرع هذا الحكم ويؤمن باليوم الاخر الذي سيحاسبنا سيحاسبنا فيه - 00:25:07ضَ
ينبغي ان ان ان يتقينا الله وان ولان المرأة المرأة هي المسؤولة في هذه الحال وقولها معتبر في الشرع ومعتبر عند الحاكم. اذا قالت انا احيظ اوقات انا حامل او في بطني حمل - 00:25:26ضَ
هذا قولها معتبر لذلك الله سبحانه وتعالى حال الامر اليها هذا بالنسبة لحكم الطلاق ثم اما من في يعني حكم الرجعة ان المرأة يجوز لها يعني ان يراجعها زوجها لما يطلقها قد يقع الطلاق في وقت - 00:25:41ضَ
يعني في وقت وحصل فيه نزاع شديد وبين الزوجين وارتفعت الاصوات ولم يتحمل انسان يعني هذه هذا النزاع فتكلم بالطلاق ثم ندم قد يكون بين الزوجين اولاد ويندم فله ان يراجعها شرع الله له رحمة من الله سبحانه وتعالى به وبها انه يراجعها ما دام الطلاق طلاقا رجعيا طلقة او - 00:26:02ضَ
له ان يراجعها. ولذلك قال الله عز وجل قال وبعولتهن اي الازواج سماها سماهم بعوله وازواج لانها ما دامت في العدة فهي فهو زوجها وهو زوجها والاحق بردهن اي له ان يراجعها وهو الاحق - 00:26:30ضَ
اذا قال راجعتك اذا قال راجعتك باي صيغة من صيغ المراجعة تصح اذا قال انت زوجتي يعني اه خلاص نقضي على الشقاق وانت عندي او ابقي في بيتك وابقي عند اولادك اي صيغة من صيغ الرجعة تصح - 00:26:45ضَ
وله ان ان يراجعها يحق له الراجعة ما دامت في العدة اما اذا انتهت العدة فليس له ان يملك الرجعة خرجت من العدة اصبحت اجنبية لابد ان يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا - 00:27:04ضَ
وهكذا كأنها امرأة اجنبية وشرط الله سبحانه وتعالى شرط في في الرجعة شرطا يعني مهما جدا ينبغي للازواج ان يلتزموا بهذا الشرط وهو ان ارادوا اصلاحا لا يراجعها وهو يريد ان يؤذيها - 00:27:19ضَ
او يريد افسادها او يريد تضيق عليها لا يجوز يعني يطلق ثم يراجع يضيق عليها. لابد ان تكون المراجعة مبنية على الاصلاح. الاصلاح ان ارادوا اصلاحا بينهما اراضي الاصلاح فله ذلك - 00:27:38ضَ
ثم بين سبحانه وتعالى حق الزوجة وحق الزوج ومالهما وما عليهما وهذا ما يسمى بالعشرة الزوجية لها لها قال سبحانه ولهن اي للزوجات مثل الذي عليهن لها مثل ما عليها. مثل ما انها تريد - 00:27:53ضَ
الزوج النفقة والكسوة والسكنى وتريد منه ان ان ان يلبي لها حاجاتها وكذلك للرجال عليها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف عليها ان تكرم زوجها وعليها ان ان تطيع زوجها وعليها ان تراعي حق الزوج وكذلك - 00:28:12ضَ
لها وعليها واذا اذا اخذوا بهذا المبدأ يعني صلحت الحياة واستقامت اما يقول هذا الزوج يقول لي انا حقوق عليك ولا ينفذ حقوقها وهي تقول لك هي تقول لي حقوق ولا تنفذ حقوقه ستستمر - 00:28:32ضَ
يعني ستستمر الحياة الشقاء في الحياة ويستمر النزاع في الحياة ولن تستقيم لكن اذا فهم بعضهم بعضا واخذ بعضهم ببعض كله اخ كل اعطى حقه اذا استقامت الحياة وليعلم النساء - 00:28:50ضَ
ان الرجل له حق عظيم الرجل له حق عظيم وله درجة فوق ذلك وهي من من حسن الصحبة والعشرة وانه هو الذي يملك الزوج وهو اللي وهو الذي يملك يعني يملك ما ما - 00:29:06ضَ
اه مثلا زمام زمام اه الزواج وزمام البيت زمام الاسرة وهو له قوامة على على المرأة وهو الذي يدير شؤون البيت ويدير شؤون وبيده النفقة وبيده ملك الطلاق فليراعي الزوج ما دام ان الله سبحانه وتعالى منحه هذه المنزلة فلينبغي ينبغي له ان ان يعرف حق الزوجة - 00:29:23ضَ
واذا اذا تلاعب بشرع الله من حيث الطلاق ومن حيث الرجعة ومن حيث ايضا العشرة السيئة مع الزوجة اذا فعل ذلك فليتذكر ان الله عزيز سبحانه وتعالى ذو قوة وذو منعة - 00:29:47ضَ
وهو الذي يستطيع ان ينتقم لهذه الزوجة منه وحكيم سبحانه وتعالى في شرعه لما شرع الطلاق في حل لان احيانا لا لا تستقيم الحياة لا تستقيم فلا بد من فك - 00:30:01ضَ
هذه العقد عقد النكاح لا بد من لا بد ان تذهب المرأة لا تستطيع او الرجل لا يستطيع ان يعيش مع زوجته فشرع الله بحكمته الطلاق وشرع الرجعة وشرع هذه آآ هذه الامور كلها بحكمته سبحانه وتعالى - 00:30:14ضَ
نعم تفضل اقرأ قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما فسدت به - 00:30:32ضَ
تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون هي الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان واحدة بعد الاخرى فحكم الله بعد كل طلقة هو امساك المرأة بالمعروف - 00:30:55ضَ
وحسن العشرة بعد مراجعتها. او تخلية سبيلها مع حسن معاملتها باداء حقوقها والا يذكر وان لا يذكرها يطلقها بسوء ولا يحل لكم ايها الازواج ان تأخذوا شيئا مما اعطيتموهن من المهر ونحوه. سكيت الصوت. الا ان يخاف الزوجان - 00:31:15ضَ
الا الا يقوم الزوجية فحينئذ يعرضان امرهما عن الاولياء. فان خاف الاولياء عدم اقامة الزوجين حدود الله فلا حرج على الزوجين فيما المرأة للزوج مقابل طلاقها تلك الاحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام - 00:31:38ضَ
فلا تتجاوزوها ومن يتجاوز حدود الله تعالى فاولئك هم الظالمون انفسهم في تعريضها لعذاب الله طيب الان ايضا في تفاصيل احكام اخرى منها الطلاق احكام الطلاق التابعة لما سبق لما احكي بين الله سبحانه وتعالى ان المرأة تتربص في الطلاق - 00:32:02ضَ
وان المطلق تربص بين كيف يكون الطلاق؟ الطلاق يكون مرة ثم مرة ولا يكون ثالثا فاذا وقع الثالثة تم الفصل الانفصال بين الزوجين الان ستحدث الايات عن اعادة الطلاق المشروع - 00:32:27ضَ
ايضا الخلع والمهر هل يجوز للزوج ان يأخذ مهر الزوجة بعدما يدخل بها وما يسمى بالمخالعة بين الزوجين ومتى متى يجوز الخلع وثم تأتي بعد ذلك حكم الطلاق البائن هنا قال الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة. له ان يطلق مرة - 00:32:45ضَ
لا يطل له ان يطلق مرة اخرى فقط. يملك اثنتين يقول فاذا وقع الطلاق واصبحت المرأة في العدة اما ان تمسكها وتعيدها لك وهذا يسمى بالرجعة واما تتركها وتسرحها باحسان - 00:33:12ضَ
الامساك بالمعروف بحيث انك لا تؤذيها ويقوم بما تعارف الناس عليه من اداء حق الله فيها او تسريحها بحيث انك تحسن اليها بالتسريح لا تؤذيها ما حكم اذا المرأة قالت انا لا اريد ان اجلس مع زوجي - 00:33:27ضَ
ولا اريد ان امكث معه وهذا ما يسمى بالخلع او يسمى بالفسخ فسخ النكاح. نقول لا يجوز المرأة ان تطلب الخلع ولا يجوز ان تطلب الفسخ الا الا اذا لم تستطع - 00:33:47ضَ
ان تقيم شرع الله مع الزوج كما قال فان خفتم الا يقيما حدود الله اذا اذا لم تستطع ان تقيم حد الله تخاف الله فيه تعرف انها لا تستطيع ان ان ان تتقي الله فيه - 00:34:01ضَ
عليها ان تخالعه هذا معناه واذا خالعته ولها ان ترد عليه مهرة رد عليه ما روله ان يأخذ المهر قال لا يحلكم تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ولا شيئا قليلا الا في حالة واحدة الا يخيف الا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. اي الزوج والزوجة - 00:34:17ضَ
فان خفتم ايها الاولياء وتبين لكم الامر ان الزوج والزوجة لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا جناح ان تفتدي نفسها وان تقول خذ ما اعطيتني من المهر - 00:34:40ضَ
وفكني اطلقني وهذا يسمى بالفسخ. فسخ النكاح هذا معنا فسخ النكاح والله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله. اي هذه الاحكام التي مرت هي حدوده لا يجوز للانسان ان يتجاوز هذه الحدود - 00:34:57ضَ
ان يتعدى حدود الله فيقع في الحرام فمن وقع في ذلك فقد وقع في الظلم. واوقع نفسه في الظلم الذي يعاقب عليه هذا هذا معنى هذه الايات الان تأتينا الطلقة - 00:35:14ضَ
الثالثة نعم تفضل قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح الزوجا غيره فان طلق الجناح عليهما ان يتراجعا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون حيث ان طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له الا اذا تزوجت رجلا غيره زواجا صحيحا وجامعها - 00:35:30ضَ
سيكون الزواج الرغبة نعم بنية تحليل المرأة لزوجها الاول. فان طلقها الزوج الاخر والاخر او مات عنها وانقضت عدتها على المرأة وزوجها الاول ان يتزوج بعقد جديد اللهم اهر جديد - 00:36:01ضَ
ان غلب على ظنهما ان يقيما احكام الله التي شرعها للزوجين وتلك احكام الله المحددة يبينها لقومه يعلمون احكامه وحدوده اي نعم مثل ما ذكرنا هذي الطلقة الثالثة اذا وقعت الطلقة الثالثة - 00:36:22ضَ
فلا يحل له ان يراجعها ولا يملك الرجعة وليس هناك رجعة ابدا ولا تبقى عنده لا يجوز له ان تكشف له وهي حرام عليه في هذه الحال اذا طلقها الطلقة الثالثة سم الطلاق البائن - 00:36:43ضَ
حتى لا يحل ان ترجع اليه الا ان تتزوج برجل اخر بعقد صحيح ويطأها الزوج الاخر فاذا حصل هذا الامر رغبة من الزوج الاخر بزواجها ووطئها ثم طلقها الرجل باختياره ولم يلزم بذلك - 00:36:56ضَ
ففي هذه الحال ترجع الى زوجها الاول هذا حكم الله ولا ولا يجوز للزوج الثاني ان ان يحللها لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحلل والمحلل له لا يجوز - 00:37:14ضَ
ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يعيدها بقصد ان ترجع الى زوجها واذا طلقها الزوج الثاني وانتهت عدتها له ان ان يعقد عليها عقدا صحيحا بشرط - 00:37:27ضَ
كما قالت ان ظن ان يقيم حدود الله اذا اذا عزم اذا اذا يعني اذا ظن وتيقن انه سيحافظ على حدود الله وعلى على احكام الله والعشرة الزوجية في هذه الحال يجوز له ان يراجع ان يعقد عليها مرة اخرى. يعقد عليها مرة اخرى - 00:37:44ضَ
قال الله عز وجل تلك حدود الله هذه احكامه. ينبغي للمسلمين ان ان يراعوا احكام الله يبينها لقوم يعلمون طيب اقرأ الاية اللي بعدها قوله تعالى واذا بلغتم النساء فبلغن عاجلهن فامسكوهن بمعروف او سبحوهن بمعروف - 00:38:05ضَ
ولا تمسكوهن ضرارا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله فزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله اعلم ان الله بكل شيء حريص - 00:38:27ضَ
ايوا اذا طلقتم النساء قربن انتهاء عدتهم فراجعون ونيتكم القيامة بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا اتركوهن حتى تنقضي عدتهن احذروا ان تكون مراجعة مراجعتهن بقصد الاقرار بهن لاجل الاعتداء على حقوقهن - 00:38:46ضَ
من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة ولا تتخذوا ايات الله واحكامه نعيما ولهوا. واذكروا نعمة الله عليكم بالاسلام وتفصيل الاحكام واذكروا ما انزل الله عليكم من القرآن والسنة - 00:39:10ضَ
اشكروا له سبحانه على هذه النعم الجميلة نذكركم الله بهذا ويخوفكم من المخالفة فخافوا الله وراقبوه واعلموا ان الله عليم لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بما يستحق اي نعم ما تزال الايات في احكام الطلاق - 00:39:28ضَ
اذا طلق الرجل امرأته فبلغ فبلغت يعني بلغت الاجل يعني قاربت محاربة الانتهاء المدة فعليه ان يراجعها مثل ما ذكرنا وهي مراجعة بالمعروف او التسبيح تركها بالاحسان ولا يجوز ان يراجعها بقصد الظرر - 00:39:51ضَ
لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك الذي يفعل هذا الشيء يراجعها ليظرها فقد ظلم نفسه لانه ظلمها المسكينة ولا تتخذوا ايات الله هزوا في الطلاق بان يتكلم ويتحدث بالرجعة والطلاق استهزاء وسخرية - 00:40:12ضَ
وذكر الله بهذه النعمة نعمة الله بما انزل من الايات وبين الاحكام في الكتاب والسنة وبين لنا الشرائع ووعظنا هذا الوعظ الجميل والحسن يعظكم ويأمرنا ان نتقي الله في هذه الزوجات وفي احكام الله سبحانه وتعالى - 00:40:28ضَ
الله قد احاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. كأن هذه استكمال للايات السابقة طيب ناخذ المقطع الاخير تفضل قوله تعالى واذا طلقتم فبلغنا اجلهن فلا تعبروهن ان ينكحن ازواجهن واذا تراموا بينهم بالمعروف - 00:40:47ضَ
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون طيب واذا طلقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت عدتهن من غير مراجعة فهن - 00:41:13ضَ
فلا تضيقوا ايها الاولياء على المطلقات بملئهن من العودة الى ازواجهن بعقد جديد اذا اردت ذلك وحدث التراضي شرعا وعرفا. ذلك يوعظ به من كان منكم صادق الايمان بالله واليوم الاخر - 00:41:30ضَ
ان ترك العنف وتمكين العزوة من يا اخي زوجاتهم اكثر نماء وطهارة لاعراضهم واعظم منفعة وثواب لكم. والله يعلم ما فيه صلاحكم فانتم لا تعلمون ذلك اي نعم هذي في المطلقة اذا خرجت من العدة - 00:41:47ضَ
واراد الزوج ان ان يعقد عليها مرة اخرى. فرضنا ان هذه المرأة طلقها زوجها طلقة او طلقتين يعني في الطلاق الرجعي ثم انتهت عدتها بعد سنة سنتين اراد ان يعقد عليها - 00:42:07ضَ
هل للولي ان يمنعه ويمنعها؟ هل للاب ان يمنعه او الاخ هذا هو قال فلا تعضلوهن اي لا تمنعوهن اي اذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا لا يمنع ولا يجوز ان يمنع الولي - 00:42:19ضَ
اخته او ابنته ان تتزوج بزوجها السابق اذا تراضوا بينهم. قال الله عز وجل ذلك لذلك في الحكم يعظكم الله ويوعظ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. اي تهديد له ان يمنعه - 00:42:34ضَ
ثم قال ذلكم ازكى لكم. اي هذه الاحكام وهذا الحكم والنكاح الصحيح ومراجعة ومراجعة الزوجة وبقاء الزوجين وحكم ذلك ازكى لكم واطهر في معرفة احكامه واعظم عند الله ثوابا. والله يعلم وانتم لا تعلمون الاحكام. ولا تعلمون ما ينفعكم. وما يضركم. هذا - 00:42:49ضَ
هذا ما يتعلق احكام الطلاق التي مرت معنا كلها في احكام الطلاق. بعدها تنتقل الايات الى ما يتعلق بالزوجية من الرضاعة والخطبة وغيرها طيب لعلنا يا شيخ نقف عند هذا القدر - 00:43:12ضَ
ونكتفي بما ذكرناه ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم والله اعلم - 00:43:28ضَ