الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد فنشرع في باب العاقلة وما تحمله. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله عاقلة الانسان ذكور عصباته كلهم من - 00:00:12
النسب والولاء قريبهم كالاخوة وبعيدهم كابن ابن ابن ابن عم كابن ابن ابن عم جد الجاني نعم. قال عصاباته من النسب والولاء. من النسب والولاء. الولاء اللي هو المعتق اه اللي هو الولاء بالعتق - 00:00:42
معنى من الذي يتحمل المعتق هو الذي يتحمل. المعتق يتحمل طيب يركبني ابني ابن عم ابني كابن ابن عم جدي الجاني. نعم. حاضرهم وغائبهم. ايوة. حتى عمودي نسبه وهم اباء الجاني وان علوا وان نزلوا. يعني يدخلون في العاقلة - 00:01:06
ايوه هو الان العاقل ايش علاقة موضوعه؟ ايش موضوع العاقل؟ العاقلة سيعقلون عن الجاني لكن ليس في العمد في الخطأ ونعم وفي شبه العمد يعني العاقلة يحملون العمد لا ما يحملون - 00:01:36
العمد مغلظ لانها في مال الجاني وحالة وايش ومغلظة مربعة طيب وشبه العمد على العاقلة مخصصة من هذا الباب وآآ وتكون مغلظة يعني مربعة وتكون مؤجلة. واما الخطأ فهي مخففة في الثلاث. لانها تكون على العاقل - 00:01:56
وتكون مخمسة ومؤجلة ثلاث ثلاث سنوات اتفضل سواء كان الجاني رجلا او امرأة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة - 00:02:24
ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت. يعني توفيت هنا غير واضحة. اي توفيت ام الجنين الميت نعم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لزوجها وبنتيها. وان العقل على عصبتها متفق عليه - 00:02:49
نعم يقال عقلت عقلت عن فلان اذا غنمت عنه دية جنايته ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من اي بطونها لم يعقلوا عنه. ويعقل هرم وزمن واعمى ما اغنياء ولا عقل على رقيق لانه لا يملك ولو ملك ضعيف. لحظة. ويعقل - 00:03:13
يعني رقموا هذي الهرب من العاقلة كبير السن هذا ما يعفيه. هرم وزمن المريض والاعمى اذا كانوا اغنياء فاذا كان العاقل فيهم رجل كبير في السن او واحد مريض مرض مزمن او اعمى لكنهم اغنياء يستطيعوا الدفع يدفعون هذا لا يعفيه - 00:03:44
يعني هذا لكن عندنا ناس لا يعقلون من العاقلة لا يتحملون شيء وهم من سيذكرهم الان خمسة اشخاص قال ولا عقل على ولا عقل على رقيق هذا الاول. لانه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف. يعني لو كان احد العاقلة - 00:04:03
عبد فهذا لا يعقل نعم والثاني غير المكلف نعم كصغير ومجنون لانه ليس من اهل النصرة. طيب والثالث من هو؟ ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه. كحج وكفارة ظهار ولو معتملا - 00:04:23
يعني صاحب حرفة نعم اذا الفقير لا يعقل. ايوة لانه ليس من اهل المواساة قال ولا انثى وهذه الرابعة ولا مخالف لدين الجاني هذا الخامس لفوات المعاضدة والمناصرة. اذا من الذي لا يعقل - 00:04:46
اذا لو كان العاقلة القرابة اللي هم العصبة فيهم عبد ما يعقل وصغير لا يعقل وفقير لا يعقل وامرأة لا تعقل وكافر لا هذا لا يدخل في العاقلة ويتعاقل اهل ذمة اتحدت مللهم - 00:05:09
لكن لو كانوا على دين واحد نعم يتعاقلون انتقل الى خطأ الامام. خطأ امام وحاكم يعني قاضي في حكمهما في بيت المال ما نحمل العاقلة وانما نحمل بيت المال. طيب من ليست له عاقلة قتل خطأ مثلا - 00:05:29
نقول او قتل شبه عمد طيب هل نقول او قتل عمدا؟ لا العمد في ما له هو ما هو في مال العاقل او قتلة يعني اه ووجبت على العاقل ومن لا عاقلة له او له وعجزت له عاقلة هم فقراء فان كان كافرا فالواجب - 00:05:49
عليه يعني عليه في مال الكافر. وان كان مسلما فمن بيت المال حالا ان امكن طيب والا سقطت يعني والا يعني وان لم يكن وان لم يمكن من بيت المال سقطت ما هي الذي سقطت - 00:06:11
الدية يعني كما لو يقولوا كما لو عدم القاتل سقطت اكتبوا عندها كيف سقطت؟ يعني هو يقتل خطأ وبعدين يقول انا ما عندي وعاقلة فقيرة اذا ما في شيء للمقتول - 00:06:30
اكتبوا عندها وهو او وهي من المفردات هذه مفردات المذهب وعنه تجب على القاتل وعنه تجب على القاتل قال الموفق وهو اولى من اهدار دماء الاحرار اذا الرواية الثانية انها تجب على القاتل اذا تعذر من بيت المال - 00:06:46
طيب اكمل عندنا بعض الجنايات لا تحملها العاقلة اصلا العاقلة تحمل بعض الجنايات ولا تحقل ولا من كل جناية ومر معنا قلنا الجناية اللي ما تحملها العاقلة ما هي العمد طيب العمد واشياء اخرى لا تحملها تفضل اقرأ ورقبه المسألة الاولى العمد المحض ولا تحمل العاقل ولا تحمل - 00:07:16
العاقلة عمدا محضا هذا الاول. ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. يعني لو انه طعن واحد جائز او مأمومة في رأسه وما فيها قصاص لكن في هدية وتعمد ذلك ما هو شبه عمد او خطأ فالعاقلة لا تحمل - 00:07:41
تفضل لان العامد غير معذور فلا يستحق المواساة. وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله. نعم. والخطأ طيب الثاني العبد ولا تحمل العاقلة ايضا عبدا هذا الثاني. اي قيمة عبد قتله الجاني او قطع طرفه ولا تحمل ايضا جنايته. جنايته يعني جناية العبد - 00:07:59
تعرفون ليش؟ يقولوا يعتبرون العبد الان العاقلة تحمل في الجنايات لكن لو هو اتلف مال لاحد العقيدة ما لها ذنب ما تتحمل العاقلة تتحمل ماذا تحمل الجناية اللي هي الدية - 00:08:29
لكن تصور شخص مثلا آآ صدم سيارة لشخص هل تجب عليه دية الان؟ لا هذي تجب عليه قيمة متلف فقيمة المتلفات ما تتحمله فهو لو قتل عبدا الان هل نعتبر الواجب الان عليه دية ولا قيمة متلف - 00:08:47
قيمة متلف ولذلك العبد حتى قلنا ديته قيمته فاذا لا تتحمله طيب الثالث ولا تحمل ايضا صلحا عن انكار. هذا رقم ثلاثة. كيف صلح انكار؟ يعني لو ان اناسا ادعوا على رجل بانه قاتل وطالبوه في الدية وهو ينكر يقول انا لست بقاتل - 00:09:06
لهذا ولا التزم بالدية اصروا عليه صارت مشكلة دخلوا القضاء فصالحهم قال طيب خلاص اجل اعطيكم نصف الدية واخلص او اعطيكم بعض الديان تنسحبون. العقل لا ذنب لهم. تعرف ليش - 00:09:29
لانه الان هو هو منكر انه جاني فهمتني؟ هو لا جناية عليه اصلا ولم تصدر منه جناية ولا ولا دية تلزمه فليش هو الان صالح نفسه يؤدي العاقلة لا ذنب له. العاقلة يحملون الجناية التي تحصل. مش يحملون صلحا عن انكار. هذا الثالث. الرابع ولا اعترافا لم - 00:09:45
صدق به بان يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة. لو جاء نعم انا الذي قتلته خطأ. وآآ الدية علينا خلاص يبغى العاقلة والعاقلة تنظر تنكر تقول انت كذاب اصلك لم تقتل هذا الشخص ولا شيء مثلا طيب تفضل بان يقر - 00:10:09
نفسه بجناية وتنكره العاقلة. روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. نعم. وروي عنه موقوفا. والظاهر ان هو موقوف يعني لم يوجد مرفوعة - 00:10:31
طيب اكمل ولا تحمل ايضا العاقلة ولا تحمل العاقلة ايضا ما دون ثلث الدية التامة الخامس ما دون ثلث الدية التامة. هذا الخامس. احنا قلنا الدية التامة اللي هي مئة من الابل - 00:10:49
فالجناية التي توجب اقل يعني مثلا بالخطأ قطع اصبع لشخص فيها عشر الدية هل هو الذي يتحملها ولا العاقلة هو مو العاقلة العاقلة لا تحمل الا ايش؟ ما زاد او ما بلغ ثلث الدية - 00:11:05
فهمتوا؟ قطع اصبعين هو الذي يتحملها قطع ثلاثة هو الذي يتحمله قطع اربعة اصابع ها يصير هنا العاقل اذا كان قطع من من ذكر يعني فهمتو هادي؟ طيب ما ثلث دقيقة. طيب لو قطع اربع اصابع من امرأة؟ مين يتحملها - 00:11:22
شغلوا البرنامج الان الجاني ليش؟ لان الاربعة كم فيها من المرأة كم فيها اربع اصابع كم فيها يا اخوان؟ فيها عشرين ما وصلت الثلث صح ولا لا طيب ثلاثة اصابع من امرأة - 00:11:46
كم فيها اقل من هو الذي يحمله طيب اتفضل يا شيخ تحمل العاقلة ايضا ما دون ثلث الدية التامة ايدية ذكر حر مسلم لقضاء عمر رضي الله عنه انها لا تحمل شيئا - 00:12:05
حتى يبلغ عقل المأمومة. ايه. الا غرة جنين مات بعد امه او معها بجناية واحدة لا قبلها انتبهوا معي ايش معنى هذا الكلام قال الا غرة جنين مات بعد امه. انتبهوا معي. غرة دية الجنين. كم قلنا احنا - 00:12:23
هو قال غرة جنين يعني الغرة التي هي دية الجنين. دية الجنين كم غرة قيمتها خمسة من الابل غر عبده وامر قيمتها خمسة من الابل الخمسة من الابل دون الثلث. صح ولا لا - 00:12:47
فهل يحملها الجاني ولا ما يحملها تحملها العاقلة الجانب لانها اقل. لكن يقول المصنف لو ماتت لو مات الجنين بعد امه او مع امه فنعتبرهم جناية واحدة يعني نظل جناء دية الجنين مع دية الام - 00:13:06
فهمتوا عليه ولهذا قال الا غرة جنين لانه قال لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأموما طيب كيف تحمل غرة الجنين؟ الخمسة من الابل حق الجنين تحمله تبعا لامه اذا مات مع امه - 00:13:32
بجناية واحدة يعني لو بجنى جناية واحدة فماتت الام وجنينها. فهل نقول الام العاقلة تحملها والجنين لا نقول كذا ولا نقول لهم شيء واحد؟ نقول لهم شيء واحد. فنظم دية الامة على الخمسة الابل. ونقول هي ديها واحدة تحملها العاقلة - 00:13:50
طيب مات بعد امه هي جناية واحدة خلاص مات قبل امه لا ولهذا قال الا غرة جنين مات بعد امه الف او معها بجناية واحدة باء لا قبلها جيم قبلها ما يحمل. ليش قبلها لا؟ لانها تنقص عن الثلث واذا مات - 00:14:11
قبل الام صارت تيجي جناية منفصلة الان مات الجنين وجبت كم وجب خمسة اقل من الثلث فهمتم يعني؟ اما اذا ماتوا سوا خلص وجبت مع بعض وجبت كم؟ خمسة وخمسين - 00:14:34
الام خمسين الجنين خمسة طيب ماتت الام بهذه الجناية ولحقها الجنين نقول خمسة وخمسين وجبت. فهمتوا التفريق هذا؟ قال ويؤجل طيب تفضل ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ ايوة على ثلاث سنين. ايه. ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه. لحظة - 00:14:49
لحظة وتؤجل فاذا اذا باختصار ايش نقول الان في العمد تغلظ منكم وجه من كم وجه تغلف؟ من ثلاثة اوجه في العمد العمد يكون على من على الجاني مال الجاني والثاني - 00:15:18
حالة والثالث؟ مربع. مربع طيب شبه العمد على العاقلة اكتبوا هذا اكتبوا هكذا العمد امامها واحد ما للجاني اثنين حالة ثلاثة مربع طيب شبه العمد ايش نقول واحد في ماذا الجاني؟ هنا في شبر عمد تحته على طول خط يكتب شبه العمد على العاقلة - 00:15:39
هذا الاول. طيب بالنسبة لحالنا ايش نقول؟ مؤجلة. ايوه. مؤجلة ثلاث سنين طيب يبقى ايش؟ مربعة ولا مخمسة مربع. مربعة مغلظة من هنا مربعة فهمتوا يا مشايخ؟ اصبح في شبه العمد التغليب من وجه واحد وهو التربيع. واما في العمد فالتغليظ فين - 00:16:29
في الثلاثة الاوجه طيب اذهبوا الى الخطأ اصبح الخطأ العاقلة ولا ما لجاني ها العاقلة طيب مؤجلة ثلاث سنين ولا حاله مؤجلة ثلاث سنين. طيب مربعة ولا مخمسة مخمسة يعني مخففة من الاوجه كلها - 00:17:06
انتم فهمتم شيء ولا لا كتبتم هذا؟ يعني في شبه العمد شوفوا في الخطأ مخفف من الاوجه الثلاثة على العاقلة وثلاث سنين مؤجلة ومخمسة والعمد مغلظة من الاوجه الثلاثة. فهي في مال الجانب - 00:17:38
وحالة ومربعة وشبه العمد هو الذي اخذ من هذا ومن ذاك فاشبه الخطأ في التخفيف في وجهين. وهي كونها على العاقلة لن يشبه خطأ ما تعمد وكونها مؤجلة. افهموا علي. لمن نقول على العاقلة ركزوا الان عشان بس نربط انه ليش على ليش كانت مؤجلة؟ لمن نقول - 00:18:01
على العاقلة طب نقول حالنا ولا نقول مؤجلة؟ لو قلنا حال لعاقبنا العاقل الان فاحنا خففنا على العاقل فاذا كانت على العقل تكون اه مؤجلة هذا هو باختصار. وغلظت من وجه واحد وهو التربيع. واضح - 00:18:28
تفضل يا شيخ قال ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين. ويجتهد الحاكم في تحميله ايوه الان كيف يفعل؟ كيف توزع عليهم؟ يقول فالحاكم يجتهد في تحميل كل منهم من العاقلة ما يسهل عليه يلزمه بما يسهل عليه. ويبدأ بالاقرب فالاقرب - 00:18:48
لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. يعني لو كان له عاقل قريبين ومسافرون. وهناك من هم موجودون لكنهم بعيدين ابعد تؤخذ مع البعيد لغيبة قريب. تفضل يا شيخ ويبدأ بالاقرب فالاقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب قال رحمه الله تعالى فصل في كفارة القتل - 00:19:11
من قتل نفسا محرمة ولو نفسه او كنه او مستأمنا مم احسن الله اليك. مستأمن الان المستأمن هذا مسلم ولا كافر ها كافر لكنه محرما قتله قتله محرم والذمي مسلم ولا كافر؟ كافر لكنه نفس محرم قتله معصوم الدم هو - 00:19:38
فاذا قتل معصوم الدم فان الكفارة كفارة القتل تجب على المسلم لو قتل معصوم الدم. يعني لا تجب فقط في قتل المسلم تجب في قتل المسلم او الكافر الذي لا يجوز قتله. تفضل يا شيخ. او جنينا او شارك في قتلها خطأ او شبه عمد. طيب قال خطأ او شبه - 00:20:01
اكتبوا عندها لا في عمد لا في عمد يعني العمد لا ما في كفارة. طب وش الاغلظ العمد ولا ولا شبه العمد؟ ليش وجبت في اخف دون الاغلظ. نقول هكذا جاء. والتماس الحكمة - 00:20:25
يعني قد يقال انه العند اغلظ واشد ما تنفعه الكفارة بخلاف الخطأ وشبه العمد. تفضل يا شيخ. مباشرة او تسببا كحفره بئرا ها مباشرة قتله مباشرة هو الذي باشر القتل او تسبب فقط. يعني حفر حفرة في الطريق فمات فيها احد. تلزمه الدية - 00:20:47
وتلزمه الكفارة يروح يكفر وسيأتي بها الكفارة قال فعليه فعليه اي على القاتل ولو كافرا او قنا او صغيرا او الكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام فيها - 00:21:10
ايوه وان كانت النفس مباحة ليس فيه اطعام مثل الكفارات الاخرى ايوه وان كانت النفس مباحة كباغ او القتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه فلا كفارة. هذي صور ليس فيها كفارة - 00:21:30
ما هي اللي ما فيها كفارة؟ طيب قال عتق رقبة ضعوا رقم واحد صيام شهرين متابعين رقم اثنين فان كانت النفس مباحة مثل الباغي او في او في الحد او دافع عن نفسه فلا كفارة. اذا اوجبنا الكفارة على العبد فكيف يكفر؟ واذا اوجبنا الكفارة على الصغير - 00:21:48
فكيف يكفر العبد؟ وكيف يكفر الصغير العبد كيف يكفر؟ عتق رقبة ما عنده مال. طيب والصغير كيف يكفر؟ صيام شهرين؟ هو ما يستطيع الصوم وغير مكلف قال المصنف ويكفر قن بصوم ينتقل الى الثاني - 00:22:08
غير المكلف قال ومن مال غير مكلف وليه هو الذي يخرج عتق الرقبة. طيب لو قتل عددا فكم كفارة قتل ثلاثة خطأ قال وتتعدد بتعدد القتل معناها تلزمه ثلاث كفارات - 00:22:28
تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسامة. نعم. وهي لغة اسم ايه. اقيم مقام المصدر من قولهم اقسم اقساما وقسامة. ايه. وشرعا ايمان مكررات - 00:22:45
في دعوى قتل معصوم طيب يقول القسامة اسم للقسم ويقام مقام المصدر لان المصدر بالنسبة اقسم اقساما. اكرم اكراما اعظم اعظاما وهكذا. لكن قالوا وقسامة فاقاموا الاسم الاسم مقام ايش؟ المصدر - 00:23:05
طيب ما هو ما هي القسامة شرعا قال ما هي شرعا ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم انتهى ايمان واحد مكررة اثنان. في دعوى ثلاثة اللي هي دعوى قتل معصوم. اكتبوا عند قوله - 00:23:31
قتل معصوم عمدا او غيره لا ما دون النفس. افهموا الان الكلام لما قال المصنف في دعوى قتل معصوم اخرج ماذا ثم قال في دعوة قتل معناه لو كانت الدعوة فيما دون النفس يعني واحد ادعى على او اناس ادعوا على شخص انه قطع طرف - 00:23:55
هل تدخلها القسامة ولا ما تدخلها القسامة ما تدخلها القسامة. القسامة هي ترى شوفوا القسامة تعتبر حالة خاصة. صورة خاصة لا يقاس عليها عندما وردت في النص هكذا ونبين ان شاء الله بعد قليل - 00:24:20
باختصار القسامة ايمان سيأتي اناس ويقسمون خمسين يمينا ان فلان قتل ابنهم ولا قريبهم هذا وليهم هذا سيحلفون خمسين يمين طبعا بشروط اخرى سيذكرها المصنف تقريبا عشرة شروط فاذا توفرت استحقوا دم هذا - 00:24:38
قاتل مع ان هذه الطريقة ليست اصل في في في استحلال الدماء يعني في الدم ما يجوز اصلا ما يصح في الدماء ان يأتي واحد ويحلف صاحب الدم يحلف خمسين يمين انه فلان قتل ابني - 00:25:01
ونقتله ما يقتل بهذا يأتي بشهود الا في القسامة. طيب وش معنى القساوة؟ القسامة عشان الشروط الان ستأتي. انه يدخل يكون فيها لوث وعداوة ظاهرة بين القبائل وكذا هذه هي - 00:25:18
ستأتي الشروط هم يفهموا الفكرة العامة. طيب اذا هي تدخل في قتل المعصوم. لكن لو كانت الدعوة ليست قتل دون النفس ما تدخل طيب لو كانت الدعوة في قتل خطأ تدخل ولا ما تدخل - 00:25:33
شبه عم تدخل ولا ما تدخل؟ انا اقول عشان تجاوبوا انظروا في كلمة قتل معصوم. تشمل العمد والخطأ وشبه العمد تشمل ذلك. طيب تشمل الجناية فيما دون النفس ما تشبع نقول قتل ما تدخل فيها ما ليس بقتل فهمتوا الان فهمتوا اكملوا الان يا شيخ روى احمد ومسلم ان - 00:25:48
النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم هذه كانت في الجاهلية. واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت في الصحيحين ايه ولا تكونوا في دعوى قطع طرف ولا جرح. وهذا عرفناه من قوله قتل معصوم. اكمل ومن شروطها ومن شروط - 00:26:14
يا اي القسامة اللوث وهو العداوة الظاهرة ابغاكم ترقموا الشروط هذي الاول اللوث اللي هو العداوة عند العداوة الظاهرة اكتب واحد تفضل يا شيخ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. وكما بين البغاة واهل العدل. وسواء وجد مع - 00:26:35
في اثر قتل او لا؟ يعني وان لم يوجد اثر اثر القتل نعم فمن ادعي عليه انتم فاهمين ايش يعني اثر قتل؟ يعني وجدوه ميت لكن ما في علامة ضرب ولا جرح ولا قطع ولا ايه - 00:27:01
ايوة فمن ادعي عليه ليش؟ لانه طيب كيف يدعى قتله وما فيه اثر؟ يقول لك ممكن خنقوه خلق. طيب فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ - 00:27:22
ايه طيب انتبهوا معي انتبهوا معي. هذا الكلام اللي قاله المصنف الان يريد يخرج يقول هذه الصورة لا تدخل في القسامة. وهي من ادعي عليه القتل. ادعي عليه القتل من غير لوث - 00:27:40
ادعوا عليه انك انت قاتل قتلت فلان لا ما قتلت وما في شهود لا لم اقتل احلف حلف يمينا واحدا وبرئ. حيث لا بينة للمدعي. يعني اذا لم تكن هناك شهود. اما ان وجدت شهود حملنا بالشهود - 00:27:57
وسائر الدعاوي فانك لا يعني رفض الحلف قضي عليه بالنقود انتبهوا انك لقضي عليه بالنقود. كيف نقضي عليه بالنقود؟ قال لا انا ما قتلت. احلف ما لن احلف. نحكم عليه نقاتل - 00:28:13
فانتبهوا ان نحكم على نقاة العمد يعني ونقتله. لا نحكم عليه بالنكور ان كانت المسألة ان كانت المسألة قتل خطأ او شبه عمد يعني لزمه الدية. قال فانك لقضي عليه بالنكول ان لم تكن - 00:28:31
دعوة بقتل عمد فان كانت به ولم يحلف خلي سبيله فهمتوا يا مشايخ اذا في الخطأ وفي شبه العمد لانها توجب الدية. فان حلف حلف وان لم يحلف الزمناه بالمال بالدية فقط. لكن ما نقتل - 00:28:46
كل شخص لانه لم يحلف او لانه نكل عن الحلف. طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني ومن شرط القسامة ايضا تكليف رقم اثنين تكليف مدعى عليه القتل تكليف وادعى عليه القتل. معناه اللي اتهم بالجناية لازم يكون مكلف. ثلاثة وان كان القتل منه هذا الثالث - 00:29:03
اما لو كان مكلف لكنه مقعد ما يتحرك مشلول رباعي ما يمكن. ووصف القتل في الدعوة هذا الرابع يصفون كيف؟ كيف قتلوه؟ خنقه جرحه طعنه وطلبوا جميع الورثة هذا الخامس - 00:29:27
واتفاقهم على الدعوة هذا السادس. الورثة اللي يطالبون بالقسامة يكونوا متفقون جميعا يطلبون ما يطلب البعض ويترك البعض ويتفقون على الدعوة اللي هي دعوة القتل. طيب وعلى عين القاتل وهذا السابع. وكونه فيهم ذكور مكلفون. هذا الثامن. يعني اللي - 00:29:48
الدعوة عشان القسامة القسامة ايمان ولازم اللي يأديها رجال ذكور فلابد يكون فيهم ذكور مكلفون لكن لو كان اولياء الدم اللي يريدون يطلبون القسامة اه نساء واطفال صغار. فما في داعي لماذا؟ لانه لم يتأتى منهم الحلف - 00:30:14
هذا الثامن. وكون الدعوة على واحد معين. اكتبوا عند واحد يعني لا اكثر معين لا مبهم على واحد لو قالوا هذا قتل هذا ندعي على فلان القاتل ومعه اخرون او قالوا ندعي على شخص - 00:30:35
على احد هذين ما هو معين ما يصلح طيب قالوا لانه جاء في الحديث يقسمون على رجل منهم ثم قال الحين هذه الشروط العشرة رقمتوها على واحد معين واحد تسعة معين عشرة ويقاد فيها اذا تمت الشروط - 00:31:00
فهمتوا؟ يقاد يعني معناه سنقتل القاتل او سنلزمه بالدية في الخطأ ونزله بالدية في شبه العمد اذا توفرت الشروط اللي هي العشرة هذي انتبهوا اذا توفرت العشرة لا اذا توفرت العشرة وحصلت القسامة. طب وش هي القسامة؟ سيأتي الان. اذا حلفوا خمسين يمين - 00:31:20
يعني اذا توفرت الشروط وحلفوا خمسين يمينا ان فلان القاتل اخذ به هذا المعنى. قال ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا توزع بينهم بقدر ارثهم اللي يرث النصف يحلف النصف واللي يرث الربع يحلف الربع ولو في كسر نكمله - 00:31:41
قال ويكمل كسره ويقضى لهم طيب قال المصنف ويعتبر حضور مدع ومدعا عليه يعتبر في القسامة ان يحضر المدعي مدعي والمدعى عليه وقت الحلف يعني. اكتبوا عندها وقت الحلف قال المصنف وسيد قن كذا عندكم ولا في بعض النسخ ما فيها؟ ما عندك ها - 00:32:02
ما عندكم الشيخ ما عندكم فين هي موجودة موجودة في بعض النسخ المهم هي صحيحة هي ليست في بعض النسخ لكن سيد القن مثل ولي الحر فهمتوا؟ يحلف خمسين يمينا ان انفرد بملكه - 00:32:30
والا فعلا ملاكه بحسب ملكه. عشان كذا قال ويحضر طيب وقت حلف ايوه ومتى حلف الذكور؟ ومتى حلف الذكور؟ فالحق حتى في عمد بجميع الورثة طيب يعني الان انتبهوا حلف الذكور. طيب طلبنا اخذنا الدية. الدية ياخذونها الذكور اللي حلفوا والنساء ما ياخذون ولا للجميع - 00:32:48
للجميع. فهمتوا؟ احنا نقول الحق سيثبت بايمان الذكور. اما الحق اذا ثبت فلكل الورثة قال فانك للورثة عن الخمسين انا كان ودي تضع رقم واحد عند قول اول ويبدأ بايمان الرجال واحد داخل مربع هذي المرحلة الاولى المرحلة الثانية فان - 00:33:24
نكل الورثة. ما معنى نكل الورثة؟ عن الخمسين يمينا. الورثة اللي يطالبون بالدم ما حلفوا. نكلوا عن الخمسين يمينا عن الخمسين يمينا او عن بعضها او كانوا اي الورثة آآ او كانوا اي الورثة كلهم نساء حلفا - 00:33:47
المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ الان نعكس اذا تعذر اذا كان الورثة رفضوا الخمسين يمين او تعذر منهم الخمسين يمين كما لو كانوا نساء او صغار حتى لو ارادوا الحلف لا نقبل. فماذا نفعل؟ قال سيحلف المدعى عليه اني لم اقتل. حلف خمسين يمينا وبرئ - 00:34:07
ان رضي الورثة وممكن وراءه يقولوا لا لا نقبل ايمان هذا المدعى عليه قال ان رضي له. والا يعني وان لم يرضى فدى الامام هذه الحالة الثالثة. فدى الامام القتيل من بيت المال - 00:34:30
قال كميت في زحمة جمعة وطواف. يعني مثل الذي يموت في زحمة الجمعة او في زحمة الطواف ولا يدرى من الذي قتله فيفدى من بيت قال تفضل يا شيخ كم باقي يا شيخ - 00:34:49
اتفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. الحدود؟ ايه. جمع حد وهو لغة المنع. نعم. وحدود الله محارمه. نعم. واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. خلاص هذا هو التعريف - 00:35:05
عقوبة واحد مقدرة شرعا هذا الثاني في معصية ثلاثة لتمنع الوقوع في مثلها. تفضل يا شيخ. لا يجب الحد الا على بالغ عاقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة اذا لا نتصور ان نقيم الحد على صغير ولا مجنون ما يقام. طيب - 00:35:27
ملتزم احكام المسلمين كان او ذميا. طيب ملتزم بالله اكتبوا انتم اكتبوا من الملتزم ومن المعصوم الملتزم المسلم والذمي. هذا الذي يلتزم احكام الاسلام. واما المعصوم اللي هو معصوم الدم - 00:35:53
فهذا المسلم والذمي ويضاف اليه المعاهد المعاهد الذي عاهدناه بينا وبينه عهد والمستأمن الذي طلب منا الامان واعطيناه الامان ودخل وفي الغالب هذا اللي المستأمن يكون حربي امناه طيب يقول المصنف انتبهوا ملتزمين احكام الاسلام - 00:36:13
معناه هذا سيشمل ايش؟ المسلم والذمي. مسلما كان او ذميا. ثم قال بخلاف الحربي والمستأمن بالله اكتبوا عنده هذا كلام غير دقيق الحرب والبستان من فيهم تفصيل فهؤلاء يؤخذان بحد الادمي - 00:36:39
اكتبوا عند فيؤخذان بحد الادمي كسرقة وقذف لا بحد لله فيؤخذان بحد لادمي كسرقة وقذف لا بحد لله كزنا اذا هؤلاء ما يقال ما يقام عليهم الحد بالكلية ولا يقام بالكلية وانما تقام عليهم الحدود التي تتعلق بحقوق الادميين - 00:37:00
مثل حد القذف والسرقة. ولا يقام عليهم المتعلق بحق الله اللي هو حد الزنا. تفضل يا شيخ. عالم بالتحريم لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. طيب اذا اسمعوا لا يجب الا على بالغ عاقل بالغ واحد - 00:37:33
عاقل اثنين ملتزم ثلاثة عالم بالتحريم هذا الشرط الرابع تفضل لا حد الا على من علمه. نعم. فيقيمه الامام او نائبه. نعم. مطلقا سواء كان الحد لله كحد الزنا او لادمي كحد القذف. نعم. لانه يفتقر الى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيفا - 00:37:53
نعم. فوجب تفويضه ووجب تفويضه يعني اقامة الحد وجب تفويض اقامة الحد ايوة لمن؟ الى نائب بالله تعالى في خلقه. نعم. ويقيمه في غير مسجد. يعني الامام يقيم الحدود في غير المساجد. نعم - 00:38:22
ويحرم فيه. يعني في المسجد يحرم لحديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد وان تنشد الاشعار نعم. وان تقام فيه الحدود. نعم. طيب. وتحرم شفاعة نعم. وقبولها. يعني وقبول الشفاعة يحرم - 00:38:41
وذلك في حد لله تحدي الله تعالى بعد ان يبلغ الامام. نفى من هذا انه الشفاعة في غير حد الله او قبل وصوله للامام لا بأس. طيب انتقل للسيد هل السيد له ان يقيم الحد على العبد ولا لا؟ لانه قلنا الامام هو الذي يقيم الحدود. لكن سنستثني - 00:39:04
بصورة قال ولسيد مكلف يعني بهذين الشرطين يكون هو سيد لهذا العبد ومكلف عالم به بهذا الشرط الثالث عالم به وبشروطه اقامته بجرد يعني اقامة الحد بالجلد. اقامة الحد بالجلد واقامة تعزير على رقيق - 00:39:24
كله له على رقيق كل رقيق له. يعني رقيق خالص له. اما لو مشترك لا ما تقيم انت عليه وهو وانت تملك بعضه ولا تملك البعض. فهمتوا اذا هل للسيد ان يقيمه؟ اذا توفرت هذه الشروط يقيم الجلد لا القطع ولا الرجم ولا رجم ما في اصلا. لكن اه - 00:39:48
والتعزير له ان يقيم. طيب كيف يضرب الرجل فهنا كم باقي؟ كم انتهينا طيب طيب اعطينا ثلاث نقاط تفضل يا شيخ. الان سيذكر كيف يضرب الرجل وكيف تضرب المرأة في الحد؟ ويضرب الرجل في الحد قائما - 00:40:08
نعم. لانه وسيلة الى اعطاء كل عضو حظه من الضرب. نعم. بصوت وسط لا جديد ولا خلق بفتح الخاء لان الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. طيب قائما واحد بصوتين اثنين - 00:40:27
طيب ولا يمد ثلاثة ولا يربط اربعة ولا يجرد خمسة ولا يجرد المحدود من ثيابه عند نعم لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. بل يكون عليه قميص او قميصان. وان كان عليه فرو - 00:40:44
او جبة محشوة نزعت لان هذه تمنع الايلام. قال ولا يبالغ بضربه او ولا يبالغ بضربه بحيث يشق يشق الجلد او يشق الجلد لان المقصودة تأديبه لا اهلاكه ولا يرفع هذا السابع انتوا ترقمون معاي ولا لا؟ ولا يبالغ بضرب هذا السادس ولا يرفع ضارب يده - 00:41:04
حيث يبدو ابطه لانه هذا سيكون يعني مؤلم في الضرب اكمل يا شيخ وسن ان يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه. ولان توالي الضرب على عضو واحد يؤدي الى القتل. نعم. ويكثر منه في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين. نعم. ويضرب من جالس - 00:41:34
ظهره وما قاربه. طيب. ثم قال ويتقي وجوبا هذا الثامن السابع كان ايش ولا يرفع ضارب يده. ويتقي وجوبا. تفضل. الرأس. هم. والوجه والفرج والمقاتل. ايه كالفؤاد والخصيتين بانه ربما ادى ضربه على شيء من هذه الى قتله او ذهاب منفعته - 00:41:59
طيب المرأة كيف تضرب؟ تفضل. والمرأة كالرجل فيه اي فيما ذكر الا انها تضرب جالسة. لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما نعم وتشد عليها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف لان المرأة - 00:42:27
عورة وفعل ذلك بها استر لها. نعم. طيب اذا تضرب جالس واحد تشد عليها ثيابها اثنان تمسك يداها ثلاثة طيب ثم قال وتعتبر لاقامته نية لا موالاة عشان نقيم الحد لابد ان ينوى به اقامة الحد - 00:42:53
طيب جرافان ويعتبر لقيامته نية لا موالاة يعني الموالاة لا تشترط لاقامته واشد الجلد لا خليني نقف هنا انتهى الوقت يا شيخ اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشد الجد مسألة جديدة - 00:43:17
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد فنشرع في باب العاقلة وما تحمله. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله عاقلة الانسان ذكور عصباته كلهم من - 00:00:12
النسب والولاء قريبهم كالاخوة وبعيدهم كابن ابن ابن ابن عم كابن ابن ابن عم جد الجاني نعم. قال عصاباته من النسب والولاء. من النسب والولاء. الولاء اللي هو المعتق اه اللي هو الولاء بالعتق - 00:00:42
معنى من الذي يتحمل المعتق هو الذي يتحمل. المعتق يتحمل طيب يركبني ابني ابن عم ابني كابن ابن عم جدي الجاني. نعم. حاضرهم وغائبهم. ايوة. حتى عمودي نسبه وهم اباء الجاني وان علوا وان نزلوا. يعني يدخلون في العاقلة - 00:01:06
ايوه هو الان العاقل ايش علاقة موضوعه؟ ايش موضوع العاقل؟ العاقلة سيعقلون عن الجاني لكن ليس في العمد في الخطأ ونعم وفي شبه العمد يعني العاقلة يحملون العمد لا ما يحملون - 00:01:36
العمد مغلظ لانها في مال الجاني وحالة وايش ومغلظة مربعة طيب وشبه العمد على العاقلة مخصصة من هذا الباب وآآ وتكون مغلظة يعني مربعة وتكون مؤجلة. واما الخطأ فهي مخففة في الثلاث. لانها تكون على العاقل - 00:01:56
وتكون مخمسة ومؤجلة ثلاث ثلاث سنوات اتفضل سواء كان الجاني رجلا او امرأة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة - 00:02:24
ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت. يعني توفيت هنا غير واضحة. اي توفيت ام الجنين الميت نعم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لزوجها وبنتيها. وان العقل على عصبتها متفق عليه - 00:02:49
نعم يقال عقلت عقلت عن فلان اذا غنمت عنه دية جنايته ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من اي بطونها لم يعقلوا عنه. ويعقل هرم وزمن واعمى ما اغنياء ولا عقل على رقيق لانه لا يملك ولو ملك ضعيف. لحظة. ويعقل - 00:03:13
يعني رقموا هذي الهرب من العاقلة كبير السن هذا ما يعفيه. هرم وزمن المريض والاعمى اذا كانوا اغنياء فاذا كان العاقل فيهم رجل كبير في السن او واحد مريض مرض مزمن او اعمى لكنهم اغنياء يستطيعوا الدفع يدفعون هذا لا يعفيه - 00:03:44
يعني هذا لكن عندنا ناس لا يعقلون من العاقلة لا يتحملون شيء وهم من سيذكرهم الان خمسة اشخاص قال ولا عقل على ولا عقل على رقيق هذا الاول. لانه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف. يعني لو كان احد العاقلة - 00:04:03
عبد فهذا لا يعقل نعم والثاني غير المكلف نعم كصغير ومجنون لانه ليس من اهل النصرة. طيب والثالث من هو؟ ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه. كحج وكفارة ظهار ولو معتملا - 00:04:23
يعني صاحب حرفة نعم اذا الفقير لا يعقل. ايوة لانه ليس من اهل المواساة قال ولا انثى وهذه الرابعة ولا مخالف لدين الجاني هذا الخامس لفوات المعاضدة والمناصرة. اذا من الذي لا يعقل - 00:04:46
اذا لو كان العاقلة القرابة اللي هم العصبة فيهم عبد ما يعقل وصغير لا يعقل وفقير لا يعقل وامرأة لا تعقل وكافر لا هذا لا يدخل في العاقلة ويتعاقل اهل ذمة اتحدت مللهم - 00:05:09
لكن لو كانوا على دين واحد نعم يتعاقلون انتقل الى خطأ الامام. خطأ امام وحاكم يعني قاضي في حكمهما في بيت المال ما نحمل العاقلة وانما نحمل بيت المال. طيب من ليست له عاقلة قتل خطأ مثلا - 00:05:29
نقول او قتل شبه عمد طيب هل نقول او قتل عمدا؟ لا العمد في ما له هو ما هو في مال العاقل او قتلة يعني اه ووجبت على العاقل ومن لا عاقلة له او له وعجزت له عاقلة هم فقراء فان كان كافرا فالواجب - 00:05:49
عليه يعني عليه في مال الكافر. وان كان مسلما فمن بيت المال حالا ان امكن طيب والا سقطت يعني والا يعني وان لم يكن وان لم يمكن من بيت المال سقطت ما هي الذي سقطت - 00:06:11
الدية يعني كما لو يقولوا كما لو عدم القاتل سقطت اكتبوا عندها كيف سقطت؟ يعني هو يقتل خطأ وبعدين يقول انا ما عندي وعاقلة فقيرة اذا ما في شيء للمقتول - 00:06:30
اكتبوا عندها وهو او وهي من المفردات هذه مفردات المذهب وعنه تجب على القاتل وعنه تجب على القاتل قال الموفق وهو اولى من اهدار دماء الاحرار اذا الرواية الثانية انها تجب على القاتل اذا تعذر من بيت المال - 00:06:46
طيب اكمل عندنا بعض الجنايات لا تحملها العاقلة اصلا العاقلة تحمل بعض الجنايات ولا تحقل ولا من كل جناية ومر معنا قلنا الجناية اللي ما تحملها العاقلة ما هي العمد طيب العمد واشياء اخرى لا تحملها تفضل اقرأ ورقبه المسألة الاولى العمد المحض ولا تحمل العاقل ولا تحمل - 00:07:16
العاقلة عمدا محضا هذا الاول. ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. يعني لو انه طعن واحد جائز او مأمومة في رأسه وما فيها قصاص لكن في هدية وتعمد ذلك ما هو شبه عمد او خطأ فالعاقلة لا تحمل - 00:07:41
تفضل لان العامد غير معذور فلا يستحق المواساة. وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله. نعم. والخطأ طيب الثاني العبد ولا تحمل العاقلة ايضا عبدا هذا الثاني. اي قيمة عبد قتله الجاني او قطع طرفه ولا تحمل ايضا جنايته. جنايته يعني جناية العبد - 00:07:59
تعرفون ليش؟ يقولوا يعتبرون العبد الان العاقلة تحمل في الجنايات لكن لو هو اتلف مال لاحد العقيدة ما لها ذنب ما تتحمل العاقلة تتحمل ماذا تحمل الجناية اللي هي الدية - 00:08:29
لكن تصور شخص مثلا آآ صدم سيارة لشخص هل تجب عليه دية الان؟ لا هذي تجب عليه قيمة متلف فقيمة المتلفات ما تتحمله فهو لو قتل عبدا الان هل نعتبر الواجب الان عليه دية ولا قيمة متلف - 00:08:47
قيمة متلف ولذلك العبد حتى قلنا ديته قيمته فاذا لا تتحمله طيب الثالث ولا تحمل ايضا صلحا عن انكار. هذا رقم ثلاثة. كيف صلح انكار؟ يعني لو ان اناسا ادعوا على رجل بانه قاتل وطالبوه في الدية وهو ينكر يقول انا لست بقاتل - 00:09:06
لهذا ولا التزم بالدية اصروا عليه صارت مشكلة دخلوا القضاء فصالحهم قال طيب خلاص اجل اعطيكم نصف الدية واخلص او اعطيكم بعض الديان تنسحبون. العقل لا ذنب لهم. تعرف ليش - 00:09:29
لانه الان هو هو منكر انه جاني فهمتني؟ هو لا جناية عليه اصلا ولم تصدر منه جناية ولا ولا دية تلزمه فليش هو الان صالح نفسه يؤدي العاقلة لا ذنب له. العاقلة يحملون الجناية التي تحصل. مش يحملون صلحا عن انكار. هذا الثالث. الرابع ولا اعترافا لم - 00:09:45
صدق به بان يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة. لو جاء نعم انا الذي قتلته خطأ. وآآ الدية علينا خلاص يبغى العاقلة والعاقلة تنظر تنكر تقول انت كذاب اصلك لم تقتل هذا الشخص ولا شيء مثلا طيب تفضل بان يقر - 00:10:09
نفسه بجناية وتنكره العاقلة. روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. نعم. وروي عنه موقوفا. والظاهر ان هو موقوف يعني لم يوجد مرفوعة - 00:10:31
طيب اكمل ولا تحمل ايضا العاقلة ولا تحمل العاقلة ايضا ما دون ثلث الدية التامة الخامس ما دون ثلث الدية التامة. هذا الخامس. احنا قلنا الدية التامة اللي هي مئة من الابل - 00:10:49
فالجناية التي توجب اقل يعني مثلا بالخطأ قطع اصبع لشخص فيها عشر الدية هل هو الذي يتحملها ولا العاقلة هو مو العاقلة العاقلة لا تحمل الا ايش؟ ما زاد او ما بلغ ثلث الدية - 00:11:05
فهمتوا؟ قطع اصبعين هو الذي يتحملها قطع ثلاثة هو الذي يتحمله قطع اربعة اصابع ها يصير هنا العاقل اذا كان قطع من من ذكر يعني فهمتو هادي؟ طيب ما ثلث دقيقة. طيب لو قطع اربع اصابع من امرأة؟ مين يتحملها - 00:11:22
شغلوا البرنامج الان الجاني ليش؟ لان الاربعة كم فيها من المرأة كم فيها اربع اصابع كم فيها يا اخوان؟ فيها عشرين ما وصلت الثلث صح ولا لا طيب ثلاثة اصابع من امرأة - 00:11:46
كم فيها اقل من هو الذي يحمله طيب اتفضل يا شيخ تحمل العاقلة ايضا ما دون ثلث الدية التامة ايدية ذكر حر مسلم لقضاء عمر رضي الله عنه انها لا تحمل شيئا - 00:12:05
حتى يبلغ عقل المأمومة. ايه. الا غرة جنين مات بعد امه او معها بجناية واحدة لا قبلها انتبهوا معي ايش معنى هذا الكلام قال الا غرة جنين مات بعد امه. انتبهوا معي. غرة دية الجنين. كم قلنا احنا - 00:12:23
هو قال غرة جنين يعني الغرة التي هي دية الجنين. دية الجنين كم غرة قيمتها خمسة من الابل غر عبده وامر قيمتها خمسة من الابل الخمسة من الابل دون الثلث. صح ولا لا - 00:12:47
فهل يحملها الجاني ولا ما يحملها تحملها العاقلة الجانب لانها اقل. لكن يقول المصنف لو ماتت لو مات الجنين بعد امه او مع امه فنعتبرهم جناية واحدة يعني نظل جناء دية الجنين مع دية الام - 00:13:06
فهمتوا عليه ولهذا قال الا غرة جنين لانه قال لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأموما طيب كيف تحمل غرة الجنين؟ الخمسة من الابل حق الجنين تحمله تبعا لامه اذا مات مع امه - 00:13:32
بجناية واحدة يعني لو بجنى جناية واحدة فماتت الام وجنينها. فهل نقول الام العاقلة تحملها والجنين لا نقول كذا ولا نقول لهم شيء واحد؟ نقول لهم شيء واحد. فنظم دية الامة على الخمسة الابل. ونقول هي ديها واحدة تحملها العاقلة - 00:13:50
طيب مات بعد امه هي جناية واحدة خلاص مات قبل امه لا ولهذا قال الا غرة جنين مات بعد امه الف او معها بجناية واحدة باء لا قبلها جيم قبلها ما يحمل. ليش قبلها لا؟ لانها تنقص عن الثلث واذا مات - 00:14:11
قبل الام صارت تيجي جناية منفصلة الان مات الجنين وجبت كم وجب خمسة اقل من الثلث فهمتم يعني؟ اما اذا ماتوا سوا خلص وجبت مع بعض وجبت كم؟ خمسة وخمسين - 00:14:34
الام خمسين الجنين خمسة طيب ماتت الام بهذه الجناية ولحقها الجنين نقول خمسة وخمسين وجبت. فهمتوا التفريق هذا؟ قال ويؤجل طيب تفضل ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ ايوة على ثلاث سنين. ايه. ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه. لحظة - 00:14:49
لحظة وتؤجل فاذا اذا باختصار ايش نقول الان في العمد تغلظ منكم وجه من كم وجه تغلف؟ من ثلاثة اوجه في العمد العمد يكون على من على الجاني مال الجاني والثاني - 00:15:18
حالة والثالث؟ مربع. مربع طيب شبه العمد على العاقلة اكتبوا هذا اكتبوا هكذا العمد امامها واحد ما للجاني اثنين حالة ثلاثة مربع طيب شبه العمد ايش نقول واحد في ماذا الجاني؟ هنا في شبر عمد تحته على طول خط يكتب شبه العمد على العاقلة - 00:15:39
هذا الاول. طيب بالنسبة لحالنا ايش نقول؟ مؤجلة. ايوه. مؤجلة ثلاث سنين طيب يبقى ايش؟ مربعة ولا مخمسة مربع. مربعة مغلظة من هنا مربعة فهمتوا يا مشايخ؟ اصبح في شبه العمد التغليب من وجه واحد وهو التربيع. واما في العمد فالتغليظ فين - 00:16:29
في الثلاثة الاوجه طيب اذهبوا الى الخطأ اصبح الخطأ العاقلة ولا ما لجاني ها العاقلة طيب مؤجلة ثلاث سنين ولا حاله مؤجلة ثلاث سنين. طيب مربعة ولا مخمسة مخمسة يعني مخففة من الاوجه كلها - 00:17:06
انتم فهمتم شيء ولا لا كتبتم هذا؟ يعني في شبه العمد شوفوا في الخطأ مخفف من الاوجه الثلاثة على العاقلة وثلاث سنين مؤجلة ومخمسة والعمد مغلظة من الاوجه الثلاثة. فهي في مال الجانب - 00:17:38
وحالة ومربعة وشبه العمد هو الذي اخذ من هذا ومن ذاك فاشبه الخطأ في التخفيف في وجهين. وهي كونها على العاقلة لن يشبه خطأ ما تعمد وكونها مؤجلة. افهموا علي. لمن نقول على العاقلة ركزوا الان عشان بس نربط انه ليش على ليش كانت مؤجلة؟ لمن نقول - 00:18:01
على العاقلة طب نقول حالنا ولا نقول مؤجلة؟ لو قلنا حال لعاقبنا العاقل الان فاحنا خففنا على العاقل فاذا كانت على العقل تكون اه مؤجلة هذا هو باختصار. وغلظت من وجه واحد وهو التربيع. واضح - 00:18:28
تفضل يا شيخ قال ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين. ويجتهد الحاكم في تحميله ايوه الان كيف يفعل؟ كيف توزع عليهم؟ يقول فالحاكم يجتهد في تحميل كل منهم من العاقلة ما يسهل عليه يلزمه بما يسهل عليه. ويبدأ بالاقرب فالاقرب - 00:18:48
لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. يعني لو كان له عاقل قريبين ومسافرون. وهناك من هم موجودون لكنهم بعيدين ابعد تؤخذ مع البعيد لغيبة قريب. تفضل يا شيخ ويبدأ بالاقرب فالاقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب قال رحمه الله تعالى فصل في كفارة القتل - 00:19:11
من قتل نفسا محرمة ولو نفسه او كنه او مستأمنا مم احسن الله اليك. مستأمن الان المستأمن هذا مسلم ولا كافر ها كافر لكنه محرما قتله قتله محرم والذمي مسلم ولا كافر؟ كافر لكنه نفس محرم قتله معصوم الدم هو - 00:19:38
فاذا قتل معصوم الدم فان الكفارة كفارة القتل تجب على المسلم لو قتل معصوم الدم. يعني لا تجب فقط في قتل المسلم تجب في قتل المسلم او الكافر الذي لا يجوز قتله. تفضل يا شيخ. او جنينا او شارك في قتلها خطأ او شبه عمد. طيب قال خطأ او شبه - 00:20:01
اكتبوا عندها لا في عمد لا في عمد يعني العمد لا ما في كفارة. طب وش الاغلظ العمد ولا ولا شبه العمد؟ ليش وجبت في اخف دون الاغلظ. نقول هكذا جاء. والتماس الحكمة - 00:20:25
يعني قد يقال انه العند اغلظ واشد ما تنفعه الكفارة بخلاف الخطأ وشبه العمد. تفضل يا شيخ. مباشرة او تسببا كحفره بئرا ها مباشرة قتله مباشرة هو الذي باشر القتل او تسبب فقط. يعني حفر حفرة في الطريق فمات فيها احد. تلزمه الدية - 00:20:47
وتلزمه الكفارة يروح يكفر وسيأتي بها الكفارة قال فعليه فعليه اي على القاتل ولو كافرا او قنا او صغيرا او الكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام فيها - 00:21:10
ايوه وان كانت النفس مباحة ليس فيه اطعام مثل الكفارات الاخرى ايوه وان كانت النفس مباحة كباغ او القتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه فلا كفارة. هذي صور ليس فيها كفارة - 00:21:30
ما هي اللي ما فيها كفارة؟ طيب قال عتق رقبة ضعوا رقم واحد صيام شهرين متابعين رقم اثنين فان كانت النفس مباحة مثل الباغي او في او في الحد او دافع عن نفسه فلا كفارة. اذا اوجبنا الكفارة على العبد فكيف يكفر؟ واذا اوجبنا الكفارة على الصغير - 00:21:48
فكيف يكفر العبد؟ وكيف يكفر الصغير العبد كيف يكفر؟ عتق رقبة ما عنده مال. طيب والصغير كيف يكفر؟ صيام شهرين؟ هو ما يستطيع الصوم وغير مكلف قال المصنف ويكفر قن بصوم ينتقل الى الثاني - 00:22:08
غير المكلف قال ومن مال غير مكلف وليه هو الذي يخرج عتق الرقبة. طيب لو قتل عددا فكم كفارة قتل ثلاثة خطأ قال وتتعدد بتعدد القتل معناها تلزمه ثلاث كفارات - 00:22:28
تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسامة. نعم. وهي لغة اسم ايه. اقيم مقام المصدر من قولهم اقسم اقساما وقسامة. ايه. وشرعا ايمان مكررات - 00:22:45
في دعوى قتل معصوم طيب يقول القسامة اسم للقسم ويقام مقام المصدر لان المصدر بالنسبة اقسم اقساما. اكرم اكراما اعظم اعظاما وهكذا. لكن قالوا وقسامة فاقاموا الاسم الاسم مقام ايش؟ المصدر - 00:23:05
طيب ما هو ما هي القسامة شرعا قال ما هي شرعا ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم انتهى ايمان واحد مكررة اثنان. في دعوى ثلاثة اللي هي دعوى قتل معصوم. اكتبوا عند قوله - 00:23:31
قتل معصوم عمدا او غيره لا ما دون النفس. افهموا الان الكلام لما قال المصنف في دعوى قتل معصوم اخرج ماذا ثم قال في دعوة قتل معناه لو كانت الدعوة فيما دون النفس يعني واحد ادعى على او اناس ادعوا على شخص انه قطع طرف - 00:23:55
هل تدخلها القسامة ولا ما تدخلها القسامة ما تدخلها القسامة. القسامة هي ترى شوفوا القسامة تعتبر حالة خاصة. صورة خاصة لا يقاس عليها عندما وردت في النص هكذا ونبين ان شاء الله بعد قليل - 00:24:20
باختصار القسامة ايمان سيأتي اناس ويقسمون خمسين يمينا ان فلان قتل ابنهم ولا قريبهم هذا وليهم هذا سيحلفون خمسين يمين طبعا بشروط اخرى سيذكرها المصنف تقريبا عشرة شروط فاذا توفرت استحقوا دم هذا - 00:24:38
قاتل مع ان هذه الطريقة ليست اصل في في في استحلال الدماء يعني في الدم ما يجوز اصلا ما يصح في الدماء ان يأتي واحد ويحلف صاحب الدم يحلف خمسين يمين انه فلان قتل ابني - 00:25:01
ونقتله ما يقتل بهذا يأتي بشهود الا في القسامة. طيب وش معنى القساوة؟ القسامة عشان الشروط الان ستأتي. انه يدخل يكون فيها لوث وعداوة ظاهرة بين القبائل وكذا هذه هي - 00:25:18
ستأتي الشروط هم يفهموا الفكرة العامة. طيب اذا هي تدخل في قتل المعصوم. لكن لو كانت الدعوة ليست قتل دون النفس ما تدخل طيب لو كانت الدعوة في قتل خطأ تدخل ولا ما تدخل - 00:25:33
شبه عم تدخل ولا ما تدخل؟ انا اقول عشان تجاوبوا انظروا في كلمة قتل معصوم. تشمل العمد والخطأ وشبه العمد تشمل ذلك. طيب تشمل الجناية فيما دون النفس ما تشبع نقول قتل ما تدخل فيها ما ليس بقتل فهمتوا الان فهمتوا اكملوا الان يا شيخ روى احمد ومسلم ان - 00:25:48
النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم هذه كانت في الجاهلية. واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت في الصحيحين ايه ولا تكونوا في دعوى قطع طرف ولا جرح. وهذا عرفناه من قوله قتل معصوم. اكمل ومن شروطها ومن شروط - 00:26:14
يا اي القسامة اللوث وهو العداوة الظاهرة ابغاكم ترقموا الشروط هذي الاول اللوث اللي هو العداوة عند العداوة الظاهرة اكتب واحد تفضل يا شيخ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. وكما بين البغاة واهل العدل. وسواء وجد مع - 00:26:35
في اثر قتل او لا؟ يعني وان لم يوجد اثر اثر القتل نعم فمن ادعي عليه انتم فاهمين ايش يعني اثر قتل؟ يعني وجدوه ميت لكن ما في علامة ضرب ولا جرح ولا قطع ولا ايه - 00:27:01
ايوة فمن ادعي عليه ليش؟ لانه طيب كيف يدعى قتله وما فيه اثر؟ يقول لك ممكن خنقوه خلق. طيب فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ - 00:27:22
ايه طيب انتبهوا معي انتبهوا معي. هذا الكلام اللي قاله المصنف الان يريد يخرج يقول هذه الصورة لا تدخل في القسامة. وهي من ادعي عليه القتل. ادعي عليه القتل من غير لوث - 00:27:40
ادعوا عليه انك انت قاتل قتلت فلان لا ما قتلت وما في شهود لا لم اقتل احلف حلف يمينا واحدا وبرئ. حيث لا بينة للمدعي. يعني اذا لم تكن هناك شهود. اما ان وجدت شهود حملنا بالشهود - 00:27:57
وسائر الدعاوي فانك لا يعني رفض الحلف قضي عليه بالنقود انتبهوا انك لقضي عليه بالنقود. كيف نقضي عليه بالنقود؟ قال لا انا ما قتلت. احلف ما لن احلف. نحكم عليه نقاتل - 00:28:13
فانتبهوا ان نحكم على نقاة العمد يعني ونقتله. لا نحكم عليه بالنكور ان كانت المسألة ان كانت المسألة قتل خطأ او شبه عمد يعني لزمه الدية. قال فانك لقضي عليه بالنكول ان لم تكن - 00:28:31
دعوة بقتل عمد فان كانت به ولم يحلف خلي سبيله فهمتوا يا مشايخ اذا في الخطأ وفي شبه العمد لانها توجب الدية. فان حلف حلف وان لم يحلف الزمناه بالمال بالدية فقط. لكن ما نقتل - 00:28:46
كل شخص لانه لم يحلف او لانه نكل عن الحلف. طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني ومن شرط القسامة ايضا تكليف رقم اثنين تكليف مدعى عليه القتل تكليف وادعى عليه القتل. معناه اللي اتهم بالجناية لازم يكون مكلف. ثلاثة وان كان القتل منه هذا الثالث - 00:29:03
اما لو كان مكلف لكنه مقعد ما يتحرك مشلول رباعي ما يمكن. ووصف القتل في الدعوة هذا الرابع يصفون كيف؟ كيف قتلوه؟ خنقه جرحه طعنه وطلبوا جميع الورثة هذا الخامس - 00:29:27
واتفاقهم على الدعوة هذا السادس. الورثة اللي يطالبون بالقسامة يكونوا متفقون جميعا يطلبون ما يطلب البعض ويترك البعض ويتفقون على الدعوة اللي هي دعوة القتل. طيب وعلى عين القاتل وهذا السابع. وكونه فيهم ذكور مكلفون. هذا الثامن. يعني اللي - 00:29:48
الدعوة عشان القسامة القسامة ايمان ولازم اللي يأديها رجال ذكور فلابد يكون فيهم ذكور مكلفون لكن لو كان اولياء الدم اللي يريدون يطلبون القسامة اه نساء واطفال صغار. فما في داعي لماذا؟ لانه لم يتأتى منهم الحلف - 00:30:14
هذا الثامن. وكون الدعوة على واحد معين. اكتبوا عند واحد يعني لا اكثر معين لا مبهم على واحد لو قالوا هذا قتل هذا ندعي على فلان القاتل ومعه اخرون او قالوا ندعي على شخص - 00:30:35
على احد هذين ما هو معين ما يصلح طيب قالوا لانه جاء في الحديث يقسمون على رجل منهم ثم قال الحين هذه الشروط العشرة رقمتوها على واحد معين واحد تسعة معين عشرة ويقاد فيها اذا تمت الشروط - 00:31:00
فهمتوا؟ يقاد يعني معناه سنقتل القاتل او سنلزمه بالدية في الخطأ ونزله بالدية في شبه العمد اذا توفرت الشروط اللي هي العشرة هذي انتبهوا اذا توفرت العشرة لا اذا توفرت العشرة وحصلت القسامة. طب وش هي القسامة؟ سيأتي الان. اذا حلفوا خمسين يمين - 00:31:20
يعني اذا توفرت الشروط وحلفوا خمسين يمينا ان فلان القاتل اخذ به هذا المعنى. قال ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا توزع بينهم بقدر ارثهم اللي يرث النصف يحلف النصف واللي يرث الربع يحلف الربع ولو في كسر نكمله - 00:31:41
قال ويكمل كسره ويقضى لهم طيب قال المصنف ويعتبر حضور مدع ومدعا عليه يعتبر في القسامة ان يحضر المدعي مدعي والمدعى عليه وقت الحلف يعني. اكتبوا عندها وقت الحلف قال المصنف وسيد قن كذا عندكم ولا في بعض النسخ ما فيها؟ ما عندك ها - 00:32:02
ما عندكم الشيخ ما عندكم فين هي موجودة موجودة في بعض النسخ المهم هي صحيحة هي ليست في بعض النسخ لكن سيد القن مثل ولي الحر فهمتوا؟ يحلف خمسين يمينا ان انفرد بملكه - 00:32:30
والا فعلا ملاكه بحسب ملكه. عشان كذا قال ويحضر طيب وقت حلف ايوه ومتى حلف الذكور؟ ومتى حلف الذكور؟ فالحق حتى في عمد بجميع الورثة طيب يعني الان انتبهوا حلف الذكور. طيب طلبنا اخذنا الدية. الدية ياخذونها الذكور اللي حلفوا والنساء ما ياخذون ولا للجميع - 00:32:48
للجميع. فهمتوا؟ احنا نقول الحق سيثبت بايمان الذكور. اما الحق اذا ثبت فلكل الورثة قال فانك للورثة عن الخمسين انا كان ودي تضع رقم واحد عند قول اول ويبدأ بايمان الرجال واحد داخل مربع هذي المرحلة الاولى المرحلة الثانية فان - 00:33:24
نكل الورثة. ما معنى نكل الورثة؟ عن الخمسين يمينا. الورثة اللي يطالبون بالدم ما حلفوا. نكلوا عن الخمسين يمينا عن الخمسين يمينا او عن بعضها او كانوا اي الورثة آآ او كانوا اي الورثة كلهم نساء حلفا - 00:33:47
المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ الان نعكس اذا تعذر اذا كان الورثة رفضوا الخمسين يمين او تعذر منهم الخمسين يمين كما لو كانوا نساء او صغار حتى لو ارادوا الحلف لا نقبل. فماذا نفعل؟ قال سيحلف المدعى عليه اني لم اقتل. حلف خمسين يمينا وبرئ - 00:34:07
ان رضي الورثة وممكن وراءه يقولوا لا لا نقبل ايمان هذا المدعى عليه قال ان رضي له. والا يعني وان لم يرضى فدى الامام هذه الحالة الثالثة. فدى الامام القتيل من بيت المال - 00:34:30
قال كميت في زحمة جمعة وطواف. يعني مثل الذي يموت في زحمة الجمعة او في زحمة الطواف ولا يدرى من الذي قتله فيفدى من بيت قال تفضل يا شيخ كم باقي يا شيخ - 00:34:49
اتفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. الحدود؟ ايه. جمع حد وهو لغة المنع. نعم. وحدود الله محارمه. نعم. واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. خلاص هذا هو التعريف - 00:35:05
عقوبة واحد مقدرة شرعا هذا الثاني في معصية ثلاثة لتمنع الوقوع في مثلها. تفضل يا شيخ. لا يجب الحد الا على بالغ عاقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة اذا لا نتصور ان نقيم الحد على صغير ولا مجنون ما يقام. طيب - 00:35:27
ملتزم احكام المسلمين كان او ذميا. طيب ملتزم بالله اكتبوا انتم اكتبوا من الملتزم ومن المعصوم الملتزم المسلم والذمي. هذا الذي يلتزم احكام الاسلام. واما المعصوم اللي هو معصوم الدم - 00:35:53
فهذا المسلم والذمي ويضاف اليه المعاهد المعاهد الذي عاهدناه بينا وبينه عهد والمستأمن الذي طلب منا الامان واعطيناه الامان ودخل وفي الغالب هذا اللي المستأمن يكون حربي امناه طيب يقول المصنف انتبهوا ملتزمين احكام الاسلام - 00:36:13
معناه هذا سيشمل ايش؟ المسلم والذمي. مسلما كان او ذميا. ثم قال بخلاف الحربي والمستأمن بالله اكتبوا عنده هذا كلام غير دقيق الحرب والبستان من فيهم تفصيل فهؤلاء يؤخذان بحد الادمي - 00:36:39
اكتبوا عند فيؤخذان بحد الادمي كسرقة وقذف لا بحد لله فيؤخذان بحد لادمي كسرقة وقذف لا بحد لله كزنا اذا هؤلاء ما يقال ما يقام عليهم الحد بالكلية ولا يقام بالكلية وانما تقام عليهم الحدود التي تتعلق بحقوق الادميين - 00:37:00
مثل حد القذف والسرقة. ولا يقام عليهم المتعلق بحق الله اللي هو حد الزنا. تفضل يا شيخ. عالم بالتحريم لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. طيب اذا اسمعوا لا يجب الا على بالغ عاقل بالغ واحد - 00:37:33
عاقل اثنين ملتزم ثلاثة عالم بالتحريم هذا الشرط الرابع تفضل لا حد الا على من علمه. نعم. فيقيمه الامام او نائبه. نعم. مطلقا سواء كان الحد لله كحد الزنا او لادمي كحد القذف. نعم. لانه يفتقر الى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيفا - 00:37:53
نعم. فوجب تفويضه ووجب تفويضه يعني اقامة الحد وجب تفويض اقامة الحد ايوة لمن؟ الى نائب بالله تعالى في خلقه. نعم. ويقيمه في غير مسجد. يعني الامام يقيم الحدود في غير المساجد. نعم - 00:38:22
ويحرم فيه. يعني في المسجد يحرم لحديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد وان تنشد الاشعار نعم. وان تقام فيه الحدود. نعم. طيب. وتحرم شفاعة نعم. وقبولها. يعني وقبول الشفاعة يحرم - 00:38:41
وذلك في حد لله تحدي الله تعالى بعد ان يبلغ الامام. نفى من هذا انه الشفاعة في غير حد الله او قبل وصوله للامام لا بأس. طيب انتقل للسيد هل السيد له ان يقيم الحد على العبد ولا لا؟ لانه قلنا الامام هو الذي يقيم الحدود. لكن سنستثني - 00:39:04
بصورة قال ولسيد مكلف يعني بهذين الشرطين يكون هو سيد لهذا العبد ومكلف عالم به بهذا الشرط الثالث عالم به وبشروطه اقامته بجرد يعني اقامة الحد بالجلد. اقامة الحد بالجلد واقامة تعزير على رقيق - 00:39:24
كله له على رقيق كل رقيق له. يعني رقيق خالص له. اما لو مشترك لا ما تقيم انت عليه وهو وانت تملك بعضه ولا تملك البعض. فهمتوا اذا هل للسيد ان يقيمه؟ اذا توفرت هذه الشروط يقيم الجلد لا القطع ولا الرجم ولا رجم ما في اصلا. لكن اه - 00:39:48
والتعزير له ان يقيم. طيب كيف يضرب الرجل فهنا كم باقي؟ كم انتهينا طيب طيب اعطينا ثلاث نقاط تفضل يا شيخ. الان سيذكر كيف يضرب الرجل وكيف تضرب المرأة في الحد؟ ويضرب الرجل في الحد قائما - 00:40:08
نعم. لانه وسيلة الى اعطاء كل عضو حظه من الضرب. نعم. بصوت وسط لا جديد ولا خلق بفتح الخاء لان الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. طيب قائما واحد بصوتين اثنين - 00:40:27
طيب ولا يمد ثلاثة ولا يربط اربعة ولا يجرد خمسة ولا يجرد المحدود من ثيابه عند نعم لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. بل يكون عليه قميص او قميصان. وان كان عليه فرو - 00:40:44
او جبة محشوة نزعت لان هذه تمنع الايلام. قال ولا يبالغ بضربه او ولا يبالغ بضربه بحيث يشق يشق الجلد او يشق الجلد لان المقصودة تأديبه لا اهلاكه ولا يرفع هذا السابع انتوا ترقمون معاي ولا لا؟ ولا يبالغ بضرب هذا السادس ولا يرفع ضارب يده - 00:41:04
حيث يبدو ابطه لانه هذا سيكون يعني مؤلم في الضرب اكمل يا شيخ وسن ان يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه. ولان توالي الضرب على عضو واحد يؤدي الى القتل. نعم. ويكثر منه في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين. نعم. ويضرب من جالس - 00:41:34
ظهره وما قاربه. طيب. ثم قال ويتقي وجوبا هذا الثامن السابع كان ايش ولا يرفع ضارب يده. ويتقي وجوبا. تفضل. الرأس. هم. والوجه والفرج والمقاتل. ايه كالفؤاد والخصيتين بانه ربما ادى ضربه على شيء من هذه الى قتله او ذهاب منفعته - 00:41:59
طيب المرأة كيف تضرب؟ تفضل. والمرأة كالرجل فيه اي فيما ذكر الا انها تضرب جالسة. لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما نعم وتشد عليها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف لان المرأة - 00:42:27
عورة وفعل ذلك بها استر لها. نعم. طيب اذا تضرب جالس واحد تشد عليها ثيابها اثنان تمسك يداها ثلاثة طيب ثم قال وتعتبر لاقامته نية لا موالاة عشان نقيم الحد لابد ان ينوى به اقامة الحد - 00:42:53
طيب جرافان ويعتبر لقيامته نية لا موالاة يعني الموالاة لا تشترط لاقامته واشد الجلد لا خليني نقف هنا انتهى الوقت يا شيخ اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشد الجد مسألة جديدة - 00:43:17