Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة هذا يسأل في المسألة التي ذكرناها اذا مات عن خمس لو اسلم عن خمس لماذا يرثن مع اختلاف الدين؟ لا لا مثال لو يتصور مع تمام الشروط - 00:00:00ضَ
اصحاب الفرائض هكذا يقول لهم لو اسلم عن خمس لابد ان يطلق تصور مع ماذا؟ مع اسلامهين اسلمنا كل حنين الا اعتراض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى - 00:00:28ضَ
آله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الثلث. فعرفنا اللغات الواردة فيه في الثلث وذكر في القرآن في موضعين ذكر في القرآن في موضعين يعني في محلين - 00:00:45ضَ
واصحابه صنفان. اصحابه صنفان. الام والاخوة لامه. الام والاخوة لايه؟ لامي قال رحمه الله تعالى وثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث - 00:00:59ضَ
حكم الذكور فيه كالاناث ولا ابن ابن ولا ابن ابن معها او بنته. فبردها الثلث كما بينته. الى اخر ما ذكر. وثلث بسكون الله للوزن ان كان يجوز فيه لغة اخرى وهي ظم اللام والثلث والثلث لكن قد يتعين فيه بعظ المواظع حينئذ يكون لغة - 00:01:18ضَ
والثلث هنا لغة مهيب اسكان اللام وهي متعينة من اجل الوزن والثلث فرض اثنين. صنفين كما ذكرنا وهما الام والاخوة لامهم. قال فرض الام ثلث مبتدى وقوله فرض الام مضاف مضاف اليه. خبر المبتدأ وفرض هذا مصدر - 00:01:42ضَ
حينئذ يأول بي اسم المفعول. يعني مفروض الام على تقدير معنى الله. يعني مفروض للام مفروض للام. اذا هذان امران مقدران. اولا المصدر هنا بمعنى اسم المفعول اي مفروم ثم الاظافة هنا على معنى اللام فتقدر باللام - 00:02:05ضَ
والثلث مفروض بالام. مفروض للام. يعني الام ومعلوم حقيقة الام هي معروفة فرضها الثلث. فرضها الثلث. قال حيث لا ولد. هذا شرط من شروطها ولا من الاخوة جمع ذو عدد. تستحق الام بثلاثة شروط. النظم كما ذكرنا انه قد يذكر بعض الشروط ويترك - 00:02:24ضَ
بعضا قل لا يذكر شيئا من من الشروط ولابد من ذكرها. فالام تستحق الثلث بثلاثة شروط. بثلاثة شروط. الاول عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن الولد وولده وولد لابنه - 00:02:50ضَ
لقوله فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ورثه ابواه يعني ابوه وامه فلامه الثلث. اشترط ماذا؟ ان لم يكن له ولد. ان لم يكن له ولد. اذا الشرط الاول - 00:03:12ضَ
عدم الفرع الوارث فهو الذي اشار اليه الناظم بقوله حيث لا ولد الشرط الثاني عدم الجمع من من الاخوة عدم الجمع من من الاخوة. من الذكور فقط او من الاناث فقط او من الذكور والاناث. يعني ولو كانوا مختلفين - 00:03:29ضَ
يعني قد يكون الاخوة جمع ذكورا فقط. وقد يكون اناثا فقط يكون اناثا فقط وقد يكون مشترك بين الطرفين اذا الشرط الثاني عدم الجمع من من الاخوة. المراد بالجمع اثنان فاكثر. اثنان فاكثر. فالجمع في هذا الفن - 00:03:49ضَ
يصدق بي الاثنين فاكثر اثنين فاكثر وهو مجاز الشرط الثالث الا تكون احدى الا تكون المسألة احدى العمريتين احدى العمريتين نسبة الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اذا بهذه الشروط الثلاثة ترث الام الثلث كاملا - 00:04:09ضَ
الثلث كاملة. فاما ان كانت من احدى العمريتين حينئذ ترث الثلث لكنه يعبر عنه بثلث الباقي وهو في حقيقته اما سدس اما واما ربع كما سيأتي قوله حيث لا ولد. حيث هنا تقيدية. وهي تفيد معنى الشرط - 00:04:30ضَ
اذ الشرط قيد كما ان الصفة قيد. اذا حيث نقول حيث تأتي لمعان قد تأتي للتعليل قد تأتي للاطلاق وقد تأتي للتقييم ثلاثة استعمالات او ثلاث استعمالات لحيث قد تأتي للاطلاق - 00:04:49ضَ
وقد تأتي لتقييد وقد تأتي للتعليم. وهنا للتقييد. هنا للتقييد. والثلث فرض الام لا مطلقا بل بقيد حيث لا ولد يعني عدم الولد بقيد عدم الولد بقيد عدم الولد ولا هنا نافية لي للجنس لا ولا - 00:05:05ضَ
موجود لا ولد موجود لا نافية للجنس وولد هذا اسمه لا مبني على فتح مقدر منع من ظهور في اشتغال المحارب السكون الضرب او الروي وخبرها محذوف اي موجود وهذا هو الغالب في باب اسم لا النافية للجنس ان يكون خبرها محذوفا. هذا هو الغالب. حيث لا ولد حيث لا لا ولد. وولد هنا يصدق بما - 00:05:26ضَ
هذا بالذكر والانثى. سواء كان واحدا او متعددا فرض الام بشرطين عدمي عدميين. هكذا قال الشارح ويزاد عليه الشرط الثالث حيث لا ولد ذكرا كان او انثى. لانه كما سبق ان الولد يعم في لسان العرب الذكر والانثى. فاذا اثبت - 00:05:54ضَ
اذ دخل فيه الذكر والانثى. واذا نفي حينئذ نفي الذكر والانثى. وهل يدخل فيه ابنه؟ هذا قلنا محل خلاف. وان كان المشهور انه يدخل فيه يتناوله حقيقة. وبعضهم يرى انه مجازا. وبعضهم ينفي انه يتناوله مطلقا. لا حقيقة ولا مجاز في الاقوال - 00:06:17ضَ
ثلاثة والمشهور عند الفرضيين ان الولد يدخل فيه ابنه الابن يدخل فيه ابن الابن وكذلك الولد واحدا كان او متعددا. واحدا كان او متعددا. اذا عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث - 00:06:37ضَ
قال الشارح ولا ولد ابن كما سيذكره قريبا. سينص الناظم على ولد لابنه. قال ولابن ولا ابن ابن معها او بنته. هذا تنصيص من باب التأكيد فقط. والا هو داخل في قوله لا ولد. لو لم يأتي بهذا البيت - 00:06:55ضَ
لعممنا قوله حيث لا ولد حيث لا لا ولد. حينئذ يكون من باب التأكيد وهذا سبق معنا انه قد ينص الناظم او ينص الشارح او صاحب المتن مطلقا ينص على شيء دخل في سابقه بالمفهوم او بالتظمن من باب التأكيد من باب من باب التأكيد - 00:07:12ضَ
كثير وهذا كثير حتى في في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل منهما داخل فيه مفهوم الاخر. فصرحت الاية الاولى بما دخل في مفهوم - 00:07:33ضَ
الثاني وصرحت الاية الثانية بما دخل في مفهوم الاول. اذا هذان منطوقان قد صرح في كل واحد منهما بمفهوم الاخر. بمفهوم الاخر. يكون من باب التأكيد. وهذا لا اشكال فيه. لا اشكال ليس بعيب يعني ليس مخلا بالفصائل - 00:07:51ضَ
فلا يقال فيه تكرار الا اذا كان ثم يعني امر واضح بين دخوله حينئذ لا اشكال فيه. قالوا بانه تكرار. والثلث فرض الام حيث قلنا تقييد لا ولده لا نافية للجنس وولده اسمها وخبرها محذوف اي موجود. ولا من الاخوة جمع ذو عدد - 00:08:06ضَ
هذا الثاني يعني عدم الجمع من الاخوة مطلقا من الذكور فقط او من الاناث فقط او منهما معا قوله ولا من الاخوة جمع ولا جمع من الاخوة ولا جمع من الاخوة. الاصل ولا جمع. ولكن لما فصل بينهما بين لا واسمها حينئذ - 00:08:27ضَ
بطل عمله بطل عملها وهذا واضح بين لا فيها غول لا غول فيها لا فيها غول بطل عمله لماذا؟ لتقدم الجار المجرم هذا مثله. ولا جمع اسم له من الاخوة لما فصل بينهما بطل عملها. اذا اصل التركيب - 00:08:50ضَ
اي لا جمع من الاخوة موجود لا جمع من الاخوة موجود. وحتى على ابطالها الخبر محذوف حتى على ابطالها بمعنى انها لا لا يكون ما بعدها اسم لها حينئذ الخبر كذلك يكون محذوفا. يعني لو قدرنا ولا جمع من - 00:09:09ضَ
اخوتي موجود ولا من الاخوة جمع جمع هذا مبتدأ واين خبره؟ موجود موجود من الاخوة جار مجرور متعلق بقوله جمع ولا من الاخوة جمع اي لا جمع من الاخوة ذو عدد ذو عدد اي صاحب عدد هذا من باب التكميم يعني يعد فيقال - 00:09:30ضَ
قال اثنان ثلاثة اربعة خمسة نعم. الاخوة وانت صاعد قد يصل الى الى العشرين مثلا ذو عدد اي صاحب عدد يعني صاحب عدد فذوه هنا بمعنى بمعنى صاحب صاحب عدد بحيث يدل - 00:09:52ضَ
عليه بالعدد بان يقال اثنان ثلاثة وهكذا. وهكذا قال هنا ولا من الاخوة جمع اثنان او اكثر. هذا تعميم في في الجمع. والجمع هنا المراد به اقل ما يصدق عليه وهو اثنان - 00:10:08ضَ
كما اشار الى ذلك بقوله ذو عدد. فان العدد حقيقة اقله اثنان. فلا يطلق العدد على الواحد لا يطلق العدد على على الواحد الا مجازا. من تسمية الجزء باسم كله لترقب العدد منه. واما اطلاقه على الاثنين فصاعدا - 00:10:24ضَ
وهو وهو حقيقة فهو حقيقة فليس الجمع على حقيقته من ان اقله ثلاثة كما هو المشهور عند الاصوليين والنحات اقل الجمع ثلاثة هذا هو المشهور لكن هل هو اقل الجمع - 00:10:42ضَ
وهنا اشكال هذا حتى في كلام الناظم في الشرح ليس في كلام الناظم مادة جمع تدل في اللغة على ظم شيء الى مثله. مطلق الظم شيء الى مثله جمعت بين هذا وذاك. اثنين - 00:10:59ضَ
لا اشكال فيه. اذا اقل ما يدل عليه هذا اللفظ جامع اثنان. حقيقة او مجاز حقيقة وانما كلام الاصوليين الذي يبحث فيه هو جمع المذكر السالم وجمع التكسير مسلمون اقله كم؟ ثلاثة او اثنان هو الذي هما - 00:11:15ضَ
ولذلك بعضهم ذهب الى ان لفظ جمع بالاجماع اقله اثنان اقله اثنان وليس الخلاف يشمل هذا اللفظ. وليس الخلاف شاملا لهذا اللفظ. حينئذ اذا قيل جمع من الاخوة اثنان فاكثر - 00:11:33ضَ
لغة فلا نحتاج ان نقول هذا من اطلاق الجمع يراد الاثنين الى اخره. لماذا؟ لانه في لسان العرب هو هكذا. واما مسلمون وزيدون الى اخره هذا الذي فيه هل اذا قال جاء الزيدون - 00:11:52ضَ
يصدق على الاثنين فاكثر او الثلاثة فاكثر هذا محل النزاع لو قال لزيد علي دراهم ثم مات كم يعطى ان قلنا قبل الجمع ثلاثة يعطى ثلاث لانه الاقل ليس عندنا قرينة. تدل ليس ثمة شيء اخر - 00:12:05ضَ
ان قيل بانه اثنان حينئذ يعطى درهمان. يعطى درهمين. هذا محل خلاف. محل الخلاف. واما لفظ جامع هذا اقله اثنان حقيقة وليس الخلاف بين الاصوليين في هذا اللفظ ولذلك قوله هنا فان العدد حقيقة اقله اثنان هذا لا اشكال فيه. فليس الجمع على حقيقته من ان اقله ثلاث. هذا فيه نظر - 00:12:24ضَ
قول الشارح شين شوري فليس الجمع على حقيقته من ان اقله ثلاثة فيه نظر مثل الناظم لهذه الصور التي ذكرها اقله اثنان فاكثر لانه قال من الاخوة من الاخوة وهذا ظاهره اخوة في الظاهر المتبادر انه مذكر - 00:12:48ضَ
انه مذكر. اراد ان ينفي ما قد يحتمل كما احتمل هاون الشارع وان يعمم في الاخوة يعمم ماذا؟ ليشمل الاناث. فقال كاثنين او اثنتين لغة في او ثلاث. حكم الذكور فيه كالاناث كاثنين يعني وذلك كاثنين. جار مجرور متعلق ومحذوف خبر لمبتدأ - 00:13:10ضَ
وذلك كاثنين وذلك الجمع كاثنين. اذا نص الناظم على ان مراده بالاخوة جمع من الاخوة المراد به اثنان. ولا شك ان قوله كاثنين يعني مذكرين ذكرين. وهذا واضح بين كاثنين - 00:13:39ضَ
ذكرين هذه صورة او للتنويع اثنتين قلنا ثنتان لغة في اثنتان. لغة فيهما لغة تميم او اثنتين يعني اختين انثيين كذلك هذه صورة ثانية. هذه صورة ثانية. وكذلك اخ واخت - 00:13:58ضَ
كاثنين ذكرين ثنتين انثيين. بقي ماذا؟ ذكر وانثى. ذكر وانثى. اخ واخت هذه وبقي هذه ثلاث صور صارت الان ثلاث صور كاثنين صورة ثنتين صورة ثانية اخت واخ هذي صورة ثالثة صورة ثالثة وبقي الخمسيان - 00:14:23ضَ
لانه اذا قال كاثنين العصر ذكرين خالصين انثيين ها ثنتين انثيين خالصتين اخ واخت خالصان هذا الاصل وهناك ما هو فيه شائبة من هذا وذاك. ما يسمى بالخنثى وهذا له باب. مشكل عند خنثى المشكل يسمونه عندهم. فسيأتي بقى في اخر - 00:14:50ضَ
النظم ما يتعلق بالخنث المشكل لانه ذكر وانثى جمع بين بين الوصفين. جمع بين الوصفين ولا يقال خمس مشكل اذ اذا لم يتبين هل هو ذكر او انثى لانه قد يتبين له عضوان فيبول من احدهما يتعين انه ذكر او انثى يحيض مثلا - 00:15:11ضَ
بين انه فاذا لم توجد قرينة هذا يسمى الخنثى المشكل ما تدري هل هو ذكرنا ام انثى؟ وهذا قديم اظنه الان لا وجود له هل هو موجود الان لا اظنه موجود لانه تجرى له عمليات من صغره - 00:15:33ضَ
منذ ان يولد ويستريح ويريح استرح هو ويريح غيره. يصير ما عند القضاة مسألة الخنث والمشكل لكن ندرسها اي وبعضهم يقول الفرائض الان لا نحتاج دراستها لماذا؟ لا كمبيوتر تضع المسألة وبرنامج مجهز. وانتهيت. ولا نحتاج الى دراسة هذه الفرائض - 00:15:48ضَ
ومن يقول بهذا الاولى انه يعزر يعزر ولي الامر هذا مصادمة لي للشرع الاصل لان تفسير قرآن هذا اذا جئنا عند ولكم نصف ما ترك ازواجكم الى اخره ماذا نفعل - 00:16:12ضَ
ما نفسرها؟ ما ندرسها؟ اذا درسناها درسنا الفرائض لان وضعها الله عز وجل. حينئذ كيف نصنع؟ نتركها نتجاوزها نمحوها الله المستعان وهذه الاراء التي تكون في شأن العلم عجيبة الان. غريبة جدا - 00:16:26ضَ
يدل على ان ثم غربة فيه في المنهجية. منهجية طلب العلم دخلتها الغربة. ولذلك العلم يرفع في اخر الزمان وقبل رفعه ترفع وسائله الموصلة اليه وهذا واضح بينه رفع الوسائل الموصلة الى العلم واضح ان المنهجية هي غبش كبير جدا عند الطلاب وعند المدرسين ايضا الا من رحم الله وقليل ما هم - 00:16:43ضَ
نقول هذا واضح بين انه من وسائل او من اشراط الساعة وكذلك اخ واخت اذا وبقي الخنثيان والخنس والذكر والخنث واه والانثى. هذي ثلاث صور صار كم؟ كلها اذا اذا كانا اثنين - 00:17:07ضَ
اما ان يكون ذكرين واما ان يكونا انثيين او اخ ذكر وانثى او يكونا خنثيين او انثى وخمس او ذكر وانثى. والصور حينئذ تكون ستا تكون ست او ثلاث او ثلاث يعني من الاخوة او هذه للتنويع عطو على قوله كاثنين كاثنين او ثلاث يعني من الاخوة الذكور - 00:17:23ضَ
فقط يعني يكون ثلاثة فقط هذه صورة اولى او الاناث فقط يعني ثلاث اناث فقط. هذه صورة ثانية. او الذكور والاناث. يعني يجتمع هذا مع مع ذاك. وتحت هذا سورتان - 00:17:49ضَ
اذا اجتمع الذكور والاناث معا تحته صورتان. الاولى ذكر وانثيان والثانية انثى وذكران اذا اجتمعوا كانوا ثلاثة حينئذ تحته صورتان ذكر وانثيان والصورة الثانية انثى وذكران. انثى وذكران او الخناثة المنفردين خلص - 00:18:08ضَ
كلهم الاخوة ثلاثة كنافة. خلص او كنافة مع الذكور. كنافة مع مع الذكور. وتحتها ذلك صورتان الاولى خنثى وذكران والثانية ذكر وخنثيان. او خناثة مع الاناث وتحت ذلك صورتان. الاولى خمثا وانثيان. الثانية انثى وخنثيان. او خناثة معهما. يعني مع الذكور والاناث - 00:18:35ضَ
وهذه صورة وهذه صورة وهي خنثى وذكر وانثى حينئذ تلخص ان تحت قوله او ثلاث عشر صور عشر ست ست عشرة سورة. ست عشرة سورة. كاثنين او ثنتين او ثلاثة. فقهاء او نعم الفقهاء واصحاب الفرائض - 00:19:06ضَ
مولعون بعد الصور قد تصل الى مئة في بعضها وقد تصل الى مئة وخمسين وبعضها الى سبع مئة لكن هذه يعني ليست مفيدة. انما الاصول هي التي يستفيد منها طالب العلم - 00:19:29ضَ
وهذي من باب التحصيل الحاصل تحصيل الحاصل ولا يحتاج الطالب الى ان يتصورها وان ينظر فيها وان يبحثها ويحفظها قل هذا ليس من العلم الذي يكون مركزا فيه في الاصول. اذا عرف الاصل حينئذ يكفيه - 00:19:41ضَ
ولا من الاخوة جمع ذو عدد يكفيه ايا كان الاخوة سواء كانوا خلص او غير خلص ذكور فقط او اناث او كوكتيل مع بعض. وهينادي نقول هذا كله يكفي حكم الذكور فيه كالاناث. اي حكم الذكور من الاخوة في الجمع - 00:19:59ضَ
المذكور كحكم الاناث. الظمير في قوله فيه راجع الى الجمع لانه المخبر عنه. اذا حكم الذكور فيه يعني في الجمع كالاناث في ولو احتمالا لماذا ليشمل الانثى الخنثى ليشمل الخنثة. لان الخنثى محتمل هو ذكر احتمالا - 00:20:22ضَ
او انثى احتمالا يحتمل هذا ويحتمل ذا. وذكرنا هذا فيما اذا لم يتبين. يعني لم تأتي قرينة انه ذكر حينئذ يتمحض او انه انثى حينئذ تتمحض ان وجد قرينا حكمنا عليه اما ذكر اما انثى اذا لم توجد صار خنثى خنثى مشكل. حكم الذكور - 00:20:42ضَ
فيه كالاناث ولا فرق في الاخوة بين كونهم اشقاء او لاب او لام او مختلفين. يعني اثنان مثلا اشقاء وواحد لاب او واحد لاب والثاني شقيق او واحد لام والثاني شقيق او الثاني يكون لاب هلم جرة يعني المراد - 00:21:02ضَ
صدق الاصل وهو وجود جمع اثنان فاكثر من الاخوة مطلقا. سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلفين ولا بين كونهم وارثين او محجوبين وهذا هو الصحيح من المذهب. فيه خلاف - 00:21:22ضَ
ابن تيمية له رأي خاص فيه لكن الصحيح من المذهب ولو كانوا محجوبين. يعني لو حجبوا هؤلاء الاخوة مثلا بالاب حينئذ عدمهم هل عدمهم من حيث الحجب له تأثير في الام او لا نقول الصواب ان هو الحكم عام. سواء كانوا وارثين او كانوا محجوبين. او بعضهم حجب بشخص - 00:21:38ضَ
او بعضهم حجب بي بشخص. والمحجوب القاعدة عند فرضيين. المحجوب بالوصف من الاولاد والاخوة وجوده كالعادة حجمك ما سيأتي في بابه نوعان حجب بشخص وحجب بوصف شخص واضح ابن الابن لا يلف معه - 00:22:01ضَ
الابن مع ابيه لا يرث. اذا ابن الابن محجوب ممنوع يعني. حجبه يعني منعه من ارث. ممنوع بماذا؟ بشخص بشخص. انسان وجد منعه كذلك الجدة مثلا مع وجود الام لا تلث الجدة مع وجود الام ما هي محجوبة بشخص. بوصف الاوصاف الثلاثة التي مرت معنا في في الموانع - 00:22:21ضَ
قاتلا ان يكون رقيقا ان يكون غير مسلم ونحو ذلك. هذا حجب يكون بماذا؟ بوصف حجب بوصفه. المحجوب بشخص كالموجود المحجوب بشخص كالموجود فهو وارث فهو وارث. معتبر بخلاف المحجوب بوصفه. محجوب بوصف كالعدم. وجود - 00:22:43ضَ
كالعادة اذا نص الناظم في هذا البيت والذي قبله على ان الامة ترث الثلث حيث لا ولد وهذا شرط يعني عدم الفرع الوارث وهو الولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد وهذا هو الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة مطلقا. اثنان فاكثر - 00:23:04ضَ
فاكثر ثم مثل بالبيت الثاني لبعض الصور او ان شئت قل لي الصور التي يمكن ان يجتمع فيها الاخوة وهي ست عشرة سورة. ستة داخلة في قولك اثنين او اثنتين وزدنا عليه وكذلك اخ واخت. هذه صورة ثالثة او ثلاث. ويدخل تحت قوله ثلاث عشر سور. حكم - 00:23:26ضَ
الذكور فيه كالاناث فلا فرق بينهما البتة. والاصل في ذلك قوله تعالى يعني في توريث الام الثلث فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث كاملا هذا دليل على اي شرط - 00:23:49ضَ
عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث فان لم يكن له ولد وورثه ابواه. والحال ان ابواه ان ابويه ورثاه فلامه الثلث. مفهومه ان كان له ولد. حينئذ الام لا تأخذ الثلث بل تنتقل الى - 00:24:12ضَ
الى السدس مع مفهوم قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. الام وارثة اما ثلث واما سدس اما ثلث واما سدس اما هذا واما ذاك وقوله فان كان له اخوة فلامه السدس. هذا يستدل به على ان الامة تعطى الثلث - 00:24:32ضَ
اذا لم يوجد الاخوة لانه قال فان كان له اخوة ان وجد الاخوة الام حينئذ وارث بالفرظ لكنها لا ترث الثلث. لماذا هذا لان الاخوة حجبوها حجم نقصان من الثلث لا الى السدس. عند عدمهن ترجع الى اصلها - 00:24:55ضَ
ترجع الى الى اصلها فبهاتين الايتين الاول بالمنطوق والثاني بالمفهوم دل على ان الامة تأخذ الثلث بشرطين عدميين وهما عدم الفرع الوارث والذي دل عليه قوله فان لم يكن له ولد هذا دل على انتفاء الفرع الوارث بالمنطوق - 00:25:13ضَ
بالمنطوق فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس دل على ان الامة تأخذ الثلث عند عدم وجود الاخوة وهذا دل على الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة لكن بالمفهوم لا لا بالمنطوق. وهذا يدل على ان المفهوم حجة - 00:25:33ضَ
تثبت به الاحكام الشرعية. ولذلك هذا لا لا يكاد ان يقع بين اصولين خلاف في اعتبار مفهوم الشرط. ولذلك الشوكاني في الفحول ولا ينكره الا العجمي يعني هذا النوع لان ذوق اللسان عرف يدل على انه مقصود لذاته مقصود بالخطاب - 00:25:53ضَ
ثم قال مصنف ولذن ابن ولا ابن ابن همزته في العصر همزة وصل. ولكن هنا تقطع من اجل الوزن. ولا ابن ابن معها اي مع الام او بنته ففرضها الثلث كما بينت. هذا اراد ان يعمم قوله حيث لا ولد - 00:26:15ضَ
هل هو خاص بالولد ام يشمل ولد الولد الثاني الثاني ولذلك قال الشارح ولما كان اولاد الابن كالاولاد اولاد الابن كالاولاد الذكر كالذكر والانثى كالانثى. الانثى كالانثى. يعني بنته لابنه كالبنت. وابن الابن كالابن - 00:26:36ضَ
حينئذ اولاد الاولاد كالاولاد ارثا وحجبا ذكرهم مؤخرا لهم عن الاخوة لان اشتراط عدم الاخوة في ارثها ثلث بالنص بخلاف اولاد الابن فبالقياس قوله فبالقياس هذا فيه شيء من النظر. لانه اذا دخل - 00:27:01ضَ
في قوله ولد فان لم يكن له ولد ولد اذا كان في لسان العرب يطلق على الولد الصلب وعلى ابنه حينئذ لا نقول بالقياس لا نقول به بالقياس. فيكون قوله ولد في لسان العرب له فردان - 00:27:21ضَ
له فردا الفرض الاول الولد الصلب الابن. وهذا واضح بين. والفرد الثاني ابنه فيطلق عليه انه ولد حقيقة على القول الشائع المشهور عند اهل اللسان. فاذا كان كذلك حينئذ الله قياس. ليس عندنا قياس وانما هو بدلالة الوضع بدلالة - 00:27:38ضَ
فاللفظ وضع في لسان العرب وله مفردان. مفرد اول الابن ولد الصلب والثاني ابنه فلا يحتاج الى ان نقول بانه بالقياس ولو قيل بانه لا يشمله نقول اجمع اهل العلم على ان ابن الابن - 00:27:58ضَ
كابيه ارثا وحجبا. وهذا محله اجماع. يعني المسألة الخلاف في تناول اللفظي. واما في الحكم فهو مجمع عليه الحكم في كون ولد الولد فابيه ارثا وحجبا متفق عليه. لكن هل هو داخل في الحكم باللفظ او بالقياس كما ذكره المصنف - 00:28:21ضَ
نقول به باللفظ بي باللفظ على على الصواب. ولا ابن ابن الاظافة هنا للجنس الصادق الواحد والمتعدد. ولا ابن ابن يعني ليس واحدا ابن ابن واحدا كان او اثنين او اكثر من ذلك - 00:28:44ضَ
يعني اذا لم يوجد الا ابناء ابن نقول ابناء هذا جامع فيصدق قوله ولا ابن ابن ولا ابن ابن يصدق على الواحد وعلى الاكثر. معها الظمير يعود على على الام. يعني قوله حيث لا ولد - 00:29:01ضَ
لو انتفى الولد الصلب ووجد ابنه ها يحجبها او لا يحجبها لماذا؟ لانه لم يعدم الفرع الوارث مش شرط كما قال حيث لا ولد. فان وجد ولد حينئذ صار مانعا لها. حاجبا لها من الارث من الثلث الى الى - 00:29:17ضَ
معها اي الام او بنته هذا تنصيص اي بنت الابن كذلك الاظافة هنا للجنس. تصدق بالواحد وبالمتعدد. يعني او بنات بنت واحدة او بنات فرضها الثلث كما بينته في الاول. وثلث فرض الام حيث لا ولد. ففرظها يعني اذا علمت ذلك ففرظها الفاء هنا - 00:29:40ضَ
للفصيحة فبرظها اي فرض الام الثلث كاملا كما بينته كما يعني كالذي بينته لك في السابق فدل هذا البيت على التنصيص بالمفهوم الذي دل عليه قوله حيث لا ولد. اذا جعلناه من باب القياس او هو - 00:30:06ضَ
تصريح بما تضمنه قوله ولد. اما هذا واما واما ذاك. كما بينته قاله النبي بهذه العبارة بهذه العبارة. ولذلك ابن باز في شرحه رحمه الله قالوا هذا البيت داخل في قوله حيث لا ولد - 00:30:26ضَ
هذا البيت كله داخل في قوله حيث لا ولد بالوضع العربي كما ذكرناه كما ذكرنا انه هذا المشهور عند عند النحات ثم قال وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة وصاعدة. فلا تكن عن العلوم قاعدة - 00:30:45ضَ
اشتملت على نصائح توجيهات رحمه الله هذا هو تحقيق الشرط الثالث. قلنا الشرط الثالث في توريث الام الثلث كاملا هو الا تكون المسألة احدى العمريتين فان كانت المسألة احدى العمريتين حينئذ لا ترث الثلث بالاجماع - 00:31:07ضَ
لا ترث الثلث بالاجماع. وانما ترث ثلث الباقي بالاجتهاد. وهذا مجمع عليه مجمع عليه يعني الائمة الاربعة على ذلك. قال الشارح ولما كانت الام قد لا ترث الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الاخوة - 00:31:28ضَ
والاخوات في مسألتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين يعني سميت غراوين حين سميت بذلك لاجتهادهما كالكوكب الاغر شهرتهما كالكوكب الاغر لذلك سميت بالغراوي نسبة الى الكوكب الاغر مشهور. وهذه هاتان المسألتان مشهورتان عند فرضيه. وتسمى بالعمريتين نسبة الى - 00:31:47ضَ
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خليف راشد اول من قضى فيها او فيهما للام بثلث الباقي ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم. ومنهم الائمة الاربعة. فصار كالاجماع ان لم يكن اجماعا - 00:32:21ضَ
اول من قضى في هذه المسألة هو عمر رضي الله تعالى عنه ويسميان بالغريبتين بالغريبتين لغرامتهما في مسائل الفرائض وبالغريمتين غريمتين لان كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين والابوين كالورثة ياخذان ما تبقى بحسب ميراثهما. على كل المسألة المراد بها - 00:32:38ضَ
اجتماع من ذكر سميت بتلك او بتلك هذه القاب لا تغير حقيقة الشيء قال وان يكن زوج وام واب يعني لو هلكت امرأة زوجة عن هذه الصورة لم تترك الا الزوج وام واب فقط دون غيرهم. ولذلك وان يكن وان يوجد كان هنا مضارع يكن مضارع - 00:33:05ضَ
انا التامة يعني تفسر بماذا؟ بالوجود. وان كان ذو عسرة يعني ان وجد ذو عسرة. وان يكن ان يوجد زوج وام واب فقط دون غيرهم. فثلث الباقي ليس الثلث كاملا - 00:33:31ضَ
الذي هو الفرض وانما هو ثلث الباقي. ثلث الباقي. لها لمن؟ للام. مرتب. يعني رتبه الشرع بمعنى اثبته وبينه. لكن الشرع هنا ليس المراد نصوص الكتاب والسنة لاننا كما ذكرنا ان اول من قضى فيها - 00:33:49ضَ
عمر وعمر رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واجماع العلماء على ذلك وصار الاجماع مع قول الصحابي - 00:34:09ضَ
دليلا ومستندا لي اثبات هذه المسألة. اثبات هذه المسألة. وان يكن ان يوجد زوج وام واب في فريضة فثلث باقي بعد فرض الزوج لها اي الام ثابت مرتب وهذه احدى الغراوين. والثانية ذكرها بقوله وهكذا مع زوجة. اذا الصورة الاولى للغراوين او العمريتين - 00:34:26ضَ
زوج وام واب. وهكذا اذا كان الاب والام مع زوجة فصاعدة. يعني زوجتين ثلاث اربعة نعم وهكذا ايها الامر مثل هذا في ان للام ثلث الباقي اذا كان الاب والام مع زوجة - 00:34:49ضَ
مع زوجة فصاعدا اي مرتفعة. فذهب عددها اي الزوجة الى حالة الصعود. يعني على الواحدة الى الى اربعة. يعني سورة مسألة اب وام وزوجة. اب وام وزوجتان. اب وام وثلاث زوجات. اب ام واربع زوجات. كلها مسألة واحدة. كلها مسألة - 00:35:09ضَ
واحدة فصاعدا اي مرتفعا وصاعدا هذا اسم فاعل من صعدة اذا ارتفع وهو حال من محذوف والعامل فيه محذوف ايضا اي فذهب العدد حال كونه صاعدا حال كوني صاعدا. ولا يجوز ذكر هذا الفعل لجريان تلك الحال مجرى الامثال. فلا تغير عما وردت - 00:35:31ضَ
عليه فانها لم تسمع الا مع حث عامله. وهذه فيها تفصيل ولها امثلة ذكرناها في شرح الملحى في باب الحال هناك وليرجع اليه زوجة فصاعدا اي فذهب عددها. اي عدد الزوجة الى حالة الصعود على الواحدة الى الى اربع. قال هنا فهو منصوب - 00:35:55ضَ
حالية من العدد ولا يجوز فيه غير النصب يعني لا يرفع لانه محذوف وهو صاعد. هذا لا يجوز. لانه لم يسمع الا بالنصب. ولا يستعمل بغير الفاء او ثم وهما عاطفان على محذوف - 00:36:15ضَ
فلا تكن عن العلوم قاعدة. لا تكن هذا نهي عن العلوم مطلقا. المراد بها العلوم الشرعية وما يكون موصلا للعلوم الشرعية قاعدا بل شمر لها عن ساعد الجد والاجتهاد لان العلوم تحتاج الى الى جهد والاجتهاد. وقم لها على قدم العناية والسداد فان ذلك من سبيل الرشاد من سبيل الرشاد. اذا هاتان الصورتان - 00:36:30ضَ
تسميان بالعمريتين الاولى زوج وام واب. والثانية زوجة وام واب. المسألة الاولى زوج وام واب هذه قالوا اصلها من من ستة كما سيأتي في موضعه. اذا كان من ستة حينئذ الزوج له النصف - 00:36:54ضَ
ونصف الستة كم؟ ثلاثة. وللام الثلث الباقي الثلث الباقي فما الذي بقي عن ثلاث؟ اربعة ستة ثلاثة للزوج كم بقي؟ ثلاثة. ثلثه واحد اذا هو ثلث لكنه ليس ثلث كل التركة المال - 00:37:15ضَ
وانما بعد اعطاء الزوج يبقى معنا الاب والام. الاب والام صارت التركة موزعة على ثلاث. حينئذ نعطي الام ثلث الباقي. لماذا؟ لاننا لو اعطيناها الثلث كاملا من الباقي سارة كم - 00:37:39ضَ
اثنان وبقي للاب واحد. والقاعدة عند الفرضيين ان الذكر والانثى اذا كانا في درجة واحدة. حينئذ لابد ان يكون الذكر له مثل حظ الانثيين وهنا عكست الام اخذت اثنين والاب اخذ واحد. اذا ماذا نفعل؟ ماذا فعل عمر؟ نظر الى الباقي بعد اعطاء الزوج - 00:37:57ضَ
فرضه وهو ثلاثة واخذ الثلث. وهو في الحقيقة كم سدس لانها مسألة من ستة واحد للام سدس وانما سمي ثلثا تأدبا مع مع القرآن فلابويه وورثه ابواه فلامه الثلث سمي ثلث - 00:38:23ضَ
كما هو لكنه ليس ثلث التركة المال كامل وانما هو ثلث للباقي بعد اعطاء الزوج نصيبه. فرارا من الوقوع وفي مخالفة اصل مجمع عليه عند الفقهاء. وهو ان الذكر والانثى اذا كان في درجة واحدة حينئذ للذكر - 00:38:42ضَ
مثل حظ الانثيين فلا يمكن ان تأخذ الانثى ضعف الرجل ففي زوج وام واب يعني تموت زوجة عن هؤلاء حينئذ عصرها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي. ثلث الباقي يعني الثلث الثلاثة واحد. وهو في الحقيقة سدس - 00:39:02ضَ
وللاب الباقي اثنان اذا صار للاب وقف ما للانثى. وبالصورة الثانية زوجة وام اب يعني يموت زوج ويترك يترك زوجة واحدة او اكثر وام اب. حينئذ تكون اصلها من اربعة. للزوجة الربع. وهو واحد وللام ثلث الباقي - 00:39:25ضَ
كم واحد وهو في الحقيقة ربع لان مسألة من من اربعة. وللاب الباقي وهو اثنان وهو اثنان. وابقى لفظ الثلث في السورتين يعني عمر رضي الله تعالى عنه وان كان في الحقيقة سدسا في السورة الاولى او ربعا بالسورة الثانية تأدبا مع القرآن العزيز - 00:39:47ضَ
والاصل المطرد عند الفقهاء اذا اجتمع ذكر وانثى اذا اجتمع ذكر وانثى من درجة واحدة ان يكون الذكر ضعف مال الانثى. فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الاب. المسألة الاولى. ولو جعل لها مع الزوجة لم - 00:40:10ضَ
حفظ عليها بالتضعيف لو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف لاننا قلنا في مسألة الزوجة مسألة من كم؟ من اربعة للزوجة الربع واحد باقي كم ها بقي ثلاثة - 00:40:30ضَ
بقي ثلاثة حينئذ ماذا حصل؟ اعطيت الام ثلث الباقي والباقي كم ها ثلاثة ثلثه واحد وهو في الحقيقة رب وللاب الباقي وهو وهو اثنان وهو اثنان ولو جعل لها مع الزوجة لم يفظل عليها بالتظعيف لم يفظل عليها بالتظعيف لانه لو جعل مع - 00:40:45ضَ
الزوجة لصارت المسألة من اثني عشر من من اثني عشرة حينئذ الزوج له كم الزوج له كم؟ الزوجة الزوجة لها لها الربع ربع الاثني عشر ثلاثة والام لها الثلث ها - 00:41:11ضَ
اربعة اربعة وثلاث سبعة حينئذ الباقي سيكون لي هل اخذ ظعف مال الانثى؟ لا هو اخذ اكثر منها ما في شك لكن لم يأخذ الضعف. فصورة المسألة في الثانية الزوجة لا تكون من من اربعة. اذا اردنا ان نعطي الام الثلث كاملة - 00:41:34ضَ
حينئذ انتقلت من الست من من اربعة الى الاثني عشر عندنا الربع اربعة والثلث ثلاثة ثلاثة باربعة باثني عشر صار اصله اثني عشر حينئذ يكون التقسيم من اثناش لكن اذا لم اذا لم تعتبر - 00:41:56ضَ
الام لها الثلث الكامل. حينئذ تجعل المسألة من اربعة. من؟ من اربعة. حينئذ لو اعطيناها ثلث كاملة في مسألة الزوجة الاب اكثر من الام لانه اخذ خمسة وهي اخذت كم - 00:42:11ضَ
اربعة حينئذ اخذ اكثر منها لكن لم يكن ضعفا. ولذلك قال ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف وان كان اكثر منها لكن ليس هذا المراد ان يكون اكثر منها ولو بواحد لا. ان يكون ظعفا لها - 00:42:29ضَ
وهذا ما قظى به عمر ابن الخطاب رظي الله تعالى عنه ووافقه الجمهور ومنهم الائمة الاربعة وذلك لان لو اعطينا الامة الثلث كاملا لزم اما تفضيل الام على الاب في صورة الزوج واما انه لا يفظل عليها التفضيل - 00:42:46ضَ
المعهود في صورة الزوجة مع ان الام والاب في درجة واحدة في درجة واحدة. ثم قال شروعا في بيان الصنف الثاني. اذا الصنف والابيات هذي كلها فيما يتعلق بالام وارثها للثلث. والثلث فرض الام بشرطين عدميين وهما - 00:43:03ضَ
حيث لا ولد ويدخل فيه قوله ولا ابن ابن معها او بنته ولا من الاخوة جمع يعني اثنان فاكثر من الاخوة مطلقا ثم مثل وذكر بعضا للصور. ثم ذكر الشرط الثالث وهو لم يذكره شرطا. وانما جعله مستثنى والاولى ان يجعل شرطا - 00:43:25ضَ
الا تستحق الام الثلث الا بثلاثة شروط. منها الا تكون المسألة احدى العمريتين. فان كانت احدى العمريات وليس لها الثلث كاملة. وانما لها الثلث الباقي اما الربع واما السدس. ثم قال - 00:43:47ضَ
وهو للاثنين او اثنتين من ولد الام بغير ميل. وهكذا ان كثروا او زادوا. فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطور. وهو باسكان الان - 00:44:06ضَ
للاثنين للاثنين بهمزة الوصل في الاصل لكن للوزن لا بد من القطع للاثنين للاثنين وهو وهو للاثنين وهو للاثنين باثبات الهمزة ان سكنت ها هو فان قلت وهو بالتحريك وهو للاثنين بهمزة الواصل - 00:44:27ضَ
وهو للاثنين يعني ان حركتها هو بالظم لم تحتاج الى القطع. ان سكنته حينئذ تحتاج الى همزة القطع تحتاج الى همزة القطع وكل من اجل الوزن. وهو للاثنين او ثنتين. هذا الاخوة للام من ولد الام. من - 00:44:51ضَ
ولاد الام من جنس ولد الام من جنس ولد الام لانه قال ماذا؟ ولد الام اذا نظرنا الى ظاهره يحتمل انه ماذا؟ انه اراد به واحد. ولكن ليس الامر كذلك بل المراد به جنس ولد الام الشامل للاثنين وصاعدا - 00:45:11ضَ
اذا قال وهو للاثنين او اثنتين. من ولد الام بغير ميل بغير كذب. بغير ميل اي حالة كون ما ذكر متلبسا بغير ميل. والميل المراد به الكذب. بغير ميل يعني بغير بغير كذب. اذا الصنف الثاني الذي يرث الثلث هو الاخوة الام - 00:45:31ضَ
ويستحقون الثلث بثلاثة شروط بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون اثنين فاكثر تعدد جمع اما الواحد فله سدس كما سيأتي على تفصيل ان يكونوا اثنين فاكثر ذكرين كانوا او انثيين او ذكرا - 00:45:51ضَ
وانثى او اكثر من ذلك. يعني مطلقا دون تفصيل. دون تفصيل. ما دام انهم اخوة لام. حينئذ سواء استووا في الذكورية او الانثوية او كانوا خليطا وكله لا لا يضر. المهم ان يكون اثنين فاكثر اذ هو اقل الجمع. الثاني عدم الفرع الوارث من الاولاد - 00:46:12ضَ
واولاد البنين وان نزلوه. عدم الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين. وان نزلوا الشرط الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث. يعني الاب الاب يحجبه مطلقا - 00:46:32ضَ
والجد مثلهم كذلك الاخوة الام كما سيأتي. اذا لا يرثون مع الاب لانه اصل وهو ذكر وهو ارث. وكذلك عند فقده اذا وجد الجد الوارث كذلك يحجبهم كما سيأتي. والدليل على استحقاقهم الثلث - 00:46:50ضَ
هذه الشروط قوله تعالى وان كانوا وان كان رجل او نعم. وان كان رجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت. يعني من ام كما قرأ فيه في الشاذ - 00:47:07ضَ
القراءة الشاذة يجعل حكمها حكم خبر يعني يؤخذ منها حكم شرعي. وهذا محل اجماع. اجمع اهل العلم على ان المراد بالاخوة هنا هم الاخوة لي لام فله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك. يعني الاخوة الام - 00:47:24ضَ
فهم شركاء في الثلث ان كان واحدا فله السدس. فان كانوا اكثر من ذلك يعني اثنان فاكثر. فهم شركاء بالتسمية. ولذلك عبر هنا شركة والشركة تقتضي التسوية. ولذلك لا يقال في شأن الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين. وانما يستوون تسوية - 00:47:45ضَ
كما هو شأن الشريك مع شريكه وانما ذلك يكون في شأن الاشقاء اولياء. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا مخصوص بما دون الاخوة. والمراد بهذه الاية الاخ والاخت من الام بالاجماع - 00:48:08ضَ
ان كانوا مفردين او كانوا مجتمعين ان كانوا مفردين حينئذ يعني ذكرا او انثى حينئذ له السدس. وان كانوا حينئذ لهم الثلث. وهو للاثنين وهو اي الثلث للاثنين يعني الذكرين ولو احتمالا فيدخل فيه - 00:48:25ضَ
الخمسين او اثنتين اي انثيين وكذلك ذكر وانثى وله احتمالا في احدهما فيشمل الذكر والانثى ويشمل ايضا الانثى والخمث. من ولد الام فقط قلنا من جنس ولد الام ليعم ما ما - 00:48:49ضَ
فقط دون دون الاب وهم الاخوة لي الام اي اولاد الام فقط هم الاخوة الايه؟ للام بغير ميل اي بغير كاذب. وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. هذا اراد ان يعمم معنى الكثرة من ولد الام قلنا من جنس - 00:49:07ضَ
فيشمل اذا لا نحتاج الى هذا البيت لا نعتاد الى هذا البيت. اذا قلنا قوله من ولد الام من جنس ولد الام. الجنس يصدق على ماذا؟ على الاثنين والثلاث والاربع - 00:49:27ضَ
عرض على وجدوا الف فهم شركاء في الثلث. لان قوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك شركاء في الثلث. لو وجدوا الف حينئذ نقول هؤلاء شركاء في الثلث وهكذا اي مثل هذا يكون لهم الثلث ان كثروا. يكون لهم الثلث ان كثروا او زادوا زيادة بمعنى الكثرة - 00:49:40ضَ
اليس كذلك؟ ان كثروا او زادوا. ما الفرق بينهما؟ الكثرة هي الزيادة والزيادة هي هي الكثرة. فتكون او هنا بمعنى الواو تكون او هنا بمعنى بمعنى الواو ان كثروا او زادوا فالثلث لهم. فجواب الشرط محذوف. وهكذا اي مثل ذاك يكون له الثلث ان هذه ان شرطية - 00:50:06ضَ
وزادوا او بمعنى الواو. اين جواب الشرط؟ محذوف فالثلث لهم فجواب الشرط محذوف. ويحتمل انه المذكور هذا ما قدره البيجوري. ويحتمل ان يكون قوله فما لهم فيما سواه زاد هو الجواب ولا مانع من هذا - 00:50:30ضَ
فما لهم فليس لهم فيما سواه يعني في الذي سواه ما هو؟ سواه سوى ماذا سوى الثلث فما له. يعني الاخوة للام. ليس للاخوة للام زيادة فيما سوى الثلث البتة لانه - 00:50:45ضَ
منصوص عليه بالكتاب فلا زيادة. فليس لهم اي للاخوة زيادة فيما سوى الثلث. قال هنا ان كثر او زادوا عن اثنين واوهنا بمعنى الواو. اذ متعاطفان مترادفان وانما يعطف به بها المتباينان - 00:51:06ضَ
والمقصود بالجمع بين لفظة الكثرة والزيادة التأكيد. يعني لماذا جمع بين هذين اللفظين؟ كثروا وزادهما بمعنى واحد. المراد به بالتأكيد ومثل فما لهم فيما سواه زاد وكذلك هذا اراد به التأكيد لاننا علمنا فيما سبق ان الفرض معين معنى ثلث يعني لا يزاد ولا - 00:51:27ضَ
سدس نصف ربع الى اخره. فرض معناه معين من السماء. ليس من صنع البشر ليست بالاراء ولا ولا بالاجتهادات وانما هو فرض محتوم من من السماء. اذا فما لهم فيما سواه اي الثلث زاد لانهم لا يستحقون - 00:51:47ضَ
ما اعطاهم الله عز وجل لقوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والزاد هو الطعام في السفر هذا الاصل لكن المراد به هنا الشيء الزايد شيء الزايد - 00:52:04ضَ
والمعنى ليس لهم شيء زائد فيما سواهم وليسوا المرأة بالطعام والسفر ليس عندنا طعام هنا. وانما هو في الاصل والمراد هنا به ليس لهم شيء زائد شيء نكرة فيصدق على الثلث. لان الثلث قد يكون مال ورق وقد يكون عقار وقد يكون غير ذلك. نطلق الزادون بمعنى بمعنى الشيء - 00:52:17ضَ
ويستوي الاناث والذكور فيه. يستوي الاناث والذكور فيه يعني في الثلث نعم خلوكم معي. ويستوي الاناث والذكور فيه. يعني في في الثلث كما قد اوضح المستور يعني كالذي قد ما هنا موصول بمعنى الذي وقد للتحقيق واوضح - 00:52:38ضَ
هذا فعل ماضي اوضحه اوضحه المستور المستور فاعل والمراد به المكتوب الكتاب يعني القرآن هو الذي اوضح هذا اوضحه المستور مسطور فاعل اوضح يعني بينه وزاده ايضاحا بالنص عليه والمفعول به محذوف تقديره اوضحه المستورة اي المكتوم اي القرآن فهو عام اريد به - 00:53:01ضَ
به خاص بقرينة المقام لان المسطر عام لا يصدق عن القرآن فقط ليس خاصا بالقرآن. انما كل كتاب هو مسطور. حينئذ يكون من باب اطلاق عام ارادة الخاص كما قد اوضح المستور اي المكتوب وهو القرآن العزيز في قوله فهم شركاء في الثلث - 00:53:25ضَ
فهم شركاء وشركة اذا اطلقت تقتضي المساواة. حينئذ لا نقول اذا قيل بانه لهم الثلث فان كانوا نعم فهم شركاء في الثلث. اذا وجد اناث وذكور حينئذ لا نقول بان للذكر مثل حظ الانثيين. بل يستوون كلهم. يعني لو كان الثلث مثلا ثمانية. وهم ثمانية - 00:53:45ضَ
اربع ذكور واربع اناث لكل واحد سهم واحد. لكل واحد منهم سهم واحد. ولا نقول للذكر مثل حظ الانثيين. وهذه من المسائل التي يخالف الاخ والام غيرهم من الورثة فان التشريك اذا اطلق يقتضي المساواة. وهذا مما خالف فيه اولاد الام غيرهم. فانهم خالفوا غيرهم في اشياء - 00:54:09ضَ
خمسة خمسة خمسة اشياء الاخوة الام خالفوا غيرهم في خمسة اشياء. الاول ما ذكرناه سابقا. ان ذكرهم لا يعصب انثاهم لا يعصب يعني من لا يعصب معذورون ما جئنا للتعصير. يعني لا يأخذ الذكر ضعف ماء للانثى - 00:54:33ضَ
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا جزء من التعصيب حينئذ الذكر يأخذ مثل مثل حظ الانثيين. كانت المرأة البنت تاخذ مثلا واحد اخوي اخوي اثنين يأخذ اثنين هذا يسمى تعصيبا سيأتي به في محله - 00:54:59ضَ
ان ذكرهم لا يعصب انثاهم هذا الاول الثانية لا يفضل ذكرهم على انثاهم في الارث اجتماعا ولا انفرادا لا يفظل ذكرهم على انثاهم في الارث اجتماعا ولا انفرادا. يعني يستوون من حيث الاجتماع ومن حيث - 00:55:18ضَ
الانفراد اخ لام بشرط يأخذ السدس. اخت لام تأخذ السدس. مجتمعون يأخذون الثلث بالسوية. لا فضل لذكر على انثى البتة لا فضل لذكر على انثى البتة بخلاف ما هو الشأن في في غيرهم. ثالثا - 00:55:39ضَ
يرثون مع من ادلوا به. والقاعدة هو في باب المواريث ان كل من ادلى بشيء ها حجبته تلك الواسطة وهنا ادلى بالام والاصل ان الام تحجبهم ولذلك ابن الابن مثلا - 00:56:00ضَ
ما الواسطة بينه وبين الميت؟ نقول الابن ابن لابن ابوه هو الواسطة. لا يجتمع معه البتة فيه في الإرث. لابد ان يكون الأب غير موجود حينئذ اذا وجد ابوه منعه يعني حجبه هنا قال ويرثون مع من ادلوا به ابن لابن لا يرث - 00:56:16ضَ
مع ابيه البتة لا يجتمعون. لانه ادلى بالاب. حينئذ يكون مانعا له الا الاخوة لامه فهم يرثون مع ادلوا بالام ويرثون معها. هذي ميزة خاصة لهم. ميزة خاصة لهم قال رابعا وتحجب بهم اي الام - 00:56:39ضَ
يعني حجبة نقصان لانهم يحجبونها من الثلث الى الى السدس يرثون معها ويحجبونها كذلك. لكن اذا كانوا جمعا كما سبق في الاية السابقة. وتحجب بهم اي الام لانهم يردون الى الى السدس - 00:57:00ضَ
خامسا وذكرهم ادلى بانثى ويرث. وكما سبق كل من ادلى بانثى الاصل فيه انه لا يرث هنا اخ لام فالاصل انه لا ليلة. هذه خمسة مسائل خالف الاخوة لام غيرهم من - 00:57:21ضَ
الورثة قال فائدة هنا بقي ممن يرث الثلث الجد في بعض احواله مع الاخوة وبقي ممن يرث الثلث الباقي الجد ايضا في بعض احواله هذا سيأتي في في محله ثم قال - 00:57:39ضَ
الباب من يرث السدس. باب من يرث السدس. ذكر سدس في القرآن في ثلاثة مواضع. في ثلاثة مواضع. واصحابه سبعة اكثر اصحاب الفروض سبعة اصحابهم سبعة. عدهم اولا اجمالا ثم ذكرهم تفصيلا. وهذا فيه تشويق للنفس البشرية - 00:57:51ضَ
لانه اذا ذكر الشيء لها اجمالا ثم فصل يعني ايه تشوقت عند ذلك؟ لانه اذا اجمل قيل اعطنا التفصيل اعطني خبر اعطنا كذا الى اخره. والسدس فرض سبعة من العدد. اب وام ثم بنت ابن وجد. والاخت بنت الاب - 00:58:13ضَ
ثم الجدة وولد الام تمام العدة وولدي وولد يا ولدي وولده فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد. والسدس بسكون الدال للوزن فرض سبعة نص هنا يعني مفروض لسبعة فرض هذا خبر المبتدأ سدس سدس مبتدأ وفرض خبره - 00:58:32ضَ
هو مصدر بمعنى اسم المفعول والاظافة يعني فرض لسبعة سبعة من العدد سبعة اذا قال سبعة معلوم انها من العدد من ماذا اذا؟ اذا قوله من العدد تكملة ليس فيها فائدة يكون بحشو من اجل النظم فقط - 00:58:58ضَ
من العدد هذه تكملة ولا فائدة فيه الا تكملة النظم فحسب. اب هذا بدا المفصل من مجمل سبعة اب هذا بدل من سبعة وبدل من المزرور مزرور ويصح ان تقول اب - 00:59:18ضَ
على انه خبر مبتدأ محذوف اولها اب وام وثانيها ام ليس معطوفا على سابقه. وانما هو خبر مبتدأ محذوف. يعني هذه السبعة كلها اما ان تجعلها معطوفة على فسبق واما بالجر واما ان ترفعها حينئذ تكون قد قطعتها. وتقدر لكل واحد منها تعربه خبرا - 00:59:35ضَ
منتدى محذوف اب اوله اب وام يعني وثانيها ام. ثم بنت ابن وجدة ثم ثالثها والى اخره اذا اب بالجر بدل مفصل من؟ من مجمل ويجوز فيه الرفع على انه خبر بمبتدأ محذوف اولها اب. وام - 00:59:59ضَ
معطوف على اب اذا كان جرا والمعطوف عن المجروم مجرور او وام بالرفع على انه خبر بمبتدأ محذوف. وثانيها ام ثم ليست على بابها وانما هي بمعنى الواو. لان التعداد هنا لا مزية - 01:00:21ضَ
لواحد منها على الاخر بشيء البتة. انما اراد ان ان يعدد اجمالا ولا يمتاز احده على الاخر بشيء البتة. ثم يعني بنت ابنن بنت ابن هذا الثالث بنت بنته بالرفع والجبر وجد وجد يعني جدا وارث. والاخت بنت الاب يعني الاخت لاب ثم جدة - 01:00:38ضَ
ثم يعني والجدة وولد الام بالرفع. تمام العدة مبتدأ وخبر او وولد الام. اذا والاخت بنت الابي والاخت هذا معطوف على على اب. لان العطف بالواو يرجع الى الى الاول. يرجع الى الى الاول. والاخت بالخوض - 01:01:02ضَ
عطف على الابي. بنت الابي هذا تقييد. يعني ليست الشقيقة ولا غيرها. ثم جدة ثم بمعنى بمعنى الواو بمعنى الواو. وولد الام وولد الام تمام العدة. هذا يحتمل ولده على انه مبتدأ وتمامه على انه خبر - 01:01:22ضَ
على انه خبر ولا بأس به والبيجوري ما يرى هذا يقول لا هذا غلط لكن الظاهر انه يجوز لانه وان كان معطوفا على ما سبق الا انه فصله وجعله بجملة مستقلة وهذا لا اشكال فيه. لانه اذا قالوا ولد الام تمام العدة ما اخرجه - 01:01:42ضَ
لانه اراد ان يفصل اجمالا وقول تمام العدة دليل على انه اراد به انه داخل في مفهوم السبعة التي عدها اجمالا وهذا واظح بين فلا اشكال فيه. حينئذ لا يكون ذلك - 01:01:59ضَ
وولد الام بالجر يكون تابعا لما سبق. وولده هذا يحتمل سابعها ولده على انه خبر لمبتدأ محذوف وسابعها يعني سابع العدد ولد الام ولد الام. ويحتمل وجه ثالث يعني يختلف عن يزيد عما سبق يحتمل وجها ثالثا وهو - 01:02:12ضَ
ان يكون مبتدأ وقوله تمام العدة خبر المبتدأ وهذا لا اشكال فيه وان انكره الفجور. وولد الام يعني الاخ او الاخت من الام فقط خاصة ولد اخ او اخت من الام فقط. تمام - 01:02:32ضَ
قال هناك فيه اذا جعله تابعا لما سبق على قول البيجوري وولدي تابع لما سبق تمام بالرفع على انه خبر بمبتدأ محذوف. وليس خبرا عن الولد الام لانه معطوف على ما سبق. اي - 01:02:49ضَ
وهو متمم ولد الامة هو متمم العدة لانه تمام هذا بمعنى متمم بمعنى بمعنى متمم وهذا فيه تكلف والاولى ان يجعل ولد مبتدأ وقوله تمام اي متمم العدة يعني السبعة - 01:03:05ضَ
يكون خبرا للمبتدأ ثم قال فالاب يستحقه مع الولد. وهكذا الام بتنزيل الصمد. وهكذا الام بتنزيل الصمد. فالاب هذه نصيحة فصيحة يعني افصحت عن جواب شرط مقدر بعدما اجمل لك عد السبعة شرع في بيان من يرث السدس - 01:03:21ضَ
على جهة التفصيل يعني بيان الشروط التي يستحق بها ان يرث السدس. فقال فالاب اي اذا اردت بيان ذلك تفصيلا فاقول لك الاب فالاب يستحقه. يعني يستحق السدس. الضمير يعود على السدس بشرط واحد. بشرط واحد وهو قوله مع الولد. يعني - 01:03:45ضَ
حال كونه مع الولد اي مع وجود الفرع الوارث فالاب ياخذ السدس مع وجود الفرع الوارث واحدا كان او اكثر. ذكرا كان او انثى. قريبا كان او بعيد مطلقا ذكرا كان او انثى. واحدا او متعددا قريبا ابن ابن او ابن او بعيدا ابن ابن ابن الى اخره - 01:04:05ضَ
يرث السدس معه وجود الفرم الوارث. لكن فيه تفصيل من حيث ان الاب قد يجمع بين التعصيب وبين الفرض. كما سبق ان الورثة باعتبار التعصيب والارث اربعة منهم قسم يجمع بين الفرض والتعصيف في وقت واحد - 01:04:31ضَ
ومنهم قسم يجمع بين الفرض والتعصيب لا في مسألة واحدة. الاب ممن يجمع بين بين النوعين بالفرظ والتعصيب في وقت واحد فان كان هذا الفرع الوارد ذكرا ليس للاب الا السدس فقط - 01:04:52ضَ
ان كان انثى فاخذ السدس ولم يبق شيء تسابقه ليس له الا سدس. ان بقي شيء حينئذ رجع اليه بعد بعد السدس فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. اذا يرث بجهتين - 01:05:10ضَ
يرث بي من جهتين. وهذي اذا انتهينا من الباب السدس ناخذ عليه امثلة ان شاء الله. انتم تحلون المسائل فيرث الاب السدس فقط اذا كان الفرع الوارث ذكرا او انثى ولم يبق شيء - 01:05:30ضَ
فان كان الفرع الوارث انثى وبقي بعد الفرض يعني فرض الانثى شيء. حينئذ يأخذ الباقي من الاب يأخذ تعصيبا وله سدس فقط مع الفرع الوارث ان كان ذكرا. وان كان انثى وفضل بعد الفرض شيء اخذه الاب تعصيبا مع سدس. اخذه الاب - 01:05:48ضَ
تعصيبا معه مع السدس. ولذلك قال الشانح فالاب يستحق هاي السدس مع الولد ذكرا كان او انثى. فان كان الولد ذكرا فلا شيء للاب غير لا شيء للاب غير صدف ان كان ولد ذكرا قالوا لان جهة البنوة مقدمة على جهات الابوة في الارث بالتعصيب فليس - 01:06:09ضَ
السدس فرضا وللابن الباقي. الابن اقوى في التعصيب من الاب. كما سيأتي في محله. وان كان الولد انثى وفضل بعد الفرض شيء فان لم يفظل فلا يأخذ شيئا سوى السدس. وان فضل شيء اخذه ايضا تعصيبا. فيجمع اذ ذاك بين الفرض - 01:06:29ضَ
وهذا سيأتي في محله مفصلا. الثاني ممن يرث السدس الام. وهكذا الام وهكذا الام. اي والام مثل هذا والاشارة تكون لي للاب. والاب يستحقه ماذا؟ يستحقه مع الولد. كذلك الام تستحق السدس مع مع الولد - 01:06:48ضَ
ذكرا كان او انثى واحدا او متعددا قريبا او او بعيدا. اذا قوله وهكذا الام يعني الام مثل هذا مثل ذا الذي هو الاب. فالاب يستحق السدس مع الولد وكذلك الام تستحق السدس مع - 01:07:08ضَ
الولد وله زيادة سيأتي توضيحها. وهكذا الام تستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث وسيزيد عليه وجود الجمع من من الاخوة. مع الولد ذكرا كان او انثى واحدا كان او متعددا. قال - 01:07:26ضَ
الصمد. هذا في المسألتين. يعني الاب يستحق السدس بتنزيل الصمد. والام تستحق السدس بتنزيل الصمد. تنزيل ما هو؟ قرآن. الصمد اسم من اسمائه جل وعلا. تنزيل هذا مصدر نزل ينزل تنزيلا. وهو مضاف والصمد - 01:07:43ضَ
مضاف اليه وهو من اضافة المصدر لا فاعله احسنت الى فاعله تنزيل الصمد من الذي نزل حكم الله عز وجل؟ حينئذ نقول هذا من اضافة المصدر الى فاعله بتنزيل دي اي حال كون استحقاق كل من الاب والام للسدس مع الولد ثابتا بتنزيل فهذا حال - 01:08:03ضَ
وهو متعلق بمحذوف حال ثابتا بتنزيل الصمد فهو راجع لهما للمسألتين الاب والام. والصمد من اسمائه جل وعلا ومعناه الذي لا جوف له او الذي يقصد في الحوائج ونحو ذلك مما ذكره السلف وهي معاني خمس او ست وكلها ثابتة. كلها يشمل - 01:08:27ضَ
هذا اللفظ في تنزيل صمت جل وعلا في كتابه العزيز هذا دليل استحقاق الابوين للسدس بشرط مذكور. قال تعالى ولابويه لكل واحد واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ولابويه ابويه المراد بهما - 01:08:47ضَ
الام والاب وانما غلب الاب على الام لشرفه. لا ابوين يعني ابوان اب واب هذي على الظاهر ولكنه ملحق بالمثنى وليس بمثنى كالقمرين المراد بهما الشمس والقمر اذا ليس قمر قمر. اذا ابويه ليس المراد به اب واب. لان الشخص لا يكون له ابواب. انما واب واحد. حينئذ نقول ولابويه يعني - 01:09:08ضَ
لابيه وامه. الاب والام. وثناه تغليبا يعني للاب على الام لشرفه ولابويه شراب لابويه السدس لابويه لابويه السدس خبر مقدم لابويه جار مجرور متعلق محذوذ خبر. كائن ثابت لابويه السدس - 01:09:34ضَ
هذا مبتدأ مؤخر. السدس لابويه. قوله لكل واحد منهما لابويه لكل. هذا جار مجرور بدل من الجار المجرور لان قوله ولابويه السدس هذا يحتمل ماذا يحتمل انهما شركاء في سدس واحد - 01:10:03ضَ
اذا قيل لابويه سدس فهم شركاء في الثلث كما سبق. فيحتمل ان سدس واحد والاب والام شركاؤه ليس المراد ذلك. وانما المراد الاب له سدس مستقل والام كلها سدس مستقلة. ولذلك قال لكل واحد منهما هذا دفع لايهام - 01:10:27ضَ
ها الاشتراك في السدس بقوله لابويه انظر البدن له فائدة هنا. اذا لكل واحد منهما الابوين السدس. فاعراب لابويه خبر متعلق محدود خبر وهو جار مجرور لكل نقول هذا جار مزرور بدل مما قبله. والفائدة فيه دفع ايهام ان يكون - 01:10:47ضَ
قوله لابويه يدل على اشتراك الابوين في السدس وليس الامر كذلك. بل لكل واحد منهما السدس. مما ترك هذا متعلم بقوله السدس ان كان له ولد ان وجد الولد فللاب - 01:11:11ضَ
تم السدس ان وجد الولد فلاب السدس ان ولد الولد فللأم السدس. اذا ان كان له ولد هذا الشرط يعود للابوين معا. كل واحد منهما. اذا فالاب يستحقه مع الولد. هذا منطوق قوله ان كان له ولد. وهو شرط فان لم يكن له ولد فالحكم - 01:11:28ضَ
والحكم يختلف. ولذلك قال هنا وما احسن هذا الترتيب الحسن في هذه المنظومة فانه اعقب الاب الامة مؤخرا للجد عنهما. يعني اتى بالاب اولا ثم الام ثم اتى بالجد اتبي بالجد. مع ان المناسب للعقل والعادة ان يأتي بالجد قبل الام لانه ابو الاب - 01:11:53ضَ
ثم يأتي بعد ذلك بالام لكن هذا فيه تأدب مع مع القرآن لا يقال لابويه اتى بالاب والام معا فذكرهما معا تأدبا مع مع القرآن. ثم قالوا هكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفر اثره ويحتذيه - 01:12:15ضَ
يعني قوله مع الولد ليس خاصا بالولد الصلب وانما يدخل فيه ولد الولد. كما قال هناك ولا ابن ابن معها. فالتنصيص هنا تنصيص على ما الحق قياسا بالولد على قول او تأكيد لما دخل في قوله الولد. فهو وارثه. لان ولد الولد يرث - 01:12:32ضَ
الاولاد اولاد الاولاد كالاولاد ارثا وحجبا. الابن هذا يرث ويحجب. ابنه مثله. في الارتواء والحج. فلا خلاف بينهما وانما الخلاف لا خلاف بين اهل العلم في الحكم وانما الخلاف هل يشمله باللفظ او او بالقياس؟ وهكذا اي وحال الاب والام - 01:12:55ضَ
مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد في استحقاق الثلث. استحقاق السدس وحال الاب والام مع ولد الابن مثل وحالهما مع الولد باستحقاق السدس. وهكذا مع مع باسكان العين يجوز فيه لغة اخرى لكن هنا من اجل الوزن. مع ولد الابن - 01:13:19ضَ
بالهمز هنا قطع الهمزة من اجل الوزن. مع ولد الابن الذي هذه صفة لولد لابنه. ما زال يقفو يقفو يكفوا يقف يعني يتبع. ومنه قفو الاثر اثره اي حكمه. يقال جاءني في اثره اي في عقبه. وقف الشيء او الاثر تبعه وفي القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم - 01:13:39ضَ
اذا ما زال يقف يعني يتبع اثره يعني عاقبه. والمراد به هنا الحكم. يعني ولد الابن يتبع اباه في الحكم ارثا وحجبا ويحتذي يقال حذا فلان حذو فلان فعل مثل ما يفعل - 01:14:07ضَ
واحتذى مثال فلان او على مثاله او به سار على مثاله. اذا اراد الناظم بهذا البيت ان ينص على ان شرطة استحقاق السدس للاب او الام مع وجود الولد وولد الولد مثله فيستحق مع عدم الاول وهكذا - 01:14:24ضَ
مع ولد الابن الذي ما زال يقف اي هذا الابن ولد الابن يقف اثره يعني اثر ابيه ويحتذي يعني اتبعه قال هنا ويحتذي بالذال المعجمة ان يقتدي به في الارث والحجب قياسا عليه. الذكر كالذكر والانثى كالانثى. قال الشارحون فتلخص من هذا كله ان الاب - 01:14:44ضَ
ثالث السدس مع واحد من اربعة الاب يقف السدس مع واحد من من اربعة. الابن او ابن لابن او البنت او بنت لابنه. لان قوله ولد قلنا في لسان العرب يشمل الذكر والانثى. اذا ابن وبنت - 01:15:10ضَ
ثم قال هنا وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفر. اذا ابن الابن وكذلك بنت الابن فهم اربعة فهم اربعة وان الامة ترث السدس كذلك مع واحد من من اربعة على ما ذكره في البيت الاول. الابن - 01:15:29ضَ
او ابن لابنه او البنت او بنتي لابنه. حينئذ صار في هذه المسائل اربعة سياء. لكن تزيد الام على الاب انها ترث السدس مع العدد من الاخوة مطلقا. بمعنى انها ترث - 01:15:48ضَ
السدس بشرط وجود الفرع الوارث وهو الذي عناه بقوله مع الولد او بجمع من الاخوة. اما هذا واما ذاك. فان انتفى الولد ووجد جمع من الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام ذكورا او اناثا او مختلطين حينئذ استحقت الام - 01:16:05ضَ
ولذلك قال وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت وهو اي سدس لها اي للام ايضا كما هو لها مع الولد وولد الابن مع الاثنين اي حالة كونهما مع الاثنين من اخوة الميت - 01:16:28ضَ
هذا يشمل الاخوات ففيه تغليف ففيه تغليم. والميت هنا بالتخفيف وهو فرع مشدد وهو بمعنى واحد وخرج بالاخوة وليس المراد هنا الا الاخوة بخلاف ما ما سبق ويأتي من توصيل لهذا البيت فيما يأتي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:46ضَ
- 01:17:06ضَ