Transcription
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:29ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله اما بعد - 00:00:46ضَ
ثم قال حفظه الله تعالى صلاة الجماعة نعم وتجب على الرجال البالغين الاحرار في الصلوات الخمس صلاة الجماعة على الكفاية. اي فرض كفاية وهو محم قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله - 00:01:05ضَ
اما في الجمعة فهي فرض عين وتكون الجماعة مسنونة في نحو الايدين والكسوفين ومباحثا في ومباحة في الرواتب في كل محل بحيث يظهر شعار باقامتها فلو اقامها الناس جماعة في بيوتهم لم يسكت فرض الكفاية عنهم. قال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة - 00:01:26ضَ
قال وتجب على الرجال البالغين الاحرار في الصلوات الخمس اي تجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين الاحرار. فالرجال يخرجوا النساء فالجماعة بالنسبة للنساء مستحبة البالغين الاحرار المقيمين لان الجماعة للمسافرين مستحبة. ليست فرض كفاية - 00:01:52ضَ
قال وتجب على الرجال البالغين الاحرار في الصلوات الخمس اما الجماعة في غير الصلوات الخمس ففيها تفصيل فقد تكون فرض عين كما هي في صلاة الجمعة والجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الاولى - 00:02:23ضَ
الجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الاولى فلو انهم في الركعة الثانية نووا المفارقة. واتم كل واحد الصلاة بنفسه صحت الصلاة. صحة الجمعة قال صلاة الجماعة على الكفاية وما معنى فرض الكفاية؟ قال هو مهم - 00:02:41ضَ
قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. اي ان فرض الكفاية ما يقصد الشارع ان يحصل من غير النظر للفاعل. وانما النظر الى الفعل قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في نظم جمع الجوامع - 00:03:03ضَ
فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله يبذل فرض العين اي ان الاستاذ وامام الحرمين ووالد امام الحرمين - 00:03:23ضَ
يقولون ان فرض الكفاية افضل من فرض العين وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. نعم قال بعد ذلك اما في الجمعة فهي اي الجماعة فرض عين اي في الركعة الاولى - 00:03:46ضَ
وتكون الجماعة مسنونة في الصلوات التي تسن لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الخسوفين والاستسقاء وتكون الجماعة مباحة في الرواتب وتكون الجماعة مكروهة كما في صلاة الاداء خلف القضاء وصلاة القضاء خلف الاداء - 00:04:04ضَ
وكذلك فيما صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك اذا صلى خلف امام فاسق في هذه الاحوال ونحوها تكون الجماعة مكروهة وتكون الجماعة ممنوعة - 00:04:29ضَ
اذا اختلف نظم الصلاتين مثلا اذا اختلف نظم الصلاتين مثلا كأن يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي الجنازة او يصلي صلاة الظهر خلف من يصلي الكسوف بالكيفية الكاملة وهي ان يصلي ركعتين في كل ركعة - 00:04:52ضَ
ركوعان نعم قال ثم قال وتدرك الجميع فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل التسليمة الاولى. ولو لم يدعوا ولو لم يقعد معه. اما قال وتدرك فضيلة الجماعة وتدرك فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل التسليمة الاولى - 00:05:14ضَ
فلو نطقت الراء من الله اكبر قبل ان ينطق الامام بالميم من السلام عليكم فقد ادركت فضل الجماعة قلت الله اكبر قال السلام عليكم قد ادركت فظل الجماعة اذا فظل الجماعة يدرك بان ينطق المأموم الراء من تكبيرة الاحرام - 00:05:39ضَ
قبل ان ينطق الامام بالميم من السلام عليكم قال وتدرك جميع فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل التسليمة الاولى ولو لم يقعد معه. اي ولو كنت لا زلت في حالة القيام - 00:06:06ضَ
اما الجمعة اما الجمعة اما الجمعة فتدرك بركعة. اما الجمعة فتدرك بركعة. فاذا جاء المأموم اذا جاء المسبوق والامام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية اي صار الامام معتدلا في الركعة الثانية فان الجمعة قد فاتت على ذلك الشخص - 00:06:23ضَ
وعليه ان يصلي ظهرا نعم واقلها اي الجماعة في غير الجمعة كما سيأتي امام ومأموم وكثرة الجمع مستحبة الا في سواره. قال واقلها اي واقل الجماعة امام ومأموم. اي اثنان - 00:06:53ضَ
واما الجمعة فاقل عدد تنعقد به الجمعة اربعون كما سيأتي وكثرة الجمع مستحبة الا في صور كان يكون الامام فاسق مثلا امام الجماعة الكثير فاسق وامام الجماعة القليلة عدل فالجماعة القليلة افضل من الجماعة الكثيرة - 00:07:12ضَ
هذا من الصور واضح اذا كان عندنا مسجدان مسجد جماعته كثيرة لكن امامه فاسق ومسجد جماعته قليلة لكن امامه عدل فالجماعة القليلة افضل من الجماعة الكثيرة التي امامها فاسق واضح - 00:07:41ضَ
نعم تفضل احسن الله اليكم. ثم قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة وهي قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة والمراد بشروط القدوة اي شروط صحة الصلاة جماعة شروط صحة الصلاة جماعة. نعم - 00:08:04ضَ
اولا عدم اقتداء الرجل بالمرأة فقال رحمه الله تعالى لكن لا يقتدي الرجل بامرأة فلا تسيح صلاته خلفها بخلاف صلاة المرأة خلف المرأة والرجل او المرأة خلف الرجل فتصيح. عندك اربع صور - 00:08:27ضَ
اذا كان الرجل اماما فصلى خلفه رجل تصح الصلاة اذا كان الرجل اماما وصلت خلفه امرأة تصح الصلاة اذا كانت المرأة امامة فصلى خلفها رجل لا تصح اذا كانت المرأة امامة فصلت خلفها امرأة تصح الصلاة - 00:08:46ضَ
فعندنا اربع سور ثلاث سور تصح وسورة واحدة لا تصح وهي ان تكون المرأة امامة والرجل مأمون قال الثاني الثاني عدم اقتداء القارئ بالامي. عدم اقتداء القارئ بالامي. تعريف القارئ القارئ هو الذي يحسن الفاتحة - 00:09:09ضَ
من كان يحسن الفاتحة يسمى قارئا وان كان لا يحسن غيرها ومن كان لا يحسن الفاتحة يسمى اميا حتى وان كان يتكلم بعدة لغات مثلا ما دام انه لا يحسن الفاتحة يسمى اميا - 00:09:35ضَ
وبالتالي نقول لا تصح صلاة القارئ الذي يحسن الفاتحة خلف خلف امي لا يحسن الفاتحة واضح لا تصح صلاة قارئ خلف امي وهل تصح صلاة امي خلف امي نقول اذا اتحدا في الحرف المعجوز عنه صحت - 00:09:55ضَ
وان اختلفا في الحرف المعجوز عنه لا تصح ان اتحدا في الحرف المعجوز عنه مثلا هذا يعجز عن نطق حرف السين فينطق السين زاين تمام وذاك عاجز عن نطق حرف السين فينطق السين صادا - 00:10:21ضَ
تمام؟ نقول هذا وهذا اتحدا في الحرف المعجوز عنه وهو السين حتى وان كان هذا يبدله بحرف وهذا يبدله بحرف اخر. لكن الحرف المعجوز عنه واحد. اذا لو صلى احدهما بالاخر - 00:10:51ضَ
صحت الصلاة لكن اذا كان هذا يعجز عن النطق بحرف الغين وذاك يعجز عن النطق بحرف السين مثلا فلا يصح ان يصلي احدهما بالاخر تمام قال هنا عدم عدم اقتداء القارئ بالامي فقال رحمه الله تعالى ولا تصح صلاة من يعرف الفاتحة ويسمى قارئا بمن يغير - 00:11:08ضَ
حرفا منها ويسمى اميا وتصحيح صلاة العدل خلف الفاسق والبالغ خلف المراهق تصح صلاة العدل خلف الفاسق مع الكراهة وتصح صلاة البالغ خلف المراهق اي خلف الصبي المميز الذي لم يبلغ - 00:11:36ضَ
يسمى مراهقا وتصح صلاة الحر خلف العبد ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم افضل لا امرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل - 00:11:59ضَ
واضح قال يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم اي الحر والبالغ والعدل افضل لكن سواهم افضل لا امرأة بذكر اي لا تصح امامة المرأة بالذكر لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. اي الامي لا يصح ان يكون اماما لقارئ - 00:12:26ضَ
فاذا صلى القارئ خلف امي فصلاة القارئ باطلة نعم الثالث احسن الله اليكم. الثالث الا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام. نعم الا يعتقد المأموم وجوب قضاء صلاة على الامام - 00:12:58ضَ
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا يلزم الانسان ان يعيد فيها الصلاة منها كما ذكرت لكم من قبل اذا تيمم الانسان بسبب شدة البرد فان هذا الذي لم يجد - 00:13:17ضَ
ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اعضائه وكان البرد شديدا يصلي بالتيمم لكن يجب عليه ان يعيد الصلاة لان هذا عذر نادر اذا وقع لا يدوم. قد مر هذا معنى - 00:13:37ضَ
اذا هذا الشخص تلزمه الاعادة واذا كان هذا الشخص تلزمه الاعادة فلا يصح لنا ان نصلي خلفه لا يصح لنا ان نصلي خلفه ولذلك قال لكم ولا تصحوا القدوة بمن تلزمه اعادة الصلاح - 00:13:55ضَ
ثم ضرب مثالا قال كمتيمم عاص بسفره فالمتيمم العاصي بسفره يصلي ويجب عليه ان يعيد الصلاة ومتيمم لبرد يصلي ويجب عليه ان يعيد الصلاة. وهكذا كل من وجب عليه اعادة الصلاة لا يصح - 00:14:14ضَ
لغيره ان يصلي خلفه ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة. كان قام الى خامسة كذلك لا لا توافقه اي لا تتابعه. تمام قال هنا ولا تصح القدوة؟ اتفضل - 00:14:36ضَ
فقال ولا تسيح القدوة بمن تلزمه اعادة الصلاة كمتيمم عاص بسفره ومتيمم لبرد ومن كانت جبيرته على عضو التيمم. كذلك من كانت جبيرته على عضو تيمم يجب عليه ان يصلي - 00:14:59ضَ
ثم بعد ان تزال الجبيرة عليه ان يعيد الصلوات واضح وهذا لم نذكره في درس التيمم في هذا الكتاب لكن ان شاء الله اذا قرأنا كتابا اخر اوسع من هذا نذكر هذا ان شاء الله - 00:15:16ضَ
تمام يا مولانا؟ او تريدون الان نقول ولكن ساذكره مرة واحدة فقط انتبه معي نقول بارك الله فيكم الجبيرة اما ان تكون على عضوية تيمم او تكون على غير عضو تيمم - 00:15:33ضَ
حالتين اما ان تكون الجبيرة على عضو تيمم او تكون الجبيرة على غير عضو تيمم اعضاء تيمم الوجه واليدين المرفقين فاما ان تكون الجبيرة على عضو تيمم او تكون الجبيرة على غير عضو تيمم. فان كانت الجبيرة على عضو تيمم وجب عليه عادة الصلاة - 00:15:55ضَ
مطلقا ده هنا وان كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ننظر هل اخذت الجبيرة قدر العلة فقط؟ قدر الجرح فقط كان يكون مثلا هذا الجرح لا عفوا على غير عضوية ان تكون في القدم مثلا - 00:16:16ضَ
مثلا تمام فان كانت الجبيرة اخذت قدر الجرح فقط كان يضع المرهم او الكريم على الجرح فقط هذه الحالة الاولى ان تكون الجبيرة اخذت قدر الجرح فقط الحالة الثانية ان تكون الجبيرة اخذت اكثر من قدر الجرح من اجل الاستمساك - 00:16:35ضَ
واضح الحالة الثالثة ان تكون الجبيرة اخذت من الجرح زيادة على قدر الاستمساك كم صارت الحالة؟ ثلاث ان تكون الجبيرة على قدر الجرح ان تأخذ الجبيرة اكثر من قدر الجرح للاستمساك - 00:16:59ضَ
ان تأخذ الجبيرة زيادة على قدر الاستمساع كم صارت؟ ثلاث حالات فان كانت الجبيرة على قدر الجرح فلا يلزمه اعادة الصلاة مطلقا تمام؟ وان اخذ هذه الحالة الاولى وان اخذت الجبيرة - 00:17:20ضَ
وان اخذت الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك فيلزمه اعادة الصلاة مطلقا واضح وان اخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فقط ننظر ان وضع الجبيرة على حدث وجب عليه الاعادة. وان وضع الجبيرة على طهر - 00:17:40ضَ
لم تجب عليه الاعادة اذا كم صارت عندنا حالات بخمس حالات في ثلاث حالات يعيد في حالتين لا يعيب واضح وغير واضح اظنه غير واضح يغلب على ظني انه غير واضح - 00:18:07ضَ
اذا نسيت ان اضع هذا في الشاشة ان شاء الله في الدورة القادمة على كل حال الحالات خمس في حالتين لا يعيد في ثلاث حالات يعيد اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم اعاد مطلقا - 00:18:26ضَ
اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت قدر الجرح فقط لا يعيد اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم على غير عضو تيمم واخذت الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك فانه يعيد مطلقا - 00:18:41ضَ
اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت قدر الاستمساك فقط ووضع الجبيرة على حدث فانه يعيد واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على طهر فانه لا يعيد - 00:19:02ضَ
واضح؟ ان شاء الله طيب تفضل احسن الله اليكم ثم قال لان هؤلاء لان هؤلاء تلزمهم اعادة الصلاة نعم. ولا فلا تسيح الاقتداء به. فلا يسيح الاقتداء بهم. حتى ولو كان - 00:19:26ضَ
عموم مثل الامام حتى لو كان المأموم مثل الامام يعني كان الامام متيمم للبرد. كان المأموم متيمم للبرد. نقول لا تصلوا جماعة كل واحد يصلي لحاله صلي انت منفردا وانت صلي منفردا - 00:19:47ضَ
تمام؟ نعم ثم قال الربيع الا يعلم المأموم بطلان الصلاة امامه. نعم فقال ولا فقال ولا تصيح قدوته بمن علم بطلان صلاته. بما اتفقوا على بطلان الصلاة به بنحو ثلاثين او باعتقاد ذلك وان لم يحكم بالبطلان كالاختلاف في القبلة. لا تصح الصلاة خلف من تعتقد بطلان صلاته - 00:20:03ضَ
كأن كان الشخص محدثا فصلى بك اماما فلا يصح لك ان تصلي خلفه. وهذا واضح سواء كان هذا باتفاق على بطلان الصلاة كالصلاة خلف المحدث او باجتهاد كأن اختلفتم كنتم لا تعلمون القبلة. انت وهو لا تعلمون القبلة. فهو قال القبلة هنا وانت قلت القبلة هنا - 00:20:31ضَ
واضح انت تعتقد انت تعتقد ان اجتهاده غير صحيح وهو يعتقد ان اجتهادك غير صحيح. اذا لا يصلي احدكما بالاخر ولذلك قال هنا وان لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة لكن انت لا تجزم - 00:20:58ضَ
ان اجتهاد او غير صحيح يحتمل صح؟ وهو ايضا لا يجزم بان اجتهادك غير صحيح تمام؟ قال وان لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة او في ثوبين احدهما طاهر والاخر متنجس - 00:21:19ضَ
وكذا لا يصح الاقتداء. نعم تفضل وكذلك لا يصح الاقتداء بمن قام الى ركعة خامسة بل يفارق امامه او ينتظره. اذا قام الامام الى خامسة لا يصح للمعموم ان يتابعه. بل اما ان ينوي المفارقة ويسلم. واما ان ينتظره في الجلوس - 00:21:35ضَ
فيسلم مع امامه نعم ثم قال الخامس ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام. وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويشترط ان ينوي الاقتداء بالامام كما تقدم نعم وهذا قد تقدم معنا ان المأموم ينوي الاقتداء بالامام. نعم - 00:21:58ضَ
السادس ان يتابع المأموم الامام حيس قال المصنف رحمه الله تعالى وان لا يتقدم على الامام بركنين فئريين فان تقدم بغير عذر بطلت صلاته. وان كان بعذر فلا تبطل. نعم. ولو تقدم على امامه قبل ان قبل ان اشرح لكم - 00:22:23ضَ
هذا موجود هنا يمكن ان تنظر انت نقول بارك الله فيكم انتبه معي انتبه معي اذا تقدم لا تنظر الى السبورة انظر اليك انتبه نقول اذا تقدم الامام او تأخر - 00:22:45ضَ
اذا تقدم الامام او تأخر الامام او نقول بالمأموم اذا تقدم المأموم او تأخر المأموم عن الامام فهذا له حالتان. اما ان يكون بركن فعلي واما ان يكون بركنين فعليين - 00:23:11ضَ
واضح مرة اخرى اذا تقدم المأموم او تأخر على الامام فاما ان يكون بركن فعلي واما ان يكون بركنين فعليين فان كان بركن فعلي فله حالتان اما ان يكون بعذر - 00:23:31ضَ
واما ان يكون بغير عذر واذا كان بركنين فعليين فله حالتان اما ان يكون بعذر واما ان يكون بغير عذر. كم صارت الحالات الان اربع حالات ساعيدها عليك الاربع واحدة واحدة - 00:23:50ضَ
الحالة الاولى اذا تقدم المأموم مكتوب في الكتاب لكن انا اريدك ان تنتبه اذا تقدم المأموم على الامام او تأخر بركن فعلي واحد بعذر هذي الحالة الاولى بركن فعلي واحد بعذر. هذه الحالة الاولى - 00:24:07ضَ
لا يأثم المأموم لانه معذور ولا تبطلوا الصلاة لا يأثم ولا تبطل الصلاة واضح الحالة الثانية اذا تقدم المأموم على امامه او تأخر بركن فعلي واحد من غير عذر يأثم - 00:24:31ضَ
لكن الصلاة لا تبطل فهمنا الحالة الثالثة اذا تقدم المأموم او تأخر بركنين فعليين بعذر لا يأثم ولا تبطلوا الصلاة تمام بعذر لا يأثم ولا تبطل الصلاة الحالة الرابعة اذا تقدم المأموم - 00:24:55ضَ
او تأخر على امامه بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة اذا الحالة التي فيها بطلان هي اذا تقدم المأموم او تأخر المأموم على امام بركنين فعليين من غير عذر - 00:25:22ضَ
هنا يأثم وتبطل الصلاة واضح وغير واضح وهذا الذي ترونه امامكم على السبورة اذا تقدم او تأخر عنه بركن فعلي اذا كان بعذر فلا يأثم ولا تبطلوا الصلاح اذا كان بغير عذر ننظر فان تقدم بركن تام عند ابن حجر هذا تفصيل فانه يحرم واما التأخر عنه - 00:25:48ضَ
تمام آآ به فانه يكره ولا تبطلوا الصلاة في الحالتين. المهم لا تبطلوا الصلاة. تفصيل هذا بعد ذلك في المطولة اذا تقدم او تأخر عنه بركنين فعليين اذا كان التقدم او التأخر بغير عذر بطلت صلاته - 00:26:20ضَ
اذا كان بعذر كسهو او جهل لم تبطل صلاته اذا ما الحالة التي تبطل فيها الصلاة اذا تقدم او تأخر بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة واضح؟ اذا فهمنا هذا بعد ذلك نقرأ لكن قبل ان نقرأ اضرب لكم المثال - 00:26:42ضَ
مثال ذلك وساضرب لكم مثال التأخر لانه اكثر وقوعا ان المأموم ينسى قراءة الفاتحة وعندما ركع الامام تذكر فتخلف المأموم ليقرأ الفاتحة. والامام راكع اعتدل الامام ولا زال المأموم قائما - 00:27:05ضَ
سجد الامام ولا زال المأموم قائما. اذا بكم حصل التخلف بالركوع والاعتدال بركنين فعليين صح هذا بعذر لان صاحبنا هذا نسي قراءة الفاتحة اذا هنا لا تبطل صلاته ولا ياثم - 00:27:33ضَ
لانه بعذر اما لو تخلف عن الامام من غير عذر فالامام ركع واعتدل وهوى الى السجود وصاحبنا لا زال في القيام من غير عذر. فان صلاته تبطل واضح هذا صورة - 00:27:54ضَ
التخلف عن الايمان بركنين فعليين واما بركن واحد بركن واحد كأن كان المعموم قائما فركع الامام واعتدل الامام ولا زال هذا قائما واضح؟ فان كان معذورا لا يأثم وطبعا لا تبطلوا الصلاح - 00:28:14ضَ
وان كان غير معذور يأثم والصلاة صحيحة تمام نعم تفضل لو سمحت احسن الله اليكم ثم قال ان يتابع المأموم الامام حيث قال المصانف رحمه الله تعالى والا يتقدم على الامام بركنين فعليين فان تقدم بغير عذر بطلت صلاته - 00:28:36ضَ
وان كان بعذر فلا تبطل ولو تقدم على امامه بركن فعلي واحد فلا تبطل وان كان عامدا. لكنه يأثم. انظر ولو تقدم على امامه بركن فعلي واحد واحد فلا تبطل صلاته وان كان عامدا اي وان لم يكن بعذر لا تبطل صلاته. لكن اذا كان عامدا يأثم - 00:29:01ضَ
تمام؟ طبعا هذا الكلام اذا كان في غير تكبيرة الاحرام ولذلك قال الا الا اذا تقدم بتكبيرة الاحرام او السلام فتبطل. نعم. اذا تقدم بتكبيرة الاحرام او السلام تبطل الصلاة. نعم - 00:29:28ضَ
بل لو قارن امامه في بعض تكبيرة الاحرام لا من تنعقد صلاته نعم لم تنعقد صلاته وهذا قد نبهتكم عليه عندما ذكرت لكم شروط تكبيرة الاحرام وقلت لكم ان شروطها - 00:29:46ضَ
عشرون دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة اخر وفي قدوة اخر اي ان المأموم يؤخر تكبيرة الاحرام عن تكبيرة امامه وفي قدوة اخر وللقبلة اجعل. نعم ومثل التقدم التأخر بركنين فقليين ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتخلف بهما. نعم. ولا يتخلف بهما اي بركنين فعله - 00:30:00ضَ
ومسال التقدم ان يهوي المأموم للسجود والامام قائم للقراءة تأخري ان ينتهي الامام من الاعتدال والمأموم في القيام مثلا الا لعذر كما نسي الفاتحة او شاك فيها بعد ركوع امامه - 00:30:32ضَ
وقبل ركوعه ويجب التخلص لقراءة الفاتحة ويغتفر له الى ثلاثة اركان اركان طويلة قال الا لعذر لو ان المأموم عندما ركع الامام تذكر انه لم يقرأ الفاتحة عندما ركع الامام تذكر المأموم انه لم يقرأ الفاتحة. نقول اقرأ الفاتحة - 00:30:52ضَ
قال انا سأقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة الامام ركع. اعتدل. سجد السجدة الاولى الثانية واضح؟ الان كم اركان هذه؟ سبعة ثلاث اركان طويلة. لا تحسب منها لا تحسب منها الاعتدال ولا تحسب منها الجلوس بين السجدتين - 00:31:17ضَ
الركوع السجدة الاولى السجدة الثانية. يعذر يعذر المأموم الى ثلاثة اركان طويلة لو ان المأموم فرغ انتهى من الفاتحة والامام لا زال في السجود مباشرة يأتي بما فاته ويدرك الامام - 00:31:40ضَ
لكن لو ان الامام قام الى الركعة التالية وصاحبنا لا زال في فاتحة الركعة السابقة نقول اذا انت ايها المأموم حينئذ خلاص تدخل مع الامام وتكمل وتأتي بركعة في اخر صلاتك - 00:32:02ضَ
طيب يقول انا قد قرأت انا قد قرأت نصف الفاتحة اعيد قراءة الفاتحة او اكمل لا نقول تبني على ما قرأت تبني على ما قرأت واضح وهذا ما سيذكر لكم الان هنا - 00:32:20ضَ
قال اذان اذن لما طيب تفضل وهي ثم قال ويغتفر له الى ثلاثة اركان طويلة. مم. وهي الركوع والسجدتان دون الاعتدال والجلوس بين ساجدتين. لو لو تعيد من قوله او اه كمن نسي الفاتحة - 00:32:34ضَ
احسن الله اليكم الا لعذر كمن نسي الفاتحة او شك فيها بعد ركوع امامه وقبل ركوعه فيجب التخالف لقراءة الفاتحة. ويغتفر له الى سلاسة اركان طويلة وهي الركوع والسجدتان دون الاعتدال والجلوس بين سجدتين. لان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران - 00:33:04ضَ
نعم وان اكمل الامام السجدة الثانية فان المأموم اما ينوي المفارقة قال فان اكمل الامام السد الثانية. الامام اكمل السجدة الثانية وقام والمأموم لا زال قائما في قيام الركعة السابقة - 00:33:28ضَ
قال فان اكمل الامام السجدة الثانية فان المأموم له خياران ما هما التيار الاول اما ان ينوي المفارقة ويكمل الصلاة منفردا والخيار الثاني انه يستمر مع الامام في صلاته ويبني على قراءته ويأتي بركعة في اخر صلاته - 00:33:46ضَ
نعم قال فان المأموم قال فان المأموم اما ينوي ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا او يوافق الامام فيما هو فيه ويأتي برقعة بعد سلامه واذا وافقه بنى على ما قرأه. بنى على ما قرأه. اي لا يستأنف القراءة من البداية مرة اخرى. بل يبني على ما قرأ. نعم - 00:34:07ضَ
فان لم يفعل بطلت صلاته بركوع امامه لسانيه. نعم فان لم يفعل وركع الامام بطلت صلاة المأموم واضح قال اما اما لو ركع الامام انظر سورة هذه المسألة ان الامام ركع - 00:34:34ضَ
والمأموم لا زال قائما وقبل ان يركع المأموم شك او تذكر انه لم يقرأ الفاتحة اذا نقول يجب عليك ان تتأخر لتقرأ الفاتحة اذا متى تذكر المأموم انه لم يقرأ الفاتحة - 00:34:57ضَ
وهو لا زال وهو لا زال قائما قبل ان يركع المأموم. الامام ركع نعم. ركع الامام لكن المأموم لا زال قائما. عندما ركع الامام تذكر المأموم انه لم اقرأ الفاتحة - 00:35:14ضَ
هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اما لو ركع الامام والمأموم ركعا معا. ركع الامام وركع المأموم والمأموم في اثناء الركوع شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ متى شك في اثناء الركوع هذا غير المسألة السابقة. تمام؟ قال اما لو ركع المأموم اما لو ركع الامام والمأموم ثم شك المأموم في قراءة الفاتحة - 00:35:27ضَ
ها؟ فانه يأتي بركعة بعد سلام امامه يأتي بركعة بعد السلام امامه. واضح؟ اي لا يعود للقيام ليقرأ الفاتحة بل يكمل مع الامام ثم بعد ان يسلم امامه يأتي بركعتين - 00:35:56ضَ
بدل ما فاته. نعم للشك في للشك في قراءة الفاتحة. نعم قال اما لو ركع. اما لو ركع او ما لو ركع الامام والمأموم ثم شكى المأموم في قراءة الفاتحة. نعم. فانه يأتي برقعة بعد سلام امام - 00:36:12ضَ
ويسجد لسهوه لاحتمال الزيادة. نعم او كان بطيء القراءة فيتمها يعذر الى تمام الرقعة فان اتم الامام رقعة وهو اي المأموم فيها لا زال في قراءة الفاتحة وافقه اي وافق المأموم الامام - 00:36:34ضَ
واتى بركعة بعد سلام الامام نعم وان اتمها الفاتحة قبل فراغ الامام من الركعة بان كان الامام ساجدا مثلا ركع وركع ووافق الامام. واضح او لا؟ نفس الكلام السابق نفس الكلام السابق - 00:36:56ضَ
الامام ركع الماموم تذكر انه لم يقرأ الفاتحة. او شك في انه قرأ الفاتحة او لم يقرأ الفاتحة نقول للماموم اذا تتأخر لقراءة الفاتحة. الامام راكع فالماموم يقرأ الفاتحة الامام اعتدل - 00:37:15ضَ
الامام سجد السجدة الاولى السجدة الثانية نقول اذا انتهيت ايها المأموم والامام في السجود فاركع واعتدل وادركه في السجود واضح اما اذا كان الامام قد قام فانت ايها المأموم حينئذ - 00:37:35ضَ
توافق الامام ان لم تنوي المفارقة توافق الامام ثم تأتي بركعة بعد سلام الامام نعم تفضل واذا و واذا اشتغل المريض اذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح فركع الامام وهو لا وهو لا زال في الفاتحة عذر كما تقدمت. قال واذا اشتغل الموافق من الموافق؟ الموافق هو - 00:37:57ضَ
من ادرك مع الامام قدر الفاتحة الموافق هو من ادرك مع الامام قدر الفاتحة. سيأتي معكم في الكتاب الموافق من ادرك مع الامام قدر الفاتحة نفترض على سبيل المثال الموافق بارك الله فيكم - 00:38:29ضَ
اذا اشتغل وقلت لكم وافقوا من ادرك مع الامام قدر الفاتحة جيت او دخلت مع الامام سواء جيت وادركت قدر الفاتحة او دخلت مع الامام من البداية واشتغلت بقراءة دعاء الاستفتاح - 00:38:48ضَ
والتعوذ وبدأت اقرأ الفاتحة مثلا فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الامام واضح حينئذ حكمي ما تقدم انه انني اتخلف اتأخر لاكمال قراءة الفاتحة ثم ادرك الامام - 00:39:08ضَ
بحسب ما تقدم ان يعذروا في ركنين فعليين ولذلك قال لكم هنا واذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح فركع الامام وهو لا زال في الفاتحة عذر كما تقدم اي يعذر في ركنين فعليين - 00:39:32ضَ
الى ثلاثة اركان طويلة نعم الى ثلاثة اركان طويلة واضح اما هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة للموافق اما للمسبوق من المسبوق المسبوق هو الذي لم يدرك مع الامام قدر قراءة الفاتحة - 00:39:55ضَ
هذا المسبوق له حالتان انتبه معي الحالة الاولى انا جئت كبرت تكبيرة الاحرام الله اكبر مباشرة قراءة الفاتحة دون دعاء استفتاح ولا تعوذ مباشرة قرأت الفاتحة الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ركع الامام - 00:40:15ضَ
حينئذ اترك الفاتحة واتابع الامام هذه الحالة الاولى الحالة الثانية جئت وانا مسبوق الله اكبر قرأت دعاء الاستفتاح قرأت التعوذ بدأت اقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الامام - 00:40:40ضَ
حينئذ يجب علي ان اقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ يجب علي ان اقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ ثم اذا قرأت قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ وادركت الامام راكعا فبها ونعمت - 00:41:02ضَ
وان رفع الامام الى الاعتدال وانا لا زلت قائما فانني اوافق الامام مباشرة لا اركع اوافق الامام مباشرة واتي بركعة بعد سلام الامام فهمنا او لا وهذا سيأتي معكم الان. تفضل - 00:41:25ضَ
احسن الله اليكم سم قال اما المسبوق الذي انشغل بدعاء الاستفتاح والتعود فالمؤتمر انه لا يؤذر بل يجب ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به. يجب ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به. نعم - 00:41:45ضَ
سم ان ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة ان ادرك الامام في الركوع فقد ادرك الركعة. تمام وان لم يدركه فله حالتان. نعم الحالة الاولى ان يوافق امامه في الاعتدال وما بعده وجوبا - 00:42:03ضَ
ولا يرقع ولا يركع يوافق الامام مباشرة في الاعتدال لا يركع تمام؟ لانه لانه لا لا يحسب له. ولذلك قالوا فان ركع عالما عامدا بطلت صلاته تمام واتى واتى بركعة اخر صلاته. هذه الحالة الاولى. واذا اراد انه لا يوافق الامام ويكمل صلاته منفردا فله ذلك - 00:42:21ضَ
قال او يفارقه ويكمل صلاته منفردا. نعم مباشرة. اقرأ الحالة الثانية ان او يفارقه ويكمل صلاته منفردا. نعم. وان لم يشتغل عقب تحرمه بسنة كدعاء الاستفتاح والتعوذ يعني جيت مباشرة انت مسبوق الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:42:48ضَ
تمام؟ ايوا وان لم يشتغل وان لم يشتغل عقب تحرمه بسنة قد دعاني الاستفتاح والتعوض وركع الامام قبل اتمامه الفاتحة ركع معه وتحمل الامام عنه القراءة وتحمل الامام عنه القراءة - 00:43:13ضَ
واضح نعم قال والمراد؟ والمراد بالموافق من ادرك مع الامام قدر الفاتحة. والمسبوق من لم يدرك مع الامام قدرا يسع الفاتحة. نعم. سواء من رؤى الاولى او غيرها. نعم بعد ذلك قال - 00:43:34ضَ
ثم بعد ذلك قال ان يتوافق نظم الصلاتين. اي من شروط الجماعة ان يتوافق نظم الصلاتين. وهذا كما ذكرت لك ان الجماعة قد تكون ممنوعة اي محرمة اي لا تصح الصلاة فيها. وذلك اذا اختلف نظم الصلاتين كان صلى صلاة الصبح - 00:43:58ضَ
قال فمن يصلي الجنازة او صلى صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف بالكيفية الكاملة نعم ان يتوافق نظم الصلاتين كما قال المصنف او ان يتوافق نظم صلاة الامام والمأموم فيصيح - 00:44:17ضَ
مع الكراهة الفرض خلف النقل والظهر وخلف العصر واقسها. قال مع الكراهة الفرض خلف النفل الظهر خلف العصر وعكس ذلك تمام؟ وان كان بعضهم يقول في الفرض خلف النفل يقول - 00:44:37ضَ
ليس مكروا وانما خلاف الاولى وبعضهم يقول مكروه تمام لكن في الظهر خلف العصر وفي الاداء خلف القضاء وفي القضاء خلف الاداء هذا مكروه نعم ومثل هذا الاداء خلف القضاء - 00:44:55ضَ
فلا يشترط التوافق في النية ولا عدد الرقاعة. لا يشترط التوافق في النية في مذهب الشافعي واحمد وان كان يشترط ذلك في مذهب ابي حنيفة ومالك ولا يشترط التوافق في عدد الركعات ولذلك يصح - 00:45:11ضَ
ان يصلي الانسان المغرب خلف من يصلي العشاء وان يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب وان يصلي الصبح خلف من يصلي الضهر. وان يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح. مع ان عدد الركعات غير متوافق يصح ذلك - 00:45:28ضَ
نعم اما لو اختلف نظم صلاتين كمغرب خلف كسوف وسبحان حلفة جنازة فلا تصيح. نعم. ثم من شروط القدوة الا يتقدم المأموم على امامه في المكان يقينا الا يتقدم المأموم على امامه في المكان يقينا - 00:45:50ضَ
والعبرة بالتقدم اذا كان قائما بالعقب بالعقب والعقب اسفل القدم ليس الكعب العقب عرفت مولاه اه الذي في الخلف نعم واضح قال والعقب قال وهو العقب ان صلى قائما والاليين ان صلى قاعدا. نعم - 00:46:14ضَ
وهو العقب ان صلى قائما والعليني انسلق عدن. نعم. الاليين اي المؤخرة. نعم. وتكره مساواة مؤمن للامام وتكره مساواة المأموم للامام. نعم وهناك شروط اخرى تجدها في موضعها من كتب الفقه والله اعلم. احسنت. صلاة الجمعة - 00:46:42ضَ
قال بعد ذلك المؤلف حفظه الله تعالى صلاة الجمعة الافصة ضم الميم وسميت بذلك لاجتماع الناس لها. وقيل لغير ذلك. وكانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب على المسلم الحر المكلف الذكر المقيم الصحيح صلاة الجمعة - 00:47:05ضَ
فلا تجب الا على من اتصف بهذه الاوصاف. نعم. دون الكافر والعبد والصغير والمجنون والمرأة والمسافر والمريض مرضا يشق معه الحضور اليها لكن المريض اذا حضر محل اقامة الجمعة في وقتها وجبت عليه وحرم عليه الانصراف قبل ان يصليها الا - 00:47:32ضَ
فاذا شاقوا عليه الانتظار بان زاد مرضه مثلا. تجب الجمعة على من اتصف بسبعة صفات. بسبعة صفات ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا صحيحا مقيما فمن اتصف بهذه الصفات السبع وجبت عليه الجمعة - 00:47:57ضَ
وقولنا مقيم المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به الجمعة والمقيم ليس المسافر وليس المستوطن فالناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام اما مستوطن واما مقيم واما مسافر. مسافر اما مستوطن واما مقيم واما مسافر - 00:48:21ضَ
فمثلا من كان وطنه هذا المكان لا يرحل عنه لا صيفا ولا شتاء حتى اذا رحل لغرض ما كعلاج او تجارة عاد اليه هذا يسمى مستوطن اتخذ المكان وطنا واما - 00:48:56ضَ
من اتى الى مكان وبقي فيه اربعة ايام فاكثر لكنه لم يتخذ المكان وطنا في نيته ان يعود الى وطنه فهذا يسمى مقيم حتى وان بقي في المكان عشر سنين - 00:49:18ضَ
هذا يسمى مقيم ولذلك الطلاب الذين يأتون الى المعاهد والجامعات يبقون اربع سنوات او سبع سنوات وهم لا ينوون او لم يتخذوا هذا المكان وطنا هؤلاء يعتبروا مقيمين ليسوا مستوطنين - 00:49:38ضَ
هل تجب عليهم الجمعة؟ نعم تجب عليهم الجمعة هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا تنعقد بهم الجمعة. ما معنى لا تنعقد بالجمعة؟ اي لا يحسب من الاربعين فالجمعة لا تقام الا في اربعين - 00:50:00ضَ
هؤلاء المقيمون لا يحسبون منهم فهمنا ما فهمت لا بأس يصح ان يكون خطيبا. حتى المسافر يصح ان يكون خطيبا لكن لا يحسب من اربعين يعني اعطيك مثال في المعهد الذي انا فيه في جوك جاكرتا - 00:50:17ضَ
اذا عاد الطلاب الى الى بيوتهم نبقى نحن وانا مقيم اصلا انا لست مستوطنا هنا. انا سأعود الى اليمن ان شاء الله نبقى نحن الذين يعني يبقى من هم مستوطنون الذين بيوتهم في المعهد قليلون لا لا يجاوزون - 00:50:42ضَ
عشرة اللي هم مستوطنون بالتالي على مذهب الامام الشافعي هؤلاء لا تصح جمعتهم. حتى حتى مع وجود الطلاب. حتى مع وجود الطلاب لا تصح جمعتهم لان المستوطنين ليسوا اربعين فهمنا او لا - 00:51:03ضَ
هؤلاء الطلاب الذين في المعهد ليسوا مستوطنين. هؤلاء مقيمون. يدرسون مدتهم ثم يعودون لم يتخذوا هذا المكان وطنا واضح يشترط في من؟ او يشترط في اقامة الجمعة ان يكون العدد اربعين من المستوطنين اي من اهل البلد - 00:51:23ضَ
فالمقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به اذا صار عندنا كم؟ اقسام؟ ثلاثة المستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به المسافر لا تجب عليه الجمعة - 00:51:44ضَ
ولا تنعقد به تمام المقيم تجب عليه الجمعة لكنها لا تنعقد به. فمثلا اعطيك مثال حتى يكون اوضح انا هنا في جمبر انا مقيم انا مقيم في جمبر انا مقيم - 00:52:08ضَ
نفترض على سبيل المثال ان عدد عدد المستوطنين هنا مثلا ثلاثين المستوطنون ثلاثون المستوطنون ثلاثون لكن المقيمين ما شاء الله كثير نقول لا تصح ان تقيموا الجمعة هنا على مذهب الشافعية - 00:52:28ضَ
واضح لا يصح لماذا نعم لان الاعداد. لماذا؟ لان من تنعقد بهم الجمعة هم المستوطنون وهم ليسوا اربعين واضح؟ وليس هذا مذهب الشافعية فقط اشتراط الاربعين في اقامة الجمعة حتى مذهب الحنابلة - 00:52:51ضَ
مضت السنة ان الجمعة في اربعين فصاعدا. كما جاء في حديث جابر عند ابي داوود والنسائي مضت السنة ان الجمعة في اربعين فصاعدا اذا هؤلاء الاربعين لابد ان يكونوا مستوطنين. فان كانوا مقيمين - 00:53:15ضَ
لا لا جمعة لا تصح الجمعة فهمنا بارك الله فيكم لكن اذا نحن مقيمون اقيمت جمعة هنا في هذه القرية مثلا او في هذه المنطقة يجب علينا ان نذهب ونصلي الجمعة نحن المقيمون. فالجمعة بالنسبة لنا واجبة - 00:53:34ضَ
لكن لا تنعقد بنا ارجو ان يكون واضحا لا لاباس يكون اماما تصح كل من صحت صلاته للجمعة يصح امامته ويصح خطابه مشكلة. لكن نحن نتكلم عن الانعقاد وسيأتي معنا هذا بعد قليل ان شاء الله - 00:53:55ضَ
ولذلك لابد ان نفرق بينها هذه الثلاث الاقسام لان البعض يظن ان المقيم والمسافر شيء واحد وهذا غير صحيح والبعض يظن ان المقيم والمستوطن شيء واحد. وهذا ايضا غير صحيح - 00:54:23ضَ
المقيم قسيم للمستوطن وللمسافر مع تفضل ثم قال حفظه الله تعالى ويحرم عليه تركها للوعيد الشديد في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاونا ختم الله على قلبه - 00:54:39ضَ
ويحرم على من تجب عليه الاشتغال عنها ولو مختلفا. نعم هذا هذا التقسيم في السبورة يوضح لك الامر الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام نعم بارك الله فيك قال ولو محترفا - 00:55:05ضَ
ويحرم على من تجب عليه الاشتغال عنها ولو محترفا. نعم. اي صاحب حرفة كنجار وبناء او فقيرا او محتاجا ببيع او غيره ولو طلب ولو طلب علم او عبادة بعد الشروع في الاذان ساني ولو عقد البيع في هذا الوقت فلا يبطل معه حرمته. لا يبطل البيع مع حرمته. مع - 00:55:24ضَ
اي ان البيع حرام بعد الاذان الثاني يوم الجمعة. لكنه اذا وقع فان العقد صحيح نعم احسن الله اليكم. عليكم. وايكره التشغل عنها بعد الزوال وقبل الاذان ثاني. نعم. ويستحب التبكير لها من الساعة - 00:55:53ضَ
في اليوم والاشتغال بالذكر كقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وتترك الجمعة وبادراك راعة لان الجماعة شرط فيها. وتدرك الجمعة بادراك ركعة لان الجماعة شرط فيها. نعم - 00:56:13ضَ
ولا يجوز له اي لمن وجبت عليه ممن اجتمعت فيه الشروط السابقة السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة اي بعد الفجر الا لبلدة اخرى تصلى فيها الجمعة. لا يجوز للانسان ان يسافر يوم الجمعة - 00:56:33ضَ
بعد الفجر الا اذا كان سيصلي الجمعة في طريقه كأن ينزل في قرية او مدينة فيصلي فيها الجمعة اما اذا اراد السفر وهو عازم انه لا يصلي الجمعة فليسافر قبل الفجر - 00:56:52ضَ
واضح؟ نعم. ولذلك قال لكم ولا يجوز له اي لمن وجبت عليه الجمعة ممن اجتمع فيه الشروط السابقة السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة اي بعد الفجر. الا لبلدة اخرى تصلى فيها الجمعة. لحصول المقصود بذلك. ويكره السفر - 00:57:12ضَ
ليلة الجمعة نعم اتفضل لحصول المقصود بذلك ويكره السفر وليلة الجمعة سم قال ومن ترك جمعة واحدة وبمثل ذلك من ترك الطهارة لها او ترك شرطا او ركنا مما لا خلاف فيه او فيه خلاف واهن جدا - 00:57:33ضَ
كصلاة الجمعة باسمين فكأنه تارك لها ولو قال اصليها ظهرا وانا ومن ترك جمعة واحدة ومثل ذلك من ترك الطهارة لها او ترك شرطا او ترك ركنا وغير ذلك مما لا خلاف فيه - 00:57:56ضَ
او فيه خلاف واهن جدا كصلاة جمعة باثنين فكأنه تارك لها ولو قال اصليها ظهرا اي اصلي الجمعة ظهرا انا لا اصلي جمعة يقول يقول انا لا اصلي جمعة انا اصلي ظهر - 00:58:15ضَ
فانه يقتل واضح؟ لان حد تاركي الصلاة القتل بالسيف قال فانه يقتل بخروج وقتها حدا. اي لا ردة واضح؟ يقتل حدا لا ردة نعم ولو قالها اصليها ظهرا يقتل بخروج وقتها حدا. لتركها بلا قضاء اذ الظهر ليس قضاء عنها. نعم - 00:58:32ضَ
اه وحكمه بعد قتله حكم المسلمين. فيجب غسله فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بلا خلاف بخلاف بخلاف من جحد فرضيته فرضيتها احسن الله اليكم بخلاف من جحد فرضيتها فيبطل ردة ولو كان مصليا - 00:59:01ضَ
من جحد فرضية الصلاة يقتل ردة لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة حتى وان كان يصلي في الصف الاول واضح؟ يقتل ردة نعم لانكاره امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة - 00:59:27ضَ
كمن ترك صلاة مفروضة عينا بلا جحد لفرضيتها فانه يقتل بخروج وقت العذر. نعم. ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الامام او نائبه هذا الشرط ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الامام او نائبه. فيقول له الامام - 00:59:45ضَ
صلي ان لم تصلي نقتلك. يقول لا اصلي حينئذ يقتل واضح لا ان يبادر شخص الى قتله قبل ان يطلب الامام منه ان يصلي. الامام او نائب الامام. نعم قال بلا عذر - 01:00:07ضَ
قال بلا عذر كنوم ونسيان واكراه. نعم ثم قال تتمة يشترط لصحة الجمعة شروط جاء وقت الاقامة او لا ها؟ جاء وقت الاقامة. اذا هذه تتمة بعد صلاة العشاء ان شاء الله - 01:00:27ضَ