Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تفضل نعم اولا نعم احسنت نعم واحد الاخت الشقيقة واحدة اعتبره انثى نعم نعم الاخت نهاب مع الاخت الشقيقة كم ترد - 00:00:00ضَ
السدس مع الاخت الشقيقة تلد السدس مثل بنت الابن. مع البنت تاخذ السدس طيب اذا كانت تارك السدس المسألة من كم تكون ستة احسنت وتعول الى سبعة احسنتم طيب اثنين في سبعة - 00:00:53ضَ
اربعة عشر احسنت. اثنين. احسنت ثمانية وعشرين احسنت نعم ثمانية وعشرين نقسمها على اثنين احسنت احسنت نعم نعم هذا اثنين نصف نصيبي ذكر وانثى عشرة ثلاثة عشر طيب والاخت الشقيقة - 00:01:35ضَ
احسنت نعم احسن اثنين احسنت بارك الله فيك بارك الله فيكم زوج واخت شقيقة ويد ابي صمت لزوج نصف اه نعم نعمل له مسألتين مسألة مع تقدير ذكورته ومسألة على تقدير انه انثى - 00:02:07ضَ
على تقدير ذكورته. للزوج النصف ولنفس الشقيقة النصف والاخ لاب لا يريث شيئا مسألة اثنين للزوج واحد وللاخت الشقيقة لواحد الاخرى على تقديري انه انثى للزوج النصف وللاخت الشقيقة النصف - 00:02:34ضَ
الاخت لاب لها السدس. يعني اخت لاب تأخذ الثلث مع الاختي الشقيقة نعود المسألة الى سبعة زوجي ثلاثة والاخت الشقيقة ثلاثة. الاخت لاب واحد ثم نضرب اثنين في سبعة في اربعة عشر - 00:02:53ضَ
نضربه في مسألتي الخنثى في اثنين يعني ثمانية وعشرون اذا قسمناها على اثنين نناشد اربعة عشر نجعله جزء سهم من المسألة الاولى فوق الاثنين واذا قسمناها على سبعة ناتج اربعة نجعلهم جزء سهل من المسائل الثانية - 00:03:15ضَ
فوق السبعة ثم للزوجة على تقديري ذكورة اربعة عشر انوثة اثنى عشر نجمعهما ونقسمه على اثنين النماذج الثالثة عشر الشقيقة كذلك وادي الاب خنثى اربعة عشر اثنا عشر مجمعهما ستة وعشرين نقسمه على اثنين ثلاثة عشر - 00:03:33ضَ
الكرة لا يليق وعلى تقدير انوثته له اربعة اربعة تقسيم اثنين بنتان وولد اخ انثى وابن عم يعطيني ذكورته البنتين الثلثان الباقي معه ابن العم المسألة هنا ثلاثة اثنان ابن الاخي واحد - 00:04:08ضَ
الانوثة بنت الاخ من ذوي الارحام لا ترث للبنتين الثلثان والباقي ابن العم انا سألت كذلك من ثلاثة ثنتين اثنان ابن عمي واحد ثم الاصل في ثلاثة في اثنين بستة - 00:04:37ضَ
ابن تيمية اربعة وابن الاخ المسألة الأولى يا ريت اثنين المساجد الذكورة في مسألة الذكورة ايه؟ اثنين لا يرث اثنين بواحد وابن العم مسألة الذكورة لا يرث وفي مسألة الانوثة يجد اثنين - 00:05:03ضَ
اثنين بواحد اذا هكذا يكون اخت شقيقة اخت لاب اخ لاب مفقود تقدير حياته للزوج النصف وللاخت الشقيقة النصف الاخت اليمنى السدس لكن عصبها اخوها فسقطت اثنين للزوج واحد من اثنين من الاخت الشقيقة وواحد من اثنين - 00:05:29ضَ
وتقدير موته للزوج النصف والاخت الشقيقة النصف الاخت دياب السدس لزوجي ثلاثة الاخت الشقيقة الثلاثة الاخت الاب واحد من ستة. فعادت المسألة الى سبعة احسنت نضرب اثنين في سبعة ناتج - 00:06:08ضَ
اربعة عشر الزوج في مسألة الحياة له سبعة مسألة الموت له ستة لان اربعة عشر نقسمها على اثنين سبعة جزء سهم نجعله فوق الاثنين ونقسمها نقسمها على سبعة. اثنان جزء سهم نجعله فوق السبعة - 00:06:30ضَ
في مسألة حياته للزوج سبعة مسألة الموت للزوج ايهما اقل نعطيه الاقل الشقيقة في مسألة الحياة مسألة الموت ستة نعطيها الاقل وهو ستة اثنان تبقى موقوفة حتى تظهر الحالة من هو حي او ميت - 00:06:53ضَ
تبقى موقوفة حتى تظهر الحالة ثم مسألة نعم هي الاقل؟ نعم احسنت. لا ترد على مسألة الحياة. اثنين طيب هنا الاقل هو ان لا ترث. ستبقى الاثنين تبقى الاثنان موقوفة حتى تظهر الحالة - 00:07:18ضَ
ثم كنا قرأنا رحمه الله وهكذا حكم ذوات الحمل في اليقين والاقل المالكية يقفون التركة التي فيها حمل فلا يقسمونها حتى تلد المرأة المالكية لا يقسمها تركة فيها حمد يعني - 00:07:50ضَ
اذا رضي الورثة بتأخير القسمة الى وضع الحمل فهو الاولى لكن اذا طالبوا بالقسمة هل يجابون الى ذلك؟ عند المالكية؟ لا. للشك في الحمل هل يوجد حيا او ميتا وعلى حياته هل يكون ذكرا او - 00:08:17ضَ
انثى وقد يكون متعدد ذكرين او انثيين او ذكرا وانثى وعند الجمهور يقسم وعند الجميع يلاحظ اه فيها الحمل يعني يحتاط للحمل عند الحنفية يعمل له ثلاث مسائل الاولى على تقدير موته - 00:08:34ضَ
والثانية على تقديره ذكر والثالثة على تقديره انثى الغالب ان لا تجد المرأة في بطن واحد الا ويدا واحدة ثلاث مسائل مثلا لو اخذنا مسألة زوجة وحمل منها زوجة وحمل منها - 00:09:03ضَ
نعم احسنت المسألة الاولى لموته للزوجة الثمن والحمل منها ميت يا ريت فابن الابن له الباقي وهو سبعة. احسنت انا تقدير كونه ذكر للزوجة الثم احسنت ولبن احسنت يا حبوبنا لابنه فله السبعة. نعم. من زوجة واحد وثمانية - 00:09:23ضَ
والحمل منها سبعة احسنت سبعة من ثمانية طيب على تقديره انثى للزوجة الثمن كذلك احسنت والبنت كم لها النصف؟ احسنت وابن دبل انه الباقي ثلاثة يساوي ثمانية لزوجة واحد للبنت - 00:10:02ضَ
اربعة ولادني لابني ثلاثة طيب نعامل بالاقل نعامل بالابر الزوجة لها واحد في المسائل الثلاث اذا واحد من ثمانية الحمد منها اذا امناه بالاضر لم يرث وابن الابن اذا امناه بالابر لم يرث لانه على تقدير الحمل ذكر لا يرث - 00:10:25ضَ
اذا سبعة تبقى موقوفة حتى يولد وعند الحنابلة كذلك لكنهم يزيدون يعملون من ستة مسائل مسألة موت مسألة كونه ذكر ومسألة كونه انثى وذكرين وانثيين وذكره انثى هذه ست والشافعية - 00:10:53ضَ
كما قال الناظم فابن على اليقين والاقل يعاملون جميع هذه المذاهب كلها متقاربة ملحوظ فيها الاحتياط للحمل كلها متقاربة هذا ما يتعلق المالكية لا يقسمون تركة فيها حمل وغيرهم يقسمها - 00:11:28ضَ
ويحتاط التفصيل السابق عند الحنفية تعمل له ثلاث مسائل قنابلة ست مسائل والشافعي يعاملونه بالامر. نعم الرحمن الرحيم رب العالمين الصلاة والسلام على وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا - 00:11:52ضَ
ونحوهم قال الإمام الرحبين رحمه الله وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عمن جميع كالحرق. ولم يكن يعلم حال سابقي فلا تورث لاهبطا من زامق وعدهم كأنهم اجانب. فهكذا القول السديد الصائب. نعم احسنتم بارك الله فيكم. الهدم - 00:12:17ضَ
المقصود هنا من عمي موتهم بسبب حادث اثلفهم جميعا فلم يعلم ايهم مات اولا حادثة حريق والهدم والغرق والقتال وحوادث سيارات نسأل الله العافية لنا وللمسلمين اجمعين هنا لا يرث بعضهم من بعض عند جمهور العلماء - 00:12:44ضَ
خلاف الحنابلة ها؟ الحنابلة يورث كل واحد من هؤلاء الموتى او من من هذين الميتين من كلاب ما له دون طريفه الطريق هو الجديد الذي ورثه من مات معه والتديد القديم - 00:13:14ضَ
من المال القديم دون المال الذي ورثه من الميت الاخر عند الجمهور لا يجد بعضهم البعض وجه عدم التوارث انا من سورة الارث تحقق حياة الوارث بعد موسم المورث وهذا الشرط غير متحقق هنا - 00:13:34ضَ
المالكي يعني يعدونه في الموانع سبق ان الموانع تجمع فيه ايش لك رزق. الشين رمز للشك في تقدم موت احد احدهما الاخر فاذا مات شخصان لم ندري ايهما مات اولا فهذا يمنع من ان يرث احدهما من الاخر - 00:13:55ضَ
المقصود انه في مثل هذه الحال اذا لم يعلم تقدم المتقدم منهما فانه لا يورث زاهق من زاهق كما قال النابل الاصل في هذا ان قتل اليمامة قتلى صفيين والحرة - 00:14:17ضَ
لم يورث بعضهم من بعض والجوع الى ارثهم لعصبتهم الاحياء ناخذ مسألة مات اخواني شقيقان ولم يعلم سابق من اللاحق وترك الاول زوجة وبنتا وعما وترك الثاني بنتين وعما هنا نعمل مسألتين - 00:14:33ضَ
منفصلتين الاول زوجة وعما شيخ عبد الملك تو تحلون هذه المسألة زوجة وبنت وعام نعم الناس احسنت. نعم احسنت بارك الله فيك وترك الثاني نعم احسنتم بارك الله فيكم. للزوجة الثمن - 00:15:08ضَ
النصف ويدعم الباقي. طيب لو ما اصل المسألة نعم من زوجتي كم؟ احسنت نعم احسنت احسنت لزوجتي واحد من ثمانية ولبنتي اربعة من ثمانية ولد عمي الشقيق ثلاثة من ثمانية - 00:15:42ضَ
شيخ عبد الله الثاني ترك بنتين وعما احسنت احسنت المسألة منه احسنت احسنت احسنت بارك الله فيكم ليك ليك ما شاء الله الامام الصحابي رحمه الله فقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث اذ بينا على طريق الرمز والاشارة الملقنة - 00:16:02ضَ
باوجز العبارة فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تمت الدوام ونسأل العفو عن التقصير وخير ما وستر ما شان من العيوب وافضل الصلاة والتسليم على النبي مصطفى الكريم محمد خير - 00:16:33ضَ
الاخيار بارك الله فيك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث اذ بينا على طريق الرمز والاشارة ملخصا باوجز العبارة. والحمد لله على التمام كمال حمدا كثيرا تم في - 00:17:03ضَ
اسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما ما شان من العيوب. وافضل الصلاة والتسليم على النبي الكريم محمد خير الانام العاقب العاقب. الذي لا نبي بعده - 00:17:19ضَ
واله الغر اي الاشراف ذوي المناقب المناقب وجمع منقبة وهي ضد المثلبة. يعني ذوي المزايا الفاخرة قال وصحبه الاماجد الابرار الاكابر الاخيار. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم - 00:17:35ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك. مساكم الله بالخير. واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:02ضَ