Transcription
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين - 00:00:27ضَ
بسم الله احكامه تيمه احلام الغسل ها تفضل احكام الاسرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:49ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين قال المصنف وفقه الله وحفظه احكام الغسل شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان اسباب وجوب الغسل التي تسمى موجبات الغسل. وكان الاولى ان يؤخر الكلام - 00:01:13ضَ
عما يحرم بسبب الجنابة الى ما بعدها ويجب الغسل وهو لغة سيلان الماء على الشيء. وشرعا سيلانه على البدن بنية مخصوصة. من اي بسبب خمسة اشياء. وهي تنقسم الى قسمين. يقول المصنف - 00:01:37ضَ
رحمه الله تعالى موجبات الغسل الغسل معناه في اللغة السيلان ومعناه عند الفقهاء سيلان الماء على الشيء بنية مخصوصة سيلان الماء على شيء بنية مخصوصة والمصنف رحمه الله ذكر ما يحرم بالحدث الاصغر وذكر ما يحرم بالجنابة وذكر ما يحرم بالحيض. قدم ذلك - 00:01:58ضَ
والترتيب المعتاد اولا يتكلم على موجبات الغسل ثم يتكلم على ما يحرم بسبب الجنابة لكن هو قدم ما يحرم لعل المناسبة انه لما ذكر ما يحرم بسبب الحدث استطرد فذكر ما يحرم بسبب الجنابة ثم ذكر ما يحرم بسبب الحيض - 00:02:29ضَ
ثم بعد ذلك ذكر الاحكام المتعلقة بالغسل. وقال هنا موجبات الغسل اي الاشياء التي تجعل الغسل واجبا او اسباب وجوب الغسل قال خمسة هذه الاسباب تنقسم الى قسمين القسم الاول ما هو مشترك بين الرجال والنساء - 00:02:51ضَ
والقسم الثاني ما هو مختص بالنساء فهو سيذكر هذا الان ولو لاحظت معي في هذه الاسباب التي ستأتي ان شاء الله لوجدت ان السبب يحصل اولا ثم الغسل. يعني السبب متقدم على الغسل. بخلاف - 00:03:15ضَ
غالب الاغسال المستحبة فالاغسال المستحبة غالبا يكون الغسل اولا ثم بعد ذلك يكون السبب الذي لاجله شرع الغسل. على سبيل المثال تغتسل اولا للجمعة صح؟ تغتسل اولا الجمعة. مثلا غسل العيدين - 00:03:35ضَ
غسل العيدين وقته يبدأ من نصف الليل اذا تغتسل اولا قبل طلوع فجر يوم العيد واضح؟ اذا في الاغسال المستحبة غالبا ليس دائما غالبا يكون السبب متقدما على الغسل. لكن في الاغسال الواجبة يكون - 00:03:57ضَ
اه يكون اه عفوا في في الاغسال المستحبة يكون الغسل متقدما على السبب. اما في الاغسال الواجبة يكون السبب اولا ثم بعد ذلك يجب الغسل. نعم ثم قال حفظه الله الاول ما يشترك فيه الرجال والنساء - 00:04:18ضَ
وهي من ايلاج الحشفة رأس الذكر في الفرج قبل او دبر من حي او ميت او بهيمة. ومن خروج ومن خروج لا بمجرد حركته المني وهو سائل ابيض سخين يخرج متدفقا. ويضاف الى هذين السببين الموت. القسم الاول ما - 00:04:37ضَ
اشتركوا فيه الرجال والنساء وذكر المصنف رحمه الله الجماع وذكر خروج المني وبقي سبب ثالث وهو الموت فهذه ثلاثة اسباب مشتركة بين الرجال والنساء فعبر عن الجماع بقوله الحشفة او قدرها من مقطوعها في فرق. سواء حصل الايلاج - 00:05:02ضَ
بطريق محرم او بطريق آآ حلال حصل الايلاج آآ في فرق آدمي او في فرج بهيمة آآ حصل الايلاج في او في دبر ايا كان ما دام الايلاج حصل يجب الغسل - 00:05:29ضَ
وقد قلت لكم ان هذا من باب الاسباب فاذا حصل السبب وجب الغسل حتى لو حصل الجماع باكراه يجب الغسل. واضح اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني خروج المني اي خروجه الى خارج البدن - 00:05:45ضَ
الى خارج البدن والمني سيأتي بعد قليل ان شاء الله بيان صفاته وما يتعلق به من حكم والفرق بين المني والمذي والودي ان شاء الله نعم السبب الثالث الموت فالموت سبب من اسباب وجوب الغسل والمقصود هنا - 00:06:03ضَ
الموت لمسلم غير شهيد لمسلم اخرج الكافر فالكافر لا يجب تغسيله واضح غير الشهيد فالشهيد المقصود بالشهيد من قتل في معركة الكفار يحرم تغسيله اذا نقول الموت لمسلم غير شهيد. نعم - 00:06:22ضَ
ثم قال حفظه الله ما يختص بالنساء واشعر واشار اليه بقوله ومن الحيض. وهو دم طبيعة يخرج من المرأة في حال الصحة ويجب الغسل بانقطاعه وارادة صلاة او نحوها. ومثله النفاس وهو الدام الخارج من المرأة عقب الولادة - 00:06:47ضَ
اي عقب فراغ الرحم والولادة ولو بلا رطوبة. وقد دل على الاسباب التي تختص بالنساء او تختص بها النساء ثلاثة السبب الاول الحيض والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في اوقات مخصوصة على سبيل الصحة - 00:07:10ضَ
فاذا انقطع دم الحيض وارادت المرأة ان تصلي مثلا فانه يجب عليها الغسل والامر الثاني مما يختص به النساء النفاس والنفاس هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة الدم الخارج من المرأة عقب الولادة مقصود بقولنا عقب الولادة اي بعد فراغ الرحم - 00:07:33ضَ
فالدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة هذا يسمى دم النفاس. تفهم من هذا التعريف ان الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة ليس دم نفاس وان الدم الذي يخرج من المرأة - 00:08:01ضَ
مع الولادة ايضا ليس دم نفاس. انما يوصف بانه دم نفاس ويأخذ حكم النفاس اذا كان الدم اذا اذا كان الدم يخرج بعد الولادة السبب الثالث من الاسباب التي تختص بها النساء الولادة - 00:08:17ضَ
لان الولد مني منعقد وبالتالي يجب الغسل على المرأة من الولادة نقول يجب الغسل على المرأة من الولادة قد يقول قائل هل معنى ذلك ان المرأة تغتسل مرتين؟ مرة تغتسل للولادة ومرة تغتسل النفاس. لا ليس هذا المقصود - 00:08:35ضَ
مقصود بارك الله فيكم ان المرأة اذا ولدت ولادة جافة بلا دم فان الغسل يجب عليها لماذا يجب عليها الغسل؟ مع انها لا لا يوجد نفاس الان. يجب عليها الغسل لوجود الولادة - 00:09:00ضَ
واضح فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الولادة من اسباب وجوب الغسل اي انه حتى لو حصل ان المرأة ولدت ولادة جافة لم يكن فيها نفاس اي ليس فيها دم - 00:09:18ضَ
فانه يجب عليها الغسل لوجود الولادة. هذا المقصود نعم ثم قال وقد دل على وجوب الغسل بالجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهزها - 00:09:36ضَ
فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية وان لم ينزل. وعلى وجوبه وعلى وجوبه بخروج المني قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء لما سئل هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ متفق عليه. والنساء - 00:09:52ضَ
دقائق الرجال وعلى وجوب غسل الميت قوله صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا ودل القرآن الكريم على وجوب الغسل من الحيض في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا - 00:10:12ضَ
تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقيس النفاس على الحيض واوجب الفقهاء الغسل من الولادة لانها مظنة خروج دم النفاس. فاقيمت المظنة مقام اليقين التعليل لوجوب الغسل بسبب الولادة عند الفقهاء بامرين. الامر الاول لان الولد مني منعقد ولان - 00:10:32ضَ
الولادة مظنة النفاس. فاقيمت المظنة مقام المئنة كما يقول الفقهاء رحمهم الله نعم ثم قال ومن المهمات التمييز بين المني والمذي الوذي من حيث الصفة والحكم. واظهار ذلك في الجدول الاتي - 00:11:00ضَ
ومن المهمات التمييز بين المني والمذي. المذي الافصح فيه سكون الذال مذي ليس مذي تمام ومن المهمات التمييز بين المني والمذي والودي من حيث الصفة والحكم ويظهر ذلك في الجدول الآتي - 00:11:19ضَ
فالصفة في المني انه سائل ابيض ثخين يخرج متدفقا عند شهوة قوية مصحوبا بلذة وله رائحة عجين او بياض البيض واشار الى بعض هذه الاوصاف صاحب الزبد بقوله ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع او عجين - 00:11:37ضَ
هذا من حيث صفاته اما المذي فهو ماء ابيظ رقيق يخرج بلا شهوة قوية وانما مصحوبا بشهوة ظعيفة واما الودي فهو ماء ابيظ كدر اللون يخرج عقب البول اما بسبب مرض - 00:12:02ضَ
او بسبب البرد او عند حمل شيء ثقيل هذا من حيث الصفات اما من حيث الطهارة والنجاسة في المني طاهر ودل على ذلك ادلة في الصحيحين منها قول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كنت افرك المني فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:24ضَ
ولو كان نجسا لما كفى فيه الفرك. ولوجب فيه الغسل واما المذي والوذي فهما نجسان ودليل ذلك حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال اغسله - 00:12:49ضَ
ذكرك ثم توضأ هذا من حيث الطهارة والنجاسة. بل ان المني طاهر ليس من الانسان فقط من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير ولذلك هذا يعتبر ضابط ان نقوم ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب ومني الخنزير - 00:13:15ضَ
الامر الثالث ما يترتب على النجاسة او ما يترتب على خروجه هكذا اضبط في العبارة ما يترتب على خروجي ما يترتب على خروجه المني اذا خرج يوجب الغسل. طبعا يوجب الغسل بالشرط الذي مر معنا. اذا كان مني الشخص - 00:13:40ضَ
نفسه الخارج منه اول مرة كما شرحناه في درس امس واضح اما المذي فخروجه يوجب الوضوء من اراد ان يصلي بعد خروج المذي يجب عليه ان يتوضأ كذلك الودي يوجب الوضوء - 00:14:09ضَ
هذا الفرق بين الثلاثة من حيث الصفة ومن حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث ما يترتب على خروجه نعم واذا شك سم قال واذا شك الشخص في الخارج منه هل هو مني او مذي ولم يستطئ معرفته فان - 00:14:28ضَ
انه يتخير فان شاء جعله من يا واغتسل غسل الجنابة وان شاء جعله مذيا وغسل ماء وغسل ما اصابه وتوضأ. احدكم سأل عن هذه المسألة اذا الانسان وجد في ثوبه شيئا - 00:14:50ضَ
ثم لم يعرف اان يميز بالعلامات لم يعرف هل هذا شيء مني او مذي؟ فماذا يفعل؟ نقول اذا شك الانسان في هذا الذي رآه في ثوبه هل هو مني او مذي ولم يستطع ان يميز بالعلامات السابق ذكرها؟ السابق - 00:15:10ضَ
ذكرها فحينئذ يتخير ان شاء جعله منيا ويغتسل وان شاء جعله مذيا ويغسل ما اصابه من بدن او ثوب ويتوضأ قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ومن يشك؟ هل مني ظهر او هو مذي بين ذين خير - 00:15:31ضَ
يخير بين دين اما ان يجعله مني فيفعل ما يقتضيه خروج المني واما ان يجعله مذي فيفعل ما يقتضيه خروج المذي نعم ثم قال حفظه الله ثم بين المصنف الواجب في الغسل التي تسمى فروض الغسل. فقال - 00:15:58ضَ
وفروض الغسل شيئان الاول نية رفع الجنابة فلا يصح الغسل بلا نية فلو وقعت منه جنابة ولم يعلم بها واغتسل عدة مرات ثم علم بالجنابة فلابد ان يغتسل بنية رفع الجنابة - 00:16:22ضَ
او الطهارة للصلاة وتنوي الحائض رفع الحيض والنفساء رفع حدث النفاس والدليل على وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويجب قرن النية باول مغسول فلو نوى بعد غسل جزء وجبت اعادته والنية في غسل الميت مندوبة - 00:16:41ضَ
ذكر هنا فروض الغسل وقال ان فروظ الغسل اثنان الاول النية قد تقدم معنا في درس امس الكلام على النية واحكامها السبعة فهنا يقول النية السؤال الذي يمكن ان نسأل ما كيفية النية - 00:17:06ضَ
كيفية النية انه ينوي الغسل المفروض او ينوي الغسل الواجب او ينوي فرض الغسل او ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي رفع الجنابة. كل هذه النيات صحيحة طيب يسأل سائل فيقول لو انه نوى الغسل فقط - 00:17:28ضَ
يكفي ذلك او لا يكفي هنا نقول لا يكفي طيب الم يكن او الم نقل من قبل في الوضوء لو انه نوى الوضوء فقط يكفي طب لماذا هنا اذا نوى الغسل فقط؟ لا يكفي. ما الفرق - 00:17:52ضَ
قالوا الفرق ان الوضوء لا يكون الا عبادة اما الغسل فتارة يكون عبادة وتارة يكون عادة فنحتاج الى ان يميز واضح؟ فلذلك تنوي الغسل المفروض او الغسل الواجب او فرض الغسل او ما شابه ذلك - 00:18:10ضَ
واضح الفرق بينه وبين الوضوء. نحن قلنا اذا توضأ يكفي ان ينوي الوضوء فقط لماذا في الوضوء يكفي الوضوء فقط؟ لان الوضوء لا يكون الا عبادة. اما الغسل فتارة يكون عبادة وتارة يكون - 00:18:33ضَ
عادة المرأة الحائض يمكن ان تنوي رفع الحدث الاكبر يمكن ان تنوي رفع حدث الحيض. المرأة النفساء كذلك تنوي رفع الحدث الاكبر او حدث او تنوي رفع حدث النفاس ومتى تكون النية؟ تكون النية في اول الغسل - 00:18:49ضَ
فلو انه غسل بعض جسده قبل النية فانه اذا نوى يجب عليه اعادة ما غسل ولو انه اغتسل عدة مرات وعليه جنابة ولم يعلم ان عليه جنابة كأن نسي مثلا - 00:19:09ضَ
فان تلك الاغسال لا تكفيه ويجب عليه ان يغتسل واضح؟ والنية في تغسيل الميت مستحبة وليست واجبة. كما مر معنا آآ قريبا. تفضل. ثم قال والثاني تعميم شعره وبشره بالماء - 00:19:27ضَ
بان يغسل جميع البدن حتى ما تحت كلفة وهي الجلدة التي يقطعها الخاتم من ذكر صبي الاقلف الذي لم يختتن ويجب غسل باطن الشعر الكثيف في الجنابة لقلة وقوعها بخلاف الوضوء. الامر الثاني يجب عليه ان - 00:19:48ضَ
اعمم شعره وبشرته بالماء بان يغسل جميع البدن قال لك المصنف حتى ما تحت كلفة الاقلف اي الجلد التي يقطعها الخاتم من ذكر الصبي يجب ان يغسل ما تحتها واضح؟ حتى اذا كان - 00:20:09ضَ
الشعر كثيفا يجب ان يغسله وان يغسله ظاهرا وباطنا هذا بخلاف ما مر معنا في الوضوء. في الوضوء قلنا في شعر اللحية والعارض انه يكفي ان تغسل الظاهرة فقط في الغسل يجب غسل الضاهر والباطن. ما الفرق؟ قالوا لان - 00:20:30ضَ
الغسل لا يتكرر كثيرا مثل الوضوء. الوضوء يتكرر كثيرا. فلما كان يتكرر كثيرا خفف فيه فكفى فيه غسل الظاهر اذا كانت اللحية كثيفة لذكر واضح؟ واما الغسل فلما كان لا يتكرر كالوضوء - 00:20:51ضَ
قلنا يجب ان يوصل ظاهرا وباطنا. سواء كانت اللحية والعارض كثيفين او خفيفين. نعم ثم قال واذا اجتمع على الشخص غسلاني فله ثلاثة احتمالات. الاول ان يكونا واجبين. هذه مسألة مهمة - 00:21:12ضَ
اما اذا اجتمع على الشخص غسلان اما ان يكون اما ان يكونا واجبين او يكونا مستحبين او يكون احدهما واجبا والاخر مستحبا. ثلاث حالات في كل حالة ما الحكم سننظر الان. نعم - 00:21:32ضَ
الاول ان يكون واجبين كغسل جنابة وحيض فلو نوت احدهما ارتفعا معا. الاول ان يكونا واجبين وحينئذ يكفيه غسل واحد عنهما معا واضح قال ان يكونا واجبين كغسل جنابة وحيض فلو نوت رفع احدهما فقط. يعني لا يشترط - 00:21:54ضَ
ان تنوي رفع الاثنين فلو نوى فلو نوت رفع احدهما فقط ارتفعا معا. وهذا بارك الله فيكم مثل الوضوء شخص على سبيل المثال بال ونام ومس فرجه ولمسته زوجته. اربعة اشياء - 00:22:23ضَ
يكفي ان يتوضأ وينوي رفع حدث من احداثه يرتفع الحدث لا يشترط انه ينوي رفع الاحداث كلها واضح؟ هذا الذي نقوله هنا نفسه يقال هنا اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية - 00:22:42ضَ
ثم قال الثاني ان يكون مستحبين. كغسل الجمعة والعيد. فلو نوى احدهما اجزأه عن الاخر. وان كان لا يثاب الا ما نواه لو اجتمع غسلان كغسل الجمعة وغسل العيدين مثلا - 00:22:59ضَ
او حصل الكسوف مثلا في يوم الجمعة. اغتسال للجمعة واغتسال للكسوف تمام؟ فاغتسل غسلا واحدا ونوى الاثنين من حيث الاجزاء حصول السنة تحصل السنة لكن من حيث الثواب يثاب على واحد منهما - 00:23:17ضَ
واضح؟ يثاب على من؟ على الذي نواه. اذا نوى الجمعة يثاب على الجمعة اذا نوى الاخر العيدين مثلا يثاب او الغسل عيد الفطر يثاب على غسل عيد الفطر مثلا واضح - 00:23:36ضَ
قال لكم هنا الحالة الثانية قال ان يكونا مستحبين كغسل الجمعة والعيد فلو نوى احدهما اجزأه عن الاخر. وان كان لا يثاب الا على الا على ما نوى. نعم ثم قال الثالث ان يكون احد الغسلين واجبا والاخر مستحبا - 00:23:51ضَ
كجنابة وجمعة فان وهما بغسل واحد حصلا معا. وان نوى احدهما فقط فلا يحصل الاخرون. قال ان يكون احدهما واجبا كجنابة والاخر مستحبا كجمعة فلو اغتسل غسلا واحدا طبعا اذا يغتسل غسلين هذا افضل - 00:24:15ضَ
يغتسل اولا الجنابة ثم يغتسل غسلا اخر للجمعة هذا لا شك انه افضل لكن لو اغتسل غسلا واحدا ونواهما معا يحصل يحصل هذا وهذا واضح فلونوى واحدا منهما فقط حصل له ما نواه فقط - 00:24:37ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فقال لكم الثالث ان يكون ان يكون احد الغسلين واجبا والاخر مستحبا كجنابة وجمعة فان نواهما بغسل واحد حصلا معا. وان نوى احدهما فقط فلا يحصل - 00:24:59ضَ
الاخر. فلو نوى الجمعة لا لا يرتفع حدث الجنابة ولو نوى رفع حدث الجنابة لا يحصل له غسل الجمعة. نعم ثم قال ويسن في الغسل التسمية وغسل الكف وغسل الكفين والوضوء وتعهد المعاطف والدلك وتخليل اصول الشعر - 00:25:20ضَ
قال ويسن في الغسل التسمية قياسا على الوضوء والاكمل كما قلنا ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتحصل السنة بقوله بسم الله وغسل الكفين والوضوء والوضوء هذا ينوي به رفع الحدث الاصغر - 00:25:43ضَ
ان كان عليه حدث اصغر وينوي به انه سنة من سنن الغسل ان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر كما شرحت لكم في درس امس واضح؟ فقلت لكم عندنا شخصان زيد - 00:26:06ضَ
وعمرو اما زيد نام فاحتلم. واما عمرو ففكر وانزل زيد هذا نام فاحتلم عليه حدث اصغر لانه نام حدث اكبر لان المني خرج منه عليه حدثان فهذا عندما يغتسل يتوضأ - 00:26:24ضَ
وعندما يتوضأ ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر استحبابا واضح اما عمرو فهذا فكر فانزل كانا متوضئا فكر فانزل. هذا عليه حدث اكبر. ليس عليه حدث اصغر لانه لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء - 00:26:46ضَ
هذا الشخص عندما يغتسل من الجنابة يتوضأ ماذا ينوي بالوضوء ينوي بالوضوء انه سنة من سنن الغسل. ينوي بالوضوء سنة الغسل واضح؟ واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله فقال وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا الاصغر - 00:27:10ضَ
اي وينوي سنة الغسل اذا وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد. اي اذا اذا تجردت الجنابة اذا تجردت الجنابة عن الحدث الاصغر فانه ينوي بالوضوء سنة الغسل والا بان كانت جنابته - 00:27:30ضَ
مع حدث اصغر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر واضح ثم قال وتعهد المعاطف نقصد المعاطف اي اماكن التي يتثنى فيها الجسم كالابار الاليتين عكن البطن وما شابه ذلك. يتعهدها بمعنى انه يحرص على ان يصلها الماء - 00:27:51ضَ
تمام قال رحمه الله والدلك الدلك مقدار زائد على الغسل الغسل سيلان الماء على الشيء كما عرفناه الدلك امرار اليد مع سيران الماء يعني اذا سال الماء هنا اذا يسيل الماء هذا غسل - 00:28:15ضَ
لكن اذا يسيل الماء مع امرار اليد هذا يسمى دلك. الدلك عند المالكية فرض عند الشافعية مستحب خروجا من الخلاف واضح؟ نعم قال ومن الاغتسالات المسنونة ثم قال ومن الاغتسالات المسنونة غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل لمن غسل ميتا - 00:28:35ضَ
الله اعلم من الاغتسالات والسنون غسل الجمعة ادلته كثيرة مر ذكر بعضها في خطبة الجمعة وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الصادق بدايته من طلوع الفجر الصادق نهايته باليأس من فعل الجمعة - 00:29:02ضَ
اي اذا يأس الانسان ان الجمعة تفعل واضح هذا وقت غسل الجمعة ابتداء وانتهاء والغسل في يوم الجمعة بارك الله فيكم ليس لاجل اليوم وانما لاجل الصلاح ولذلك يسن غسل الجمعة لحاضرها اي لمن يريد حضورها - 00:29:27ضَ
اما من لا يريد حضورها بان كان مثلا معذورا كالمرأة تصلي في بيتها او المريض الذي يصلي في بيته فهؤلاء لا يسن لهم الغسل او لا يسن لهم غسل جمعة - 00:29:55ضَ
انما يسن غسل الجمعة لمن؟ يحظرها اي لمن يريد حضورها قال الفقهاء يسن غسل الجمعة لمن يريد حضورها حتى وان كان عاصيا بحضورها فنفترض مثلا ان امرأة منعها زوجها من حضور الجمعة - 00:30:14ضَ
لكنها اصرت ان تحضر فهذه يسن لها ان تغتسل للجمعة مع كونها عاصية بحضورها اليها واضح؟ اذا يسن غسل الجمعة حتى وان كان الشخص عاصيا بحضور الجمعة لعموم الادلة التي دلت على استحباب غسل الجمعة - 00:30:35ضَ
اما غسل العيدين فان وقته يبدأ من نصف الليل لان صلاة العيدين تكون في اول النهار فلو كان وقته يدخل من بعد الفجر صادق لظاق الوقت على الناس والناس يأتون الى صلاة العيدين من الاماكن البعيدة. ويجتمعون لها - 00:30:58ضَ
ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ان الوقت يدخل للغسل في عيد الفطر وعيد الاضحى من نصف الليل والغسل لعيدين بارك الله فيكم ليس لاجل الصلاح وانما لاجل اليوم لانه يوم فرح وسرور وبهجة وحبور - 00:31:19ضَ
فالاغتسال لاجل اليوم. ولذا ينتهي وقت الغسل للعيدين بغروب الشمس بخلاف غسل بخلاف غسل الجمعة ينتهي وقت الغسل في العيدين بغروب شمس يوم العيد. يعني ممكن الشخص يغتسل يوم العيد بعد العصر - 00:31:44ضَ
وتحصل له السنة واضح بخلاف الجمعة لان الغسل للجمعة لاجل الصلاة اما غسل العيدين فيستحب لكل احد حتى وان كان لا يحضر الصلاة فالمرأة في بيتها يستحب لها ان تغتسل للعيد - 00:32:04ضَ
والمريض يستحب له ان يغتسل العيد بل حتى المرأة اذا كانت حائض يستحب لها ان تغتسل للعيد لان غسل العيد غسل نظافة وليس غسل تعبد ولذلك لو تذكرون عندما ذكرنا المحرمات على المرأة الحائض قلنا التطهر بنية التعبد - 00:32:24ضَ
فخرج بهذا اغسال الحج واغسال العيد غسل العيد يعني عيد الفطر وعيد الاضحى واضح قال لكم هنا ومن الاغتسالات المسنونة غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل لمن غسل ميتا اي من تولى تغسيل الميت فيستحب له ان يغتسل والله اعلم - 00:32:43ضَ
تفضل احكام التيمم ثم قال حفظه الله احكام التيمم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من احكام التيمم وهو لغة القصد وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وهو من خصائص هذه الامة - 00:33:08ضَ
فقال ومن فقد الماء حسا بان تأذر عليه استعماله او شرعا بان يحتاج اليه لعطش او كان به مرض او كان المرض متوقعا لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن خاف على نفسه - 00:33:29ضَ
او عضو او منفعته او خاف طول مدة المرض او زيادته او شينا عيبا فاحشا وداد الجلد في عضو ظاهر كاليدين او الرجلين فانه يشرع له التيمم. احسنت قبل ان نذكر ما يتعلق بالتيمم انظر معي الى - 00:33:55ضَ
هذه الشريحة الاغتسالات المسنونة كثيرة العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى ذكر سبعة عشر غسلا مسنونا وهي في الحقيقة اكثر ربما تصل الى خمسة وعشرين تمام من اشهرها غسل الجمعة - 00:34:18ضَ
تقدم الكلام عليه غسل العيدين الغسل للكسوفين اي للخسوف والكسوف وللاستسقاء كذلك الغسل للاحرام هذه اغسال الحج الغسل الاحرام الغسل للوقوف بعرفة الغسل للوقوف في المشعر الحرام. مشعل الحرام في المزدلفة - 00:34:38ضَ
تمام غسل من غسل ميتا والغسل لمن غسل ميتا كان في القول القديم للشافعي اكدوا الاغتسالات. القول الجديد ان اكد القول الجديد ان اكد الاغتسالات هو غسل جمعة غسل الكافر اذا اسلم - 00:35:05ضَ
الكافر اذا اسلم له حالتان الحالة الاولى اذا اجنب في حال الكفر. اذا اجنب في حال الكفر فيجب عليه ان يغتسل اي يجب عليه ان يغتسل غسل الجنابة حتى ولو اغتسل في حال كفره - 00:35:26ضَ
يعني عندنا كافر اسلم هذا الكافر قد سبق له عندما كان كافرا سبق له انه اصابته جنابة قال اصابتني الجنابة عندما كنت كافرا واغتسلت عندما كنت كافرا يكفي ذلك؟ نقول لا يكفي - 00:35:44ضَ
يجب عليك ان تغتسل الان وترفع حدث الجنابة يعني بنية رفع حدث الجنابة طيب والغسل الذي اغتسلته حال الكهف نقول لا ينفع لان شرط الغسل النية وشرط النية الاسلام واضح - 00:36:04ضَ
اذا الكافر اذا اجنبة حال كفره يجب عليه اذا اسلم ان يغتسل بنية رفع الجنابة واذا لم تكن اصابته جنابة حال كفره كأن كان مثلا صغيرا فانه يستحب له ان يغتسل. وهذا هو غسل الاسلام - 00:36:21ضَ
واضح؟ يستحب له ان يغتسل ويستحب له ان يحلق ان يحلق شعره قال اغتسل والقي عنك شعر الكفر كما جاء في الحديث. يستحب له ان يغتسل ويستحب يستحب له ايضا ان - 00:36:43ضَ
ان يحلق شعره واضح او لا نعم تفضل ثم قال او حتى قال الفقهاء رحمهم الله ان حلق الشعر حلق الشعر يستحب في ثلاثة مواضع فقط الموضع الاول الكافر اذا اسلم - 00:36:59ضَ
يستحب له ان يحلق شعره الموضع الثاني المولود يوم سابعه يستحب ان يحلق له شعره واضح الموضع الثالث في النسك في الحج والعمرة يستحب الحلق يجوز التقصير لكن الاولى والافضل هو الحلق. نعم - 00:37:22ضَ
ثم قال او كان فيه جرح يضر به الماء بان عجز شرعا عن استعمال الماء في ذلك العضو فانه يجب عليه غسل الصحيح ويغسل ما حول الجرح بان يقطر الماء على الموضئ من خرقة مبلولة دون ان يصل الماء الى الجرح ويتيمم - 00:37:46ضَ
في الوجه واليدين سواء كان الجرح في عضوي التيمم ام لا ويجب ان يمر التراب على الجرح ان كان بعدو التيمم هذا اذا لم يكن على الجرح ساتر. قال احكام التيمم التيمم - 00:38:08ضَ
هو احد مقاصد الطهارة والمؤلف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على الوضوء وتكلم على الغسل شرع في الكلام على التيمم والتيمم من خصائص هذه الامة. وفي الحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي ومنها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي - 00:38:23ضَ
ادركته الصلاة فليصلي اذا التيمم من خصائص هذه الامة والتيمم له عدوان. الوجه واليدين وله اسباب بعضهم جعل اسباب التيمم ثلاثة وبعضهم جعلها سبعة وبعضهم اوصلها الى واحد وعشرين واضح - 00:38:51ضَ
من اهم اسباب التيمم فقد الماء الخوف من استعمال ما الحاجة اليه اي الى الماء كم هذه ثلاثة المرض اربعة الجبيرة وحصول او وجود الجرح وجود الجرح قال لكم الناظم رحمه الله فقد وخوف حاجة اظلاله - 00:39:19ضَ
مرض يشق جبيرة وجراح فقد وخوف حاجة اظلاله مرة اخرى فقد فقد وخوف فقد وخوف حاجة اظلاله فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراحه فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراح - 00:40:09ضَ
من من كذب من كتب ما شاء الله اقرأ جبيرة وجراح قبله يقول يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح تمام يمكن ان تكتب هذا البيت يا سائلي قبله اذا امكن او تكتب بعده بعد ذلك تصحح - 00:40:45ضَ
يا سائلي اسباب حل تيمم يا سائلي اسباب حل تيمم يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح المرة الخامسة يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف - 00:41:17ضَ
حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراحه واضح لابد ان تسرع في الكتابة حدثنا شيخنا الكناني عن ابيه صاحب الخطابة اسرع اخا علم في ثلاثين الاكل والمشي والكتابة تمام قل سريعا امشي سريعا - 00:41:52ضَ
اكتب سريعا تمام حدثنا شيخنا الكناني عن ابيه صاحب الخطابة اسرع اخا علم في ثلاثين الاكل والمشي والكتابة. تمام طيب يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد - 00:42:23ضَ
اي اذا فقدت الماء فان هذا سبب من اسباب اباحة التيمم سواء كان فقد الماء فقدا حسيا او كان فقد الماء فقدا شرعيا فقد الماء فقدا حسيا بانك لم تجد الماء اصلا - 00:42:45ضَ
او فقدا شرعيا بان وجدت ماء لكن مثلا هذا الماء مسبل للشرب وليس للطهارة واضح؟ فهذا يسمى فقد شرعي قال يا سائل اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد - 00:43:03ضَ
وخوف اي اذا كان الماء موجود لكن تخاف على نفسك ان تصل اليه بان يهاجمك عدو او سبع او حية او ما شابه ذلك قال فقد وخوف حاجة عندك ماء - 00:43:23ضَ
لكنك تحتاج اليه لعطشك او اللي عطى شي شخص اخر معك او لعطش حيوان وطبعا الفقهاء يقولون تحتاج اليه لعطشك او لعطش حيوان محترم ويقصدون بالحيوان المحترم الادمي والبهيمة لان المقصود بالحيوان هنا ليس الحيوان الذي هو البهيمة المقصود بالحيوان اي كائن حي - 00:43:40ضَ
كائن حي فيقولون اذا كان اذا كان عندك ماء وانت تحتاج اليه لاما لعطشك او لعطش حيوان محترم فحينئذ تحتفظ بالماء وتتيمم وتفهم من قول الفقهاء حيوان محترم ان هذا الحيوان اذا كان غير محترم فانك تستعمل الماء - 00:44:09ضَ
كأن يكون مثلا هذا كافر هذا الذي معك كافر حربي او يكون مثلا مرتد او يكون قاطع صلاة تارك صلاة لان تارك الصلاة حد القتل بالسيف وجوبا واضح من قبل الامام او نائبه - 00:44:33ضَ
او يكون زان محصن او يكون كلب عقور او يكون خنزير. فهؤلاء الستة غير محترمين. فاذا كان عندك ماء واحد هؤلاء الستة يحتاج الى الماء لعطشه فاستعمل الماء واضح؟ يموت لا بأس - 00:44:52ضَ
هؤلاء غير محترمين. تمام لكن اذا كان عندك نفس معصومة اي حيوان محترم فحينئذ نقول لك احتفظ بالماء لعطشه وتيمم قال فقد وخوف حاجة اظلاله اظلاله اي اذا اظعت الماء الماء كان في رحلك مثلا كان في حقيبتك لكنك تبحث - 00:45:13ضَ
عنه فاضعته كان في جملك اذا كنت تسافر في الجمل او في سيارتك اذا تسافر في السيارة تبحث عن الماء في سيارتك لا تجده واضح؟ قال فقد وخوف حاجة اظلاله مرظ يشق - 00:45:37ضَ
اي من اسباب الليمم ان يحصل للانسان مرض يشق معه التيمم بان يخاف اذا تيمم على نفسه او يخاف على عضوه او يخاف على منفعة العضو كأن يخاف على ذهاب البصر مثلا - 00:45:52ضَ
او يخاف على ذهاب السمع مثلا واضح او يخاف زيادة المرض او يخاف تأخر الشفاء او يخاف حصول شين فاحش في عضو ظاهر ما معنى الشين؟ الشين العين ان يخاف حصول عيب فاحش في عضو ظاهر - 00:46:10ضَ
يعني مثلا يخاف انه لو استعمل الماء كأن يكون الجو بارد جدا لو استعمل الماء في يديه مثلا ان يصاب جلده باسوداد وانكماش. مثلا واضح؟ ان يصاب جلد اليد باسوداد وانكماش. حينئذ نقول هذا عيب فاحش في عضو ظاهر. عضو - 00:46:32ضَ
مثل اليدين ومثل الساقين والقدمين اذا كان في اذا كان عيب اذا كان العيب فاحشا في عضو ظاهر فحينئذ نقول يحل لك ان تتيمم ولذلك قال لك هنا مرض يشق جبيرة اي من اسباب حل التيمم ان يكون الانسان عليه جبيرة - 00:46:55ضَ
وسنذكر احكام الجبيرة الان واخر شيء ان يكون الانسان به جرح فاذا كان به جرح ايضا يحل له ان يتيمم. وسنذكر هذا ان شاء الله ايضا الان اذا كم صارت الاسباب - 00:47:18ضَ
سبع اسباب يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة والجراحة. طبعا المصنف رحمه الله هنا لم يذكر السبعة وانما ذكر بعضها - 00:47:32ضَ
واضح؟ فلو تكرمت اعيد القراءة علينا من البداية شيئا شيئا حتى نشرحها واحدا واحدا. تفضل احكام التيمم. نعم ثم ثم قال احكام التيمم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من احكام التيمم. وهو لغة القصد وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين - 00:47:50ضَ
بشرائط مخصوصة وهو من خصائص هذه الامة فقال ومن فقد الماء حسا بان تعذر عليه استعماله او شرعا بان احتاج اليه لعطش او كان به مرض او كان المرض متوقعا لقوله تعالى. اذا هنا ذكر لك السبب الاول وهو فقد الماء - 00:48:14ضَ
قالوا من فقد الماء حسا بان تعذر عليه استعماله او شرعا بان احتاج اليه لعطش او كان به مرض ومن صور الفقدان الشرعي ما ذكرت لك انه وجد الماء انه وجد الماء لكنه وجده مثلا مسبلا - 00:48:38ضَ
فهذا فقدان شرعي. وهنا جعل جعل الحاجة وجعل المرض تندرج تحت الفقدان الشرعي. نعم ثم قال لقوله تعالى او ان المرض متوقعا يعني يقول لك ان المرض سواء كان واقعا اي حاصلا او - 00:48:57ضَ
يتوقع حصوله في الحالتين يباح لك التيمم وهذا فيه اعطاء الشيء المتوقع حكم الشيء الواقع ينزل الشيء المتوقع منزلة الشيء الواقع. سواء كان المرض موجودا او كان يتوقع حصول المرض ايضا فيباح له التيمم. ولذلك قال لك او كان به مرض او كان المرض متوقعا. نعم - 00:49:20ضَ
ثم قال لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن خاف على نفس او عضو او منفعته او خاف طول مدة خاف على نفسه - 00:49:46ضَ
واضح او عضو واضح او منفعته اي منفعة العضو فمنفعة العين البصر ومنفعة الاذن السمع فخاف اذا استعمل الماء ان يذهب بصره او اذا استعمل الماء ان يذهب سمعه هذا المقصود بمنفعة العضو. نعم - 00:50:06ضَ
ثم قال او خاف طول مدة المرض او زيادته او شينا عيبا فاحشا كاسوداد الجلد في عضو ظاهر كاليدين او الرجلين وانه يشرع له التيمم فانه يشرع له التيمم في هذه الحالات السابقة. نعم - 00:50:28ضَ
او كان فيه جرح يضر به الماء من الاسباب ايضا حل التيمم. ولذلك قلت لك في البيت السابق فقد وخوف حاجة اظلاله مرظ يشق جبيرة والجراح هذا الجرح قال او كان فيه جرح يضر به الماء - 00:50:46ضَ
تمام؟ هذا الجرح له حالتان اما ان يكون هذا الجرح جرحا مكشوفا اي لا ساتر عليه واما ان يكون هذا الجرح عليه ساتر الحالة الاولى هنا اذا كان الجرح جرحا مكشوفا لا ساتر عليه - 00:51:06ضَ
فقال او كان فيه بانعد او كان فيه جرح يضر به الماء بان عجز شرعا عن استعمال الماء في ذلك العضو. طيب ماذا يفعل اذا كان الجرح مكشوفا قال فانه يجب عليه واحد. غسل الصحيح اي يغسل الجزء الصحيح - 00:51:24ضَ
من اعضائه واضح ويغسل ما حول الجرح الجرح مثلا في هذا المكان يغسل في هذا المكان فيغسل ما حول الجرح. يمكن ان يأخذ خرقة ويبلها بالماء ثم يظغط عليها فيسيل الماء يسيل الماء على - 00:51:47ضَ
المنطقة التي هي محيطة بالجرح واضح؟ لا يكفي ان يبل الخرقة ويمسح. لان المسح ليس ليس غسلا لا بد من الغسل الغسل جريان الماء. يمكن ان يأخذ خرقة يبلها ثم يضغط عليها - 00:52:09ضَ
يأتي الماء او يسيل الماء على ما حوالي الجرح. قال فانه يجب عليه غسل الصحيح واحد ويغسل ما حول الجرح كيف ذلك؟ قال بان يقطر الماء على الموضع من خرقة مبلولة دون ان يصل الماء الى الجرح - 00:52:28ضَ
طبعا اذا كان هذا الكلام اذا كان الماء يضر بالجرح تمام قال ويتيمم في الوجه واليدين حينئذ يتيمموا في الوجه واليدين يعني بعد ان تغسل الصحيح وبعد ان تغسل ما حوالي الجرح - 00:52:48ضَ
بعد ذلك تتيمم في الوجه واليدين. الان الجرح في اليد تتيمم في الوجه تتيمم في اليد اليمنى تأتي الى اليد اليسرى تتيمم ثم منطقة الجرح تذر التراب عليها تمر التراب عليها ان كان ذلك - 00:53:07ضَ
لا يضر الجرع واضح؟ هذا اذا كان هذا اذا كان الجرح في عضو من اعضاء الوضوء يعني يمكن ان يكون الجرح مثلا في القدم وهو جرح مكشوف نفس الكلام تتوضأ - 00:53:28ضَ
تغسل الوجه تغسل اليدين تمسح الرأس تأتي الى القدم تغسل الجزء الصحيح من القدم الجزء الذي فيه الجرح تبل خرقة وتقطر على ما حواليه الجرح انتهينا انتهينا. الان ماذا افعل؟ انا لم اغسل منطقة الجرح. صح؟ اتيمم - 00:53:45ضَ
فاضرب الضربة الاولى امسح الوجه اضرب الضربة الثانية امسح اليدين. اتيمم في الوجه واليدين. ليس في موضع الجرح لان الرجل هذي ليست من اعضاء التيمم واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال - 00:54:09ضَ
قال فانه يجب عليه غسل الصحيح ويغسل ماء حول الجرح بان يقطر الماء على الموضع من خرقة مبلولة دون ان يصل الماء الى الجرح ويتيمم في الوجه واليدين يتيمم في الماء في الوجه واليدين. سواء كان الجرح في - 00:54:22ضَ
عضوي التيمم اي كان الجرح في الوجه واليدين ام لا؟ كان كان الجرح مثلا في القدم واضح قال ويجب ان يمر التراب على الجرح ان كان بعضو تيمم اذا كان الجرح هنا - 00:54:44ضَ
يجب ان تمر التراب عليهم. هذا كله ان لم يكن على الجرح ساتر ان لم يكن على الجرح شاطر فهمنا ان شاء الله واضح وغير واضح؟ ارجو ان يكون واضحا. نعم - 00:55:00ضَ
ثم قال طبعا بارك الله فيكم في الوضوء لابد ان ترتب فلا تنتقل من عضو الى ما بعده حتى تكمل ذلك العضو غسلا وتيمما بمثال اخر يعني من نفس المثال الجرح هنا - 00:55:16ضَ
تمام الجرح هنا فانت غسلت الصحيح ثم اخذت الخرقة ووضعتها في الماء ثم قطرت على ما حول الجرح الان انت انتهيت من غسل الصحيح. ما بعد هذا؟ مسح الرأس. لا قبل ان تمسح الرأس. منطقة الجرح هذه لم - 00:55:36ضَ
لم تتطهر. اذا تتيمم لها تضرب تنشف الوجه تنشف اليدين تضرب الضربة الاولى تمسح الوجه. تضرب الضربة الثانية تمسح اليدين وتمر التراب هنا بعد ذلك تنتقل الى مسح الرأس لان الترتيب - 00:55:57ضَ
في الوضوء فرض فلا تنتقلوا الى طهارة الرأس الا بعد ان تنتهي من طهارة العضو الذي قبله غسلا وتيمما واضح او لا ان شاء الله وسيأتي هذا معنا بعد قليل. هذا الكلام الان اذا لم يكن هنالك ساتق طيب فان كان هنالك ساتر - 00:56:17ضَ
سواء الشاتر هذا كبيرة او لصوق لاصقة يعني او مرهم كريم ايا كان كيف يتطهر؟ قال لكم فان كان تفضلوا. ثم قال فان كان على الجرح ساتر كجبيرة وخوف من نزعه فانه يغسل الصحيح ويمسح الجبير - 00:56:41ضَ
ويتيمم. اذا يفعل ثلاثة اشياء اذا كان على الجرح ساتر اذا كان على الجرح ساتر هكذا فانه يفعل ثلاثة اشياء اولا يغسل الصحيح والامر الثاني قال ويمسح على يمسح على الجبيرة - 00:57:00ضَ
ويجب المسح على جميع الجبيرة تمام والامر الثالث ويتيمم. يتيمم في الوجه واليدين. واضح نعم قال فان كان فان كان على الجرح ساتر ويكون ترتيبك الاتي. نعم. ان كان حدثه اكبر جاز له ان يقدم التيمم اولا ثم يغسل - 00:57:28ضَ
اذا كان عليه جنابة هذا الحالة الاولى اذا كان عليه جنابة يمكن انه في البداية يتيمم ثم يغتسل لا بأس. لان الترتيب الترتيب في غسل الجنابة ليس واجبا يمكن ان يتيمم ثم يغتسل ويمكن ان يغتسل ثم يتيمم لا بأس. واضح؟ هذا اذا كان عليه حدث اكبر - 00:57:51ضَ
اما اذا كان عليه حدث اصغر فيجب ان يكون التيمم عند تطهير العضو المصاب لا قبله ولا بعده كما مر معنا من قبل لان الترتيب في الوضوء واجب واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال - 00:58:14ضَ
وليتيمم محدث ما معنى محدث من عليه حدث اصغر يعني وضوء. وليتيمم محدث اذ غسل اي اذ بمعنى حين وليتيمم محدث اذ غسل عليله. ثم الوضوء كمل اي ان المحدث حدث اصغر يتيمم حين - 00:58:35ضَ
تطهير العضو المصاب ثم يكمل الوضوء وليتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل. وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم الجنب خيره ان شاء قدم الغسل وان شاء قدم التيمم. قال وليتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل - 00:58:59ضَ
وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم. واضح نعم تفضل قال ان كان حدثه اكبر؟ قال وان كان حدثه اكبر جازى له ان يقدم التيمم اولا ثم يغسل صحيحه - 00:59:28ضَ
وجاز العكس لان البدن حينئذ كعضو واحد وان كان حدثه اصغر فيجب اولا غسل الاعضاء الصحيحة التي قبل العضو الجريح. ويتيمم عن الجرح حين تطهيره نمسح على الساتر ثم يكمل وضوءه فلا ينتقل عن العضو الذي به الساتر حتى يكمل تطهيره غسلا ومسحا - 00:59:44ضَ
دم من؟ ويجوز ان يقدم بعض هذه الاشياء الثلاثة على بعض واضح او لا واضح؟ قال ويجوز ان يقدم بعض هذه الاشياء الثلاثة على بعض يعني يمكن اولا ان يتيمم ثم يغسل الصحيح ثم يمسح الجبيرة - 01:00:09ضَ
ويمكن ان يغسل الصحيح ثم يتيمم ثم يمسح على الجبيرة ويمكن ان يمسح الجبيرة ثم يتيمم ثم يغسل الصحيح هذه الثلاثة لا يشترط بينها ترتيب. لكن لا ينتقل من هذا العضو الى الذي بعده حتى يكمل هذا العضو غسلا للصحيح - 01:00:27ضَ
مسحا للجبيرة تيمما عن العليل واضح ان شاء الله. هذه من المسائل التي تشكل على كثير من الدارسين نعم ثم قال هذا باختصار والا هنالك تفاصيل كثيرة فادري انا ذكرتها هنا او لا - 01:00:47ضَ
هذا وهذا لم يذكره هنا نتركه اه هذا من به جرح ولا ساتر عليه وجب عليه واحد غسل الصحيح قدر الامكان. اثنين التيمم سواء كان الجرح في الوجه واليدين او في غيرهما - 01:01:10ضَ
هذا هذا المقدار الموجود هنا بعد ذلك هذا زيادة قال ثم ننظر ان كان الجرح في عضو تيمم وجب امرار الماء عليه ما لم يضره فان ضره لم يمره ووجبت الاعادة - 01:01:52ضَ
ده هذا لم يذكر هنا. هذه اضافة غير موجودة هنا تمام قال وان كان الجرح في غير عضو تيمم كان الجرح في القدم مثلا فلا يجب امرار التراب على موضع العلة - 01:02:07ضَ
وهذا ذكرته لكم واضح نعم تفضل ثم قال حفظه الله كما يشرع التيمم بسبب البرد الشديد اذا لم يقدر على تسخين الماء لكن يجب عليه قضاء الصلاة لانه عذر نادر لا يدوم - 01:02:22ضَ
انتبه معي فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يقسمون الاعذار الى قسمين القسم الاول عذر عام القسم الثاني عذر نادر القسم الاول ما هو عذر عام القسم الثاني ما هو عذر نادر. القسم الاول عذر عام. ما معنى عذر عام؟ عذر عام ان يكثر وقوعه. يكثر وقوعه - 01:02:39ضَ
مثل المرض والسفر هذا يسمى عذر عام وعذر نادر وهو عكس العام اي ما يقل وقوعه هذا العذر النادر ينقسم الى قسمين العذر النادر هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول - 01:03:09ضَ
عذر نادر اذا وقع دام عذر نادر اذا وقع دام. استمر القسم الثاني عذر نادر اذا وقع لم يدم عذر نادر اذا وقع لم يدم مرة اخرى الاعذار تنقسم الى قسمين - 01:03:32ضَ
القسم الاول عذر عام وهو ما يكثر وقوعه. القسم الثاني عذر نادر وهو ما يقل وقوعه. والعذر النادر ينقسم الى قسمين القسم الاول عذر نادر اذا وقع دام. والقسم الثاني عذر نادر اذا وقع لم يدم - 01:04:00ضَ
عرفنا التقسيم نريد الامثلة العذر العام قلت لكم كالسفر والمرض العذر النادر الذي اذا وقع دام كالاستحاضة وسلس البول هذا عذر نادر لا يكثر وقوعه لكن اذا وقع في بعض الناس يدوم - 01:04:18ضَ
صح القسم الثالث عذر نادر اذا وقع لا يدوم البرد البرد عذر نادر. اذا وقع لا يدوم. لان البرد يكون في وقت معين يمكن يكون البرد في وقت الفجر فقط مثلا لكن في الصباح عند طلوع الشمس - 01:04:42ضَ
يزول البعض بالتالي نقول لو ان انسانا مثلا لم يتيمم بسبب شدة البرد ولم يجد ماء ساخنا او لم يجد ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اعضائه هذا الشخص - 01:05:08ضَ
نقول له تيمم نصلي ثم بعد ذلك يجب عليك ان تعيد الصلاة لماذا لان هذا عذر نادر اذا وقع لا يدوم فمن كان عذره نادرا اذا وقع لا يدوم عليه ان يصلي الصلاة لحرمة الوقت - 01:05:33ضَ
ثم عليه ان يعيدها بخلاف صاحب العذر العام وبخلاف صاحب العذر النادر الذي اذا وقع دام فصاحبوا العذر العام وصاحب العذر النادر الذي اذا وقع دم ليس عليهما ليس عليهما القضاء الاعادة - 01:05:57ضَ
اما هذا عليه الاعادة لان عذره نادر اذا وقع لا يدوم واضح او لا نعم ولذلك انظر ماذا قال هنا قال كما يشرع التيمم بسبب البرد الشديد اذا لم يقدر على تسخين الماء - 01:06:24ضَ
اي ولم تنفعه تدفئة اعضائه لكن يجب عليه قضاء الصلاة. لماذا؟ قال لانه عذر نادر لا يدوم فهمنا ان شاء الله تفضل ثم قال تيمم تيمم او تيمم عن الحدثين في الوجه واليدين. قال تيمم عن الحدثين قوله - 01:06:42ضَ
اما معاني الحدثين فيه اشارة الى ان التيمم يكون بديلا عن الحدث الاصغر او يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل واضح نعم والتيمم كما تعلمون لا يرفع الحدث وانما يبيح - 01:07:06ضَ
الصلاة. وهذا ما اشرنا اليه في البداية في تعريف الطهارة عندما قلنا الطهارة فعل ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه فقول الفقهاء رحمهم الله ولو من بعض الوجوه - 01:07:28ضَ
لادخال التيمم لان التيمم لا يرفع الحدث من كل الوجوه او بالاصح ان التيمم لا يبيح الصلاة من كل الوجوه وانما من بعضها. ولذا المتيمم ليس له ان يجمع بين فرظين عينيين - 01:07:43ضَ
بتيمم واحد. نعم. ثم قال حفظه الله وذلك بان يضرب يديه بتراب طهور مع نية معتبرة الاستباحة ثنية الاستباحة لان التيمم مبيح وليس راكع نعم ويمسح وجهه ثم يضرب ثانية ويمسح يديه الى المرفقين. مع الترتيب بين الوجه واليدين فهذه الاربعة - 01:07:59ضَ
تسمى فروض التيمم. ومن فروضه ايضا القصد بان يقصد نقل التراب فلو نقل التراب ساهيا لم يكفي. لعدم النقلة والفرض السادس. اذا الان عندنا اربعة فروض للتيمم الفرض الاول نية نية الاستباحة اي نية استباحة نحو الصلاة - 01:08:25ضَ
فرض الثاني مسح الوجه فرض الثالث مسح اليدين الى المرفقين فرض الرابع الترتيب هذه اربعة فروظ للتيمم بعضهم قال هنالك فرض خامس وفرض سادس قال الخامس القصد اي ان يقصد نقل التراب - 01:08:48ضَ
فلو كان الشخص على سبيل المثال يأخذ التراب ساهيا يعني يلعب بالتراب او يعبث بالتراب فاخذ ترابا يعبث به هكذا في يديه ثم اراد ان يتيمم فقال استعمل هذا التراب للتيمم نقول لا يكفي - 01:09:12ضَ
واضح؟ لماذا لا يكفي؟ قال هنا فلو نقل التراب ساهيا لم يكفي لعدم قصده النقل. عندما نقله لم يكن قاصدا نقله عندما كان يعبث التراب لم يعبث بالتراب لم يكن قاصدا نقله. واضح؟ قال السادس النقل. فلو سفت الريح التراب - 01:09:28ضَ
فعلى وجهه فلو سفت الريح اي كان جالسا فجاءت الريح محملة بالتراب الى وجهه. فلو سفت الريح على وجهه فردده فعل به هكذا مثلا فردده ونوى لم يكفي. لماذا؟ لانه لم ينقل - 01:09:51ضَ
اذا لابد من قصد النقل ولابد من النقل تمام؟ قال فحين اذ تعلم ان فروض التيمم ستة نعم تفضل ثم قال وقد اشار المصنف رحمه الله تعالى الى احد شروط التيمم وهو فقد الماء واشار الى شرط اخر ايضا - 01:10:11ضَ
بقوله بتراب طاهر اي غير نجس خالص اي غير مخلوط فلا يصح التيمم بتراب خالطه غيره كدقيق او جس او جص وان قل له غبار اما ما لا غبار له فلا يصح التيمم به. ويصح التيمم برمل له غبار. ويشترط في التراب ايضا - 01:10:32ضَ
كونه غير مستعمل وهو ما بقي بالعدو او تناثر منه. يمكن ان نقول بارك الله فيكم كما ذكرنا في ما سبق ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور - 01:10:56ضَ
وماء طاهر وماء نجس كذلك التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام الى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس ما هو التراب الطهور قال لك الفقاد الفقار رحمهم الله التراب الطهور هو التراب - 01:11:12ضَ
الطاهر الخالص غير المستعمل الذي له اوبار التراب الطاهر الخالص غير المستعمل الذي له غبار تمام هذا التراب ماذا يسمى؟ تراب طهور. هذا القسم الاول قلنا التراب الطاهر الطاهر اخرج التراب ماذا - 01:11:34ضَ
النجس هذا القسم الثالث تمام التراب الطاهر الخالص الخالص اخرج ماذا التراب الذي اختلط بشيء اخر كان اختلط بدقيق او اختلط بجص الجس هذه المادة البيضاء التي تستعمل في في التلوين هذه. حرف - 01:12:10ضَ
لو اختلط التراب بجص او برماد او بدقيق او اي مادة اخرى حتى وان كان الاختلاط قليلا هذا بخلاف ما من ما قلنا اذا كان الاختلاط يسيرا لا يسلب اسم الماء المطلق لا يضر - 01:12:33ضَ
لكن هنا حتى وان كان الاختلاط يسيرا فانه يضر وانت لابد عندما تدرس الفقه اذا اردت ان تفهم الفقه جيدا لا بد ان تعتني بالفروق ماذا يقول في ذلك ماذا يقول الفقهاء في ذاك الباب؟ وماذا يقولون في هذا الباب - 01:12:49ضَ
لماذا هناك يقولون كذا وهنا يقولون كذا لماذا في الوضوء؟ قالوا يكفي ان تغسل ظاهر اللحية والعارض اما في الغسل قالوا يجب ان تغسل الظاهر والباطن. لماذا ولماذا قالوا في الغسل للجمعة ان المرأة في البيت - 01:13:09ضَ
لا يسن لها ان تغتسل الجمعة للجمعة. واما اه للعيدين فيسن لها ان تغتسل. ما الفرق بين هذا وهذا واضح؟ هذا مما ينبغي للطالب ان يعتني به. حتى يجعل له كراسة صغيرة - 01:13:34ضَ
يعتني فيها بجمع الفروق بين المسائل الفقهية لان الفروق تنمي الملكة الفقهية وهنالك كتب صنفت في الفروق الفقهية فرقوا لماذا قالوا كذا في هذا الباب ولم يقولوا كذا في هذا الباب - 01:13:50ضَ
ما الفرق بين المسألة الفلانية والمسألة الفلانية؟ مع انهما في الظاهر تتشابهان اذا هذا مما ينبغي للطالب ان يعطيه عناية جيدة اذا نقول هنا لو اختلط التراب بشيء اخر ولو كان الاختلاط يسيرا فانه لا يكفيه في التيمم - 01:14:07ضَ
طيب الشرط الثالث قال ان يكون خالصا غير مستعمل. فالتراب المستعمل لا يصح التيمم به وما هو التراب المستعمل؟ التراب المستعمل هو ما التصق في العضو او تناثر منه. يعني مثال ذلك ان تتيممت فمسحت الوجه ثم مسحت اليدين - 01:14:30ضَ
هنالك تراب التصق باليدين والتصق بالوجه. هذا التراب الذي التصق يسمى ترابا مستعملا. والتراب الذي تناثر من من اليدين او تناثر من الوجه هذا يسمى ترابا مستعملا. اما التراب الذي اخذت منه هذا ليس مستعملا. يمكن ان عشرة او مئة يأخذون - 01:14:53ضَ
من نفس المكان لا بأس هذا ليس ترابا مستعملا. التراب المستعمل هو ما التصق بالعضو او تناثر منه. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا بالعضو او منفصلا - 01:15:13ضَ
واضح؟ على كل حال هذا التراب المستعمل لا يصح التيمم لا يصح التيمم به وهذا هو القسم الثاني من اقسام التراب. نحن قلنا التراب اما تراب طهور وذكرنا تعريفه واما تراب طاهر. ما هو التراب الطاهر؟ التراب الطاهر هو التراب المستعمل وهو التراب الذي خالطه شيء - 01:15:28ضَ
طاهر تمام والقسم الثالث تراب نجس كتراب مقبرة منبوشة مثلا هذا تراب نجس نعم فالتراب الذي يصح التيمم به هو القسم الاول وهو التراب الطهور قال واشار الى شرط اخر ايضا بقوله بتراب طاهر نعم - 01:15:53ضَ
ثم قال بنية استباحة الصلاة. قبل ذلك مرة اخرى واشار الى شرط اخر ايضا واشعر ثم قال واشار الى شرط اخر ايضا بقوله بتراب طاهر اي غير نجس خالص اي غير مخلوط فلا يصح التيمم - 01:16:17ضَ
وبتراب خالطه غيره كدقيق او جص وان قل. هم. له غبار. اما ما لا غبار له فلا يصح التيمم به. ويصيح ما ليس له غبار لا يصح التيمم به لان الذي ليس له غبار لا يلتصق منه شيء في الاعضاء - 01:16:36ضَ
والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي لابد ان يكون بعضه جزء منه موجود في الاعضاء فالتراب الذي له غبار لا يصح التيمم لا يصح التيمم به. نعم - 01:16:54ضَ
ثم قال ويصح التيمم برمل له غبار. مم. ويشترط في التراب ايضا كونه غير مستعمل وهو ما بقي بالعضو او تناثر منه وهو ما بقي بالعضو او تناثر منه هذا تعريف التراب المستعمل. نعم - 01:17:15ضَ
ثم قال حفظه الله بنية استباحة الصلاة فلا تجزئ نية رفع الحدث لان تيمم لان التيمم لا يرفعه. واذا اراد صلاة فرض فلا بد من نية باحة فرض الصلاة فاذا ناوي استباحة الصلاة فقط استباح النفلة فقط دون الفرض. واشار المصنف الى شرط ثالث من شروط التيمم وهو - 01:17:31ضَ
ان يعيد التيمم لكل فرد اي ني اداء او قضاء حتى لو جمع بين صلاتي فرض تيمم لكل واحدة منهم وله ان يجمع بين فرض عيني وصلاة جنازة لكونها فرض كفاية والله اعلم. انا هنا بنية استباحة الصلاة - 01:17:58ضَ
فلا تجزء نية رفع الحدث لان التيمم لا يرفعه اذ لو كان التيمم يرفع الحدث فحين اذ نقول اذا كان التيموم يرفع الحدث لا يجب على الانسان اذا وجد الماء ان يستعمله - 01:18:18ضَ
لان حدثه قد ارتفع واضح او لا لو كان التيمم يرفع الحدث عندنا شخص متيمم اذا كان التيمم يرفع الحدث فلا يجب عليه استعمال الماء اذا وجد الماء لان حدثه قد ارتفع - 01:18:36ضَ
وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته واضح وقصة عمرو بن العاص - 01:18:54ضَ
عندما خشي على نفسه من البرد وقد اصابته جنابة فلم يغتسل فصلى باصحابه بعد ان تيمم فلما عاد اصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان عمرو بن العاص صلى بهم - 01:19:15ضَ
بعد ان اجنب وتيمم فقال عليه الصلاة والسلام اصليت باصحابك وانت جنب فوصفه بانه جنب مع انه تيمم ولو كان التيمم يرفع الحدث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت الجنون - 01:19:33ضَ
فهذا يدل على ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة ولذلك قال لكم هنا بنية استباحة الصلاة فلا تجزئوا نيته رفع الحدث لان التيمم لا يرفعه واذا اراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة - 01:19:54ضَ
فاذا نوى استباحة الصلاة فقط استباح النفل فقط دون الفرض واضح يعني يريد ان يتيمم لصلاة العصر عندما يتيمم ينوي استباحة فرض الصلاة. لان صلاة العصر صلاة فرض قال شخص انا عندما تيممت نويت استباحة الصلاة - 01:20:15ضَ
ولم انوي استباحة فرض الصلاة الصلاة فقط نقول اذا نويت استباحة الصلاة فان هذه الحال تحمل على اقل ما يسمى صلاة وهو صلاة نفل ولا تحمل على صلاة الفرض اذا تريد ان تصلي صلاة فرض - 01:20:42ضَ
فانه يجب عليك ان تنويه استباحة فرض الصلاة واضح؟ قال لكم هنا فلابد من نية استباحة فرض الصلاة اذا اراد صلاة فرض. تمام؟ قال واذا اراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة. فاذا نوى استباحة الصلاة فقط - 01:21:01ضَ
استباح النفل فقط تمام دون الفرض ثم قال واشار المصنف الى شرط ثالث من شروط التيمم وهو ان يعيد التيمم لكل فرض عيني اي يجب عليه ان يعيد التيمم لكل فرض عينه فلا يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد - 01:21:22ضَ
حتى اذا كان مسافرا يريد ان يجمع بين صلاة الظهر والعصر نقول له تيمم وصلي الظهر ثم تيمم وصلي العصر وليس لك ان تجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد حتى ولو كان احدهما اداء والاخر قضاء حتى ولو - 01:21:47ضَ
لو كان قضائين لا تجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد وهذا احد الفروق بين الوضوء والتيمم فالوضوء يمكن ان تصلي عدة صلوات فروضا او نوافل ما شئت بوضوء واحد لكن في التيمم لك ان تصلي ما تشاء من النوافل لكن ليس لك ان تصلي اكثر من فرض عيني بتيمم واحد - 01:22:07ضَ
واضح ومن الفروق ايضا ان الردة لا تبطل الوضوء الردة عن الاسلام لا تبطل الوضوء. لكن الردة عن الاسلام تبطل التيمم لان التيمم طهارة طهارة ضعيفة فالردة تبطله واشار الى هذين الفرقين صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال - 01:22:38ضَ
وردة تبطل لا التوضي. اي والردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء وردة تبطل لا التوظي جدد تيمما لكل فرض. اي جدد تيمما لكل فرض عين وعندما قال الفقهاء لكل فرض عين تفهم - 01:23:06ضَ
ان المتيمم له ان يجمع بين فرض عين وفرض كفاية بتيمم واحد فله ان يتيمم ويصلي صلاة جنازة ويصلي فرض الظهر. او يصلي فرض الظهر ويصلي صلاة الجنازة. لان صلاة الجنازة فرض لان - 01:23:26ضَ
صلاة الجنازة فرض كفاية ولذلك قال لكم هنا وهو ان يعيد التيمم لكل فرض عيني اداء او قضاء حتى لو جمع بين صلاتي فرض تيمم كل واحدة منهما وله ان يجمع بين بين فرض عين - 01:23:43ضَ
عفوا ولو ان يجمع بين فرض عيني وصلاة جنازة لكونها فرض كفاية والله اعلم. تفضل ثم قال ولدت وللتيمم شروط اخرى غير ما ذكره المصنف ومنها دخول الوقت فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت. لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة اليه قبل الوقت فلا يتيمم - 01:24:02ضَ
لصلاة الجنازة مثلا الا بعد غسل الميت. احسنت. اذا هذا سيكون ان شاء الله بعد صلاة المغرب لان الوقت انتهى وكما قال الاخوة هنا في في اللجنة ان وقت للاسئلة - 01:24:29ضَ
الان لا ادري كم وقت الاسئلة عشر دقائق وقت الاسئلة عشر دقائق - 01:24:44ضَ