شرح الرحبية

شرح الرحبية للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 14

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

باب الجد والاخوة بعدما انهى ما يتعلق اصحاب الحروب كذلك ثم اتبعه الحجم ثم اتبعه بالمشركة او المشركة عقد بابا فيما يتعلق بالجد والاخوة. قد ذكر بعضهم ان هذا الباب متعلق - 00:00:28ضَ

الحج وانما لكثرة مسائله مفرده الفرضيون باب خاص قال رحمه الله تعالى باب الجد والاخوة اي باب بيان احكامهما مجتمعين. احكام جدوى الاخوة مجتمعين. واما على جهة الانفراد هذا سبق بحثه في - 00:00:52ضَ

اما بالنسبة للاخوة فسبق في باب الثلث وسبق كذلك في باب السدس فيما اذا انفرد واما الجد فهذا سبق كذلك في باب السدس وفي باب التعصيب باب الجد والاخوة اي باب بيان احكامهما مجتمعين. مجتمعين - 00:01:15ضَ

والجد هنا اذا اطلق فينصرف الى الجد الصحيح. يعني احترازا عن الجد الفاسد. جد الصحيح وهذا كما سبق الذي يطلق فيه باب الفرائض لانه هو الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية وهو الجد الصحيح واما الجد الفاسد فهو كالجدة الفاسدة ليست - 00:01:40ضَ

في الاحكام حينئذ لما قال الناظم الجد علمنا ان المراد به الجد الصحيح وان علا وهو حقيقة في الجد الادنى. الجد الادنى الذي هو ابو الاب ومجاز فيه في غيره ابو ابي العبد هذا يعتبر مجازا فيه وان قيل بالحقيقة فهذا هو الاصل - 00:02:00ضَ

قيل بانه حقيقة في الجد الذي هو ابو الاب وان علا ونقول هذا هو هذا هو الاصل ودعوة المجاز هذه تحتاج الى قرينة واضحة بينه ولم يكن ثم قرينة صالحة - 00:02:21ضَ

والجد في الاصل من جددت الشيء اذا قطعته ومأخذه كما قال بعضهم ان الاب كان طرفا للنسب فلما ولد لابنه ولد خرج ابوه عن ان يكون طرفا وصار هذا الطرف وصار هو الطرف. فلما قطع عن ذلك سمي جده بمعنى مجدود - 00:02:35ضَ

هكذا قال البيجوري في الحاشية. والاخوة بكسر الهمزة اخوة جمع اخ وهو جمع تكسير والمشهور فيه كسر كسر الهمزة وحكى في شرح الفصيح الضم اخوة اخوة يعني الظم والمشهور هو هو الكسر. اذا الجد المراد به هنا الجد الصحيح. وهو الذي لم يدخل في نسبته - 00:02:55ضَ

للميت انثى مثل ابي الاب. والجد الفاسد هو ما كان في نسبته للميت انثى كابي الام ابي الام وابي امي الاب هذا الجد يعتبر من من ذوي الارحام وليس من ارباب الفرائض. والقاعدة كما سبق مرارا انه متى دخل بين الذكور - 00:03:19ضَ

انثى حينئذ يصير الجد فاسدا. ومتى اذا لم تدخل انثى؟ حينئذ هو اه او يعتبر جدا صحيحا مهما علت درجة درجته وان سمي مجازا فيما هو اعلى لكن الظاهر حقيقة كما ذكرناه كابي ابي الاب - 00:03:40ضَ

وابي ابي ابي الامر الى ادم عليه السلام كما قال بعضه. هذا يعتبر جدا ولكنه يسمى جدا مجازا لا حقيقة وانما الحقيقة ينصرف قوله الاخوة اطلق الناظم هنا الاخوة ويشمل - 00:03:59ضَ

الثلاثة الانواع الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام ولكن لما جرى العرف عند الفرظيين في هذا الباب بان الاخوة الام محجوبون بالجد اتفاقا حينئذ ينصرف الى ما وضع له هذا اللفظ في هذا المحل. فالاخوة حينئذ لا يصدق الا على الاخوة الاشقاء او من الاب - 00:04:15ضَ

فقط لا من الام لان الاخوة من الام محجوبون بالجد اتفاقا لا خلاف بين الفرظيين في ان الاخوة من الام ذكورا كانوا او اناثا متعددين او واحدا انهم محجوبون بالجد كما انهم محجوبون بالابي - 00:04:38ضَ

قوله الاخوة هذا يدخل فيه الاناث. حينئذ يكون قد اطلق الجمع هنا جمع التكسير واراد به التغليب. فيدخل فيه الاناث من باب التغريب. باب الجد والاخوة يأوبون للمعية كما ذكرناه ان المراد به باب الجد والاخوة في حال - 00:04:57ضَ

اجتماعهما معا. يعني في مسألة واحدة. واما اذا وجد الجد فقط في مسألة دون الاخوة او بالعكس ولا اشكال انه يطبق ما مضى من من القواعد. وليست المسألة داخلة فيما هو في بحثنا. باب الجد والاخوة اي من الابوين او من - 00:05:17ضَ

ابي فقط سواء كان احد الصنفين يعني الابوين او من الاب فقط منهما منفردا عن الاخر او كانا مجتمعين. يعني قد يكون مع الجد اخوة اشقاء فقط وقد يكون مع الجد اخوة لاب فقط - 00:05:36ضَ

وقد يكون مع الجد اخوة من الجنسين من الصنفين اشقاء ولعب. وهذا متصور لكنه له احكام خاصة. فاذا انفرد احد نوعيه الاخوة مع الجد فله حكم. واذا اجتمعوا الاشقاء ولاب فهذا في الحقيقة ان الاشقاء يحجبون الاخوة - 00:05:57ضَ

قل يا اب لكن يشركونهم كمساتب المعدة ثم يرجعون عليهم بالحجب. ولذلك قال هنا منفردا عن الاخر او كانا مجتمعين. والمراد الواحد فاكثر حينئذ الاخوة هل تكون للجنس الصادق بالواحد والمتعدد - 00:06:20ضَ

والمراد الواحد فاكثر منه من الذكور او من الاناث او منهما. والمراد ايضا حكمه معهم وحكمهم معهم مجتمعين. كما قال في فيما سبق حكمه وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات. اما حكمه منفردا عنه وحكمه منفردين عنه فقد تقدم في باب الثلث - 00:06:39ضَ

وباب السدس ومسألة الجد والاخوة هذه مما قال الشارح هنا في حال كونهما مجتمعين لم يرد فيه شيء من كتاب ولا من سنة يعني لم يرد نص لم يرد نص تنصيص على ان الجد يرث مع الاخوة او انه لا لا يرث. وانما من اثبت او نفى فالنظر - 00:06:59ضَ

الكتاب والسنة من حيث الاستنباط. لا من حيث النص لانه كما سبق معنا ان دلالة النص على الحكم قد يكون بالتنصيص على شيء نصه وقد يكون بالظاهر وقد يكون بالمنطوق وقد يكون بالمفهوم. هل في مسألة الجد والاخوة مجتمعين نص بمعنى تعيين - 00:07:24ضَ

في حكم الشرع بانهم يرثون او لا يرثون الظاهر له. وانما ينظر في النصوص على اصولها. اما انها قواعد عامة فتعمم فتدخل هذه المسألة تحتها واما انها استنباطات او اجتهادات قد لا تخالف النصوص الواردة في الكتاب والسنة كما هو شأن - 00:07:46ضَ

قول الاخر ولذلك قال الشارع كغيره من اهل العلم في هذا الموضع وانما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ افترقوا الى فريقين فمذهب الامام ابي بكر الصديق - 00:08:06ضَ

الخليفة الراشد امير المؤمنين وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين كابن الزبير من الصحابة وعباد ابن الصامت وابي ابن كعب ومعاذ ابن جبل وابي الدرداء وابي موسى الاشعري وعمران ابن حصي وكشريح وعطاء - 00:08:22ضَ

عروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري الطاوسي لغير ذلك من جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعه ذهبوا الى ان الجد كالاب. الى ان الجد كالاب. فهو نازل منزلته. فكما ان الاب - 00:08:42ضَ

يحجب الاخوة كذلك الجد فيحجب الاخوة مطلقا. الاب كما سبق انه يحجب الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او كانوا لام. وهذا محل وفاق ان الاب يحجب الاخوة مطلقا دون تفصيل. وهذا القول الاول المنسوب لابي بكر - 00:09:02ضَ

رضي الله تعالى عنه تبعه سائر الصحابة ان الجد كالاب حينئذ يحجب الجد الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام كما يحجبهم الاب. وعليه سقط هذا الباب من اصله - 00:09:22ضَ

فلا نظر فيه فلا فلا نظر فيه. فيحجب الاخوة مطلقا وهذا هو المفتى به عند الحنفية. وهو رواية عن الامام احمد. رحمه الله تعالى اخذ بها بعض اصحابه كابن تيمية وابن القيم وابن القيم اطال في اعلام الموقعين في ترجيح هذا القول في اكثر من عشرين - 00:09:38ضَ

وجهه قال صاحب الفروع وهو اظهر يعني هذه الرواية اظهر او هذا القول اظهر يعني من حيث الدليل ومن حيث النظر وصوبه في الانصاف صوبه فيه في الانصات. اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعليه الفتوى عند احفاده واختيار كذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على - 00:09:58ضَ

جميل. اذا القول الاول ان الجدة كالاب حينئذ لا اشكال في كونه يحجب الاخوة مطلقا فلا فرق في كون الجد يحجب الاخوة لام واما الاخوة الاشقاء او لاب فيرثون معهم. والمذهب الثاني - 00:10:20ضَ

وهو مذهب الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وزيد ابن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما انهم يرثون معه يعني الجد لا يحجب الاخوة الاشقاء ولا الاخوة - 00:10:38ضَ

لاب وذكر المصنفون ثلاثة وهم من مشاهير من ورث الجد مع الاخوة او الاخوة مع الجد ولكن لكل واحد منهم ذهب خاص يختلف عن الاخر. فعلي رضي الله تعالى عنه ورث الاخوة مع الجد ولكن له طريقة خاصة. في كيفية - 00:10:55ضَ

وزيد ابن ثابت رضي الله عنه كذلك ورث الاخوة من مع الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد ولكن له كيفية خاصة وهي المشهورة عند عند الفقهاء. وابن مسعود كذلك له طريقة خاصة في توريث الاخوة مع مع الجد وهي مخالفة لطريقة علي طريقة - 00:11:15ضَ

زيد ابن ثابت هذا الاختلاف وان كان مبناه على الاجتهاد الا انه يدل على ضعف هذا القوم. اذ لو كان الاخوة يرثون مع يوجد حينئذ لما اختلفت الكيفية. لان مرده اله الى الشرع من حيث الاستنباط - 00:11:36ضَ

والشرع لا يختلف حيث يورث على طريقة في مذهب معين ثم بعد ذلك يناقض تلك الطريقة في مذهب الاخر نقول الحق واحد ولا يتعدد. اما مذهب زيد واما مذهب علي واما مذهب ابن مسعود. وحينئذ لابد من النظر والترجيح - 00:11:52ضَ

اذا هؤلاء الائمة الثلاثة ذهبوا الى توريث الاخوة مع مع الجد. وهو مذهب جماهير الفقهاء من الائمة الاربعة كما سبق ان القول الاول مذهب المفتى به عند الحنفية. بقي المالكية والشافعية والحنابلة وهم على توريث الاخوة مع الجد - 00:12:12ضَ

يعني ذهبوا الى ان الراجح في من هذين القولين في هذه المسألة ان الاخوة يرث يرثون معه الجد. وان الجد لا يحجب الاخوة. ولهم ادلة ولا يكاد ان يذكر فيها الا وجوه استنباط فحسب - 00:12:34ضَ

بالنهر الى اخره سنعرض عنها ونرجئها فيما فيما يأتي. واصح القولين والله اعلم ان الجد يحجب الاخوة مطلقا دون تفصيل فلا استثناء للاخوة الاشقاء ولا ولا بادلة منها اولا ان الله تعالى قد سمى الجد - 00:12:51ضَ

في قوله ملة ابيكم ابراهيم ملة ابيكم ابراهيم فسماه ابى وهو جد قطعا. وحينئذ وجد اعلى. وحينئذ نقول الاصل في الاطلاق الحقيقة. ولا ندعي المجاز الا بقرينة واضحة وليست تم هنا قرينة واضحة فلا مجاز. ويبقى الاصل على ظاهره فالجد يسمى يسمى ابا. كذلك قال يوسف عليه السلام - 00:13:11ضَ

ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب كذلك اطلق على جده واجداده بانهم اباء والعصر فيه بالاطلاق الحقيقة فلا ينصرف الى المجاز الا بقرينة ولا ولا قرينة. وكذلك جاء هذا ابوك ادم كما جاء في حديث المعراج هذا ابوك ادم سماه ابا وهو جد قطعا وجد اعلى ايضا بل هو اعلى جد - 00:13:40ضَ

لا بعده من الجدود البتة. حينئذ سماه ابا والاصل في الاطلاق هو هو الحقيقة. اذا سمى الله عز وجل الجد ابا. حينئذ ان كل ما علق الحكم على لفظ الاب دخل فيه فيه الجد. ولا انفصال الا به بدليل واضح بين. حينئذ يحجب الاخوة - 00:14:08ضَ

الاب الحقيقي المباشر. ثانيا مما يدل على ترجيح مذهب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وان الجد يحجب الاخوة مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم وحديث اصل في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما - 00:14:28ضَ

بقي فلاولى رجل ذكر. قلنا هذا اصل في باب التعصيب كما سبق معنا. والجد اولى من الاخ الجد اولى من؟ من الاخ معنى وحكما. فاما المعنى فان له قرابة ايلات بعظية كالاب هو بعظ منهم. واما واما - 00:14:47ضَ

حكما فان الفروض اذا ازدحمت سقط الاخ الفروض اذا ازدحمت الاخ حينئذ يسقط يسقط ولا شيء له. واما الجد اذا ازدحمت الفروض هل يسقط الجد؟ الجواب لا. يفرض له السدس حينئذ تعول المسألة. اذا من حيث الحكم فرق - 00:15:05ضَ

الرب جل وعلا وكذلك الشرع بين توريث الاخ والجد عند ازدحام الفروض. اذا ازدحمت الفروض سقط الاخ ولتعول المسألة لانه ليس بصاحب فرض. واما الجد فله احوال ثلاثة منها انه يرث الفرظ فقط وهو سدس. حينئذ اذا ازدحمت الفروض يفرظ له - 00:15:24ضَ

سدس وتعول المسألة. واما حكما فان الفروض اذا ازدحمت سقط الاخ بخلاف الجد فانه لا يسقط عند ذلك بل يفرض له سدس. اذا فرق بين الجد والاخوة فلا يشرف الاخوة معه. ثالثا ان ابن الابن بمنزلة الاب ابنه الاب يعني ابن لابنه - 00:15:48ضَ

منزلة ابيه الابن فيكون الجاد بمنزلة الاب اذ لا فارق بينهما. ابن الابن بمنزلة الابن يعني بمنزلة ابيه. فيكون الجد حينئذ بمنزلة الاب اذ لا فرق بين رابعا جمهور الصحابة موافقون لصديق رضي الله تعالى عنه. جمهور الصحابة موافقون للصديق في ان الجد - 00:16:08ضَ

الاب يحجب الاخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة هكذا قال ابن تيمية وكذلك قاله ابن باز في رسالته في فرائض مروي عن بضعة عشر من من الصحابة. قال البخاري في صحيحه - 00:16:30ضَ

ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه حجة قاطعة لمحل النزاع لم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه خالف في قول ابي بكر بان الجد يحجب الاخوة مطلقا فلا يرث معهم - 00:16:44ضَ

ولا يرثون معه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يخالفه الا بعد ذهاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه. خامسا سلامة هذا القول من التناقض عند التطبيق فهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا اشكال. واما من ورث الاخوة مع الجد فعندهم اضطراب لا يعلمه الا الله. سيأتي معنا - 00:17:04ضَ

خاصة في باب المعاد انهم يفرضون اشياء للجد من حيث الثلث الباقي ولن نأتي نص بالثلث الباقي او الثلث كاملا او انه بالمقاسمة او ان الاخوة لاب يورثون الاشقاء معهم او بالعكس الاخوة الاشقاء يورثون الاخوة لان معهم ثم يرجعون اليهم فيقولون انتم محجوبون كما سيأتي في المعاد على كل - 00:17:28ضَ

كل باب الجد والاخوة فيه اضطراب وفيه غموض. وفيه اشكالات لا جواب عليها البتة الا من حيث التعليلات واكثرها تعليلات واهية. لانها مبناها على على الاستنباط اذا السلامة من التناقض عند التطبيق فهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا ولا يشكل على هذا ان المذاهب الثلاثة مالكية والشافعي - 00:17:53ضَ

ايها الحنابل على هذا العبرة بماذا؟ العبرة باي شيء؟ بالدليل. واذا كان جمهور الصحابة على هذا لا لا يكون في قلبك شيء وهذي تجعله مع مسألة حكم تارك الصلاة. اذا كان جمهور الصحابة كما قال البخاري لم يذكر ان احدا خالف ابا بكر والصحابة متوافرون - 00:18:16ضَ

فحدث خلاف بعد ابي بكر بعد اجماع الصحابة. حينئذ هذا الخلاف لا عبرة به ولو كان الائمة الثلاثة او جماهيرها بل لو كان الائمة الاربعة وجمهورهم يعني اتباعهم على قول وهو مخالف لما صح عن الصحابة - 00:18:36ضَ

مهدلين او وافقه الدليل حينئذ لا لا تأخذ لنفسك شيئا بتا. وما يدعيه بعض المتأخرين بان هذا مذهب جمهور الصحابة بان توريث الاخوة مع الجن هذه دعوة لا يلتفت اليها. سادسا سبق في التعصيب ان العصبة بالنفس اذا تعددت فيقدم جهة البنوة ثم جهة الابوة - 00:18:54ضَ

ويدخل فيها الجد يدخل فيها الجد وما سبق ثم جهة الاخوة ثم بنوا الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. فلا ينتقل او ينتقل الارث الى الجهة الاخرى حتى يعدم او تعدم الجهة التي قبلها. هذا كما سبق في باب التعصيب والحجة في الدليل الاول - 00:19:17ضَ

بان الاب يسمى بان الجد يسمى في الشرع ابا حقيقة اي ليذ ينزل منزلته في جميع الاحكام ارثا وحجبا وثانيا حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولا شك ان الجد اولى منه من الاخ حينئذ يعطى يعطى المال. اذا - 00:19:44ضَ

حاصل المذهبين هو ترجيح المذهب الاول وهو ان الجد لا يرثون معه وهو ان الاخوة لا يرثون مع الجد وان الجد يحجبهم. ولكن نمشي مع ما ذكره الناظم من اجل من اجل امرين. اولا تتميم الكتاب - 00:20:04ضَ

ولا نشطحه. وثانيا من اجل التأكد من ضعف هذا القول. لانك ستجد ان تم حصر لبعض الصور وادعاء تأصيل ليس عليه دليل. يعني يقول العصر كذا في هذه المسألة والاصل كذا وضابط هذه الصور كذا الى اخره. ما الدليل على هذا الظابط؟ نحتاج الى قول - 00:20:21ضَ

من الرب جل وعلا او قول النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع. وليس ثم هذا ولا ذاك. ولذلك نتأكد من دراسة هذا الباب على ترجيح القول الاول وان ما فيه من اضطراب يجعل في النفس من قبوله شيء. قال هنا ومذهب الامام زيد رضي الله عنه هو مذهب الائمة الثلاث - 00:20:44ضَ

وكونه كما ذكرنا زيد في في اول الدروس انه اذا صح الحديث امراضكم زيد لا يلزم منه ان يتابع في كل صغيرة وكبيرة. بل يتابع فيما ذكره زيد بدليله. يعني اذا قال هذا كذا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العين والرأس. واذا اجتهد فلم يخالف - 00:21:04ضَ

حين تأتي مسألة الاجماع السكوت حجة وليس بحجة. واما اذا خولف حينئذ لا نقف مع كونه افرض الصحابة وهذا ينصحه الحديث وانما ننظر في القول وما سند عليه القول فان وافقه على العين والرأس وان خالفه حينئذ نعتذر له ولا - 00:21:24ضَ

نعاتب هو مذهب الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد بن حنبل رضي الله عنهم ووافقهم محمد ابو يوسف والجمهور رحمهم الله. والجمهور هذا السياط كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى فلا يهولنك سياط الجمهور يعني لا يلسعك احد بقول في مسألة من اجل ان تتابعه قل قول الجمهور كيف - 00:21:43ضَ

نقول لا الجمهور ليس بدليل وانما يستأنس به عند عدم عند عدم الترجيه. يعني اذا لم يترجح اليك شيء في المسألة حينئذ لابد من العمل واذا كنت مفتيا لابد من الفتوى وحينئذ تفتي بماذا؟ تفتي بما عليه الجمهور ولا شك لان الاكثر - 00:22:06ضَ

وان لم يكن مضطردا اقرب الى الدليل منه من الانفراط وليس بمضطرب لا قد يكون الاقل معه معه الدليل وهو اسعد به بالدليل لكن اذا لم يكن عندك ترجيح في مسألة كنت اهلا للنظر - 00:22:24ضَ

ولم تصل الى شيء معين تطمئن نفسك الى آآ قول راجح حينئذ تفتي به او تأخذ انت بنفسك بقول الجمهور اما ان يجعل سياطا يساط به طلاب العلم ان هذا مخالف للجمهور وهذا مخالف اما ثلاثة ونحو ذلك نقول هذه ليست جادة اهل العلم المحققين ان صح التعبير - 00:22:38ضَ

ولا الراسخين فيه في العلم المتبعين الكتاب والسنة وهو ما ذكره المصيف رحمه الله تعالى في بيان مذهب زيد مذهب زيد قال رحمه الله ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة - 00:22:58ضَ

اخواتي اذ وعدنا فالقي نحو ما اقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. واعلم بان الجد ذو احواله امبيك عنهن على التوالي كل مقدمة ولم يدخل بعد في التفصيل ونبتديه اي نشرع - 00:23:13ضَ

والعصر نبتدأ بالهمزة ولكنها اسقطت تخفيفا وهو لغة يعني قد يكون موافقا للوزن لكنه لغة باسقاط من همزة تخفيف وهو لغة ونبتدي ونبتدأ ونبتدي لانه من بدأ يبدأ اين الهمزة التي بدأها؟ الهمزة هي لام الكلمة - 00:23:32ضَ

لام الكلمة. هنا اسقطت تخفيفا. ونبتدي الان نبتدي الان ظرف متعلق بقوله نبتدي وعرفنا ان نبتدي بمعنى نشرع الان اي في هذا الوقت الحاضر يعني اسمه زمان للمكان للوقت الحاضر وقد يقع على القريب الماضي والمستقبل تنزيلا له بمنزلة - 00:23:52ضَ

الحاضر بما اردنا بما نبتدي بالذي اردنا. الالف هذه للاطلاق اذا اردنا وما هذه اسم موصول بمعنى الذي واقعة على الاحكام. وهذا اظهر لكن يحتاج الى تقدير مضاف. ويحتمل انه يقع كما قال البيجوري على العبارات يعني على الالفاظ - 00:24:12ضَ

ولكن ليس بظاهر بل الاول هو هو الظاهر بما اردنا والذي اراده هو ماذا؟ هو بيان الاحكام والاحكام انما ذكرها بعبارات حينئذ يكون ذكر العبارات تابعا لذكر الاحكام. فالاصل هو الاحكام. ولذلك يؤيد هذا قوله فيما سبق حكمه وحكمهم سيأتي. اذا وعد بماذا - 00:24:35ضَ

وعد بي ذكر الاحكام الا بذكر العبارات. العبارات دالة على على الاحكام. الحاصل ان قوله ما اسم موصول بمعنى الذي واقعة على الاحكام على مع تقدير مضاف اي بالاحكام ونبتدي الان بالاحكام التي اردنا ايرادها او ايراد دوالها يعني العبارات - 00:24:55ضَ

فجوز البيجوري ان تكون ما هنا واقعة على العبارات. ونبتدي الان بالعبارات وهذا بعيد. فيه فيه بعد او بالعبارات التي اردنا ايرادها بما اردنا الالف هذه للاطلاق. قال الشارح بما اردنا ايراده يعني من ذكر الاحكام. في الجد والاخوة في الجد اي حال كون ذلك - 00:25:19ضَ

في بيان ارث الجد والاخوة بالجد والاخوة الواهون للمعية والاخوة يعني لا من الام لانه صار مصطلح او له حقيقة عرفية اذا اطلق لفظ الاخوة في هذا الباب من سرف للاشقاء او الاخوة دون الاخوة لام ولذلك قال الشارح لا من الام فقط لانهم محجوبون بالاجماع كما انهم محجوبون - 00:25:42ضَ

الان كذلك محجوبون بالجد. في الجد والاخوة اذ وعدنا اذ للتعليم كانه قال نبتدي لاننا لاننا وعدنا لاننا وعدنا بذلك ووعد يكون للخير واوعد للشر. هذا في الغالب. وقد يستعمل كل منهما مقام الاخر. واني وان - 00:26:04ضَ

اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي. وهذا كما سبق انه اشار اليه بقوله وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان يعني في في الحالات وهنا وفى بما قد وعد به بما قد وعد به. وبعض الشراح يقول سيأتي ذكر هذه المسألة - 00:26:28ضَ

في موضعها وقد لا يقول ان شاء الله. كما صنع البهوت في اول الروض. واذا جاء في محلها لا يذكرها ولذلك هنا نص على هذا نبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ وعدنا قد يكون قال لماذا؟ لا قد يكون بعض المؤلفين والشراح ونحوهم - 00:26:48ضَ

قد يعد في اول الكتاب او في موضع منه انه سيذكر هذه المسألة في باب كذا لكنه اذا جاء ينساها فلا يذكرها لماذا لأنه انسان مما سمي الانسان انسانا الا لنسيانه. فاذا قال ان شاء الله قد يكون قد لا يكون - 00:27:07ضَ

واذا لم يقل الله اعلم. اذ وعدنا في باب الفروض باب السدس. حيث قال وحكمه وحكمه سيأتي. فالقي نحو فالقي فالقي. يعني اذا اردت ذلك فهنا فالفصيحة. والقي هذا بقطع الهمزة من القاء القاف - 00:27:30ضَ

يقال القى فلان القى فلان السمع والى فلان السمعة يعني تعدى بنفسه ويتعدى باله. استمع واصغى. القى السمع استمع واصغى. القي نحو يعني جهة والنحو يأتي بمعاني في اللغة وصلها بعضهم الى ثمانية عشر. والمشهور منها ستة. والمراد هنا الجهة نحو - 00:27:50ضَ

ليت نحو الكعبة يعني جهة جهة الكعبة. فالق نحو ماء نحو مضاف وما اسم موصول معنى الذي مضاف اليه اقول هذه السنة الموصولة العائد محذوف والسمع مفعول به لقوله القي. لا لاقول - 00:28:16ضَ

سمعا لا لف هذه للاطلاق هو مفعول به. والعامل فيه القي. القي السمع نحو ما اقوله. القي السمع نحو ما ما اقول اقوله حذف هكذا يقدر. واجمع حواشي الكلمات جمعا واجمع. قال بعضهم يفسر بي احظروا احضروا. والاصل في جمع التفرق جمعا ضم بعض - 00:28:34ضَ

الى بعض الظاهر الثاني اقرب. واجمع حواشي حواشي. حواشي هذا الاصل انها مفعول به لقوله اجماع ولكن للوزن سكنه حينئذ التسكين هنا للضرورة ضرورة الوزن والاصل هو مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة تظهر كان ياء جمع حاشية - 00:29:02ضَ

جمع حاشية والمراد بها بالحاشية الطرف. والمراد بها هنا في هذا الموضع الكلام بتمامه. كلام بتمامه اجمع حواسي ايعني اطراف. والمراد بها الكلام بتمامه. وانما خص الحواشي الاطراف التي هي الاطراف - 00:29:24ضَ

لان اول الكلام يأتي في غفلة. واخره في سآمته. فالشأن ان كلا منهما لا يحفظ. اول كلام لا يحفظ انتبهوا مع طلاب العلم هذا. اول كلام لا يحفظ. الانسان ما تبرمج مع - 00:29:44ضَ

الالقاء. فحينئذ يكون في غفلة يذهب عنه شيء في الاثناء قد يكون يعني واصل شيئا قليلا. في النهاية ولا الاخير ولا الاول اذا ماذا بقي بقي الاثناء فقط لكن لا ينبغي ان يكون هذا الشأن طلاب العلم هل تذكر فقط هنا - 00:30:01ضَ

واجمع حواشي الكلمة. اذا حواشي مراد بهاء الاطراف. وخصها لان اول الكلام يأتي في غفلة. واخره في السآمة فالشأن ان كلا منهما لا يحفظ. واجمع حواشي الكلمات. حواشي المضاف والكلمات مضاف اليه جمع كلمة - 00:30:24ضَ

وهنا فسرها بماذا؟ بالقول المفرد لو قال الكلمات بمعنى كلمة على حد قول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم لا اشكال فيه لا اشكال فيه. يعني كلمات جمع جمل - 00:30:41ضَ

واما الكلمة بمعنى قول مفرد فليست مراد هنا والله اعلم. ليس مرادا بها هنا المراد المراد به الكلام وليس المراد به جزء جزء الكلام. جمع مع جمع منصوب على انه مفعول مطلق. لقوله اجمع. يعني - 00:30:53ضَ

جمع التفرغ لان يضم بعضه الى الى بعض او احضروا. فالقي نحو ما اقول السمع واجمع حواش كلماتي جمعا. مصدر مؤكد والمراد قال الشارح هنا لماذا اتى بهذه البيت؟ يعني كل ما سبق يحتاج الى جمع ويحتاج الى القاء سمع. ولماذا اتى به هنا وخاصة قال - 00:31:09ضَ

فالقي نحو ما اقول السمع يعني السماع تفهم واذعان لا سماع انكار ولا جهل ونحو ذلك قالوا المراد انك تصغي لما يورده من من العبارات في الجد والاخوة وتجمع اول الكلام واخره وتفصيله - 00:31:29ضَ

واجماله ومن طوقه ومفهومه وتهتم بذلك اهتماما زائدا. وتهتم بذلك اهتماما زائدا عسى ان تظفر ببعظ المراد وانما قدم هذا الكلام لان باب الجد والاخوة خطر صعب المرام. خطر صعب المراد. صعب هذا التفسير لما قبله. فلقد كان - 00:31:46ضَ

السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدة عن علي رضي الله عنه انه قال من سره ان يقتحم جراثيم جهنم فليقظ بين الجد والاخوة. هذا فيه يعني ترهيب لمن اراد ان يقدم على الفتوى بين الجد والاخوة. هذا اذا لم يظهر له شيء اذا لم يظهر له شيء - 00:32:09ضَ

اما لما استقرت المذاهب وعلم دليل كل قول وعلم دليل كل قول وحينئذ ينظر الناظم في القول وفي دليله وثم قواعد واصول يسيرة اليها من حيث الترجيح حينئذ يفتي او يختار ما يراه اقرب الى الى الادلة ولا يخاف من ذلك. ولا ولا يخاف في ذلك. ومثل هذه العبارات قد تكون - 00:32:29ضَ

وفي اول الامر لم تتضح الصورة ولم يستقر المذهب من حيث آآ يحجب او لا يحجب الى اخره. من سره يعني افراحه ان يقتحم جراثيم جهنم اقتحامه الدخول وجراثيم اصول جهنم معظمها جمع جرثومة بمعنى الاصل والمعظم فليقظ بين الجد - 00:32:49ضَ

اخوة فليقضي بين الجد والاخوة. والمراد التنفيذ من التكلم في الجد والاخوة. والا فلا يفرح احد بدخول اصول جهنم. هكذا قاله البيجوز وعن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك جملة فيها نوع ترهيب لمن اراد ان يقبل على فتوى في مثل هذا المقام سلونا عن عضلكم يعني عن - 00:33:11ضَ

عن مشكلاتكم امور المشكلة العظام اسألوا عنها ولا اشكال في ذلك. سلونا عن عضلكم يعني عن مشكلات اموركم جمع عضلة كغرفة وغرف عضل واتركونا من الجد يعني لا تسألون عن مسائل الجد لا ليس مطلقا الجد وانما اذا كان مجتمعا مع مع الاخوة اما - 00:33:31ضَ

آآ لكوني منفردا هذا لا اشكال فيه. بل محل يجمعنا كما سبق. ويتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه حياه الله ولا ملكه ولا اعتمده بالتحية. يقال حياك الله اي ملكك من التحية وهي الملك او الملك. ومنه - 00:33:56ضَ

التحيات لله. يعني الملك لله وبياك الله اعتمدك. وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما طعنه ابو لؤلؤة صلاة الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة لا اقول في الجد شيئا يعني في ارث الجد مع مع الاخوة لا اقول فيه شيئا يوثق فيه - 00:34:13ضَ

والا له قول في هذه المسألة قد روي عنه اقوال ونقول في الكلالة شيئا ولا اولي عليكم احدا. اذا هذه الاقوال مأثورة عن السلف محلها قبل استقرار المذاهب ومعرفة الادلة والنظر فيها. يعني كان كانت السنن متفرقة قد يكون ذاك الذي لم يكن حاضرا قد يحفظ بعض السنن والمرويات - 00:34:33ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عالما بها من يفتي. حينئذ احتياطا ان يقف حتى يتضح الامر وتظهر المسألة. لكن بعد جمع السنن وبيانها والحكم عليها ومعرفة الاقوال وادلتها وما من مسألة الا وقد محصت وفحصت الى اخره فينظر الناظر ولا يهاب ولا تحجبه - 00:34:57ضَ

الاقوال وانما لها وقتها ولها زمنها. يعني لا يستدل بها في مثل هذه الاوضاع. وكذلك بعض الجمل عن السلف قد تكون لها حال يختص ذلك الزمان او بذلك المكان المعين. عن اذن الله تستعمل في كل زمان وفي كل مكان. وانتبه لهذا. اذا تقرر ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:35:17ضَ

اعلم بان الجد ذو احوال امبيك عنهن على التوالي. واعلم اجزم ولذلك عداه بالباء والعلم بعد التصور لابد ان يكون مسبوقا بالتصور لان المراد هنا ادراك التصديقات لا مطلق العلم الشامل للتصورات - 00:35:37ضَ

اذا واعلم يجزم وظمن اعلم معنى يجزم فعداه بالباء. او نقول هو بنفسه يتعدى بنفسه يتعدى. والغريب ان كثيرا ممن يذكر هذه المسألة وهم جهابدة في مثل هذا المواضع. والاجور كذلك يذكر انه لا يتعدى بنفسه الا اذا ضمن معنى يجزم بكذا. مع انه في القرآن الم يعلم بان - 00:35:56ضَ

الله يرى يعني لم يضمن هناك وانما تعدى بنفسه ولذلك نقول نقول العلم وقد يتعدى بنفسه يعلم ما تفعلون وقد يتعذب الباب. يتعدى به بالباء وهذا كثير ان يوجد اللفظ الواحد يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف اخر. ولذلك ما سبق القى - 00:36:19ضَ

فلان استمع والقى الى فلان السمع واعلم بان الجد جددوا احوالي ليس جدا مطلقا. وانما نقيده بكونه مع مع الاخوة لا وحده. واعلم بان جدة مع الاخوة لا وحده ذو احواله ذو يعني صاحبه - 00:36:42ضَ

وذو هنا وقع خبرا لي لان ذو احوالي يعني ذو احوال واحوال هذا افعال جمع حال والمراد به الصفة يعني ذو صفاته ذو صفاته صفة يرث بها مع الاخوة احد الصنفين ويكون له اما المقاسمة واما ثلث الماء وقد لا قد يكون معهم صاحب فرض حينئذ يخير بين ثلاثة - 00:37:03ضَ

اه مسائل سيأتي ذكرها هنا في فيما بعد. امبيك عنهن. امبيك عنهن. امبيك بضم الهمزة من انبأ على المشهور المشهورة ان انبا انبي هذا رباعي اذا كان كذلك انبأ رباعي الفعل مظانع يكون بظم حرف المضارعة سواء كانت ياء او نون - 00:37:29ضَ

او او هامزة على هالمشهور. ويجوز فتحها من نبع. فان الجوهرية جعل الفعل منها ثلاثيا ورباعيا. هكذا جوزه البيجوري هناك وابدلت همزته ياء بعد تسكين تخفيفا ام بي ام بي. انبئك هذا الاصل. انبئ بالهمزة ابدلت الهمزة - 00:37:49ضَ

ياء بعد تسكينها تخفيفا. امبيك يعني اخبرك عنهن عنهن يعني عنها عن هذه الاحوال عنهن اتى بنون الاناث هل له مرجع نون الاناث هنا اين مرجع احوال صاحب احوال امبيك عنهن يعني عن هذه الاحوال هذا الظاهر ولكن البجور هناك ذهب ذهنه الى - 00:38:09ضَ

ان الاصل ان يقول انبيك عنه ام بيكا عنها قال اتبنون النسوة لضيق النظم لضيق النظرة صواب انه يعود الى الى الاحوال. انبيك عن هذه الاحوال على التوالي يعني على على التتابع على التتابع. اذا قولك - 00:38:44ضَ

واعلم بان الجدة هنا ليس مطلقا ذو احوال يعني صاحب احواله. واحوال جمع حال يذكر واه ويؤنث لذلك عاد اليه الظمير بالتأنيث احوالي باعتبارات فباعتبار ان اهل الفرض معهم وجودا وعدما حالان حالان يعني الجد والاخوة - 00:39:01ضَ

قد يكون معهم صاحب فرض وقد لا يكون كذلك اصحاب الفروض الان مسائل الجد والاخوة. قلنا يرث او يرث الاخوة مع الجد. هذا له من حيث ارتباطه من حيث ارتباطه باصحاب الفروض له حالان - 00:39:21ضَ

قد تكون في المسألة جد واخوة فقط وليس معهم صاحب فرض وقد يكون جد واخوة ومعهم صاحب فرض. اذا هذان حالان او لا؟ هذان حالان. باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود اصحاب الفروع - 00:39:41ضَ

او باعتبار اصحاب الفروض معهم وجود وعدما. وجودا وعدما. اذا هذان حالان. ولذلك قال هنا فباعتبار ان اهل فرض معهم يعني مع الجد والاخوة وجودا وعدما من جهة وجودهم وعدمهم حالان. لكل منهما حال. وباعتبار ما له من المقاسمة مقاسمة - 00:39:56ضَ

الاخوة والثلث اما الثلث جميع المال او ثلث الباقي وهما حالان سيأتيان وغيرهما من السدس والثلث الباقي خمسة احوال. خمسة احوال لانه ان لم يكن معه صاحب فرض فله حالان. الجد ان لم يكن معه صاحب فرض فله حالان. اما المقاسمة واما - 00:40:20ضَ

ثلث المال جميع المال يعطى خير النوعين. يعني اذا كانت المقاسمة له خير اخذ المقاسمة. وهذا اذا كان الزائدة على على الثلث وان كان الثلث خيرا له من المقاسمة بان كانت المقاسمة ادنى من ثلث جميع الماء حينئذ انتقل الى اذا يخير بين الامرين ولا يقل عن عن الثلث - 00:40:44ضَ

الثلث جميع الماء. اذا ان لم يكن معه صاحب فرض فله حالة. وان كان معه صاحب فرض حينئذ له ثلاثة احوال. ثلاثة احوال اما المقاسمة واما ثلث الباقي واما سدس جميع المال ولا يقل عنه عن السدس. هذي ثلاث مع الاثنين خمسة. اذا من حيث الاصل - 00:41:06ضَ

الجد والاخوة باعتبار اصحاب الفروض وعدمهم حالان. معه صاحب فرض ليس معه صاحب فرض. طيب اذا لم يكن معه صاحب فرض حينئذ له حالان على التفصيل اما مقاسمة واما ثلث جميع المال - 00:41:26ضَ

ولا يقل عن جميع ان ثلث جميع المال. وان كان معه صاحب فرض حينئذ هو مخير بين الثلاثة الاشياء المقاسمة وثلث الباقي مرسيدس جميع المال وهذه كلها ستأتي مفصلة ستأتي مفصلة - 00:41:43ضَ

ام بيكا يخبرك عنهن عن تلك الاحوال اما تصريحا واما ضمنا من تفاريع الكلام. لان المسائل التي سيذكرها الناظر من هنا اما بطريق المنطوق واما بطريق المفهوم. يعني قد يذكر بيتا واحدا ينص بالمنطوق على مسألة بالمفهوم يؤخذ منه - 00:41:58ضَ

مسألة على التوالي اي ولائم بحسب الحاجة بحسب الحاجة يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى. قسم فتح القاف هذا شروع منه في تفصيل الاحوال. فذكر اولها وهو المقاسمة. سواء كان معه صاحب فرض ام لا. وهذا كما ذكرنا - 00:42:18ضَ

انه يريد ان يقرر مذهب مذهب من؟ من الصحابة زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت. وهذا الذي عليه جمهور الائمة المتأخرين. وحاصلوا مذهب زين قبل ان نشرع في هذا من الاخوة اذ اجتمعوا مع الجد - 00:42:42ضَ

فاما ان يكونوا من ابوين فقط او من اب فقط او من مجموع صنفين. يعني اذا اجتمع الاخوة مع الجد لهم ثلاثة احوال اما او لهم حالان. الاحسن يقول لهم لهم حالان. اما ان يكونوا من صنف واحد او من الصنفين - 00:43:00ضَ

اما ان يكون من صنف واحد اما اخوة اشقاء فقط. واما اخوة لاب. اما اشقاء فقط واما اخوة لاب النوع الثاني والحالة الثانية ان يكون معه خليط يعني مجموع من الاشقاء ومن الاخوة هذه ستأتي معنا التي تسمى بالمعادة بالمعاد هذه المعدة فيها - 00:43:23ضَ

يعني الاصل ان الاشقاء كما سبق معنا يحجبون الاخوة لاب. اليس كذلك؟ لانه بقربه حينئذ الاقرب ما كان ذات جهتين مقدم على ما كان على جهة واحدة. قوي مقدم على الضعيف. حينئذ الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة اليابان - 00:43:46ضَ

لكن من اجل المضارة بالجد ان يظروه بالمقاسمة قالوا لهم تعالوا معنا ويحسبون على الجد. فاذا اخذوا نصيبهم واضروا الجد قالوا لهم سلام عليكم انتم ترثون معا انتم محجوبون. هذا ما يسمى به بالمعادلة. هذا امر عجيب يعني لا تأتي به شريعة - 00:44:06ضَ

ان يضحك عليهم اولا فيعدون ويجعلون ورثة ثم بعد ذلك ينفى عنهم الارث. كيف هذا يجمع بكونهم؟ يرثون لا يرثون في مسألة واحدة هذا تناقض هذا. هذا تناقض هذا اشد ما يؤخذ به في هذا الباب. وهو اذا اجتمع الصنفان الاصل ان الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب. هذا الاصل - 00:44:28ضَ

حينئذ لا يتصور في هذا المقام الا اما ان يكونوا اخوة اشقاء واما اخوة لاعب. اما ان يجتمعوا فلا يتصور اذا ورثنا على الاصول السابقة من حيث الحج بعدمه. حينئذ الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة. اما ان يعدوا معهم من اجل المضارة بالجد. ثم اذا اخذوا نصيبهم قالوا - 00:44:49ضَ

قل يا ابا انتم محجوبون هذا ما يصلح هذا. اذا اما ان يكونوا من ابوين فقط او من الاب فقط او من مجموع الصنفين فاذا كان معه احد صنفين وهذا الذي سنبحثه اولا ان يكون معه احد صنفين اما اشقاء فقط ليس عندنا الا - 00:45:09ضَ

اخوة اشقاء اما ذكور واما اناث. او ليس عندنا مع الجد الا اخوة لاب اما ذكور واما واما اناث. فالمسائل التي سنذكرها متعلقة صنف واحد. فاذا كان معه احد صنفين فقط فله معهم حالتان - 00:45:30ضَ

فله معهم حالتان. الحالة الاولى الحالة الاولى الا يكون معهم صاحب فرض الا يكون معهم صاحب فرض يعني ان ينفرد الجد والاخوة وليس معهم صاحب فرض من الفروض السابقة. وسيأتي انه لا يتصور ان يكون معهم الا سبعة انواع فقط - 00:45:47ضَ

الا سبعة انواع. الا يكون معهم صاحب فرض فله حينئذ معهم ثلاث حالات. ثلاث حالات. الاولى ان المقاسمة احظ له من ثلث المال الحالة الثانية ان يكون نعم الحالة الثانية ان ان يكون ثلث المال احظ له من من المقاسمة - 00:46:10ضَ

الحالة الثالثة استواء المقاسمة وثلث المال. سوى المقاسمة وثلث الماء. هذه الحالة هي التي بدأ بها الناظر رحمه الله تعالى ولذلك قال يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا - 00:46:36ضَ

ها يقاسم الاخوة من الذي يقاسم الجد الاخوة مطلقا او نقيده اذا كان معه احد الصنفين يقاسم الاخوة يعني يقاسم الجد الاخوة فيهن فيه بمعنى من يعني في حال كون المقاسمة معدودة منهن فهو متعلق بمحذوف حال. ولذلك فسره الشارع بقوله فسر الظمير بقوله في تلك - 00:46:56ضَ

الاحوال والمراد ان المقاسمة في تعدد تلك الاحوال بمعنى ان المقاسمة هذه معدودة في احوال الجد. والمراد المقاسمة هنا ان ينزل او يجعل الجد بمنزلة الاخ الشقيق بمنزلة الاخ الشقيق. حينئذ اذا كان اخوة فقط ذكور يكون الجد رأسا معهم فيحسب بخمسة - 00:47:33ضَ

يسمون المال بينهم لكل واحد سهم الخاص. واذا كان الجد مع اخت شقيقة مثلا فيحسب الجد بسهمين لماذا لانه لو كان محله اخ شقيق لكان للذكر مثل حظ الانثيين كذلك الجد مثله. اذا المقاسمة المراد بها ان نعتبر الجد - 00:47:59ضَ

كأنه اخ شقيق. يأخذ نصيب الاخ الشقيق. ويعامل معاملته مع بقية الاخوة والاخوات. اي انه يأخذ مع الشقيقة سهمين لانه كالاخ الشقيق مع الشقيقة. حيث يأخذ الذكر ضعف الانثى متى هذا؟ قال اذا لم يعد القسم عليه بالاذى - 00:48:19ضَ

تكون للجد المقاسمة مع الاخوة اذا لم يحصل له ضرر. اذا لم يحصل له ضرر. ومتى يتضرر في في هذا المقام في هذا المحل يتظلل الجد اذا نقصت المقاسمة عن عن الثلث - 00:48:42ضَ

يتضرر الجد اذا نقصت اذا نقصت المقاسمة عن عن الثلث. اذا قيل هيا اقتسموا المال بينكم حينئذ اذا كان نصيب الجد اقل من الثلث. نقول المقاسمة هذه لا لا تصلح له. وانما ينتقل الى - 00:49:00ضَ

الى الثلث ثلث جميع المال لماذا؟ لكون المقاسمة هنا ليست على على شرطه. ولذلك قال اذا لم يعد القسم اذا هذا ظرف لقوله يقاس يقاسي اذا اذا لم يكن كذلك فلا يقاس فله مفهوم فله مفهوم. اذا ظرف لقوله يقاسمه. لم يعد القسم لم يعد يعد - 00:49:17ضَ

اصله يعود يعود هذا فعل مضارع يعود. دخلت عليه لم حينئذ سكنت الداء. التقى ساكنان حذفت الواو اليس كذلك ثم الدال ساكنة وجاء بعدها ساكن اشوف اه كسر الاول على على اصل بابه يعني من باب التخلص من انتقاء الساكنين - 00:49:41ضَ

واصله يعود يعود. فلما دخل عليه الجازم حذف الضمة فالتقى ساكنات وحذفت الواو. على الاصل التخلص من تلقاء الساكنين. وحركت الدال القلب الكسري تخلصا من التقاء الساكنين الذي بعد الدال ليس الذي قبلها الذي قبلها حذف. اذا لم يعد القسم قسم بالفتح - 00:50:04ضَ

عندي بالكسرة القسم بالكسر هذا الجزء من الشيء وليس المراد هنا. المراد به القسمة او اقتسام الشيء. قسم قسمة ها المراد به المصدر المراد به المصدر وهو اقتسام الشيء. لم يعد القسم قسما قسما. اذا لم يعد القسم عليه يعني على الجد بالاذان - 00:50:24ضَ

من اذى يعني بالضرر. وقوله بالاذى متعلق بقوله يعد. والاذى مصدر اذى او اذي كتعب. مصدر اذية كالتعبة. وهذا صادق بماذا؟ اذا لم يعد القسم عليه بالاذى صادق بي ان تكون - 00:50:47ضَ

قاسم خيرا له من الثلث او السدس او ثلث الباقي. وبان تكون مساوية لما ذكر. ومفهومه انه اذا عاد القسم بالاذى لا يقاسم. اذا اراد بهذا البيت ان يبين لك ان الجد مع الاخوة قد يقاسم الاخوة. لكن بشرط - 00:51:06ضَ

الا تكون هذه المقاسمة فيها ظرر عليه. ان كان في هذا الباب الذي معنا الا يقل نصيبه بالمقاسمة عن ثلث المال كاملا. وان كان في المسائل الاتية بان لا يقل نصيبه عن السدس سدس جميع جميع المال. قال هنا الشارح يقاسم الاخوة فيهن اي في تلك - 00:51:26ضَ

الاحوال والمراد ان المقاسمة في تعدد تلك الاحوال ومن جملتها المقاسمة المذكورة. يعني ليس المراد انه يقاسم مطلقا في كل الاحوال كما هو ظاهر كلام النظم بل المراد ان المقاسمة من ضمن تلك الاحوال لانه قال ذو احوالي منها المقاسمة - 00:51:49ضَ

اذا لم يعد القسم عليه بالاذى اي بالضرر. الحاصل بالنقص عما سيذكره اما الثلث او او السدس. فهذا البيت ذكر اجمالا الاحوال وما بعده تفصيل له. قال وبيان ذلك الشارح بيان ذلك اما الا يكون مع الجد والاخوة صاحب - 00:52:11ضَ

كفار الذنب واما ان يكون معهم صاحب فرض. اما ان يكون معه صاحب فرض واما الا يكون معه صاحب فرض. وانتبه ان المراد هنا في الحديث الاول في منظومة المراد به صنف واحد - 00:52:31ضَ

يعني اما اشقاء فقط واما اخوة لاب فقط. واما كونهما مجتمعين هذا يأتي فيه في اخر النظم وبيان ذلك انه اما الا يكون مع الجد والاخوة صاحب فرض واما ان يكون معهم صاحب فرض. فان لم يكن معهم - 00:52:47ضَ

صاحب فرض فله خير الامرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال. وهذا الذي عاناه بقوله ان لم يكن هناك ذو سهام تقنع بايضاحي عن استفهام. اذا يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى. فتارة يأخذ - 00:53:04ضَ

ثلثا كاملا. هذا متى؟ ان لم يكن هناك ذو سهام. اذا اذا لم يكن معه صاحب فرض حينئذ هو بخير الامرين اما مقاسمة واما ثلث جميع المال. اما مقاسمة واما ثلث جميع المال. حينئذ تأتي الصور ثلاثة - 00:53:24ضَ

اما ان يكون الاحض له المقاسمة لانها قد تكون المقاسمة ثلثي المال ليس ثلث الماء. حينئذ يأخذ بالمقاسمة واما ان تكون ان يكون ثلث المال خيرا له من المقاسمة. وذلك فيما اذا كانت المقاسمة مثلا نصف. وليست الثلث اه فيما اذا كانت المقاصة - 00:53:43ضَ

الربع مثلا حينئذ صار اقل منه من الثلث الثلث خير له من من المقاسمة. واما انه لو قاسمه لك انت المقاسمة هي عين ثلث جميع المال حينئذ السوايا فالاحوال عند التوصيل ثلاثة احوال. وهذا كما ذكرنا ان لم يكن معهم صاحب فرض. وكان معه - 00:54:03ضَ

صنف واحد اما اخوة اشقاء او اخوة لاب. ولذلك تقيدا الشارعون تعيد موصل. وهو كلام مختصر ومفيد ويحفظ. بيان ذلك اما ان انه اما الا يكون مع الجد والاخوة صاحب فرض واما ان يكون معهم صاحب فرض - 00:54:23ضَ

فان لم يكن معهم صاحب فرض فله خير الامرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال. اي وان كان معهم صاحب فرض فله خير الامور الثلاثة المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وهذا سيأتي في في محله. فتارة يعني حالة يأخذ الجد ثلثا كاملا - 00:54:42ضَ

اذا ان كان بالقسمة عنه نازلا فتارة فهنا نصيحة يعني اذا اردت بيان الاحوال فتارة فالفاء فاء الفصيحة فتارة يأخذ الجد ثلثا بسكون امن الوجه لغة وللوزن كذلك كاملا يعني تاما ولا ينزل عنه البتة. وبل هو في هذا المقام لا يمكن ان يأخذ اقل من من ثلث - 00:55:06ضَ

المال وظاهر النظم انه يأخذ الثلث في هذه الحالة فرضا لانه قال ثلث كاملة ثلثا كاملة. ومعلوم انه اذا اطلقت هذه الاعداد انصرف الى الفرض وارباب السدس وارباب الربع والنصف الى اخره - 00:55:32ضَ

انما يقال في شأن اصحاب الفروض. حينئذ ظاهر كلام النظم انه يأخذه فرضا. وقيل تعصيبا قولا اخر. على كل هم يختلفون في فتارة يأخذ فتارة اي حالة ظرف لي ليأخذ. يأخذ الجد ثلثا كاملا. متى؟ ان كان بالقسمة - 00:55:47ضَ

عنه نازلا ان كان بالقسمة بالمقاسمة عنه عن الثلث نازلة ان نزل عن الثلث بالمقاسمة حين اذ رجع الى الى الثلث. اذا مفهومه مفهوم مخالفة دل على مسألتين الاخريتين. لان هذه المسألة لها ثلاثة حالات. اما - 00:56:07ضَ

ان تكون المقاسمة له احظ. واما ان يكون الثلث له احظ. واما ان يستويان. نص على ماذا؟ فتارة يأخذ خذوا ثلثا كاملا بقيد قيده. ان كان بالقسمة عنه نازلا. ان نزل عن الثلث بالمقاسمة حين - 00:56:30ضَ

لجأ الى الى الثلث. مفهوم المخالفة لقوله ان كان بالقسمة عنه نازلا ان لم يكن نازلا عنها بان كانت مقاسمة احظ له من الثلث حينئذ يأخذ بالمقاسمة. بان كان بالقسمة عنه عن الثلث نازلا. مفهومه - 00:56:50ضَ

مفهوم المخالفة ان كانت بالمقاسمة له اكثر من الثلث والحظ له مع المقاسمة حينئذ اخذ بالمقاسمة قال وذلك في صور غير منحصرة. يعني انه يأخذ ثلثا كاملة ان كان بالقسمة عنه عنه نازلا - 00:57:10ضَ

وهذه المسألة هنا فيها نوع تشويش نبسطها بما نذكره الان. فاذا كان معه احد صنفين فقط فله معهم حالتان كما ذكرنا سابقا. الحال الاولى الا يكون معهم صاحب فرض الا يكون معهم صاحب فرضه. فله حينئذ معه ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون - 00:57:31ضَ

المقاسمة احظ له من ثلث المال. يعني ان تكون المقاسمة اكثر من من الثلث. وظابطها ظابط هذه الصورة عنده ان يكون الاخوة اقل من مثليه يعني عدد الاخوة اقل من مثليه الجد مرتين - 00:57:51ضَ

اقل من من مثليه جد واخ اي نادي نقول الجد هنا ضعف الاخ لانه باثنين والاخ هذا واحد اذا ضابط هذه الصورة التي يأخذ فيها الجد بالمقاسمة اذا كانت احظ له من ثلث المال ان يكون الاخوة اقل من من مثليه. بان يكونوا مثلا - 00:58:09ضَ

فما دون ذلك. وذلك منحصر في خمس سور فقط. هي التي يحكم عليها بكون الجد يأخذ بالمقاسمة لانها احظ له من الثلث كاملا. الصورة الاولى جد واخت جد واخت وهذه يذكرونها بي باصولها وانكسارها وعولها لكن نحن ما اخذنا هذا وانما نذكر النتيجة فحسب جد واخت - 00:58:29ضَ

له في هذه الصورة الثلثان. جدله في هذه السورة الثلثان ولا شك ان الثلثين اكثر من من الثلث فيأخذ بالمقاسمة الثانية جد واخ فله في هذه الصورة نصف المال والنسبة اكثر من من الثلث. الصورة الثالثة جد واختان فلهم في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو اكثر من من الثلث - 00:58:54ضَ

الرابعة جد وثلاث اخوات جد وثلاث اخوات فله في هذه الصورة الخمسان ام السيد لماذا؟ لان الثلاثة اخوات الجد يحسب باثنين. لانه كاخ شقيق للذكر مثل حظ الانثيين. اذا ثلاثة - 00:59:20ضَ

ثلاث رؤوس والجد باثنين خمسة. اليس كذلك خمسة فله في هذه الصورة الخمسان وهما اكثر من الثلث وهما اكثر من من الثلث لان العدد الجامع للكسرين خمسة عشر وثلثه خمسة وخمساه ستة وهي اكثر من الواحد. يعني اكثر من الخمسة بواحد - 00:59:38ضَ

الصورة الخامسة جد واخ واخت فله في هذه الصورة مثل ما له في التي في التي قبلها. خمس سور يحكم كون الجد يأخذ بي بالمقاسمة لانها احظ له من من ثلث جميع جميع المال - 01:00:01ضَ

الحالة الثانية ان تستوي له المقاسمة وثلث المال. يعني يستويان تكون بالمقاسمة هي ثلث جميع الماء. ولو قلت ثلث جميع المال هي نفسها المقاسمة. وضابطها ان يكون الاخوة مثليه. وهذه محصورة في - 01:00:17ضَ

الثوار بثلاث صور. السورة الاولى جد واخوان والصورة الثانية جد واخ واختان والصورة الثالثة جد واربع اخوات. فهذه كلها فهذه كلها يأخذ ماذا؟ ثلث جميع المال. سواء سمي مقاسمة او سمي ثلث جميع المال. فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور. فان قاسمه اخذ ثلثا. والا - 01:00:35ضَ

لم يقاسم كذلك اخذ ثلثا. واختلف في التعبير في هذه الحالة. هل يعبر بالمقاسمة؟ هل يعبر الثلث؟ هل يعبر وينبني عليه انه لو عبر بالمقاسمة حينئذ يكون ارثه بالتعصيب. واذا عبر بالثلث يكون ارثه بالفرظ وقيل - 01:01:03ضَ

التخيير وعلى كل هذا او ذاك. والصحيح في مثل هذه المسائل كلها ان الجد يحجب الاخوة. ان كان لوحده لم يكن صاحب فرض حينئذ اخذ المال كله فهذه الصور الخمس التي ترجح فيها المقاسمة على الثلث الصحيح ان الجد يحجب الاخوة فله كل المال. وكذلك في - 01:01:23ضَ

الصور الثلاثة الاخرى الصحيح ان الجد يحجب الاخوة وله كل كل المال. اذا هذه ثمان سور في خمس منها تكون له المقاسمة مين ثلث جميع المال وفي ثلاث سور يكون ثلث جميع المال احظ له من - 01:01:43ضَ

ها المقاسم. الحالة الثالثة ان يكون ثلث المال احظ من المقاسمة. فيأخذه فرضا وهي التي قدمها المصنف وهي ما عدا هذه الصور ثمانية ولذلك تذكر الصورة التي ترجح فيها المقاسمة ثم الصورة التي تستوي فيها المقاسمة وثلث ثم يقال ما عدا هذه - 01:01:59ضَ

سورة ثمانية يكون له ثلث جميع المال لانها لا تنحصر لا لا تنحصر. الصورة الثالثة ان يكون ثلث المال احظ من؟ من المقاسمة فيأخذه وضابطها ان يكونوا اكثر من مثله. هذه ضوابط تحتاج الى نصوص - 01:02:22ضَ

يعني الظابط ان يكون اقل من مثليه ان يكون مثليه ان يكون اكفأ الى اخره. نقول ما الدليل على هذا؟ هذه هذه نظروا في المسائل ثم بعد ذلك ذكروا والا لا اصل لها من حيث من حيث الشرع. ولا تنحصروا صور هذه الحالة كمن حصرت صور الحالتين السابقتين فاقلها جد - 01:02:40ضَ

واخوان واخت او جد وخمس اخوات او جد واخ وثلاث اخوات لا الى ما فوق والصحيح في هذه المسائل كذلك ان الجد يحجب سوف يأخذ المال كله. اذا قوله فتارته يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلا. هذا اشار الى الصورة - 01:03:00ضَ

وهي ان يكون ثلث المال احظ له من المقاسمة. وهذه لا حصر لها وهي التي قدمها. ولذلك قال الشارح وذلك بصور غير منحصرة وضابطها عندهم ان تزيد الاخوة على مثليهم. تزيد الاخوة على على مثليه يعني مثلي الجد. منها جد واخوان اخت - 01:03:20ضَ

فان لم يكن نازلا عنه بان كانت المقاسمة وحظا وهذا مأخوذ من المفهوم ان كان بالقسمة عنه نازلة. فان لم يكن عنه نازلة حينئذ اخذ بالمقاسمة اخذ بي بالمقاسمة. بان كانت المقاسمة احظ وذلك منحاص في خمس سور كما اه ذكرناه سابقا. او كانت المقاسمة والثلث - 01:03:40ضَ

فلا يكون نازلا عن الثلث وذلك منحصر في ثلاث سور كما ذكرناه آآ سابقا ثم قال هنا الشارح مظاهر كلامي اختيار التعبير بالمقاسمة حيث استوى الامران. نعم. لانه قال ان كان بالقسمة عنه نازلة. هذا يصدق على ما اذا كانت المقاسمة حظ - 01:04:03ضَ

فيما اذا كانت المقاسمة مستوية معه مع الثلث فعبر بالمقاسمة اذا عبر بالمقاسمة قلنا فيها ثلاثة اقوال عنده وينبني على تعبير هل اخذ بالتعصيب او اخذ بالفرظ. هذه الحالة كما ذكرنا هي الحالة الاولى وهي الجد مع احد الصنفين اخوة اشقاء او اخوة لاب - 01:04:23ضَ

ولم يكن معهم صاحب فرض حينئذ له الخيار بين امرين المقاسمة او ثلث جميع المال بشرط الا يكون معه صاحب فرض. ولذلك قال ان لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بايضاح عن السفهام. ان لم يكن هناك يعني مع الجد والاخوة - 01:04:46ضَ

في قوله يقاسم الاخوة فيهن اذا ثم قال فتارة ياخذ ثلثا كامل. اذا لم يكن هناك معهم في المسألة ذو سهام يعني اصحاب فروظ لم يكن هناك مع الجد والاخوة ذو سهام ذو بالافراط صاحب سهام. صاحب سهامه. وهناك البيجوري لا يرى هذا يرى انه لا يستقيم به الوزن - 01:05:06ضَ

وان النسخة الاخرى ذاو سهام ذوو بالجمع وهذا يشير اليه الشارح هنا حيث قال اي اصحاب فروظ اصحاب فروظ وبالنسخة الحجرية ذووين ذوو وهو جمع ذوو وان كان شاذا الا ان المراد به هنا اصحاب فروظ اذا بصيغة الجمع - 01:05:26ضَ

واما ذو سهام فلا يستقيم الوزن عليه كما قال البيجوري هناك. فاقنع يعني فرظان فاقنع بايظاحي بايظاحي يعني بتوظيحي عن استفهام. استفهام السين هنا للطلب. يعني عن طلب الفهم عن طلب الفهم مني بطلب زيادة الايضاح. فاني قد اوضحتها - 01:05:46ضَ

الايضاح المحتاجة اليه محتاجة اليه. استفهامي تكتب الياء ان كان كثيري يحذفونها استفهام. اما ان تكون الياء هذه للاشباع هل كثرة واما ان تكون ياء المتكلم وعليه يكون من باب اضافة المصدر الى الى مفعوله. على كل لا بد من كتابة الياء ثم ينظر فيها هل هي - 01:06:08ضَ

يا اطلاق وهي التي يعبر عنها بالاشباع او يا المتكلم. ويكون من اضافة مصدر لمفعوله. ان لم يكن هناك معي هناك مع جدي والاخوة ذو سهام داوود سهام اي اصحاب فروظ من الزوجين والام والجدتين والبنت وبنت لابنه. هذا ما يتصور ارثه مع الجد - 01:06:28ضَ

لا يوجد مع الجد صاحب فرض اذا كان ثم صاحب فرض الا وهو واحد من هؤلاء السبعة. وهم الزوجان اثنان والام ثلاثة والجدتان خمسة والبنت ستة وبنت لابنه هؤلاء سبعة كلهم لا يتصور وجود صاحب فرض مع - 01:06:48ضَ

الجد والاخوة الا وهو واحد من هؤلاء السبعة فاقنع بايضاح لك الاحكام عن الاستفهام عن طلب الفهم مني وقال سيأتي بيان معنى القناعة فاقنع فاقنع هذا مأخوذ منه فعل امر. يعني ارضى فاقنع منه من القناعة وهي الرضا باليسير من العطاء - 01:07:09ضَ

من قول قنع بالكسر قنوعا قناعة اي اذا اذا رضي. اذا اذا رضي. قال هنا الشارح تنبيه ما ذكر من المقاسمة والثلث حالان من الاحوال الخمسة قلنا من الاحوال الخمسة لماذا؟ لان الجد ان لم يكن معه صاحب فرض فله حلال - 01:07:28ضَ

مقاسمة ثلث ان كان معه صاحب فرض فله ثلاثة حالات او ثلاثة احوال. كم هذه؟ خمسة. ذكر الناظم منها كم؟ حالين المقاسمة والثلث. ما ذكر من المقاسمة والثلث يعني ثلث جميع المال حالان من الاحوال الخمسة - 01:07:50ضَ

التي هي المقاسمة او ثلث المال ان لم يكن هناك صاحب فرض او المقاسمة او ثلث الباقي او سدس جميع المال ان كان هناك صاحب فرض تبقى ثلاثة احوال ستذكر فيما اذا كان معهم صاحب فرض. سيذكرها فيما بعد. قال ويرجع الحالاني حالان - 01:08:10ضَ

بالنون ويرجع الحالان وهما المقاسمة وثلث المال لا زال الحديث في الصنف الاول النوع الاول. ويرجع الحالان كما تقدم الى ثلاثة احوال. ما هي الثلاثة الاحوال نزيد على ما سبق ماذا حال واحدة وهي استواء المقاسمة وثلث المال فصارت ثلاثة صارت ثلاثة ولذلك قال ويرجع الحالان عند التفصيل - 01:08:31ضَ

الى ثلاثة احوال الى ثلاثة احوال من عشرة من عشرة عشرة هذه منها سبعة اذا كان معه صاحب فرض. سبع احوال ستأتي. ومع الثلاثة صارت عشرة. اذا كلها عشرة يبقى سبعة ستأتي ان شاء الله تعالى فيما اذا كان معهم صاحب فرض في ثلاثة احوال وهي المقاسمة وثلث الباقي وسدث جميع المال وهي مكملة الاحوال - 01:08:58ضَ

خمسة بقوله وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق. اذا هذا خلاصة ما ذكره وهو الصنف الاول او الحالة الاولى مع صنف او احد بصنفي الاخوة ان لم يكن معهم صاحب فرض حينئذ هو مخير بين امرين على جهة الاجمال المقاسمة او ثلث جميع المال - 01:09:26ضَ

وعند التوصيل نزيد عليه حالة وهي السواء مقاسمة مع ثلثي جميع المال والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:47ضَ