Transcription
قال الحديث الاول قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. اخرجه الامام مسلم - 00:00:01ضَ
نعم اذا هذا الحديث الاول وهذا الحديث اختاره من كتاب الطهارة وذلك كما تقدم لنا هو ان احاديث هي في الاحكام نعم وهذا الحديث قد خرجه الامام مسلم من حديث سماك بن حوض - 00:00:27ضَ
عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى الترمذي هو اصح شيء في الباب. هذا المتن قد جاء من غير وجه - 00:00:53ضَ
هذا المتن قد جاء من غير وجه نعم. فرواه اكثر من صحابي فولذا يقول عبد الله بن عمران هذا هو اصح شيء في الباب. اي طريق عبد الله بن عمر هذا - 00:01:10ضَ
وذهب البزار الى ان اصح شيء الى ان اصح شيء في الباب هو حديثه بالمليح عن ابيه وانا اذهب الى ما ذهب اليه البزار حديثا بالملي عن ابيه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. انا اذهب الى ما ذهب اليه البزار - 00:01:26ضَ
وذلك ان طريقا بالمليح عن ابيه اصح نعم وقد اختار هذه الترجمة الدار قطني ضمن الزاماته للبخاري ومسلم ده وقتني في كتابه الالزامات وهو كتاب نفيس يأتي باسانيد قد خرج البخاري ومسلم - 00:01:49ضَ
احاديث بهذه الاسانيد فيأتي الدواء قطني ويأتي بهذه الاسانيد ويقول ان هذه الترجمة هي على شرطه اما وان هذه الاحاديث تلزمهما وتلزمهما ليس بمعنى يعني انهما قد فاتتهما ولكن بما انهما على شرطهما - 00:02:14ضَ
يعني قال هي تلزمهما وهي لا تلزمهم ويعلم ويعرض ذلك دار قطن لانهما قصدا ماذا قصد الاغتصاب هما قد قد قصدا الاغتصاب فلا يهويان كل ما صحفي الباب وان كان على شرطهما - 00:02:45ضَ
نعم فهذه الترجمة هو بالمليئة عن ابيه هي موجودة في الصحيحين فهي عفوا في الزامات الدابة قطني فانا اذهب الى ما ذهب اليه البزار من صحة حديث ابي المليح عن ابيه انه مقدم على حديث عبدالله ابن عمر - 00:03:05ضَ
تماك صدوق جيد الحديث وله بعض الاوهام فاذا طريقا بالمليء عن ابيه مقدمة نعم ومن الاحاديث التي جاءت ايضا في هذه الترجمة انه قال اصابنا مطر في يوم الحديبية لم يبل اسفل نعالنا - 00:03:24ضَ
فنادى المنادي ان صلوا في رحالكم ان صلوا في رحالكم نعم هذا ما يتعلق باسناد هذا الحديث والحكم عليه اذا هذا الحديث كما تقدم حديث مشهور وقد جاء من غير وجه. نعم - 00:03:45ضَ
نأتي الى الكلام على متن هذا الحديث نعم قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور اذا الطهارة شرط لصحة الصلاة والصلاة لا تصح الا بطهارة نعم وهذا امر متفق عليه - 00:04:06ضَ
نعم ولا خلاف فيه وانما الخلاف في صلاة الجنازة هل يشترط لها الطهارة ام لا بعضهم قال هي دعاة فلا يشترط لها الطهاوة وجمهور اهل العلم انه يشترط لها الطهارة وهذا هو الصحيح - 00:04:32ضَ
وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماها ماذا؟ صلاة. فقال صلوا على صاحبكم وقال ان من تبع جنازة ثم صلى عليها يكتب له ماذا؟ قيراط فاذا تبعها حتى تدفن يكتب له ماذا - 00:04:51ضَ
نعم نعم فسماها صلاة والصلاة اذا داخلة في لا يقبل الله صلاة بغير طهور اذا الطهارة شرط لصحة الصلاة نعم بغير طهور يعني قد تكلم اهل العلم في ضبط هذه الكلمة طهور وطهور - 00:05:11ضَ
طهور وطهور فبعضهم قال طهور وطهور بمعنى واحد. بعضهم قال طهور وطهور بمعنى واحد وبعضهم قال ان طهور هو المقصود به الفعل. والطهور المقصود به الفعل والطهور المقصود به ماذا - 00:05:36ضَ
الماء الماء الذي يتطهر به وبعضهم عكس وبعضهم عكس فالمسألة الامر فيها واسع اذا الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا تسقط الطهارة بحال الا في حق العاجز نعم العاجز قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم - 00:05:55ضَ
وتعلمون ان طبعا المسألة على ثلاثة اقسام بالنسبة للطهارة اما ان يكون يستعمل الماء وهذا هو الاصل لمن لم يكن به مانع والماء عنده واما ان يستعمل التراب وهذا طهوب - 00:06:22ضَ
اذا لم يكن عنده ماء او كان به مانع من استعمال الماء والثالث هو فاقد الطهورين فهذا فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولذا ثبت في الصحيحين - 00:06:45ضَ
قبل ان يشرع التيمم عندما ارسل عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة لكي يبحث عن القلادة قلادة عائشة التي ضاعت منها حضرت الصلاة ولا ماء ولم يشرع التيمم الى الان فصلوا بدون ماذا - 00:07:06ضَ
بدون ماء نعم فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهل مسألة على الاقسام الثلاثة يعني قد نضيف قسما رابعا لعله اه الدكتور حسن ينتبه والقسم الرابع هو - 00:07:26ضَ
يعني احيانا قد يستعمل يستعمل الماء وماذا والتيمم والتراب وذلك عندما يكون الانسان سليم الا في ماذا؟ الا في عضو الا في عضو من اعضائه بهمانا من استعمال الماء فهنا يجمع ما بين ماذا - 00:07:46ضَ
ما بين الماء وما بين التراب وهذا اذا كان لا يستطيع ان يمسح على هذا العضو ان كان يستطيع ان يمسح فليمسح ان كان يستطيع ان يغسل يغسل ما يستطيع يمسح ما يستطيع على الغسل ولا المسح - 00:08:10ضَ
فهنا يتيمم لهذا العضو وباقي الاعضاء سليمة فيستعمل فيها الماء فممكن ان نضيف هذا القسم الرابع نأتي للشطر الثاني قال ولا صدقة من غلول فالله عز وجل لا يقبل الصدقة اذا كانت من غلول - 00:08:31ضَ
ما هو الغلول يا عبدالرحمن صدقة من غلول لا تقبل. ما هو الغلول نعم الغنول الاخذ من الغنيمة قبل ان تكسب يعني المال المحرم اذا تصدق منه الانسان فان صدقته غير مقبولة - 00:08:49ضَ
نعم يعني يحكى او يذكر على سبيل يعني شخص سرق ثم تصدق قالوا كيف انت تسرق وتتصدق؟ قال لان السرقة تكتب علي سيئة والصدقة تكتب لي عشر حسنا نقول لا انت اصلا صدقتك غير مقبولة - 00:09:15ضَ
لان نعم الله عز وجل لا يقبل الا ماذا؟ الا الطيب. لا يقبل الا الطيب فالغلول من الصدقة حرام والغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم ويدخل في هذا كل ما كان محرما - 00:09:37ضَ
من المال المحرم فان الصدقة به مردودة على صاحبها وغير مقبولة نعوذ بالله من ذلك - 00:09:57ضَ