Transcription
نبينا محمد اله وصحبه اه بعض الشروط الصلاة وقفنا عند زالت النجاسة طيب نكمل حيث وقفنا سقط منه عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى وما سقط منه اي من ادمي من عضو او سن فهو طاهر. اعاده او لم - 00:00:16ضَ
ان يعدها. نعم اي هذا العضو طاهر سواء اعاد هذا العضو او لم يعده هو طاهر. لانه ما ما ابين الحديث ما ابينا اي فهو كميتته ما ابين من الطاهر طاهر يعني ما قطع من الطاهر طاهر - 00:00:53ضَ
فهو كميتته اذا كان هذا ايوة ميتته طاهرة وقطعت منه قطعة فهذا المقطوع حكمه حكم ميتة هذا المقطوع منه اذا قطعن من ادم وقطعت من ادم يد او رجل او سن او كذا ما حكم ميتة الادمي - 00:01:10ضَ
الادمي اذا مات يكون طاهرا ولا نجسا طاهرة اذا هذا المقطوع طيب اذا قطعنا من الشاة رجلها او قطعنا منها جزءا وهي حية فهذا المقطوع حكمه حكم ميتة الشاة ما حكم ميتة الشاة - 00:01:29ضَ
ظاهرة ولا نجسة مجلسا فهي كذلك لو قطعنا من من سنام الجمل من يا مليء سنامه وهو حي فما حكمه السلام ها لا السنام ما حكم هذا السنام قل حكمه حكم ميتة الجمل - 00:01:45ضَ
لو مات الجمل مش ذبح وذكي لا هات الجمل نجسة كذلك ها ذلك من فلسطين اذا لذلك قال المصنف اذا سقط عضو او سن فهو طاهر اعاده لم يعده وميتة الادمي طاهرة - 00:02:05ضَ
اقرأ من قوله لان ما لان ما ابينا من حي فهو كميتته وميتة الادمي طاهرة وان جعل موضع سنه سن شاة مزكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت او لم تثبت يعني ثبتت سنة او لم تثبت. ليش سن الشاة - 00:02:30ضَ
لي وضعها صلاته صحيحة لانه قال شاة مذكاة اذا كان الشاة فعند ذلك اشياء طاهرة واسنانها طاهرة وكل شيء طاهر فيها لو ذكينا الجمل واخذنا السنام سلام طاهر في هذه الحالة - 00:02:52ضَ
لو مات حتف انفه فهو نجس ولو قطعنا منه جزءا وهو حي هذا الجزء هذا معناه طيب اه انتقل ووصل المرأة شعرها بشعر حرام نعم يعني لا يجوز وصل المرأة شعرها بشعر اخر. لا يجوز - 00:03:09ضَ
لكن هناك صورة تجوز وهي اذا وصلت يعني اذا وصلت شعرها شيء اخر حرير او صوف او قطن بيوت قطن او حرير او كذا لا بأس ولهذا قال المصنف ولا بأس نعم - 00:03:28ضَ
ولا بأس بوصله بقرامل وهي الاعقصة. طيب بقراملة اكتبوا عندها من حرير او صوف لا بأس يعني تغسل شعرها بشيء اخر مو شعر تسمى قرامل نعم وتركها افضل. يعني عدم الوصل هذا افضل - 00:03:45ضَ
كونها لا تصل بالحرير وغيره افضل خروجا من الخلاف طيب ولا تصح الصلاة ان كان الشعر نجسا هذه مسألة اخرى لو وصلت المرأة شعرها بشعر نجس فيقول المصنف لن تصح - 00:04:07ضَ
الصلاة. طيب بشعر طاهر اش يصير تصح الصلاة هذه مسألة غير مسألة الاثم والتحريم ما يجوز لها الوصل لعن الواصلة لكن على الان مسألتين مسألة الصلاة صحة الصلاة ومسألة الاثم - 00:04:26ضَ
الاثم يحصل بالوصل صحة الصلاة وعدم الصحة هذا مرتبط بنوع الشعر الذي وضعته فان وضعت شعرا نجسا فالصلاة باطلة وهي اثمة وان وضعت شعرا طاهرا فالصلاة صحيحة وهي اثمة طيب اكمل - 00:04:44ضَ
ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتخليث الباء الان رقموا هذه المسائل هذه كلها جاءت في حديث ففي مقبرة هذا واحد بتثليث الباء يعني الباء مثلثة - 00:05:02ضَ
مثلثة يمكن ان تكون مفتوحة ومضمومة او سورة تقبل الثلاثة الحركات مقبرة ومقبرة ومقبرة طيب هذا واحد اكمل يا شيخ ولا يضر قبرا ولا ما ولا ما دفن بداره. لا يضر قبران عندهم - 00:05:18ضَ
لانه لا يسمى مقبرة عندهم مقبرة لا تسمى مقبرة الا اذا جمعت ثلاثة ثلاثة قبول قبور هذا مكان هكذا مذهب ولا ما دفن بداره يعني لو انه انسان اندفن في بيت - 00:05:36ضَ
اولاده ما يصلوا في هذا البيت دفن فيه لا يصلى ما لانه هذا البيت لا يعتبر مقبرة مقبرة هي المكان الذي يدفن فيه موتى المسلمين واحد طيب اكمل ولا ولا في حش هذا الثاني - 00:05:54ضَ
الحوش اللي هو اليوم نسميه الحمام مرحاض مكان قضاء الحاجة يسمى حج طيب ولا بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض. يعني يقال له حش وحش طيب والثالث؟ ولا في حمام داخله وخارجه. طيب ولا في حمام ثلاثة الحمام اللي ذكره المصنف الان ما يقصد به المرحاض - 00:06:12ضَ
يقصد به مكان الاغتسال مكانا مخصص للاغتسال كررنا مرات ومرات وقلنا انه هذه الحمامات كانت موجودة قديما في اماكن عامة للاغتسال موجودة كانت موجودة في المدينة هنا موجودة بكثرة في بلاد الشام والمغرب - 00:06:35ضَ
بدأت تندثر وعلى العموم بعض الناس حتى في بيته مسكنه يجعل مكان لقضاء الحاجة غرفة صغيرة لقضاء الحاجة وغرفة اخرى منفصلة عنها هي للاغتسال. بعض الناس هكذا يفعل فيسمى الثاني اللي هو مكان الاغتسال حمام ويسمى الاول اللي هو مكان قضاء الحاجة مرحاض او ايش - 00:06:55ضَ
او حش اكمل يا شيخ وجميع ما يتبعه في البيع نعم يعني الحمام منقول ما يجوز الصلاة في الحمام طيب الحمام كبير قصر حمامات العامة كبيرة يا مكان استقبال الناس يخلعون الناس ثيابهم - 00:07:17ضَ
ويلبسون المناشف ويذهبون الى مكان اخر يغتسلون فيه فيه الماء الحار او فيه ويمكن يروحوا مكان ثالث فيه بخار اين المكان الذي لا تصح الصلاة فيه بالضبط؟ يقول كل شيء - 00:07:35ضَ
يعني هذا الحمام لو بيع ما الذي سيدخل في عقد البيع سيدخل مكان الاستقبال ومكان الاغتسال ومكان التنشيف ومكان البخار وكل هذه الاماكن لا يصح لا تصح الصلاة فيها طيب اكمل يا شيخ - 00:07:49ضَ
واعطان ابل هذا رابع اعطانا الابل يعني مساكن الابل تفضل. واحدها عطا بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن جمع معط نعم بكسر الطاء. نعم. وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها. هذا معنى المعطى - 00:08:04ضَ
او المعطي طيب الخامس ولا في مغصوب وهذا الخامس يعني لا تصح الصلاة في مكان مغصوب غصب ارض او غصب بيتا وصلى فيه لا تصح الصلاة السادس ومجزرة هذا مكان الذبح يعني - 00:08:22ضَ
ذبح بهيمة الانعام والسابع ومزبلة فكان القاء قاذورات وقارعة طريق. ما هي قارعة الطريق قارعة الطريق مقصود بها الجادة المكان الذي يقرأ على الناس اه الطريق باقدامهم لما يمشي الناس - 00:08:39ضَ
فيقول لا تصح هذه تفضل. ولا في اسطحتها. يعني ولا في اسطحة هذه الاشياء المذكورة المغصوب والحمام والمزبلة والمجزرة قارعة الطريق اكتبوا عندها عند قول واسطحتها وعنه تصح على اسطحتها - 00:08:57ضَ
اه واختاره الموفق الرواية الثاني انه لا السطوح ما له علاقة فيها اذا كان هذه الارض مثلا حمام سطوحة مو حمام هذه الارض مثلا مجزرة الدور الارضي مجزرة ذبح عام - 00:09:13ضَ
العليا لا علاقة لها بها طيب اكمل يا شيخ ولا في اسطحتها ولا في اسطحتها اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر كذلك يعني يقول حتى سطح النهر لا لا تصح فيه - 00:09:31ضَ
قلنا الرواية الثانية انها طيب اكمل والمنع في ذلك تعبدي. تعبدي يعني غير معقول المعنى. يعني نهينا عن هذه الاشياء. طب لماذا بعض اهل العلم يقول لا معروف معنى علة معروفة - 00:09:45ضَ
فالمجزرة عشان النجاسة المزبلة عشان النجاسة قارعة الطريق لانه الناس يمرون المغصوب لحق الغير وهكذا لكن هم يقولون لا هذا شيء نهينا عنه وخلاص فاذا قلنا انها معقولة المعنى معقولة المعنى - 00:10:02ضَ
وليس التعبدية معناه سندخل السطح ولا ما ندخل السطح ما ندخل الصف معقولة المعنى هذا نهي عنه عن مزبلة على انها قاذورات والمجزرة لانه نجاسة ايش دخل الدور الثاني؟ معقولة المعنى؟ نهي عن هذا للنجاسة فوق ما في نجاسة - 00:10:20ضَ
لكن اذا قيل تعبدي بهذا في المذهب يقولون تحرم هذه الاشياء هذه المواضع واسطحتها كذلك تحرم لماذا؟ بناء على ايش سطحها سطح الشي يعتبر منه عشان كذا خلصنا اه يدخل فيها - 00:10:40ضَ
طيب اكمل يا شيخ دليل طبعا الدليل في هذا اصل حديث ابن عمر عند الترمذي والحديث فيه ضعف اصلا طيب اكمل لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن - 00:10:58ضَ
المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله طيب وتصح الصلاة اليها. انتبه اليها يعني الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل الصلاة اليها - 00:11:15ضَ
يختلف عن الصلاة فيها والصلاة في سطحها طب انا اصلي خارجها لكني متجه اليها يعني هي بيني وبين القبلة لو كان احد هذه الاشياء بين المصلي وقبلته او يصلي اليها - 00:11:33ضَ
وليس هناك حائل ما في جدار يحول بين المصلي وبين هذه هل تصح يقول الصلاة لكن مع صل اليها. يعني هو يصلي الى القبلة لكن امامه مجزرة ما في حائل - 00:11:48ضَ
بينه وبين المجزرة علي مو معناه انه يصلي في البيت هنا والشارع مجزرة هذا فيه حوائل انت في بيت عندك صار يحول بينك وبين المجزرة اتكلم على واحد جالس في مكان امام باب المجزرة مفتوح - 00:12:02ضَ
وهو برا المجزرة في مكان خارج المجزرة في ارض الجار فيصلي الى المجزرة او الى المزبلة او الى المقبرة او الى دون ما يوجد حائل هذا الذي يكره طيب اكمل يا شيخ - 00:12:18ضَ
وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب طيب ايش هذا الكلام وتصح صلاة الجنازة واحد والجمعة والعيد ثلاثة طبعا ونحوها مثل كسوف اه بطريق لضرورة هذا الف اذا تصح في الطريق - 00:12:31ضَ
ما هي التي الطريق اليس من المواضع اللي قال لا تصح الصلاة اليها الصلاة في الطريق ما تصح بيقولها لكن بعد ذلك قال بس الطريق تصح فيه عدد من الصلوات - 00:12:57ضَ
ما هي جنازة جمعة العيد كسوف الاستسقاء يعتبرونها ضرورة الصلوات الخمس الصلوات الخمس يقدر يصليها مكة لكن الجمعة مسجد لا يمتلئ فيضطر الناس ان يصلوا واضح؟ يجوز ذلك هذا مستثنى - 00:13:12ضَ
هذا مستثنى من الطريق طيب وكذلك وغصب با يعني تجوز هذه الصلوات اللي قلناها اللي رقبناها الان كم؟ قلنا خمسة ذكرنا ولا كم ها طيب هذي الخمسة قلنا تجوز في الطريق للضرورة وتجوز في الارض المغصوبة للضرورة - 00:13:31ضَ
اما الصلوات غيرها لا لا تجوز لا في الطريق ولا في الارض اتضحت المسألة اكمل يا شيخ وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها - 00:13:51ضَ
والحجر منها نعم انتقل الى الكعبة يقول الفريضة لا تصح في الكعبة ولا فوق الكعبة والحجر منها اجر اسماعيل من الكعبة يعني لا تصح فيها الفريضة اذا الذي يصلي داخل الكعبة فريضة لا تصح - 00:14:10ضَ
قل لنا في داخل الكعبة في تفصيل سيأتي بعد قليل طيب هو يصلي الله هو يصلي في الحجر فين الحجر؟ الحجر هذه المنطقة عليها سور بشكل نصف دائري طبعا هذه المنطقة اللي هي داخل هذا السور - 00:14:25ضَ
نصف الدائري هو يعتبر اه الجهة الشعبية هذا ليس كله الحجر الكعبة لما بنيت ما بنيت على ارضها كاملة بنيت على جزء من ارضها وترك بعض ارض الكعبة لم يبنى - 00:14:44ضَ
اين هو هذا الباب قلنا ايش؟ يعني هو في الجهة تعرفونه يا شيخ اللي هي عكس الضلع اللي هو يقابل الضلع الذي فيه الحجر الاسود والركن اليماني طيب هذه البقعة - 00:15:04ضَ
نأخذ منها ستة اذرع فقط ستة اذرع هي من الكعبة وما زاد على ذلك لا ليس من الكعبة فاذا الست الاذرع هذه يأخذ حكم الصلاة داخل الكعبة طيب ما هو الحكم؟ قال لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها - 00:15:20ضَ
انها لا تصح في الحجر اه اكتبوا عندها قول الفريضة لا وعنه تصح مثل انتبهوا للصور الاتية الان قال انتبهوا معي وان وقف على منتهاها الف منتهاها منتهى ايش بحيث لم يبق وراءه شيء منها - 00:15:37ضَ
تصح الفريضة ولا ما تصح احنا اولا ما عللنا ليش ما تصح داخل الكعبة طبعا فيه عندهم تعليل لهذا يقولوا نحن امرنا باستقبال القبلة الذي يصلي داخل الكعبة هو يستقبل بعضها ويستدبر - 00:16:05ضَ
بعضا اخر لذلك هو ليس مستقبل ومستقبل ومستدبر ايضا واضح هذا التعليم طيب ما رأيكم هذا التعليل لا يعارضه حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وذاع دخل الكعبة وصلى داخل الكعبة - 00:16:24ضَ
قال له نعم طيب هذا ما يشكل علينا؟ يقولوا لا ما يشكل علينا لاننا قلنا لا تصح الفريضة ما قلنا النافلة اما النافلة التي تصح النبي صلى الله طيب اذا النافلة طب اليست هي نافلة داخل الكعبة؟ معناها استقبل بعضها واستكبر بعضها - 00:16:45ضَ
كيف صحت النافلة قالوا النافلة يخفف في النافلة ما لا يخفف في الفريضة اه هذه ما دام ورد فيها النص لو ما ورد فيها النص حتى النافلة ما نصححها طيب - 00:17:04ضَ
بناء عليه انا اتكلم على هذا رأي على هذا التعليق بناء عليه نأتي لهم بسورة ونقول وقف على منتهاها بحيث لم يقف يبقى وراءه شيء من من الكعبة ها تصححوا له الفريضة ولا ما تصححون - 00:17:18ضَ
واضح ولم يبقى وراءه شيء منها اكتبوا صحت ترضى ليه؟ لانه ما استدبر الان واقف على منتهى الكعبة بحيث انه اخر مللي من الكعبة شرفها الله واعزها اه اخر مللي منها - 00:17:35ضَ
رجله فيها ما خلى ورا ولا ملي ننتصح الصورة الثانية او وقف خارجها باء وسجد فيها صحت يعني صحت لماذا؟ لانه غير بانه غير مستدبر شيء منها اما اللي يصلي داخله يعتبر مسدد لشيء منه - 00:17:56ضَ
اقرأ يا شيخ وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة. طيب قف الان النافلة تصح داخل الكعبة ولا ما تصح؟ على المذهب صح بدون شرط ولا مطلقة - 00:18:20ضَ
مطلقا ليش ما تقولون هو يقول لكم في شرط ايش الشرط بالشاخص يقول نعم النافلة نصححها داخل الكعبة لكن لازم يستقبل شاخص منها. ايش يعني يعني جزء بارز منها معناه انه لو فتح الباب - 00:18:38ضَ
فتح باب الكعبة صلى بالاتجاه الباب ما كان في شي بارز من اظن الباب الان فيه عتبة بارز منها لك لو صارن ما في بارز منها شيء او صلى في الحجر - 00:19:00ضَ
ولم يتجه نحو الكعبة نحو البناء وانما اتجه ذات اليمين او ذات اليسار فهو ما هو مستقبل منها قال تصح له اتضحت المسألة ولا لا؟ من قبل ما تجاوب يقول لا تصح - 00:19:18ضَ
لا باستقبال شاخص طيب لعلمكم هذه المسألة يقولون هي من المسائل التي خالف فيها او المذهب ان النافلة تصح ومطلقا نافلة تصح تشبهون هذه الصورة يقولوا طيب لو رجل صلى من جبل ابي قبيس هكذا يذكر الفقهاء - 00:19:33ضَ
لو صلى من جبل ابي قبيس او جبل اخر من جبال مكة ففتحته ولا يستقبل شخص منه وهل يلزم استقبال شاخص منها ام استقبال ولو حتى هواءها يسكن بجوار الكعبة في - 00:19:58ضَ
دور ولا عاشر خامس يمكن ما راح يكون استقبال شخص المذهب طيب اسمع فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب. الان بده يذكر القول الثاني بيبين انه هذا هو المذهب - 00:20:14ضَ
نعم. لانه غير مستقبل لشيء منها. نعم وقال في التنقيح اختاره الاكثر. هذا المرداوي وقال في المغني الاولى انه لا يشترط لان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. الان ذكر القول الثاني - 00:20:47ضَ
موفق دام في المغني قال لا الاولى انه ما يشترط طيب لان الواجب استقبال موضعها وموضعها وهوائها دون حيطانها ولهذا ولهذا تصح على جبل ابي قبيس وهو اعلى منها. نعم. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع - 00:21:05ضَ
قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. ما هو المذهب؟ المذهب انها تصح بدون الى شخص منها اكمل يا شيخ ويستحب نفله في الكعبة بين بين الاسطوانتين. يعني بين العمودين لانك اذا دخلت الكعبة - 00:21:26ضَ
اذا دخلت الكعبة واتجهت جاها الباب هكذا ما ما يعني لم تلتفت يمنى ولا يسرى بالك عمودين بعدها تمشي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذاك المكان والان هم واظعين اه - 00:21:45ضَ
علامة كان الذي صلى فيه النبي اه قالوا يستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين الذي صلى عليه وسلم وجاهه اذا دخل لفعله عليه السلام ايوه بين الاسطوانتين وجهه يحدد فين هذي الاسطوانتين؟ يعني امامه اذا دخل مجرد ان يدخل سيجد الاسطوانة - 00:22:05ضَ
المكان الذي صلى الله عليه وسلم ومنها اي من شروط الصلاة استقبال القبلة. وهذا الشرط الخامس اي الكعبة او وجهتها لمن بعد سميت قبلة لاقبال الناس عليها قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:22:30ضَ
فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون الاستقبال الا لعاجز كالمربوط بغير القبلة والمصلوب. عاجز ضعوا رقم واحد لان هذه مستثنيات من الذي في حقه اشتراط قبلة الاول العاجز المربوطة والمصلوب - 00:22:51ضَ
المربوط او المصلوب. المصلوب يعني موضوع على صليب لكنه حي او مربوط طيب زي بعضها مثل بعض او عند اشتداد الحرب هو عاجز كذا من صور العجز لن يكون مربوط على غير القبلة او مصلوب الى غير القبلة - 00:23:09ضَ
او يكون في حال شدة الحرث ما يستطيع قبلة ظهره مثلا يغير الاتجاه هذا الاول والثاني والا لمتنفل راكب سائر. هذا الثاني لكن الثاني هذا نبغى قسم يعني شروطه يعتبر هذا مو ما هو - 00:23:27ضَ
واحد هذا امر مركب الرقم اثنين مركب مركب من ماذا متنفل واحد واظن في بعض النسخ غلط متنقل ها نعم تنفل الف الف لا تحطوا واحد الف اثنين الف راكب با - 00:23:49ضَ
سائر نازل قال في سفر دال يعني من جمع هذه الاربعة الف باء جيم دال ايش هي هذي الاربعة كن يصلي نفل هذول اللي جمع الاربعة هذا الاربعة ذي ايش تعطيه؟ امتياز يعني - 00:24:07ضَ
تسمح له بماذا ها يصلي الى غير القبلة طيب من هو هذا اللي يصلي لغير القبلة يكون متنفل مش فريضة راكب راكب على الدابة يعني السيارة الان سائر سائر يعني هو في طريق السفر - 00:24:25ضَ
ماشي في سفر بهذا قوله لو قلنا في سفر سائر او سائر في سفر عشان الرؤية انا هو في سفر بس مش نازل هو في الطريق الان الى المدينة وش وصل المدينة - 00:24:46ضَ
اذا وصل المدينة لا ما يصلي على غير القبلة النفل ولا غيرها اذا متنفل راكب سائر في سفر مباح سفر مباح حطوها ها ها عرف ما هو نازل مباح طويل لانه قصير خلاص - 00:25:00ضَ
اذا مباح ها اصبح الان هذا اللي ما يستقبل من هو انتبهوا معي رجل خرج من جدة يريد المدينة في طريق المدينة هو متجه معناه انه تصدر القيمة او تكون على يمينه في بعض الاحوال - 00:25:22ضَ
او على يساره في بعض هذا يستطيع على غير القبلة تعالوا نشوف تنفل ها نعم صلي نافلة مش يصلي الظهر والعصر تنفذ راكب سائر في سفر ولا نازل في سفر - 00:25:37ضَ
ثائر السيارة ماشية وهو في سفر طيب هذا الكلام يريد ان يفعله وركب السيارة ومشي وحرك الان خرج وما زال في طريق المدينة الان ما هو في السفر السفر سيبدأ من - 00:26:01ضَ
غادرت متنفي الراكب سائر نازل في طيب هو والعياذ بالله مسافر لامر ما نبغى نمثل محرم اي بس هذا ما حيروح المدينة لا يروح مكان ثاني نسأل الله العافية ولا حيتنفل اصلا - 00:26:20ضَ
كيف واحد رايح المعصية بيتنفل ها بذرة خير يا اخوان فما يجوز طبعا ابقى اكمل الان طويل او قصير اذا كان يقصد جهة معينة. الحقيقة هذا قيد يعني طيب واو - 00:26:41ضَ
فكان يقصد جهة معينة. مش واحد هائم على وجهه ماشي يسافر بلدي مو عارف فين يروح اكمل الشيء وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. نعم لكن هذا الراكب المتنفل الى اخره يلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة - 00:27:05ضَ
تكبيرة الاحرام والباقي لا ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام ان امكنه اليها. اي الى القبلة. نعم. طبعا عند الامكان. نقول يلزمه عند الامكان. اما اذا لم ذلك فلا بالدابة او بنفسه - 00:27:27ضَ
بالدابة معناه يوجه الدابة الى القبلة او هو يتجه الى ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة اذا كان يستطيع ان يركع ويسجد على هذه الدابة لو كان في سيارة مثلا - 00:27:44ضَ
طيب والا والا فالى جهة سيره ويومئ بهما. يعني اذا كان ويركع ويسجد انهم كانوا يستطيع ان يركع ويسجد والا فالى جهة طلوع السجود يلزمه فقط عند القدرة ويومئ بهما - 00:28:01ضَ
ويجعل سجوده اخفض وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. هذه ثلاث سور هذا واحد راكب محفة واسعة زي الهوقدج بس كبير او سفينة او راحلة واقفة - 00:28:26ضَ
ما يصلي فيها الى غير واقفين في المحطة يعبوا بنزين ويغيروا زيت وكذا الراحل الواقف يلزمه الاستقبال في كل والا لمسافر ماش هذا الثالث نستثنينا كم الى الان العاجز الاول والثاني - 00:28:49ضَ
المتنفل المسافر والثالث هو نفسه متنفل مسافر بس مش راكب ماشي على رجله طب وش الفرق بين الماشي والراكب؟ في فرق فرق انه الماشي سيضطر الى ان يستقبل القبلة بدون صعوبة - 00:29:07ضَ
في حالة تكبيرة الاحرام والركوع والسجود دمه الركوع والسجود والاحرام الى القبلة. فهمتوا المسألة اما الراكب صعب انه هو يكبر الاحرام؟ نعم لكن بعد كذا الركوع يصعب انه يصعب عليها التجهيز في السجود - 00:29:23ضَ
كان في دابة لا يمكنه ذلك طيب اكمل يا شيخ قياسا على الراكب. لا لا نقرأ والا اعدها والا والا لمسافر ماش قياسا على الراكب. نعم ويلزمه اي الماشي الافتتاح اليها. والركوع والسجود اليها. هذه الثلاثة - 00:29:41ضَ
اي الى القبلة لتيسر ذلك عليه. نعم نعم خلاص انتهينا بدت مسلا وان داس النجاسة عمدا بطلت. يعني هذا المسافر اذا داس على النجاسة الماشية داس المسافر ماشي يعني جالسة عمدا بطلت - 00:29:59ضَ
وان داسها مركوبه بلى فرق بين الراكب والماشي ده هو ده والا واما المركوب طيب بانتقد مسألة جديدة قول طيب هو الان ترك استقبال القبلة لعذر. ما هو العذر السفر - 00:30:16ضَ
السفر والحقيقة مو السفر بس عذر ما هو كون سفره في غير اتجاه طريق سفره في غير اتجاه قبلته فهمتوا عليه طيب ما رأيكم هو الان مسافر باتجاه غير اتجاه القبلة - 00:30:36ضَ
غير طريقي ومع ذلك انحرف الى جهة اخرى لا هي قبلة ولا هي طريق ولا هي جهة ثانية هل يجوز له ذلك ولا لا يعني ابيح له لمصلحة معينة وهي - 00:30:53ضَ
آآ ضرورة خط السير هذا السفر اذا كان متجه الى والان المصنف قال اسمحوا لي اقرأ وان لم يعذر من عدلت به دابته اقطعوا رقم واحد وان لم يعذر من عدلت به دابته - 00:31:14ضَ
معناه انه الدابة اذا عدلت عن غير القبلة وعن غير بلد السفر او جهة السفر هذا الذي تعدل به دابته احد اثنين اما معذور واما غير معذور كيف معذور؟ وكيف غير معذور - 00:31:35ضَ
ناخذ غير المعذور غير معذور هو وجهها او يستطيع ان يردها ولم يفعل واما المعذور التي تتجه الى غير قبلة وغير جهة ولا يستطيع رده هو ما يستطيع ان او غفل عن ذلك سها ما انتبه ان هي آآ - 00:31:53ضَ
عرفت هذا يكون ايش ايش الحكم يقول اذا كان غير معذور وان لم يعذر من عدلت به دابته واحد الجواب ايش بطلة او الان الصورة الثانية او عدل الى غير القبلة التي - 00:32:14ضَ
عن جهة غيره مع علمه او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره معناه لا هو بجهة قبلة ولا هو في جهة سيره مع علمه او عذر وطال عدوله عرفا - 00:32:36ضَ
بطلت او عذر ضعوا ثلاثة وطال عدوله عرفا بطلت خلاصة هذا عرفة بلا عذر لعذر تبطل اذا طال الانحراف لماذا يعتبرون ان العدول عن القبلة وعن جهة السفر هذا عمل - 00:32:56ضَ
كثير او عمل داخل الصلاة فان كثر يبطل الصلاة والا فلا لان العدول عن القبلة عمل من غير جنس واعتبر فيه القليل والكثير فتبطل بكثير دون قد الان اقرأ المسألة - 00:33:24ضَ
ان لم يعذر وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وطال عدوله عرفا بطلت نعم لانه طال عمره - 00:33:41ضَ
او لانه لم يعذر ان قال بطلة بطلة مين في الثلاثة الذي لم يعذر عدلت بغير عذر او عدل الى غيرها بنفسه هو مع علمه تبطل ما عنده عذر او عنده عذر لكن طال العذر تبطل - 00:33:57ضَ
انتقل مسألة اخرى وفرض من قرب من القبلة اي الكعبة وهو من وهو من امكنه معاينتها او الخبر عن يقين اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة - 00:34:18ضَ
ولا يضر علو علو ولا نزول. نعم وان وفرض من بعد. اذا فرض اصابة اتجاه القبلة القريب يلزمه ان يتجه الى عين الكعبة والبعيد بهذه الكعبة ما هي؟ قال ومن بعد عن الكعبة استقبال يعني هو فرض - 00:34:36ضَ
بعد عن كعبة بال جهتها انتهى في احدى الجهات الاربع فلا يضر التيامن ولا التياسر يسيران عرفا ما اذا كنت يكفي ان تتجه الى الشر قد هي ما هي في الشمال تماما - 00:35:02ضَ
في الشمال غربي ولا شرقي ترقي ما يضر الانسان يعرف الان بالوسائل الحديث خط الطول وخط العرض بالضبط فين انت استطاع جيد لكن عموما لو اتجه فقط الى فقط الى الجهة - 00:35:20ضَ
لما نقول جهة يعني ما بين المشرق او المغرب او ما بين الشمال والجنوب هذه الجهة ما نخرج عنها راح يكون في افريقيا في ان يتجه للمشرق اللي راح يكون في باكستان - 00:35:42ضَ
يتجه للمغرب رح يكون في تركيا الى الجنوب راح يكون فين بحر ايش البحر اللي عنده دي طيب الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لان قبلته متيقنة. نعم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قبلته - 00:35:56ضَ
يقين هذي ما يغير فيها فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به طيب هل يمكن ان اتجه اعرف القبلة بخبر غيري لازم يكون غيري هذا تصف بصدق - 00:36:30ضَ
ما هما ثقة متيقن ثقة متيقن ثقة مو كذاب متيقنا مو قاعد يخمن قل له فين القبلة؟ الله اظنها كذا اه اظنها ظني انا اولى من ظنك انا زيك اظن - 00:36:49ضَ
اخمن كان متيقن نعم هذا هو هذا الاول الثقل الثاني حليب المسلمين فوجد محاريب مسلمين معمول بها هذا اولى من الخبر الثقة لان اتفاقهم عليها مع تكرار مع تكرار الاعصار اجماع عليها. تعيدها او وجدها او وجد محاريب اسلامية عمل بها - 00:37:07ضَ
اه لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. اما لو شاف محاريب ما يدري هي مسلمين ولا غير ما يعمل بها - 00:37:38ضَ
طيب ولا ينحرف طيب تفضل ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو اثبت ادلتها. هذا يعني معناه بدراسة علم كانوا يدرسونه قديما ليعرفوا الجهات ويعرفوا القبلة فين والان في وسائل اخرى - 00:37:55ضَ
معدات واوصلوا عموما باي وسيلة موصلة اقرأ الان وهو اثبت ادلتها لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا وهو نجم خفي شمالي وحوله انجم دائرة كفراشة الرحى في احد طرفيه الجدي - 00:38:14ضَ
والاخر الفرقدان. الكلام هذا كله على القطب اتكلم عن هذا القطب قوله انجم احد طرفيه نجم اخر يساوي قال له الجدي الطرف الثاني اخر يقال له يكون يكون وراء ظهر المصلي بالشام - 00:38:41ضَ
وعلى وعلى عاتقه الايسر بمصر فجعل هذا قطب رأى ظهره كان في الشام اللي يبغى القبلة يخليه وراء ظهره في مصر الف على عاتقه الايسر طيب هذا عرفوه بالتجربة لا شك ان اليوم عندنا وسائل احدث - 00:39:02ضَ
تبقى هذه الوسائل للي ما عنده وسيلة ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما يجي واحد كنت بقول بس ما ابغى لا يدروش قطب لو عندي وسيلة اقوى من القطب لا هذه اللي استعملها آآ - 00:39:30ضَ
القرن الخامس الخامس والرابع خاف الله لا يا اخي لو اهل القرن الاول وجدوا البوصلة لاستعملوها صح ولا لا اي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. معناها يستدل عليها بالقطب ويستدل عليها بالشمس - 00:40:02ضَ
قمر وبمنازل الشمس والقمر هذا كله يتطلب دراسة علم او دراسة ما تحتاجه من علم الفلك لكي ويستحب تعلم ادلة القبلة والوقت فادلة القبلة وادلة دخول الوقت ومتى يبدأ الظهر متى يخرج - 00:40:24ضَ
عصر متى يدخل فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمه. لزمه يعني التعلم ويلزمه واجب عليه ان يتعلم طبعا هذي اذا ما كان عنده من يدله يعني ما يستطيع يصلي ليه اذا تعلم؟ فيلزمه التعلم - 00:40:45ضَ
عنده من يدل لا ليس المسلمين جميعا درسوا علم الفلك وعلم ويقلد ان ضاق الوقت وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. وان كان اعلم منه اختلفا في الجهة - 00:41:06ضَ
ايش يعني اختلف في الجهة يعني شخص قال في الشمال والثاني قال غرب ولا في هذا اختلاف جهة اما اذا اتفقا في الجهة واختلفا في انحرافات يسيرة الاول قال جمالا - 00:41:27ضَ
لكن مع انحراف اليمين والثاني قال لا جهة هذا ما يضر هذا لا يضر فالان بدأ قال فاذا اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر هذا الاول ولا يقتدي به ما يقتدي بالاخر ما يجي واحد يقول له طيب خلاص بعد ما اجتهد - 00:41:41ضَ
اول الشهر الثاني وكانا مجتهدا فقال الاول القبلة الشمال والثاني قال جنوب ما يجي واحد فيهم يجامل الثاني يقول خلاص انا اصلي ما يمكن لغير القبلة الان في اعتقادك لهذا قال ولا يقتدي به لان كلا منهما يعتقد - 00:42:00ضَ
الاخر طيب المسكين المقلد ايش يسوي في بينهم مو عارف الجهة قال ويتبع المقلد جهل آآ او عمى جاهلة واعمى معنى ايه تبع يتبع واحد فيهم يتبع مين اوثقهما اي اعلمهما - 00:42:19ضَ
واشدهما لان الصواب اليه اقرب فان تساويا قير انا ما اعرف مين فيهم اعلم ومين اتقى؟ ما اعرف طيب وان قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهم يعني افرض هذا المقلد - 00:42:38ضَ
قلد اثنين اثنين قالوا القبلة هنا فهو قلدهما بعد الصلاة الصلاة الثانية احد هذين غير رأيه قال له لا القبلة فيبقى المقلد على الاول ما هي وان قلد اثنين لم يرجع - 00:42:59ضَ
بعدها ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحسنه ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد قضى ولو اصاب ان وجد من يقلده فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتحرى يا وصلى يا فلا اعادة - 00:43:16ضَ
وان صلى بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة اعاد نعم - 00:43:35ضَ