Transcription
لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فكنا قد وقفنا عند كتاب الصلاة باب الروض المربع طرح اختصار مقنع منصور قال المصنف رحمه الله - 00:00:13ضَ
تاب الصلاة قال في اللغة الدعاء قال في اللغة الدعاء تعريف الصلاة في اللغة دعاء هذا التعريف الاول يمكن ان نضع عند عاق واحد قالت قال الله تعالى وصلي عليهم اي ادعو لهم - 00:00:38ضَ
قال وفي الشرع لان شرع في تعريف الصلاة في الشرع فنفتح المعكوف هنا قال اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة تسليم اغلقوا المعكوف الان انتهى تعريف الصلاة في الشرع تعريف الصلاة في الشرع - 00:00:56ضَ
الصلاة في الشرع هي اقوال وافعال اذا مكونة من اقوال قال باللسان وافعال لكن هذه الاقوال وهذه الافعال ليست اي قول ولا اي فعل وانما هي والمخصوصة وافعال مخصوصة الافعال كالقيام والركوع والسجود والرفع من - 00:01:20ضَ
وبين يعني جلسة التشهد كل هذه افعال واما الاقوال تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة الاذكار في الركوع الاذكار في بين السجدتين التشهد ذكر التشهد وليس له هذه اه اذا اقوال وافعال - 00:01:41ضَ
مفتتحة بالتكبير اي تكبيرة الاحرام في اخر الصلاة اه هذه الاقوال وهذه الافعال سنعرف ان شاء الله بعد ذلك بعضها اركان وبعضها واجبات وبعضها بحبات ويأتي تقسيم ان شاء الله - 00:02:04ضَ
قال المصنف سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء فقال مشتقة من الصلوين هذا اشتقاق اخر لغوي هل هي مأخوذة من الدعاء او مأخوذة من الصلوين؟ اذا تبقى من الصلوين اثنان رقم اثنين - 00:02:26ضَ
وهما اي صلوان عرقان من كان يبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود ما ان نقول هي مشتقة من الدعاء الصلاة الشرعية او مشتقة من هذين العرقين اللذين الركان - 00:02:45ضَ
اه مع الركوع والسجود قال فرضت وفرضت ليلة الاسراء تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل ذكرا او انثى او انثى. طيب قوله ليلة الاسراء ليلة - 00:03:05ضَ
كانت قبل الهجرة ثلاث سنوات تجب امس الان شرع في الخمس الصلوات الصلوات الواجبة قال تجب الخمس يعني الخمس يوم وليلة على من على كل مسلم هذا واحد الف هذا الثاني - 00:03:28ضَ
اي بالغ عاقل يجب على من توفرت فيه ثلاثة شروط الشرط الاول انه مسلم والشرط الثاني انه بالغ والشرط الثالث ان عاقل اذا كل مسلم بالغ عاقل هذا تجب عليه - 00:03:47ضَ
الصلاة مسلم بالغ عاقل معنى اليهودي والنصراني المسلم وغير العاقل غير البالغ كالصغير ولو كان مميزا لا تجب عليه طيب معنى هذا اذا وقفنا هنا هذا هذه معنى ذلك طيب والحائض - 00:04:03ضَ
تجب عليها الصلاة والنفساء معناها تجب عليها وهل هذا صحيح غير صحيح الجواب ايش حائط تجب عليها الصلاة لا ما تجب عليه ولا النفساء ما تجب عليه فلا تدخلوا في - 00:04:25ضَ
قوله نعم تدخل اذا تحتاج لا نص صريح ولذلك قال المصنف بعد قوله بالغ عاقل اي بالغ عاقل آآ قال ذكر او انثى او خنث حر او عبد او عبد او - 00:04:42ضَ
بعض ها قال لا حائضا ونفساء فلا تجب عليه اجمع لا اجماع لا تجب عليه اذا قال على كل مسلم اي بالغ عاقل سواء كان ذكرا او انثى او انثى - 00:05:03ضَ
سواء كان حرا او عبدا او مبعظا يعني بعظه حر وبعظه عبد والبعض الحر والبعض العبد ليس لا بالضرورة ان يكون النصف حر نصف عبد قد اكثر فيه والاقل فيه عبدا والعكس - 00:05:23ضَ
جزء عبده هذا المبعر ثم قال لا حائض ونفساء فلا تجب عليه لو لم يقل هذه الكلمة لدخلت حائض النفساء الوجوب لمن تجب عليه وهما لا يجب لا تجب والله يا شيخ بقيت ايش - 00:05:44ضَ
الان سينتقل لمسألة من زال عقله هل هذا تجب عليه طيب الذي يزول عقله زوال العقل اما ان يكون بنوم او اغماء او سكر ثلاثة فمن زال عقله بنوم زال عقله بنوم - 00:06:02ضَ
يجب عليه الصلاة او لا تجب عليه الصلاة او لا تكرم تجب او لا تأتي هذه المسألة قال المصنف ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها. يعني سواء - 00:06:23ضَ
انا سكر طوعا او سكر اذا يقضي قوله يقضي اذا لا تسقط عن النائم ولا تسقط اغمى عليه ولا تسقط سكرات فيجب عليهما الثلاثة آآ اداء الصلاة بعد زوال هذا العذر - 00:06:39ضَ
زوال النوم وزوال الاغماء قال او نحوه كشرب دواء نعم او نحو شرب الدوا شرب دواء فصار ما يعي ما شرب خمر لكن سواء افقد عقله افقده الدواء عقله لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. رواه مسلم. نعم. وحديث اه - 00:06:59ضَ
انس في حين نسي صلاة طيب اكمل هذا الدليل وغشي على عمار ثلاثا ثم اللحظة هذا دليل دليل لمن نوم للاغماء ولا نوم النسيان نأتي بدليل اخر لمسألة وغشي على عمار ثلاثا ثم افاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. نعم - 00:07:25ضَ
حديث عمار عليه حتى اخرجه ابن شيبة في بيهقي في الكبرى لكن ليس فيه ليس فيه غشي عليه ثلاثة غشي عليه الظهر عصر المغرب والعشاء اربع صلوات فافاق نصف الليل فقضىهن - 00:07:58ضَ
ما فيه لكن المعنى واحد انقضى آآ اه يعني ما وجب عليه في حال الغيبوبة وان كانت صلاة ولا ثلاثة ايام ولا ثلاثين يوم تستوي طيب هذا دليل لمسألة الاغماء. تفضل - 00:08:18ضَ
ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه طيب الان انتقل الى السكران قال فبعد ذلك قال ويقضي من شرب محرما يقضي ايش يقضي هذا كان المغمى عليه - 00:08:36ضَ
يقضي قال اقل من قال له صلة واقل مكانة واكثر اثما اذا كان من فقد عقله فقد عقله غير اثم يقضي كيف من فقد عقله اثم باب اولى قد يقال له وشرب المسكر لا يعلم انه - 00:09:00ضَ
اثم او اكره على شربهم قل حتى من حيث اغمى عليه اه هو اشد هنا السكران فقد العقد يفقد العقل ويفقد نظر ويفقد اقل من لكن هنا مسألة جديدة قال ويقضي من - 00:09:23ضَ
محرما هذا ليس بجديد جديد ما هو وبعد حتى قال حتى زمن جنون طرأ متصلا به عند به اكتب بالسكر اي بالسكر الرب تغليظا عليه يعني بمعنى انه لو شرب - 00:09:47ضَ
ثم السكر في اثناء هذا السكر طرأ عليه جنون يعني لم ينفصل الجنون عن عن السكر افاق ثم وهو في حالة سكر فقد عقله ثم بعد ذلك فقد عقله الذي يفقد عقله هل هذا يقضي ولا ما يقضي - 00:10:05ضَ
يفقد عقله جنونه يفقد عقله عقله لا يقضي ما تجب على الانسان مغمى عليه تجب عليه فيقضي هذا الفرق فيقول لو انه سكر ثم اتصل بالشكر الة جنون فهل يقضي - 00:10:33ضَ
ما فاته في حال الجنون؟ الجواب يقول نعم حتى زمن جنون طرأ على هذا السكران متصلا بالسكر لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال تغليظا عليه يعني تغليظا على هذا سكران اذا يلزمه قضاء ما فاته في حال الشكر - 00:10:51ضَ
وحال الجنون المتصل واضح هذا قل هو تغليظا عليه ترى افهموا مسألة تغليظ عليه وهو الفرق يعني حكم هذه الاحكام وانما المعنى انه اصابه شكر يعني وصف بالسنة واصابه الجنون - 00:11:10ضَ
واتصل ما عندنا حد فاصل يبين متى انتهى سكره وبدأ جنونه فهنا ماذا نفعل؟ هل نأخذ قال ولا نأخذ اخذنا بالاشد واليقظة اذا اخذنا بالاخف ان قدر فترة انتهاء السكر وبعد ذلك - 00:11:31ضَ
يقضي الى هنا وما بعده لا يقضي لانه كان مجنونا غير مكلف لكنهم قالوا لا نأخذ والاغلى لانه هو الذي يعني اعاط هذا المسكر لا نعامله بالاسهل نعامله بالاشد يبقى كل لحظة من - 00:11:54ضَ
الجنود ان يكون فيها اثر الشكر فاذا طال مدة طويلة فيستحيل ان يبقى ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز طيب هذا الاول مجنون غير مميز هذا الثاني وطبعا هذا عرفناه من قوله - 00:12:13ضَ
السابق لانه لا يعقل النية. هذا من هو الذي لا يعقل النية غير المميز غير المميز غير المميز اللي هو يعني في الغالب دون السبع ما يميز لا يعقل النية - 00:12:34ضَ
ما يفهم ما معنى النية ولا يستطيع ان هذا لا تصح التي تحتاج الى نية كل عبادة احتاجت الى لن تصح من ولن تصح من صغير غير مميز الا ما يستثنى - 00:12:56ضَ
الحج مثلا ما وردت فيه نصوص وبعينها فهذه ولا تصح من كافر. هذا الثالث ولا تصح طيب كذلك الكافر لا تصح منه ايضا لعدم النية عدم النية تفضل بس الكافر يختلف عن الصغير والمجنون في - 00:13:12ضَ
ماذا الصغير لا يعقل النية ما الكافر يعقلها لكنها لا تقبل منه من شروط صحة اسلام وماذا صحتها الاسلام باقي عقل وتميم عدم القيام بالمناسبة عدم الاتيان بالمناسبة لا ينقطع - 00:13:35ضَ
اذا الكافر لا تصح طيب اكمل يا شيخ ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه. اذا مسألتان لا تصح منه هل تجب عليه قال لا تجب عليه - 00:14:06ضَ
لا تجب عليه ما معنى لا تجب عليه راح المصلى كونه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم. هذا معنى لا تجب عليه والا هو محاسب عن الاسلام ايضا - 00:14:23ضَ
ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام. نعم فان سلوا ما سلككم في قالوا لم من المصلين بين صلى فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار اسأل الصلاة الكافرة طيب - 00:14:40ضَ
فان صلى الكافر ايوه فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الكفر يعني اي كافر ملحد مشرك يهودي نصراني نعم بدار الاسلام او الحرب؟ اي في دار الاسلام او في دار الحرب - 00:15:05ضَ
بلاد مسلمة ليست مسلمة جماعة او منفردا بمسجد او غيره جماعة مع الجماعة او صلى منفردا وان صلى في مسجد او صلى بين مسجد طيب ما الحكم فمسلم اذا صلى الكافر - 00:15:20ضَ
نعم. فمسلم حكما فمسلم حكما ما معنى مسلم حكم حكما يعني نعامله على انه مسلم. شو معنى انه مسلم الله اعلم به اخر الله اعلم به لكن في الدنيا في احكام الدنيا نعامل - 00:15:37ضَ
هذا معنى حكما طيب مسلم حكما. ايش الذي يترتب على كونه قال فلو مات عقب الصلاة نعم فتركته لاقاربه المسلمين. ضع رقم واحد فتركته هذا الحكم الاول تاني ويغسل هذا الثاني ويصلى عليه. هذا الثالث. ويدفن في مقابرنا. هذا الرابع - 00:15:54ضَ
خلاص انتهت المسألة اذا لا صلى وهو مسلم حكما اما حقيقة الامر فالله اعلم به لانه هذا كلام حتى المسلمين ظاهرهم الاسلام وابناء قد يكون شخص منافق يبطل النفاق هو في الدنيا - 00:16:20ضَ
يأخذ احكام اما في الاخرة الله اعلم طيب الان يذكر مسألة تتعلق بهذا الذي صلى وهو كافر يا مسلم الحكم الخامس ما هو؟ اقرأ وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزأ لم يقبل. لم يقبل - 00:16:41ضَ
ما نقبل منه ذلك واضح هذا وكذا لو اذن ولو في غير وقته. يعني نفس الكلام لو اذن لو في غير وقت الاذان فهو مسلم حكما انا لو مات نقسم تركته - 00:17:03ضَ
على المسلمين يعامل معاملة المسلم والدفن لكن ويعامل معاملة المسلم انه لا تقبل منه الردة لا تقبل الردة ويؤمر بها صغير لسبع اي يلزم ولي وليه ان يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين - 00:17:18ضَ
تم سبع سنين يجب على الولي على الصغير صغير لا يأثم اه هذا ولي هو الذي يأثم لو ترك امره الصلاة وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى وان يكفه عن المفاسد - 00:17:43ضَ
نعم. يجنبه المفاسد واضح هذا وان يضرب عليها لعشر سنين. كيف يجنبه المفاسد من الناس يأخذ يذهب باولاده بحجة انهم وانهم لا تكليف لا حساب ولا كذا يذهب بهم الى اماكن - 00:18:10ضَ
لكن فيها فساد نزهة بحجة له بحجة لا هي بحجة هي محرمات هذا لا لا ويجب عليه ان يكف اعتاد المحرم يعني فينا على ما كان واضح هذا او يأذن له مثلا - 00:18:36ضَ
ذكرا او انثى بعض الملابس فاحشا سافرة خاصة في البنات مثلا بحجة انها صغيرة لم تبلغ بعد وما تزال تلبس لا تليق المرأة وتنافس حتى تبلغ سبع سنوات ما زالت صغيرة - 00:19:07ضَ
العاشرة صغيرة ما فوق ذلك ما زالت بعد ذلك يأمرها بالحشمة اذا امرها طبعا فامرت بالحشم يصعب عليها ان تحتشمه لا تقولوا لا يعني لا تعقدوا هذولا اطفال صغار؟ لا والله - 00:19:31ضَ
هنا سيكبرون على ما نشأوا كبار ربوا على ترى مناظر احيانا قال الصغار في البنات واضح اللي ما يليق بالكبير لكن على هذه الصغيرة تعتاد مثل هذا ولما اقول صغير لا يذهب لا يروح - 00:19:59ضَ
يعني ذهنكم الى ثلاث سنوات واحيانا وان يضرب عليها لعشر سنين. ورحم الله ابن القيم يقول معظم فساد الابناء من الاباء وان يضرب عليها لعشر سنين طبعا اذا قلنا الاباء المقصود - 00:20:21ضَ
الاباء والامهات معظم فساد الاولاد هو من والدين الوالدين قال وان وان يضرب عليها او يضرب عليها يؤمر ويضرب بعشر سنين يضرب على الصلاة بعشر سنين نعم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يرفعه - 00:20:46ضَ
مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه احمد وغيره. نعم في المضاجع يعني ما ينام في لحاف واحد الناس من من سعة - 00:21:10ضَ
ايا الحمد غرف ليس هذا المقصود غرف كان عندهم كل واحد عنده غرفة رئيسية ثلاث غرف للاطفال ما في الكلام تفضل يا شيخ فان بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة. طيب فان بلغ في اثنائها ضعوا رقم واحد عند اثنائها. يعني بلغ في اثناء الصلاة معناه انه شرع - 00:21:30ضَ
في هذه الصلاة قبل البلوغ. اذا كانت هذه الصلاة في حقه سنة وليست واجبة. ولو كان الظهر او عصر او بان تمت كيف يبلغ في اثنائها البلوغ يعرف باشياء بعلامات معينة منها الانزال ما يتصور في الصلاة - 00:22:00ضَ
ومنها انها ايش بات شعر العالم ما يتصور في الصلاة انه نبت شعر العالم في اثناء الصلاة ومنها بلوغ الخمسة هذا هو هذا اللي يتصور في الصلاة لهذا قال المصنف - 00:22:18ضَ
بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة طيب اذا بلغ في اثنائها الصورة الاولى. الصورة الثانية او بعدها يعني بعد الصلاة في وقتها اعاد اعاد في سورة ماضيتين اكمل يا شيخ - 00:22:36ضَ
اي لزمه اعادتها. نعم. لانها نافلة في حقه. نعم. فلم تجزئه عن الفريضة واضحة المسألة هذي معناه انه طيب صلى الظهر الان بعد صلاة الظهر مسارت الساعة الثالثة بلغ الخمسطعش سنة اذا كان هو ظبط ولادته بالساعة - 00:22:53ضَ
هو في الساعة الثالثة بلغ الخمسة عشر الان هو صار مكلف والظهر لم يصلها لم يصلها في حال تكليف وانما صلاها هذا وجهة نظرهم طلاها في حال اه السنية يعني - 00:23:13ضَ
كانت سنة لما قبل التكليف او قبل التكبير كانت منه سنة ما كان فريضة فلابد ان يصليها هذا المقصود ويعيد التيمم لا الوضوء والاسلام كيف يعيد التيمم يعيد التيمم لانه لما تيمم - 00:23:32ضَ
الان هو لما تيمم قبل التكليف قبل البلوغ تيمم لنافلة ولا لفريضة ظهر كان بيصلي الظهر ما في موية يريد ان يصلي فتيمم لنفل ام لفرض نفل في حقه غير بالغ - 00:23:51ضَ
في اثناء الوقت بلغ عن التيمم الذي تيمم به يحتاج ان وان ينوي به التيمم هذا معناه واضح المسألة يعيد الوضوء ولا يعيد الاسلام عندنا التيمم يعيده لانه تيمم قبل ذلك - 00:24:11ضَ
نفل وليس للفرد فيحتاج ان يعيد آآ يصلي الفريضة اللي بيصلي نفل طيب ذاك التيمم هذا امر. طيب الوضوء يعيده؟ توضأ قبل الصلاة وبعد ان توضأ ودخل الوقت بلغ هل يعيد - 00:24:33ضَ
لا لا يعيد وجه ذلك ما هو ماذا لان الوضوء انتبهوا الوضوء هو لما توضأ يتوضأ لنفل قرض ولا يتوضأ لرفع الحدث؟ رفع الحدث ارتفع كيف وقعت ارتفع خلاص انتهى - 00:24:57ضَ
صلي به نافلة صلي به الحدث ارتفع بذاك الوضوء ما يتوضأ لصلاة الفريضة توضأ للفرض ولا يصلي بهذا الوضوء هل احد يقول هذا ما قلنا بهذا واضحة المسألة تيمم هذا الكلام مر معنا - 00:25:16ضَ
التيمم قلنا يتيمم لازم ينوي انه يتيمم لفرض ام لنفل فان تيمم للنفل لا يصلي فرضا. قلنا هذا الكلام لكن في الوضوء لا توضأ ليرفع الحدث فاذا ارتفع الحدث ارتفع انتهى - 00:25:42ضَ
ترى الان هو غير محدث صغير او كبير او حتى صغير ثم اصبح كبيرا مكلفا حدث مرتفع ويحرم على من ولا الاسلام يعني ما يعيد الاسلام نقول له واتشهد اعد الشهادتين - 00:25:58ضَ
شهادتين هذه اه غير بالغ لا لا يعيد ذلك طيب اكمل يا شيخ ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار المختار او تأخير بعضها او تأخير بعض الصلاة كأن يجعل مثلا ركعة داخل الوقت وركعة - 00:26:16ضَ
او حتى ثلاث ركعات داخل الوقت وركعة ما يجوز هذا لا يجوز ان يجعلوا ولا حتى بعض ركعة ثلاث ركعات ونصف داخل الوقت لا يجوز هذا لا يجوز له ان يؤخرها عن وقتها المختار هذا الكلام لما يقول عن وقتها - 00:26:38ضَ
اذا كان لها وقت اختيار ووقت ضرورة لكن ما عندها الا قال خلاص لا يؤخرها عن لانه اذا اخرها عن وقتها المختار معناه سيصليها فين بالظرورة اذا كانت لها ظرورة - 00:26:58ضَ
اذا ما كانت عصر ولا عشاء وقت الصلاة تفضل يا شيخ الا لناوي الجمع لعذر. استثني صورتين الطور الاولى واحد الا ناوي الجمع لعذر باحوا له التأخير لان وقت الثانية - 00:27:13ضَ
وقتا لهما الناوي الجمع يمكن ان يؤخرها عن وقتها اليس كذلك يؤخرها خلاص دخل الظهر ما قام صلى الظهر نوى تأخيرها الى العصر قال المصنف لعذر بعذر مع انه اذا كان يباح له التأخير - 00:27:34ضَ
اهله جمع التأخير فيباح له التأخير لان الوقت الثاني هو وقت الاولى هذا الاول والثاني قال تفضل والا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ضع رقم اثنين مشتغلين واضح هذا هو اختيار - 00:27:50ضَ
تاره اكثر الاصحاب لكن خالفهم تقي هذه المسألة يقول المشتغل بشرطها يعني بشرط من شروط آآ الذي يحصله قريبا. يعني الذي يشتغل بشرط من شروط الصلاة يظن يغلب على ظنه انه - 00:28:10ضَ
حققوا هذا الشرط قريبا قريبة يعني متى قريبة يعني انتبهوا قريبا يعني داخل الوقت ام بعد الوقت بعد خروج الوقت بزمن يسير ايش ايش الثاني الاولى ولا الثانية يعني يعني بعد خروج الوقت بزمن يسير لانه هو يتكلم - 00:28:31ضَ
عن ايش عن تأخيرها. قال لا يجوز قال ويحرم تأخيرها عن وقتها اذا كان هذا الشرط بعد خروج وقت بزمن طيب اذا كان يحصله بعد خروج الوقت بزمن طويل يجوز له على المذهب - 00:28:56ضَ
ما يجوز هذا بهذا الشرط ما هو الشرط ان يمكن للانسان يؤخر الصلاة عن وقتها في حالين. الحال الاول الذي ينوي الجمع وكان ممن يباح له الجمع كالمسافر او المريض او غير ذلك - 00:29:14ضَ
واهله طيب والثاني قال المشتغل بشرطها هذا شرط قل بشرطها وليس مشغولا بسنة من سننها او امر يعني سحاب او غيرها شرط من شروطها الذي يحصله قريبا لابد ان يكون اشتغاله سبب تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بالشرط والشيء الثاني ما هو - 00:29:32ضَ
يكون هذا الشرط يحصل قريبا فلو كان مشتغلا بغير شرطه ها يؤخر الصلاة لانه مشغول بالمذاكرة او سيؤخر الصلاة لانه مشغول بتحقيق الشرط. ما هو الشرط؟ يعني الشرط كستر العورة - 00:29:57ضَ
اه آآ او الماء للوضوء او نحو ذلك لكن ما يستطيع ان يحقق هذا الشرط اللي هو احضار الماء الا بعد ان يخرج وقت الظهر زمن طويل يعني يحتاج ساعتين - 00:30:14ضَ
الساعات خش يعني وقت يسير عرفا هذا لا يؤخر اكمل يا شيخ كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره. نعم. اذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. هذا مثال يعني الذي - 00:30:33ضَ
عنده ثوب مشقوق مثلا ما يستطيع يصلي فيه فيشتغل بخياطة الثوب عشان ايش استر العورة طبعا نقصد يعني ثوب مثلا عنده قطعة قماش ما يستطيع يلفها على نفسه يستر العورة اما اذا كانت تلف عليه خلاص يلف على نفسه ويصلي - 00:30:50ضَ
مو لازم يصلي ثوب العيد اللي يصلي في اه اذا كان عنده قطعة قماش مثلا مشبوكة كل قطعة لا تسترنا تاج كي يصلي ساترا عورته يحتاج الى خياطته فاذا اشتغل بخياطتها سيخرج وقت الظهر - 00:31:08ضَ
لكن آآ يفوت يعني يفوت بعد خروج الوقت الظهر ينتهي بعشر دقائق او بعده لا بأس هذا معنى كلام المصلي او ماء مثلا يحظر الماء ويتوضأ يخرجوا من البئر وكذا - 00:31:27ضَ
يخرج الوقت بوقت يسير او يحضر حبل او يصنع حبل يلف حبل يجمع الخرق او اشياء ويصنعها حبلا لكي عشان يجيب طاكسي طيب عالعموم اكمل يا شيخ فان كان بعيدا عرفا صلى - 00:31:41ضَ
صلى في الوقت على حاله صلى اكتبوا في الوقت على حاله اكمل يا شيخ ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعه انتبه ولمن لزمته يعني الصلاة - 00:32:06ضَ
التأخير اكتبوا عنده اي يباح له التأخير في الوقت مع العزم عليه طيب الان دخل وقت الظهر وانت مسلم اكتمل فيك الشروط تلزمك صلاة الظهر هل يجب عليك ان تصليها في اول لحظة؟ ام يمكن تأخيره - 00:32:21ضَ
ما قبل اخر الوقت قال له يباح له التأخير بس في الوقت مش يؤخر حتى يخرج الوقت ما يؤخر في الوقت واضح هذا الظهر مثلا من الساعة هب انها من الواحدة الى الرابعة - 00:32:37ضَ
فهو بالخيار يصلي في الواحدة يصلي وحده نصف ساعة الثنتين الثلاثة ونص ها يصلي اربعة؟ لا اربعة سيخرج قال لكن بشرط اخر مع العزم عليه اذا يؤخر نعم لكن مع عزم القلب على انه سيصلي - 00:32:55ضَ
اما اذا ما عزم على الصلاة فانها لا يجوز ذلك هل هذا لكل احد؟ لا ليس لكل احد قال المصنف ما لم يظن مانع ما لم يظن مانعا اكتبوا عندها كقتل - 00:33:14ضَ
او حيض اما اذا كان يظن مانع يعني دخل الظهر الساعة ثلاثة هو محكوم عليه بالاعدام وسينفذه دخل الظهر الساعة الواحدة واحدة وهو محكوم عليه بالاعدام ووعدوه انه سينفذ فيه الحكم الساعة ثلاثة هل له ان يؤخر الى الثالثة - 00:33:28ضَ
يغلب على ظنه انه سيموت لا يؤخر الى ادي الصلاة قبل ذلك قال ما لم يظن مانعه كقتل وحيض وتسقط بموته ولم يأثم طيب هذا الكلام في حق من اللي له التأخير الاول مش هذا الاخير - 00:33:48ضَ
قال وتسقط بموته. افرض انهم دخل وقت الظهر لم يصلي في اول الوقت ونوى وعزم على الصلاة في وسط الوقت ومات تسقط اذا هل يأثم طيب اكملي يا شيخ ومن جحد وجوبه فهو الذي لا يأثم - 00:34:09ضَ
الذي اخرها مع العزم عليه ثم فطرى عليه الموت ولم يغلب على ظنه ذلك ومن جحد وجوبها كفر. نعم. اذا كان ممن لا يجهله وان فعلها من جحد وجوب الصلاة يكفر - 00:34:28ضَ
بشرط يكون مثل لا يجهل هذا جحد وجوبها ومثله يجهل برجل مثلا بين الكفار ولا يعرف يجهل ويتوقع منه ان يجهل ذلك فاذا يعرف ثم بعد ذلك يحكم ثم قال وان فعلها طيب جحد وجوبها وصلى هو كافر - 00:34:46ضَ
كل القطعيات في الاسلام اركان الخمس يعني انعقد الاجماع عليها من انكرها يكفر كان معلوما من الدين كافر ولو فعله الذي يقول الخمر مباح على ولا يشرب الخمر وكان مثله لا يجهل لا شك انه هذا كفر وردة - 00:35:13ضَ
وهكذا يعني المسألة ما هي مسألة انه اترك وافعل لا تشرب الخمر يعني الذي يشرب الخمر والعياذ بالله مع اقراره بانها ومنكر لا يخرج من الملة هذا عاصي الذي ننكر - 00:35:40ضَ
ها يخرج من لو لو لم يشربها ذلك الزنا ذلك الربا الذي ينكر حرمة الربا الربا محرم طبعا هذا غير الخلاف في صور بعض صور الربا قد يختلف فيها هل تدخل في الربا او لا تدخل؟ لا هذا - 00:35:57ضَ
طيب اكمل يا شيخ وبنجحد وجوبها كفر اذا كان ممن لا يجهله وان فعلها لانه لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة طيب وان ادعى الجهل كحديث عهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور - 00:36:18ضَ
طيب فان اصر فان اصر كفر. يعني اذا عرف دعا الجهل وعرف فاصر كفر فيه يعني هنا تاج ايضاحة لما نقول كفر هذا يكفر طنش يقول يحكم بكفره ترى مسألة الكفر - 00:36:41ضَ
ليست لاحاد الناس يعني هذا من الخطأ انه يظن الانسان انه خلاص كل واحد الان كلكم سمعتوا صورة من الصور واضح كافر لا ليست كفر ليس لاحد الناس الحكم بالكفر ليس لاحاد - 00:37:03ضَ
الذي يطلق احكام الكفر والحاكم القاضي يعني القاضي هو الذي هذا في الدنيا اما في الاخرة فكل بعمله ما نحتاج احكام لا نحتاج ربنا لا يحتاج قاضي يحكم ولا احد يحكم ولا شهادة احد انه هذا كافر ولا غير كافر - 00:37:22ضَ
الله عالم يعلم من هو الصادق ومن هو المنافق ومن الكفر ويظهر الاسلام ومن يبطن لام ويظهر نام الى غير ذلك. كل ذلك الله الله عارف مين كافر مين لكن نتكلم عن احكام الدنيا - 00:37:40ضَ
احكام الدنيا لا نحكم ولا نعامل احدا من الناس بانه كافر حتى يصدر حكم فيه بانه كافر. فهمتوا المسألة اما مجرد فلان انطبقت عليه قاعدة الكفر مثلا ترك الصلاة او او جحد امرا - 00:37:55ضَ
هذا ما نستطيع ان نعطي حكم نطبق عليه حكم كفر في الدنيا يعني ما نورث اولاده ما نستطيع ان نفعل هذا انا استطيع نجي للاولاد ونقول لا انتم لا ترثوه - 00:38:18ضَ
او اذا لا يرثكم هذه احكام قضائية يحتاج الى قاضي ثم بعد ذلك هل يعني طيب حكم القاضي ما صدر ما راحت المسألة للقاضي ولا احد راح قاضي ولا احد في حيل يروح للقاضي - 00:38:31ضَ
ولا راحوا للقاضي والقاضي اعطاهم موعد بعد شهور فاصابهم الملل واصلوا يعني يقول في الدنيا يعامل معاملة واما في الاخرة الله اعلم مرتد اذا مات اه جهنم اكمل يا شيخ - 00:38:48ضَ
وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا ودعاه امام او نائبه لحظة هنا هنا ابغاكم تكتبوا قال وكذا تاركها يعني يكفر تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا يعني هو مؤمن بها ومصدق وكذا ومع ذلك يتركها - 00:39:12ضَ
باب الكسل والتعب قال يكفر معناه يكفر ويقتل اكتبوا عندها وعنه لا يكفر ويقتل حدا لا يكفر وعنه يعني عن الامام احمد انه لا يكفر يقتل حدا اصبح تارك الصلاة جحودا - 00:39:32ضَ
كافر بالاجماع وتارك الصلاة تهاونا كافر على خلاف مذهب الجمهور انه لا يكفر هذا اذا تركها تهاونا لا جحودا فعند الجمهور انه لا يكفر. عند الامام احمد انه يكفر وله رواية اخرى توافق الجمهور انه لا يكفر - 00:39:56ضَ
والمعتمد في المذهب انه كافر اذا تركها تهاونا يكفر طيب لكن انتبهوا لقضية كثير من الناس يعني قد نظن انا ما اتكلم عن الحكم الان نبغى نتكلم على شيء من التفصيل عن الحكم لكن كثير من الناس - 00:40:18ضَ
يترك الصلاة انتهى الوقت كثير من الناس يترك الصلاة للاسف هذا فيه الشباب كثير طبعا اذا قلنا في كثير سببه ايش؟ معظم فساد الابناء والاولاد من الاباء كثير من الشباب يترك - 00:40:41ضَ
اذا كان هذا الشاب الذي يترك يقر في نفسه ان الصلاة واجبة ويعترف انه مخطئ ويشعر بانه مذنب معترف انه مذنب وعاصي هذا هو التارك تهاون هذا الذي لم يتركها جحودا وانما - 00:41:03ضَ
هذا هو الذي فيه الخلاف خلاف بين الجمهور وبين الامام احمد انتوا المسل عند الجمهور فاسق وعند الامام احمد كافر اما الذي لا يصلي ويرى ان الصلاة عار او ان الصلاة هذي منقصة - 00:41:20ضَ
او انها هذه من علامات التخلف والرجعية واضح والعياذ بالله ردة طبعا نقول هي ردة وكفر ما في اشكال عندنا فيها. لكن لن نستطيع ان نطبقها على شخص حتى يصدر فيه - 00:41:38ضَ
حكم قضائي لا في الدنيا ما نستطيع ما اقدر اقول هذا كافر ما يورث هذا كافر ما يدفن مع المسلمين ما استطيع ذلك الا بقضاء. فهمتوا المسألة وهذا اللي انا اخشاه على كثير من ابنائي - 00:41:52ضَ
امة انهم ما يصلون لانهم معجبون بالغرب بالشرق ولا بالغرب طبعا ما في شرق اكثرهم بالغرب متجهين القبلة هناك جهة البيت الابيض وهم مفتونون بالغرب نسأل الله العافية ويرون ان الاسلام شيء يعني قديم ورجعي وكذا - 00:42:04ضَ
طيب هذا اذا كان يعتقد رجعي هل يعتقد ان الصلاة رجعية؟ اذا كان انه يعتقد الصلاة رجعية تراه بعيد عن الاسلام ليس له في الاسلام كفر وردة والعياذ بالله بل يترك الصلاة وهو يشعر بانه - 00:42:25ضَ
مذنب عاص هذا هو محل هذا وصلى الله - 00:42:39ضَ