Transcription
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد وقفنا في فصل بقصر المسافر للصلاة هكذا تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فصل في قصر المسافر الصلاة - 00:00:13ضَ
وسنده قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. الاية من سافر اي نوى سفرا مباحا اي غير مكروه ولا حرام. فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق - 00:00:39ضَ
ولو نزهة وفرجة يبلغ اربعة برد وهي ستة عشر فرسخة برا وبحرا وهي يومان قاصدان سن له قصر الرباعية ركعتين. نعم. اذا قصر الرباعية ركعتين متى الاول اه اذا سافر سفرا واحد - 00:00:58ضَ
مباحا معنى في غير السفر لا يقصر الرباعية بالسفر المباح معنى غير المباح لا يقصر الرباعية وقوله مباح اخرج المكروه واخرج الحرام سفر المكروه والسفر الحرام ودخل فيه السفر الواجب والسفر المندوب - 00:01:21ضَ
والمباح المطلق يعني الذي هو في اصله مباح ولو كان السفر لنزهة وفرجة ايضا يقصر الصلاة آآ الشرط ايش الان ثالث ان يبلغ اربعة برد هذا رقم كم الان سفرا مباحا - 00:01:43ضَ
اربعة قرد يعني المسافة مسافة اربعة برد وهي ستة عشر فرسخ والمسافات هذه انتبهوا الان اربعة قرود البريد الواحد يساوي اربعة فراسخ والفرسخ الواحد تساوي ثلاثة اميال اذا عندنا الاربع البرد - 00:02:09ضَ
سنضربها في اربعة تراسخ فيكون الناتج ستة عشر فرسخة اذا ضربنا الستة عشر فارسخ فيها ثلاثة اميال سيكون الناتج ثمانية واربعين ميل اذا ضربنا الثماني والاربعين ميلا في آآ كيلو وآآ وستة من عشرة - 00:02:32ضَ
في واحد وستة من عشرة اللي هو الكيلو الكيلو الميل اه نعم الميل آآ يعتبر كيلو فاصلة ستة تقريبا فاذا ضربنا الثمانية واربعين ميل في هذه المسافة كانت بالكيلو تقريبا ستة وسبعين كيلو آآ - 00:02:57ضَ
فاصلة ثمانية من عشرة تقريبا اه اذا قوله يبلغ اربعة برد اكتبوا عندها تقريبا لا تحديدا وقال الموفق وتقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية لا حجة للتحديد بل الحجة مع من اباح القصر - 00:03:21ضَ
لكل مسافر الا ان ينعقد الاجماع على خلافه لكن ما في اجماع على خلافه قال تقي الدين والموفق لا لا يرون التحديد له حجة ويرون انه الحجة مع من اباح القصر لكل مسافر - 00:03:42ضَ
المهم هذا هو المذهب مذهب قرابة ستة وسبعين كيلو تقريبا برا او بحرا وهما يومان قاصدان يعني مسيرة يومين ها يومين معتدلين سيد الاثقال مسافة يومين قال سنة له قصر الرباعية ركعتين - 00:04:00ضَ
لانه عليه الصلاة والسلام داوم عليه معناه ان القصد بالنسبة للمسافر سنة طيب قال بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران اجماعا قاله ابن المنذر اه ثم قال اذا فارق عامرا قريته - 00:04:24ضَ
هذا الشرط الرابع اذا هو سيقصر بالشروط الماضية لكن متى لن يقصر في بلده الذي سيسافر منه وانما يبدأ القصر بمجرد ان يفارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور او خارج السور اذا كان البلد لها سور - 00:04:43ضَ
اذا فارق عامر قريته معناه بمجرد ان يخرج عن مدينة عن مدينته التي هو فيها مثلا يخرج من جدة مثلا ويفارق البيوت في جدة يبدأ في القصر لا يشترط لكي يبدأ في القصر ويشرع في القصر ان يبلغ المسافة اللي هي اربعة برج لا - 00:05:02ضَ
يشرع في القصر متى يشرع في القصر مجرد ان يفارق البيوت لكن لابد ان تكون نيته منتهى سفره يبلغ المسافة اللي قلنا ستة وسبعين كيلو تقريبا اللي هي الاربع القروش - 00:05:22ضَ
فمن خرج خارج الديار خارج العمران من جدة مثلا لكن لا يقصد اربعة برد يقصد اقل فهذا لا يقصر الصلاة فهمتوا المسألة فمن خرج من جدة يريد بحر مثلا هل له في منتصف الطريق ان يقصر - 00:05:38ضَ
الجواب لا لكن من خرج من جدة مثلا يريد الطايف فهل له ان يقصر في بحرة او قبل بحرة له ذلك اذا كانت بحر منفصلة الظاهر انها منفصلة عن طيب - 00:05:56ضَ
نكمل يا شيخ اذا فارق عامل قريته نعم اذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور او خارجه او فارق خيام قومه او ما نسبت اليه عرفا او ما نسبت اليه عرفا - 00:06:11ضَ
او فارق خيام قومه لو كانوا ما يسكنون في في المدينة يسكنون في خيام متى يقصد؟ بمجرد ان يترك الخيام طيب او ما نسبت اليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحو يعني ان يفارق ما تنسب الى هذا المسكن الذي يسكنه او هذه المنطقة التي يسكنها - 00:06:33ضَ
سكان قصور وبساتين ونحوهم اه لانهم لانه عليه الصلاة والسلام انما كان يقصر اذا ارتحل اذا ارتحل طيب قال الان مسألة لو انه خرج يريد الطائف نعم وفي قبل ان يصل مجرد ان خرج من مدينة جدة قصر الصلاة - 00:06:53ضَ
ثم بدا له ورجع الغى السفر هل يعيد ما قصره ام يصح قصره؟ الجواب يصح قصره قال تفضل يا شيخ ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة ويقصر فمن رجع قبل استكماله المسافة. طيب هذا بشرط ان يكون قصر - 00:07:21ضَ
شرطه ما هو شرط ان يكون نوى مسافة قصر طيب ثم قال ويقصر من اسلم واحد او بلغ اثنان او طهرت ثلاثة بسفر مبيح نعم يعني في اثناء السفر بسفر مبيح - 00:07:40ضَ
باثناء السفر ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب اذا لا من تاب اذا ما معنى هذا؟ قال ويقصد من اسلم في السفر او بلغ في السفر يقصد او طهرت - 00:08:01ضَ
نعم. ولو كان الباقي دون المسافة نعم يعني ولو كان الباقي دون المسافة باقي على ايش؟ في في رجوعه مثلا باقي دون المسافة طيب لا من تاب اذا المقصود هنا لا من تاب - 00:08:19ضَ
في سفر المعصية وقد بقي له دون المسافة اذا المسألة هذي ايش شخص سافر وهو في عودته لما بقيت دون المسافة يعني بينه وبين جدة اكثر اقل من اربعة برد - 00:08:41ضَ
انتوا ما هو ستة وسبعين كيلو باقي ثلاثين كيلو اسلم يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. بلغ يقصر طهرت الحائط تقصر طيب هذا المسافر الصورة الرابعة هذا المسافر كان عاصيا في سفره - 00:08:56ضَ
وتاب عند عودته الى مدينة جدة قبل وصوله جدة مثلا بثلاثين كيلو يقصر ولا ما يقصر؟ قال لا لا يقصر اذا لم يبقى يعني الا دونك مسافة دون مسافة قصر اذا تاب - 00:09:14ضَ
طيب اكمل يا شيخ ولا يقصر ولا يقصر من شك في قدر المسافة. هذا واحد يعني سافر الى بلد يشك هل هي تبلغ المسافة الاربعة البرد ولا ما توصل تبلغ ولا ما تبلغ - 00:09:28ضَ
الاصل انها ان الصلاة تجب تامة فاذا يتم الصلاة ولا يقصر حتى يتيقن انه سافر المسافة التي توجب تبيح او القصر طيب هذا الاولى الثانية ولاما ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. كالتائه هذا الثاني ما يقصر خرج من جدة لكن ما عنده - 00:09:41ضَ
ولا هو عارف فين يروح طيب ليش؟ لانه هذا ما نوى سفر اه يبيح القصر الثالث ولا من سافر ليترخص. لا يجوز. سافر ليقصر الصلاة هذا لا يستبيح القصر. نعم - 00:10:03ضَ
ويقصر المكره كالاسير نعم وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد طيب معناه انه المكره مثل الاسير اذا اخذ سافروا به وكذا له ان يقصر والمرأة والعبد كذلك المرأة لو اخذها زوجها وسافر بها تقصر ما يقول ما تقول انا ما عندي مئة سفر لكن زوجي سافر بي تقصد هي تبع لزوجها - 00:10:22ضَ
العبد كذلك لو خرج به سيده وسافر به مسافة قصيرة طويلة طيب يا شيخ اذا المكره والمرأة المكره تبعا لمكرهه مثل الاسير والمرأة والعبد تبع زوجها والسيد تفضل يا شيخ - 00:10:48ضَ
وان احرم في الحضر ثم سافر او الاولى. هذه اذا اجتمع حضر وسفر فيغلب ماذا السفر يبيح القصر والحظر يمنع القصر. طيب اذا اجتمع الاثنان فيغلب ماذا؟ الحظر ولا السفر؟ الحظر - 00:11:07ضَ
قال وان احرم في الحظر ثم سافر هذه الصورة. احرم كبر في بالحظر ثم شرع في الصبر مثل السفينة هذا او احرم سفرا ثم اقام هذه الصورة الثانية اتمه لانها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر - 00:11:24ضَ
الصورة الثالثة وكذا لو سافر بعد دخول الوقت اتمها وجوبا لانها وجبت عليه بدخول الوقت تامة لانها وجبت تامة. هذه الصورة الثالثة الرابعة او ذكر صلاة حضر في سفر اتمها - 00:11:45ضَ
لان القضاء معتبر بالاداء وهو اربع لانها وجبت تامة الخامسة او عكسها بان ذكر صلاة سفر في حضر اتم تذكر بعد ما رجع الى جدة انه هو في سفره الماظي - 00:12:03ضَ
فاتته صلاة سيقضيها يقضيها في الحظر يتمها ولا يقصرها؟ يتمها اذا هذي الصورة الخامسة قال لان القصر من رخص السفر فبطل بزواله بطل بسواله بطل القصر بزوال الرخصة اللي هو بزوال السفر - 00:12:19ضَ
طيب الصورة السادسة او تم مسافر بمقيم اتم ائتم مسافر صلى المسافر خلف المقيم فالمقيم سيتم والمسافر هل له ان يقصر هنا؟ لا يتبع الامام ويتم قال ابن عباس تلك السنة - 00:12:38ضَ
رواه احمد ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف الامام المسافر مقيما لعذر فيلزمه الاتمام هذه صورة اخرى تعتبر تابعة للاولى ما هي؟ اذا تم مسافر بمسافر ثم الامام المسافر طرأ له عذر في الصلاة - 00:12:54ضَ
استخلف رجلا اخر يصلي بدله وانسحب من الصلاة. الرجل الذي استخلفه مقيم اذا الان صار هو خلف مقيم فاذا يلزمه الاتمام طيب صورة السابعة او تم مسافر بمن يشك فيه اي في اقامته وسفره - 00:13:18ضَ
ما يعرف امامه مقيم ولا مسافر. سيتم لا يقصر لزمه ان يتم هذي الصورة السابعة. وان بان ان الامام مسافر لعدم نيته فهمتوا المسألة؟ طيب هو تم بمن يشك فيه ثم ظهر له انه مسافر - 00:13:39ضَ
لكن في بداية الصلاة ما نوى المأموم لم ينوي القصر قال وان بان الامام مسافر لعدم نيته يعني لعدم نية القصر لعدم نيته يعني نية القصر فهمتم المسألة يقول الان سيفرع على هذه المسألة اللي هي الصورة السابعة - 00:13:57ضَ
صورتين قال لكن اذا علم او غلب على ظني هذا مين؟ هذا المسافر ان الامام مسافر بامارة كهيئة لباس مثلا اذا اذا غلب على ظنه ان الامام مسافر غلب على ظن ان الامام مسافر الف ضعوا لها - 00:14:17ضَ
وان امامه نوى القصر بها فله القصر عملا بالظاهر. فهمت المسألة اذا اذا ائتم المسافر بمن بامام يشك في نيته ما يدري ما هو القصر ام انه الاتمام يتم الا اذا حصل - 00:14:37ضَ
هذا الامر اذا غلب على ظنه انه الامام مسافر وان امامه نوى القصر فله ان ان ينوي القصر عمل بالظاهر. طيب قال وان قال يعني هذا المأموم ان قال يعني في نيته في النية - 00:14:57ضَ
ان اتم الامام اتممت. وان قصر الامام يعني قصرت لم يضر وله القصر. قال لم يضر اكتبوا وله القصر اذا اذا نوى ان اتم اتممت وان قصر قصرتم يقول لا يضر وله القصر - 00:15:16ضَ
طيب الصورة الثامنة او احرم بصلاة يلزمه اتمامها لكونه اقتدى بمقيم او لم او لم ينوي قصرها مثلا من بداية الصلاة ماذا هو القصر؟ ففسدت بحدث او نحوه واعادها يتم ام يقصر؟ قال اتمها لانها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. فهي من الصورة الثامنة - 00:15:32ضَ
احرم بصلاة يلزمه اتماما باي سبب من الاسباب يمكن يكون السبب انه ما نوى القصر اذا شرع فيها تامة ثم احدث ففسدت يبغى يعيدها الان هل له الخيار ان يعيدها بين لا ليس له الخيار قالوا لانها وجبت عليه تامة بشروعه او - 00:15:57ضَ
فيها او صلى خلف امام مثلا مقيم فاذا كان سيصليها تامة طيب بقيت السورة التاسعة او لم ينوي هذه التاسعة او لم ينوي القصر عند احرامها لزمه ان يتم لانه الاصل - 00:16:13ضَ
واطلاق النية ينصرف اليه ايش يعني؟ ما نوى القصر. طيب ايش نوى الاتمام لا مانع والاتمام. الظهر الظهر نوى الظهر الاصل اتمام الظهر طيب معناه انه اذا كان اذا كان سينوي القصر لابد ان ينويه اذا اراد القصر لابد ان ينويه فان لم ينوي القصر فاذا هو متم - 00:16:32ضَ
طيب هذه السورة كم التاسع العاشرة نعم. او شك في نيته اي نية القصر اتمه معناه انه هو صلى الله اكبر بعد ما شرع في الركعة الاولى شك انا نويت القصر ام لم انوه؟ فيعتبر نفسه ايش - 00:16:54ضَ
الاصل عدم نية القصر فاذا يتم لان الاصل انه لم ينويه طيب العاشرة هذه الحادية عشرة او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام اتم هذا الحادي عشر نوى اقامة اكثر من اربعة ايام - 00:17:13ضَ
نوى اقامة اكثر من اربعة ايام يعني هو في سفر سافر الى بلد وسيعود لكن اقامته في هذا البلد اكثر من اربع ايام وعنه اكثر من واحد وعشرين صلاة اكثر من واحد وعشرين صلاة - 00:17:33ضَ
احدى وعشرين صلاة اه طيب قال نوى اكثر من اربعة ايام. معنى لو نوى اربعة ايام لا يضره يقصر نوى اكثر من ذلك بصلاة يتم طيب وان اقام اربعة ايام فقط قصره - 00:17:50ضَ
لماذا؟ ليش يقولون كذا اربع ايام قال لما في المتفق عليه اقرأ يا شيخ لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة - 00:18:10ضَ
فقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى طيب خلاص اغلق القوس الان. حديث ابن عباس ان النبي هنا انتهى الان انتبهوا كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:30ضَ
مكث الخامس كاملا ام الصلوات؟ والسادس والسابع هذي كم صلاة خمسة عشر الخامس والسادس والسابع طيب والرابع اربع صلوات ها؟ من الظهر؟ من الظهر لانه دخل في الصبيح في الصباح - 00:18:46ضَ
وصلى الصبح في اليوم الثامن هذي اكتملت ايش ايوة طيب او او اه نعم هذي كم؟ عشرين. فهمتوا علي لانه يوم الرابع اربع صلوات والخامس خمسة سادس خمسة سابع خمسة - 00:19:09ضَ
الصلاة ثم الصبح يوم الثامن عشرين صلاة. ثم خرج الى منى هذا هو دليلهم في في هذه المسألة وكان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الايام وقد اجمع على اقامتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لما دخل مكة في اليوم الرابع كان يعلم انه سيخرج في اليوم الثاني - 00:19:31ضَ
فهمتوا؟ بخلاف قصره مثلا في تبوك او غيرها ما يعلم متى تنتهي المعركة ومتى يرجع فمكث عشرة ايام يقصر هناك غير مكث عشرة ايام يقصر مثلا في معركة هذا هذا ايش - 00:19:53ضَ
هذا امر لا يعلم متى مداه متى نهايته بخلاف اه مكة طيب وقد اجمع على اقامتها طيب الان هذا انتبهوا الان هذا دليل على جواز القصر في الاربع الايام طيب ما زاد على ذلك؟ هل هذا هل في هذا دليل على النهي - 00:20:08ضَ
عن القصر اكثر من ذلك فيه ولا ما فيه تكلم عن هذا ولا ما تكلم؟ ما تكلم مسكوت عنه فاذا قالوا ما زاد على ذلك يحتاج الى دليل عشان نقصر - 00:20:28ضَ
معنى الاصل الاتمام والقصر يحتاج الى دليل فهمتم وجهة المذهب ما هو انه هذا الذي ثبت القصر ثبت في هذه المدة فما زاد على هذه المدة يحتاج الى دليل. فهمتم المسألة - 00:20:39ضَ
حياكم الله طيب يا اخواني قال انتهت من هذا انتقل الى ثاني عشر او كان المسافر ملاحا اي اصاحب اي صاحب سفينة معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم - 00:20:52ضَ
لان سفره غير منقطع مع انه غير ضاعن يعني غير مرتحب عن وطني واهله فهمنا المسألة الثانية عشر هذه اقرأها يا شيخ او كان من لاحن او كان المسافر ملاحا اي صاحب سفينة - 00:21:21ضَ
معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. نعم. لان سفره غير منقطع مع انه غير ضاعن عن وطنه واهله. يعني ما هو مرتحل عن وطنه. ما له وطن خلاص هذه السفينة وطن - 00:21:38ضَ
فاذا هذا لا يتم. طيب اكمل يا شيخ ومثله سندخل معه من ومثله مقارن وراع ورسول ورسول سلطان ونحوهم. طيب اذا مثلهم مقارن مين هو المكاري اللي يؤجر الدابة يؤجر دابته - 00:21:54ضَ
هذا مثلا دائما هو مسافر او راع دائما هو في في الشعاب والوديان وكذا او رسول السلطان فهو دائما ايش؟ خارجه طيب تفضل ويتم ويتم المسافر اذا مر بوطنه. طيب لحظة الان احنا وصلنا عند رقم كم - 00:22:17ضَ
اطنعش الثانية وعشرون يسير ويتم المسافر اذا مر بوطنه هذا ثلاطعش او ببلد له به امرأة هذا الرابع عشر له زوجة فيها او كان قد تزوج فيه هذا خمسة عشر - 00:22:37ضَ
يعني اي دخل بلدا وتزوج فيه او كان قد تزوج باكتب اي دخل بلدا وتزوج فيه طيب او نوى الاتمام ولو في اثنائها بعد نية القصر. هذا السادس عشر يلزمه الاتمام - 00:22:54ضَ
طيب الان انتقل الى مسألة من سافر الى بلد وكان لهذا البلد طريقان احدهما طويل والثاني قصير فكيف يفعل يتم لا يقصر تفضل يا شيخ وان كان وان كان له طريقان بعيد وقريب فسلك ابعدهما قصر - 00:23:13ضَ
لانه سافر سفرا بعيدا مم او ذكر صلاة سفر في سفر هل هذه صور يا شيخ عددوا رقموا هذه الصور لان هذه صور للمسائل للمسائل التي يقصر فيها انتهينا من الاتمام - 00:23:36ضَ
عن القصر اذا فسلك ابعدهما واحد اذا سالك الطريق البعيدة هذا يقصر تانية اذا ذكر صلاة سفر في سفر اخر قصر هذا رقم اثنين بالله اضبطوا هذه المسألة واكتبوا عنده لانها فيها اشكال - 00:23:53ضَ
اذا ذكر صلاة سفر في سفر اخر قصر هذا واضح واضح كذا طيب ايش التعليل؟ لان وجوبها وفعلها وجد في السفر وجوبها لما وجبت في الاولى في السفر ولما فعلها - 00:24:14ضَ
بالسفر لانه قصر اه ذكر صلاة السفر في سفر وفعلها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه يعني في نفس السفر كذا ولا لا طيب لاحظوا حاجة يمكن نقول شي ثاني - 00:24:33ضَ
يمكن نقول هو كان مسافر وجبت عليه الصلاة في السفر ثم اقام ثم سافر فتذكر ليش ما نقول تجب تامة؟ لانه فيه اقامة تخللت بينهما طيب او نقول شي ثاني - 00:24:51ضَ
او نقول انه هو كان في سفر؟ نعم وجبت في السفر ثم اقام ثم سافر طب هو لما كان في الاقامة؟ لو انه تذكرها في الاقامة لكن ما قضاها ما تكون وجبة تامة بمجرد ذكري اذا هو هذا المراد - 00:25:10ضَ
المقصود وذكرها في سفر اخر اكتبوا عندها ولم يذكرها في الحظر والا اتم لانه اذا تذكرها في الحظر ستصبح تامة في حقه ام واجبة تامة ام ام قصر تامة. طيب وجبت تامة ما قضاها راح سافر - 00:25:25ضَ
الان سيقظيها ايش تامة لانها كانت يعني لو تمت هذا اذا نكتبه اي ولم يذكرها في الحظر والا اتم طيب قال ابن تميم محمد ابن تميم الحراني ست مئة وخمسة وسبعين متوفى وغيره - 00:25:48ضَ
وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها ثم قال واقتصر عليه في المبدع ابن مفلح قال وفيه شيء ايش يعني هذا الكلام قال وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها - 00:26:06ضَ
ايش معناه قضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها المبدع اقتصر على هذا ثم استدرك البهوتي قال وفيه شيء وهذي يعني هذي قضية سوت اشكال. ما معنى هذا عبارة هذي مشكلة ليش؟ فيه شيء - 00:26:29ضَ
طيب اكتبوا عند قول ابن تميم قال ابن تميم وغيره وقضاء بعد الصلاة لذلك كقضاء جميعها قال في الكشاف كشاف القناع يعني قال كان في كشاف القناع فان ذكرها في الحضر - 00:26:55ضَ
او قضى بعضها في الحضر اتم فان ذكرها في الحظر او قضى بعضها في الحظر اتم واضح قال قال صاحب الرعاية كما في الروضة كما في حاجة الروض لابن فيروز - 00:27:13ضَ
وان نسيها في سفر ثم ذكرها في حضر ثم سافر اتم قال ابن فيروز فاذا تقرر هذا فما وقع بعضها في الحضر اتمامها من باب اولى اذا هو هذا اذا قظى بعظها في الحظر - 00:27:42ضَ
وجب قضاءها تامة قضى بعضها في الحظر في سفينة وسافرت السفينة طيب اذا احنا عندنا صورتان الان الصورة الثالثة وان حبس ظلما او بمرض او مطر ونحوه ولم ينوي اقامة هذه الصورة الثالثة قصر ابدا - 00:28:02ضَ
لان ابن عمر رضي الله عنه وعنهما اقام باذر باذر بهجان ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه الاثرم عبدالرزاق والبيهقي ولاسير يقصر ما اقام عند العدو - 00:28:24ضَ
اذا هذا الثالث الذي يقصر طيب كيف تقولوا هذا الان اربع ايام واكثر جلس نقول هذا جالس ما نوى اقامة هو لو جاءته فرصة بعد لحظات سيسافر الرابعة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة - 00:28:42ضَ
نعم بلا نية اقامة لا يدري متى تنقضي قصر ابدا قلب على ظنه كثرة ذلك او قلته لانه عليه السلام اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه احمد وغيره. واسناده ثقات - 00:29:04ضَ
وان ظن ان لا تنقضي الا فوق اربعة ايام اتمه. واضحة المسألة الان اذا اذا اقام لقضاء حاجة وما عنده نية اقامة. يعني اقامة اربعة ايام فهذا يقصد ما يدري متى تنقضي لكن اذا كان يغلب على ظنه انها ما تنقظي هذي الشغلة الا بعد - 00:29:23ضَ
آآ خمس ايام لن يتم طيب وان نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم فهمنا المسألة لو نوى المقيم القصر الصلاة باطلة لم تنعقد الصلاة - 00:29:44ضَ
انتهينا من القصر سننتقل الان الى الجمع. تفضل احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهرين اي الظهر والعصر في وقت احداهما. طيب يجوز هنا يعني يباح طبعا - 00:30:06ضَ
يعني يباح مان يسن زي القصر الان ننتبه الى مسوغات الجمع عرفنا مسوغ القصر ما هو ما هو تفر بس اما الجمع فله اكثر من سبب تفضل يا شيخ يجوز الجمع الان بين الظهرين - 00:30:22ضَ
طيب ويجوز الجمع بين العشائين اي المغرب والعشاء في وقت احدهما في سفر قصر. هذا السبب الاول اذا السفر سبب للقصر وسبب للجمع طيب الجمع له اسباب اخرى غير القصد غير - 00:30:42ضَ
السفر جمع له اسباب اخرى نعم بما روى معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر - 00:30:59ضَ
يصليهما جميعا. واذا ارتحلا بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن غريب. نعم نعم عن انس - 00:31:14ضَ
وعن انس معناه متفق عليه نعم ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه الجمع مشقة. هذا الثاني المريض الذي تلحقه المشقات في الصلاة في وقتها تفضل يا شيخ. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث - 00:31:31ضَ
ابن عباس رضي الله عنهما ولا عذر بعد ذلك الا المرض نعم وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. نعم. ويجوز ايضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة. طيب هؤلاء - 00:31:58ضَ
ثلاثة الان صاروا مرضع لمشقة آآ النجاة كثرة النجاسة هذي الثالثة المستحاضة كذلك لكثرة لمشقة كثرة النجاسة والخامس العاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة هذا الخامس والسادس وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه - 00:32:24ضَ
والسابع ولعذر او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. هذه الاعذار مرت في درس مضى طيب هذا كما الان السابع بقي الثاني الثامن جمع خاص بين العشائين فقط وهذا بسبب المطر وما شابهه - 00:32:48ضَ
تفضل يا شيخ قال ويباح ويباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد مثله. طيب اذا قال انتبهوا يجمع بين العشائين فقط مع الظهر والعصر ما يجمع بينهما - 00:33:07ضَ
لمطر يبل الثياب معناه لو مطر خفيف ما يغرق الثوب ما يبلبل الثوب كامل يبل الثياب وتوجد معه مشقة قال والثلج الف والبرد والجليد مثله وكذلك لوحل وريح شديدة باردة - 00:33:29ضَ
معناه ايش؟ الثلج والبرد والجليد والايش؟ والوحل والريح شديدة الباردة كل هذه من المسوغات الجامع لكن هذا الجامع بدون قصر لمن نتكلم عن الجمع في كل ما مضى لما قلنا المريض - 00:33:51ضَ
طب المريض هذا الذي يجمع يقصر لا ما يقصد ما يقصد الا المسافر هذا يجمع لكن لا يقصد. طيب لما قلنا المرضع والمستحابة تقصر لا تجمع لكن لا تقصر عنده عذر يبيح ترك الجمعة - 00:34:11ضَ
يقصر؟ لا ما يقصر وهكذا طيب مسافر يجمع يقصر ها نعم يخسر له ان يصوم طيب تفضل يا شيخ لانه لانه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة - 00:34:26ضَ
رواه النجاد باسناده نعم احمد بن سليمان النجال وفعله ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ضعيف جدا اللي هو حديث النجاد وله الجمع وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط ونحوه. نعم. سباط يعني سقف - 00:34:42ضَ
تقيفة نعم لان الرخصة لان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجودها المشقة وعدمها كالسفر. طيب الان الكلام على ايش؟ وله الجمع لذلك يتكلم عليه عن المطر عن المطر والاشياء هذي المطر وما شابهه - 00:35:07ضَ
طيب اكمل يا شيخ والافضل والافضل لمن له الجمع يا مشايخ الان من مسألة الجمع خلاص مسوغات الجمع الان هو انتقل اي يتكلم عن الجمع انه الجمع سيكون اما تقديم او تأخير وايهما افضل - 00:35:23ضَ
تفضل والافضل لمن له الجمع فعل الارفق به من جمع تأخير بان يؤخر الاولى الى الثانية وجمع تقديم بان يقدم الثانية فيصليها مع الاولى. لحديث معاذ السابق رضي الله عنه - 00:35:36ضَ
فان استويا فالتأخير افضل نعم. والافضل بعرفة التقديم. نعم نعم. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة هو الذي ذكره المصلين. قال والافضل بعرفة التقديم. نعم. وبمزدلفة التأخير مطلقا. نعم. وترك الجمع في سواهما افضل. خروجا من الخلاف. في سواهما - 00:35:52ضَ
ترك الجمع في سواهما يعني عرفة ومزدلفة ها يعني عرفة في سواهما عرفة ومزدلفة افضل لماذا؟ الخروج من الخلاف طيب كم بقي من الوقت تمام طيب الان انتبهوا يا مشايخ الان شروط جمع التقديم - 00:36:16ضَ
اكتبوا عنوان شروط جمع التقديم اه ركزوا معي عشان ننتهي في في الدقائق الباقيات هذه ويشترط لجمع للجمع بالجمع ترتيب مطلقا نعم ترتيب مطلقة معناه ايش؟ يقدم دائما يرتب يعني يبدأ بالاولى ثم الثانية الظهر ثم العصر او مغرب ثم العشاء - 00:36:44ضَ
قال فان جمع في وقت الاولى هذي فحين شروط جمع التقديم فان جمع في وقت الاولى اشترط له ثلاثة شروط او ثلاثة شروط نية الجمع عند احرامها واحد نية الجمع عند احرامها في الاولى يعني احرام الاولى دون الثانية - 00:37:10ضَ
اذا سيجمع الظهر والعصر معناه لابد ان ينوي الجمع عند تكبيرة الاحرام للظهر والشرط الثاني الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة صلاة ووضوء خفيف لماذا؟ لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل - 00:37:29ضَ
بخلاف اليسير فانه معفو عنه اذا معناه انه اه ينوي عند الظهر عند تكبيرة الاحرام ظهر ينوي الجمع ثم اذا صلى الظهر على طول يصلي والعصر ولا يفرق بينهما بفاصل طويل - 00:37:52ضَ
طيب ما هو الفاصل الطويل الذي يبطل الجمع؟ قال ويبطل الجمع براتبة بينهما. براتبة يصليها بينهما اي بين المجموعتين لانه فرق بينهما بصلاة فبطل يعني بطل الجمع كما لو قظى فائتة بينهما يعني - 00:38:10ضَ
وان تكلم تكلم بكلمة او كلمتين جاز انتهى الشرط الثالث والثالث ان يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلامي الاولى ان يكون العذر المبيح المبيح للجمع موجود عند تكبيرة الاحرام للظهر في المثال هذا - 00:38:27ضَ
وعند السلام من الظهر وعند تكبيرة الاحرام للعصر العذر موجود فهمتوا المسألة طيب ايش هو العذر عذر من الاعذار الماضية لو قلنا سفر مثلا لابد ان يكون السفر موجود عند دخوله في الظهر وانتهائه من الظهر وشروعه في ايش؟ في العصر - 00:38:51ضَ
طيب موجودة عند افتتاحهما وسلام الاولى لان افتتاح الاولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع طيب اذا هل يشترط دوام العذر واستمرار العذر الى ان يفرغ من الثانية ولا ما يشترط - 00:39:10ضَ
او نقول يشترط احيانا ولا يشترط احيانا. هذا الجواب نقول يشترط احيانا ولا يشترط قال ولا يشترط دوام العذر الى فراغ الثانية انتبهوا في جمع المطر ونحوه لا يشترط دوام العذر - 00:39:30ضَ
الى فراغ الثاني في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. اكتبوا عند قوله في جمع المطر ونحوه اكتبوا ان ترك وحلا ما نشترط ما نشترط ان ان يستمر العذر اذا ترك المطر وحلا - 00:39:49ضَ
فما نشترط استمرار المطر خلي المطر ينقطع بكيفه لو انقطع المطر نعتبر العذر قائم لماذا؟ لانه اثار المطر موجودة اللي هو الواحة قال بخلاف غيره اكتبوا عندها كالسفر والمرض كالسفر والمرض - 00:40:08ضَ
ثم قال وانقطع السفر معناه انه يشترط دوام العذر في في جمع السفر والمرض اذا لو قلنا انتبهوا قلنا ايش الشروط استمرار العذر من بداية الاولى الى نهاية الثانية الا - 00:40:30ضَ
بالمطر اذا اذا انقطع وترك اثار فالعذر قائم كأن المطر قائم لان الاثار مؤذية فهمتوا عليه؟ لكن اذا انقطع المطر ولم يترك اثرا اذا ما في عذر للجمع فما يجمع - 00:40:49ضَ
قال وانقطع السفر في الاولى ضعوا الف بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح اذا انقطع السفر في الاولى بطل الجمع طبعا ما يصير يجمع والقصر كذلك مطلقا فيتمها وتصح يتم الصلاة وخلاص في الاولى - 00:41:06ضَ
وفي الثانية طب انقطع السفر وفي الثانية في اثناء الثاني نكرر اذا انقطع السفر في الاولى يعني في الصلاة الاولى في اثناء الاولى من هي الاولى؟ في مثالنا؟ الظهر في اثناء الاولى - 00:41:28ضَ
بطل الجمع اذا لا يجمع العصر التي ستأتي والقصر لا يقصر هذه الاولى طيب فاذا يتمها وتصح واما اذا انقطع في الثانية ضعوبا وفي الثانية يتمها نفلا. انقطع السفر هو في اثناء صلاة العصر في وقت الظهر. جمع تقديم. نقول الان هذا ليس مكان - 00:41:45ضَ
الجمع فاذا ما في بأس تتم العصر لكن تتمها نفلا فهمتم المسألة يا اخوان اكتبوا اربعة ويشترط استمرار العذر الى فراغ الثانية في غير المطر طبعا هذا الكلام بالتكرار يعني ولا ترى هو اشار اليها في الثالث - 00:42:09ضَ
ان يكون العذر موجودا واستثنى يشترط استمرار العذر الى فراغ الثانية في غير المطر اما المطر فان حصل وحل فيشترط استمرار العذر ولم يبطل الجامع اه وان حصل وهن فيعتبر استمرار فيعتبر استمرار العطف العذر ولا يبطل - 00:42:26ضَ
طيب وان لم يحصل وهل بطل الجمع طيب الاخير اخر شرط قال وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان الاول واحد نية الجمع هنا نضع عنوان شروط وجمع التأخير. نية الجمع في وقت الاولى لانه متى اخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا - 00:42:51ضَ
ان لم يضق وقتها عن فعلها لان تأخيرها الى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة اذا الشرط الاول ان ينوي الجمع جمع التأخير متى في وقت الظهر مش وقت العصر؟ اذا دخل العصر قال اؤخر الظهر نقول الظهر الان - 00:43:18ضَ
والثاني استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية فانزال اللي هو العصر فانزال العذر قبله لم يزل الجمع. لم يجز الجمع لزوال مقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. معناه واحد في وقت الظهر اراد ان يجمع جمع تأخير - 00:43:35ضَ
بانه مسافر وصل بلده قبل ان يدخل العصر في وقت الظهر هل له ان يستمر في نية الجمع؟ لا قال ولا بأس بالتطوع بينهما الكلام على مين؟ على جمع التأخير - 00:43:58ضَ
يتطوع بينهما لان ما نشترط الان الجمع عدم الفصل الموالاة ما نشترط ولو صلى الاولى وحده ثم الثانية اماما او مأموما او صلاهما خلف امامين يعني صلاة الظهر والعصر كل واحدة خلف امام - 00:44:13ضَ
او خلف من لم يجمع صح ضحى الجمع واضحة المسائل هذي طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:44:29ضَ